[10]
العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة (4) وما لا يصح (5) وما يقتضيه الامر والنهى من الوجوب والتكرار (6) والفور (7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الايات والسنة ومسائل الاجماع (11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فانه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان وامعان ثم أصول الفقه فانه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد (12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته فكدح (13) فيه حتي قضى وطره (14) وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح
__________
(1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى أقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه‍(2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فانه مجمل وبين بالسنة والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل زكاة قيد بالسائمة اه‍(3) (مسألة وشروط النسخ أربعة) الأول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ العقلي اباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فانه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه (الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فان الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه وانما أزال وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فانه لا يزيل الناسخ صورته وانما ينسخ وجوبه فقط فانه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي وانما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه (والشرط الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان اياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فانه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة (الشرط الرابع) (1) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الاصول (1) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه‍(4) الاحكام الشرعية اه‍(5) الاحكام العقلية اه‍(6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اه‍معيار ومن أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه‍(7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء للتعقيب اه‍(8) الآتي ذكرها اه‍(9) كقياس الذرة على البر اه‍(10) قياس الارز على الذرة اه‍(11) لان هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه‍(12) وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه وخرطه باليد يشق لانه يهر اليد وما يتعلق بها اه‍وهو الحوجم اه‍(13) الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اه‍كشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اه‍أي أمعن النظر اه‍(14) أي بلغ مراده اه‍

[11]
والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه * ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق
__________
(1) (تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه‍ (2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اه‍إذا كان يمكن موافقا في المذهب (3) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه‍(4) كعدالة امام الصلاة اه‍بستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب الاختبار بل التوبة اه‍غير أخرس اه‍(5) أي أقواها اه‍(6) يخرج الكافر اه‍(7) يخرج ما يذم به شرعا اه‍يخرج الفاسق اه‍(8) يخرج ما يذم به عرفا اه‍المروة الذي يصون نفسه عن الادناس ولا يهينها عند الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الأول والآخر في حياة الحيوان اه‍ (9) (حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اه‍زيادات واحترز بها عن فاسق التأويل اه‍(10) والاتيان بالواجبات (11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع اه‍(12) مع القصد اه‍(13) من التمر اه‍(14) قال عليلم وكذا شدة البخل واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى (من يوق شح نفسه) الآية ولانا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه‍(* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اه‍الظاهر انه يسمى مباحا من حيث ان أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد ان صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اه‍مي (15) لغير ضرورة ولا عادة اه‍قرز؟؟

[12]
به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالاراذل (5) فان هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شيءمنها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند اليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤل إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذى يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فان ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
__________
(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اه‍وقيل الذين يعطون الايدي والارجل اه‍وقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اه‍المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اه‍قاموس (2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه‍(3) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار وان كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اه‍بستان (4) عائد إلى جميع الاطراف وتثبت بمرتين اه‍(5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه‍ولا يحتاج إلى اختبار (6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه‍تلخيص ح يحيى حميد (7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اه‍مع عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه‍(8) قال في الغيث وهو الصحيح اه‍(9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه‍ن من السهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه‍(10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتا * ذكره ابن الحاجب اه‍(11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال وأما العدالة فانه وان كان من ظاهره الإسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه‍غ

[13]
(في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد (3) فاسق التأويل) لانه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فانه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وانما قلنا المغرب لانه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد (5).
(فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرغيات العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8)
__________
(1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه‍وان كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اه‍نزهة أبصار لابن لقمان اه‍(2) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والامام ومنصوب الخمسة والصلاحية اه‍كافل لفظا ومثله في ح الفتح (3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وان كان الظاهر الإسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه‍(4) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم (5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه‍(6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه‍ح فتح (7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول (1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الاخبار أجران وأجر اه‍(1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه‍(مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وانما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه‍ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد (8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه‍

[14]
فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الاصح) (4) اشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الأول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسى والاصم وابن علية * قال الاصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للاشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من
__________
(1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اه‍ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه‍معيار (2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معى؟ مراد سعد الدين اه‍ح (3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه‍(4) واحتج له الامام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اه‍لو قال في الصحيح لان بعض الاقول غير صحيحة اه‍(5) صوابه أقوال وانما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه‍(6) أي غير آثم اه‍(7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من ان ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فان أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وانما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع ان يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الاصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اه‍ح ابن لقمان أي بسبب الخطأ اه‍(8) ونعني بالاشبه ان الله تعالى لو نص على حكم السئلة لعينه اه‍إملا وقيل الاكثر ثوابا اه‍ار قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لى ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الأولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى ان كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد ان ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في القتاوى وأما الاشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وانما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اه‍ح المقدمة أي الاحسن اه‍(9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه‍(10) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الأول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالاشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشى من انه يريد بالثاني قول بشر والاصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب

[15]
المجتهدين بالاخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الاحوال ولانه قد خالف في صحة تقليدة بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والاعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الاورع) مهما لم يقدح في عدالته (4) أي عدالة الاعلم وانما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة (والائمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادى والقاسم أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وانما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الائمة الاربعة فانهم وان كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا
__________
مخالف للاشبه عند الله لمخالفته لما حكا الامام المهدى عليلم في المعيار وشرحه والله أعلم اه‍من ح ابن لقمان وهو مجتهد مصيب اه‍(1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولانه من قول الحى على يقين ولا يأمن ان يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اه‍ندبا اه‍قرز (* مع الاستوى في العلم والورع اه‍قرز (2) الفخر الرازي وط والمعزلة اه‍(3) لانه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الادلة واستظهارها ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اه‍ذ (4) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه‍(5) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه‍(6) (فان قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لاجل النصوص فيهم فان قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره ان شاء الله تعالى اه‍ن لفظا والظاهر ان الأولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لان هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الارجح وكونهم أرجح أمر مقطوع اه‍ان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اه‍مفتي اه‍(7) اشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اه‍اع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اه‍ح فتح (8) (تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اه‍مضواحي وقيل ان الآيات التى وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم (1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث (1) ان أراد شمول العصمة لجميع افرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه‍

[16]
الي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطى (1) من اص ش (وغيره (2) عن غيرهم) وذلك الغير هو ش وح وك وابن جنبل فان أهل البيت عليهم السلام منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر (4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة وذلك يستلزم التجسيم عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده (وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول بايجاب القدرة فروى عن ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن ننزههم عن هذه الرذائل لانها تقتضي اختلال الايمان ونحن من اسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10) والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا (ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة نوح الخبر وقوله صلى الله عليه واله وسلم فاين يتاه بكم (12)
__________
(1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة احدى وصححه ابن خلكان اه‍من ابن الملقن (2) المزني والربيع بن زياد اه‍(3) لانه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة للضدين اه‍ح فايق (4) من حيث انه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب إليه البتة بل انما تعلق بفاعل القدرة لانها موجبة له وفاعل السبب فاعل المسبب اه‍(5) رواه بعض أصش عنه انه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اه‍غ (6) أبى على اه‍(7) أبى هاشم اه‍(8) رواه الحاكم اه‍(9) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال ان هذا لا يعرف في المذهب اه‍رواه محمد بن مالك عن أبيه اه‍(10) أي يتوهم صدق ما سمع اه‍(11) قال في اث فيجب ان يكون بهم في الفروع الاقتدى واليهم في الاصول الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الاصول بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقاهم بعد ان عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد فيه اه‍تك (12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فان صاحبها قد تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه واله وسلم بل من كلام أمير المؤمنين عليلم ذكره الامام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الانبياء من قبلكم في عترأ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لاصحاب الكهف وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم النبيين وهو مروى في أمالي ط عن على بن أبى طالب عليلم قال ص بالله هذا قول الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات

[17]
عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2) (وانى تارك فيكم) الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدى أبدا كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتى أن اللطيف الخبير نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (6)
(فصل) (والتزام مذهب إمام معين (8) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت وكاش وح وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت حيا كان أم ميتا فان ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الاصوليين كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبى الحسين وص بالله (ولا يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا من الحكمين فلا يجمع
__________
لكونه عنوانا وأخبارا عن الكلايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه‍(1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اه‍تلخيص (2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه‍(3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والاصغر منهما عترتي اه‍وسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه‍(4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه‍(5) وهي الذرية لانها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اه‍ح فتح (6) (وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل الينا ما أجاب به الامام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه واله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اه‍ولعل السلطان لم يطلع على الثاني اه‍غ (7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اه‍تكملة (8) ولا يصح مفرد اه‍موقتا ولا مشروطا اه‍قرز ولو متعددين وانما الأولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه‍(9) وانما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه‍(10) بن ابنه اه‍(11) عامل قرز الأول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشيءاه‍(12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اه‍قرز وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو اباحة

[18]
بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فان الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الامامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الامامين)
(فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله
__________
أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه‍(مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لانه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اه‍مق قرز والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه‍ح لى قرز (1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فان ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الامام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام اه‍قال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو ان رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه‍ح فتح (2) فان قلت انه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه‍بكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه‍ري لفظا (3) يعني بطلانه اه‍(4) (ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الامامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد (1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه‍ح فتح قرز وقيل ان الامام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول ان الامة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لى اه‍(5) صوابه المرء اه‍(6) قال الامام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لانه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فان عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا (12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اه‍مصححة

[19]
(في الاصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال انما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فانه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الاحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهى التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصيحح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذى ينظر فيه وهي الادلة عليه والامارات حتى لا يغيب شيءمما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فانه حينئذ يجوز (10) له الانتقال الي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى انه يكون الانسان
__________
التفسير للثلاثة هو الاصح اه‍تكميل من ح اث ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اه‍زن قياسا على الاستيطان اه‍ان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه‍قرز (1) مع النية اه‍من أصول الاحكام قياسا على شرا الاضحية وبناء المسجد اه‍(2) صاحب جمع الحوامع وهو السبكى اه‍(3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه‍(4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما ان يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه‍(5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اه‍ح فتح ولا يصح لانه يؤدي إلى التهور اه‍(6) يعني بعد العمل اه‍والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه‍(7) الامام ى والامام علي بن محمد والرازي اه‍وحجته قوله صلى الله عليه واله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الامام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه‍(8) أو ترجيح من قلده اه‍قرز (9) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والاباحة والحظر وزاد الامام ي الصحة والفساد اه‍وفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات انما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه‍مختصر منتهى قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه‍بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه‍(10) بل يجب اه‍ن قرز (11) بل يجب اه‍ث قرز (12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه‍

2 / 239
ع
En
A+
A-