[325]
ينفذ في الباطن بلا خلاف (1) فلا يحل للمحكوم له القصاص وكذا ماكان فيه سبب محرم كان يحكم بزوجتة أمرأة وتبين أنها رضيعته (2) أو نحو ذلك (3) (ويجوز امتثال (4) ما حكم به) الحاكم (من حد وغيره) فإذا قال القاضي أرجم فلانا فقد حكمت عليه بذلك أو أقتله أو أقطع يده فقد حكمت عليه بذلك أو قد صح عندي أنه يجب عليه فانه يجوز للمأمور ان يفعله ذكره م بالله وهو قول أبى ح وأحد قولي ش وقوله الآخر ومحمد انه لا يجوز حتى يشهد له رجل عدل (5) انه سمع القاضى (6) حكم بذلك (ويجب (7) بامر الامام (8)) فإذا امر الامام بشئ فانه يجب على المأمور امتثال امره (الا) ان يكون ذلك الشئ (في قطعي يخالف مذهب الممتثل) فانه لا يجب عليه امتثاله ولا يجوز ايضا لانه يعلم يقينا خطأ الامام مثال ذلك ان يأمر ببيع أم الولد إذا جعلناها قطعية والمأمور يعتقد انه لا يجوز قطعيا (أو) كان ذلك يخالف الحق في (الباطن) كأن يأمر الامام بما قد ظهر له والامور يعلم قطعا ان الباطن يخالف الظاهر فانه لا يلزم الامتثال مثال ذلك ان يأمر الامام بقتل رجل (9) قصاصا بشهادة قامت عنده والمأمور يعلم يقينا ان القاتل غيره فانه لا يلزمه (10) الامتثال بل لا يجوز (و) الامام والحاكم (لا يلزمان الغير (11) اجتهادهما قبل الحكم) الجامع (12) لشروط الصحة فان كان قدر صدر (13) الزما المحكوم

__________
تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بناقل انما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها اه‍مي (1) ينظر لم وافق ح هنا إذا كان موافقا ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا يجوز فينظر في أصوله (2) حيث هو مجمع عليه والا نفذ (3) كافرة أو ملاعنته أو مثلثته ولعله حيث كانت حربية (4) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما امتثال ما امر به مطلقا لدخول امرهم في ولايته اه‍ح فتح معنى أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الامور لقيامه مقامه من كل وجه اه‍ح فتح بلفظه وظاهر الازهار خلافه قرز (5) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة والمأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه والشاهد هذا (6) لان قول القاضى من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك الاقرار كالطلاق (7) قال في التذكرة والحفيظ والسيد ح والمراد بذلك حيث ينفذ امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب امتثال امره عند ط وقيل ف بل يجب لان أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده ان ولايته عامة اه‍ن (8) والفرق بين الامام والحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو نائب عن الامام فكان أمر الامام للاحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو أمر من الامام اه‍ح فتح معنى وكذا المحتسب في غير حد فزر (9) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد (10) ويجب الهرب فان فعل قتل به قرز (11) ولعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فانه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه‍ح لى (12) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا وحكم عليهما لزم بعد الحكم (13) أي الحكم يعنى إذا حكم بين
---

[326]
عليه امتثاله (الا فيما يقوى به أمر الامام كالحقوق) من زكوات وغيرها (والشعار) كحضور الجمعة (1) والقضاء والولاية فله الالزام في ذلك (لا فيا يخص نفسه) ولا يعود نفعه على الكافة من خدمة وغيرها فلا يجب امتثال امره فيه (ولا) يلزم أحدا اجتهاده (في) شيء من (العبادات (2)) المحضة التى لا شعار فيها نحو ان يلزم جعل التوجه بعد التكبير ونحو ذلك (3) (مطلقا) سواء حكم بها (4) الحاكم أم لا (و) إذا اختلف الخصمان في الحاكم فاراد كل واحد منهما حاكما غير ما يريده الآخر فانه ينظر فان كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه لزم ان (يجاب كل من) ذينك (المدعيين إلى من طلب (5) و) إذا اختلفا فيمن تقدم حجته منهما كان (التقديم (6) بالقرعة (7)) فان كان احدهما مدعيا والآخر مدعى عليه وهو المنكر (و) جب ان (يجيب النمكر) خصمه (إلى أي من (8) في البريد ثم) إلى (الخارج عنه ان عدم فيه (9)) واما إذا كان في الجهة حاكم موجود لم تجب عليه الاجابة إلى فوق البريد مع وجود حاكم اقرب منه وقال محمد بن الحسن بل الخيرة في الحاكم للمدعى عليه لا للمدعي قال ابو جعفر وص بالله والفقيه ل وهذا الخلاف إذا كان في الجهة قاضيان أو لا قاضى واما إذا كان

__________
خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ ولو خالف المحكوم عليه اه‍كب وصعيترى (1) فلو اختلف مذهبهم ومذهب الامام في المسجد وكذا سماع الخطبة هل يلزمهم امتثال ما أمر به أم لا ومثله في ح لى قال النجري والزهور يلزمهم ولو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع وظاهر المذهب لا يلزمهم الا حضورها فقط لاشرطها كما هو ظاهر الاز وقد تقدم مثل هذا في باب صلاة الجمعة (2) (تنبيه)) اما إذا كان يرى الامام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة ونحوهم والمأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في قتالهم يحتمل أن يجب لانه امتثال في عمل وامتثال أمر الامام في العمل واجب ويحتمل أن لا يجب لانه يعتقد خطأ الامام في اعتقاد تكفيرهم وهذا تبرئه عليه والاقرب عندي أن المأمور ان كان عاميا لا طريق له إلى التكفير والتفسيق عند تضيق امر الامام يوجب عليه الامتثال كالحد وان كان عارفا بالمسألة عالما بخطأ الامام في تكفيرهم لم يجب اه‍غيث بلفظه قال ابن بهران ولعله لا يجوز قرز ولعله الذى يفهمه الاز بقوله الا في قطعي إلى آخره (3) مسح الرأس جميعه والمضمضة وتربيع الآذان والاتمام في السفر والقصر (4) وفي مسودة الغيث سواء حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع وقيل ان الذى في مسودة الغيث سواء حكم به أو غيره ولكن كيف الحكم في العبادات لانه لا يكون الا بين متخاصمين ولا خصام في العبادات ولهذا قال في معيار النجرى فرع واعلم أنه لا يصح الحكم في العبادات لانه لاخصام فيها (5) ولو خارج البريد حيث لا حاكم فيه اه‍ح لى لفظا قرز (6) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة واحدة قرز أي الطلب بل اتفق الطلب منهما معا والا وجبت اجابة الاول أولا اه‍ع ح (7) في البداية اه‍ن لفظا لعله يريد ابتداء السير والله اعلم اه‍سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) من موضع المدعي وقيل من موضع المنكر (9) الاقرب فالافقرب اه‍فتح
---

[327]
في البلد (1) قاض وطلب أحد الخصمين الخروج إلى بلد (2) آخر فانه لا يجب وهذا هو الذي في الاز (3) قال ابو جعفر (4) لكن المدعي يرافع إلى الحاكم الغائب وينصب وكيلا (5) للخصم ثم يكتب إلى القاضى الذى في بلد المدعي عليه بالتنفيذ وذكر الفقيه ح انه يجب عليه الاجابة وان بعدت المسافة بشرطين الاول ان لا يكون الطلب له على سبيل التعنت والثاني ان لا يضيع نفسه ولا من يعول وانما تجب عليه اجابة المدعي إذا كان الحاكم مجمعا على حكمه فأما لو كان مختلفا فيه فانه لا تلزمه الاجابة لكنهما يتحاكما إلى حاكم مجمع (6) عليه ليصرفهما إلى أين اراد * قال مولانا عليلم والاقرب أن الامام إذا نصب المختلف فيه صار كالمجمع عليه لانه يلزم في الولايات
(فصل) في بيان ما ينعزل به القاضى (و) جملتها ستة (7) أمور الاول انه (ينعزل (8) بالجور) وهو الحكم (9) بغير الحق أو من غير تثبت بل خبطا وجزافا (10) فانه ينعزل بذلك ولا يحتاج إلى عزل من الامام ولا خلاف في ذلك (و) الامر الثاني (ظهور الارتشاء (11)) على الاحكام قال في شرح الابانة اجماعا ويكون حكمه باطلا

__________
أي البريد قرز (2) فوق البريد قرز (3) ليس في الاز الا إذا أراد بالبريد البلد (4) والاصح أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة إليه حيلة وان حاكم المصر مطلع على القضية وعارف بها وانه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله وان أراد أن يسمع منه الشهادة ويكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك وان عرف ان الحق له ولم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه‍وابل معنى (5) لعل ذلك مع عدم الولاية اه‍سيدنا علي (6) قيل ف والاولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى ان ولايته ثابتة وجبت الاجابة إليه ومثله عن المهدي احمد بن يحيى عليلم وقد تقدم في الشهادات ومثله في كب (7) بل ثمانية (8) وباختلال شرط من شروط القضاء كالعمى والخرس ونحو ذلك اه‍فتح كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه‍ح لي لفظا (9) عالما قرز (10) ولو وافق الحق قرز (11) (مسألة) قال ص بالله والامام ي وابو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه وان لم يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للاسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه اه‍ن أو اتفق مذهبهما لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الراشي والمرتشي اه‍بحر من الاجارة وقيل يجوز كما ذكره ابو جعفر وبعض اصش لانه توصل إلى ماله بماله ولا يقال انه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لانه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والقهر ولو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث وظاهر عبارته فيه تردد في القول اه‍شرح بحر ولو
---

[328]
والطريق إلى أخذه الرشوة وجهان الاول الاستفاضة (1) والثاني الخبر قال في مجموع علي خليل ويقبل خبر (2) الواحد عند م بالله (3) كما يجرح به الشاهد (لا) لو ثبت الارتشاء (بالبينة (4) عليه) فانها لا تقبل (الا) أن تكون اقامة البينة (من مدعيه) نحو أن يدعي مدع انه ارتشى (5) منه ويقيم البينة (6) على ذلك قبلت (7) (فيلغو ما حكم بعده) أي بعد ظهور جوره أو ارتشائه ويكون لغوا (ولو) كان ما حكم به (حقا) قال في المجموع حكمه باطل (8) وان حكم بالعدل * قال مولانا عليلم يعنى في مسائل الخلاف فأما في المجمع عليها فلا ينقض حكمه (9) (و) الامر الثالث أن يموت الامام فينعزل القاضي (بموت أمامه (10)) ذكره أبوط وهو قول الجرجاني وقاضي القضاة وش (11) قال في شرح الابانة وعن أبى ح وصاحبيه كقول م بالله إن الولاة لا ينعزلون (نعم) وفسق الامام كموته (12) فيأتى الخلاف في انعزال قضاته وإذا قلنا انهم لا ينعزلون بموت الامام فليس لهم ان يقيموا حدا (13) واما تصرف القاضى بعد موت الامام قبل علمه بذلك فانه يصح عندنا (14) كما إذا نعى الامام (15) إلى الخطيب (لا) إذا مات

__________
مرة واحدة اه‍ن بلفظه (1) وهي الشهرة التي افادة العلم قرز (2) العدل المختار عدلين فيأتي على الخلاف في الجرح والتعديل اه‍ولفظ ن أو شهادة عدلين كما في الجرح اه‍بلفظه لكن المراد حيث قال انه ارتشى من غيره اه‍ن فاما إذا قال ارتشى منه فلا يقبل قوله الا بشهادة (3) ما لم يضف إلى نفسه فلا يقبل الا ببينة اه‍ ن معنى (4) الا من باب الحسبة قرز قيل س لا تصح الشهادة على الارتشاء لانها لغير مدعي ولعل المراد حيث شهدوا بانه ارتشى من فلان واما إذا شهدوا أنه يرتشي فانه جرح فيه كما إذا شهدوا بانه يجور أو يظلم والله أعلم اه‍ن بلفظه (5) حيث عقدا أي ذكراها والا فلا يدعي ما لزم التصدق به لانه يجب على الحاكم التصدق به ولا حق لمن أعطاه اياه رشوة مضمرة لانه قد خرج عن ملكه للفقراء والله أعلم (6) فان لم يقم البينة على ذلك كان للمدعي تحليفه وكذلك الشاهد حيث ادعى عليه جرحه اه‍وابل وقال في ح الابانة لا يحلف ما دام حاكم لئلا يكون خصما وقد مر في الجرح والتعديل في البيان خلاف هذا وهو المختار (7) وحكم له بما ادعاه وانعزل القاضي (8) بالاجماع (9) ويكون رجوعا إلى الاجماع لا إلى حكمه وقيل ينتقض لانه منكر تجب ازالته ولا يختص بازالته أحد ومثله عن النجري وهو ظاهر الكتاب (10) صوابه ببطلان ولايته وكذا المحتسب قرز (11) هو يقول لا يبطل بموت الامام وهو الاشهر ولعله على أحد قوليه (12) أو اختلال عدالته أو ذهاب عقله أو بصره (13) يقال إذا كانت ولايته باقية فما وجه المنع وجه المنع أن الامام شرط في تنفيذ الحدود اه‍ع (14) ولو في الحدود والمذهب أنه لا يصح في هذه الصورة لانها تصرف بالولاية وقد بطلت وفيما تقدم وهو شرط في انعقادها (15) ولا فرق بين الحدود وغيرها وقيل أما لو حكم بالحدود ثم نعي الامام قبل التنفيذ فلا تنفذ لان الامام شرط في
---

[329]
(الخمسة) الناصبون له فانه لا ينعزل بذلك (و) الامر الرابع (عزله) من جهة الامام فينعزل (1) بعزله (اياه (2) و) الامر الخامس (عزله نفسه) فينعزل بذلك لكن بشرط ان يكون ذلك (في وجه من ولاه (3)) من الامام أو الخمسة (4) (و) الامر السادس إذا كان منتصبا من الخمسة أو من باب الصلاحية وليس في الوقت إمام فانه ينعزل (بقيام (5) امام)
(فصل) في بيان ما يوجب نقض الحكم ومالا يوجبه (و) هو ان نقول (لا ينقض حكم حاكم (6) الا بدليل علمي كمخالفة (7) الاجماع (8)) والكتاب (9) أو السنة المتواترة (10) الصريحة فهذا يجب عليه نقضه (11) قال في الانتصار وينقض الحكم إذا صدر عن قياس أو اجتهاد وخالف خبر الواحد (12) الصريح (13))
__________
تنفيذ الحدود (1) وان لم يعلم بالعزل بخلاف ما إذا انعزل بالموت فلابد من العلم بل لا فرق بين موته وعزله في انه ينعزل قبل علمه ولعل الفرق أنه ينعزل باللفظ اجماعا وباختلال شرط من شروط القضاء بخلاف الموت ففيه الخلاف (2) قال الامام ي ولا يجوز للامام أن يعزله الا لمصلحة فان خالف انعزل القاضي وعصى الامام اه‍زهور وإذا عزل نفسه فلابد أن يرضى الامام وكذا الخمسة ليس لهم عزله الا لمصلحة اه‍ن وفي البحر قلت وان أقر أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته يحتمل أن لا ينفذ عزله وتصرفاته حتى يتوب لكن ينعزل قبل ثبوته لخلل أصله (3) أو علمه بكتاب أو رسول قرز ان قبل الامام ونحوه العزل والا لم ينعزل لاه‍ح لي ومثله في شرح الفتح (4) قال في التذكرة أو مثلهم (5) أو محتسب حيث تنفذ أو آمره اه‍ح لي لفظا وان معنى (6) وكذا حكم حاكم الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى الامام أو منصبه وقد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم ونحوه قبل ولاية الامام أو في زمنه لكن في غير بلد ولايته فانه لا ينقضه الامام وحاكمه الا بمخالفة قاطع إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الامام فائدة اه‍ح لي لفظا قرز (7) قال المؤلف أو انكشاف أمر لو ظهر له أي للحاكم لم يحكم معه أي مع ظهور ذلك الامر ونحو ذلك فانه ينقض حكمه كأن يحكم لزيد باليد ثم ينكشف كون اليد طارئة اه‍ح فتح أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو ثم تقوم بينة اخرى أن عمرا أقر بها قبل البيع لبكر قرز وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به قرز (8) كسقوط العصبات مع ذوي الارحام (9) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان (10) كبيع ام الولد عند الهادي (11) أو غيره ان لم ينقضه (12) إذ شرط صحة القياس أن لا يعارض نص لقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ونحوها اه‍بحر قلت الاقرب انه لا ينقض بذلك لوقوع الخلاف في الترجيح بين الخبر الاحادي والقياس الظني بين الاصوليين والحكم يرفع الخلاف فيصير قطعيا فلا ينقض بظني اه‍بحر واما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد ولم ينقض ما قد حكم به والآية نقول بموجبها إذ القياس طريق شرعي (13) ولرجوع عمر عن مفاضلة الاصابع في الدية حين بلغه قوله صلى الله عليه وآله في كل اصبع عشر من الابل وعن توريث المرأة من دية زوجها لكتابه صلى الله عليه وآله إلى الضحاك أنه يؤرثها اه‍بحر بلفظه وأيضا أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خطأه علي عليلم قال مولانا وفيه نظر لانه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم بل هم
---

[330]
(ولا) ينقض (1) حكم (محكم خالفه) في الاجتهاد (الا بمرافعة) نحو ان يحكم الخصمان رجلا فحكم بينهما ثم قامت الدعوى عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكم فانه ينقضه بذلك فان لم يترافعا لم يكن له نقضه وهذا مبنى على ان التحكيم لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم وقال م بالله وك وابن أبي ليلا وحكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي والناصر ان ذلك ولاية (2) فعلى القول الاول إذا رفع إلى حاكم أمضاه بشرط أن يوافق مذهب نفسه وعلى القول الثاني هو ماض ولا ينقضه إلا أن يخالف دليلا قطعيا قال علي خليل وليس للحاكم المنصوب اعتراضهما وفاقا ولا لاحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقا قيل ع ويجوز التحكيم في موضع (3) ينفذ فيه أمر الامام بخلاف نصب الخمسة وانما يحكم المحكم فيما لا يحتاج فيه إلى الامام لا اللعان والحدود قيل ع وإذا لم يكن امام وهو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين فالم بالله يقول لان التحكيم (4) طريق وأبوط يقول من باب الصلاحية أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك (5) * قال مولانا عليلم فلعل حكمه لا يصح اتفاقا وقيل ع أنه (6) على الخلاف بين السيدين وفيه نظر (ومن حكم بخلاف مذهبه (7) عمدا) كان الحكم باطلا و (ضمن (8)) ما فات لاجله من الحقوق (إن تعذر) عليه (التدارك (9)) من أيدي الخصوم ورده لصاحبه (و) أما إذا حكم بخلاف مذهبه (خطأ) منه فان كانت المسألة ظنية (نفذ) حكمه (في) ذلك (الظني (10)) لئن الجاهل إذا قضى بشئ يظن انه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما ادى إليه ظنه ثم ترجح له خلافه فانه لا ينقض ما قد صدر
__________
أن يحكم فلما خطأه علي عليلم رجع عن ذلك العزم اه‍غيث (1) فرع ولابد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم وقيل ع لا يجب ذلك اه‍ن ولا يكون التحكيم الا حيث كان في زمن الامام وبلد ولايته والا فمن باب الصلاحية اه‍ولفظ ن ومحل الخلاف في التحكيم وهو حيث يكون في زمن امام وحيث يليه ايضا واما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم والا من طريق الصلاحية اه‍بلفظه (2) واختاره الامام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها (3) بل لا يكون إلا كذلك فاما في موضع لا ينفذ فيه امره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لانه يكون من باب الصلاحية (4) يعني توليه (5) الارتشاء (6) هل التحكيم ولاية أو وكالة وقيل الخلاف في الولاية في صحة تولية الفاسق (7) بغير أمر الامام قرز أو مذهب امامه وقد عين قرز (8) ويقتص منه قرز من ماله بما لا يجحف قرز فان لم يكن له مال بقى في ذمته (9) بما لا يجحف (10) أي أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا وحكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ وقد قال في المسألة قائل فيكون محلا للاجتهاد اه‍لمعه
---

[331]
به الحكم (وما جهل كونه قطعيا (1)) نفذ ايضا وصار (2) كالظني مثاله ان يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ ويجهل كونها قطعية فانه ينفذ حكمه حينئذ (3) لئن الخلاف في كون المسألة قطعية ام اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل (وتدارك في (4) العكس) وهو حيث تكون المسألة قطعية ويعلم كونها قطعية ويحكم بخلاف مذهبه (5) خطأ فان حكمه حينئذ يكون باطلا ويلزمه ان يتدارك (6) ما حكم به ويسترجعه بأى ممكن (فان) كان الحق قد فات و (تعذر) تداركه (غرم) القاضى (من بيت المال (7)) ووجهه ان بيت المال للمصالح والحاكم من جملتها فيغرم منه (واجرته (8)) على القضاء (من مال المصالح (9) وسواء كان غنيا أم فقيرا قيل ف وإذا كان غنيا أعطى قدر كفاية السنة كما فعل علي عليه السلام لشريح (10) (ومنصوب
__________
(1) الاولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لانه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا وليس كذلك كما عرف من التوجيه اه‍محيرسي والمراد إذا كان عالما بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية وحكم خطأ اه‍ولفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا وظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي أمرين مذهبه وكونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف (2) فلا ينقضه مؤيدي وللهدوي نقضه ينظر كما في البيان وهل يجب عليه نقضه ان علم سل والظاهر انا ان قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه والا فلا ولعله لا يجب كما هو ظاهر الكتاب قرز (3) قوى وعن سيدنا ابراهيم حثيث والصحيح أنه ينقض حكمه وقرره الشامي ومشايخ ذمار وانما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية ولا ظنية ينظر والمذهب ما في الشرح (4) وصورته حيث حكم ببيع أم الولد وهو عالم انها أم ولد وان الدليل القطعي ولم يعلم هل هو في النفي أو الاثبات (5) نحو أن يحكم بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد ومذهبه تحريم بيعها فيجب عليه التدارك اه‍هبل (6) ويكون التدارك والضمان في هذه الصورة من بيت المال اه‍ح لي لا يدفع مال منه فلا يجب ولو قل على ما قرر (7) فان لم يكن بيت مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قيل ف وفيه نظر والاولى أنه لا يضمن اه‍ن لفظا وإذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه‍عامر ولو زمن امام آخر قرز لان الارض لا تخلو من بيت المال (8) وكذا الامام وظاهر تعليل الشرح انه يجوز له اخذ الاجرة سواء تعين عليه القضاء ام لا لانه قال الوجوب على الامام ولكنه وكيل وفارق الاذان لان الاذان قربة صحيحة والذي ذكر في مهذب ش والامام ي في الانتصار أن الاجرة تحرم وتجوز وتكره فيحرم إذا تعين وله كفاية وتجوز إذا كان لا كفاية وسواء تعين أم لا ويكره إذا كان له كفاية ولم يتعين اه‍زهور وفي الغيث في الاجارة ما لفظه ولقائل أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية وكلاهما لا يجوز اخذ الاجرة عليهما ويمكن الجواب بأن الاجرة في مقابلة توفره ووقوفه لها فتحل كأجرة الرصد (9) مال المصالح سبعة مذكورة * * في صلح وجزية وخراج ومظالم مجهولة وضوالهم * لقط وخمس كلها تحتاج (10) جعل علي عليلم
---

[332]
الخمسة (1)) تكون اجرته (منه) أي من المصالح ان كان لها مال (أو ممن في) بلد (ولايته) يجمعونها (2) له على وجه لا يوجب التهمة فان كان منهم من يكره ذلك لم يجز اكراهه (ولا يأخذ من الصدقة الا لفقره (3)) لا اجرة على عمله * تنبيه ان قيل هل يجوز للحاكم (4) أن ياخذ من المتحاكمين على قصاصة (5) الكتاب وعلى خطه في الحكم (6) قال عليلم ذلك على وجهين أحدهما يقطع بتحريمه وذلك أن يأخذ اكثر مما يستحق ويعتبر باجرة مثله غير قاض (7) وانما قلنا ان هذا يحرم لانه اما ان يأخذ بطيبة نفس من الدافع أولى ان لم يكن بطيبة نفس منه كان مصادرة وأكلا لمال الغير بالباطل وان كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب له لم يجز ايضا لانه يكون كالهدية (8) الوجه الثاني ان يأخذ قدر أجرة المثل ويعرف ذلك بان ينظر لو لم يكن قاضياكم يأخذ على مثل هذا (9) الكتاب فما زاد فهو لاجل الولاية فالاجرة على هذا الوجه تحتمل ان تجوز وقد ذكر ابومضرانه يجوز أخذ الاجرة على قبالة (10) الحكم وقبالة
__________
لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر خمس مائة درهم وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا ورزقه في كل سنة أربعين أوقية وهي ألف وستمائة درهم اه‍شرح اثمار (1) أو من صلح على مذهبنا ومثله في كب (2) على وجه لا يعلم كم من كل واحد لا إذا علم ربما طمحت النفس إلى محبة من سلم أكثر أو أنفس والعكس في غيره ولذا قال في المقنع أنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء الا لضرورة اه‍شرح فتح ولفظ حاشية وذلك يكون على أحد وجهين الاول أن يجمعوا له في غير محضره بحيث لا يعلم من أعطاه ومن لم يعطه ومن أعطى قليلا أو كثيرا الوجه الثاني ذكره في الافادة وهو أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء ويكون برضاهم الكل اه‍كب ن (3) قلت الاحسن أن يكون مصرفا ليخرج الهاشمي الفقير (4) والامام (5) يعني قراءته (6) غير نفس الحكم (7) ولا مصاحبا لقاض (8) قال في مهذب ص بالله وللامام أن يأذن لمن أراد بقبول الهدية وقد قال صلى الله عليه وآله هدايا الامراء غلول وأهدى لمعاذ ثلاثون رأسا من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت المال فقال معاذ طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى معاذ والرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا لله سبحانه فقال قد وهبتكم لمن تصلون له واعتقهم وهذا الذي ذكره ص بالله حيث عرف قصد التقرب منهم كما عرف لانهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وآله وعرف ذلك من قصدهم اه‍زهور لفظا وجد لمولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة والمصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون اجرة مثله لا يجوز له إذا خرج لفصل شجار أن يفرض لنفسه اجرة على من خرج عليهم ولو فرض كان من أكل اموال الناس بالباطل قال وكذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال (9) مثل صفة القاضي في العلم وحسن الخط قرز (10) ولو زادت على اجرة المثل وهو مع
---

[333]
الفتوى بالاجماع (1) لئن الكتب ليس بواجب قيل ف ويحتمل ان يقال لا يجوز ايضا ويكون كلام ابى مضر فيه نظرلئن بعد الحكم يجب عليه التنفيذ وحفظ مال الغير فإذا لم يتم إلا بذكر إسمه في الكتاب لزمه ذلك ولئن هذا لا يعرف ممن تولى القضاء في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة * قال مولانا عليلم ولنا على ذلك نظر قال والاقرب ما ذكره أبو مضر وذلك لوجوه ثلاثة ذكرها عليه السلام في الغيث (2)
(كتاب الحدود) الحد في اللغة هو المنع يقال حدني عن كذا أي منعني ومنه سمى السجان حدادا (3) وأما في الاصطلاح فهو عقوبة (4) مقدره بالضرب لاستيفاء حق الله تعالى والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الزانية والزاني فأجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا وقوله في حد القاذف فأجلدوهم ثمانين جلدة وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله رجم
__________
العقد فقط اه‍ينظر ولو عقد مع الزيادة على اجرة المثل فلا تحل قرز (1) ظاهره ولو قد فرض له الامام اجرة من بيت المال (2) الاول أن اصحابنا ذكروا أن له أخذ الاجرة على القضاء نفسه من بيت المال أو ممن في ولايته والقضاء ان لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية ولم يقدروه باجرة المثل بل بالكفاية وان زادت و إذا جاز له ذلك على القضاء جاز وان كان واجبا فاولى وأحرى القبالة إذ ليست واجبة وانما الواجب عليه التلفظ بالحكم فما قولهم إذا كان لا يحفظ المال في المستقبل الا بان يكتب اسمه وجب أن يكتب فضعيف جدا فان لا يجب على الانسان أن يفعل فعلا يدفع به ما يخاف ان سيقع في المنكرات ثم انا ان سلمنا فانه لا يجب حفظ مال الناس باكثر من الحكم والاشهاد إذ لو أوجبنا عليه أكثر من ذلك لم نقف على حد ويلزم أن لو غلب في ظنه أن دارا يسرق منها شيء الزمناه حراستها إلى غير ذلك ممن لم يقل به أحد الوجه الثاني أن المحرم عليه هو لو غلب في ظنه كونه رشوة إذ تكليفه لا يقتضي أكثر من ذلك فإذا كان كذلك فلا وجه لتحريم البيع والشراء والاجارة عليه وقد ذكر في الزيادات ما غلب على ظنه أنه محاباة وقد قال أصحابنا انه يجوز قبول الهدية إذا كان معتادا لها من قبل وفي هذا اشارة إلى ما ذكرنا من أن العبرة بغلبة الظن الوجه الثالث انه قد علم كثير من القضاة ممن تولى القضا انه كان يحب الا يأكل الا من حرفة له يشتغل بها تورعا وتعففا ولم يعده احد قدحا بل قد روى عن داود وسليمان عليهما السلام أن كل واحد إتخذ حرفة يعيش بما حصل منها فكيف يكون ذلك محظورا ومن فضلاء زماننا حي الفقيه حسن رحمه الله فان اشتغاله بالنسخ مشهور لا يمكن انكاره مع تولي القضاء ومع شدة ورعه لم يكن ليتحرى فيما يأخذه من اجرة المثل إذ يصعب ضبط ذلك سيما على من كان بمنزلته في الورع والتقشف ولم ينكر عليه أحد في زمانه مع ظهوره لهم اه‍من الغيث المدرار (3) قال الشاعر يقول لي الحداد وهو يقودني * إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس (4) ليخرج التعزير ونحوه وقيل في حقيقته عقوبة بدنية لاستيفاء حق الله تعالى اه‍بحر ولا يقال
---

[334]
ما عزا والعامرية (1) لاجل الزنى وأما الاجماع فظاهر
(فصل) اعلم أن الحدود (يجب اقامتها في) كل موضع (غير مسجد (2) على الامام و) على (واليه) وانما يختص الامام بولاية الحد بشرطين وهما (أن) يكون (وقع سببها في زمن ومكان (3) يليه) فلو زنى قبل ولاية الامام أو في المكان الذي لا تنفذ أوامر الامام فيه لم يلزمه الحد وهذه المسألة تحتمل صورا أربعا الاولى أن يقع في وقت الامام وفى ولايته فيلزم الحد اتفاقا الثانية أن يقع لا في زمن الامام ولا في ولايته (4) فلا يلزم اتفاقا بين م بالله والهادي عليلم الثالثة أن يقع في زمان الامام في غير بلد ولايته فيلزمه عندم بالله لا عند الهادي الرابعة ان يقع في زمن الامام وولايته ولا يقام عليه الحد حتى يقوم امام آخر (5) فيلزم عند م بالله الامام الآخر اقامته لا عند الهادى (و) مع كون ولاية الحدود إلى الامام (له اسقاطها (6)) عن بعض الناس لمصلحة (و) له (تأخيرها) إلى وقت آخر (لمصلحة و) هل للامام ولاية (في) اسقاطها (القصاص)
__________
بالضرب لئلا يخرج القطع والرجم لانه ليس بضرب (1) كل واحد في قضية (2) ودار حرب وفي البيان ما لفظه وان دخلها الامام أو أميره بجيش ثم زنى فيها أحد فانه يحده نقل ذلك من الشرح اه‍ن وهو المختار حيث قد ثبت الحكم له فيها (3) قال في الافادة وليس على من زنى في ولاية الامام ان يرفع خبره إليه ليقيم الحد للنهي الوارد في خبر ماعز وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله ويأثم ان فعله (1) ويجزيه ان تاب فيما بينه وبين الله تعالى قال ض عبد الله بن حسن الدواري وإذا قامت عليه البينة بحد أو تعزير فانه لا يجوز له التمكين من نفسه لاقامة ذلك عليه ويجب عليه الهرب والتغلب ما أمكن لان دفع الضرر واجب (2) ويجب على الامام والحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه ولايجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لانهم محقون وان جاز له الهرب عن الدواري (1) قد تقدم لصاحب البحر ان الكتم لمن أتى شيئا من هذه القاذورات انما هو ندب فقط اه‍بحر من أول الاقرار (2) قيل فيه نظر لانه يلزم في القصاص ونحوه يقال لو وقع سبب الحد في زمن الامام ثم بطلت ولايته ثم عادت ولم يقم ذلك فهل له اقامته بعد عود ولايته سل قال شيخنا الاقرب إلى فهم الكتاب ان له اقامتها لانه وقع سببها في زمان ومكان يليه والله أعلم اه‍مفتي وفي بعض الحواشي إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط الحد اه‍مي لانه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد وهو المختار وقرره مي مسألة إذا زنى الامام فلا حد عليه لانها تبطل امامته باول الفعل فوقع زناه في غير زمن امام وان زنى والده حده وقال ح يأمر غيره بحده اه‍ن بلفظه قلنا لم يفصل الدليل (4) يقال إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ولايته فتأمل وانما أتى بولايته لاجل التقسيم (5) ولو هو (6) كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي حين تمكن النبي صلى الله عليه وآله من بني قينقاع واراد قلتهم وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير المنافقين في حال الجاهلية فطلب من النبي صلى الله عليه وآله تركهم فكره ثم انه تشفع إلى النبي صلى الله عليه وآله واكثر في تركهم فتركهم له لما رأى في ذلك من الصلاح
---

212 / 239
ع
En
A+
A-