[200]
المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (مسجد بيت المقدس (1) لانه أحد القبلتين ولان الله تعالي وصفه بالبركة فقال الذى باركنا حوله (2) (ثم) بعد هذه الثلاثة مسجد (الكوفة (3) لما ورد في الاثر من انه صلى فيه سبعون نبيا (4) (ثم) بعد هذه الاربعة في الفضل (الجوامع) وهي التى تكثر فيها الجماعات (5) (ثم) بعد هذه المذكورة (ما شرف عامره) بان يكون ذا فضل مشهور (7) في دين وعلم لا شرف الدنيا فلا عبرة به (قال عليلم) ولا خلاف في هذا الترتيب الا بين الاخيرين فمنهم من قدم (8) ما شرف عامره على الجوامع التى عامرها ليس كذلك والصحيح ما رتبناه (ولا يجوز في المساجد (9) شيءمن أفعال الجوارح (10) (الا الطاعات (11) وأنواعها كثيرة كالذكر (12) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بما يعود نفعه على المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها من رهج في مباح أو نحو من ذلك
__________
(1) ويسمي أقضى لبعده من مكة إذ بينهما أربعون يوما اهمقاليد معنى وصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة ذكره الطبراني وهو غربي الكعبة اهتجريد وهو علو لان أسفله مطاهير لمصلحة بذلك اهص دل على صحة تسبيل العلو دون السفل لانه تعالى سماه مسجدا وهو كذلك اهح مح تسمية بيت المقدس مسجدا ليس فيها دليل على تقرير الشارع له على تلك الصفة التي كان عليها حال التسمية إذ قد سمى الرسول صللم كنائس اليهود مساجد حيث قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولا لزم صحة الصلاة في كنائس اليهود الموضوعة على القبور إذ قد سميت مساجد والمحيرسي لا يقول بذلك ولا غيره من أهل المذهب اهمن خط القاضى محمد الشوكاني (2) أراد بالبركة الدين والدنيا لانه متعبد الانبياء عليهم السلام ومهبط الوحي ومقر الصالحين ولانه محفوف بالانهار الجارية والاشجار المثمرة من العهد الا كيد تفسير القرآن المجيد (3) ثم مسجد قباء لقوله تعالى أسس على التقوى ولانه من عمارة النبي صللم وروى ان ركعتين فيه كعمرة (4) أي في مكانه سبعون نبيا لانها انما عمرت لي زمان عمر اهفتح على يد سعد بن أبي وقاص قلت يحتمل ان يكون قد سكنت سالفا في زمن الانبياء السابقين اهتى ومن وجه أفصليته ملازمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه للصلاة فيه أيام وقوفه بالكوفة إلى أن استشهد فيه رضي الله عنه اهح اث (5) أما في الوقت أو فيما مضى يعني صفوفا لا جماعة بعد جماعة (6) أي واقفه أو محدده؟ اهص ومساجد الهادي عليلم في أرض اليمن جامع؟ وجامع منكث ومسجد سمح ومسجد بيت حضر ومسجد بيت بؤس في بلاد صنعاء اهمن سيرته عليلم (7) قيل ثم ما شرف امامه ثم المجهول (8) الفقيه س في تذ (9) (قال في البحر) ومن سبق إلى بقعة فهو أحق بها حتى ينصرف الا مع عزم العود فورا كمن خرج لرعاف أو تجديد وضوء لقوله صلى الله عليه وآله إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد فان عتاده لتدريس أو نحوه استمر حقه كالحرف في الاسواق اهب بلفظه من باب التحجر (10) ومن ذلك المراجعة في المسجد على وجه يشغل المصلي لان حقه أقدم (11) (فرع) وإذا سبق انسان إلى موضع فيه للذكر ثم قامت صلاة جماعة لم يجب؟ عليه التنحي ولو خرم الصف لسبق حقه وان كان تاركا للافضل الا المحراب فليس له شغلة عن امام الجماعة الكبرى لانه وضع لذلك وكذا إذا اشتغل المسجد كله يقوم يذكرون الله فانه لا يجب عليهم الخروج لمن يريد الصلاة اه؟
[201]
فاما إذا كانت المنفعة خاصة نحو؟ أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته ولا أذية من صوت ونحوه (1) فقيل ع أن ذلك يجوز لان فيه (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي انه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحضة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها (2) فانه لا يجوز وان كان قربة فليس موضوعا لكل قربة بل لقربة مخصوصة (3) من عبادة ونحوها إلى آخر ما ذكره عليلم ثم قال فثبت من هذا انه لا يجوز في المسجد الاما وضع له من الطاعات وهو الذكر والصلوة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية (4) كلها لانها تسمى ذكرا ولا يجوز ما عدا ذلك الا ما خصه دليل شرعى قال وقد أشرنا إليه بقولنا (غالبا) يحترز من أمور ثلاثة (الأول) مما يدخل تبعا للطاعة نحو اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية (5) نفعها عام أو خاص (6) فانه ربما صحب الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فان ذلك معفو (7) (الثاني) مما ليس مقصودا دخول المسجد من أجله وانما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من اضطجاع أو اشتغال فيما يعنود عليه نفعه من مباح كخياطة ونحوها فان ذلك معفو أيضا (الثالث) مما تدعو الضرورة (8) إليه من اشتغال بالمباحات (9) نحو نزول رجل من المسلمين (10) فيه لانه لا يجد مكانا والقعود لحاجة (11) خفيفة * قيل ع والمضطر الذي يجوز له النوم (12) في المسجد هو من لا يجد كراء ولاشراء ولا عارية ليس فيها منه (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف لانه
__________
(1) صوت آلة (2) الامر بالمعروف (3) والا لزم ان يروض الخيل التي للجهاد في السجود والارتياض فيه باللعب بالصولجان والمصارعة فانها مع النية الصالحة قربة اهع (4) لكن يشترط في القرآن وغيره ان لا يشتغل قلوب المصلين ويشوش عليهم لان حقهم أقدم فان حصل لم يجز اهمشارق (5) أو دنيوية اهذكره الفقيه ع وضعف الامام كلام الفقيه ع إذا لم يكن تابعا لقربة قرز نحو أن تجري عليهم نائبه فيجتمعوا للاشتوار فيها فأشبه النوفل اهان (6) سد خلة الفقير قال في ح الفتح ولو كانت المصلحة حاصة كالاستظلال والتروح والمذهب خلافه قرز (7) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في أول الكلام في قوله إذا لم يستلزم الخ أن هناك مقطوع بفعل ما لا يجوز ملازمة الطاعة بخلاف هذا فمجوز فقط اهن (8) ومن جاز له الوقوف في المسجد لضرورة أو طاعة جاز له الاكل فيه لان الاكل على حسب اباحة الوقوف فيه فلا يجوز لاهل البلد أن يأكلوا مع ضيف المسجد وان جرت به عادة ما لم يقترن بمصلحة دينية قرز (9) الدينية (10) (فائدة) من وقد الي ناحية ومعه بهيمة من أتان أو غيرها وهو يخشي على نفسه أو ماله ولم يجد موضعا يقف فيه ولا بهيمته ولا لهما جميعا فله أن يدخلها المسجد ولو تنجس وعلى المتولي الأصلاح وعليه الاجرة اهع (11) هذه عبارة اللمع وهو يقال ان كانت مما تعلق به القربة جاز والا فر اهكب قرز (12) أما لو كان النائم فيه يقوم لاداء صلاة أو عبادة لا يتيأ له مثله في غيره جاز اهومثله في البيان قرز
[202]
إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال؟ يجوز لمن لا يجد غيره (1) ملكا له أو مباحا والله أعلم (ويحرم البصق (2) وهو الرمي بالريق (فيها (3) أي في المساجد والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي (4) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز إذا كان فيه رمل ويدفنها (و) يحرم أيضا البصق (في هوائها (5) أي في هوى المسجد ولو لم يقع عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا؟ فما حرم في قراره حرم في هواءه (و) يحرم أيضا (استعماله (6) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه قال بعض المتأخرين (7) أو مد ثياب على سطحه (قال عليلم) وهو قوى فلا يجوز في هواءه شيءمن الاستعمالات (8) (ما على) أي ما ارتفع (قال عليلم) ثم لما كان بعض الصلوة قد تكون في غير المساجد أفضل وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا (وندب) للمصلي نافلة (9) (توقى مظان الرياء)
__________
(1) من قبل نزوله ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقا اهلمعه فان حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج قرز لان وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكرى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه طلب لهم الكرى قبل انزالهم في المسجد اهغ (2) وكذا يكره في الماء الصافي (3) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها اهكب قرز (4) أي ينقبض ويجتمع ذكره في النهاية وشمس العلوم وقيل المراد أهل المسجد وهم الملائكة وفي حديث آخر ليعلم الذى يتنخم في المسجد أن يبعث يوم القيامة وهي في وجهه اهان وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل وعصر العبير ولطخها به والعبير أخلاط من الطيب والزعفران اهح اث (5) غالبا احتراز من النثار فانه يجوز ولو حصلت التهوية به وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد قال في بعض شروح الاز فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء وهو فعل قبيح يجب النهى عنه لان جدار المسجد من جملته اهقلت ان كان داخلا في السجد والا فلا اهتي إذ الأصل عدم التسبيل وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد والا حرم (6) فأما تعليق الاثواب ووضع النعل حيث لا يشغل المصلى لمن أبيح له الوقوف وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه لا يشغل المصلى فجائز فأما تضحية الثياب على سطحه فلا يجوز وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه لان جدار المسجد ليس منه اه زن قرز وأما حكم جدار المسجد فان سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد وان عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد وان عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد قرز (7) السيد داود بن حمدين وقبره في ثلا (8) الا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعا للصورة المستثناة قرز (9) وكذا سائر الطاعات الصدقة والقراءة وغيرها كالصيام قرز وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غمة في فرائض الله لئلا يتهم ودفع التهمة عن النفس واجب وما وجد في نفسه من الريا فعليه مدافعة النفس للاجماع لان اظهار الفرائض مشروع غير ذوات الاسباب فانه يندب فيها التجميع وقد ذكره في الغيث (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الأول أن لا يفعل الطاعة الا أن يحضره أحد والا ترك الثاني أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء الثالث أن يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس الرابع أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها أحد لكن يريد أن يمدح عليها الخامسة أن لا يريد أن يمدح عليها لكن إذا مدح فرح اه
[203]
وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها لما تقدم من الاثر في الصلوة في البيت المظلم حيث لا يراه أحد الا الله عزوجل * اعلم انه لا يخلو اما أن يجد المتنفل مسجدا خاليا أو مكانا فيه خاليا أو لا يجد. ان وجد فهى في المسجد الذى هو كذلك أفضل (قال عليلم) ولا أحفظ فيه خلافا. وان لم يجد الا مسجدا مدخولا في حال تنفله فاختلف فيه على أقوال (الأول) ل ح انها في البيوت أفضل وظاهره ولو كان ممن يأمن الرياء القول (الثاني) للص بالله ان رواتب الفرائض من النوافل في المساجد أفضل وسائر النوافل في البيوت أفضل القول (الثالث) حكاه بعض معاصرينا للمذهب انها في المساجد أفضل (1) وظاهره الاطلاق القول (الرابع) ذكره بعض متأخري المذاكرين (2) وهو أن المنتقل إذا لم يأمن على نفسه الرياء فهي في الخلوات أفضل وان أمن فهي في المساجد أفضل سيما إذا كان يقتدي به (قال مولانا عليلم) ان لم يكن يقتدي به فالخلوة أرجح لان النفس طموح قال ولهذا قلنا (الا من أمنه) أي أمن الرياء (وبه يقتدي) فان الارجح له الاظهار وعلى ذلك يحمل ما ورد في الاثر من أن صلوة الجهر (3) تزيد على صلاة السر سبعين ضعفا وذلك لانه يثاب على الصلوة وعلى قصد الهداية لغيره وتعريه عن محبطات العمل (قال عليلم) وحقيقة الاخلاص هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية للوجه المشروع (4) غير مريد للثناء (5) على ذلك فهذا هو المخلص وان لم يكره الثناء (6) والرياء هو ان يريد الثناء في فعل الطاعة أو ترك معصية أو مكروه
__________
من بداية الهداية لابن بهران (1) وقواه تي ومي وعم والا لزم الاقتصار على الواجب ولا قائل به (2) ولعله يفرق بين كلام الفقيه ى ووالده وبين كلام الامام عليلم ان الفقهاء قالوا سيما إذا كان يقتدى به والامام جعله شرطا ان أمن الرياء وبه يقتدى (فائدة) قال عليلم قد يحسن من العبد اظهار الطاعة بوجه يقتضي الحسن منها أن يكون ممن يقتدى به فيكون ذلك من باب الامر بالمعروف ومنها أن يكون متهما فيدفع عن نفسه التهمة باظهار كثرة الطاعة ليكون في ذلك زوالها أو تقليلها وذلك بمنزلة النهي عن المنكر ومنها أن يكون في اظهاره تأكيد لصحة توبته عند من كان اطلع منه على معصية قبل التوبة ومنها أن يكون ممن يدعو الناس إلى اقامة الحق وباظهار الطاعة الكثيرة يكون أقرب إلى اقامة الحق واماتة الباطل فانه يجرى الامر بالمعروف الخ ما ذكره عليلم من معني ذلك اهري لفظه (3) يعنى المظهرة (4) الواجب لوجوبه والمندوب لندبه (5) ولا طلب منفعة دنيوية (6) أو طلب منفعة دنيوية اه
[204]
باب الاوقات (1)
(إختيار الظهر (2) أي الوقت الذى ضرب لتأدية صلاة الظهر مقدر (من الزوال (3) أي زوال الشمس * وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان (قال عليلم) هكذا جاء في كلام أهل المذهب * واختلف المتأخرون في تفسيره فقيل المراد زيادة الظل إلى ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان من جهة؟ المغرب (قال عليلم) وفي هذا ضعف لانه لو أريد ذلك كان يكفيه أن يقول زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق ولا يحتاج إلى قوله بعد تناهيه في النقصان * وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية الشام وذلك في الشتاء فحسب لان الشمس فيه تكون في جهة اليمن والظل إلى نحو الشام فكيفما ارتفعت الشمس نقص الظل حتى تستوى الشمس وفي حال نقصانه ينتقل الظل إلى المشرق فعند تميل الشمس الي المغرب يزيد الظل في ناحية المشرق لانه قد انتقل إليها ونظر ذلك (قال عليلم) من وجهين أحدهما أن المراد ذكر علامة الزوال في كل وقت وهذا الذى ذكر يختص الشتاء والوجه الثاني ذكره في الغيث (4) وقيل المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية المشرق أيضا وان جهة الزيادة والنقصان واحدة وذلك لانه ذكر (5) أن الشمس عند زوالها يزيد الظل إلى ناحية المشرق ثم يقهقر فينقص ثم يزيد بعد القهقرى فالزيادة الأولى لا عبرة بها لانها تنقص بعد وانما علامة الزوال بعد ذلك النقصان (قال عليلم)
__________
(1) قال في الهداية وهي حمسة قال في الجامع أجمع علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وسلامه وعلماء الامة على أن للصلوات الخمس حمسة مواقيت الا من علة أو علة أو عذر فثلاثة مواقيت فقط كما يقوله بعضهم اهح هد والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله أباني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وصلي بي العصر حين صار ظل كل شيءمثله وصلي بي المغرب حين يفطر الصايم وصلي بي العشاء عند ذهاب الشفق الاحمر وصلي بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصايم ثم عاد في الغد فصلي بى الظهر صار ظل كل شيءمثله وصلى بى العصر حتى صار ظل كل شيءمثليه وصلي بى المغرب كصلاته بالامس وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين لك ولا متك اهان (2) لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله بها لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وكانت أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن الابتداء بها (3) والزوال عبارة عن انحطاط الشيءمن الارتفاع قيل ف في علامته ميل ظل الشمس إلى الجانب الايمن ممن يستقبل القبلة اههد (4) وهو أنه لا فرق بين ظل المغرب وظل الشام في أنه أغنى عنه قوله زيادة ظل كل منتصب (5) أي صاحب هذا القول اه
[205]
وقد حكى بعض معاصرينا (1) عن بعض الثقات أنه رصد الشمس عند زوالها فوجدها كذلك وهذا ان صح هو الملائم للكلام الا أن في ذلك اشكالا من وجوه ثلاثة ذكرها (عليلم) في الغيث (2) ثم قال في آخر كلامه عليلم فالأولى حمل الكلام على ما ذكره أهل القول الأول وهو أن المراد بعد تناهيه في النقصان من جهة المغرب لانه الظاهر (3) قال وأبلغ ما يكون أن يتضمن تكرارا من جهة المعني فذلك واقع في كثير من الكلام اما لزيادة في ايضاح التقرير في الذهن أو غيرهما (4) نعم فوقت اختيار الظهر ممتد من الزوال (وآخره مصير ظل الشئ) المنتصب (مثله) سوى فئ الزوال (5) واختلف في تقدير المثل في القامة فقيل إذا بلغ الظل ستة أقدام (6) ونصفا سواء القدم التى قام عليها فذلك قدر القامة * وقال ابو جعفر الاعتبار
__________
(1) الفقيه ف ذكر أنه وجده في بعض كتب الحنفية اهوقيل عن السيد محمد بن الهادى بن الامام ي بن حمزة عليلم المقبور في القبة المعروفة في ثلا وقيل ابراهيم بن على العراوى اهزر وهو مقبور بمسجد الشيخ بمحروس صنعاء وقيل ابراهيم الكينعي (2) أحدها أن ذلك من أعمدة الدين ولم يذكره أهل الاصول الثاني ان أهل الفلك لم يذكروه مع انهم ذكروا ما هو أغمض منه الثالث أنه قال بعد تناهيه في النقصان ولم يحصل علم النتاهي اهغ (3) لا يبعد أن يقال بعد تناهيه في النقصان من ناحية المغرب وذلك لان معنى التناهي في النقصان انعدام الظل بالكلية وتكون فائدة هذا القيد الاحتراز عن الزيادة الحاصلة بعد الزيادة الأولى أعنى التي ليست عقيب الانعدام فان تلك الزيادة ليست علامة للزوال (4) الاحتياط لضعف التعويل على القرينة (5) وهو الذى يكون عند الزوال اهن وهو يبقي في ظل أول النهار عند استواء الشمس في كبذ السماء اهايضاح وأقله اخضرار الجدار وأكثره خمسة أقدام ونصف اعلم ان ذلك يحتاج إلى معرفة النجوم التي بتعلق بها معرفة الاوقات وهى ثمانية وعشرون منزلة فنجوم الزيادة الآن من الجهة وآخرها التعليم احدى عشر منزلة ونجوم النقصان احدى عشر منزلة من البلدة إلى الدبران ونجوم الاستواء ست منازل من الدبران الي الجبهة والزيادة والنقصان في كل منزلة نصف قدم وغاية الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعايم خمسة أقدام ونصف وكان في النسخة الخط الأصل كلام طويل في ذكر النجوم وهو مخالف لما هو مشاهد الآن من أن الوقوف في البلدة وأول نجوم الزيادة الزبرة وكان هذا مستقيما في الزمان القديم والآن الوقوف في الشتاء في النعايم وهو مشاهد وأحسن كتاب في هذا الاوان في علم الاوقات كنز النجات في علم الاوقات وهو لكاتبه عبد الواسع (د) وكيفية القدم أن يقدم بقدمه اليسرى من الجانب الايمن في قدمه اليمني فان استقبل الظل فلعله يقدم من حذاء نصف القدم اهح لى لفظا ولفظ البيان من بين قدميه وقيل من شق قدمه الايمن (فائدة) وكيفية ذرع الظل يكون بأحد أمرين أن يستقبل الظل ويكون ذرعه له من نصف قدم فيذرع بقدمه الايمن من عند أخمص قدمه اليسرى والامر الثاني أن يكون الظل عن يمينه أو يساره فيكون الذرع بقدمه التى تلي الظل من أخمص الاخرى اهوالاخمص ما دخل من باطن القدم ولم يصب الارض اهمن بعض شروح الهداية بناء على الغالب والا فقد يكون قدرها سبعة أقدام وقد؟ يكون نادرا ستة أقدام والكل بالنظر إلى صاحب القامة اه؟
[206]
بالمثل (1) دون الاقدام وهذا هو ظاهر المذهب فكأن الاقدام ليست الا تقريبا * وذكر الناصر في كتابه الكبير أنه يعتبر بالاقدام فكأنه جعلها تحقيقا * وفائدة الخلاف فيمن قدم ستة أقدام ونصفا هل يصلي العصر من دون نظر في مساواة ذلك الظل للقامة أو لابد منه فمن اعتبر الاقدام قال ما عليه الا ذلك ومن اعتبر المثل قال عليه النظر في المماثلة (2) (و) مصير ظل الشي مثله سواء في الزوال (هو أول) وقت اختيار (العصر (3) وآخر المثلان) أي مثلا المنتصب سوي فئ الزوال * وقال ش وف ومحمدان أول اختيار العصر بعد أن يزيد الظل على المثل أدنى زيادة و (و) وقت الاختيار (للمغرب) ابتداؤه (من رؤية كوكب ليلى (4) لا نهاري والنهارى (5) هي الزهرة والمشتري والشعري وهي علب * قال القاضى محمد بن حمزة (6) هذه المجمع عليها والخلاف في السماك (7) وقال الفقيه ح قيل إن المختلف فيه المريخ وقيل السماك الاعزل (8) نعم فلا يدخل وقت المغرب في الصحو حتي يظهر كوكب ليلي وتحصل رؤيته (أو ما في حكمها) والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن (9)
__________
(1) ويعتبر مصير ظل الشيءمثله باضافة فئ الزوال الي مقدار القامة فإذا كان فئ الزوال خمسة أقدام ونصف فمن قامته ستة أقدام ونصف فهو على اثنى عشر قدم ومن قامته سبعة أقدام فهو على اثني عشر قدم ونصف؟ كذلك اهمق لفظا لكن يقال قد يختلف ذلك بأن تطول قامة الرجل ويصغر قدمه أو العكس قال في اليواقيت لا يعتبر بمن قامته قصيرة مع طول قدمه ولا بمن قامته طويلة مع قصر قدمه ولكن بالخلق المعهود في الغالب والغالب أن طول صاحب القامة بقدمه ستة أقدام ونصف وهكذا جاء عن على عليلم وهو يأتي سبعة أشبار بشبر صاحب القامة كذلك اهمق (2) وهو الاصح والذي رأينا عليه مشايخنا اعتبار الاقدام والتفاوت بينها وبين المماثلة نادراهوقرره المتوكل على الله وقد روى في ذلك خبرا (3) هذا يدل على وقت الشاركة وقيل لا يدل لانه وقت للصلاتين على جهة البدل قرز (4) أو ظهور القمر ذكره م بالله في البلغة اهع المتوكل على الله لقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جعل الكوكب علامة لدخول الليل وقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة حتى يطلع الشهاب وروى حتى يطلع الشاهد غير مرغوب اههبل وقيل ولو مرقوبا اهوهو ظاهر الأزهار اه(5) والمراد بالنهاري ما يرى في النهار لقوة ضيائه وهي أربعة اهح اث وقد جمعت بقول الشاعر نجوم النهار باجماعهم * هي الزهرة والمسترى والعلب وأما السماك ومريخهم * فأقوالهم فيهما تضطرب؟ (6) ابن النجم النجرانى (7) الرامح وهو شامى الذى له سلاح اهسلوك (8) أي لا سلاح معه والآخر هو الرامح أي ذو رمح ومن جهل النهارية فالاصح أنه يتيق دخول لليل بخمسة نجوم لان المريخ والسماك متفق على أن أحدهما ليلى والثاني يهارى والخلاف انما هو في تعيين النهارى منهما وقيل ح ستة لان خلافهم في الرابع الخامس * والسادس ليلى انفاقا اهغاية ولفظ حاشية فان كان لا يعرف النجوم الليلية عد خمسة نجوم الخامس ليلى عن الفقيه س يعد ستة نجوم قيل ع الخامس ليلي مجمع عليه قرزقال في ح لى وكذا ما رأى في بحرى سهيل اهلفظ قرز (9) العدل قرز ينظر لم خص المغرب بأن جعل الاذان في جملة علامات وقته وذلك جميع الاوقات فيحقق مع ان الاذان في
[207]
خبر المخبر (1) بظهوره والتحري (2) في الغيم وقال زيد بن على واحمد بن عيسى والفقهاء واختاره الامام ي إن أول اختيار المغرب سقوط (3) قرص الشمس ويعرف بتواريها الحجاب (قال مولانا عليلم) فأما من في بطن واد أو في أوهاط الارض فلعلهم يقولون يعتبر بذهاب شعاعها عن رؤس الجبال (وآخره ذهاب الشفق الاحمر (4) فإذا ذهب فذلك آخر اختيار المغرب وقال ح آخره ذهاب الشفق الابيض وكذا في شرح الابانة عن الباقر (و) ذهاب الشفق الاحمر (هو) أول وقت اختيار (العشاء (5) الآخرة (وآخره ذهاب ثلث الليل) فللش قولان الجديد الي الثلث والقديم إلى النصف (و) أول وقت الاختيار (للفجر من طلوع) النور (المنتشر (6) في ناحية المشرق لا النور الأول المستطيل (7) (إلى بقية تسع ركعة كاملة (8) قبل طلوع الشمس قوله كاملة يعنى بقرائتها (9) وقال ص بالله من غير قراءة و (و) قت
__________
الجملة بحصول العلامة لا انه علامة في نفسه اهمن املاء القاضي محمد السلفي يقال العموض وقته وغيره بالأولي (1) العدل قرز (2) وحصول الظلمة (1) في المشرق اهرى والحمرة من قبل المغرب وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر (1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلي الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اهب من كتاب الصوم يعنى المشرق وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اهيباج (3) بالضيم اهقاموس وبالفتح اهضياء قال في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع الي معنى واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اهثمرات (4) فان لم يكن ثمة شفق فقال ض عبد الله الدوارى في تعليقه على اللمع ان من رؤية الكوكب الي ذهاب الشفق الاحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادى عليلم أنه قدر تسع الليل اهوفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس (5) ويكره تسميته عتمة اههد لانه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقبضتي كلام الامة انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اهح هدايه وظاهر عبارة م بالله والابانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع (6) من اليمن الي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الأول قرز (فائدة) من أدرك من الفجر ركعة ثم انه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس فان صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق قضاء لا إذا نوى لان النية مغيرة اهيقال قرأ في الثانية وان كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لانه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اهعن سيدنا حسن؟ (7) الصاعد في الافق اهح اث (8) هذا في المتوضئ قرز (9) الواجبة اهن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشى وقيل لا فرق فيقرأ في غيرها اهمفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم (1) يقرأ اهتى وقرز ورواه عنه سيدنا احمد بن سعيد الهبل (1) لان القراءة فيها لا تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟
[208]
(اضطرار الظهر) أي الوقت الذى ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر ان شاء الله تعالي وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير ظل الشيءمثله ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4) (وللعصر) وقتان اضطراريان الأول (اختيار الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5) (عقيب الزوال) فانه يختص بالظهر (و) الثاني من وقتى اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير ظاع الشيءمثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟ من عبارة التذكرة لانه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء (6) ولا بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك ان وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره الي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فانه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت الاضطرار (للفجر (9)
__________
(1) من غير وقت المشاركة اهقرز (2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفى ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لانه لو بقى ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز ينعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على احد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اهرى لفظا (3) البقية (4) اضطرار الظهر (5 (أي بعد فعله اهاث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل انما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اهاث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اهغاية (6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اهزر (7) صوابه ثلاث ركعات اهراوع لانه بقى ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة (8) صوابه دون ركعة اهقرز (9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اههد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الامة قال الاعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الاكل والشرب الي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اهح هد (1) لثبوته قرآنا؟ قال الامام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون (1) الله تعالى في ذمته اهح هد (1) أي لا تنقض قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اهوهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذى رواه أحمد بن سعيد الهبل انه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة
[209]
هو (ادراك ركعة (1) منه كاملة قبل طلوع الشمس (2) وقال م بالله زيد بن على وح لابد من ركعتين في الفجر بناء على اصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا (ورواتها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها (3) أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا (بعد فعلها) لا قبله (الا) ركعتا (الفجر (4) فانهما مشروعتان قبل فعله (5) (غالبا) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشى فوتها فان الواجب تقديم الفريضة (6) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح وقيل ح بل أداء (8) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر (9) واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء (10) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن على انه مترتب (11) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي عن م بالله وزيد بن على انه مترتب على الوقت دون الفعل (وكل وقت يصلح للفرض قضاء (12) يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض (وتكره (13) صلاة (الجنازة (14) ودفنها (و) صلاة
__________
والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها والذى قرز انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اهسيدنا حسن (1) وانما قدر بركعة لانها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط (2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبى النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اهمذاكرة (ظ) في الاداء والقضاء قرز (4) ولو بالتيمم اهتد (5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا (6) وكذا لو أقيت الجماعة (1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فانه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فانه يجب تقديم الفرض والا؟ اهب؟ في الوقت (1) أو خشى فواتها أو بعضها قرز (8) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها (9) المختار أنهما أداء قرز (10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على أدائها اهح اث أداء وقضاء وله تعلق بالوقت ليلا يلزم ان يكون اداء بعد الفجر قرز (11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء (12) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما يقال غالبا احتراز من صور الأولى ان يكون قد تمحض الوقت الثانية ان يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فانها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فانه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اهح لي وتي (13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اهمع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز (14) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اهمع وفي التذكرة تكره السجدات قرز لا تجهيزها اه