[245]
العقد فكذلك ولاية حقوقه فإذا مات أو انعزل لم تعلق به (1) لزوال الوجه الذى لاجله تعلقت به وهى الولاية (2)
(فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد (و) هو انه (ينقلب فضوليا (3) بمخالفة (4) المعتاد في الاطلاق) مثال ذلك ان يأمره بشراء شيء أو بيعه ولا يقيد الثمن بقيد فيشتري أو يبيع بغبن (5) غير معتاد مثله أو يبيع بنقد لم تجر به عادة أو يبيع بنسية ولم يأمره بها ولا ظهرت له أمارة على ذلك نحو ان يقول بعه من ثقة قيل س ولا جرى عرف بالنسية (6) في مثلها وقال م بالله يجوز البيع بالنسية (و) كذا لو خالف الوكيل (ما عين) له الموكل وهو (مما يتعين) فان وكالته تبطل ويصير فضوليا (7) وسواء كان ما عينه معتادا أم غير معتاد مثال ذلك ان يقول بعه بتسعة فيبيع بثمانية أو نحو ذلك (8) قوله مما يتعين احتراز من ان يعين شيئا لا يتعين وذلك نحو ان يقول بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة أو اشتره بهذه الدراهم فباع أو اشترى بغير تلك الدارهم من جنسها فانه يصح لانها لا تعين (9) ولو عينت (10) الا ان ينهاه عن الشراء (11) بغيرها كان مخالفا وعند م انها تعين إذا عينت فيكون مخالفا إذا اشترى بغيرها وسواء كان المخالف فيه (عقدا أو قدرا أو أجلا (12) أو جنسا

__________
بهما تعلق ضمان لان ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين فيما يتولياه وإذا اخرجا عن الولاية لم يطالبا بشئ اه‍كب ويعود الحقوق إليه ان عادت ولايته قرز (1) فائدته لم يضمن (2) بخلاف الوكيل فانها تعلق به ملك فيطالب بها وان انعزل وانتقل إلى ورثته من بعده اه‍غيث (3) ولا ينعزل ويبقى موقوفا ولفظ البيان في المضاربة ولعل الوكيل لا يكون كذلك إذا تعدى فيما وكل فيه أنها لا تبطل وكالته اه‍بلفظة (4) وأما الوصي والولي والمضارب فلهم البيع لما رأوا صلاحا اه‍ن بلفظه (5) مسألة من اشترى ثوبا من وكيل بغبن كثير ثم قطعه قميصا ولم يجز الموكل البيع فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري والضمان هو ارش النقصان عند م بالله وعند الهدوية يخير بين أخذه بغير ارش أو تركه وأخذ قيمته وقرار الضمان على الوكيل ان جهل المشتري وان علم فعليه ويعتبر في علمه ان يعلم بان البائع وكيل لغيره فقط على الاصح اه‍ ن بلفظه حيث غيره إلى غرض قرز والا فله ارش اليسير ويخير في الكثير (6) كالخيل فانه لم يجر عرف بالنسية والعبرة بعرف الموكل وان لم يكن له عرف فبعرف البلد وميلها اه‍كب قرز (7) ويكون العقد موقوفا قرز (8) نحو أن يعين وقتا أو شخصا أو سوقا فباع في ادنا من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح اه‍ن (9) ان قلت من اصول الهدوية أن الدراهم والدنانير تتعين في مواضع منها الوكالة قلنا المراد بتعينها في الوكالة انه ليس للوكيل الانتفاع والتصرف فيها لنفسه قبل الشراء وانها لو تلفت قبل شرائه لها انعزل عن الوكالة ولم يكن له الشراء بغيرها لا غير ذلك ذكره الدواري اه‍تكميل (10) الا ان يكون له غرض بتعينها كأن يكون من جهة حلال فانها تعين اه‍عامر (11) أو قرينة (12) وليس له شرط الخيار للمشتري الا باذن خاص
---

[246]
أو نوعا (1) أو غرضا فانه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الاشياء حيث اطلق الموكل أو خالفه وقد عين شيئا منها فانه ينقلب فضوليا (2) مثال المخالفة في العقد ان يعقد عقدا فاسدا وهو لا يعتاد في تلك (3) الناحية أو قد عين الموكل غيره ومثال المخالفة في القدر ان يشترى أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشئ أو مخالف للقدر الذى عينه الموكل (4) أو يشترى نصف شيء وقد أمره بشراء جميعه أو يبيع نصف شيء وقد امره ببيع كله (5) فان اتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي (6) أو بيعه صح ما لم يرد الاصل البعض الاول لزوال المخالفة (7) ومثال المخالفة في الاجل ان يخالف المعتاد في التأجيل أو القدر الذى عينه الموكل منه ومثال المخالفة في الجنس أن يأمره بشراء طعام والمعتاد في تلك الناحية البر (8) فيشترى شعيرا أو كان قد عين البر ومثال المخالفة في النوع ان يأمره بشراء بر والمعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص أو قد عينه الموكل فيشترى غيره ومثال المخالفة في الغرض (9) ان يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح فيشترى شاء حوامل أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل (10) (الا زيادة من جنس ثمن عين (11) للمبيع أو رخص (12) أو استنقاد) فان مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في احد هذه الوجوه الثلاثة لا يضر ولا تبطل بها الوكالة مثال الوجه الاول ان يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيعه باحد عشر درهما (13) فأما لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن المعين نحو ان يبيعه بعشرة دراهم ودينار فان ذلك لا يصح (14) فيتقلب فضوليا واختار (15) في الانتصار

__________
إذ لا يقتضيه الاطلاق وفي اشتراطه للموكل وجهان قلت أصحهما الجواز إذ زاد خيرا اه‍ن معنى (1) أو صفة كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره (2) حيث أضاف والا لزمه اه‍ن (3) البلد وميلها وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه قيل ح أن العبرة بمذهب الموكل وقيل ع لا يفعل الوكيل الا ما يستجيزه هو والموكل معا ولعل هذا اولى فيما اختلفوا في جوازه وتحريمه والاول اولى فيما اختلف في صحته وفساده اه‍كب قرز (4) وان قل قرز (5) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق بيعه كالعبد ونحوه وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه واجاز ح بيعه بالتبعيض مطلقا اه‍من تعليق ابن مفتاح (6) قلنا فلو باع النصف بثمن الكل فانه يصح لانه زيادة خير الا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ذلك لانه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه‍ بحر وكب وان وهل له بيع النصف الآخر فيه وجهان أحدهما يصح قرز (7) إذا لم يمنعه من الصفقتين اه‍ن (8) وعين الثمن أو النوع كما يأتي والا لم تصح الوكالة (9) والقول للموكل في الغرض إذ لا يعرف الا من جهته اه‍عامر (10) ولا يعتق (11) أي ذكر (12) بفتح الراء وسكون الخاء اه‍شرح ايات (13) ما لم ينهاه (14) فان كانت هذه الزيادة بعد العقد فانه يصح وفاقا وتكون للاصل (15) قلت فيقف على الاجازة اه‍غيث
---

[247]
انه يصح لانه فعل ما أمره به (1) وزاد خيرا (2) ومثال الوجه الثاني ان يأمره ان يشترى ثوبا (3) بعشرة دراهم فيشتريه (4) بثمانية دراهم ومثال الوجه الثالث ان يأمره ببيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرة نقدا (الا ان يأمره) بأن يبيعه (بنسية مفسدة (5)) ليحصل فساد العقد فيعرض للفسخ نحو ان يقول بعه بثمن مؤجل أجلا مجهولا (6) فليس له ان يبيعه بنقد (7) لمخالفته هذا الغرض وكذا إذا كان له غرض بالنسية نحو ان يخشى عليه من ظالم مع الاستنقاد (8) فليس له ان يستنقد ايضا (و) اعلم ان الوكيل يجوز (له الحط (9)) عن المشترى بعض الثمن إذا كان واقعا (قبل القبض) للثمن (10) (فيغرم) للموكل ما حطه عن المشترى فان كان قد قبضه لم يكن له ذلك (11) وكذا لو أبرأ المشترى من جملة الثمن (12) برأ وغرم للموكل وقال م بالله وش انه لا يصح حط الوكيل لا قبل القبض ولا بعده (ولو اشترى)

__________
(1) قيل ف وهو الاقرب إلى العرف اه‍ن واختاره الامام شرف الدين والدواري (2) قلنا باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الاول فكان كما لو خالف في جنس الثمن كله اه‍غيث (3) معينا اه‍ن واما إذا كان غير معين فقد خالف (4) الا أن ينهاه عن النقصان لم يصح اه‍ن معنى (5) أو غيرها من سائر المفسدات إذا الغرض تعريض العقد للفسخ وهذا في الفاسد الذي يملك بالقبض فاما فاسد الرباء فهو محظور لا يصح التوكيل به اه‍كب قرز (6) أو بخيار مجهول (7) ولا بأجل معلوم (8) أو تحلقه غرامة (9) إذ إليه استيفاؤه فإليه اسقاطه لا بعد قبضه لانعزاله اه‍بحر وهذه عندي علة ضعيفة لان ذلك ينتقض بوكيل القبض والاولى أن يعلل بان الثمن يدخل في ملكه قبل قبضه كما قلنا أن الشئ المشترى يدخل في ملك الموكل بالشراء وإذا ملكه فله الحط اه‍غيث وتكميل كما للمشتري الفسخ والرضى اه‍غيث حيث لم يضف لفظا اه‍ح لي قرز (10) هذا ذكره ع للمذهب وهو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل من قبل أن يقبض اه‍كب واما على اشتراط الاز لكونه قابضا فلعل هذا يحمل على انه وكله ببيع شيء هو في يده فباعه فان إليه قبض ثمنه فيصح الابراء منه ويعزم اه‍ح لي ويحقق فلا حاجة لهذا وأما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح أن يحط منه شيئا وفاقا ولو تعلقت به الحقوق ولان حقه أضعف اه‍كب وكذا الوصي لا يجوز له الحط وفاقا وأما الوكيل بالبيع فلان تصرفه أقوى بدليل أنها تنتقل الحقوق إلى وارثه بخلاف الوصي الا لمصلحة قال عليلم ولو التزم ان للوصي الحط فيما باعه ويغرم كالوكيل لم يبعد اه‍نجرى (11) شكل عليه ووجهه ان الحط بعد القبض لا معنى له (12) يعني قبل القبض مسألة إذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له ويرجع به على من وكله لا أن ابرأه منه فانه يبرأ معه الموكل فان أبرأ البائع الموكل من ذلك فالاقرب أنه لا يصح لان حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء إليه في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح والله اعلم اه‍ن بلفظه وفي البرهان عن الفقيه ف يبرآن جميعا بابراء الاصل
---

[248]
الوكيل (من يعتق (1) عليه أو على الاصل المطلق (2)) وهو ان يأمره الموكل بشراء عبد أو امة واطلق ولم يقل لاستخدمه أو نحو ذلك (3) فاشترى أباه أو أخاه أو أي ارحامه المحارم أو اشترى رحما للموكل صح الشراء و (عتق (4)) ذلك الرق (و) إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذى عتق (في الضمان تردد (5)) قال في الكافي والفقيه ح لا يضمن شيئا (6) وعن ص بالله يضمن مع العلم * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا حيث اشترى من يعتق على الموكل وأما إذا اشترى من يعتق عليه فالاقرب انهم يتفقون على تضمينه والله اعلم (وما لزمه) كثمن المشترى (7) (أو تلف في يده) نحو أن يأمره بشراء شيء ويعطيه ثمنه فيتلف الثمن في يده وقد اشترى (8) ذلك الشئ (فعلى الاصل (9)) غرامة ذلك الثمن الذى تلف في يده (10) وكذلك لو كان وكيلا (11) بالبيع فباع وقبض الثمن فضاع ذلك (12) الثمن في يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب

__________
وقواه المفتي واختاره الشامي كالضامن والمضمون عليه (1) وكان حرا ولم يضف لفظا اه‍مفتي لا إذا كان عبدا فانه لا يعتق لانه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة بخلاف الحر فانه يدخل في ملكه لحظة مختطفة اه‍نجري قرز والولي لم يعتق عليه فان كان يعتق عليهما فللوكيل لانه يدخل في ملكه قبل الموكل قرز (2) فان كان يعتق على الاصل عتق بكل حال سواء كان الوكيل حرا أم عبدا اضاف أم لا واما الضمان فان اضاف لم يضمن وان لم يضف ضمن ان كان مؤسرا وسعى العبد مع الاعسار وان كان من ارحام الوكيل فان كان عبدا أو حرا وأضاف لم يعتق وان لم يكن كذلك عتق وضمن مع الايسار وسعى مع الاعسار مع التفويض اه‍بحر أو ذكر النوع أو الثمن والا لم تصح الوكالة قرز (3) أو ابيعه أو أطأ الامة فإذا عين ذلك لم يصح الشراء لاجل المخالفة ثم ان الوكيل أما أن يضيف أم لا ان لم يضف لزمه وأما إذا أضاف إلى الموكل فان كان باللفظ بطل الشراء وكذلك بالنية إذا صادق البائع اه‍زهور ينظر فلا يصح التصادق إذ العتق حق لله تعالى (4) على الوكيل في الحالين (5) في الفتح يضمن مطلقا سواء علم أو جهل عتق عليه أو على الاصل ويسعى المملوك عن المعسر اه‍شرح فتح قال في البيان والوابل يضمن القيمة وعن ض عامر يضمن الثمن وقيل ان عتق على الوكيل أو عليهما معا غرم الثمن المدفوع وان عتق على الاصل فالقيمة والله أعلم لانه عتق قبل دخوله في ملك الموكل اه‍تعليق الفقيه ع على اللمع قرز وقال التهامي الصحيح أنه لا يضمن لانه مأمور بالشراء على الاطلاق بخلاف المضارب وهذا هو الفرق وقيل ان كان يعتق على الاصل فلا ضمان وان كان يعتق على الوكيل ضمن (6) وقواه الهبل والتهامي وهل تجب السعاية على قول الكافي والفقيه ح سل (7) منه أو من الوكيل (8) لا قبل الشراء فينعزل للعرف بذلك اه‍عامر وفي بعض الحواشي أو لم يشتر ولفظ ن فرع فان كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه إلى آخره (9) فان امتنع أو غاب الاصل من غرامة الثمن بعد حكم للوكيل ببيع ذلك أو يرده على المشتري ان رضي به اه‍ح بهران بعد تسليم الثمن ان ابتاع والا غرم الوكيل ويرجع به على من وكله متى أمكن ومعناه في البيان (1) لانه أمين اه‍ح فتح (11) هذا مثال قوله المشترى منه (12) الاولى تلف بغير جناية ولا تفريط لان
---

[249]
بحكم أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه وقد كان قبض الثمن فضاع (1) فانه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين (2) جميعا إذا كان الوكيل عاملا (3) بغير اجرة واما إذا كان مستأجرا (4) على ذلك فالضمان عليه الا ان يتلف بامر غالب (5) (الا ثمنا قبضه) الوكيل (منه بعد ما اشترى (6)) فانه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو ان يامره الموكل بشراء شيء فيشتريه لفظا قبل ان يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعد ما اشترى ذلك الشئ فيضيع الثمن في يد الوكيل فانه لا يلزم الموكل غرامة حينئذ بل يغرمه الوكيل من ماله (7) (ولا يضمن) الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها (ان جحد المشترى) عقد (البيع) فقال ما بعت منى شيئا (و) جحده عين (المبيع (8)) فقال ولا عندي هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع ولا عن غيره ولا بينة للوكيل قيل ح وانما يسقط الضمان عنه بشرطين احدهما ان لا يكون اجيرا الثاني ان يكون المشترى امينا (9) قيل ع وهذا إذا جحد المشتري بعد القبض (10) أما لو جحد قبل القبض (11) فان الحاكم يأمر الوكيل بقبض (12) المبيع ان كان دعواه صحيحة ثم يبيعه ويقبض الثمن (13)
(فصل) (و) اعلم ان من وكل في شيء فانه (لا يصح تصرفه (14)) في ذلك الشئ الذى وكل فيه (قبل العلم) بالوكالة نحو ان يبيع دار زيد ثم يعلم ان زيدا قد كان وكله بالبيع قبل ايقاعه فان ذلك العقد الذى وقع قبل علمه بالوكالة لا يصح ولو كان بعد الوكالة عند الهادى

__________
لان الضياع تفريط (1) بغير تفريط (2) يريد بالطرفين البيع والشراء قرز (3) لا مشروطة ولا مضمرة (4) أو معتادا للاجرة (5) الا أن يضمن قرز (6) ووجه الفرق بين الطرفين انه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه بل على الاصل بخلاف ما إذا قبض منه بعد ما اشترى فانه قبضه من الموكل بحق واجب عليه له بدليل انه يجبر على دفعه فإذا سلم فقد برئ وتعلق الضمان بالوكيل (7) ظاهره ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط اه‍شرح فتح معنى قرز (8) يعني وقبض المبيع ولو قال أو المبيع كان أحسن ويكون مع اقراره بالبيع (9) أي ثقة الثالث ان يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن أو ياذن الموكل والا ضمن اه‍عامر ومثله في البحر فان كان مشهورا بالتمرد ضمن الوكيل لانه فرط (10) من الموكل (11) أي من الموكل (12) للمشتري (13) والمختار أنه يبطل البيع كما ذكره الفقيه ف في الاختلاف في البيع وهو الاولى كما يأتي قوله والبائع أولى بما تعذر ثمنه في قوله ولمنكر وقوعه وزائد الثمن ونقصانه للمشتري الاول وعليه ان قلت اقرار بالعين للمشتري من الوكيل ومن شرط الاقرار القبول وعدم الرد والجحود رد فيحقق ولعله لا يضمن النقصان وتكون الزيادة لبيت المال بل يكون المبيع باق على ملك الموكل كما ذكره الفقيه ف في البيع لان رد المشتري للاقرار بالبيع يوجب بقاه على ملك الموكل والله أعلم (14) أي لا ينفذ فيبقى موقوفا على اجازة الاصل أو تجديد عقد من الوكيل
---

[250]
عليه السلام وابى ح واحد قولى م بالله وعند ف ومحمد واحد قولى م انه يصح (1) لان علمه غير شرط في صحة تصرفه عندهم كالاباحة (عكس الوصي (2)) فانه لو تصرف في مال زيد ولم يعلم بانه قد اوصى إليه ثم علم بالوصاية صح ذلك (3) التصرف الذى وقع قبل علمه بالوصاية قيل ع واحد قولى م بالله انه يتصرف بالوكالة فيأتى له قولان فيها كالوكالة (و) كذلك (المباح له) لو تصرف في الشئ المباح قبل ان يعلم بالاباحة ثم علم بها صح تصرفه (4) الذى وقع قبل العلم وان كان آثما بالاقدام (ولا) يصح تصرفه (فيما رد عليه) بامر يصح معه الرد نحو ان يوكله ببيع شيء فباعه فرد عليه لم يكن له ان يبيعه مرة اخرى (ولو) رد (5) عليه (بحكم (6)) حاكم لانه ببيعه الاول قد انعزل قيل ح أما لو كان ثم قرينة للتكرار جاز له بيعه (7) نحو ان يقول خلصني من الدين ببيع هذا أو نحو ذلك (نعم) واما لو فسخه بالعيب بالتراضى * قال عليلم فلم افف فيه على نص والاقرب ان الوكيل ليس له الفسخ بالتراضى (8) لانه كعقد جديد (ولا يلزم الاصل زيادة المشترى) نحو ان يأمره ان يشترى له رطلا بدرهم فاشترى به رطلين (9)

__________
أو اجازته قرز وتكون اجازته عزلا قرز (1) يقال لم لا يعتبر م بالله الابتداء والهدوية الانتهاء سل (2) والولي والمالك قرز ويقال لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه سل قيل تصرفه كالقبول لانه يكفي الامتثال ولو قبل العلم ينظر لان الامتثال قبل العلم لا حكم له وقيل يبطل ببطلانها قرز اه‍مي والفرق بين الوصي والوكيل أن الوصي يتصرف لنفسه والوكيل يتصرف لغيره اه‍ع وهو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة (3) مع الاثم لكن يقال من شرط الوصي العدالة سل لعله يقال ان تصرفه مع تجويز الرضاء اه‍مفتي قرز وقيل حيث لم يكن عالما بقبح اقدامه أو بنى على ان الوصية لا تبطل الا بالفسق والخيانة والا فقد بطلت اه‍ مي (4) المراد بالتصرف الاستهلاك لا البيع والاباحة ونحوهما فليس له ذلك ما لم يكن ثمة قرينة تقتضي لذلك هذا خلاف الاطلاق لاصحابنا بل صرح بجواز التصرف اه‍كب ولفظ ح لي والمباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك والمعارضة قرز (5) صوابه حذف ولو لانه لا يصح الرد الا بالحكم اه‍ولفظ حاشية صوابه رد عليه بحكم أو رؤية أو شرط قرز (6) وهو يقال قد ثبت أن الرد بالحكم ونحوه نقض للعقد من اصله حتى كأنه لم يكن فيكون تصرف الوكيل كلا فلم لا يصح التصرف منه ثانيا قلنا الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل وانما نقض حكمه والانعزال هو بنفس الفعل والله أعلم اه‍ح لي لفظا ومثله في شرح الفتح وشرح البحر (7) مرة اخرى (8) قيل ف فان قبله من غير حكم كان المبيع له لا للموكل ويسلم ثمنه اه‍ ن والقياس أنه لا يملكه لانه ليس من الفاظ التمليك قاله في الغيث وهو المختار خلاف ما ذكره الفقيه ف قلت وفيه نظر لان الفسخ منه لا حكم له اه‍كب قررز وينظر لو أجاز الموكل قال في بعض الحواشي لا تلحق اه‍عامر (9) فلو كانا ثوبين أو عبدين أو غير ذلك هل التعيين إلى الموكل أو إلى الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر ينظر اه‍من خط المتوكل على الله أن التعيين إلى الوكيل بالقول
---

[251]
لم يلزم الموكل الرطل الثاني بل يلزمه (1) رطل واحد بنصف درهم ويخير في الرطل الثاني هذا قول ابى ط وابى ح وقال محمد بل يلزمه (2) الرطلان بالدرهم وحكاه في شرح الابانة عن الناصر وم بالله وك (3) (و) إذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة فالبينة على الوكيل و (القول للاصل في نفيها (4) و) القول له (في القدر (5)) الموكل فيه حيث تصادقا على الوكالة نحو ان يقول وكلتني بشراء ثوبين فيقول الموكل بل ثوب واحد أو يقول وكلتني ان إشترى ثوبا بعشرين فيقول بل بعشرة (6) أو نحو ذلك فالقول قول الموكل والبينة (7) على الوكيل في الطرفين (8) جمعيا وقال ص بالله إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الوكيل (وإذا نوى الوكيل (9) لنفسه في مشترى ونحوه عينه الاصل (10) فللاصل (11)) اي فانه يكون ذلك المشترى ونحوه للاصل قيل ف والمراد انه يكون له في الظاهر دون الباطن (12) قال في الشرح وعند ابي ح وص وش انه يكون للوكيل دون الموكل قوله ونحوه اي ونحو المشتري وهو المستأجر (13) وكلما تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل وقوله عينه الاصل وذلك كان يقول اشترى لى هذا أو نحو ذلك واما إذا كان غير معين ونواه لنفسه (14) كان له وانما يكون للاصل (ما لم يخالفه الفرع) وهو الوكيل اما لو خالفه في قدر الثمن (15) أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه

__________
أو الفعل استنبط ذلك عليلم من حديث عروة قرز وفي هامش البيان جواب أبسط من هذا وأكمل فائدة فليطالع (1) لكن من شرط ذلك أن يكون كل رطل يساوي درهما ولعل هذا الشرط يحتاج إليه عند اهل المذهب وانه لا يلزم رطل بنصف درهم (2) لانه زاد خيرا (3) واختاره المؤلف لخبر عروة قلنا قد حصلت الاجازة منه صلى الله عليه وآله كما مر (4) المراد لمن نفاها منهما لان الاصل عدم الوكالة (5) والنوع والصفة قرز (6) هذا مع الاتفاق على انه قيد له ذكر الثمن والا فالقول قول مدعي الاطلاق (7) وهذا بعد الشراء لا قبله فينعزل الوكيل (8) في نفيها وفي القدر (9) وأما لو أضاف إلى نفسه لفظا ونواه أيضا كان له ظاهرا وباطنا وان لم يخالف اه‍تهامي وفي البيان ما لفظه فأما إذا لم ينوه لنفسه فهو للموكل ولو قال اشتريت لنفسي ذكره في الشرح اه‍ن قرز فالمعنى انما عينه الاصل فانه يكون له ولو نوى أو لفظ به لنفسه فلا حكم له وقد ذكر معناه في ح لي ولفظ ح لي ولا حكم لبينته لنفسه بل ولا لفظه أيضا بل يكون ذلك للموكل باللفظ قرز (10) وعين ثمنه اه‍رياض يقال ان كانت العلة في تعيين النوع أو الثمنن هي الجهالة فمع تعيين المشتري لا جهالة كما هو الاطلاق اه‍سيدنا حسن قرز (11) قال في ح الاثمار انه يكون القول له مع المنازعة والبينة على الوكيل انه اضاف إلى نفسه ولا يحمل كلام أهل المذهب على غير ذلك وفي ما لم يعين القول قول الوكيل انه اضاف إلى نفسه اه‍ينظر (12) وقيل ع ح بل ظاهرا وباطنا اه‍كب ون (13) ليس الا هو فقط (14) أو اطلق قرز ظاهره ولو بمالها وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة ولعل الفرق أن المضاربة أقوى لان فيها شائبة شركه وقد ذكر معناه في كب (15) بزيادة لا نقص فقد تقدم في قوله
---

[252]
لنفسه (1) كان له دون الموكل (لا المنكوح ونحوه (2)) وهو جميع العقود التى حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه (3) كانت (4) له دون الموكل وسواء كانت معينة ام لا (5) وسواء خالف ام لا (ويشترى ما يليق بالاصل من عين له الجنس ان عين له النوع (6) أو الثمن) فإذا قال وكلتك بان تشتري لى عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بالف درهم صحت الوكالة (والا) يبين الا الجنس فقط كان يقول وكلتك بان تشترى لي عبدا (لم تصح (7)) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به فان كان حراثا اشترى له ما يصلح للزراع وان كان تاجرا اشترى ما يليق بالتجارة (ولا) يصح من الوكيل (تكرار) الفعل الذى وكل به (الا) إذا جاء الموكل (بكلما) نحو ان يقول الولي للوكيل زوجها كلما ارادت (8) فانه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر (9) قال (م) بالله (ومتى) مثل كلما في اقتضاء التكرار وقد ذكره ابوط أيضا للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما (و) يصح في الوكالة ان (يدخلها التحبيس (10)) بان يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا (و)

__________
أو رخص (1) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على اجازة الموكل اه‍ح لي لفظا قرز (2) القرض والهبة (3) أو أطلق كانت له ولو كان الموكل قد عينها ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظا وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه‍ح لي لفظا قرز صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا (4) انما يتصور في النكاح والهبة فيكون له لا العتق ونحوه فلا يصح قرز (5) والوجه في ذلك أن من شرطها الاضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل اضافة صار للوكيل اه‍غيث (6) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف إليه وظاهر الاز خلافه أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص ونوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس قرز وهذا فيما كانت تفاوت انواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من انواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار ونحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه‍كب لفظا قرز (7) لان فيه كلية الجهالة والوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه‍نجرى الا مع التفويض وان لم يذكر نوعا ولا ثمنا اه‍ح لي قرز (8) ولا يقال كلما أردت لانه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق (9) ان اردت (10) التحيس لتقريرها والدور لابطالها ومعنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الاصل ما وكل فيه أو بالدور اه‍ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه‍بهران وقد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله وقال في ح الاثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا
---

[253]
يدخلها (الدور) وهو ان يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل (1) من الوكيل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وكان في الوقت الذى يليه معزولا (2) فلا يتمكن من الفعل (و) إذا قال الموكل للوكيل (اقبض كل دين) لى (و) كل (غلة) تحصل لى فان هذا الكلام (يتناول) قبض الدين الثابت في الحال والغلة الحاصلة في الحال وكذا ما حصل منهما في (المستقبل (3)) نحو ان يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما وهذا (عكس (4) العتق والطلاق (5)) فانه إذا قال وكلتك بطلاق كل أمرأة أو عتق كل عبد لى فانه لا يتناول المستقبل وانما يتناول ما كان حاصلا في الحال (و) إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان (يصدق في القبض (6) والضياع (7)) مع يمينه وسواء كان بأجرة ام لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين انه ذهب بأمر غالب
(فصل) (ويصح) من الوكيل (ان يتولى طرفي (8) مالا تعلق به (9) حقوقه (10)) والطرفان هما الايجاب والقبول فيصح ان يكون وكيلا للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح وكذا سائر العقود التى لا تتعلق حقوقها بالوكيل ومن شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه ان يكون (مضيفا (11)) للعقد إلى الموكل في الايجاب والقبول مثال ذلك

__________
يستقيم اه‍وهو في البيان كذلك (1) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح واستمرت الوكالة ولا حكم لذلك لانه قبل التوكيل قرز (2) ولا يمنع من الوكالة الناجزة وقيل يمنع ولو كان بوكالة جديدة اه‍بكرى الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وصار معزولا في الوقت الذي يليه اه‍مي (3) ووجهه أنه كل لعموم الاوقات وشفعة وميراث اه‍ح لي فيتناول الحاصل والمستقبل وقبض كل ميراث اه‍ تبصرة (4) ولعل الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ما ملك اه‍كب ولانه من باب التصرف قبل القبض ولان كل ما لا يصح للاصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به (5) والبيع والهبة وسائر التصرفات كالنذر والتأجير (6) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه‍ن وهي الحيلة مطلقا سواء كان بأجرة أم لا (7) إذا كان بغير أجرة اه‍وابل قرز ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع التلف (8) الا الخصومية فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد (9) وضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل ومالا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل (10) بالاصالة لا بالاضافة لانها قد لا تعلق به للاضافة وذلك كالبيع والاجارة والصلح بالمال وما سوى المال والاجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح وطلاق وقرض وهبة واعارة وابراء وكفالة وغير ذلك لانه لا بد فيها من الاضافة إلى الموكل اه‍ نجرى (11) لفظا
---

[254]
وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان وقبلت له وكذلك النكاح ونحوه (وا) ن (لا) يضف فيهما جميعا (لزمه (1)) مثاله زوجت نفسي بنت فلان وقبلت (2) (أو بطل) وذلك حيث اضاف في احدهما ولم يضف في الآخر مثال ذلك ان يقول وهبت هذه الدار لزيد وقبلت له (3) (و) يصح من الوكيل ان يتولى (الخصومة (4) وان كره الخصم) وقال ابوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا ان يكون الموكل غائبا (5) أو مريضا (أو لم يحضر الاصل (6)) هذا مذهبنا وهو قول ش وف ومحمد وقال أبوح لا يصح الا بحضوره الا ان يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم (و) إذا كان وكيلا للخصومة جاز (له تعديل (7) بينة الخصم (8)) قال عليه السلام ولا بد ان يكون الوكيل عدلا حينئذ وعند الناصر وش واحد قولى م بالله ليس له ذلك (و) له ايضا (الاقرار) مطلقا (و) كذا (القبض فيما تولى اثباته) الا ان يستثنى الموكل القبض قيل وعرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا يقتضي القبض (و) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان (النكول (9) فيه كالاقرار (10)) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال ان موكله لا يحلف (11) كان نكوله عن اليمين كاقراره عند من يحكم بالنكول و (لا) يصح منه تولى اربعة اشياء وهى (الصلح) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح

__________
اه‍بحر قرز (1) وهو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها ولم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح (2) هذا على أصل م بالله واما على مذهب الهدوية فلابد من الاضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان (3) وفي بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد وقبلت ولم يذكر لفظة له فهذه تبطل واما صورة الكتاب فينفذ بالاجازة من المالك اه‍ينظر (4) المراد بالخصومة الدعوى للموكل والاجابة عنه اه‍تكميل (5) عن البلد اه‍ن وقيل ثلاثا اه‍صعيتري وقيل عن المجلس (6) قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز (7) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله (8) يعني وكيل المدافعة إذ لا يتأتى وكيل المطالبة وهو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي وهو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك والمختار لا فرق قرز لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة والاقرار وفيه بحث اه‍وابل ولعله يعني أن ذلك ليس على اطلاقه لانه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل والله أعلم اه‍شرح بهران لاجرحها فليس له إذ له فيها نفع وهو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه‍ح لي لفظا صوابه منه قرز (9) وكيل مدافعة عن الاصلية أو مطالبة عن المردودة اه‍ح لي لفظا (10) ليس كالاقرار من كل وجه لانه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه‍شرح فتح (11) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز
---

204 / 239
ع
En
A+
A-