[315]
وان حكم قبل سماع الآخر عمدا لم يصح قضاؤه وكان قدحا في عدالته (1) وان كان خطأ لم يكن قدحا في عدالته واعاد الحاكم على وجه الصحة (2) (و) الخامسة (التثبت (3)) وهو التأني والتفهم لكلامهما (و) السادسة (طلب) المدعى (4) (تعديل البينة المجهولة) العدالة عند الحاكم السابعة قوله (ثم) من بعد أن قامت البينة وعدلت (5) يطلب (من المنكر درؤها) ولا يحكم حتى يسأله عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينه فأذا لم يأت بها امره بتسليم (6) الحق (و) الثامنة إذا قامت البينة وعدلت وادعى الخصم ان عنده ما يدفعها لكن طلب من الحاكم مهلة لتحصيل ذلك وجب على الحاكم ان (يمهله (7)) وقدر المهلة (ما رأى) وهى تختلف بحسب ما تقتضيه القرائن (و) التاسعة إذا صح الحق لاحد الخصمين وطلب منه الحكم وجب على الحاكم (8) (الحكم) له (و) العاشرة (الامر) لخصمه (بالتسليم) للحق إذا طلبه ذلك قيل ح (9) والامر بالتسليم بمنزلة الحكم قيل ح ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله اسق ارضك يا زبير (10) ومنهم من قال لابد من قول الحاكم حكمت أو صح (11) عندي أو ثبت لدى قيل ف وأشار ض زيد
__________
مخلص (1) وتبطل ولايته قرز (2) في القطعي لا في الظني فقد نفذ وقيل لا فرق (3) يعني ناظرا في الدعوى هل هي صحيحة أو فاسدة وفي حكم الجواب هل افاد الاقرار أم لا وعن أمير المؤمنين علي عليلم أن غلامين تحاررا إلى ابنه في لوح فقال له امير المؤمنين علي عليلم تثبت يا بني فانه حكم الله سائلك عنه يوم القيامة اهمن سلوة العارفين (4) وان لم يطلب الخصم لان الحق لله (5) أو عرف الحاكم عدالتها من غير تعديل (6) أن طلب منه (7) قيل الاولى ويمهل ما رأى ليدخل في ذلك امهال المدعي حيث يثبت له الامهال والعبرة فيه بنظر الحاكم اه ح لي وكذا المدعى عليه إذا طلب منه اليمين وطلب الامهال حتى ينظر فيها وكذا المتممة والمؤكدة وكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم اهوابل وقيل لا يمهل إذ الحق عليه اهبحر معنى (8) قال ص بالله وللحاكم ترك الحكم أن خشي مضرة من أحد الخصمين ولا يحكم بغير الحق لان ترك الواجب أهون من فعل المحظور اهن رواه في التقرير يجوز أن يقول حكمت أو تقرر لدي اهع مفتى فرع والاقرب أنه انما يجب الحكم حيث لا يتصل المدعي إلى حقه الا به نحو من يدعي على غيره حقا وأنكره ثم بين أو حلف عليه يمين الرد أو نكل المدعى عليه فيجب الحكم حينئذ فاما من طلب الحكم له في شيء في يده يريد به تقرير ملكه على وجه الاحتياط فلا يجب الحكم له اهن قلت وإذا حكم له يصح الا على معنى أن ذلك تقرير يد فقط كما ذكره في الزيادات وشرحها والله أعلم اهذماري (9) قوي واختاره المتوكل على الله (10) تمامه حتى يبلغ الماء الجدرات (11) صيغة الحكم حكمت أو نفذت أو ألزمت لا نحو قوله ثبت عندي كذا أو صح فلا يحصل الحكم اهح ارشاد لابن حجر وفي حاشية عن المفتي ان لفظ الحكم أن يقول حكمت أو قضيت فقط لا صح عندي فليس من ألفاظه وهذا على أصل ش لا على
---
[316]
إلى أنه يحتاج (1) إلى ذلك في المسائل الخلافية لا الاجماعية (و) الحادية عشرة إذا تمرد من تسليم الحق وجب (الحبس (2) له) على الحاكم والحاكم لا يجب عليه أن يحكم ولا ان يأمر بالتسليم ولا ان يحبس الا (أن طلبت (3)) منه فان لم يطالبه صاحب الحق لم يجب عليه لئن ذلك حق له (و) الثانية عشرة انه يجب على الحاكم (القيد (4) للتمرد (لمصلحة) وهي إذا عرف انه لا يخرج عما هو عليه الا بذلك أو عرف انه يهرب من السجن وحكا ابوع للهادي عليلم انه لا يقيد المحبوس بالدين وهو قول ابى ح وش * قال مولانا عليلم والصحيح انه يقيد (الا والدا (5)) فلا يقيد بدين ولده ولا يحبس (لولده (6)) كما لا يقطع ان سرقه (ويحبس) الوالد (7) (لنفقة (8) طفله) إذا تمرد من اتفاقه (لا) إذا تمرد عن قضاء (9) (دينه) فلا حبس لان له شبهة في ماله ولا شبهة له في ترك انفاقه ذكر معنى ذلك أبوع وفي شرح الابانة قياس قول الناصر انه يجوز الحبس بدين الولد وهو قول مالك وش وف (ونفقة المحبوس) بالحق الواجب عليه (من ماله) ان كان له مال (ثم) إذا لم يكن له مال انفق (10) (من بيت المال ثم) إذا لم يكن في بيت المال شيء أنفق عليه (من
__________
أصلنا فيصح في الكل قرز (1) وان كان ظاهر الاز خلافه (2) ثم لا يخرجه حتى يسلم الحق أو يرضى خصمه أو تبين اعساره فلو كان الخصم وكيلا لغيره ففيما تعلق الحقوق به كالثمن والاجرة يحبس أيضا اهن واخراج المعزر إلى الامام لا إلى من عزر لاجله اهبحر قرز وحكم النساء في ذلك حكم الرجال لكن يجب تمييز حبس النساء عن حبس الرجال لوجوب سترهن من خشية الفتنة اه غاية (3) فان طلب البعض حكم به هذا حيث كان الحق لمكلف يصح منه اسقاطه وأما لو كان يتيم أو مسجد أو لبيت مال أو نحو ذلك مما الولاية فيه إلى الامام والحاكم فلا يعتبر الطلب بل يجب ذلك على الحاكم ولو ترك الطلب المنصوب ونحو ذلك اهوابل قرز قال في شرح فتح الوهاب إذا سكت لجهله أو دهشة فلا بأس بتنبيهه ويكفيه أن يقول أنا طالب لحقي على موجب الشرع وان جهل الحكم على التفصيل فان حكم قبل الطلب فوجهان اهمن شرح ابن عبد السلام وفي البيان ذكر سيدنا الجواز الا عن الامام ي نعم في الحبس أن عرف الحاكم تمرده مع ايساره وجب من قبيل النهي عن المنكر مع طلب الخصم لخصمه أصحهما الجواز وقيل لا إذ هو حق للمدعى قلنا المرافعة قرينة الطلب اهبحر (4) قيل وان لم يطلب اهح بهران (5) ولو علا قرز (6) وان سفل ولا فرق بين الام والاب اهن معنى وهذه العلة تعم الاب ما على والام ما علت (7) واما القيد فهل يقيد لنفقة طفله سل قيل يقيد (8) وكذا سائر الاقارب اهرياض وذكر الطفل ليس في الشرح ولا في اللمع لكن فيهما يحبس الوالد لنفقة الولد وكذا سائر القرابات اهرياض قرز وكذا في الام وينظر من الطالب للصغير في ذلك لعله يقال الامام أو الحاكم حيث خشي خيانة الولي أو نحو ذلك (9) واما العين فيحبس لها وهو مفهوم الاز وعن عامر لا فرق قرز (10) حيث لا قريب له مؤسر ينفقه قرز ولعله حيث حبس على شيء يتعلق بالبدن أو ملتبس أمره والا فلا حبس عليه
---
[317]
خصمه (1) ويكون (قرضا (2) واجرة السجان والاعوان (3) من مال المصالح) قيل (ثم) إذا لم يكن للمصالح مال كانت (من) مال (ذى الحق) الذى حبس من أجله ولا يرجع (كالمقتص) إذا استأجر من يقتص (4) له كانت الاجرة من ماله فكذا السجان (وندب) للحاكم سبعة اشياء منها (الحث (5)) للخصمين (على الصلح) ما لم يتبين له الحق (6) فإذا بان له الحق امضاه إذا طلبه خصمه (و) منها (ترتيب الواصلين (7)) أي يقدم الاول فالاول على مراتبهم في المرافعة فان رأى تقديم الطاري (8) على المقيم (9) فعل ذلك وان رأى ان يخلطهم باهل مصره فعل على ما يرى من الصلاح (و) منها (تمييز مجلس النساء (10) عن مجلس الرجال وذلك بان يقدم النساء على حدة والرجال على حدة أو يجعل لكل فريق يوما فاما إذا كان التحاكم بين رجل وامرأة فقيل ح يكون ذلك في يوم النساء وقيل ع ان كان المدعي الرجل ففي يوم الرجال وان كان المدعي المرأة ففى يوم النساء فان كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال ويوم دعوى المرأة (11) مع النساء الا ان يرى صلاحا بعكس ذلك (12) (و) منها إذا كان كل واحد من الخصمين مدعيا ومدعى عليه ندب للقاضي (تقديم) سماع حجة (13) (اضعف المدعيين) قدرة فان كانا مستويين في القوة والضعف ففي شرح الابانة يقرع بينهما وهذا إذا لم يبدأ احدهما (14) بالدعوى فان بدأ احدهما بالدعوى بدأ به ولو كان اقوى
__________
(1) ويرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اهبلفظه قرز (2) ولعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره وجرى مجرى قرض المضطر ولا أدري من أين نقلت المسألة اهبراهين وصعيتري (3) وفي الاثمار واجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الاوراق (4) وفي حاشية لي ما لفظه والمراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له والحدود فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح (5) قال في الهداية وندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة وسوط كما فعل علي عليلم (6) وكذا لو تبين له الحق جاز ولكن يكون الحث على جهة المسامحة وتطييب النفوس اه شرح فتح معنى ويكون بعد اعلامه بثبوت الحق والا لم يصح لانه يكون كالمغرور من جهته (7) إلى مجلس الحكم اهفتح قرز (8) الآخر والفاضل والمسافر وقريب الفصل اهح فتح وكان بتقديم غيره عليه يفوت شيء من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو ادراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها واولاده اهشرح اثمار (9) الاول (10) ويميز للخنثى مجلس وحده اهمفتى (11) وحكم القاعدة حكم الرجل قال المفتي والانسب أنه يفرد لهما مجلسا (12) فعل (13) وكذا المسكين على غيره اه ح لي جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى ولو تأخر في الوصول قرز (14) بل ادعيا معا اهن أو تشاجرا في البداية
---
[318]
ذكره الفقيه ف (و) منها تقديم حجة (البادى (1)) على الحاضر (و) منها انه يندب له (التنسيم) وهو ان لا يجهض نفسه في الانبساط بل يجعل لنفسه وقتا يستريح فيه عن الناس ليقوى على النظر في امره (و) منها (استحضار العلماء) في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس امره (الا لتغير حاله (2)) بحضورهم فلا يستحضرهم (ويحرم) على الحاكم ستة أشياء منها (تلقين احد الخصمين (3)) حجته ولا يشير عليه برأي فيها الا ان يأمره بتقوى الله تعالى والانصاف لخصمه (و) كما يحرم تلقين احد الخصمين يحرم تلقين (شاهده الا تثبتا (4)) في معرفة كيفية شهادتهم (و) منها (الخوض معه (5)) اي مع احد الخصمين (في قصته) لان ذلك يؤرث التهمة وليس له ان يضيف احد الخصمين (6) دون الاخر (و) منها (الحكم بعد الفتوى (7)) في تلك المسألة ذكره الفقيه ل قال إذا كان يؤرث التهمة (8) أو علم الخصم ذلك قال فان لم يحصل هذا جاز (9)
__________
(1) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اههداية وإذا تعسر امور البادي في الحضر هذا حيث وصلا معا والا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين (2) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اههداية (3) على جهة التعصب والتقوية وأما تعريف الخصم ان له الجرح فذلك جائز للحاكم ذكره في البحر ومعنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا وأما قوله أتدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اهصعيتري معنى قرز ولفظ الصعيتري قيل وبالاتفاق انه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة فيقول أتدعي بكذا أتشهد بكذا وظاهر الشرح واللمع والكتاب أن الخلاف في هذه الصورة وفي تعليل كلام م بالله ان ذلك ليس بتلقين على التحقيق وانما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به اهبلفظه (4) مسألة ويكره له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا ولكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف انه له اهن يعني فيأتي باللفظ مما يعرف انه قصدهم ويثبتهم عن قصدهم ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الاعانة والله أعلم اهنجري قال في ن فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اهولفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما فهم من قصده انه المراد بدعواه أو اجابته وانما عدل عن صيغة الصناعة والاقوال المعتبرة لرحامته وعدم احسانه وغباوته قرز (5) ومعنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعوى هذا ويبطل دعوى هذا اهلمعة وقيل هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك (6) الا أن يكون قادما من غيبة قرز مع الاعتياد بذلك بينهما اهسيدنا عبد القادر قرز وإذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع الحكم بينه وبين من خاصمه ويحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره الدواري اهغاية فان أضاف أحدهما كان جرحا وبطل حكمه اهنجرى (7) ولو كان الفتوى من قبل تولي القضاء لانه خوض وزيادة اهفتح المراد إذا حكم للمستفتى لا عليه وقيل ولو على من أفتاه وهو ظاهر الاز (8) وقيل ع سواء علم الخصم أم لا ارث التهمة أم لا وهو ظاهر الاز اهشرح أثمار (9) بل لا يجوز إذ حكمه تقرير فتواه كالشاهد اهبحر ولانه يؤدي إلى التهمة لان النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بعد
---
[319]
له ان يحكم وعن الامام ى قد اخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم * قال مولانا عليلم والاقرب عندي انه لا يجوز له الحكم لان ذلك مظنة تهمة فان حكم جهلا أو لكون مذهبه جواز ذلك نفذ حكمه وان حكم تمردا لم ينفذ (1) (و) منها الحكم في (حال (2) تأذ (3) بأمر من الامور من جوع أو عطش أو خضر أو كثرة أصوات أو غضب أو نحو ذلك (4) (أو) كان معه (ذهول (5)) في تلك الحال لعارض لم يكن له أن يحكم قال في مهذب الشافعي فان قضى في حال الغضب صح حكمه (6) (و) منها انه لا يجوز للحاكم أن يحكم (لنفسه (7)) على غيره (أو عبده (8)) المأذون في التجارة (أو شريكه في التصرف (9)) كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الابدان وكذلك المضارب (بل يرافع إلى غيره) اما إلى الامام أو منصوبه فان لم يكن فالى من صلح للقضاء على أصل الهادى عليلم أو ينصبه خمسة عند م بالله (وكذا (10) الامام) ليس له ان يحكم لنفسه وعبده وشريكه بل يرافع إلى قاضيه (قيل و) لا يجوز للحاكم (تعمد المسجد (11)) ليحكم فيه بين الناس لما يحصل من المرافعة
__________
الفتوى اهح اثمار (1) يعني لم يصح ولا تبطل ولايته قرز (2) والاصل في المنع من الحكم في هذه الاحوال المشوشة في قوله صلى الله عليه وآله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان وفي اخرى لا يقضين احد بين اثنين وهو غضبان وفيه روايات اخر وأصل الحديث أخرجه الستة الا المؤطأ وقيس على حكم الغضب وغيره من الاحوال المذكورة ونحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر واختار المؤلف ما ذكره في الانتصار ومهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير اهح اثمار لابن بهران (3) حيث خشي معه اختلال شرط والا كره فقط ونفذ اهفتح وغيث قيل كراهة تنزيه وقيل حظر وهو ظاهر البحر وقال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه وآله للزبير في حال غضبه وفي شرح مسلم فان حكم في حال ما ذكر صح ونفذ قرز (4) كالنوم والفرح (5) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت عنه أي نسيته ولفظ حاشية وهو عدم اجتماع الذهن قرز (6) لان النبي صلى الله عليه وآله حكم في حال الغضب في قصة الزبير والانصاري هكذا في الانتصار والشفاء اهقلنا معصوم (7) لا على نفسه قرز (8) وكذا العبد إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اهان (9) وهذا إذا حكم في الكل واما في حصة شريكه فيصح كما إذا شهد له قرز (10) بقال ولاية القاضى من جهته فكأنه مخاصم إلى نفسه وكشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه م بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع ولان ولاية القاضى عند نصب الامام من جهة الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج (11) قال في الغيث واما الفتوى وتعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز لانه يتجنب في المساجد رفع الاصوات ولان الحائض ونحوها والكافر لا يمكنهم الوصول إليه ولنهيه صلى الله عليه وآله عن الخصومات في المساجد قال في الهداية ويكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها وهل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لاجل
---
[320]
بالاصوات * واعلم إذا عرضت القضية وهو في المسجد فلا خلاف انه يجوز له الحكم فيه (1) واما إذا تعمده بان دخله ليحكم فيه فالذي اطلقه في الوافي انه ممنوع من ذلك وقال أبوح وك يكره وهكذا ذكر ابو جعفر في جامعه عن اصحابنا * قال مولانا عليلم والارحج عندي انه مكروه (2) فقط كما ذكر أبو جعفر وقد أشرنا إلى ضعف التحريم بقولنا قيل (وله القضاء (3) بما علم الا في حد غير القذف (4)) فلا يجوز له أن يحكم فيه (5) بعلمه فأما في حد القذف والقصاص والاموال فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده وقال ك أنه لا يحكم بعلمه مطلقا وحكى في الكافي عن الناصر انه يحكم بعلمه مطلقا وهو أحد قولى م بالله وتخريجه (و) يجوز له ان يقضي (على غائب (6)) هذا مذهبنا وهو قول م بالله وك وش وقال زيد بن علي والناصر وأبوح وصاحباه لا يجوز له الحكم على الغائب وروى عن م بالله في احد قوليه ومقدار المسافة التى يقضى فيها على الغائب ان تكون (مسافة قصر (7) (وكل الدعة والترفية إذ لم يرد في ذلك نهى يدل على الكراهة وفقراءة العلم في يوم الجمعة وغيرها من فضائل الاعمال الصالحة وانما ترك ذك لتأثير فعل المندوب من الترفية ونحوه اه(ع (1) ما لم يشغل مصليا فان شغل لم يجز اهمفتى قرز (2) تنزيه ما لم يشغل قلب المصلى فيحرم قرز (3) جوازا لا وجوبا اهوابل الا بعد الطلب كما مر أو خشية فوت الحق قرز لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلم القاضى أبلغ من الشهادة اهغيث ومن حكم بعلمه فقد حكم بما أراه الله أو ظن في الخمسة النسب والنكاح والوقف ونحوها كما يجوز للشاهد اهتهامي (4) وأما السرقة فيقضى بعلمه لاجل المال لا لاجل الحد لقول أبي بكر رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة عندي ولم ينكر قال ولندب ستره كما مرو جاز في حد القذف لتعلق حق الآدمى به اهح بحروفي ح الاثمار لقول ابى بكر لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له احدا حتى يشهد عندي بذلك شاهدان وفي رواية حتى يكون معي غيرى رواه احمد بسند صحيح وأخرجه البيهقي من وجه منقطعا وفي البخاري تعليقا قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت ووصله البيهقى وفي الشفاء ان عمر قال لعبد الرحمن بن عوف أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو زنى أو سرق قال أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال أصبت وبه قال ابن عباس ولا مخالف لهم اهمن ح الاثمار لابن بهران بلفظه لتعلق حق الآدمى به ا هبحر ولعل مثله التعزير الذى يتعلق بحق الآدمي فيحكم بعلمه ويحتمل أن التعزيرات جميعها يعمل فيها بعلمه كما هو ظاهر العموم اهح لى ومثله في البيان في آخر مسألة من كتاب القضاء بعد سماع الدعوى والاجابة قرز (5) لان المندوب ستره اهبحر معنى (6) في غير الحدود اهبحر قرز بعد ان ينصب عنه وكيلا وقال ابن ابى الفوارس انه لا يحتاج الحاكم إلى نصب وكيل عن الغائب بل يحكم عليه إذا قامت البينة اهغيث ودوارى (7) وقيل ثلاث ومثله في الفتح وقواه حيث سواء جعلت مسافة القصر ثلاثا أم تزيد لانهم
---
[321]
على اصله ذكره في الانتصار والفقيه ل ولا يجوز في دون ذلك وقيل ح الغيبة المنقطعة في النكاح واشار إليه في الشرح (أو) كان غائبا في مكان (مجهول (1)) لا يعرف في أي جهة هو فانه يحكم عليه كالغائب (أو) كان في موضع (لا ينال (2)) كالحبس الممنوع من دخوله فانه يحكم عليه كالغائب (أو) كان حاضرا في البلد وهو (متغلب) عن مجلس الشرع فانه يحكم عليه (بعد الاعذار (3)) وينصب (4) من يجيب الدعوى (ومتى حضر) الغائب (5) بعد أن حكم عليه (6) وطلب استيناف الدعوى (فليس له الا تعريف الشهود (ولا تجب اعادتهم الشهادة (و) إذا عرف الشهود وطلب جرحهم فانه (لا يجرح) أيهم (الا بمجمع عليه (7)) كالفسق الصريح (8) والكفر لا بامر متخلف فيه (و) له (9) (الايفاء من مال الغائب (10)) وان احتاج إلى بيع شيء منه باعه (11) لذلك (و) إذا كان على الغائب دين فادعى أهله (12) ان على هذا الحاضر له مالا جاز للحاكم ان يوفي الغرماء (مما ثبت له) على الحاضر (في) حال (الغيبة) إذا ثبت (بالاقرار أو النكول (13)) عن اليمين (لا) إذا لم يقر الحاضر وحلف وطلب أهل الدين (14) اثباته أم بريدا لانهم احتجوا بكونه صلى الله عليه وآله قضى على غائب في خيبر يعنى في القسامة وبين خيبر والمدينة ثلاثة أيام اهح بهران (1) يعني لا يعرف أين هو أو كان في بلد واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب الا بعد مدة المسافة التى يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه اهكب قرز بعد ان علم خروجه من بلده اهغيث معنى وظاهر الكتاب الاطلاق كولاية النكاح (2) وينظر لو كان ينال ببذل مال أو ضرر قيل يجب بذل قدر اجرة المثل وقيل لا يجب بذل شيء وان قل (3) قال في الهداية وله سمر بابه بعد أن ينادي عليه ثلاثا وتعزيره اهبلفظها وهو أن ينادى عليه ان خرج والا حكمعليا اهكب مرة واحدة وهو أم يأمر رجلين أو رجلا وأمرأتين ويأتوا بلفظ الشهادة قرز ان قد حصل الاعذار ولفظ ن فانه يحكم عليه بعد صحة امتناعه عند الهدوية اهلفظا (4) عائد إلى الجميع فلا يحكم عليهم حتى ينصب وكيلا يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه ويطلب تعديلها فان امكنه جرحها فعل قرز (5) ونحوه (6) أو قبله بعد الدعوى والشهادة لكن لا يعتبر ان يجرح بمجمع عليه هنا قزر (7) وشهادة مجمع عليها اهح لى لفظا قرز (8) والكذب كالحقد (9) أي الحاكم (10) والمتمرد والمجهول قرز والذى لا ينال والمتغلب (11) لكن يكون له نقضه متى قدم ويسلم قيمته كما ينقض الوارث بيع الوصي لقضاء الدين فيه تردد فاما المتمرد من القضاء إذا باع الحاكم ماله فليس له نقضه اه ن بلفظه المذهب ليس له النقض لانه إلى عدم الثقة باعمال الحكام اههبل ومفتى وشامي وفي بيان حيث ينقض (12) أي أهل الدين الذى على الغائب (13) أورد اليمين وإذا رد الغائب الاقرار رجع المقر بما دفع على الغريم لانه دفعه لظنه الوجوب لا تبرعا اهن والله أعلم وهذا حيث كان دينا لا عينا فيكون لبيت المال وقيل قد تقرر بالقضاء فلا يرجع لانه يؤدى إلى التمالى أي التواطؤ على صاحب الدين (14) قال ض الدوارى وليس لهم التحليف إذ وجوبها فرع
---
[322]
(بالبينة (1)) لم تسمع لانه يكون قضاء للغائب وهو لا يجوز بالاجماع (2) (و) للحاكم (3) (تنفيذ حكم غيره) فإذا كتب إليه ابى قد حكمت بكذا نفذه سواء وافق اجتهاده ام خالف نحو ان يكون ممن يحكم بالنكول ثم يكتب إلى من لا يحكم به وقال ك لا يمضيه الا إذا وافق اجتهاده (و) إذا قامت دعوى عند حاكم وكملت حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر ان يتولى (الحكم بعد دعوى) قد كان (قامت عند غيره) وهو الحاكم الاول ولا يحتاج إلى اعادت الدعوى والشهادة وانما يكون له ذلك بشروط سبعة (4) الاول (ان) يكون قد (كتب (5) إليه) بذلك (و) الثاني ان يكون قد (اشهد انه كتابه (6)) وهذا إذا لم يكونا في بلد واحدة فان كانا في بلد (7) واحدة لم يصح ذلك (8) قال في شرح الابانة عند اصحابنا وابى ح وش كما لا يجوز الارعاء مع حضور الاصول وعند ومحمد يجوز واتفقوا أنه لو نفذ الحكم وكتب بالامضاء صح وان كان في بلد واحد (و) الثالث أن يكون (أمرهم بالشهادة) فلا يكفي اشهاده لهم على أنه كتابه بل لا بد مع ذلك أن يأمرهم بالشهادة (9) (و) الشرط الرابع أن يكون قد (نسب الخصوم) وهم المحكوم عليه والمحكوم له (والحق (المحكوم به (إلى ما يتميز به) نحو أن يقول قد قامت الشهادة على فلان بن فلان انه غاصب على فلان بن فلان على صحة الدعوى وإذا كان ليس لهم التحليف فلا حكم لنكوله وفى البيان بل له أن يحلفه بامر الحاكم قرز وعليه الاز (1) الا أن يحجر الحاكم على الغائب فيصح من أهل الدين أن يدعوا بعد ذلك ويقيموا البينة لان قد صار لاهل الدين حق فصح منهم ذلك اهرياض أو يحيل الحاكم صاحب الدين على الغريم الحاضر فيصح اقامة البينة من الغريم اه تعليق لمع لانها تؤدى إلى تكذيب الشهود ترد الغائب له بخلاف الحكم للميت فيصح لانه لا يرد اهن (2) بل فيه خلاف (3) ندبا وقيل وجوبا مع خشية فوت الحق (4) بل تسعة (5) ولا يعتبر اسم ذكر القاضى المكتوب إليه في الكتاب اهن بلفظه وكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل اشهدهما على ماصح له فأمرهما بنقل ذلك عنه إلى الثاني وانه امره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه اهكب وقال ن وح لابد من الكتاب قلنا العمدة الشهادة اهان (تنبيه) قال في شرح الابانة إذا التقى القاضيان في موضع واحد واخبر احدها صاحبه من غير كتاب ولا رسول فانه ينظر فان كان الموضع من عمل احدهما دون الآخر لم يعمل به وان كان من عملهما فان اخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان اخبره بثبوت الشهادة فان كان موضع الشهود بعيدا جاز وان كان قريبا لم يجز عند ن وأصش وعند ح يجوز هذا معنى كلامه اهغيث بلفظه وظاهر الازهار أن الكتاب شرط لا يجوز من دونه اهسيدنا حسن ينظر (6) وقرأه عليهم كما مر وقد اهمل هنا ذكر القرأه عليهم واهمل فيما تقدم امرهم بالشهادة فينقل من كل إلى الآخر اهح لي لفظا (7) ما حواه البريد قرز (8) الا لعذر قرز (9) وتكون اقامتها في
---
[323]
الدار الذى في بلد كذا يحدها كذا (و) الشرط الخامس والسادس أن لا يتغير حال الكاتب بموته ولا ولايته بعزل ولا فسق وكذلك المكتوب إليه بل ذلك انما يثبت إن (كانا باقيين (11)) جميعا (وولايتهما (3)) باقية حتى يصدر الحكم وقال ش وك إذا مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره أنفذه واختاره في الانتصار (الا في الحد (3) والقصاص والمنقول (4) الموصوف) فانه لا يجوز أن يتولى (5) التنفيذ (6) غير الحاكم الاول وهذا هو الشرط السابع قال عليلم وقد يذكر لمذهبنا أن العبد لو لو اشتهر شهرة ظاهرة جاز (7) ذلك كالدار وأعلم أن القاضى لا يعمل بكتاب القاضى الآخر الا إذا وافق اجتهاده (8) لا إذا خالف بخلاف التنفيد بعد الحكم كما تقدم (و) يجوز للقاضى (اقامة فاسق (9) على معين) كالحد وكبيع مال اليتيم (10) بثمن معلوم قال عليلم وكذا ما أشبهه (11) قيل وهذا انما يجوز للحاكم حيث (حضره أو) حضره (مأمونه) لئلا يحيف في الزيادة والنقصان في اقامة الحد وقد ينظر على أمر الفاسق بالحد بأنه يتشفى والتشفي لا يجوز أما لو قال حد من ترى (12) أو بع بما ترى (13) لم يجز (و) له) (ايقاف) المدعي (14)) بان يمنع كل واحد من الخصمين من التصرف فيه ولو كانت يد احدهما ثابتة عليه (حتى يتضح) له (الامر فيه) وذلك بحسب ما يراه من الصلاح (15)
(فصل) في بيان ما ينفذ من الاحكام ظاهرا وباطنا وما لا ينفذ الا ظاهرا فقط (وحكمه في الايقاع و) في الظنيات (16) ينفذ وجه الخصم (1) هذا في الصورة الاخيرة وهى الحكم لا في الصورة الاولى وهى التنفيذ يشترط بقاء الاول ولا بقاء ولايته (2) وهذان الشرطان في نفس الحكم لا في التنفيذ اهكب معنى (3) ووجهه ان ما قام مقام غيره لم يحكم به في حد ولا قصاص وكتاب القاضى قائم مقامه فلا يحكم اه كب (4) حيث لم يتميز قزر ولعله معهما لم يكن مما يثبت في الذمة فان كان مما يثبت في الذمة صح ذلك فلا يصح ذلك على الوصف وحده الا أن يحضره وتقوم الشهادة عليه اهكب قرز وهذا شرط في الوجه الاول أيضا أشار إليه في الشرح اهح فتح ووجهه أنه يمكن احضاره عند الحاكم الثاني غير المنقول (5) هذا في الوجهين معا التنفيذ والحكم (6) المراد الحكم (7) ولذا قال في الفتح بحيث لم يتميز (8) وهذا هو الشرط الثامن والتاسع أن لا يكونا في بلد واحد كما تقدم (9) ولو ذمى اهاثمار وظاهر الاز خلافه في الحد لا في بيع مال اليتيم (1) لانه وكالة وهو يصح توكيل الفاسق اهن معنى (11) كالتأجير والقصاص والتعزير (12) يستحق الحد (13) لان ذلك تولية وتولية الفاسق لا تصح هح بهران معنى (14) ونفقته في مدة الايقاف على من هو في يده ويرجع على من استقر له الملك قرز لكن لا يسوغ للحاكم اهمال ماله دخل لئلا تضيع الحقوق بل يجعله في يد من يزرعه أو نحوه لان الوجه في القضاء مراعاة مصالح المسلمين اهاثمار (15) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي والا اهرياض كان يطلع على بصيرة صدقها قرز (16) كنفقة الزوجة الصغيره
---
[324]
ظاهرا وباطنا) فالايقاع كبيع مال المفلس (1) والفسخ بين المتلاعنين والحكم بتمليك الشفعة (2) وإيجاب المال على العواقل (3) والظنيات هي المختلف (4) فيها (لا في الوقوع (5)) نحو ان يحكم على فلان انه باع كذا أو فسخ كذا (ففي الظاهر فقط ان خالف الباطن) قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت وش ومحمد وعند أبى ح (6) ان الحكم في ذلك حكم في الباطن قيل ف واختلف في الهبة على أصل أبى ح ولا خلاف ان تقرير الحاكم لا يكون مملكا في الباطن وصورته ان يدعى رجل دارا في يد زيد فيعجز عن اقامة البينة فيقرها الحاكم لصاحب اليد أو تدعى امرأة الطلاق (7) فلا تجب البينة فيقرها الحاكم مع زوجها فان الطلاق لا يبطل اتفاقا (8) وكذا الحكم بالملك المطلق الذى لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ والذى لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ كأن يدعي عليه دارا ودينا (9) وكذا القصاص إذا حكم بثبوته بشهادة زور لم
__________
والمحبوسة ظلما وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه وكميراث ذوى الارحام (1) قيل ح ع لانه وان كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا وكالفسخ بين المتلاعنين ولو كان الزوج كاذبا فان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لا النسب فلا ينتفى الا ظاهرا اهشرح فتح وبيان والحكم عليه جائز وفاقا وان كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه ان امتنع اهز هو و (2) يعني حيث بطلت في الباطن فان كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن وان كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد تراخى من طلبها نفذ الحكم في الباطن ان كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلا للبطلان فان علم لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا اهن معنى وقيل ينفذ باطنا قرز (3) ولعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض العلماء ان الجنابة عمد ويقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بانه خطأ وان المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا وباطنا اهتعليق وشلى يعني في قتل ظاهرة الخطأ وهو عمد فمع علم المحكوم له بانه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن ومع جهله ينفذ باطنا ذكره في التذكرة والحفيظ والفقيه ح قيل ف لا ينفذ باطنا لان دية العمد لا تحملها العاقلة اجماعا اهن وهذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف (4) وكذا حكمه ينفذ في الوقوع وهو ما يحكم في الدعاوى كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا وانه فسخ وإن عليه دينا فان حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا ولو مع انكار الآخر اهح فتح ينظر فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا وباطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه انه يجب له الحق ومذهب المحكوم له انه لا يجب ففيه القولان اهن للم بالله لا يحل على المقرر وقيل يحل قرز (5) والفرق بين الايقاع والوقوع أن الايقاع ما ابتدأ الحاكم ايقاعه والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم ايقاعه اهلمعة (6) قلت خلاف ح انما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوى بطلان دعواه إذ يصادم الآية ولا تأكلوا وما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية والعمل بشهادة الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لانه في مقابلة الدعوى ولو باطلة بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك الايقاع ونحن نخالفه اهنجزى (7) بائنا أو رجعيا وقد انقضت العدة (8) ولها مدافعته ولو بالقتل (9) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا وليس المراد الحكم المطلق الذي
---