[235]
وقيل ع لان قولهم (1) لا يعملون له وارثا سواء بمثابة التدريج (2) ولا وارث هنا غيره (3)
(فصل) (ويكفى الشاهد (4) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية (5) فلا يجوز له ان يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا ان يكون رأى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل (و) ان كانت الشهادة (في القول) لم تكفه الرؤية بل لا بد من (الصوت معها أو ما في حكمها) فمن أراد ان يشهد على قول فطريق الشهادة ان يسمع صوته مع رؤيته إياه متكلما بذلك الكلام فحينئذ يجوز له ان يشهد عليه بذلك الكلام والذى في حكم الرؤية أمر ان احدهما ان يكون هذا المتكم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا انه لا غيره فيه بحيث يعلم يقينا انه صاحب الكلام فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام لكن ان كان يعرف نسبه (6) من قبل الكلام جاز له ان يشهد عليه بذلك حضر أم غاب وان كان لا يعرف نسبه واسمه (7) من قبل لم يكن له ان يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضرا (8) لم يفارقه بعد سماع كلامه فيشهد ان هذا المشار إليه قال ما هو كيت وكيت الامر * الثاني ان يكون صوت هذا المتكلم معروفا للشاهد بحيث لا يداخله شك انه صوت فلان ابن فلان ولا يرتاب كما إذا رآه (9)

__________
(1) ويأتي على قول الفقيه ع إذا مات ميت ولا يعلم له وارث الا شخص يعلم انه اقرب الناس إليه ولا نعلم تدريج نسبه إلى نسب الميت فانه يرثه اه‍كب (2) هذا في الميراث فقط لا في ثبوت النسب وقواه ض عامر وهو الموافق لما تقدم في قوله ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه الخ وفي الوابل وح الفتح يثبت النسب لانه قال إذ يفيد ما افاده التدريج وعبارة الاثمار ويكمل النسب بنحو التدريج قال في الوابل ما لفظه وأراد بنحو التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث وحده أو شهدوا على أنه لم يبق من بني فلان الا فلان فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريح لانه إذا لم يبق من قرابة الميت الا فلان ثبت نسبه منه وكان الميراث له قطعا ذكر ذلك المؤلف أيده الله وهذه زيادة منه اه‍وابل بلفظه (3) وأما إذا كان ثم وارث غيره ولو ذو رحم فلا بد من التدريج اه‍بيان معنى (4) والاولى في العبارة ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل لا الرؤية ولا في القول الا الصوت معها (5) ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في جواز الشهادة به كما في مسألة الشهادة على الصوت إذ لا فرق اه‍ح لي لفظا ولفظ ح وكذا سائر ما يحتاج إلى الحاسة من النظر والسمع والشم والجس والخبرة في الباضعة والمتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو غيرها والاختبار في زوال شيء من ذلك اه‍وابل (6) واسمه وشخصه (7) ولا شخصه فان كان يعرف شخصه جاز أن يشهد ان حضر ولو قد فارقه قرز (8) أو حيث قد عرف به المعرف المعتبر اه‍ح لي لفظا فاشترطت الروية في هذه الصورة تحملا واداء فإذا شهد كذلك صحت ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك اه‍ تكميل لفظا قرز أو فارقه لكن حضر فعرفه قرز (9) حيث يفيد العلم قرز
---

[236]
فيجوز له ان يشهد على صوته وان لم يره * تنبيه * قال مولانا عليلم وقد حكاه أصحابنا خلافا في الشهادة على مجرد الصوت هل يجوز أم لا قال ونحن نرى ان موضوع الخلاف حيث لا يحصل بالصوت إلا الظن فقط (1) دون العلم فقال الهادى في الاحكام وهو أحد قوليه في المنتخب وهو قول جمهور العلماء ان الشهادة لا تجوز (2) والقول الثاني أحد قولى الهادى في المنتخب انها تجوز وهو قول ك (3) (أو) حصل للشاهد (تعريف عدلين (4) مشاهدين (5)) للمشهود عليه (أو) تعريف (عدلتين (6) بالاسم (7) والنسب (8)) أي يعرفان الشاهد باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك بان يكون المشهود عليه من وراء حجاب (9) يقولان هذا المتكلم (10) هو فلان ابن فلان فحينئذ يجوز للسامع (11) ان يشهد أن فلان ابن فلان قال ما هو كيت وكيت وان لم ير شخصه ولو لم يكن معه الا ظن فقط ويكون اصلا لا فرعا عندنا خلاف م بالله وقيل ح بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرف فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين (و) اما إذا كانت الشهادة (في) اثبات (النسب (12) والنكاح والموت

__________
(1) وأما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز (2) يحتمل أن يقال لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا تجوز الشهادة على مجرد الصوت أرادوا حيث حصل العلم واليقين وحيث قالوا لا تجوز أرادوا حيث لا يحصل يقين بل ظن فقط اه‍غيث (3) لانه يقول يجوز للاعمى وطئ زوجته بمجرد الصوت وقد تقدمت هذه الحاشية على قوله ومن اعمى الخ (4) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند اداء الشهادة لجواز أن يكونا غير عدلين عند الحاكم اه‍رياض ون وظاهر اطلاق المذهب خلافه قرز والعبرة بالعدالة وقت الخبر ولا يشترط استمرارها إلى وقت الاداء اه‍مي ولا يصح أن يكون أحد المعرفين احد الشاهدين وعن ض محمد السلامي يصح ذلك لانهم اصول وهو خبر اه‍ومثله عن حثيث قرز (5) أو في حكم الرؤية كما تقدم (6) أو رجل وامرأتين قرز (7) وعلى المذهب وهو الاكتفاء بعدلتين يصح عدل وعدلة ذكره في الاثمار اه‍تكميل (8) ولا يعتبر كمال الشهادة إذ التعريف خبر لا شهادة واعتبر بالعدد احتياطا لان الشهادة عليه فاعتبرنا شأنية الخبر والشهادة اه‍نجري وكذلك تصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكن يشهدا على أنه باع أو نحوه مالكا لهذه العين بتعريف فلان وفلان اه‍تهامي وليست هذه مركبة لان المركبة هي التي لا تتم الا بشهادة غير ما شهدت به الاولى وهذه بينة واحدة لعله على كلام البيان انه لا بد من ذكر المعرفين والظاهر خلافه قرز (9) أو كان مشاهدا ولم تحصل له المعرفة المعتبرة والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه اه‍يحيى حميد قرز (10) أو الفاعل ولفظ ح وان رآه يفعل ذلك وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه ثم عرفه عدلان ان هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل كذا اه‍سماع قرز (11) قيل ف وانما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة ولو بدت لهما فاما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع الامكان الا أن يحصل العلم بالتعريف اه‍ بحر ظاهر المذهب خلافه قرز (12) وكذا عدد الورثة اه‍ن لفظا وبنى عليه في الاثمار ومثله في الهداية وظاهر
---

[237]
والوقف (1) والولاء (2)) وحصل للشخص (شهرة في المحلة (3)) باحد هذه الامور جاز له ان يشهد به سواء كانت (تثمر علما (4) أو ظنا (5)) وهذا هو الصحيح وقيل ع بل لابد في الشهرة ان تفيد اليقين والا لم تجز الشهادة وقد اشار في الشرح إلى ذلك (و) اما (في الملك (6)) فيكفى في جواز الشهادة به (التصرف والنسبة وعدم المنازع) فإذا عرف الرجل ان الرجل يتصرف في شيء ونسب إليه أي يقال انه لفلان ولا منازع له فيه جاز له ان يشهد بانه يملكه وانما تجوز هذه الشهادة (ما لم يغلب في الظن كونه للغير) فلا تجوز الشهادة بالملك مع هذا الظن (ويكفى الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط (7)) ذكره في شرح أبى مضر (8) حيث قال وإذا شك

__________
الاز خلافه (1) المراد بالوقف نفسه فيشهد أن هذا وقف لا ان زيدا وقفه فلا تكفي الشهرة الا عند الدواري اه‍تكميل لفظا والمذهب لا تجوز الشهادة بالشهرة على مصرف الوقف خلاف ص بالله قال في الكافي وكذا البيع والوصية لا تكفي الشهرة اجماعااه‍شرح ض زيد ومثله في النجري لانه وقف فيكفي الشهرة فعلى هذا تجوز الشهادة على أصله ومصرفه لانه وقف كالبيع والوصية وكذا الطلاق والعتاق اه‍غيث معنى قرز (2) والحاكم والمفتي يعني كون هذا حاكما أو مفتيا وقد ذكره في البحر قال في الفتح وكذا كونه ذا ولاية اه‍ تكميل لفظا (3) وهي خمسة بيوت وقيل ولو واحدا إذا كان فيه خمسة اه‍مفتي وقيل إذا كان في البيت ثلاثة ليكون فرقا بينها وبين التواتر وفي المصابيح لا يقال محلة بالكسر الا لمائة بيت فما فوقها (4) لكثرة المخبرين أو ظنا لقتلهم (5) واما التواتر وهو ما أفاد العلم فيعمل به فيها أي في تلك الامور التي يعمل فيها بالظن وكذا يعمل بالتواتر في غيرها من سائر الامور ولا وجه للاختصاص به في شيء دون شيء اه‍شرح فتح والفرق بين الشهرة والتواتر أن الشهرة في الاصل واحد والتواتر المخبر جماعة عن جماعة وقال الامام شرف الدين عليلم المراد بالشهرة أن يقدر أنه لو سئل أكثر أهل المحلة لنطقوا به كذلك واما إذا نطقوا صار توترا يفيد العلم فيعمل به غيره كما ذكره المهدي والدواري والفقيه ف اه‍ تكميل معنى (6) واما الحق فلا تثبت اليد الا بأحد الثلاثة المتقدمة وهي الاقرار والاستثناء والاحياء قبله لا بالتصرف كالمالك قرز واليد التي يجوز أن يشهدوا لصاحبها بالملك إذا اراد أن يحكم له بالملك المطلق فقط ولا يصح أن يشهدوا بثبوتها الا بثلاث سنين فصاعدا في غير المنقول اه‍زهور معنى فاما المنقول ولو ساعة قرز (7) وذلك لانه متى تذكر جملة الامر بالنظر إلى القبالة فقد زال الشك عند فصار عالما فتكون شهادته صادرة عن علم اه‍غيث (8) وجد بخط العلامة عبد الله بن يحيى الناظري ما هذا لفظه أن البصيرة المتضمنة لاثبات حق من الحقوق التي شهدوها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعا وان مات كاتبها وشاهدها حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه لان اليد في أعلا مراتب القوة والبصيرة وان ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوى وإذا انضم الضعيف إلى قوى كانا قويا كاليمين مع الشاهد واما إذا كانت البصيرة في حق لايد لصاحبها عليه فلا حكم له أو لا يعول عليها ولا يعمل بها شرعا لضعفها وعدم انضمامها إلى ما هو اقوى منها فلذلك لا يعمل بها كاليمين مع شهادة المرأتين فانه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله وهذا الذي كان يعتمده ويفتي به حي أمامنا الهادي عز الدين بن
---

[238]
الشاهد في أمر شاهد فيه ورجع إلى القبالة وعلم انها هي القبالة التى قد قرئت عليه وكتب فيها خطه وشهادته وذكر الامر على الجملة جاز له ان يشهد وإن لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الارض أو اسم المشهود عليه لان امثال ذلك يتعذر ضبطها ولولا التعذر لم يحتج إلى القبالة قال ولا خلاف فيه (1) (كتاب الوكالة (2)) قال في الانتصار هي مشتقة من الحفظ ومنه قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (3) قيل وقد تطلق على من يعتمد عليه في الامور من التصرف وغيره (4) فلو قال وكلتك في مالى حمل على الحفظ لانه المتيقن لا على التصرف الا بقرينة (5) وهي في الاصطلاح اقامة الغير مقام نفسه في أموره أو بعضها قيل موته (6) والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا (7) أحدكم بورقكم وأما السنة فما روى أنه صلى الله عليه وآله وكل عروة (8) البارقي وحكيم ابن (9) حزام بشراء أضحية والاجماع (10) ظاهر
(فصل) في بيان ما لا يصح

__________
الحسن رحمه الله ولعل الفائدة ما روى عن الامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم عليلم ان من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه ولا يكلف البينة في ذلك حيث يظهرها ويدعي الشراء من الغير فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء فيكلف البينة ويصير خارجا بدعواه الشراء بل القول لمن هي في يده وعليه اليمين الاصلية فقط (1) فاما من وجد شهادته مكتوبة بخطه فان ذكر جملة ذلك جاز له يشهد به الا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها بزيادة أو نقصان ولم يذكره فلا يشهد به وان لم يذكر شيئا من ذلك الا أنه عرف خطه فلا يجوز له أن يشهد به ذكره م بالله وط وع وح وش وقال في المنتخب وك وف ومحمد يجوز إذا علم أنه خطه وقواه الفقيه ح إذا علم من نفسه أنه لا يكتب شهادته على ما تحققه اه‍ن لاجل الاضطرار اه‍صعيتري (2) بفتح الواو وكسرها هكذا في الصحاح (3) أي نعم الحفيظ وقوله تعالى اجعلني على خزائن الارض (4) قبض الديون وقيل الحفظ (5) نحو أن يقول خلصني من الدين (6) خرجت الوصية (7) وقوله تعالى حاكيا اذهبوا بقميصي هذا وقوله واجعلني على خزائن الارض وقوله تعالى اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فهذا كله توكيل اه‍ان (8) بكسر العين (9) وعمره مائة وعشرون سنة في الجاهلية ستون وستون سنة في الاسلام وكذلك لبيد عمره كذلك وكل صلى الله عليه وآله سلم حكيما يشتري اضحية واعطاه دينارا فاشترى به شاة فأعطى بها ربحا فباعها بدينارين واشترى شادة بدينار فأمره ان يتصدق بالدينار وضحى بالشاة وأعطى عروة والبارقي دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين بدينار فباع احدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعى له النبي صلى الله عليه وآله بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه‍شفاء كل واحد في سنة (10) فهو منعقد على جواز التوكيل والعمل قولا وفعلا خلفا عن سلف ومن وجهة القياس ان بالناس حاجة إلى التوكيل فقد لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إليه اما لعجزه أو لقلت معرفته أو لنتنزه عنه فلهذا جاز التوكيل
---

[239]
ذلك شهدوا به زجرا (1) له (أو) زنى في وقت (قدم (2) عهده) فلا يسقط عند الحد بتقادم العهد وهو قول ش وك وعند ابى ح إذا شهدوا بعد حين بزنى أو سرقة أو شرب خمر لم يجد وان اقر بذلك بعد حين أخذ به الا شرب الخمر وقدر صاحبا ابى ح طول المدة بالشهر ولا خلاف بيننا وبينهم في حد القذف ان تقادم العهد لا يمنع من قبول الشهادة وحد (الحر البكر (3) مائة) جلدة (وينصف للعبد) فيجلد نصف حد الحر ويستوى في ذلك الامة والمدبرة وأم الولد ولا فرق بين الذكر والانثى (ويحصص للمكاتب (4)) على حسب ما قد ادى فان كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده خمس (5) وسبعون جلدة وان لم يكن قد ادى شيئا فحدغ‍حد العبد وكذلك المكاتبة وعند الفقهاء ان حده حد العبد ما لم يؤد الجميع (و) إذا ادى الحساب إلى انه يجب عليه كذا كذا ونصف أو ثلث أو ثلثان فانه (يسقط) ذلك (الكسر (6)) ويكون ضرب (الرجل قائما (7)) ليصل إلى جميع أعضائه ولا تشد يداه إلى عنقه (8) وتمد يداه عند الضرب لان ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع بدنه (و) أما (المرأة (9)) فالاولى أن تكون (قاعدة (10)) لانها عورة قال بذلك جمهور العلماء وقال ف وابن أبي ليلى تضرب قائمة أيضا ويكونان حال الضرب أعني الرجل والمرأة (مستترين (11)) فلا يجردا من جميع ثيابهما بل يترك عليهما ثوب واحد (12) ويستر المحدود (بما هو) من الثياب (بين الرقيق والغليظ) لا يكون غليظا بحيث يمنع من الايجاع (13) البليغ ولا يكون رقيقا بحيث لا يسترأ ما في حد

__________
امتحانا اه‍غيث (1) وجوبا من باب النهي عن المنكر اه‍كب (2) بفتح القاف وضم الدال اه‍شمس علوم (3) فان التبس الضرب كم هو بني على الاكثر في جميع الحدود اه‍بحر معنى وفي حاشية إذا التبس ما قد فعل بنى على الاقل في جميع الحدود والظاهر وجوب الموالاة في كل حال ليحصل مقصود الحد وهو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الايام أو الساعات إذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في شرح بهران بخلاف ما لو حلف ليضربن كذا سوطا فانه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه‍شرح أثمار قرز (4) والعبرة بحال الزني لا بحال الحد اه‍ن إن عتق وان رق حد حد العبد لان الحدود تدرأ بالشبهات والموقوف حيث عتق بعضه (5) وتكون ولاية حده إلى الامام اه‍أثمار معنى قرز وحيث ادعى ربعه فاثنان وستون وحيث ادى ثلثه فست وستون ويسقط الكسر (6) لاجتماع موجب ومسقط في حق الله تعالى (7) ندبا قرز (8) بل ترسل وكذا لا يقيد رجلاه ولا يمد على بطنه وحكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل ذكره في البحر اه‍تكميل لفظا قرز (9) والخنثى ولو أمة (10) ندبا قرز ويندب ان يكون عند الجلد للامرأة امرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من الثياب لئلا تنكشف عورتها واما الضرب فلا يتولاه الا رجل إذ ليس من شأن النساء اه‍ح أثمار (11) وجوبا قرز جميع بدنهما فيما يضر فيه (12) يعم البدن اه‍تذكرة قرز (13) قال ض
---

[240]
و) لا اثبات (قصاص (1) و) سابعها انه (لا) يصح التوكيل في (استيفائهما (2) الا بحضرة الاصل (3)) وهو الموكل وهذا قول ع أعنى انه لا يصح التوكيل لا في الاثبات ولا في الاستيفاء (4) الا بحضرة الاصل وقال م بالله مذهبا وتخريجا انه يصح التوكيل في الاثبات والاستيفاء وان لم يحضر الاصل وهو قول الناصر وقال في الوافي انه يجوز في الاثبات لا في الاستيفاء الا بالحضور * قال مولانا عليلم واعلم انا انما نعني بالحدود التى يصح التوكيل في اثباتها بحضرة الاصل هي حد القذف والسرقة (5) لانهما تصح فيهما الدعوى فأما الشرب والزنى فلا يتأتى توكيل في أحدهما لانه لا يصح فيهما تداع (6) (و) ثامنها التوكيل (في) تأدية (الشهادة) فلو قال الشاهد لغيره وكلتك تشهد عني لم يصح ذلك (إلا) على وجه (الارعاء (7)) ولا خلاف (8) فيه (و) تاسعها انه (لا) يصح التوكيل (في نحو الاحياء (9)) كالامور المباحة نحو ان يوكل من يحيى له أرضا أو يستقى له ماء أو يصطاد له أو يحفر له معدنا فانه لا يصح التوكيل فيه عندنا بل يتعلق بالفاعل ويملكه وقال م بالله بل يصح التوكيل في ذلك (و) عاشرها

__________
(1) في النفس ودونها اه‍ح لي لفظا قرز (2) لو قال وأستيفاؤه كان أولى ويكون المراد القصاص لان الحد ليس فيه توكيل حقيقة بل امره إلى الامام أو الحاكم ذكره في البحر والفقيه ف اه‍كب ويمكن أن يقال يتصور ذلك في حد السيد لعبده فيوكل في استيفائه بحضرته اه‍ح لي (3) عائد إلى الاثبات والاستيفاء اه‍غيث فلو عفا الموكل عن القاتل ثم قتله الوكيل قبل علمه كان خطأ يوجب الدية وتكون على عاقلته ويكون لهم الرجوع على موكله لانه غار للوكيل اه‍زنين ومثله في البيان ولفظه فرع وحيث يجوز التوكيل إلى آخره فظاهر الاز أنه عمد حيث قال والا فعمد وان ظن الاستحقاق اه‍لي ومفتي وعن مي يقال هو عمل بالعلم فيما نحن فيه وفيما يأتي بالظن فانكشف خلافه وذلك لجواز أن يكون الموكل قد عفا فنخلص استيفاء القصاص مشكوكا فيه ولا يجوز اقامته مع الشك في حالة فلهذا لا يجوز التوكيل فيه وحجة الناصر وم بالله انه حق لآدمي فجاز التوكيل فيه كالدين (4) على اصل يحيى عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لانها في معنى التوكيل اه‍غيث بلفظه الا ان يكون التوكيل بالاستيفاء هو الجاني لم يصح قاله المهدي في الغايات حيث قال لم يجز لاحد أن يتوكل للغير للاضرار بنفسه إذ ليس له ذلك ابتداء (5) والتعزير حيث المراد القطع اه‍كب لفظا والذي قرر فيما تقدم انه لا فرق بين ان يكون للمال أو للقطع فان الشهادة لا تصح الا لمدعي فحينئذ لا فرق هنا اه‍فينظر (6) بل من باب الحسبة قرز (7) ليس بوكالة إذ لا تبطل بموت الاصل الا عن داود (8) على سبيل الجملة لا على تفاصيله ففيه الخلاف (9) الا فيما قد تحجره فيصح التوكيل باحيائه اه‍شرح فتح
---

[241]
هو (ما ليس للاصل توليه بنفسه (1) في الحال) كالصغير (2) كما لا يتولى بيعا ولا شراء لا يصح منه التوكيل فيهما قوله (غالبا) احترازا من صور يصح التوكيل فيها ولا يصح ان يتولاها بنفسه منها المرأة التى لا ولى لها يصح ان توكل من يزوجها * قال عليلم وقد قال أصحابنا ليس بتوكيل على الحقيقة وانما هو تعيين للولي لان لكل مسلم ولاية عليها لكن ليس أحد أخص من غيره إلا بتعيينها ومنها توكيل الحائض (3) من يطوف عنها ومنها من قال لغيره (4) اعتق عبدك (5) عن كفارتي (6)
(فصل) في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح (و) اعلم انه (يصح) التوكيل (فيما عدا ذلك (7) المتقدم ذكره في الفصل الاول (من كل أحد (8) لكل) شخص (مميز) فان كان الوكيل غير مميز لم يصح توكيله (إلا) حيث يكون الوكيل

__________
(1) ولا يعكس ويقال ما كان للاصل أن يتولاه كان له أن يوكل فيه لانه ينتقض بالعبادات والوطئ واثبات الحدود ولهذا نظر على كلام ط لما عكس اه‍نجري لعله يقال العكس الذي هو مفهوم قوله وما ليس للاصل توليه بنفسه صحيح معمول به كسائر مفاهيم الكتاب ولا ينتقض بما ذكر في العبادات والوطئ والحد لان هذا قد خرج لعدم صحة الوكالة فيها جملة بتعداد ما لا يصح الوكالة فيه في قوله وقربة بدنية فيكون المعنى وما ليس للاصل توليه فيما عدا ما ذكره أولا اه‍سيدنا عبد الله الناظري رحمه الله تعالى (2) غير المأذون اه‍بحر (3) للزيارة قرز واما الوداع فهو يسقط عنها وطواف القدوم أيضا يسقط حيث لحقت باهلها ويلزم دم الزمنة اه‍زهور وهي التي لا ترجو زوال علتها إلى الموت فهذه آيسة فيجوز لها أن توكل من يطوف عنها طواف الزيارة اه‍ تكميل معنى وانما اشترط مجموع الحيض والزمانة لانها إذا لم تكن حائضا فهو يصح لها توليه بنفسها فلا يكون الاحتراز الا مما يصح توليه بنفسها وإذا لم تكن زمنة لم يصح لها الاستنابة ولو كانت حائضا قرز (4) وكذا إذا أمره أن يقف صح ذلك لا إذا أمره أن يبيع عنه عبده لم يصح لعدم القبض وفي البيان في الظهار ما لفظه وكذا لو قال بع عبدك لي فباعه كان ثمنه للاصل وعليه قيمة العبد اه‍بلفظه قرز الا أن يكون رحما للموكل فلعله لا يجزي اه‍ن معنى من الكفارة قرز (6) فانه يجزيه قرز ويصير كانه اذن له مالكه عن نفسه فيلزمه قيمته ان شرط العوض أو سكت الا ان يشرط عدم العوض اه‍ن معنى من الظهار قرز ويكون الولي للمعتق عنه قرز (7) قال عليلم وقد دخل التوكيل في الكفالة في عموم قولنا ويصح فيما عدا ذلك وصورته أن يقول وكلتك تجعلني كفيلا عن فلان لفلان فيقول قد كفلتك لفلان بما على فلان من الدين على فلان عن موكلي اه‍نجرى ولفظ كب وصورته أن يقول الكفيل قد تكفلت عن فلان لفلان بكذا أو قد جعلت فلانا كفيلا لفلان بكذا عن فلان (8) مكلف أو مميز مأذون ولا يقال يدخل في هذا غير المميز ونحوه لانه قد خرج بقوله وما ليس للاصل توليه وقد قال فيما عدا ذلك واما المحجور فيصح توكيله لانه انما منع من التصرف في ملكه ذكره في الانتصار وفي البيان لا يصح توكيل المحجور عليه فيما تعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه‍ن وتعلق به الحقوق لانه لا يحتاج إلى اذن في ذلك ولعله يقال يبقى ما لزمه في
---

[242]
(امرأة (1) و) رجلا (محرما (2) ومسلما أصله (3) ذمى) فلا يصح التوكيل لاحد هؤلاء (في) عقد (نكاح (4) و) كذا إذا كان الوكيل (كافرا أصله مسلم) أي موكله والامر الموكل (فيه) عقد نكاح (أو في) عقد (5) (مضاربة (6) لم يصح توكيل الكافر في ذلك وسواء كان الكافر حربيا أم ذميا (وتصح) الوكالة (معلقة (7)) نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر (8) فقد وكلتك (و) تصح أيضا (مشروطة (9)) نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك (ومؤقتة) نحو وكلتك شهرا أو وكلتك إلى رأس الشهر (و) تصح الوكالة (بلفظها (10)) نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا (11) (أو لفظ الامر (12)) نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو تزوج لي أو زوج عنى وكذا نعم جوابا (أو) أتى بلفظ (الوصية في) حال (الحياة) نحو قد أوصيتك ان تفعل كذا في حياتي (وتبطل) الوكالة (بالرد (13)) نحو ان يقول لا افعل (14) أو نحو ذلك (فتجدد) إذا أراد تصحيحها ولا يصح ان يقبل بعد الرد مكتفيا بالتوكيل الاول الذى وقع الرد له (ولا يعتبر القبول باللفظ (15)) إذ ليست عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول وانما هي في معنى الامر فإذا امتثل

__________
ذمته كما لو اشترى قرز (1) أو خنثى (2) ولو فسد احرامه قرز (3) أي الموكل ذمي وحلالا أصله محرم الا أن يقع العقد بعد الفك بالاجماع اه‍ح فتح (4) لا في رجعة وطلاق فيصح (5) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم وانما الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه‍حثيث قرز (6) ولا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم ولا المحرم بذبح الصيد اه‍ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لانه يستباح واما العكس فقد أجاب سيدنا ابراهيم حثيث أنها تحل ويكون مالا لا مالك له وقيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه‍مفتي والذي قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور وإذا بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه‍بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز (7) بمجئ وقت اه‍ح لي (8) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس الشهر اه‍كب بخلاف الشرط وفرق ثان وهو ان التعليق يقطع بحصوله والشرط ما يجوز حصوله وعدمه كمجئ زيد ونحوه اه‍نجرى (9) بغيره اه‍ح لي (10) وكذا يصح بكتابة ورسالة واشارة عاجز عن اللفظ اه‍فتح قرز (11) لا لو قال وكلتك واطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه‍ح لي لفظا (12) الاولى ان يقال أو الامر وان لم يوكله بلفظ الامر اه‍ح لي معنى (13) أو بلفظ الاذن اه‍ن قرز (14) ولو على التراخي ولو بعد المجلس ولو بعد القبول وفي ح لي ما لفظه في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول والا ففي وجهه فقط اه‍لفظا قرز (14) بناء على ان الامتناع من الاجارة رد حيث جرى عرف بأنه رد قرز (15) ولا تلحقها الاجازة ان لم يكن عقدا فان كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في
---

[243]
كان قبولا لها
(فصل) (و) اعلم أن الوكالة الصحيحة (يملك بها الوكيل (1) القابض (2) جائز التصرف ان لم يضف (3) كل حق في عقد البيع والاجارة والصلح (4) بالمال (5)) والحقوق التي يملك الوكيل هي قبض المبيع (6) والثمن (7) وتسليمهما والرد بالعيب والرضاء به ما لم يزد ارشه على نصف العشر (8) والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند الاستحقاق (9) قوله القابض يعنى انه يشترط ان يكون الوكيل قد قبض الشئ الموكل فيه من مبيع (10) أو ثمن فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه وهذا يقتضى انه لو رضى بالعيب قبل قبض المبيع (11) لم يصح رضاه وكذلك الثمن (12) ذكر هذا الشرط الفقيه س في تذكرته قيل ف وفي هذا الاشتراط خفاء وقد قال ابوع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض أو فسخ صح ذلك ولزم الموكل وان رضي به بعد القبض لم يلزمه (13) قيل ع وانما لم يلزمه لان الوكيل قد انعزل ولكن يكون الرضى والرد إلى المالك وقوله جائز التصرف يعنى انه يشترط ان يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا (14) لم تعلق به الحقوق سواء كان حرا ام عبدا (15) وقوله ان لم يضف يعنى انه يشترط ان لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان اضاف لم

__________
المجلس قبل الاعراض قرز وصورة العقد أن يقول وكلتك على أن تدخل الدار (1) فرع وإذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق فانها تعلق بوصيه وورثته قيل ف فان لم يكونوا فبالحاكم فان لم يكن فبالموكل اه‍ن لفظا (2) لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه اه‍ح لي لفظا قرز (3) لفظا اه‍ن قرز (4) يقال الصلح بالمال ان كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق بالوكيل وان كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع وان كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله والاجارة اه‍ح لي لفظا (5) وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والصدقة والاعارة والهبة والقرض والابراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الاضافة إلى الاصل اه‍ن معنى ان كان بمعنى البيع قرز (6) في وكيل الشراء (7) في وكيل البيع والتعيين فيما يحتاج إليه اه‍سيدنا حسن رحمه الله (8) ما لم يكن مفوضا فان كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقيه ف (9) في وكيل الشراء (10) المراد به قبض المبيع فيما وكل ببيعه أو الثمن فيما وكل بشرائه اه‍ح لي دليل هذا فلا يتولاه الاصل الا باذنه وصحت ابراءة الوكيل من الثمن قبل القبض (11) الذي اشتراه ولم يكن قبض ثمنه اه‍بحر معنى قرز (12) ولعل الوجه انه عند استحقاق المبيع والرد بالعيب ولا يرجع عليه بثمن ما باع اه‍كب ولا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها (13) وقيل بل يصح رده لان ذلك حق له يتعلق به اه‍ن بلفظه من خيار الرؤية (14) لرق أو صغر قرز (15) صغيرا الا المحجور عليه لاجل الدين فتعلق به الحقوق بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه‍ن معنى ويكون في ذمته اه‍مفتي
---

[244]
تعلق به الحقوق (1) وقال الناصر وش ان الحقوق تعلق بالموكل دون الوكيل الا في اقباض الثمن واقباض المبيع (نعم) وإذا كان الحق يتعلق بالوكيل (فلا يتولاه الاصل الا باذنه) فلو انه قبض الثمن أو المبيع احتمل ان يجب عليه الرد ولا يصح (2) ذلك القبض واحتمل ان يصح (3) وليس إليه الرضى بالعيب ولا له الفسخ بالرؤية ولا ابطال خيارها بل كل ذلك إلى الوكيل قيل ع وعند م بالله يشتركان (4) في الرضاء بالعيب (وكذلك الوصي (5) والولي) كالاب والجد فانهما تتعلق بهما الحقوق (6) كما تعلق بالوكيل (غالبا) احترازا من صورة يخالفان فيها الوكيل وذلك انه إذا مات الوصي أو الولي لم تنتقل الحقوق (7) إلى وصيهما (8) أو وارثهما (9) كالوكيل (10) (لا ذو الولاية) كالامام والحاكم ومنصوبهما فانهم إذا باعوا واشتروا لم تعلق بهم تلك الحقوق على حد تعلقها بالوكيل فان الوكيل يملكها ولهذا تنتقل إلى وصيه ووراثه بخلاف المتصرف بالولاية فانها لا تعلق به الحقوق (إلا لاجلها (11)) فقط أي لاجل الولاية يعنى ان إليه ولاية

__________
وحثيث (1) لان المضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد اه‍بحر (2) وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البائع (3) ومثله لو أبرأه من الثمن صح إذ هو المالك اه‍شرح فتح وقيل لا يبرأ وهو ظاهر الاز (4) فيكون لمن سبق فيصح ما اختاره اه‍ن (5) فان قلت فحكمها حينئذ حكم الامام والحاكم فان الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه ولا وارثه فإذا كان الوصي والولي كذلك فما وجه الفرق بينهما في الاز قلت هذا سؤال جيد والجواب أن ظاهر ما ذكره الفقيه س في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذو الولاية ووجه الفرق أن الوصي والولي اشبه بالوكيل لكون تصرفهما موقوفا على امر من ولايته اصلية وليست عامة ولا مستفادة عن العامة ولا اعتبار الامانة في صحتها فاقتضى ذلك انهما يملكان الحقوق لكنه ملك ضعيف فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه‍شرح فتح وغيث شكل ووجهه أنها تعتبر العدالة على الاصح اه‍مفتى (6) فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه‍تكميل لفظا قرز (7) وانها تعلق بهما الحقوق وان لم يقبضا ولو أضافا ولا يعتق الرحم لهما قرز (8) لما وصى الاب والجد فتنتقل اليهما وكذا وصي الوصي حيث لا جد واما مع الجد فلا تنتقل إليه بل إلى الجد وعليه يحمل كلام الشرح وقال الدواري انها تنتقل إلى وارث الوصي والولي وفاقا فح لا فرق بين الولي والوصي والوكيل وهو المختار وفي البيان في الوصايا ما لفظه مسئة وليس للوصي ان ينصب معه وصيا آخر الا بعد موته فإذا أوصى غيره عن الميت الاول أو عن نفسه صح وكان وصيا للاول وله أيضا وان لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه الا في رواية عن م بالله رواها في الكافي اه‍ بلفظه (9) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال إليه وقيل قد تقدم في قوله ويملك الوكيل القابض والملك يورث (10) فان لم يكن للوكيل وارث فالحاكم فان لم يكن فالموكل اه‍ن قرز (11) يعني انهما يطالبان لاجل الولاية فقط لا لكون الحقوق تعلق بها فهي لا تعلق
---

203 / 239
ع
En
A+
A-