[355]
اما بمعنى الابراء أو بمعنى البيع ولم يؤمر بذلك (و) الثاني (التوكيل (1)) فليس الموكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه الا ان يؤذن (2) له في ذلك ذكره ابوع وعن ابي جعفر يجوز له ان يوكل إذا كان حاضرا لان الثاني كالمعبر عن الاول وقال ش لا يوكل وان فوض الا ان يعين له (و) الثالث (الابراء (3)) فلا يصح من وكيل الخصومة ان يبرى (5) المدعى عليه (و) الرابع (تعدي الحفظ من وكيل المال) فان الرجل إذا قال لغيره انت وكيلى في مالى لم يكن له في المال تصرف الا فيما يتعلق بالحفظ ولا يتعدى الحفظ نحو ان يهب أو يبيع أو يشترى أو غير ذلك مما لا يتعلق بالحفظ (الا) ان يكون الوكيل (مفوضا (5)) فانه يصح منه (في الجميع) من هذه الوجوه الاربعة لعموم التفويض * تنبيه في وكيل المال إذا فوض * قال مولانا عليلم ذكر أصحابنا انه إذا وكله في ماله وكالة مفوضة أو قال فيما يضرنى وينفعني فاللفظ يقتضى ان للوكيل ان يعتق ويهب ويقف والعرف يخالف هذا وقد قال ص بالله (6) ان العرف يقتضى التصرف فيما فيه مصلحة لا فيما عليه فيه مضرة (7) * قال مولانا عليلم وظاهر كلام اهل المذهب هو الاول فيصح من المفوض جميع الوجوه التى ذكرنا منعها مهما لم يجر (8) العرف بخلاف ما يقتضيه اللفظ
__________
(1) وضابطه ما صح للموكل ان يعزل الوكيل فيه لم يصح من الوكيل التوكيل فيه وما لم يصح من الموكل ان يعزل الوكيل فيه صح من الوكيل التوكيل فيه كقبض المبيع والثمن ونحو ذلك اهزهور وقيل لا فرق قرز وهو ظاهر الاز (2) أو يجري العرف بالتوكيل كمن وكل زوجته بالبيع والشراء ونحوه وغاب عنها وهي ممن لا تخرج لحوائجها وكذا لو وكل أهل الرياسة ممن عادته ان لا يتولى البيع بنفسه فلهما أن يوكلا اهعامر قرز ويكون الوكيل وكيلا للموكل وله عزله لا للوكيل اهنجري وهذا في المفوض الا أن يأذن له الموكل بأن يوكل عن نفسه وكان وكيله كالمعبر عنه اهبلفظه لكن متى انعزل الاول أو مات فانه ينعزل الثاني لانه إذا بطل الاصل بطل الفرع اهان بلفظه القياس أنه وكيل للوكيل وعزله إليه وقرره مي (3) الا ما مر في قوله وله الحط قبل القبض ومثله في ح الاثمار (4) فان قلت فيلزم الا يصح اقراره سل قال السيد المفتي هذا حجة لمن قال لا يصح اقراره مطلقا ولو قبل الوكالة في الدعوى اثباتا ودفعا لها تعلق بالانكار والاقرار والنكول واليمين وقد اقامه فيها مقام نفسه فيصح منه ما يصح من الاصل بخلاف الابراء فهو خارج عن ذلك لم يكن بعيد والله اعلم اهغيث معنى وشرح بهران لان الحق لا يتعلق به فخالف وكيل البيع اهمن شرح ابن عبد السلام (5) أو مأذونا فيما اذن فيه اهح لي قرز أو جرى عرف بذلك فانه يصح اهاثمار هذا إذا كان الموكل ممن يعرف التفويض اهاملاء سيدنا صلاح الفلكي رحمه الله تعالى (6) لكن ص بالله قد جزم بالعرف والامام لم يجز به (7) يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ومن طلق امرأة موكله أو أعتق عبده كان من أبلغ الضرر اهلمعه لعل الاحتجاج بهذا ضعيف لانه يقال هذا برضاه (8) فحينئذ لا خلاف بين ص بالله والامام عليلم
---
[356]
للعبد (1) أي يحد نصف ذلك وهو أربعون جلدة (ويحصص للمكاتب (2)) على حساب ما قد ادى (كما مر) في حد الزنى ويسقط الكسر (ويطلب للحى) إذا قذف (نفسه) وليس له ان يوكل في اثباته كما تقدم في الوكالة (3) فلو جن لم يطالب عنه وليه (4) (و) إذا مات المقذوف فان الحد (لا يورث (5)) فليس للورثة ان يطالبوا به (6) هكذا ذكره ابوط وابن بلال وأدعى فيه علي بن العباس اجماع أهل البيت عليلم وهو قول ح وص قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه لا يورث سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم وقيل ع اما إذا لم يعلم فانه يورث لانه انما لم يورث مع العلم لجواز انه قد عفى وقال ك وش انه يورث وكذا في شرح الابانة عن الناصر (و) يطلب (للميت) اقامة الحد على قاذفه وليه يعنى ولي النكاح ان كانت
__________
فيكون جزء من احد وثمانين أو يكون نصفان الحد الشرعي نصف والزائد عليه نصف لانه متعديا فيه اهح فتح القياس انه يكون كالجنايات فيكون نصفين هذا قياس المذهب حيث كان التأثير في المجموع المتعدي فيه وغيره وكان كل منهما مؤثرا ولو انفرد وقد ذكر معناه في البحر وقيل يكون ضمان الكل ويكون قياسا على الاجارات حيث قالوا فان زاد ما يؤثر ضمن الكل لانه يكون متعديا بالزيادة واستقر به سيدنا محمد الغفاري فلو قذف وهو ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكر في التقرير أنه يسقط اهن يطرو الرق والقياس انه لا يسقط لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتبارا بوقت القذف أو اربعين اعتبارا بوقت الحد ينظر العبرة بحال القذف فيحد ثمانين اهع مي (1) والعبرة بحال القذف قرز قياسا على حد الزنى هذا قول أكثر العلماء وهو المروي عن الاربعة الخلفاء وابن عباس وقال الاوزاعي حد العبد ثمانون كالحر ومثله عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز لعموم والذين يرمون المحصنات قلنا معارض بما ذكرنا والآية مخصصة بالقياس على حد الزاني ولما روى عن عبد الله بن عامر قال أدركت عمربن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا منهم عبدا في فرية أكثر من اربعين أخرجه الموطأ ودليل التخصيص للمكاتب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه ويرث بقدر ما اعتق منه هذه رواية النسائي واصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما اهمن ح الاثمار (2) والعبرة بحال القذف حيث كان القاذف العبد واما حيث المقذوف العبد فيعزر فقط (3) الا بحضرة الاصل كما تقدم قرز (4) فان أفاق المجنون طالب قرز لعله اراد ولي ماله (5) لقول علي عليلم الحد لا يورث رواه الزمخشري في الكشاف إذ ليس بمال ولا يؤل إليه فاشبه خيار القبول في النكاح اهغيث ولقوله صلى الله عليه وآله الحد لا يورث ذكره في الشفاء (6) قبل الرفع واما بعده فلا يسقط بل يحد اهصعيتري وح لي ولفظ ح لي الا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ولو مات المقذوف وظاهر الاز ولو بعد المرافعة والثبوت لان من شروطه حضور الاصل كما تقدم
---
[357]
أنثى وان كان ذكرا فولي نكاحه لو كان انثى (الاقرب فلا قرب (1) المسلم المكلف (2) الذكر الحرقيل ثم العبد من عصبته (3)) فقوله الاقرب احتراز من الا بعد فليس له ان يطالب مع وجود الاقرب وقوله المسلم احتراز من الكافر (4) فليس له ان يطالب إذ لا ولاية له وقوله المكلف احتراز من الصبي والمجنون فليس له أن يطالب (5) بل تنتقل الولاية إلى من يليه كالنكاح وقوله الذكر أحتراز من الانثى فليس لها ان تطالب إذ لا ولاية لها كالنكاح وقوله الحر احتراز من العبد (6) فانه لا ولاية له كالنكاح وقوله قيل ثم العبد يعنى إذا لم يكن للمقذوف ولي غير العبد وكان القاذف غير سيده كان العبد هو المطالب بالحد هذا قول ابي ح وص وذكره القاضي زيد للمذهب قيل ح وغيره من المذاكرين هذا ضعيف لان المطالبة إلى ولي النكاح ولا ولاية للعبد وحكمه بالاضافة إلى السيد وغيره سواء * قال مولانا عليلم وقد اشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا قيل وقوله من عصبته احتراز من القريب غير العصبة فانه لا ولاية له على المطالبة كالنكاح (الا) ان يكون ولاية المطالبة إلى الابن والقاذف هو الاب فليس إلى (الولد (7)) ان يطالب (اباه (8)) بالحد بل المطالبة إلى سائر أوليائها دون الابن هذا مذهبنا وابي ح وش وقال ك للابن ان يطالب قال في الكافي قول الهادى مبنى
__________
(1) فان عفا الاقرب أو ترك المطالبة كان للابعد المطالبة اهبحر واما إذا مات الاقرب قبل الطلب لم يكن لمن بعده المطالبة اهذماري والمختار ان له المطالبة إذا لحق في الحقيقة لغيره اهمي والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط هناك لا هنا انه هناك لم يفت شيء على العاقي وغيره للزوم الدية أو الارش بخلاف الحد والله أعلم اهمفتي لانه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون طلبه إلى الاولياء كالنكاح على الترتيب اهانهار (2) والعبرة بحال المرافقة اهوقرره الشامي وقيل بحال القذف ومثله في البيان (3) من النسب لا من السبب لعدم الغضاضة وان كان لهم ولاية النكاح اهشرح فتح (4) الا أن يسلم قرز (5) الا أن يبلغ قبل مرافعة الولي فله أن يطلب لان العبرة بحال المرافعة (6) الا أن يعتق قبل المرافعة أو يكون حاكما (7) وحجتنا ان الابن ممنوع من مضاررة أبيه الا لضرورة لقوله تعالى ولا تقل لهما أف اهغيث بخلاف ما إذا قذفه أبوه فله مطالبته لاجل الضرورة الداعية إلى ذلك إذ لا مطالب سواه اه غيث اول درجة فقط قرز (8) يقال فان كان القاذف أبا الامام لام الامام فينظر من يطالب قيل له أن يطالب أباه ويحده وقيل ليس له ذلك وهو ظاهر الاز بل تكون المطالبة إلى حاكه قرز وأصوله ما علو اهن وعبارة الفتح الا الفرع أصله وظاهر الاز خلافه قرز فاما الام فللابن طلبها في قذف أبيه وهو ظاهر الاز لكن يقال ما الفرق سل قلت لا سبيل إلى التفرقة بينهما بوجه قط لاستوائهما في عدم ثبوت القطع والقصاص لفرعهما عليهما وفي جميع الاحكام ولفقد دليل يخص احدهما كما في الرجوع عن الهبة فيكلف الفرق عنا ومشقة بلا حجة نيرة
---
[358]
على ان ثم من يطالب غير الابن فان لم يكن ثم مطالب كان للابن ان يطالب أباه (1) (والعبد (2)) لا يطالب (سيده) كما ليس للابن ان يطالب اباه فإذا قال الرجل لعبده وأمه قد صارت حرة وقد ماتت يا ابن الزانية وجب عليه الحد لها وكان أمرها إلى الامام دون ابنها العبد هذا مذهبنا وابي ح وقال ك له ان يطالب مولاه بقذف امه (ثم) إذا لم يكن للمقذوف ولي من عصبته يصلح للانكاح كان ولي المطالبة (الامام (3) والحاكم (4) ويتعدد) الحد (بتعدد (5) المقذوف (6) كيابن الزوانى) فإذا قال رجل لجماعة يا بنى الزوانى لزمه لكل واحدة من أمهاتهم حد كامل سواء كان بلفظأم بالفاظ وقال أبوح وص وك لا يلزمه الا حد واحد سواء كان بلفظ واحد أو بالفاظ قال عليلم وقولنا كيابن الزوانى يعنى ان هذا من جملة صور قذف الجماعة فلو (7) قال رجل لرجل يابن الزوانى لزمه الحد لامه ويجب عليه الحد (8) لجداته (9) من قبل أمه (10) يطالبه به منهن من كانت حية ومن كانت ميتة فلا وليائها المطالبة به إذا كانوا وامكن الحاكم (11) تعرف حالهن في شرائط الاحصان (12) قال عليلم وقول أصحابنا وامكن تعرف حالهن ظاهره ولو كثرن وزدن على الثلاث لئن اللفظ عام وهو ظاهر كلام الشرح قيل ح وكان القياس الا يجاوز
__________
اهمن خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (1) قلنا ممنوع من مضاررته الا لضرورة ولا ضرورة هنا لامكان مطالبة الحاكم بخلاف ما لو رماه بالزنى فالضرورة حاصلة لان الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة في الحد اهكب (2) وهذا مبني على أن له المطالبة اهرياض (3) وهل يرافع إلى غيره أو يحكم بالحد بعد سماع البينة سل أما إذا علم بالحد فانه يحده بعلمه واما سماع البينة سل القياس إلى حاكمه قرز (4) لانه ينوب عن الميت اهن (5) مسألة لو قال لامرأته يا بنت الزانيين فقالت له ان كانا زانيين فابواك زانيان حد لا هي إذ لم تقطع ولو قال لعبد من اشتراك أو من باعك زان حد ان كان قد اشتراه أو باعه مسلم فان كان قد تنوسخ فللاخر إذ من هنا موصولة فتعريفها بالاشارة والاشارة تناول الاقرب اهبحر والمختار انه لا يحد لانه لم يعلم من أراد اه ح لي (6) قال في البحر ولا يحد للثاني وما بعده حتى يبرأ من الحد الذي قبله اهن لفظا ووجهه أن امهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل امه اه زهور هذا إذا كان منحصرا فان كان غير منحصر عزر فقط وظاهر الاز خلافه (7) هذا تفسير كلام الاز (8) فان قيل ما الفرق بين هنا وبين يا بني الزواني فحد هنا للجدات لا في الاول قلنا لانه قد أتى بلفظ الجمع وهو يحصل في الامهات فلا يجاوز إلى الجدات لانه مشكوك فيهن وأما في هذه المسألة فالام واحدة لا يطلق عليها اسم الجمع فوجب مجاوزة ذلك إلى الجدات اهتعليق تذكرة (9) وتكون المطالبة إلى غيره لانه من ذوي الارحام ولا ولاية لذوي الارحام في النكاح ووجهه ان أمهات الانسان إذا اطلقن تناول جداته من قبل أمه اهزهور وغيث (10) لاجل العرف لا من قبل أبيه (11) قال سيدنا ابراهيم حثيث فان لم يكن حد لحواء وان كان فاطميا حد لفاطمة وظاهر الاز خلافه حيث قال لا من العرب قرز (12) أي عفتهن
---
[359]
الثلاث لئن لفظ الجمع يحصل بهن ولا تدخل الام من الرضاع ولا تدخل الجدات حيث قال لجماعة يا بنى الزوانى لانه قد حصل الجمع (1) في الامهات ولو قال لاثنين يا بنى الزوانى لم يحد الا لاميهما (2) دون جداتهما لئن الاثنين يطلق عليهما لفظ الجمع على قول ولو قال الجماعة يا بنى الزانية لم يحد الا حدا واحدا (3) لانه لم يقذف الا واحدة (ومنه) أي ومن جملة القذف (النفى) للولد (عن الاب (4)) المشهور نحو ان يقول لست ابن فلان فيلزمه الحد لانه قد قذف امه (ولو) قال ذلك (لمنفى) قد انتفى نسبه من أبيه (بلعان) فانه لا يخرج بذلك عن كونه قاذفا ولو كان الولد قد انتفى فلم يثبت كونها زانية به وانما يكون قاذفا (ان لم يعن بالحكم (5) كلست لفلان) فلان عنى بقوله لست لفلان من جهة الحكم بالنفي لا ان أمه زنت فحملت به فانه لا يكون قاذفا هنا فلا يلزمه الحد ذكره م بالله (لا) لو قال لعربى (لست من العرب) لم يكن قاذفا لجواز ان يريد الام العليا ولا يعلم احصانها (6) (و) من القذف (النسبة) لشخص (إلى غيره) أي إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير (معينا) نحو ان يقول يا ابن الخياط فلان أو يا ابن الاعمى (7) فلان وابوه ليس بخياط ولا اعمى (8) فانه قاذف لامه (9) بذلك المعين بخلاف ما لو كان غير معين فانه يجوز ان يكون قصد الام العليا ولا يعلم احصانها (كيابن الاعمى لابن السليم) فإذا قال لمن ابوه سليم البصر يا ابن الاعمى وقصد أعمى (10) معينا فانه يكون قاذفا لامه بذلك فاما لو لم يقصد اعمى معينا لم يكن قاذفا (الا) ان ينسبه (إلى الجد) أو (والعم) أ (والخال) أ (وزوج الام) فانه إذا نسب الولد إلى احد هؤلاء لم يكن قاذفا لئن كل واحد قد يسمى ابا مجازا فاما زوج الام فلا يسمى ابا لكن الربيب قد يسمى ابنا (11) فان فسر
__________
(1) وكان الامهات متفرقات قرز (2) ما لم تكن امهما واحدة فحد لجداتها قرز (3) حيث كانت أمهم واحدة فان لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع والبحر والتذكرة والبيان ولفظ البيان فان قال لجماعة يا بني الزانية فان كانت امهم واحدة حدلها وان لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز (4) وكذا الجد قرز (5) ويقبل قوله في ذلك اهكب مع يمينه فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لانه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان غير لقيط (6) أي عفتها (7) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب إليه (8) لا فرق مع قوله فلان (9) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال وكذا هي فانه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اهمن ح مي وظاهر الكتاب خلافه قرز (10) وهل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط ونحوه اهبحر (11) لقوله تعالى يا بني اركب معنا وقد فسر بانه ابن امرأته
---
[360]
بالزنى وجب (1) الحد (و) اعلم ان حد القذف (لا يسقطه) بعد وجوبه (2) (الا) احد امرين اما (العفو (3)) من المقذوف (قبل الرفع (4)) إلى الامام (أو شاهدان (5)) على المقذوف (بالاقرار (6)) بالزنى فانه يسقط الحد بذلك عن القاذف وقال ابوح لا يصح العفو قبل المرافعة ولا بعدها وقال ش انه يصح قبل المرافعة وبعدها (ويلزم) الحد (من رجع (7) من شهود الزنى (8)) إذا رجع (قبل التنفيذ (9) ولا يجب على الباقين من الشهود (10) ولا على المشهود عليه (لا) إذا كان الرجوع (بعده) أي بعد تنفيذ الحد فانه لا يلزمه (الا الارش (11)) للضرب الذى وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد (12) الشهادة بالباطل ولا يلزمه حد القاذف (13) (و) يلزمه (القصاص) ان كان الحد رجما الا ان يصالح أولياء المشهود عليه (14) على الدية وقال ابوح لا يقتل مطلقا (15) وتجب الدية فان ادعي الراجع (16) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع ارش الضرب ويكون ذلك على عاقلته (17) قيل ح هذا مبنى على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل ارش الضرب في الدية قيل ع الاولى ان لا يدخل الا ان يكون ذلك في وقت واحد (18)
(باب حد الشرب (19))
__________
(1) في الكل (2) صوابه بعد حصول سببه (3) ويسقط أيضا بموت المقذوف وزناه وردته وجنونه وخرسه واستمر الجنون قرز وكمال البينة عددا وبنكول المقذوف عن اليمين انه ما زنى وباسقاطه لمصلحة كما تقدم اهح لي لفظا قرز (مسألة) وندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم ان يكون كابي ضمامة الخبر اه بحرتمامه قالوا يا رسول الله وما ابو ضمامة قال كان يقول إذا أصبح اللهم إني تصدقت بعرضي والتصديق انما يكون بالعفو عما وجب على من قذفه وهتك عرضه اه شرح بحر وفي شرح بهران ان أيعجز أحدكم ان يكون كابي ضمضم قالوا ومن ابو ضمضم يا رسول الله قال كان يقول إذا اصبح اللهم اني وهبت نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اهمنه (4) المراد بالرفع الدعوى عند الحاكم وان لم تقم البينة وقيل المراد بالرفع الثبوت (5) ولو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي اهح لي أو نكوله عن اليمين أو علم الحاكم قرز (6) ولو بعد الرفع قرز (7) بعد الانخرام اهن (8) لا شهود الاقرار ولعل الوجه انهم لم يقذفوا وانما شهدوا عليه بالاقرار (9) الاوى قبل الشروع لا بعده ولو بضربة حيث لها أرش فلا يحد للقذف لئلا يلزمه غرمان ومثله في ح لي (10) لكمالها ابتداء ولا على المشهود عليه لعدم كمالها (11) ويكون عليه من الارش بحسبه اهح فتح قرز ولا فرق بين شهود الزنى والاقرار قرز (12) لا فرق بين العمد والخطأ انه يلزمه الارش قرز (13) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن (14) وتعدد بتعدد الشهود على الاصح اهمعيار قرز (15) سواء ادعى العمد أو الخطأ (16) يعني لم يقر بالعمد (17) ان صادقته والا فعليه وقيل بل يلزمها مطلقا لانه انما اعترف بصفة الفعل اه بهران (18) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات انه لا يدخل ارش الضرب في ارش الرجم لانهما فعلان مختلفان كمن قطع اطراف رجل ثم قتله اهتذكرة معنى (19) والاصل
---
[361]
اعلم انه لا خلاف في تحريم الخمر (1) قال في الانتصار من استحل شربها كفرقيل ع ما كان من عصير الشجرتين (2) كفر مستحله وفسق شاربه غير المستحل وما كان من نقيعهما (3) فسق شاربه ومستحله (4) وما كان من غير ذلك من حب أو غسل لم يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولكن يحد * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (5) لئن الحد دلالة (6) الفسق (وكذلك من (7) يثبت منه بشهادة عدلين (8) أو اقراره مرتين شرب
__________
فيه قوله تعالى انما الخمر الخ ومن السنة كل شراب أسكر فهو حرام وقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وحاملها والمحمول إليه اهبهران وهو في الصحيحين كذا في شرح بهران وما رواه عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه أمر بشارب الخمر ان يجلد ثمانين جلدة ورواه في ح ض زيد والغيث والزهور ومثله في تلخيص ابن حجر قال فيه قال ابن دحية في كتاب (وهج الجمر في تحريم الخمر عن) عمر أنه قال لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين وحكا ابن الصلاح في مصنف عبد الرزاق أنه صلى الله عليه وآله جلد في الخمر ثمانين (1) الخمر كل نجس مسكر من عصير العنب وما عداه من الاشياء المائعة يسمى نبيذا ولا يسمى خمرا وقيل ما أسكر من الرطب (2) العنب والتمر ويسمى العصير عرقا (3) (مسألة) وقيل يجوز شرب عصير التمر والزبيب لثلاثة ايام اجماعا فإذا كمل له أربع كره إذ هي اول الشدة ولا يحرم إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يطعمه الحمال والحطاب والراعي ويحرم لسبع لشده غليانه وقذفه بالزبد ويفسق عاصرها وان لم يشرب لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله عاصرها الاسفرائني لا لكنه جرح قلت وهو قوي إذ لم يتواتر الخبر اهبحر بلفظه (مسألة) والسكران من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل جملة عقله ذكره في الشرح قال م بالله وهومن بصير وقحابعد الحياء وثرثارا بعد أن لم يكن كذلك اهن والثرثار هو الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق والثرثرة كثرة الكلام وترديده اهنهاية لفظا (مسألة) ولا يحد الذمي من شرب الخمر الا أن يسكر حد وفاقا وكذا الحنفي إذا شرب ما يستحله وسكر فانه يحد وان لم يسكر لم يحد ولا يقطع بفسقه عندنا ذكره في البحر اهن وفي البحر في باب السير أنه يعزر وفي الحدود أنه لا يحد قلت يقول لشبهة أو له كما قلنا فيمن غص بلقمة فمن أول الفعل في المسئلتين مباح (4) وقيل يكفر مستحله لان تحريمه معلوم من الدين ضرورة اهمي والله أعلم (5) بل يعزر (6) وفي كب أن المزورات يحد شاربها ولا يحكم بفسقه (7) وذلك لما لكان من أمير المؤمنين علي عليلم من الفتوى بان حده ثمانين كحد القاذف وعمل الصحابة على هذه الفتوى وحجة ش فعل علي عليلم في حد الوليد وقد روى سوطا له رأسان (8) والحجة على هذا ان الشرب حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الاقرار اهان وعند زيد بن علي والناصر وح وش يكفي الاقرار مرة واحدة لكن ح يشترط ان يشم ريحها منه مع اقراره لا بمجرد الاقرار من غير شم فلا يحد قلنا لا يشترط الشم لانه يمكن التحيل بما يمنعه وهو المضمضة بالسليط ذكره في البحر اهكب مسألة وهل حكم الاقرار في الشرب والسرقة حكمه في الزنى انه إذا أقر بهد الشهادة كان الحكم للاقرار فإذا أقر مرتين حد بالاقرار وإذا أقر
---
[362]
مسكر (1)) لزمه من الحد مثل ما يلزمه في القذف * قال عليلم ومن ثم قلنا وكذلك أي وكحد (2) القذف يكون حد الشارب وقال ش حده أربعون الا انه لا يثبت عليه الحد الا بشروط الاول ان يكون (عالما) بتحريمه (3) الثاني ان يكون (غير مضطر (4)) إلى شربها لعطش أو نحوه (و) الشرط الثالث ان (لا) يشربها وهو (مكره) قال ابوط فان ادعى ما يوجب درء الحد عنه كأن يدعي انه أوجر الخمر في حلقه أو اكره على (5) شربها سمع ذلك منه ودرئ عنه الحد كما نقول في الزنى * قال مولانا عليلم وظاهره يقتضى انه يقبل قوله من غير بينة (6) وقد صرح بذلك في الزيادات وذكر في شرح الابانة انه لا يسمع الا ببينة (7) (و) المسكر يوجب الحد و (ان قل (8)) اما الخمر فلا خلاف فيه واما المسكر من غيره فمذهبنا وش أن قليله مثل كثيره كالخمر وقال ابوح لا يجب الحد فيه الا إذا بلغ حد الاسكار (ويقام) الحد (بعد الصحو (9)) من السكر قال في الكافي ولا خلاف في ذلك الا ان يرى الامام صلاحا في حده سكرانا (10) كان له ذلك وانما لم يحد في حالا السكر لوجوه الاول انه يكون كالمجنون الثاني انه لا يتألم الثالث انه لا يؤمن ان يكون له شبهة (فان) لم ينتظر الصحو من السكر و (فعل) الحد (قبله)
__________
مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالاقرار أم يكون فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب كالزنى لانه لا حكم للشهادة مع الاقرار لانها لا تكون الا على منكر والله أعلم وفي ح لي ما لفظه ولو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى ظاهر الاز ولو في مجلس واحد ويحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات (1) ويحد من تناول الحشيشة والافيون والجوزة حيث اسكر لا سائر الاشجار المرة والمختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط والافيون وسائر الاشجار بل يعزر فقط (2) في قدره وتنصيفه للعبد ونحو ذلك (3) صوابه لخموريته واما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه انه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين قرز (4) ولا أخرس (5) ولو بالضرب فقط (6) ولا يمين (7) يعني من غير يمين (8) قيل س ولو قطرة وقيل جرعة وقيل ما وصل إلى الجوف واما القطرة فمحتمل لان دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله إذا شرب الخمر فاجلدوه ومن نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا وقد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن أكله منه لم يحد ومن شرب من مرقه حد وان عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد أكله لانه لا عين لها ومن جعل الخمر اداما للخبز ونحوه فانه يحد لانها باقية غير مستهلكة ومن استصعد الخمر فانه يحد ومن احتقن الخمر يعني صبها في دبره أو صبها في أذنه أو احليله يحد لها اهكب والذمي إذا شربها لم يحد الا أن يسكر فانه يحد لانه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره م بالله واما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فان سكر حد وان لم يسكر لم يحد اهرياض ما لم يتصل بما أبيح للعطش والضرورة اهتذكرة وقيل والمتصل بدوام الاناء في فمه ولا عبرة بقطعه للنفس اهصعيتري فان عاود بعد نزع الاناء من فمه حد اهن (9) وهذا عاما في جميع الحدود (10) ولم يكن في شرح الاز لحن الا هذه اللفظة
---
[363]
أي قبل الصحو (لم يعد (1)) بعد الصحو ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع يعاد ويجب ارش الضرب (2) في حال السكر (ويكفى الشهادة على الشم (3) والقئ) فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمرس نهكت رجل (4) أو انه تقياها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد عندنا وهو قول ك وقال ابوح وص وش (5) لا يحد بالشهادة على الشم أو القئ (ولو) شهد (كل فرد على (6) فرد) صحت هذه الشهادة عندنا فإذا شهد رجل على آخر انه شم رائحة الخمر من نكهته وشهد آخر انه رآه تقياها كفت هذه الشهادة في لزوم الحد وكذا لو شهد احدهما انه راه شربها والآخر انه رآه تقياها لزمه الحد وقال ابوح وش لا تقبل الشهادة على هذه الصفة قيل ح هذه المسألة فيها نظر وهي تخالف (7) اصولهم في غيرها وهو ان الشاهدين إذا اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما (8) وقد ذكر في شرح الابانة أن هذه الشهادة غير مقبولة لئن كل فعل لم يشهد به الا واحد
(باب حد السارق (9)) الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا
__________
(1) وقد اتفق ذلك في ظفار واعيد الحد وهو خطأ ووقع ذلك في غفلة وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالارش على الامام ويكون من بيت المال ولا يقبل بعد الحد الا ببينة على الشبهة اهح لي معنى إذا كانت هذه الشبهة التي بين بها مجمعا عليها ضمن الارش وان كانت مختلفا فيها فلا ضمان لانه قد انضم إلى الحد حكم قرز (2) ويكون من بيت المال (3) والوجه انه يعلم بذلك انه شربها وقد قال عثمان في قضية الوليد لما شهد شاهد أنه شربها والآخر انه تقياها فقال ما تقياها هو حتى شربها وكان ذلك بحضرة علي عليلم والحسن وجماعة من الصحابة اهكب (4) بتقديم الهاء على الكاف والصواب بتقديم الكاف على الهاء كما في النهاية لا كما في كتب الفقه اهشرح فتح إذا كانت النهكة من الجوف لا من الفم فلا يحد اهوشلى (5) واختاره الدواري (6) فلو شهد أحدهم على الشرب أو على الاقرار لم تكف هذه الشهادة قرز أما لو شهد الشاهدان على اقراره بالقئ أو على اقراره بان شمه مسكر فانه لا يجب الحد عليه ذكره في شرح الاثمار قال لانه يحتمل على انه انما عدل إلى الاقرار بهما ولم يقربا لشرب لان له شبهة في دخولها بظنه اهشرح فتح (7) يعني مسألة الشهادة على الشم والقئ والظاهر أن خلاف الفقيهين يعود إلى المسئلتين جميعا وهما الشم والشرب والقئ وهو ظاهر الكتاب (8) هذه مخصوصة قرز (9) وروى أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو نائم فانتبه وصاح واخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صفوان يا رسول الله ما أردت هذا هو صدقة له فقال صلى الله عليه وآله هلا كان قبل أن تأتي به اهشرح ابن عبد السلام والخبر هذا محمول على أنه على قبل اشتراط الحرز ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع على المختلس والخائن والطراد اهمن أصول الاحكام قال في شرح الاثمار رواه أهل السنن الاربع من طرق عدة اه
---
[364]
ايديهما واما السنة فلانه صلى الله عليه وآله قطع يد من سرق المجن (1) واما الاجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة
(فصل) (انما يقطع (2) بالسرقة من) جمع شروطا الاول ان يكون قد (ثبت) باحد طريقين اما (شهادة عدلين أو اقراره مرتين (3) انه سرق) فلو شهد رجل وامرأتان لم يثبت الحد (4) وكذلك لو اقر مرة واحدة لم يلزمه الحد (5) * الشرط الثاني ان يكون السارق يوم السرقة (مكلفا) فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه القطع وان لزمه الغرم ويلزم المكلف ولو اعمى أو اصم أو اخرس (6) وقال ابوح لا يقطع الاعمى * الشرط الثالث ان يكون السارق (مختارا) فلو كان مكرها (7) فلا قطع عليه * الشرط الرابع ان يكون المسروق قدر (عشرة دراهم (8) فضة خالصة) فلو كان دون ذلك لم يجب القطع ولم يشرط الهادي عليلم كونها مضروبة وقال م بالله بل تكون مضروبة أو ما قيمته ذلك وقال احمد بن عيسى وش انه يقطع بربع دينار وقال ك ربع دينار في الذهب وثلاثة دراهم في الفضة وقال الناصر والنخعي خمسة دراهم وعن الحسن البصري وداود والبتى (9) انه يقطع في القليل (10) والكثير وزن (الدرهم) الذى قدر به نصاب السرقة (ثمانى واربعون
__________
(1) بكسر الميم وهو الترس وقيمته عشرة دراهم راوه أبو داود اه بهران (2) وضابط ما يقطع به السارق أن يقال يقطع من أخذ نصابا محرزا ملكا محترما خفية لا شبهة فيه اهزهور من حرز واحد اهح لي لفظا قرز سبعة (3) ولو في مجلس واحد اهزهور وإذا أقر من بعد الشهادة بطلت ولزم المال دون القطع (4) ويلزم المال قرز (5) ويلزم المال (6) وكان القياس سقوط القطع عن الاخرس لجواز أن يدعي شبهة لكن خصه الاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الخرس ممكن اهح لانه كالصحيح وتجويز الشبهة لا يسقط قلت ولا يلزم في الزاني لان حده حق لله غير مشوب اهبحر (7) ولو بالضرب لاجل سقوط الحد لا للجواز (8) نصاب السرقة على ما قدره الامام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر ينظر في الزيادة على السبع والنصف قرز لان القرش اعني الريال الفرانصي ثمان وثلث وثلثي قفال غش قرز والمراد بالقفلة درهم يأتي قرش يعجز قفلة الا سدس يأتي وقية الا ربع مخلص اهسبعة أعشار قرس اهح لي لفظا قرز من حرز واحد وليس من شرطه ان يعلم السارق قدر المال فلو سرق طعاما قليلا فوجد بينه فضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع اهن لا من أكل الطعام داخل الحرز أو ادهن بالغالية فلا يقطع وكذا ما ادخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع وان ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع اهن معنى ولفظ البيان مسألة من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فاخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع (9) عثمان ابن سليمان أخذ العلم عن الحسن البصري وهو من فقهاء الكوفة وانتقل إلى البصرة اهع (10) ودليلهم أن الآيه لم تفصل ولحديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يده وهو في الصحيحين
---