[225]
مشهور الاضافة إلى ذلك فان ذلك يكفي وان لم يذكروا حدوده فان لم يكن كذلك لم يصح الا بذكر الحدود (1) (وكذلك الحق) نحو ان يدعى رجل على آخر ان له مجرى الماء في داره أو نحو ذلك واقام البينة على دعواه فلا بد ان يعينوا (2) ذلك المجرى في موضع مخصوص (3) من تلك الدار ويحددوه بما يتعين به (4) هذا رأى الهدوية ذكره الفقيه ح تخريجا (5) وقال في تعليق الافادة ان شهدوا بالمجرى في موضع مخصوص من الدار لزمهم تحديده وان ذكروه في جملة الدار وجب ان يحدوا جملة الدار قيل ح وإذا حددوها فسر صاحب الدار بما جرت العادة بمثله * تنبيه قيل ح (6) وإذا عينوه في موضع فلصاحب الدار تحويله (7) إلى موضع آخر على وجه لا يضر وقيل س لا يجوز (8) لان ذلك يؤدى إلى ان لا يستقر (9) (و) منها إذا شهدوا لشخص بان هذا الشئ (كان (10) له أو) كان (في يده) لم يكف ذلك حتى يكمل كل واحد (بما اعلمه (11) انتقل) عن ملكه أو عن يده إلى الآن وهذا (ان كان) ذلك الشئ (عليه (12) يد) لغير المشهود له (في الحال) أي في حال الشهادة فان لم يكن في يد أحد رأسا كفى قولهم

__________
(1) أو اسم أو صفة قرز (2) الا ما كان يقبل الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فانها تصح وان لم يعينوه ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز (3) بناء على عدم جواز النقل (4) ويكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى وفي ح لي ولو عين الجانب فلا يصح في الاصح قرز اه‍باللفظ (5) خرجه من قوله إذا ادعى حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته ولعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة (6) وض عبد الله الدواري (7) ويلزم جواز ابدال الرهن مثله والمستأجر اه‍رياض (8) قياسا على الرهن والرقبة المؤجرة (9) قلت وهو قوي اه‍بحر (10) والمدعي يدعي الملك إذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم ولو كملوا بما يعلموا انتقل اه‍سماع هبل (11) ولا أظنه فيما لم يتحقق أصله كما تقدم في الضروب للصعيتري وهو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في الظن كونه للغير فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى التكميل كأن يقولوا نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها قال أبو جعفر يصح وفاقا لانه حكم على نفسه فاستغنى عن حكم الحاكم اه‍غيث معنى قرز الا أن يشهدوا انه كان لابيه إلى أن مات فيكفي (12) قيل س ولا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت ويكون لورثته وهو ظاهر كلام الشرح اه‍ح تذكرة وقيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لانها لغير مدعي اه‍رياض لانها تصح من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت واختاره المؤلف وهو ظاهر الاز بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لاحد عليه يد والصحيح ان له يد فحينئذ لا فرق اه‍ومثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه‍املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز
---

[226]
كان له (1) أو في يده ويستصحب الحال وقال الناصر عليلم انها تقبل الشهادة على ملك كان وهو قول الحنفية لانهم اثبتوا الملك بالامس فيجب ان يستدام وقال ف وأحد قولى ش إذا شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه (2) قبلت هذه الشهادة (و) منها ان يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق (الارث من الجد (3)) نحو ان يشهدوا ان هذا الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثا له لم تصح هذه الشهادة (4) حتى يشهدوا (بتوسط) موت (الاب) ويقولوا نشهد ان أباه مات وتركها ميراثا له ولكن هذا (إن) كان الاب (لم يتقدم موته (5)) على موت الجد فان كان موت الاب متقدما على موت الجد صحت تلك الشهادة لان الملك ينتقل إلى ابن الابن من غير واسطة (و) منها ان يشهدوا ان فلانا باع كذا أو أوصى به لفلان أو وقفه أو وهبه فلا يكفي ذلك حتى يكملوا الشهادة على (البيع والوصية والوقف والهبة (6) بفعله مالكا (7) أو ذايد) (8) فيقولوا فعل ذلك وهو يملك هذا الشئ أو يده ثابتة عليه فان لم يكملوا الشهادة بذلك لم تصح ولو شهد غيرهم انه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت بناء على ان الشهادة المركبة لا تصح كما هو رأى القاسم والهادي والناصر والمرتضى وش ومن قال ان البينة المركبة (9) تصح صحت (10) هذه الشهادة من غير تكميل وهو قول م بالله وابى ح (و) منها ان يشهدوا ان فلانا أعطى (11) فلانا (رزمة (12) من (الثياب) فلا تكمل هذه الشهادة حتى يميزوا الثياب (بالجنس) هل قطن أم حرير أم غير ذلك (والعدد والطول والعرض (13) والرقة والغلظ) فإذا لم يشهدوا

__________
(1) لعدم المنازع (2) ولو كانت عليه يد في الحال (3) أو الجدة أو من ابن الابن قرز (4) ان كان عليه يد في الحال والا كفى انه كان لجده اه‍غيث قرز (5) أو معتل بأحد العلل اه‍ح لي قرز (6) والعتاق والطلاق والنذر والابراء اه‍شرح أثمار وكذا سائر الانشات كالاجارة والنكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله وهو مستحق لذلك كان يقول زوجها وهو ولي لها أو طلقها وهو زوج لها اه‍شرح بهران معنى (7) بالنظر إلى ملك المشتري وانتزاعه من البايع واما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفى الشهادة على الاقرار وقبض الثمن وان لم يقولوا مالكا أو ذايد اه‍حاشية غيث قرز ولا بد من معرفة بلوغه وعقله واختياره ذكره م بالله وابن الخليل اه‍هاجري تفيد (8) الملك اه‍ح فتح ثلاث سنين في الارض ونحوها وأما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز لا على وجه العدوان أو عارية أو نحو ذلك (9) وعليه العمل وبه الفتوى للضرورة إليه في الاغلب وعليه المتأخرون (10) قوي حثيث (11) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه (12) ونحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة وان لم تذكر الاوصاف ويجبر على التفسير كما مر اه‍ح لي لفظا قرز الرزمة بكسر الراء وهي ما يشد منها في ثوب واحد وهي في لغتنا الآن البقشة (13) مع الصفة يقال ان كان مما
---

[227]
على هذه الوجوه لم تصح هذه الشهادة (1) ذكره في تعليق الافادة قال علي خليل والفقيه ل يعني ان الشهادة لا تتم في الصفة والعدد فأما الرزمة فيحكم بها (2) ويؤخذ المشهود عليه بالتفسير * قال مولانا عليلم وظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان الشهادة لا تصح إذا لم يبينوا الاوصاف المذكورة فان قلت وكيف يمكن تبيين قدر غلظها والوقوف على حقيقة ذلك متعذر * قال عليلم الاقرب انه يتسامح في تحقيقه ويكفى ان يقولوا رقتها على حد رقة الثوب العراقي أو الشيرازي أو نحو ذلك فيكفى ذلك في وصف الرقة والغلظ وان لم يذكروا تحقيقهما في المساحة فذلك متعذر (و) منها (الوصية وكتاب (3) حاكم إلى مثله ونحوهما) كالشيم (4) فانه يجب تكميل الشهادة عليها (بالقراءة (5) عليهم) فلا يكفى ان يشهدوا ان هذه وصية فلان أو ان هذا كتاب الحاكم فلان حتى يقولوا قرأه علينا (6) أو غيره وهو

__________
يحتاج إلى معرفة العرض والطول والرقة والغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك وان كان مما قد جرت العادة به انه لا يحتاج إلى ذلك كما جرت به في الكوارچ في البزوز كفي ان يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني على عدده وجنسه وصفته ونوعه اه‍أثمار وح لي وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز مع الصفة (1) ما لم يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار قرز ومثله في ح لي (2) وقواه في البحر والامام شرف الدين واختاره المفتي وض عامر ومي ولي (3) وكان الفقيه س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه ولا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود وقرره الصعيتري واحتج له ولما وصل صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه‍ح فتح معنى ولفظ الزهور وعادت الفقيه س بن محمد في قضائه في صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الاحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا إليه ويقول اشهدوا على ما في هذه الاوراق (4) أوراق المعاملات (5) وأمرهم بالشهادة وسواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه‍ غيث بلفظه قال في الغيث تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من الحقوق لانسان فانه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك وان شهد كانت الشهادة باطلة ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا وهذا لا خلاف فيه أو عليه وهو يسمع ذلك وقال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه‍ح لي قرز والوجه فيه هو ان المشهود به يكون مجهولا إذا لم يقري اه‍صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي لانه أهمل هنا شيء وهو أمرهم بالشهادة وأهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم وذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر فلا تكفي قراءة الشهود للورقة والتامل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه‍كب (6) تنبيه لقائل أن يقول ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة وانما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على الفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك الزيادة الا من جهة الخط فقط ويمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز من الزيادة لا يخفى مثلها عن من
---

[228]
يسمع (1) وقال اشهدوا عليه (2) وقال م بالله وص بالله بل تصح شهادتهم على الكتاب وان لم يقرأ عليهم وزاد ص بالله فقال لو كتبه الموصي ولم يقدر على النطق صحت (3) الشهادة قيل ل ح كلام م بالله متأول على ان الشاهد حفظ الورقة وانه أعطى كل واحد ورقة وإلا لم تصح وعن أبي مضر المراد إذا كان الخط متقاربا حتى يأمن الزيادة بين السطور (و) منها (البيع (4)) فانه يجب تكميل الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه فلو شهدوا ان فلانا باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا أو يقولوا وقبض ثمن ذلك الشئ وان لم يذكروا قدره وجنسه فان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه لم تصح الشهادة (5) بالبيع فان شهدوا على الاقرار بالبيع صح ذلك وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وكذلك إذا كان المدعى للبيع شفيعا فانه يكفي الشهود ان يشهدوا بالبيع وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وقد اوضح ذلك عليه السلام بقوله (لا الاقرار (6) به ولا من الشفيع (7)) وقوله (بتسمية الثمن أو قبضه (8)) عائد إلى قوله والبيع فتقدير الكلام وتكمل الشهادة على البيع بتسمية الثمن أو قبضه (فان جهل (9)) قدر الثمن أو نسيه الشهود (قبل القبض) من المشترى للمبيع (فسخ) عقد البيع (لا) إذا كان التباس قدر الثمن (بعده) أي بعد ان قبض المشتري المبيع فان البيع لا يفسخ (والقول (10) للمشترى) في قدر الثمن إذا جهل وكان قد قبض المبيع (و) منها لو قال الشهود على القتل

__________
ذكر جملة ذلك المعنى وذلك نحو زيادة خيار في مبيع ونحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة اه‍غيث والسؤال أوقع من الجواب (1) أو هم قرأوه عليه اه‍ن معنى (2) أي على الكتاب (3) مع الاشارة المفهمة كالاشارة من الاخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه‍ح لي قرز (4) وكل انشاء بعوض يكمل بذكر العوض (5) أي لم يحكم بها (6) لانه يمكن رفع الجهالة عن الثمن وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه‍غيث فان لم يصادقه المشتري بين اه‍ صعيتري لفظا (7) للاجماع وكان القياس أن لا تصح اه‍زهور (8) وذلك لان الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري وبالثمن للبائع فلابد من ذكره اه‍ كواكب انما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فان جهل (9) هذه المسألة مستأنفة لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه‍ح لي لفظا أو تصادق البائع والمشتري على جهل الثمن وقوله أو نسيه الشهود يعني قالوا نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة وفسخ البيع ان كان قبل القبض لانه لا يلزم البائع تسليمه الا بعد تسليم الثمن اه‍كب والصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا نشهد على البيع ولا نعلم قدر الثمن عند العقد اه‍كب ورياض (10) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما فاما حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب في ظنه يعني المشتري ولعله يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن الواجب كما إذا أفلس المشتري اه‍كب قرز
---

[229]
قد علمنا انه (قتله (1) يقينا أو نحوه) كتحققنا انه قاتله أو قاذفه أو نحوه (2) لم يكف ذلك حتى يكملوا (بنشهد (3)) انه قتله أو نحوه فيأتوا بلفظ الشهادة (وإلا) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر (بطلت) شهادتهم (في الكل (4)) من المسائل التى تقدمت من أول الفصل إلى آخره
(فصل) (و) اعلم ان الشهادة (لا تصح على نفي (5)) نحو ان يشهد الشهود انه لا حق لفلان على فلان (6) أو ان هذا الشئ ليس لفلان (7) أو نحو ذلك من النفي (الا ان) يكون النفى (يقتضي (8) الاثبات ويتعلق به (9)) فانها تصح الشهادة عليه نحو ان يشهد الشهود انه لا وارث لزيد سوى فلان فان هذا نفي لكنه يقتضي ان فلانا هو الذي يستحق جميع الميراث فاقتضى النفي الاثبات مع كونه متعلقا به لان كونه الوارث وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق لم تصح عندنا وذلك نحو ان يشهد الشهود انه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا ثم شهد آخران ان الفاعل (10) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم اياه في ذلك اليوم فان هذه الشهادة في التحقيق على النفى كأنهم شهدوا ما قتل (11) وما باع في ذلك الموضع فلا تصح لانها وان تضمنت العلم ببراءة المشهود

__________
ولعل اليمين تلزمه انه ما غلب في ظنه الا ذلك (1) مسألة إذا قالوا نشهد انه قتله أو ضربه ضربا مات منه حكم عليه بالقتل وان قالوا نعلم انه قتله لم يحكم عليه وان قالوا نشهد انه ضربه ثم مات لم يحكم عليه بالقتل الا ان يقولوا مات من ضربه وقال الامام ي إذا شهدوا انه مات عقيب ضربه حكم عليه بالقتل ذكره في البحر اه‍ن لفظا من قبيل الوكالة بسبع مسائل (2) كل فعل بالجوارح أو باللسان (3) ليس هذا من قبيل التكميل بل من قبيل اللفظ وقد تقدم وذلك شرط في جميع الشهادة فلا وجه لتخصيص هذه المسألة بذكر هذا الحكم وقد حذف قوله وقتله في الاثمار لهذا (4) الا أن يعيدوها على وجه الصحة صح اه‍ وقرره الشامي ولا يكون قدحا (5) لانها لا تشهد على تحقيق (6) الا أن تكون الشهادة على الاقرار بالنفي فانها تصح نحو أن يشهد الشهود أن فلانا أقر انه لا حق له على فلان ولفظ حاشية وصورته أن يشهدوا على اقراره بان هذا الشئ ليس له فهذه محققة للاقرار اه‍ن بلفظه (7) الا أن يزيدوا ولا يعرفون له مالكا فتكون هذه الشهادة لبيت المال ذكره في الافادة وقال ض زيد ولا يقال ان هذه الشهادة لغير مدعي لان الحق لله حينئذ فتصح حسبة اه‍ن (8) فرع وقد تصح البينة على النفي حيث هو يستند إلى العلم نحو أن يشهدوا بان زيدا لم يكن في حضرتنا ذكره في البحر وكذا فيمن اشتري عبدا ثم وجد فيه أوضاحا ثم ادعى انه برصا يرده به فاقام البائع البينة بأنها ليست برصا قبلت شهادته لانها صادرة عن علم اه‍ن لفظا ليخرج من القسامة (9) أي بالاثبات (10) أو المشهود بقتله اه‍ح لي لفظا (11) وأما
---

[230]
عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا وبين القتل والبيع (1) تعلق فلم يصح جرح شهادة القتل والبيع بها لعدم التعلق وقال م بالله بل تصح (2) وتجرح بها الشهادة الاولى لانها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت (3) (و) لا تصح الشهادة (من وكيل) على ما وكل فيه إذا كان قد (خاصم (4)) في ذلك الشئ (ولا) تصح شهادته (بعد العزل (5) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه وحاصل الكلام في المسألة ان الوكيل لا يخلوا اما ان يشهد فيما وكل فيه أو في غيره ان كان في غيره فان لم يخاصم صحت شهادته اتفاقا وان خاصم فان زالت الشحناء قبلت شهادته (6) وان لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه وقد تقدم (7) وان شهد فيما وكل فيه (8) فاما ان يكون ذلك قبل العزل أو بعده ان كان قبله فان كان قد خاصم لم تصح شهادته بلا خلاف وان لم يخاصم (9) واما إذا كان بعد العزل فقال م بالله والوافي ان شهادته تقبل سواء خاصم ام لا وقال ف انها لا تقبل سواء خاصم أم لا وقال أبو ح (10) ومحمد انها تقبل ان لم يكن قد خاصم وان كان قد خاصم لم تقبل (11) (و) لا تصح الشهادة (على حاكم) انه قد حكم بكذا إن (اكذبهم (12) وانكر ذلك ولا يجوز له ان يعمل بها ولا

__________
اللفظ فهو على الاثبات وفي المعنى على النفي (1) يقال لا نسلم عدم التعلق إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق وكما لو علم الحاكم ذلك اه‍ح لي (2) والناصر وش اه‍وفي الصعيتري وهو أقيس لانها تستند إلى العلم وقواه الجربي في حال القراءة وهو الذي يفهم من تعليل الشرح اه‍مفتي (3) قيل الاولى أن يقال في المثال قد صارت الشهادتان متكاذبتان يعلم أن احدهما كاذبة فعلى قول م بالله وش انهما يبطلان جميعا ولا يحكم بالقتل ونحوه وعلى قول ط وح انه يحكم بالشهادة الاولى التي هي أرجح لانها أوجبت في الاصل فترجح ولعل هذا توجيه الخلاف في هذه المسألة وفي كل شهادتين يعلم كذب أحدهما اه‍كب ورياض واختاره الامام شرف الدين وقواه في البحر والجربي والمفتي والشامي ولي وقرره مشايخ صنعاء (4) مسألة وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة أو وقفا أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه قبلت شهادتهم فلا يقال انهم خصوم فيه لانهم لم يدعون لانفسهم حقا خاصا ذكره في الزيادات اه‍ن لفظا (5) وفي بعض نسخ الاز ولو بعد العزل وهي أولى من قوله ولا بعد العزل لايهام انها لا تصح شهادته بعد العزل وان لم يكن قد خاصم اه‍ح لي (6) وان كان ظاهر الكتاب لا يصح (7) لا يصح في قوله أو حقد (8) بناء على انهما وكيلان فصاعدى ادعى أحدهما وشهد الآخر (9) بياض في الاصل في الشرح صحت قرز وفي بعض نسخ الغيث ما ترك بياضا بل قال وان لم يخاصم صحت وهو ظاهر الاز وفي الوابل والزهور لا تصح وهو المختار لانه يجر إلى نفسه ويتهم (10) وقد تقدم لاح انها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر قيل ان له قولين فلا نظر (11) الا بعد زوال الشحناء قرز (12) أي كذبهم لان أكذبهم أي وجدهم كاذبين وليس المراد ذلك اه‍ح لي لفظا مع بقاء ولايته والا حكم به الغير لانه صار
---

[231]
غيره (1) من الحكام هذا قول أبى ح وش ورجحه ض زيد للمذهب وقال ك وف ومحمد ورجحه م بالله انها تصح شهادتهم ويحكم بها قيل ى كلام م بالله محمول على ان الحاكم لم يقل اعلم انى ما حكمت إذ لو قال ذلك لم يحكم هو بما علم خلافه وكذا عن ابن أبي الفوارس (و) لا تصح شهادة (من تسقط عنهم حقا له كبمالك غير مالكهم أو ذى اليد في ولائهم) قال عليلم وقد ذكرنا مثالين احدهما ان يشهد عبدان انهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فان شهادتهما لا تصح لانها تقتضي اسقاط حق عنهما للمشهود عليه فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضررا ولانها شهاده المملوك لمالكه وقد تقدم انها لا تصح المثال الثاني ان يموت رجل ويخلف عبدين (2) وله أخ فاعتق العبدين ثم شهدا للميت بابن (3) فان شهادتهما لا تصح لانها تضمن إبطال حق عليهما للاخ في الظاهر وهو الولاء وإذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما (و) لا تصح الشهادة (لغير مدع في حق آدمي محض) نحو ان يشهد الشهود بما لا يدعيه

__________
كآحاد الناس وقيل لا فرق فرع واما الخبر المروي إذا أنكره المروي عنه فان قال لا أعلم هذا قبل قول الراوي عنه وان قال ما رويت هذا لم يقبل قول الراوي عنه (فرع) واما المفتي إذا روى عنه أنه افتى بكذا وأنكر فالاقرب انه ان كان مجتهدا فهو كالحاكم وان كان مقلدا وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي للخبر والله أعلم اه‍ن لفظا وهذا إذا أنكر الحاكم نحو أن يقول اعلم اني ما حكمت واما لو قالا لا اعلم اني حكمت بهذا أو لا أدري فانها تقبل الشهادة وينفذ الحكم ذكره م بالله وك اه‍كب واختاره في الاثمار وفي البحر مسألة ح وش والقاسمية (1) ولا بشاهدة شاهدين عليه بالحكم إذ الحكم كالشهادة لما كان كالخبر (2) على وجه القطع فلا يصح الا على يقين والشهادة بالملك ونحوه تفيد اليقين لا بنفسها بل بالاجماع على وجوب العمل بمقتضاها اه‍ بحر لفظا وهو مفهوم قوله أكذبهم (1) أي ولا يحكم بشهادة اه‍(2) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان الشهادة بالملك تفيد اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدوا بالحكم فأجاب بما في الكتاب اه‍من هامش البحر (1) كما لو أنكر الاصول ما شهد به الفروع (2) وقد يورد في مسائل المعاياة اين امرأة قالت لقوم وقد هموا أن يقتسموا مال ميت لا تعجلوا فان كان ما في بطني ذكرا لم أرث ولم يرث وان كان انثى فلي الثمن ولها النصف والباقي للعصبة وتقدر هذه المسألة بان رجلا مات وترك أخا وعبدين فاعتق الاخ العبدين ثم ادعت امرأة انها زوجت هذا الميت فشهدا لها بذلك وهي حامل حملا يلحق به أي يمكن انه منه فان خرج انثى صحت ولم يكن لها من الولي شيء وان كان ذكرا أو ذكرا وانثى لم تصح شهادتهما ولا يقال فتصح شهادتهما له بالمال لا بهما لان ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة اه‍لكن يلزمه الاخ نصف قيمة العبدين للبنت والثمن للزوجة (3) فان علما ذلك وجب عليهما تسليم أنفسهما وكسبهما للولد وولاهما للاخ قرز فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو أم أو جد صحت لان الولي لا يبطل على الاخ ويضمن لها الاخ نصف القيمة حيث كان مؤسرا وسعيا في نصف القيمة حيث كان معسرا
---

[232]
المشهود له في حقه المحض وأما الشهادة فيما يتعلق بها حق الله وهي الشهادة على الحسبة فانها تصح نحو ان يشهد شهود على رجل انه اعتق مملوكته (1) ونحو ذلك (2) وأما الشهادة على القذف فقيل الاولى انها لا تقبل (3) إلا لمدع لانه بسكوته يجوز انه قد ابطله قال مولانا عليلم وظاهر كلام السادة انها تقبل (4) وهو الذى في الازهار (5) وأما الشهادة على السرق ففي التقرير عن أبي ع وأبي ط انها لا تصح إلا لمدع وتخريج م بالله انها تصح (6) لغير مدع لان القطع حق (7) لله تعالى (و) لا تصح الشهادة (على القذف قبل (8) المرافعة) فلو شهدوا ان فلانا قذف فلانا قبل ان يرافعه المقذوف لم تصح شهادتهم (و) لا تصح الشهادة (من فرع اختل اصله (9)) اما بفسق (10) أو رجوع لبطلان الاصول (ولا) يجوز للحاكم ان (يحكم بما اختل أهلها (11)) بفسق أو ردة أو نحو ذلك (12) إذا وقع الاختلال (قبل الحكم فان فعل) أي حكم بشهادتهم بعد اختلالهم (نقض (13) حكمه (ولو) حكم قبل العلم) باختلالهم لم يكن ذلك مانعا من نقض حكمه وحاصل الكلام في هذه المسألة على ما ذكره الفقيه ح ان تغيير حالهم إما ان يكون قبل الحكم أو بعده إن كان قبل فان كان إلى ما يقدح كالفسق بطلت شهادتهم في كل شيء وان كان إلى ما لا يقدح كالعمى والخرس (14) لم تبطل عندنا إلا في الرجم لان

__________
اه‍ كب وأثمار قرز (1) أو مملوكه قرز (2) كالطلاق البائن والرضاع والوقف قرز ولفظ البيان فرع ويصح في حقوق الله تعالى المحضة من غير دعوى كالزنى والشرب للخمر وكذا فيما كان يؤدي إلى منكر كالرضاع بين الزوجين وبين السيد وأمته والوقف والطلاق البائن وعتق الامة وعتق الصغير وحرية الاصل لئلا يثبت الولي على الحر اه‍ن لفظا لا فرق قرز (3) مع عدم المرافعة (4) بناء على انه قد رافع اه‍ حثيث (5) يعني المفهوم من قوله محض من غير نظر إلى ما سيأتي في المنطوق (6) قوي حثيث وهو ظاهر الاز (7) قوى بعد المرافعة قرز والقياس التفصيل فان كان المراد بالدعوى المال لم يصح وان كان القطع صحت (8) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في حق آدمي محض مال أو غيره قرز وذلك لان قبل المرافعة حق لآدمي محض فهو لغير مدعي لا بعده فتقبل إذ قد صار حق لله تعالى اه‍بحر وكذا السرقة ذكره في ح الفتح ينظر فانه مشوب مطلقا وقد تقدم مثل هذا في الدعاوى على قوله ولغير مدعي في حق آدمي محض (9) قال في شرح الاثمار وأما إذا أختل الارعياء فقط فتبطل شهادتهم ويرجع إلى الاصول ان كانوا باقيين فتعاد الشهادة على وجه الصحة اه‍تكميل لفظا قرز (10) أو ردة أو حضوره لا موت الاصول وكذا الخرس والعمى والجنون يعني فانه لا يضر أي حضور الاصول لموقف الحاكم (11) وانما قال أهلها ليدخل الفروع والاصول قرز (12) أو شاك في صدقها أو رجوع (13) في القطعي لا في المختلف فيه فانه ينفذ كما سيأتي في القضاء اه‍ح فتح بل لا فرق لانه هنا جاهل وليس كالخطأ (14) والجنون والموت وظاهر قول البحر ان الخرس لا يمنع تنفيذ الحد لانه يمكنه الرجم اه‍بل يمنع
---

[233]
الشاهد (1) يكون اول من يرجم وعند ابى ح يبطل في كل شيء وان كان ذلك بعد الحكم فان كان بعد التنفيذ لم يضر (2) وان كان قبله فان تغيرت إلى ما يقدح امضيت الحقوق دون الحدود (3) وان كان إلى ما لا يقدح امضيت الحقوق والحدود (4) إلا الرجم قوله (غالبا (5)) احتراز من صورة فانه ينفذ حكمه ولو وقع بعد اختلال الشهود وهى في صحة عقد النكاح ولو اختل الشهود بعد العقد (6) وقبل الحكم فقد صح العقد (7) قبل اختلالهم (ولا) يجوز للحاكم ان يحكم (بما وجد في ديوانه (9)) مكتوبا بخطه وختمه (10) سجلا أو محضرا (إن لم يذكر) هذا مذهبنا وهو قول أبى ح وش وقال ف ومحمد يحكم به إذا كان في قمطره (11)) أو تحت ختمه (12) (وتصح من كل من الشريكين) ان يشهد (للآخر في) الشئ (المشترك (13)) بينهما ذكره احمد بن يحيى (فيفوز كل (14) بما حكم له) ويكون في حكم القسمة بين الشريكين فما

__________
لجواز الرجوع (1) سيأتي ان الحدود تبطل باختلال الشهادة لانها تدرء بالشبهات واعترض هناك باختيار ما هنا اه‍سماع ح قرز (2) ولا ضمان عليهم لانهم لم يرجعوا اه‍ح لي لفظا (3) والقصاص وقيل هو من جملة الحقوق اه‍ ح لي لفظا (4) بل يقال هذا الحاصل مطلق مقيد بما سيأتي في الحدود وباختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه‍جربي ومفتي وقد صرح به في شرح الفتح في غير الرجوع لا فيه فلا تمضي كما تقدم قرز (5) يقال ان أراد النكاح الصحيح في الباطن وان لم يحكم به في الظاهر فظاهر وان أراد به الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق الا أن يحمل انه قامت شهادتهم إليه قبل الفسق ثم فسقوا بعد الحكم فان له أن يحكم بصحته كذلك فينظر اه‍وابل (6) هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا فلا يحتاج إلى حكم وانما نفذ في النكاح لان العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد والا فلا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بل لا فرق قرز (7) فان تداعيا رجل وامرأة في الزوجية وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها (8) والمراد حيث أراد الحكم لنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف مع انه لا تناكر فيه بين الزوجين وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه‍ح لي لفظا (9) (مسألة) من وجد خطا لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة ولا الحكم عليه بخطه ولو أقر انه خطه اه‍ن بلفظه خلف ك لانه لابد من اليقين ولا يقين الا أن يذكر جملة الامر كما في الشاهد قرز (10) يعني تحت ختمه الذي يختم به على كتابه فلا يحكم الا أن يذكر جملة الامر كالشاهد عندنا اه‍كب والسجل الورقة المكتوب فيها والمحضر حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل بينهما كذا وكذا (11) موضع الاوراق (12) والختم هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم وكان الرسول صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط ذكره الفقيه ف اه‍زهور (13) أما الاول فتصح شهادته مطلقا وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب ومعناه في البيان أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه‍شرح فتح شرك أملاك (14) هذا في تعيين قد الانصباء لا في جهتها اه‍
---

[234]
حكم به تفرد به المشهود له ذكر ذلك الفقيه ل قال وسواء حكم الحاكم وهو عالم بالشركة بينهما أم لا (ولا تتبعض) أي لا يصح ان نقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل يبطل في الكل فإذا شهد بنصف هذا الشئ له (1) ولشريكه لم يحكم للشريك بالربع لانها لا تتبعض وعند م بالله يصح تبعضها فتبطل في نصيب نفسه وتصح في نصيب شريكه (و) تصح (من المنهي عن الاداء) فلو قال رجل لآخر لا تشهد علي فيما سمعته منى فسمع منه اقرارا بحق للغير جاز ان يشهد به وكذا لو قال رجل لرجل توسط بينى وبين خصمي ولا تشهد علينا بما تسمع من اقرارنا فسمع احدهما اقر بحق للآخر (2) جاز ان يشهد به (3) (و) تصح الشهادة (ممن) قد (كان انكرها غير مصرح (4)) بالانكار فلو ان رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على فلان ثم شهد عليه صحت شهادته لانه يجوز ان يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها اما لو قال المشهود له ما مع فلان لى شهادة فقيل ف يحتمل انه مثل الشاهد (5) فلو قالا جميعا (6) نعلم عدم الشهادة في هذا قال عليلم فالاقرب ان هذا يمنع من قبولها (7) والله اعلم (و) يصح من الشهود ان يشهدوا (على ان ذا الوارث) لزيد (وحده) ولا يعلموا له وارثا سواه وإن كانت شهادتهم على النفي لكنها متضمنة للاثبات كما تقدم فصحت (8) فان قال الشهود نشهد ان فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا لفلان بن فلان ولا يعلمون له وارثا غيره جازت الشهادة قيل ح وانما صحت هذه من غير تدريج لان الوارث هنا لا يحتاج (9) وذلك بان يكون اباه أو أخاه (10)

__________
نجري وهذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الانصباء اه‍نجري أما لو كان الشريكان متصادقان قبل الغصب على قدر الانصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة ويجري مجرى القسمة هكذا ذكره عليلم اه‍غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب ونعيين الجهة ويجري مجرى القسمة لما ذكر قال شيخنا لا يمنع (1) اوكله كأن يقول لي ولشريكي (2) اجماعا الا عن ابن عباس لانه يقول المجالس بالامانة وقال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به (3) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه‍زهور (4) وصورة التصريح ان يقول اعلم انه لا شهادة عندي ثم شهد فانها لا تقبل (5) يعني فيصح (6) أو أحدهما اه‍بحر لان المشهود له إذا قال اعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز (7) إذا كان في المجلس فقط واما إذا كان قد انتقل صحت لجواز التحمل اه‍كب ما لم يضف إلى وقت انكار الشهادة أو قبله قرز (8) ولا بد أن يقولوا ولا يعرفون له وارثا سواه لانهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن غير علم وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه ح (9) إلى تدريج (1) صوابه ابنه
---

202 / 239
ع
En
A+
A-