[335]
عن بعض الناس أو يؤخره عنه إذا كان فيه مصلحة عامة فيه (نظر (1)) لانه يحتمل منع ذلك لكونه حقا لآدمي فمنعه حقه ظلم ويحتمل (2) جوازه كما يجوز تعجيل الحقوق لمصلحة والاستعانة من خالص (3) المال (ويحد العبد (4) حيث لا امام (5) في الزمان (سيده (6)) لا غيره وعند ابى ح واصحابه ليس له حده بحال وعند ش له حده سواء كان ثم امام أم لا قيل ى وفى كلام الشرح ما يقتضى انه لا يحده الا إذا شاهده يزنى أو يقر اربع مرات لا بالشهادة فليس له ولاية على سماعها وقيل س ل إذا شاهده لم يحده لانه لا يثبت الحد بالعلم (و) لكن سماع (البينة إلى الحاكم (7)) قال عليلم وهو قوى قال م بالله والذى يجئ على مذهب يحيى عليلم ان لسيد العبد
__________
الا حد القذف قبل الرفع فليس له اسقاطه وكذا حد السرقة اهوفي ح لي ما لفظه ولو حد سرقة أو قذف (1) هذا يأتي على الخلاف بين م بالله وط هل تؤثر المصلحة العامة كما يقوله م بالله أو المصلحة الخاصة كما يقوله ط اهض ومثله في ن وكب (2) وتكون الدية من بيت المال بل من مال القاتل قرز (3) وكأنه استعان بالدية (4) وفي الموقوف بعضه يحده الواقف أو وصية اه عامر والمختار خلافه لان الولاية لا تتبعض فلو كان العبد بين اثنين ايهما يحده قيل أن يحده احدهما في حضرة الآخر فان غاب فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته اهمي إذا خشى الفوات أو التمرد قرز وكذا الامة وسواء كان رجل أو امرأة ولكن هل يعتبر كون السيد عدلا أم لا فيه وجهان لاصش وح وذلك عام في جميع الحدود كلها لان فاطمة عليها السلام حدت أمة لها ولو فاسقا قرز قيل ولو كافرا ولعله يستقيم حيث العبد كافرا لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين اه مي واما المكاتب فهل يحده سيده فيه نظر الاقرب أنه يبقى موقوفا حتى يعتق أو يرجع في الرق وقال في الوافي يسقط حيث لا امام إذ الولاية لا تتبعض وقواه الفقيه س وقيل يحده بقدر ما بقى منه الاولى المملوك ليدخل المدبر وأم الولد (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثا بكتاب الله فان عادت فليبعها ولو بحبل من شعر وهذا أحد روايات حديث أخرجه الستة اهشرح بهران (6) ولو مع وجود محتسب أي حد كان اهح لي وله اسقاطه وتأخيره لمصلحة اهح لي (7) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه ذكر في الثمرات انه يحده اهمن سورة النور وقيل ليس له حده بل يكون موقوفا على بلوغه ولعله يجوز للغير مباشرة ذلك بامر سيده كما في الحاكم والظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة ولا يصح أن يكون احد الشهود وقيل اما حد الردة فالى الامام وليس لاحد غير الامام والله اعلم ذكر معنى ذلك في البحر وعن سيدنا عامر ولو كان الحد قتلا وهو ظاهر الاز والقياس الصحة ويكون من باب الحسبة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وهذا عام في جميع الحدود وان مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد كانتقال امام آخر (7) وكذا الاقرار اهكب بل يصح إلى السيد ذكره في ن يعني من جهت الصلاحية أو محتسب ولو سيد العبد لانه يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية اهبحر والسيد قد لا يختص بشئ من هذه الاوصاف فلهذا كان ذلك إلى الحاكم فان كان هو حاكم صح
---
[336]
أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى * قال مولانا عليلم وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد
(فصل) في بيان حقيقة الزنى وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه (و) حقيقة (الزنى) الموجب للحد (وما في حكمه) هو (ايلاج (1) فرج في فرج (2) حي محرم) فان كان امرأة فهو الزنى الحقيقي وان كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في (قبل (3) أو دبر (4) بلا شبهة) قال عليلم فقولنا ايلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا فرج إحتراز من ايلاج أصبع فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا في فرج إحتراز من أن يولج في غير فرج كالابط والفم فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا حي إحتراز من الايلاج في ميت فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا محرم احترازا من الزوجة والامة فان اتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في الحيض وقولنا بلى شبهة احترازا من وطئ امة الابن ونحوها (5) فان ذلك لا يوجب (6) حدا وقد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره (7) فقال م بالله والقاسم فيما حكاه عنه ابوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها ودبرها (8) وهو قول ف ومحمد وش في احد قوليه والذى حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل بكرا كان ام ثيبا وهو قول الناصر وك وش في احد قوليه وقال ابوح يعزر كل من وطئ في دبر رجل أو امرأة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله اقتلو الفاعل (9) والمفعول به (10) قال في الانتصار ومن قال أنه يقتل ففى قتله وجهان الاول يقتل بالسيف لانه المفهوم من اطلاق القتل والثانى يرجم لانه قتل الزنى (ولو) كان الايلاج في فرج (بهيمة) فحكمه حكم الزنى
__________
(1) ولو لف عليه بخرقة ذكره في البحر اهن (2) الصفتان للمولج والمولج فيه اهح لي وأقله ما يوجب الغسل اهبحر ولو استدخلت المرأة فرج البهيمة حدت كما لو وطأ الذكر بهيمة اهح لي لفظا (3) قيل المراد به موضع الجماع لا موضع البول (4) ولا تحد الخنثى الا أن يزني بقبله جميعا نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل أو يزني به في دبره اهكب قرز (5) الثمان الاماء قرز وقيل المشتركة والمسبية قبل القسمة والمبيعة قبل التسليم (6) بل تعزيرا بل تعزيرا مع العلم قرز يعني الاب واما السبع الاماء غير امة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم ولا يعزر مع الجهل اهافادة سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز (7) وعن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له رحما كرحم المرأة يشتهي كما تشتهي المرأة فقيل يا رسول الله فما بالهم لا يلدون قال ارحامهم منكوسة وكذا روى عن علي عليلم اهشفاء معنى (8) لقول علي عليلم في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه ان حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما وان لم جلدا اهبحر وهو الذي في الاز (9) ظاهره ولو بكرا (10) قلنا ان صح الخبر فالمراد به بعد الاحصان
---
[337]
(فيكره (1) اكلها (2)) وروى الطحاوي عن الحنفية انها تذبح ثم تحرق ولا يحل اكل لحمها (ان كانت مأكولة (3) وعلى الواطئ قيمتها وقال م بالله والمرتضى وابوح وص وك ان الواطئ يعزر ولا يحد (4) (ومتى ثبت باقراره (5)) فلابد فيه من اربعة قيود الاول أن يقربه (مفصلا) نحو أن يقول زنيت بفلانة (6) مفسرا له بالايلاج (7) في فرج من يحرم (8) عليه وطؤها القيد الثاني أن يقر اربع مرات وسواء كان حرا ام عبدا وقال ك وش يكفى مرة القيد الثالث ان تكون هذه الاربع مفرقة (في أربعة من مجالسه) أي مجالس المقر قيل ل اشار إليه ابوط وهو قول ابى ح القيد الرابع ان تكون هذه الاربع كلها (عند من إليه الحد (9)) وصورة ذلك ان يغيب عن القاضي بحيث لا يراه (10) ثم يأتي ويقر وسواء كان مجلس الحاكم واحدا أم أكثر وعن الفقيه ح العبرة بمجالس الحاكم فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الاقرار ثم كذلك أربع مرات صح وسواء كان المفرفي مجلس واحد أم أكثر وحكى في الزوائد عن م بالله أنه يصح أن تكون الاربع في مجلس واحد (11) فمتى كلمت هذه القيود لزم الحد وان اختل أحدها لم يلزم (أو) لم يثبت بالاقرار بل (بشهادة (12) أربعة) رجال (عدول (13) أو) أربعة (ذميين) من عدولهم حيث كانت الشهادة (على ذمى) فتجوز شهادتهم عليهم (ولو) كان الشهود (مفترقين) أو مجتمعين (14) فان شهادتهم تصح هذا مذهبنا وش وقال أبوح
__________
(1) ويستحب اخراجها عن ذلك البلد لئلا يراها الزاني فيعاودها ولئلا يرمي بها عند رؤيتها اهن (2) ولبنها اه هداية قيل لانه يؤرث اللواط (3) واما غير المأكول فلا يحل ذبحها عندهم رواه الجصاص اهزهور وضياء (4) قلنا فرج يشتهى طبعا محرم قطعا فاوجب الحد اهبحر (5) قيل ف ولا بد أن يضيف الاقرار إلى زنى واحد لا ثان فقال يسقط عنه الحد اهبراهين ومثله عن المفتى قرز وكذا لو أضاف إلى أفعال متفرقة ولو بامرأة واحدة ذكره في بعض الحواشي فلو أقر رجل بالزنى عند اربعة رجال فان كانوا مجتمعين فلابد ان يقر عندهم في اربعة من مجالسه وان كانوا متفرقين واقر عند كل واحد منفردا فلابد أن يقر عنده أربع مرات ن مجالسه ثم يشهدون عليه قرز فان كانوا حكاما واليهم الحد أقام الحد عليه احدهم قرز (6) لا فرق قال في الكافي فرع وان أقر بالزنى بامرأة لا يعرفها هو ولا الحاكم فانه يحد بخلاف ما إذا شهد عليه شهود انه زنى بامرأة لا يعرفونها فانه لا يحد اهن لجواز انها زوجة له (7) مختار غير جاهل لتحريم المرأة اهن بلفظه (8) الاولى فرج من لا شبهة له في وطئها لتخرج امة الابن ونحوها فانه يحرم عليه وطؤها وله شبهة وهذا التعليل اولى اهكب (9) أو عند الشهود اهشرح اثمارون وقال الامام المهدي ولا يعتبر مغيبه عن مجلس الحاكم بل يحوله من مكان إلى مكان كما في خبر ماعز (10) ينظر فظاهر الاز أنه لا يعتبر ذلك بل ولو رآه إذا قد خرج عن المجلس (11) قلت وهو قوي اهبحر (12) مسألة ويصح تكميل الاربعة بالقاذف إذا كان عدلا فيحد المقذوف إذ ليس بأكثر من تفريقهم اهبحر لفظا (13) ولو عبيدا قرز (14) وان جاؤا مجتمعين لم يفرقوا كما
---
[338]
وك لا بد أن يشهدوا مجتمعين فان افترقوا كانوا قذفة (و) لا بد أن يكون الشهود قد (اتفقوا على اقراره كما مر) من كونه جامعا للقيود الاربعة (1) التي مرت (أو) لم يشهدوا بالاقرار بل بالفعل (2) فلا بد أن يشهدوا (على حقيقته) وهو الايلاج (ومكانه) نحو في موضع كذا (ووقته) نحو في يوم كذا (وكيفيته) هل من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك فان اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد وإن اختلفت في شيء منه أو أجملوا ولم يفصلوا نحو أن يقولوا جامعها أو باضعها أو زنى بها ولم يفسروا (3) بما ذكر لم تصح شهادتهم (4) ولا فرق بين ان يكون المشهود عليه حرا أم عبدا أو تكون الشهادة على اتيان الذكر أم الانثى أو اتيان المرأة في قبلها أم دبرها فإذا ثبت الزنى بما تقدم (جلد (5) المختار) للزنى (6) (المكلف) فلو كان مكرها (7) أو مجنونا أو صغيرا فلا حد قوله (غالبا) احترازا من السكران فانه يحد اتفاقا (8) بين السادة (ولو) كان (مفعولا) به فانه يجلد (أو) زنى (مع غير مكلف) كمجنون أو صبي فانه يلزمه الحد إذا كان الموطوء (صالحا (9) للوطئ) فاما كان صغيرا لا يصلح للوطئ لم يجب الحد على الفاعل بل على الفاعل التعزير وارش الجناية وقال ابوح إذا مكنت العاقلة نفسها مجنونا (10) لم تحد (أو) كان الزاني (قد تاب) لم يسقط عنه (11) الحد بالتوبة (12) سواء تاب قبل الرفع أم بعده وقال الناصر يسقط عنه الحد مطلقا وقيل ان تاب قبل الرفع سقط والا فلا ويندب للشهود إذا رأو ما يوجب حد ان يكتموه إذا لم يعلموه عادة له فان كان يعتاد
__________
مر قرز (1) اما الرابع فلا يشترط وهو عند من إليه الحد (2) ويجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اهزهور كما يجوز للقابلة وللشهادة بالبكارة والثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى الا بذلك وفي البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اهبلفظه (3) والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الاشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف وان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اهح أثمار وظاهر الاز الاطلاق وهو انه لا بد من التفصيل (4) ولا حد عليهم لكمال البينة (5) وقد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اهمعيار معنى (6) مسألة من زنى مرارا كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الاول حد للثاني اهن وكذا الشرب والسرقة (7) ولو بقى له فعل على المختار اهح لي ويأثم وحد الاكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه قرز (8) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه وآله ادرأو الحدود بالشبهات وقيل لا فرق أبيح له أم لا اهمي كما هو الظاهر من الاطلاق بعد الصحو قرز (9) وهل يشترط في البهيمة الصلاح قيل يشترط وبيض له في ح لي (10) الاصح انها تحد قرز (11) واما التعزير فيسقط بالتوبة ذكره الامام المهدي عليلم (12) فيحد
---
[339]
التوكيل فيه اعلم انها (لا تصح الاستنابة في) أمور عشرة أحدها في (ايجاب) امر من الامور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره (1) فلا يصح ان يقول قد وكلتك ان توجب على كذا (و) ثانيها ان يوكل غيره في تأدية (يمين (2)) فلا يصح ان يقول وكلتك ان تحلف عنى (و) ثالثها ان يوكل غيره في (لعان (3)) فلا يصح التوكيل باللعان لانه من قبيل الايمان فهذه الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها (مطلقا) أي لا يستثنى شيء منها في حال من الاحوال (و) رابعها ان يوكل غيره في تأدية (قربة بدنية (4)) كالصلاة والصوم قوله بدنية احترازا من المالية كالزكاة فانه يصح التوكيل باخراجها (الا الحج (5)) فانها تصح فيه الاستنابة (لعذر) كما تقدم تحقيقه (و) خامسها التوكيل على فعل (محظور (6)) كالقتل والقذف والغصب فلا يصح ذلك وانما يتعلق ذلك بالفاعل (ومنه) أي من المحظور (الظهار والطلاق (7) البدعى) وإذا كانا محظورين لم يصح التوكيل بهما (و) سادسها انه (لا) يصح التوكيل (في اثبات (8) حد
__________
وأركان الوكالة أربعة الاول الموكل اهان (1) وأما في النذر المطلق فانه يصح لا في المعلق بشرط لانه كاليمين ذكره الفقيه س اهن ولفظ ح واما لو وكله بنذر شيء من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك كالتوكيل بالهبة ونحوها اهلفظا وكان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز وذلك نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الارض للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن توجب علي النذر بها ونحو ذلك لم يصح اهغيث (2) غير مركبة اه فتح نحو أن يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا وقدم الشرط اهوابل وفي الغيث خلاف ذلك حيث قال تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لانه توكيل باليمين ذكره في الطلاق وهو يفهم من البيان وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اهسيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) وانما لم تصح في يمين ولعان وشهادة لوجوب اصدارها عن يقين ولا يقين للوكيل اهبحر ولانه ان كان لا يظن صدقها فهي غموس وان كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه (4) الا ركعتي الطواف تبعا للحج اهن فان قلت الستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد اجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة على التحقيق وانما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الامامة والتقدم للامامة امر غير الصلاة فافهم ذلك ثم انه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه وبدليل أنه لو عزله لم ينعزل وانما هومن باب الامر بالمعروف والولاية إليه في ذلك لاختصاصه اهغيث بلفظه (5) والقراءة قرز والاعتكاف ويدخل الصوم تبعا والا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فتصح النيابة فيها اجماعا ولو لغير عذر وكذا الثلاث الحثيات وظاهر الاز خلافه (6) وكذا بيع العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح من الكافر فلا يصح التوكيل به (7) حيث وكله ان يطلق طلاق بدعة واما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح ووقع اهنجري الا أن تجري عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السنى في العرف وطلق بدعة لم يصح قرز (8) لان المقصود فيهما التستر ودرؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى اثباتها بواسطة الغير
---
[340]
القذف فلا ينزع عندنا وأبي ح وش وفي غيره لا ينزع عندنا لان الثوب الواحد لا يمنع من الالم وقال أبوح وش ينزع (1) والضرب يكون (بسوط أو عود (2) بينهما) أي بين الرقيق والغليظ (3) (وبين الجديد والعتيق) فلا يكون خلقا ولا جديدا (خلي من العقود) قال في المرشد يكون طوله (4) قدر ذراع (5) ولا يبين الجالد إبطه (6) * قال مولانا عليلم في تقديره بالذراع نظر لانه يقل الايجاع بذلك سيما إذا كان سوطا لا نصاب له (و) يفرق الضرب (7) على جميع البدن (8) و (يتوقى (9) الوجه والمراق (10)) وقال ابوح وش يتوقى الوجه والرأس والفرج وقال ك لا يضرب الا في الرأس وفى شرح الابانة عن ك لا يضرب الا في الظهر قال في الزوائد عن ابى عبد الله ان موضع الضرب من الرجال العجائز (11) ومن السناء الظهر (12) والاكتاف (و) إذا كان الزمان شديد الحر والبرد حتى يخاف على المحدود التلف فانه (يمهل (13) حتى تزول شدة ذلك (الحر والبرد (14) و) كذلك إذا كان المحدود مريضا مرضا يرجى برؤه
__________
عبد الله الدواري ان لم يكن موجعا كان على الذي أقام الحد الارش ويعاد الحد (1) الا العورة (2) لما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه أتي برجل يجلد فأتى بسوط بالي فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد فقال بين هذين اهان ويكون بحسب ذيوله (3) لقوله صلى الله عليه وآله خيار الامور أوسطها اهن بلفظه (4) وعرضه قدر أصبع اهبحر الابهام وقيل الوسطى (5) حديد من غير قبضته قرز (6) فان أبان ابطه تأرش منه وقرز ولا يعاد قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله واضربه في اعضائه واعط كل ذي عضو حقه وتوق وجهه ومراقه ومذاكيره واضرب الرأس لان فيه الشيطان اهان هو عن علي عليلم كما في ضوء النهار وغيره (8) ندبا (9) وجوبا في البكر ندبا في غيره اهمرشد وفي بعض الحواشي وإذا ضرب في الوجه والمراق لزم الارش للورثة ولو محصنا لان الحد في هذه الاعضاء غير مستحق قرز (10) فان ضرب في الوجه والمراق ضمن أن تعمد وقيل ولو خطأ وقرز ويكون الخطأ من بيت المال قرز ولعله يعاد الحد بقدر ما ضرب فيها والقياس عدم الاعادة اهعامر وقرره بعض المحققين وهو الموافق لما يأتي في قوله فان فعل قبله لم يعد وقرر أنه لا يعاد في الزيادة وفي المراق ويلزم الارش وفي النقصان يعاد ويلزمه الارش قرز ولعل المراق الابط والفرجين والبطن والاذنين اهزهور قرز وفي الرأس تردد المختار يضرب فيه لقول أمير المؤمنين عليلم للجلاد توق وجهه واضرب الرأس فان الشيطان فيه (11) لانه موضع الشهوة منهم (12) لانه موضع الشهوة منهن (13) البكر لا المحصن وصرح به في الاز في قوله ولا امهال (14) مسألة وإذا أخطأ الامام أو الحاكم فان كان في زمانه نحو أن يجلده في زمان برد أو حر أو في مرضه ثم تلف فلا ضمان إذا كان يحتمل الحد والا فهو متعدى لانه فعل ما هو مستحق له ذكره في البحر وان أخطأ في الحد نفسه نحو أن يزيد فيه غلطا أو يرجم من ظاهره الاحصان ثم بان بكرا أوجب الضمان من
---
[341]
منه ويخاف عليه التلف (1) ان حد في حال المرض فانه يمهل حتى يزول ذلك (المرض المرجو) زواله (وإلا) يرجى برؤه من المرض وخشي فوت الحد بموته (فبعثكول (2) وهو الذى له ذيول كثيرة فيضربه به ضربة أو ضربتين أو أكثر على قدر ما فيه من الذيول والعثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر واختلف المتأخرون فقيل ح لا بد ان (تباشره كل ذيوله (3)) أي يصل كل واحد من خيوط العنقود إلى بدنه وقيل ف ليس ذلك بشرط (4) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه ولو كانت شيئا فوق شيء وانما يضرب بالعثكول (ان احتمله) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه فان خشى ذلك ترك (5) وان فات الحد وفى الزوائد عن الناصر وم بالله ان المريض لا يحد وان خيف موته وفوت الحد (وأشدها (6)) في الايجاع (التعزير (7)) قيل لانه (8) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه (9) وقال ك الحدود سواء (ثم) بعد ذلك حد (الزنى (10)) أشد (ثم) حد (القذف (11)) اشد من حد الشرب وحكى علي بن العباس اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله ان حد الزنى اشد ضربا من حد الشرب وان حد الشرب اشد ضربا من حد القذف (12) قال والتعزير اشد من الضرب في الحد (ولا) يجب (13) (تغريب (14) الزانى) مع جلده هذا مذهبنا وابى ح وصححه ابو جعفر في شرح الابانة للناصر وقال ك وش وحكاه في شرح الابانة للناصر والصادق وزيد بن على ان التغريب ثابت لم ينسخ
__________
بيت المال اهن بلفظه (1) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اهوابل (2) ويجزيه ان شفي فلا يعد وكذا بالحشيش لا بالنعال والثياب اهبحر وشرح آيات (3) ويكفي الظن في ذلك لانه ظني أعني حد المريض (4) الامام ي ذكره في شرح الايات قيل وهو ظاهر المذهب وظاهر الآية اهح أيات بلفظه (5) فان شفى حد قرز (6) والمراد بالتشديد في هذه الاشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا ولا يبين ابطه في الكل ومن لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها ويقدم حد القذف لانه حق لآدمي ولو تأخر سببه عن سبب غيره ويقدم حد الزنى والشرب على القطع لانه أخف منه وينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الاصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اهمفتى وقد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى (7) حيث كان الضرب (8) أي التعزير (9) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف (10) لما فيه من اللذة اهدواري (11) لانه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث (12) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق والكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض وردعا عن هتكها اهكشاف بلفظه من سورة البقرة (13) ولا يجوز قرز (14) قال المؤلف ويكون التغريب وهو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية وتكريرها والتمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده وازاله من
---
[342]
لكن اختلفوا في بيان التغريب ومن يغرب فقال في شرح الابانة للناصر والصادق وزيد بن على انه حبس سنة وقال ش وك طرد سنة واما من يغرب فقيل عندش انه عام في الرجل والمرأة (1) وعندك لا تغرب المرأة واما العبد فقال مالك وأحمد وأحد قولي ش لا يغرب المملوك واحد قولى ش يغرب قال في الانتصار المختار وجوب التغريب (2) وانه عام في العبد والمرأة والمختار تنصيفه في العبد وتقدير المسافة إلى الامام وأقلها مرحلتان وان عين الامام بلدا تعين
(فصل) في بيان شروط (3) الاحصان وحد المحصن (و) اعلم ان (من ثبت احصانه) باحد طريقين اما (باقراره (4)) ولا خلاف في كونه طريقا (أو) بالشهادة (5)
__________
بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء اهشرح فتح (1) وتغريبها مع محرمها وعليها أجرته ان امتنع الا بها ويحتمل على أنها على بيت المال كاجرة الحداد اهزهور (2) وهو مروى عن علي عليلم وعمر وعثمان وابي بكر لقوله صلى الله عليه وآله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام واختار المؤلف ان ذلك منوط بنظر الامام فإذا رأى مصلحة في التغريب فعل وكلام المؤلف هو الذي يقع عليه الاجماع وهو المناسب للادلة إذ قد روي أن عمر نفى رجلا فارتد الرجل فقال عمر لا أنفى بعد أحدا وعن علي عليلم أنه قال في الزنا جلد مائة وحبس سنة وعنه أن قال كفى بالنفي فتنة فلا يصح الجمع بين ذلك الا بما ذكره المؤلف وهو أن يرجع إلى نظر الامام فان عرف انه لا يحصل بذلك فتنة ولا غيرها جاز والا فلا وقد ذكر الامام في البحر أن التغريب عقوبة لا حد اهوابل واحتج الناصر ومن معه بما روى عن علي عليلم البكر بالبكر جلد مائة وحبس سنة ونحن نحمل ذلك الخبر على ان ذلك ورد على جهة التأديب لا الحد لما روى أن عليا عليلم قال كفى بالتغريب فتنة تمامه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وهذا طرف من حديث رواه مسلم وغيره ولابي داود والترمذي نحوه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام واقامة الحد عليه أخرجه البخاري ولا يستقيم القول بنسخ التغريب لثبوته عن الصحابة من دون نكير اهح بهران (3) والاحصان على أربعة أوجه قوله تعالى والمحصنات من النساء وهو المراد هنا وبالاسلام نحو فإذا احصن فان أتين بفاحشة الآية وبالعفة نحو محصنات غير مسافحات وبالحرية نحو ان الذين يرمون المحصنات قاله السيد علي بن محمد اهبحر معنى فإذا ثبت أن اسم الاحصان في الشرع يفيد هذه الاشياء الاربعة وجب ان تكون جميعها شرطا في الرجم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو زنى بعد احصان الا ما خصه الدليل وقد خص الدليل الاسلام انه ليس بشرط في الاحصان اهمن بعض كتب الحديث اهبلفظه وهو رجمه صلى الله عليه وآله اليهود بين كما في احد روايات الصحيحين اهشرح بهران (4) ولا يكفي أن يقول أنا محصن فلا بد من التفصيل قرز الا أن يكون من أهل التمييز ومعرفة شروطه كفى الاجمال والا فلا فان التبس فالقياس سقوطه ولو مرة اهفتح قرز (5) ولا بد من ذكر الشهود لشروط الاحصان لا ان شهدوا انه محصن فلا يكفي الاجمال ذكره الهادي عليلم اهن الا ان يكون الشاهد من اهل التمييز ويكون طريق الشهود إلى الاحصان على الدخول اما المفاجأة
---
[343]
واختلفوا فيها فعندنا انه يكفي فيه (شهادة عدلين (1) ولو رجل وامرأتين) وعن الحسن البصري انه لا يثبت الا بأربعة كالزنى وقال ش يصح بشهادة رجلين ولا تصح شهادة النساء (وهو) لا يتم الا بشروط ثمانية * الاول (جماع (2) من المحصن فلو لم يكن قد وطئ لم يصر محصنا وظاهر كلام الهادى عليلم انه يكون محصنا بالخلوة لكن تأوله ض زيد على انه اراد الخلوة مع الدخول وقد ادعى في الزوائد الاجماع على انه لا يكون محصنا الا بالدخول الا عند الهادى عليلم * الشرط الثاني ان يكون ذلك الجماع واقعا (في قبل (3)) فلو جامع في الدبر لم يكن به محصنا * الشرط الثالث ان يكون ذلك الجماع واقعا (في نكاح (4)) فلو كان في مملوكه أو في زنى أو ما في حكمه لم يصر به محصنا * الشرط الرابع ان يكون ذلك الجماع في نكاح (صحيح (5)) فلو كان فاسدا لم يصر به محصنا (6) خلاف الافادة واعلم انه لا فرق في الاحصان بين أن تكون الزوجة مع الزانى وقت الزنى أو قد بانت منه قبل ذلك وقال الصادق لابد أن تكون معه حال الزنى * الشرط الخامس والسادس ان يكون ذلك الجماع واقعا (من مكلف حر (7)) فلو كان صبيا أو مجنونا أو مملوكا (8) لم يصر بذلك محصنا * الشرط السابع ان يكون جماعه واقعا (مع عاقل (9)) فلو وطئ مجنونة لم تحصنه (10) وقال في شرح الابانة
__________
أو الاقرار من الزوج اهرياض كب ويقال أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك قرز (1) قال في الزهور أو بعلم الحاكم المعتبر كما نص أو نكول أو شهرة ومثله في البيان لان هذا ليس كالحد ولذا قبل فيه النساء وذكره النجري وفي بعض حواشي ح الاز انه لا يثبت بذلك في الكل علم الحاكم والنكول والشهرة ومثله في التكميل عن الفقيه ح وهو المختار قرز واختاره المؤلف اهشرح فتح (2) وأقله ما يوجب الغسل قرز (3) ولو حائضا أو نفساء ومثله في ح لا ثمار خلاف ما في البحر ولعله يقع به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطئ أو أكرها عليه الا أن لا يبقى فعل فلا حكم له اهح لي لفظا قرز (4) ولو كانت الزوجة أمة قرز واما الخنثى فلا يتصور احصانها (5) في مذهبهما جميعا ولو كان الاحصان في حال الكفر إذا كان عقدا يصح في الاسلام قطعا أو اجتهادا ولا يبطله الردة واللحوق على المختار خلاف ما في البيان عن م بالله وح خلاف ش في مذهبهما أي مذهب الزوجين وقيل بمذهب الزاني قرز (6) الا أن يحكم حاكم بصحته ولو وطئ قبل الحكم قرز (7) حال الوطئ اهفتح قرز (8) والعبد يحصن الحرة والامة تحصن الحر وهو لا يحصنها قرز وقرره مي فلا احصان للمملوك كتنصيف حده وان حصن غيره اه بحر بلفظه (9) حال الوطئ قرز فلو وطأ السكران حال سكره صارا محصنين معا لانه عاقل وقيل يحصن نفسه ولا يحصن غيره ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحا له اه عامر قال المفتى وظاهر الاز أنه لا يصير محصنا ولا يحصن المرأة واطئا أو موطؤ إذ لا كمال للذة في وطئ المجنونة بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة اهح لي لفظا (10) وأما النائمة فانها تحصن الواطئ قرز
---
[344]
عند الهادى وش إذا كانت المرأة ممن يجامع مثلها ووطئت في نكاح صحيح فان الرجل يكون بها محصنا وان لم تكن بالغة عاقلة حرة وعن زيد بن علي والناصر وابى ح وص لا يكون محصنا الا إذا كانت بالغة عاقلة حرة * الشرط الثامن ان يكون مع من هو (صالح للوطئ) فلو وطئ من لا يصلح للجماع لم تحصنه (ولو) كان الموطؤ (صغيرا) إذا كان عاقلا فانه يحصل تحصين الوطئ وكذا لو كان الواطئ صغيرا ومثله يأتي النساء والموطوأه بالغة عاقلة (1) فانه يحصنها وقال ابوح لا بد ان يجتمعا في البلوغ والحرية والعقل والاسلام وعندنا ان الاسلام ليس بشرط وهو قول الهادى والقاسم وش وف ومحمد قال في شرح الابانة وعند زيد بن علي والناصر وابي ح من شرطه الاسلام فمتى كان الزانى جامعا لشروط الاحصان (رجم المكلف بعد الجلد (2)) أي فحده ان يرجم بعد ان يجلد جلد البكر (حتى يموت) هذا مذهبنا وك وقال
__________
(1) حرة اهوابل قرز (2) ولو كافرا لما روى عن ابن عمر أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكروا له أن امرأة ورجلا زينا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التورات من شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتورات فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله فرجما قال فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة اهتخريج انما ذكر المكلف لانه لو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم ولو كان مكلفا حال الزنى وحال الاحصان اهشرح بهران قرز ويستحب أن تكون الحجارة رطلا أو نصف رطل ويجوز خلاف ذلك فائدة في عد الاحجار التي يرجم بها الواحد فعن الهادي عليلم أربع وقيل ثلاث وقيل حجران ويرجم المرجوم جماعة صفوفا الاول فالاول حتى يفرغوا منه لان مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضا عند الازدحام قال الهادي عليلم يقول عند ابتداء الرجم بسم الله رضاء بقضاء الله وتسليما لامر الله وانفاذا لحكم الله ويرجم الشهود ثم الامام ثم العلوية ثم الناس فإذا فرغوا ولم يمت عادوا مرة بعد مرة روى ان الهادي رجم امرأة على هذه الصفة فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها ولم يكن سمع منها توبة اهتعليق ض ع اللمع فان هرب المرجوم حال رجمه فان كان ثبوته عليه بالبينة لحق بالرجم وان كان ثبوته باقراره لم يلحق لجواز انه رجع فان لحقوه فلا ضمان عليهم لان الاصل عدم الرجوع قال الامام ي فان ضربت رقبته بالسيف جاز لكن الرجم سنة اهن قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم يحسن الهرب من الحد ولا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم بل تكفيه التوبة فقط اهع لقوله صلى الله عليه وآله هلا خليتموه في خبر ماعز حال أن قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولصحة الرجوع عن الاقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى الله عليه وآله للاحتمال اهبحر واخرج ابو داود والترمذي ونحوه قيل والسنة أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم لما روي عن علي عليلم انه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم
---