[275]
بعدهما (1)) أي بعد حصول الامرين وهما الاحالة بالثمن وقبض (2) المحتال إياه من المشترى فان المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال بل على البائع (3) (ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا (4)) اعلم أنه قد دخل في هذه اللفظ مسئلتان إحداهما التبرع بفعل الحوالة والثانية التبرع بامتثالها أما التبرع بفعلها فصورته ان يقول أحلتك بدينك الذى لك على فلان (5) على نفسي فانه لا يبرأ بما سلمه إلى المحتال من دون اذن (6) المحيل إذا كان له عليه دين ولا يرجع (7) بما سلم ان لم يكن له شيء عليه قيل ف وكذلك لا يرجع على من دفع إليه قال عليه السلام والاقرب (8) أن قد لزمه الدفع باللفظ لانه بمنزلة الالتزام (9) والضمان وأما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول الذى عليه الدين لصاحبه أحلتك على فلان ولا شيء على فلان للمحيل فيمتثل (10) المحال عليه ويسلم فانه لا يرجع بما سلم لانه متبرع (11) ذكر ذلك في الكافي قيل ح وفي هذا نظر والصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل لانه سلم بأمره (12) قال مولانا عليلم والاقرب عندي ما ذكره صاحب الكافي لان الحوالة امر للمحتال أن يأخذ من فلان وهذا

__________
البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل إذ هو وكيل قبض ووكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه‍بحر (1) والمبيع في يد البائع (2) وأما قبل قبضه فان كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع وبطلت الحوالة وان كان باقيا قيل ف ان جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ وتبطل الحوالة قرز (3) فيطالبه المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن ان تلف وان حلف البائع فلا شيء للمشتري على الغريم اه‍كب ن قرز (4) ولكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع ذكره الفقيه ع فيكون للمحتال مطالبة ايهما ذكره في البحر اه‍ن وإذا سلم احدهما برئ الآخر وان أبرأ الاصل برأ المتبرع لا العكس والمذهب انه قد برئ بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الاولى وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه‍لي (5) وان كره فلان (6) صوابه من دون اذنه لانه لم يكن ثمة محيل هنا (7) ويبرأ المتبرع عنه ولو قبل الدفع ومثله في الصعيتري قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع عليه اه‍ن قرز (8) كلام الامام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل كانه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره (9) لانها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الاصل بخلاف ما تقدم فانها حوالة متضمنة برأة الاصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم (10) أو يقبل إذ قبوله كقوله أبره وعلي عوضة فيلزم إذ أمره باتلاف ما على عوض اه‍بحر قرز (11) وقد برئ من عليه الدين قرز (12) وقواه المتوكل على الله والمفتي قال سيدنا ابراهيم حثيث وهو الاولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته ورجع المالك على الزوج بقيمته مع أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة وقد يمكن الفرق بان يقال ان هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على
---

[276]
ليس بأمر للمحال عليه فلم يسلم بأمره (1) في التحقيق إلى آخر ما ذكره عليه السلام (و) إذا اختلف المحيل وهو الاصل والمحتال وهو القابض فقال المحيل انما أنت وكيل بالقبض لا محال وقال القابض بل أنا محال كان (القول) هنا (للاصل) وهو المحيل (في أن القابض وكيل لا) انه (محال) وانما يكون القول قول الاصل (ان أنكر الدين (2)) الذى يدعيه المحتال (والا) يكن منكرا للدين (فللقابض (3)) أي القول له في أنه محال (مع لفظها (4)) إما باقرار الاصل (5) أو بينة القابض (6) وإذا كانت الدعوى على العكس وهو أن يدعى المحتال ان دينه باق وأنه قبض بالوكالة (7) قال عليلم فالاقرب ان القول قول المحيل ان أتى بلفظها (8) والا فقول المحتال
(باب التفليس والحجر) اعلم أن التفليس له معنيان لغوي وشرعي اما اللغوي فهو مشتق من الفلوس لاحد وجوه ثلاثة أما لانها أحقر مال (9) الرجل فكأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله إلا في الحقير أو لانه إذا أفلس صارت دراهمه زيوفا وفلوسا (10) أو لانه انتهى إلى حال يقال له فيها ليس معه فلس (11) وأما الشرعي فهو الذي ذكر في الازهار (و) أما (المعسر) فله معنيان أيضا لغوي وشرعي فاللغوي ماخوذ من العسر لانه متى عدم المال عسرت عليه اموره وأما الشرعي فهو (من لا يملك شيئا غير ما (12) استثنى له والمفلس من لا يفى ماله بدينه (13)) هذا معنى المفلس في الشرع (14) (ويقبل قول
__________
الاجازة فإذا سلم كان اجازة واستحق العوض بخلاف ما هنا اه‍ع سيدنا علي (1) ولا يقال انه يلزم الا يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي احال به غريمه ولم يأمر المشتري بالتسليم وانما أمر الغريم بالقبض هنا لانه يقال الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد فكان المعنى أمرتك أن تأخذ منه وأمرته أن يعطيك ما استحقه عليه وفي المسألة الاولى لا شيء على المحال عليه في اعتقاد المحال فظهر الفرق وصحح كلام الكافي وبطل تنظير الفقيه ح وتصحيحه اه‍وابل (2) ولو اتى بلفظها اه‍غيث (3) صوابه والا فللمحتال وان لم يقبض (4) يعني إذا قال المحيل أحلتك على سبيل الوكالة وقال المحتال أحلتني بديني الذي عليك لي اه‍ان فان اختلفا هل جاء بلفظ الحوالة أو بلفظ الوكالة فالقول قول المحيل ذكره في مهذب ش لان الاصل بقاء دينه على ملكه اه‍ن (5) بلفظها (6) بلفظها (7) وقد ضاع يعني فلا ضمان عليه ما لم يكن مؤجرا وصواب العبارة وقد تلف لان الضياع تفريط (8) وفي البيان القول قول المحتال مطلقا لان الاصل بقاء دينه على المحيل سواء اتى بلفظها أم لا وقرز والامام عليلم يعلل باللفظ وعدمه (9) وهذا أجود الوجوه (10) عطف تفسيري (11) وهذا أظهرها وأقرب إلى العرف (12) في الزكاة وقيل المراد هنا لا ما تقدم في الزكاة اه‍مفتى (13) وان كثر كالظلمة الذي صار عليهم مظالم تزيد على ما يملكونه كظلمة زماننا اه‍ح فتح (14) وقد يجتمع المفلس والمعسر وذلك حيث كان المعسر لا يفي ماله بدينه فهو حينئذ مفلسا معسرا وينفرد المعسر عن المفلس حيث يفي ماله بدينه فهو معسر
---

[277]
من (1)) ادعى الاعسار (2) أو الافلاس لاجل حق يدعى عليه حيث (ظهرا من حاله) قال أبو مضر والظاهر يثبت بقرائن الاحوال والتصرف في الاموال وقيل ل بان يتقدم حكم بيسار أو اعسار (3) (و) إذا كان الظاهر من حاله الاعسار وحكم له به فادعى غريمه أنه قد صار موسرا وجب أن (يحلف (4)) المعسر ثم كذلك (كلما) لبث مدة ثم (ادعى ايساره) حلف له ايضا إذا كان قد تخلل بين الدعوائين مدة (وأمكن) فيها انه قد أيس في مجرى العادة في الكسب لا في قدرة (5) الله تعالى لان ذلك يستلزم ان يحلف له في كل ساعة (و) إذا ثبت عند الحاكم اعساره لم يمكن الغرماء من ملازمته ولكنه (يحال بينه وبين (6) الغرماء) هذا قول ش وف ومحمد وقواه ض زيد والفقيه ل للمذهب وقال ابوح وحكاه في شرح الابانة عن السادة انه لا يحال بينه وبين الغرماء بل يمكن الغريم من ملازمته ومشاهدة كسبه (ولا يؤجر (7) الحر) المعسر بالدين قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه لا فرق بين ان تكون له حرفة ام لا قال في الشرح لان ابتداء التمليك لا يجب عليه وأما إيجاب السعاية على العبد حيث وجبت فذلك مخصوص (8) وقال أحمد واسحق يؤاجر الحر (و) من ثبت اعساره (لا يلزمه قبول (9) الهبة و) كذلك (لا) يلزمه (أخذ أرش) جناية (العمد (10)) لاجل الدين قيل ح هذا إذا كانت الجناية عليه لا على عبده * قال مولانا عليلم وفيه نظر (11) فاما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الارش ولم يكن
__________
ولا يسمى مفلسا وينفرد المفلس عن المعسر حيث ماله أكثر مما استثنى ولا يفي ماله بدينه فهو يسمى مفلسا اه‍وابل ولا دين عليه (1) مع يمينه (2) ولا دين عليه (3) قلت ولا يثبت ذلك الا بما قاله ابو مضر فهو يرجع إلى كلام أبي مضر وكلام ابي مضر طريق إلى كلام الفقيه ل (4) ولا ترد وتكون على القطع لانها تشبه التهمة وفي البيان في الدعاوي اشارة إلى أنها ترد (5) صوابه في قادرية الله تعالى لان القدرة لا تحل الا في الجسم وقيل هي لفظة مشتركة تطلق القدرة على القادرية فلا اعتراض (6) حتى يجوز ايساره عادة لقوله صلى الله عليه وآله لغرماء معاذ لا سبيل لكم إلى طلبه ولانه يؤدي إلى الاضرار به وبهم لان الناس يمتنعون من مشكلات معاملته اه‍لمع ولقوله تعالى وان كان ذوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وانظار المعسر بالقضاء هو ترك ملازمته اه‍زهور (7) الا في أربعة مواضع الاول حيث التبس حر بعبد الثاني الراهن إذا اعتق العبد المرهون وفي قيمته زيادة على الدين الثالث المبيع المدلس الرابع الزوج يتكسب على زوجته للمستقبل وكذلك أم الولد تسعى بالجناية قرز وكذا أم ولد الذمي حيث اسلمت ولم يسلم سيدها إذا جنت واعسر السيد وكذا تجب في نفقة الابوين العاجزين ونفقة الابن الصغير اه‍ن بلفظه قرز (8) لخبر ورد فيه وهو قوله صلى الله عليه وآله يستسعى غير مشقوق عليه (9) وكذلك النذر والوصية فله الرد قبل الحجر قرز ولو من ولده لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة (10) الموجبة للقصاص قرز (11) لان علة أهل المذهب بان القصاص للتشفي وانه حق يقتضي بانه
---

[278]
له ان يبرئ (1) منه وكذا لو عفى عن القصاص (ولا) يلزم (المرأة التزويج) لتقضي دينها بالمهر (ولا) يلزمها التزوج (بمهر المثل) لاجل الدين بل لها ان تزوج بدونه وكذلك له ان يؤجر نفسه (2) بدون اجرة المثل (فان لم يظهر) اعساره بل كان الظاهر ايساره أو التبس (بين (3)) انه معسر (وحلف (4)) مع البينة ذكر ذلك ابوط على أصل يحيى عليه السلام وذلك لان البينة غير محققة (5) والمؤكدة واجبة عندنا وحكى في الشرح عن ابى ح انه لا يستحلف مع بينته وكذا في شرح الابانة عن السادة (و) اعلم أن بينة المعسر ويمينه (انما يسمعان (6) بعد حبسه حتى غلب الظن بافلاسه) فإذا حبسه الحاكم مدة يغلب في الظن انه لا يبقى وهو متمكن من التخلص سمعت بينته (7) ويمينه وقال محمد انه يحبس ما بين اربعة اشهر إلى ستة اشهر ثم يسال عن حاله وقال ابوح وص انه يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله وقال ش تسمع بينته في الحال واليه اشار م بالله (و) لو قال المعسر لغريمه انت تعلم عسرى فأنا اطلب يمينك ما تعلمه وجب (له تحليف خصمه ما يعلمه (8)) معسرا والا يحلف لم يحبس المعسر ذكر ذلك م بالله وحكى ابو مضر عن الحنفية انه يحبس من غير يمين صاحب الدين قال ابو مضر والفقيه ل وهذا ظاهر مذهب يحيى عليه السلام
(فصل) في بيان

__________
لا فرق بين الجناية عليه أو على العبدان له أن يقتص اه‍رياض (1) ولعله بعد الحجر لا قبله فيصح ويأثم إذا كان المبرئ غنيا لان القضاء افضل وان كان فقيرا فيكون البراء أفضل ينظر في الاثم الا ان يكون متضيقا كالمسجد ونحوه اه‍ن معنى حيث لم يطالبوه ولفظ البيان مسألة إذا قضى المفلس ماله جميعه الخ (2) ان احب (3) ولا يقال انها على نفي فلا تصح لانها نقول قد تضمنت الاثبات وهو سقوط مطالبته وايضا خصها الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ويشهد ثلاثة من أرحامه روى الحجاء أنه به حاجة اه‍ بحر معنى قوله الحجاء يعني العقل وقال ك لا يصح بالاعسار لانها على نفي لا يملك قلنا بل على الاثبات بانه معسر اه‍ن فان لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف سل قيل يحبس حتى يغلب على ظن الحاكم اعساره اه‍تعليق لمع فان بينا معا فبينة المعسر أولى إذ هي كالخارجة قرز (4) على القطع قرز مع الطلب اه‍ن معنى الا أن تكون البينة على اقرار الغرماء فلا يمين عليه لانها محققة (5) وهي تمكن المحققة على اقرار صاحب الدين (6) فرع الامام ي وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن وقيل يمنع لئلا يهون عليه قلت الاقرب انه موضع اجتهاد اه‍بحر قيل هذا إذا لم يكن مشهور العدالة والفضل اه‍عامر قال الدواري وانما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك أو طالبه بما يجب اه‍تكميل لفظا وهو مختلف ذلك باختلاف الاشخاص فهو على رأي الحاكم (7) يقال فبعد غالب الظن فما فائدة البينة فانه لو لم تقم البينة حبس هذا القدر ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن الحاكم فوات ما قامت به البينة ما لم يكن تعنتا اه‍لمع ينظر (8) ولا ترد لانها تهمة قرز ومن هنا اخذ يمين التعنت ولا يظنه اه‍ح لي قرز
---

[279]
حكم المشترى إذا افلس والمبيع قائم بعينه (والبائع (1) اولى بما تعذر ثمنه من مبيع) باعه وقبضه المشترى ثم تعذر عليه تسليم الثمن ولكنه لا يكون اولى به الا إذا كان باقيا في يد المشترى (لم يرهنه (2) المشترى ولا استولده (3) ولا اخرجه (4) عن ملكه) ببيع اوهبة أو نحوهما (5) فاما إذا كان قد حدث به احد هذه الوجوه لم يكن اولى به ولو عاد إلى ملكه (6) (و) كذا إذا كان قد تلف بعض المبيع وبقى بعضه فالبائع اولى (ببعض بقى منه أو) كان قد قبض بعض الثمن وتعذر عليه البعض الباقي فانه يكون اولى بالبعض الذى (تعذر ثمنه) حيث كان تعذره

__________
(1) والمؤجر ووارثه اولى بالعين المستأجرة إذا افلس المستأجر عن الاجرة اه‍ح فتح وح لي قال في البحر وإذا مات المشتري لم يبطل حق البائع ولو احتاج الميت لكفنه اه‍ح لي قرز ما لم يخش على المفلس التلف اه‍بحر لعله على قول الامير علي والشيخ عطية وقول ع أن البائع اولى اه‍ن قرز وكذلك وارثه وقال في حاشية عن تعليق الفقيه ع لا وراثه لانه حق لا يورث بشرط أن يكون البائع يصح منه تملك المبيع في تلك الحال احتراز من ان يكون المبيع صيدا والبائع قد أحرم اه‍ن أو خمرا وقد اسلم قرز فان حل وهو باقي كان أولى به اه‍ ح لي معنى فان كان المحرم هو المشتري فانه يلحق بالشرط الاول لانه قد يكون خرج عن ملكه قال في النجرى وهو ظاهر الكتاب ولا يحتاج في أخذه إلى حكم والله أعلم وفي حاشية انه اولى به بعد التفاسخ لاجل الخلاف أو اتفاق مذهبهما أو الحكم مع التشاجر اه‍ومعناه في البيان قرز لقوله صلى الله عليه وآله من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به اه‍شفاء وبحر (2) رهنا صحيحا حتى يفكه فرع فان أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي فان تعذر ايفاء الرهن جميعا فالبائع أسوة الغرماء اه‍بحر ون وللبائع فكه من الرهن اه‍كب ويكون فيما استفكه اسوة الغرماء قرز ولا كاتبه لا التدبير يقال أنه قد تقدم في البيع ان للبايع فسخ ما لم ينفذ وذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم قبل القبض فينظر والمكاتب ما لم يعجز نفسه اه‍ن معنى قرز ولفظ ح لي ولو دبره نقض التدبير للافلاس وكان البائع أحق به (3) ولا مثل به (4) قال في الهداية وانما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقا قبل الحجر فاما بعده فلا تبطل لان تصرفه حينئذ لا يصح اه‍تكميل لفظا وقد فهم انه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير اخراج من ارث كان البائع أولى لانه ليس بمخرج باختياره بل خرج بغير اختياره إذ لم يفرق الدليل وفهم أيضا أن الاستهلاك الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع وذلك كنسج وغزل وغيرهما كما ذكره في الزهور وغيره واختاره المؤلف اه‍ح أثمار ولا أجرة عليه للمشتري ولا شيء عليه ان نقصت قيمته اه‍ان إذا كانت للبقاء فان كانت للنماء رجع بما غرم اه‍عامر قرز ولا تعلق به حق للغير نحو أن يكون عبدا قد جنى على نفس أو مال فما لا قصاص فيه فالمجني عليه أولى به اه‍ن (5) الاجارة (6) قال في البحر والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن اه‍بحر من آخر البيع وهذا إذا كان بالتراضي فان كان بالحكم سل القياس والله أعلم أنه يكون كاسوة الغرماء إذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد من أصله اه‍مي
---

[280]
(لافلاس تجدد (1) بعد البيع والقبض (أو) كان موجودا لكن (جهل حال (2) البيع) اما لو كان البائع عالما بافلاس المشترى لم يكن اولى بالمبيع بل يكون هو والغرماء على سواء وفي ذلك وجهان (3) لاصش وقال زيد بن على والناصر وابوح وص انه لا حق للبائع في المبيع (4) حيث قد سلمه للمشترى وافلس المشترى أو انكشف افلاسه قبل تسليم الثمن (5) اما إذا افلس المشترى قبل ان يقبض المبيع فلا خلاف ان البائع اولى به ولا خلاف ايضا ان المبيع إذا تعذر تسليمه ان للمشترى الرجوع فيما سلم من الثمن ويكون أولى به من الغرماء (6) ان كان باقيا بعينه في يد البائع (ولا ارش لما تعيب) في يد المشترى بعد الافلاس (7) من زمانة أو عور (8) أو انكسار شجر أو نحو ذلك (9) مما لا يمكن تقسيط الثمن عليه (10) بل يأخذه البائع ولا يطالب بارش العيب قيل ح وسواء كان العيب بجناية من المشترى أم من غيره (11) ام بغير جناية (ولا) يستحق المشترى على البائع عوضا (لما) كان قد (غرم فيه) إذا كانت الغرامة (للبقاء) كنفقة العبد وعلف البهيمة ودواء المريض (12) (لا) إذا كانت الغرامة (للنماء) كسقي الارض (13) والحرث (14) والزيادة في علف الدابة ونفقة العبد لتحصل (15) زيادة في جسمه فاما هذه الغرامة فتجب على البائع (16) (فيغرم) عوضها للمشترى ذكر ذلك الاستاذ قال مولانا عليلم

__________
قرز ما لم يعد إليه بما هو نقض للعقد من أصله اه‍ح لي (1) أي حدث عبارة الفتح لافلاس حدث اه‍بعد أن كان حال البيع مؤسرا ثم افلس وهو مراد الامام اه‍ح يحيى حميد (2) يعني حال القبض لان له حبسه حتى يسلم الثمن والتسليم لان له حبسه حتى يسلم الثمن قرز (3) يعني مع العلم أحدهما ان له الاخذ لانه أسقط حقه قبل ثبوته والثاني ليس له الاخذ لانه اسقط حقه كما لو اشترى معيبا عالما بعيبه اه‍زهور (4) ويكون كأسوة الغرماء (5) صوابه المبيع (6) ولو نقدا إذ هو متعين هنا قرز (7) أو قبله من باب الاولى قرز (8) دابة (9) قطع غصن (10) أي لا يصح افراده بالعقد اه‍ن قال عليلم وأما إذا كان يصح افراد ذلك النقصان بالعقد بان يكون جزء من المبيع كان يأخذ شجرا أو خشبا أو بابا أو نحو ذلك كان البائع أولى بالباقي ويكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ اه‍نجرى بلفظه وتعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيعه ولا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد اه‍تكميل لفظا قرز (11) ويكون الارش حيث لزم الغير للمشتري اه‍ن (12) الحادث عنده لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء اه‍مفتى وقرره مي قرز (13) وقيل يفصل في سقي الارض ان اراد به زيادة الاشجار فهو للنماء وان اراد بقائها لئلا تيبس فهو للبقاء فلا يستحق شيئا اه‍مي قرز (14) وهذا بخلاف الهبة فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع لا هنا لان حق البائع أولى اه‍ن ولهذا لا تبطل بالموت (15) وان لم تحصل كما سيأتي (16) مسألة وإذا اشترى ثوبا بعشرة واشترى من آخر صبغا بخمسة ثم صبغ الثوب ثم افلس فقال الامام المهدي ان حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل بل يكون أسوة الغرماء
---

[281]
وعموم كلامه يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لاجل هذه الزيادة أم لا في ان البائع يغرمها وقيل س انما يغرم إذا كانت زادت قيمتها لاجل الزيادة والا فلا فاما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من الغرامة قدر الزيادة فقط مثاله أن يشترى بقرة بمائة فانفق عليها عشرين فسمنت فصارت تساوي مائة وعشرة فانه يغرم عشرة (1) فقط وهو مقدار الزيادة ولو صارت تساوى مائة وأربعين ضمن عشرين (2) فقط وأما على قول القاضى جعفر أن المشترى يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين قيل ع س ح وعلى قول م بالله (3) في الشفعة انما لا رسم له ظاهر لا يغرم يجئ هنا مثله (وللمشترى كل الفوائد) الحاصلة في المبيع (4) معه كالولد والصوف واللبن والثمرة (ولو) كانت تلك الفوائد (متصلة) بالمبيع عند الحكم به للبائع (والكسب (5)) والهبة في حكم الفرعية فيكونان للمشترى وقيل ح إذا حملت مع المشترى من غيره (6) ثم لم تضع حتى أفلس و طلبها البائع فانه يأخذها وحملها جميعا كما يأخذها إذا سمنت ولا يلزمه شيء لاجل الحمل وقيل ف س الصحيح انه لا يأخذه كما لو انفصل (7) * قال مولانا عليه السلام وهو الذى في الازهار وقد أشرنا إلى خلاف ما ذكره الفقيه ح بقولنا ولو متصلة فاما السمن والكبر فليس من الفوائد بل هو من أصل المبيع فيأخذه البائع بزيادته وأما الزيادة في القيمة فلم ينص على حكمها الائمة لكن الامير ح شبهها بالسمن والكبر (8) فقال يأخذها البائع من غير شيء على أصل يحيى عليه السلام وقواه الفقيه ل وض جعفر شبهها بالفوائد فقال يخير

__________
في ثمنه وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة للمشتري ذكره في البحر وقال في البيان هو الاولى وقال الامام ي يكون بين البائعين اثلاثا لانه اختلط حقهما اه‍ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء زادت قيمته أم نقصت لانه للنماء وكذلك أجرة الصباغ وهو المفهوم من قوله لا للنماء فيغرم (1) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا وهو ظاهر الكتاب (2) اتفاقا (3) ذكره عنه في الغيث (4) بعد العقد ولو قبل القبض اه‍حثيث (5) جعل الهبة هنا غير الكسب وكذا في القسمة وجعلها في الرهن من الكسب فما الفرق الظاهر أنه لا فرق وانه عطف تفسيري وقد صرح به في هذا الموضع في ح النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن (6) أو منه ولم يدعه (7) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله ولا يفرق بين ذوي الرحم وفي بعض الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل وقوله فيما يأتي ولا يفرق فالمراد فيما قد انفصل وقد تقدم مثل هذا على قوله والتفريق بين ذوي الارحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع والتخصيص المفقود دليله غير مركون إليه ولا مأنوس به وهو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب البقاء على التعميم واطراح التعويل عليه اه‍من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني (8) بضم الكاف وكسرها
---

[282]
البائع بين أن يأخذ السلعة ويسلم زيادة القيمة (1) وبين أن تباع فيأخذ مقدار الثمن وقواه الفقيه ح * قال مولانا عليه السلام وكلام الامير ح هو الذى اخترناه في الازهار لانه قال وللمشترى كل الفوائد وزيادة القيمة ليست من الفوائد ولم نجعل له الا الفوائد فقط (و) للمشترى (قيمة مالا (2) حدله) ينتهي إليه نحو أن يكون قد غرس في المبيع غروسا أو بنى فيه بناء أو نحو ذلك مما لا حد له ينتهي إليه فانه يستحق قيمة ذلك على البائع (3) هذا إذا بنى بآلات منه يملكها أو غرس غروسا يملكها هو وأما لو كانت دارا مثلا منهدمة فبناها بآلاتها الاولى فان هذا يكون كالسمن والكبر فيأخذه البائع (4) بلا شيء فان زادت به القيمة جاء الخلاف بين الامير ح (5) وض جعفر قيل ح وإذا هدم (6) الدار لم يضمن شيئا لانه من القبيل الذى لا يمكن تقسيط الثمن عليه وتكون قيمة ما أحدثه المشترى يوم الاخذ (7) وعلى هذا فرع وهو إذا اشترى عرصة (8) بقيمتها وهى مائة وبنى فيها (9) بماثة ثم صارت الدار لاجل الكساد تساوى مائة فانه يغرم له قيمة البناء كاسدا (10) ويعرف بأن تقوم العرصة من غير بناء فالزائد على قيمتها هو قيمة البناء فيغرمه البائع ذكر هذا الفقيه ل (11)

__________
(1) على الثمن (2) قلما فليس له حق البقاء قرز (3) وإذا طلب المشتري رفع البناء أو الغرس فليس له ذلك الا برضاء البائع اه‍ن معنى وفي الهداية بل له رفعه وعليه ارش النقص ومثله في البحر إذ حصل بتخليص ملكه كلو دخل فصيلة دارا ولم يخرج الا بهدم الدار اه‍ بحر فان كان ذلك بعد الحجر على المشتري اعتبر رضاء البائع بالقلع مع رضاء الغرماء ذكر ذلك في الشرح اه‍ن بلفظه (4) بل يرجع بما غرم لانها للنماء اه‍ عامر وانما يتأتى ما في الكتاب إذا هدمها ثم بناها بآلاتها حتى زادت قيمتها فيحقق ذلك قرز وقيل ولو هدمها فانه يستحق ما غرم لانه غير متعد بالهدم اه‍ تكميل (5) لا ضمان قرز (6) وكذا إذا كان الهادم غيره أخذها البائع بلا شيئ على الهادم وأرش الهدم للمشتري قرز (7) يعني يوم أخذها البائع من المشتري اه‍ ح لي وفي البحر يوم العقد (8) بسكون الراء اه‍شمس علوم (9) بآلات منه اه‍ صعيتري (10) والصحيح أنه يغرم له جميع ما غرم وهو مائة إذا بناها بنقضها الاول لا بآلات منه فقيمة الآلة وما غرم فيها اه‍دواري قرز ولو كسدت ومثله عن سيدنا عامر كما تقدم للاستاذ وهذا الفرع مبنى على قول الفقيه س ولفظ البستان وأما على ظاهر اطلاق الاستاذ فيغرم للمشتري ما غرم في البناء مطلقا وعلى ذلك فقس ما ورد عليك ذكر معنى هذا في كب اه‍بلفظه ولفظ كب أيضا وأما على ظاهر اطلاق الاستاذ فيغرم ما غرم في البناء وهو مائة والهادي لا يخالف هنا لان المشتري قد زاد في المبيع هنا اه‍لفظا فيكون البائع مخيرا بين أن يسلم ما غرمه المشتري ويأخذه المبيع أو يتركه وتكون المائة أسوة الغرماء (11) وجه كلام الفقه ل أن الشرع لما أثبت له الرجوع في العين صار المشتري كالمتلف للبناء واللازم في المتلف القيمي قيمته يوم التلف بخلاف الغرامات التي غرمها على البناء بآلاتها الاولى فانه كالمأمور بها فيرجع بجميع ما غرم
---

[283]
(و) إذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع أو ثمر أو نحوهما (1) ثم أخذه البائع لا فلاس المشترى وجب على البائع (ابقاء ماله حد) كالزرع والثمر (2) حتى يبلغ حد الحصاد (بلى أجرة) تلزم المشترى لبقائه قيل ف وذلك اجماع (3) (و) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة (كل تصرف) بعد إفلاسه من بيع أو هبة أو وقف إذا وقع ذلك التصرف (قبل) أن يصدر الحجر (4)) عليه من الحاكم (5) وكذا لو أقر بها للغير صح إقراره قال السادة ما لم يثبت أنه أقر توليجا (6) قيل ح والتوليج غير مملك ولكنه يكون كالوصية فيثبت (7) بعد الموت من الثلث (و) إذا كانت السلعة التى أفلس عنها أمة وكانت قد ولدت مع المشترى لا منه (8) وأراد البائع أخذها فانه (لا) يجوز أن (يفرق) بينها وبين ولدها بل يأخذهما جميعا (9) ويسلم قيمة الولد (10) للمشترى فان لم يفعل بل تركها كان أسوة الغرماء في ثمنها (11) وهكذا في مهذب ش عن بعض أصش قال والمذهب (12) الصحيح (13) ان البائع مخير ان يأخذ الام والاولاد ويرد قيمة الاولاد واما ان تباع الجارية والاولاد فيأخذ البائع ثمن الام (14) والمفلس ثمن الاولاد وكذلك لا يجوز أن يفرق (بين ذوي الرحم وما) كان (قد شفع (15) فيه) المشترى

__________
اه‍مي (1) كاغصان التوت وورق الحناء والهدس (2) ومنه الحمل اه‍ح لي (3) وانما لم تلزم الاجرة هنا ولزمت للشفيع لانه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فانه يستحق الاجرة لابقاء الزرع ونحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه‍ن معنى ولان ملكه ضعيف ولهذا يبطل الشفيع تصرفاته (4) ولو قد طولب اه‍ح لي (5) نص عليه السادة اه‍غيث (6) فان ثبتت بطل اه‍ن معنى (7) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه‍صعيتري ولفظ حاشية كلام الفقيه ح فيه نظر لانها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه‍نجري ولعله يحمل حيث ملك مالا بعد ذلك أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن وثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر (8) أو منه ولم يدعه (9) ينظر لو كان ابو الاولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الاولاد ويكون ثمنه وثمن الاولاد للمشتري وثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا يبعد هذا إذ الاب والاولاد للمشتري وما ثمة فارق فيحقق اه‍مي (10) يوم أخذه البائع (11) صوابه في ثمنهما يقال الولد للمشتري لانه من الفوائد فلا فائدة للتصويب والمعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الامة وولدها وغير ذلك وأنه لا اختصاص له في ثمن الامة اه‍املاء مي (12) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش والموضوع في الغيث قال م بالله والمذهب الصحيح إلى آخره وفي البيان مثل رواية ابن مفتاح (13) على مذهب ش (14) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لانه قد بطل حقه بالبيع اه‍مفتى لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه‍مي قرز (15) أي طلبت فيه الشفعة لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا اشكال في ابطال حق البائع من المبيع والثمن واما بالحكم فكموت المشتري لا يبطل حق البائع والمختار انه يبطل حق البائع ويكون أسوة الغرماء
---

[284]
وأفلس عنه قبل تسليم ثمنه (استحق البائع ثمنه (1)) وكان اولى به من سائر الغرماء والشفيع اولى بالمبيع (وما لم يطلبه (2)) البائع من مبيع تعذر ثمنه من المشتري (فاسوة الغرماء (3)) فيه وفى ثمنه ان بيع
(فصل) في الحجر (4) اعلم ان الحجر في اللغة هو المنع والتضيق ومنه سمي الحرام محجورا لانه ممنوع منه فلما منع الحاكم من التصرف سمى فعله حجرا وفي الشرع ان يقول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك ذكره في تعليق الافادة * قال مولانا عليلم وكذلك لو قال منعتك التصرف أو حصرتك أو نحو ذلك (5) (و) يجب ان (يحجر الحاكم (6) على مديون) لان الحجر للدين انما هو إلى الحاكم ولا يصح من أفنى (7) الناس ولا يصح الحجر للتبذير (8) والسفه عندنا وقال زيد بن على والناصر وابوح انه لا يصح الحجر لواحد منها وقال ش وف ومحمد انه يصح لكل واحد منها وانما يصح الحجر على المديون (بحال (9)) لا بدين مؤجل قبل حلول أجله وليس للحاكم ان يحجر على المديون الا (ان طلبه

__________
ذكر معناه الفقيه ف قد مر أول الفصل ما يقضي بان الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع والمحكوم عليه بالتسليم غير مختار بل يؤخذ منه بعده قسرا ففي الكلام تناقض فتأمل اه‍من خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (1) وكذا العبد إذا كاتبه المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة والمذهب خلافه شكل عليه ووجهه ان قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ وذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر (2) فورا اه‍ن وحد الفرو عند أن يعلم بأفلاسه أو اعساره وفي البحر انه على التراخي وهو المختار اه‍لي وذلك لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد متاعه عند مفلس فهو اولى به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء إذ قد خرج من ملك المشتري ويكون اولى به ولو قد طلبوا (3) قيل وهذا يدل على أن اخد البائع لها على التراخي اه‍ح لي لفظا (4) والدليل على الحجر انه صلى الله عليه وآله حجرعلى معاذ بن جبل في دين ارتكبه وباع عليه ماله للغرماء اه‍تعليق تذكرة (5) عزلتك عن التصرف في مالك (6) ولو كان المحجور عليه غائبا قرز ومن جهة الصلاحية اه‍ح لي لفظا ولو كان ذلك الدين لله تعالى فانه يحجر ويطلب له وإلى بيت المال كالامام اه‍ولفظ حاشية وينظر هل يصح الحجر على حقوق الله ذكر القاضي عبد الله الدواري احتمالان الاقرب أنه يصح للمالية دون البدنية (7) والمراد بالافناء الرجل المجهول ولفظ النهاية وفيه رجل من افناء الناس أي لم يعلم من هو والواحد فنو اه‍لفظا (8) وهو الانفاق في وجه الرياء والسمعة والعبث نحو عقر البهائم في الاعزيات ونحوها واما السفيه فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى ولا يعلم هدايته إلى الغاليي والرخيص اه‍من تعليق الفقيه س لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام ولبس النفيس من الثياب وفاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الخ وقال ض عبد الله الدواري هو الانفاق في الزائد على الاقتصاد وعلى ما يحتمله الحال وقواه المفتي (9) ويدخل المؤجل
---

207 / 239
ع
En
A+
A-