[190]
يرجع إلى الارض أو الفراش (1) أومأ أقل الايماء وان كان لامر يرجع إلى جهة المصلى فاخفضه الشرط (السادس تيقن) المصلى (استقبال عين الكعبة (2) أو جزء منها) أي جزء كان (3) وعلى أي صفة كان (4) وقال ش لابد أن يكون مستقبلا لجزء منتصب قيل ع ثلثى ذراع قال في الانتصار فان توجه ببعض بدنه ففى صحة صلاته تردد المختار أنها لا تصح وقيل مد العبرة بالوجه (5) (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح (وان) لم يتمكن من تيقن استقبال عينها الا بقطع مسافة بعيدة نحو أن يحتاج إلى صعود جبل عال حتى يتمكن من اليقين (طلب) اليقين ولا يجزيه التحرى (إلى) ان يلزمه (آخر الوقت (6) فيجزيه التحري حينئذ فأما لو غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين الا بعد خروج الوقت أجزأه التحري (7) في أوله هذا معني كلام ط (قال مولانا عليلم) وهو مبني على أصل يحيى عليلم في طلب الماء وقال ص بالله لا تجب المقابلة للعين الا إذا كان بينه وبينها
__________
(1) القياس في الفراش أن يومي (1) للسجود معه اخفض الايماء لانه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الارض المتنجسة يومئ اخفض الايماء قرز (1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لانه أقل استعمالا اه‍حاشية مر غم قرز (2) (مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة الفرض والوتر اه‍ن وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة اه‍من شمس العلوم والأصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين وكانت في صدر الإسلام لى بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اه‍زر (قال في المقصد الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية ولاجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من الفروض إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى الاز وغيره فرض والأول أصح اه‍بلفظه (3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده (4) متصبا أم لا (5) أو بعضه قرز مع بعض البدن وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو الصحيح الذى يقتضيه النظر اه‍غ (6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في الوابل اه‍ح فتح بلفظه (7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في أول الوقت لانه لم يعدل الي بدل لانه قد تحرى وهو فرضه اه‍يقال التحرى بدل عن اليقين وانما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلى اه‍

[191]
ميلا (1) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذى صحح للمذهب وهو أيضا مبنى على طالب الماء لانهم هنالك صححوا كلام ص (2) بالله (تنبيه) ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر من البيت (3) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري (4) رحمه الله تعالى أنه حكى عن بعض المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لانه ترك ما تصح الصلوة إليه قطعا وعدل الي ما يشك أو يظن ولانه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلوة (قال مولانا عليلم) وهذا الاحتجاج ضعيف جدا لا يوافق (5) قوانين العلماء في احتجاجها (و) اليقين لاستقبال عينها انما (هو) فرض (على المعاين (6) لها وهو الذي في القرب (7) منها على وجه ليس بينهما حائل (و) هو أيضا فرض على (من في حكمه) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة (8) التي لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل (9) يمنعه من النظر إليها فان هذا فرضه اليقين كالمعاين * وقال بعض العلماء (10) بل يجزيه التحري (11) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن مسألة المؤذن بخلاف القياس (قال مولانا عليلم) وأجود من ذلك أن الاذان خصه الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره (و) يجب (على غيره (12) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة
__________
(1) صوابه بينه وبين الموضع الذي يعاين منه العكبة اه‍ومثله في الوابل قرز (2) قال في الغيث وكلام الهادى عليلم وص بالله متفق ومثل قول ص بالله ذكر ابن الخليل في مجموعه؟ فيجب هذا أن يطلب المعاينة قبل تضيق الصلاة عليه بوقت يتسع للطلب في الميل لمعاينة الكعبة ويصلى قبل خروج الاختيار في حق المقيم والاضطرار في حق المسافر كما في الماء وهذا بنا عليه الامام في الاثمار كما صرح به في الغيث اه وابل (3) لانه كان عليه أساس ابراهيم عليه السلام للحديث في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لاسست البيت على قواعد ابراهيم اه‍ح خمسمائة (4) من علماء صعدة وقبره في حمراء علب بالقرب من صنعاء من جهة اليمن على ميل من الباب وشيخه الامام ى عليلم وهو شيخ الفقيه ف (5) وجه عدم الموافقة انه لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا قياس ولا اجماع اه‍غ بل أستند إلى اجماع فعلي وهو الترك والعمل بالاقوى وقد احتج بما احتج عليه في باب التيمم في ضابط الاشتغال بغيره ولقائل أن يقول كلام الامام قوى لانه حيث قد صار من البيت فلا ظن ولا شك وأما قوله الاجماع الفعل فالاجماع ظني ولم يسلم حصوله فلا يحتج في منع ما ورد القرآن بصحته ويمكن كون الترك عدولا إلى الافضل كما في العدول إلى استقبال الحجر الاسود ولا يدل على منع استقبال ما عداه اه‍مي (6) ولا يقبل خبر العدل هنا اه‍حفيظ لانه لا يفيد الا الظه قرز الا من اه‍هد وأما الخائف فلا يجب عليه سواء خاف على نفسه أو ماله المجحف قرز (7) وهو الميل قرز (8) الداخلة في ميل موضع المعاينة قرز (9) الا ان يعلم انه لو زال ذلك الحائل بينه وبين الكعبة لشاهد أو جزءا منها أجزته صلاته ان لم يشاهدها هنا اه‍مذاكرة ومثله في الععيتري قرز (10) على خليل (11) المعاين ومن في حكمه (12) وهو الذي خارج الميل اه‍

[192]
الكعبة بأن يكون اعمى (1) أو بعيدا منها بحيث لا يتمكن من معاينتها الا بعد خروج الوقت وهو (في غير محراب الرسول صلعلم الباقي (2) على ما وضعه الرسول صلى الله عليه وآله من دون تقديم أو تأخير أو تمييل فانه إذا كان معاينا لمحراب الرسول صلى الله عليه وآله أو في حكم المعاين له بان يكون في المدينة فان حكمه حكم المعاين للكعبة في انه لا يجزيه التحرى بل يلزمه تيقن استقبال جهة ذلك المحراب * نعم فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه ولا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ففرضه (التحري لجهتها (3) لا لعينها ذكره ع وط والكرخي وهو أحد قولى اصش وقال في الكافي عن زيد بن على ون ورواية للحنفية أن المطلوب العين فقيل ح ثمرة الخلاف في العبارة فقط * وقال الكني مبنى الخلاف أن من قال المطلوب الجهة قال كل مجتهد مصيب ومن قال المطلوب العين قال الحق واحد * وضعف كلامه بان كثيرا ممن قال الحق مع واحد قال المطلوب الجهة وممن قال كل مجتهد مصيب قال المطلوب العين (قال عليلم) والاقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري فمن يقول المطلوب العين يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة والله أعلم * قال ومعنى التشديد هو أن لا يجتزي من تحريه
__________
(1) وقيل أما الاعمى في مكة ففرضه الصمود إلى الكعبة ذكره في روضة الطالب وكذا في محراب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرز (2) ولا يجب استقبال عين محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجماعا وانما هو طريق إلى مشاهدة الكعبة اه‍ح اث قرز والوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه على المعاينة للكعبة وان اختلف في صورة المعاينة فقيل رفعت له الكعبة وقيل زويت له الارض وقيل أمده الله تعالى بالنظر الحديد حتى رآها لان تداخل الاجسام بعضها في بعض لا يصح اه‍لمعه وقيل انما فعله بوحى قال في روضة النواوي وفي معنى المدينة سائر البقاع التى صلي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضبطت بالمحاريب اه‍والمذهب خلافه لانه يحتمل أنه صلي فيها بالاجتهاد اه‍عم قرز واستقبال الكعبة من محراب الرسول صللم قطعي ثبت بالنص وغيره من العمل بالاجتهاد قال في تاريخ صنعاء وقبلة مسجد صنعاء أثبت القبل بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صللم لانها لنبي صللم قال لمعاذ حين أمره واجعل قبلته جبل ظين أو كما قال اه‍ح هد وانما قلنا الباقي احتراز من أن يكون قدم أواخر بعد الرسول صللم حكمه حكم غيره من الحاريب نعم وقد اختلف في محراب الرسول صللم فقيل انه لم يغير بل وسع المسجد المحراب باقي على حاله وقيل قد قدم المحراب في مسجد الرسول صللم الي جهة الكعبة ومحرابه صلى الله عليه وآله وسلم وسط المسجد مختوم عليه فهي من عمارة المستعصم آخر الدولة الجائرة وليست من عمارته الأصلية (3) وضابطه ان دخل في الصلاة بتحري أجزاء ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وان دخل غير متحري أعاد ما لم يتيقن الاصابة وسيأتي في الحج مثل هذا لان من يمكنه الاجتهاد لا يعمل بقول غيره كالمجتهد نعم فالعمل بخبر العدل أولى من التحرى إذا أسند إلى العلم اه‍ح فتح قيل ومن خشي فوت الوقت بالتحري عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاده غيره عالما بوجوب التحرى عليه أعاد في الوقت وبعده فأما الجاهل والناسى فيعيدان في الوقت لا بعده اه‍اث قرز (لقوله صلى الله عليه واله

[193]
بتوجهه إلى ما بين المشرق والمغرب (1) بل لا يزال يقسم تلك الجهة حتى يغلب في ظنه أن ما توجه إليه أقرب الجهات إلى مسامتة الكعبة * نعم والتحري يكون بالنظر في الامارات (2) المفيدة للظن بانه قد صار مسامتا للقبلة فمنها بالنظر إلى جهاتنا سهيل فانه عند انتهاء طلوعه (3) يكون في القفاء ومنها بنات نعش (4)
__________
وسلم) ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق يعني من تشرق عليه الشمس ومعلوم ان عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب وذلك قرينة على أن المراد جهة الكعبة قوله لاهل المشرق زيادة مفسدة للمعنى لانه لا يستقيم أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق وانما يكون ذلك لاهل الشام واليمن أما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم ما بين الشام واليمن كما لا يخفي على أحد وهذه الزيادة كما هو في الشفا والذي في الجامع عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي اه‍ح بهران نقل من خط قال فيه قال الامام شرف الدين عليلم قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق قيل أن هذه الزيادة وهى قوله لاهل المشرق سهو مفسدة للمعنى فنقول الظاهر ان ذلك ليس بسهو ولا مفسد للمعنى أما كونه ليس بسهو فلانه قد رواه صاحب الانتصار وصاحب الشفا وغيرهما وأما كونه ليس بمفسد للمعنى فنقول بل مصحح له لان لفظ المشرق والمغرب واليمن والشام معانيها نسبية فصاحب أي جهة من الجهات يصح أن يطلق عليه أنه من أهل المشرق بالنسبة إلى ما عن شماله إلى جهة المغرب وانه من أهل المغرب بالنسبة إلى ما عن يمينه من جهة المشرق حيث توجه إلى الشام مثلا وكذلك سائر أهل الجهات الاربع فصح ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل الجهات الاربع وانما قال لاهل المشرق لدفع وهم من يتوهم ما يوهم هذا ويدخل أهل المغرب مثلا بالقياس على أهل المشرق وعلى أهل الشام واليمن بقياس الأولى لانه لا أهل في الحقيقة في أي الجهات الاربع بل هم سواء في ذلك وهذا الذي يستقيم عليه ثمرة قوله صللم من غير زيادة عند من عقل وتتبع اه‍من ح ابن قيس صاحب السود (1) يفهم من هذا أن من يقول بالتحرى لجهتها يكتفي من تحريه بالتوجه الي ما بين المشرق والمغرب وفي قوله بعدم نعم والتحرى الخ دلالة غلى أنه لا يكتفى بذلك وهو تفسير لقوله في الحمرة التحري لجهتها وقد صرح بذلك في ح؟ بهران قال الواري ومن الامارات المشرق والمغرب فان ما بينهما قبلة إلى الشام سيما لمن توسط في الارض لا شرقا ولا غربا كصعدة وصنعا وذمار قلت وقد مر خلافه فينظر اه‍غاية وهذه الامارات عند من قال المطلوب العين وأما من قال المطلوب الجهة وهو المذهب فانه يتوجه ما بين (1) المشرق والمغرب لقوله صلى الله عليه وآله ما؟ بين المشرق والمغرب قبلة لاهل اليمن (1) وقيل لا فرق اه‍قرز لانه يتوجه على المصلى أن يتحرى من الجهة الاقرب إلى مواجهة المقصود اه‍مي وقواه المتوكل على الله (3) ويعرف؟ طلوعه بتوسط الثريا فوق الرأس اه‍
__________
---هد قرز (4) الكبرى اه‍ح اث السادس منها اه‍وابل وقيل الصغرى وقيل لا فرق (فائدة) ومن الامارات المجربة الثريا حين تكون في جهة المشرق ان يجعلها في الصدغ الايمن فإذا جعلتها كذلك كنت قد ياسرت؟ عن القطب القدر المعتبر بحيث يكون الفرقدان عن يمينك بقدر يسير أخبرني بهذا بعض الثقات وأراني عيانا في محاريب موضوعة على الصحة فوجدت ذلك صوابا اه‍من خط سيدنا اه‍

[194]
فانها تغرب على الحجر والقطب (1) يياسر منه قليلا (2). ومنها الشمس فانها في الشتاء تغرب في أذن المستقبل (3) وفي الصيف في مؤخر عينه الشمال وما بينهما تدور من العين إلى الاذن (ثم) ان غير المعاين إذا لم يمكنه التحري ففرضه (تقليد الحي (4) إذا وجده وكان ممكن يمكنه التحري ولا يرجع إلى المحاريب المنصوبة ذكره ط * وقال م بالله الرجوع إلى المحاريب أولى لانها وضعت بآراء واجتماع * قال في الزوائد عن بعض الناصرية خلاف السيدين إذا كان المخبر واحدا أما لو كان أكثر فانه يرجع إليهم وفاقا بينهما وقال علي خليل الأولى أن يرجع إلى الاصوب عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى ان ذلك موضع اجتهاد (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا قنول حسن لانه ربما يكون المخبر في أعلي درجات المعرفة لما يجب من التحرى وأعلى درجات الورع والتقشف (5) ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله وان كانوا جماعة فان الرجوع إلى هذا حينئذ ارجح من المحراب قال ولا أظن م بالله ولا غيره يخالف في مثل هذه الصورة وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن النفس إليها نحو أن يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز فان الرجوع إلى محراب جامع مأهول (6) في بعض الامصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن ط يخالف في ذلك (ثم) ان لم يمكنه التحرى ولا وجد حيا (7) يمكنه التحرى ليقلده ففرضه الرجوع إلى (المحراب (8)
__________
(1) وأجود من ذلك ما يروي عن السيد الهادي بن على الديلمي أونه يستقبل القطب يضع سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب انفالا يسيرا فإذا غاب عنه فلم ينظره فهو القدر الذي يياسر منه هكذا وجد وذكر السيد الشامي انه جرب هذا في محاريب موضوعة على الصحة فوجده كما ذكر قرز هذا لمن كان في اليمن وأما من كان في الشام فيجعله وراءه ومن كان في العراق جعله خلف كتفه الايمن ومن كان بمصر جعله خلف كتفه الايسر ه‍ح اث (2) قيل مقدار القدم وقيل نصف قدم قرز (3) من بعد دخول وقت العصر إلى الغروب قرز (4) لان تقليد الحي أولى من الميت العدل العارف سواء كان ذكرا أو أنثي حرا أم عبدا فرع وحيث يرجع إلى الاحيل لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف انه أجح عنده فان استووا عنده عمل بأيهم شاء (1) وان عمل بقول أحدهم ثم أخبر غيره أرجح منه في حال الصلاة بحهة غيرها انحرف إليها ولا يعيد صلاته ذكره في الانتصار (1) وهذا على القول بأنه مخير لانها مسألة خلاف بين الاصولين والمذهب انها؟ تطرح ويصلى إلى حيث شاء آخر الوقت قرز (5) هو ورع الورع (6) أي مقصود (7) في الميل قرز (8) وكان العامر من أهل العدل اه‍وابل وانما سمى المحراب محرابا لمحاربته الشياطين قال في الغيث نعم الارجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء انه لا يرجع رأسا بل يعدل إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها لانه ظهر الخطأ فيها تشريقا وتغريبا اه‍بلفظه وقال سيدنا أحمد الجربي بل المقصود الجهة فيصلى إليها وكذا عن المفتى وكذا قبور المسلمين إذا عرف موضع الرأس وعرف انه من أهل العدل ذكره في ح الحفيظ والاثمار؟

[195]
وانما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن يعلم أو يظن انه نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه فان فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت (2) لان صلوته ناقصة (3) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات (5) الي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فان كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو ان يكون مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فان فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8) في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة (9) الا بشروط ثلاثة (الأول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا (الثاني) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الاصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الاصحاب الا الامام ى فصرح باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان المختار أنه لا يجوز (13) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لانه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير (ويكفى مقدم التحرى (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التى
__________
(1) أو صلى فيه هو كذلك قرز (2) فلو حصل له ظن بعد ان صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الاعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الاعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز وأما مقلد الحى والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل انه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اه‍زر (3) لانه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة (4) لانه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة (5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقين أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فانه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اه‍قرز (6) يعني مجاهدا (7) في الميل بما لا يجحف من الاجرة قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا ان يكون إلى القبلة وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك اخفض من ركوعك الا المكتوبة والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والاثمار والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اه‍مصباح وهو الهودج الذى يحمل على بعيرين اه‍مي (9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر (10) ولو ذوات الجماعة اه‍ح اث كالكسوف ونحوها (11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اه‍مي قرز (12) وهو البلد وميلها (13) بل يجوز اه‍تى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز (14) وكذا مقلد الحى والمحراب حيث قرضه قرز

[196]
للاحرام بالصلاة (إن) ظن الاصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم (شك بعدها (1) وقبل الفراغ من الصلاة) (أن يتحري) تحريا ثانيا بان ينظر (أمامه) لطلب الامارة ولا يلتفت الا يسيرا (2) لا يعد مفسدا (3) ان يكن قد غلب في ظنه (4) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته (وينحرف (5) إلى حيث الاصابة ولو كان انحرفا كثيرا نحو من قدام إلى وراء (ويبني (6) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما ظن خطأ التحرى الأول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم علما يقينا (7) خطأ الأول فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الاصابة على قول من يعتبر الحقيقة (ولا يعيد المتحرى المخطئ (8) الا في الوقت ان تيقن الخطأ) (قال مولانا
__________
(1) (مسألة) من صلى في موضع بالتحرى ثم صلى فيه ثانيا بعد مدة لم بعد التحرى الا ان يظن خلاف تحريه الأول ذكره أبو مضر قال ع أو شك اه‍ن قرز فقد أبطل أبو مضر الظن الأول بالظن وع بالشك اه‍ص فلو حصل له شك فقط لم ينحرف وان التفت التفاتا كثيرا مع الشك ثم انكشف الاصابة في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء قال عليلم لا معنى للانتهاء بل تفسد صلاته ان فعل فعلا كثيرا في حال ليس له فعله اه‍غ معنى (2) فان كان لا يمكنه الا بفعل كثير مصي في صلاته ولا شيءعليه اه‍يواقت وفى شرح بهران ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة الا بتلفت كثير فالاقرب انه يلزمه الاستئاف (3) قدر التسليم قرز كالتفات التسليم قدرا وفعلا فلو زاد فسدت الا ان يتيقن الاصابة قرز (4) تنبيه قال في ح الاثمار فإذا لم يحصل ظن بالاصابة رأسا وجب الخروج وأعاده التحرى فان حصل له ظن عمل به والا انتظر إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الحهات شاء هذا حيث لم بيأس من امكان التحرى فان أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء كما يأتي ولا تسفد عليه بنحو اقعاد مأيوس (5) ويبني على ما قد من صلاته ثانيا فيبني ولا يخرج إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني اه‍
__________
---هد وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ولما يفعل المقصود به فبالثاني بأن التحري الأول ها؟ يبطل فيما فقط فتصح صلاته اه‍ص وذلك ان هنا؟ يمكنه العمل بالثاني مع البناء على الأول خلاف ما تقدم فانه لا يمكنه العمل بالثاني الا مع ابطال الأول فافترقا وقيل يقال انه هنا لا يأمن من التسلسل لكثرة عروض الشك في مثل هذا بخلاف تغير الاجتهاد فهو قليل ذكره في
__________
---المصابيح لكن بفعل يسير قرز بالنظر إلى الجهة وأما انحرافه يسيرا لا يعد مفسدا وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه‍ري (6) عبارة الاثمار فينحرف لان عبارة الامام توهم ان الانحراف يكون في حال تحريه قبل حصول الظن إذ الواو لا تقتضي التعقيب (7) بالنظر إلى الجهة العين قرز (8) ولا يقال انه قد علم الخطأ في بعضها فتبطل صلاته لانه لم يحصل علم بالجهة فيعيد إليها ولو قلنا يعيد إلى حيث حصل له الظن الآخر لم يأمن ان يحصل له ظن غيره فيعيد إليه ثم كذلك فلهذا قلنا تصح صلاته ذكر في الشرح اه‍كب فان خرج الوقت وهو في الصلاة وعلم الخطأ فيحتمل ان ينحرف وتصح صلاته اه‍زر والاحتمال الثاني وجوب الاعادة ولعله أنسب للقواعد وفي الاحكام اشارة إلى مثل هذا الاحتمال الاخير لخبر السرية وهو ما رواه جابر قال بعث رسول الله

[197]
عليلم) فقولنا المتحرى احتراز ممن صلي بغير تحر فانه يعيد في الوقت وبعده (1) الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند من اعتبر الابتداء وهو الاظهر من قولى م بالله وقولنا المخطئ احتراز من المصيب فانه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه (2) ان تيقن الاصابة عند ع لا عند م بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فانه لا يقضى ولو تيقن الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الامام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الاعادة في الوقت لا بعده عندنا ذكرنا ذلك بقولنا (كمخالفة (3) جهة امامه) وانما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها (4) ولهذا قلنا إذا كان المخالف (جاهلا (5) فانه يعيد في الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين للمذهب (ويكره (6) استقبال نائم (7) ومحدث) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلوة خلفهما (ومتحدث (8) لئلا يشغل قلب المصلى (وفاسق وسراج (10) قابس لما في ذلك من التشبا؟ بعبدة النار (ونجس) ولا يكره استقبال هذه الاشياء الا إذا كانت من المصلى (في) قدر (القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع (11) ولا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلى قدر
__________
صلي الله عليه وآله وسلم سرية كنا فيها فأصابتنا ظلمة ولم تعرف القبلة فقالت طائفة هي هاهنا أي قبل الشمال وخطوا خطا وقالت أخرى هي هاهنا أي قبل الجنوب وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أضحت الخطوط إلى غير القبلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر في الامر فنزلت قوله تعالى فأينما تألوا فثم وجه الله هكذا رواه أئمتنا؟ عليلم اه‍ح فتح وقد أخرج نحوه الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه لكنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة واعلم ان ظاهره وظاهر ما رواه ص بالله ورواه الامام المهدى في البحر يقضى ان صلاة أولئك كانت فراردى اه‍ح فتح بعد الفراغ لا فبله فيعيد مطلقا كواجد الماء قبل الفراغ من الصلاة اه‍مي (1) إذا كان عالما بوجوب التحرى؟ (مسألة) وإذا صلى الاعمى إلى جهة بقول غيره ثم رجع إليه بصره في حال الصلاة فان حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم وان لم واحتاج إلى التحرى اعادها اه‍ن والمذهب أنه يتحرى ويبنى (2) غير مستخف ولا مستحل اه‍ن إذ لو كان ايهما كفر اه‍زر (3) فان كان الامام مخطئ فانهم يعيدون في الوقت اه‍قرز ظاهره ولو صلى إلى القبلة دون الامام لانه إذا وجب على الامام الاعادة فصلاة المؤتم متعلقة به (4) الاعمى (5) غالبا احتراز من ان يخالف جهة امامه يتحرى نحو أن يصلى جماعة إلى جهة ثم تغير تحريهم حال الصلاة في الجهة فانه يجب على كل واحد منهم الانحراف إلى ما ترجع له فمن خالف الامام في ذلك عزل صلاته وأتم فرادى ولا تبطل بالمخالفة حينئذ عمدا اه‍اث ومثله في البيان في باب والجماعة (6) تنزيه (7) وميت وقبر ووجه خيوان آدمى أو غيره اه‍ن قرز وتزول؟ الكراهة بأن يكون بين المصلى وبين أي هذه الاشياء حائل له جرم مستقل ينفصل عنها اه‍بهران (8) ولو بالقرآن (9) لقوله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا الفاسق قبلة ولا سترة ويكره أيضا جنب الفاسق (10) ونار أيضا (11) صوابه والارتفاع لا الانخفاض يعني إذا كانت القامة بعضها مسامتا للجدار فانه يعتبر القامة في الجدار ولا يحتسب بما بينه وبين الجدار إذا كانت دون القامة اه‍حاشية زر

[198]
مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة (1) أكثر من القامة عند السيدين * وقال ع إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره (2) وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز التى هي عليه (وندب لمن) أراد الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة (3) بين يديه من بناء أو غيره * قال مهذب ش ويكون قدر مؤخرة (4) الرحل قال عطاء ومؤخرة الرحل قدر ذراع * قال فيه ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع * وقال في الانتصار قدر ذراع (قال مولانا عليلم) ولعل مراد صاحب المهذب ان الثلاثة الاذرع من قدمى المصلى (5) ومراد الانتصار من موضع سجوده والله أعلم * قال في الانتصار ويجوز هنا أن يجعل بعيره سترة (6) لانه كان صلى الله عليه وآله يصلى إلى بعيره (7) (ثم) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصلب (عود) يغرزه مكان السترة ويكون ذلك العود مواجها لحاجبه الايمن أو الايسر لا مقابلا (ثم) إذا لم يسكن من عود ندب له اتخاذ (خط (8) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو كالهلال (9) أو كالمحراب (10) وقال في لا معنى للخط
(فصل) (وأفضل أمكنتها المساجد (11) يعنى
__________
(1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز (2) واستقر به مي لان النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى (3) وسترة الامام سترة لمن بعده اه‍إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة والسجادة تقوم مقام الجميع قرز فان لم يفعل شيأ من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه (1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من ان يمر بين يدى أخيه وهو يصلى والظاهر ان ذلك (2) عام في المسجد وغيره وقيل انما هو لمن يصلي في غير المسجد اه‍ن (1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه‍رى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه (2) أي كراهة المرور (4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء لمعجمة وفتح الراء اه‍بهران وهو ما يستند إليه الراكب اه‍ب (5) من كعب الشراك لا من الاصابع (6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه‍ب بلفظه (7) ولا يستقبل وجهه قرز (8) بفتح الخاء اه‍اث (9) ويستقبل قفاه قرز (10) ويستقبل وجهه اه‍قرز (11) (والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الافضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه‍غ قرز قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الامام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشيسة؟ الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اه‍غاية بلفظها قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز الا العيد في غير مكة فهى في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى ان الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لانه أفضل البقاع اه‍شفا

[199]
أنها أفضل أمكنة الصلوات الخمس (1) ثم ذكر عليلم أفضل المساجد بقوله (وأفضلها المسجد الحرام (2) واختلف في تعيينه على ثلاثة أقوال حكاها في الانتصار * الأول انه الكعبة والحجر فقط لقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قال وهذا هو المختار * الثاني انه الكعبة وسائر الحرم المحرم لقوله تعالى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الاسرى وهو في بيت خديجة * وفي الكشاف والحاكم قيل أسري به من المسجد وقيل من بيت أم هاني (3) وهذان القولان للفقهاء * الثالث أنه الحرم المحرم وما حوله إلى المواقيت وهذا رأي أئمة العترة ذكره في تأويل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (4) (نعم) والدليل على ان المسجد الحرام أفضل المساجد قوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي ذر (5) حيث قال يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلوة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة (6) في غيره من المساجد وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم (7) حيث لا يراه أحد الا الله عزوجل يطلب بها وجه الله (ثم) ان أفضل المساجد بعد المسجد الحرام (مسجد رسول الله (8) صلى الله عليه وآله لما تقدم فيه من الاثر (ثم) ان أفضل
__________
(1) وغيرها من النوافل إذ لم يفصل الدليل بين الفريضة والنافلة (2) فلو وجد جماعة في غير المسجد الحرام ولم يوجد في المسجد الحرام أيهما أفضل سل الجواب أنه يصلى في المسجد الحرام لان الترغيب فيه ورد أكثر من الجماعة (3) هي عمته واسمها هند بنت أبى طالب وقيل فاخته بالهمر منون اه‍قرز (4) (الرابع) أنه المسجد وما زيد فيه المحيط بالكعبة المعمور ذكره الزمخشري والحاكم وأبو علي وقاضي القضاة اه‍كب وهو قول حسن وهو الذى ينصرف إليه الذهن عند الاطلاق واختاره في البحر (5) قال في مجمع الزاويد الراوى أبو الدرداء (6) وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ولا يسقط هذا التضعيف شيأ من الفوايت كما يتوهمه بعض الجهال ذكره النووي يحتمل في غير مسجد النبي صللم قلت قد أغنانا عن هذين الاحتمالين ما أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن ابن الزبير أنه قال قال رسول الله صللم صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في هذا وزاد ابن حبان يعني في مسجد المدينة ورواه البزار فهذا الحديث مفسر للحديث الذى في الشرح قطعا وتأمل اه‍من خط القاضي محمد الشوكاني (7) والمراد بالبيت المظلم الذى ورد في خبر فضل المسجد الحرام الخالي عن الناس وان كان في نهار أو سراج هذا الذى يحفظ عن الوالد أيده الله وكثير من المشايخ يبقيه على ظاهره ان المراد الظلمة اه‍ح لي لفظا قيل ان الظلمة أقرب إلى سكون الجوارح وأقرب إلى حصول الخشوع وفراغ القلب لانه لو أراد الخلوة لقال في بيت خال (8) الا بين القبر والمنبر فكالمسجد الحرام اه‍ص؟

20 / 239
ع
En
A+
A-