[195]
سائر العلماء ان المدة غير موقتة بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم ان توبته وقد صحت ومن الفقهاء ح من حد المدة بان تدخل محبته في قلوب الناس (1) واما فاسق التأويل (2) فلا خلاف انه إذا تاب قبلت شهادته في الحال عند من منع منها (و) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند ادائها نحو ان يكون عند تحملها صبيا أو كافرا (3) أو فاسقا وعند ادائها بالغا عدلا فانها تصح شهادته لان (العبرة) في قبول الشهادة وعدمه (بحال الاداء (4)) لا حال التحمل (و) الخامس (من) شهد شهادة (له فيها نفع (5)) كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه (6) يعنى فيما يعود إلى تجارتهما ومنها ان يكون شفيعا فيما شهد به نحو ان يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع (7) بالشفعة فان ابرأ من الشفعة صحت شهادته (8) ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره (9) * قال عليه السلام يعنى قبل فك الحجر لا بعده فيصح السادس قوله (أو) كان في الشهادة (دفع ضرر (10)) عن الشاهد لم تصح شهادته نحو ان
__________
اه‍ بلفظه (1) قلت والاقرب عندي قول الجمهور ان الاختبار مطلقا موضع اجتهاد إذ القصد معرفة الاخلاص وإذا حصلت معرفته عاجلة كفت ولا تأثير للمدة اه‍ بحر بلفظه واختاره الامام شرف الدين لان المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق وذلك لا يكون الا في حال الادى (2) وكذا الكافر الاصلي لا المرتد فلا بد من الاختبار اه‍ فتح وفي البيان لا يحتاج إلى الاختبار (3) تصريحا وقوله فاسقا تصريحا (4) غالبا احتراز من النكاح فان العبرة بحال التحمل لا حال الادى (5) قيل ف وإذا شهد المؤسر المعسر صحت ولو كانت نفقته عليه لقريبه اه‍ من خط علي بن زيد وفيه نظر مسألة ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فانهم لا يقبلون ذكره في البحر اه‍ ن (6) بكل الشئ المشترك لان الشهادة لا تتبعض عند الهدوية خلاف م بالله فاما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فانها تقبل ويكون لشريكه وحده وهذا في غير المفاوضة ونحوها اه‍ العنان والوجوه والابدان والمضاربة لا الاملاك قرز (7) بعد طلب الشفعة لئلا يكون تراخيا عن الطلب قرز فان وكل وكيلا بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا سل الظاهر عدم الصحة اه‍ ام لاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز قوله ابرئ أو بطلت (8) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشئ بعد موته وبعد ان أقر على نفسه انه لا يستحق شيئا في تركته فانها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم وذلك لا يصح لانها تنفيذ لفعله (9) فرع قال اصش ان الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه بشئ على الغير ففيه وجهان قيل الارجح عدم القبول الا ان يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت وكذا فيمن رمى وشهد وارثه قبل موته ان زيدا هو الذي رماه اه‍ ن بلفظه (10) فرع قيل ف وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره ثم ادعى الغير تلك الاشجار فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل لانهم دافعون على أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف فرع وكذا لا تقبل شهادة من صار إليه شئ
---

[196]
يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك فانه يدفع (1) عن نفسه رجوع المشترى بالثمن * السابع قوله (أو) كانت الشهادة تصمن (تقرير فعل) للشاهد لم تقبل وذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع (2) فان شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم (3) ونحو ان يشهد (4) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت البيع ولم يستشفع فان شهادته (5) غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع أو وكيلا فيه ونحو شهادة الولي (6) العاقد على المهر * الثامن قوله (أو) كانت الشهادة تضمن تقرير (قول) للشاهد لم يصح وذلك كشهادة القاضى بعد ما عزل (7) إذا شهد في قضية (8) اما شهادة القسام (9) فيما قسمه فاعلم انه لا خلاف انه إن كان يقسم بالاجرة فان شهادته لا تقبل (10) فان كان يقسم بغير اجرة قال في شرح الابانه قبلت شهادته عند اصحابنا على ما ذكره ابوط وهو قول ابى ح وف وقال محمد وك وش لا تقبل * تنبيه قال ابوع ولو ان المودع شهد لرب المال وقد ضاعت (11) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة لانه يثبت بشهادته حقا لنفسه وهو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح ويعلل بازالة
__________
من غيره من عارية أو اجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه اياه فشهد به للمعطى لم تقبل لانها دافعة عنه ضمان الرقبة والاجرة للمدعي وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي وان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع وهو براءة ذمته اه‍ عامر وعدم وجوب الاستفداء وقبل رده لا تقبل لانه دافع عن نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه‍ ن ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه‍ من ن حثيث (1) هذا إذ ادعى الغير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري وكذا ان ادعى انه اعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه‍ صعيتري قرز (2) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز (3) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه‍ غيث قرز فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه‍ زهور والمختار انها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه‍ دواري (4) وأما إذا باع وشهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر انها لا تقبل لانها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء وهذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الاخيرة في ن (5) وقد يقال ان شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لانه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له اه‍ مفتي ولي وذلك لانه شهد بامضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه‍ ان (6) وقيل ولو وكل لانه كالمعبر عنه ولان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز (7) أو في غير بلد ولايته قرز (8) فيما حكم به اه‍ ح لي وكب لفظا قرز (9) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا (10) وهذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان اخرج القرعة غيره لان ان كان هو الذي أخرجها اه‍ ن والصحيح لا يصح مطلقا وقرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين (11) صوابه سرقت
---

[197]
التهمة فانها لا تقبل ولو لم يجب القطع بان يكون دون النصاب قيل ل فان (1) لم يذكر الحرز صحت الشهادة (2) (ولا) تصح شهادة (ذي سهو) وذهول (3) (أو حقد (4)) على المشهود عليه (أو) عرف بكثرة (كذب (5)) وتجاسر عليه فان شهادته لا تصح اما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره (6) واعلم انه ان غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا اشكال فان تساوى (7) ضبطه ونسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال الاول لابي الحسين (8) والشيخ الحسن (9) واكثر اصحابنا انه لا يصح خبره (10) لان اعتدال الامرين يمنع غلبة الظن وعند ش وقاضي القضاة واتباعهم يقبل خبره مهما لم يظهر منه فيه سهو وقال ص بالله وعيسى (11) بن ابان يكون موضع اجتهاد * قال مولانا عليه السلام والخلاف في شهادته كذلك والله أعلم وأما ذو الحقد فقد قال ابوع لا تقبل شهادة الخصم على خصمه (12)) * وحاصل الكلام في شهادة الخصم انه اما ان يشهد له أو عليه ان شهد له صحت (13) وفاقا وان شهد عليه ففي نفس ما هو خصم فيه لا تصح وفاقا وفي غيره الخلاف فمذهبنا وش لا تقبل (14) وعند أبي ح وص تقبل إذا كان عدلا واليه ذهب م بالله قيل ف والمراد إذا تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم ولم يعرف انه خاصمه ليبطل (15) شهادته وأما كثير الكذب فلا خلاف فيه ان ذلك جرح في العدالة (أو) لحق
__________
لان الضياع تفريط فيه قرز (1) هذا التعليل لوجوب القطع (2) المذهب عدم الصحة قرز (3) والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة ذي الظنة والاحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي وإلى أبي داود في المراسيل وفي الموطأ بلاغا عن عمر انه كان يقول لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة والظنين المتهم والاحنة العداوة اه‍ شرح أثمار لابن بهران (4) والمراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر والعدلي على القدري والمؤمن على الفاسق ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه‍ ن معنى وهو من يسره ما يسوء خصمه والعكس فلا تقبل عندنا اه‍ نجري (5) يعني حيث لم يعلم جرآءته على الكذب الا بالتكرار والا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه‍ كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر ولعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا وعادة قرز (6) عن النبي صلى الله عليه وآله (7) أو التبس قرز (8) البصري وقيل الكرخي (9) الرصاص (20) عندنا لا تقبل قرز (11) من الحنفية ابن بنت ش وقيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة وهو حنفي الفروع (12) وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه‍ ن قرز (13) ان لم تكن الخصمة يجرح بها (14) ما لم تزل الشحناء قرز (15) لانه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه‍ تعليق مذاكرة
---

[198]
الشاهد (تهمة بمحاباة (1) للرق ونحوه (2)) فلا تصح شهادة من بتهم بالمحاباة لاجل الرق كشهادة العبد لسيده ونحوه كالاجير الخاص (3) إذا شهد للمستأجر فانهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر فأما لغير السيد والمستأجر فتصح شهادتهما قيل ح وجه التهمة في الاجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد وقال ش وأبوح وك أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا (4) وخرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى ولغيره وقال في شرح الابانة قياس قول الناصر ان شهادة الاجير جائزة لمن استأجره وبه قال القاسم والهادي وش الا فيما يستحق عليه الاجرة قال في الزوائد من غير فرق بين الخاص والمشترك (لا) إذا كانت التهمة بالمحاباة (للقرابة (5) أو) لاجل (الزوجية ونحوهما (6)) الصداقة والوصاية فان ذلك لا يمنع من قبول الشهادة فتجوز شهادة الابن لابيه والاب لابنه (7) والاخ لاخيه وكل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولا وقال أبوح وش لا تقبل شهادة الآباء (8) للابناء والعكس وقال أبوح وك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه واعلم ان شهادة الوصي على وجوه ثلاثة أحدها أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض ولا إقباض فهذا جائز قال في الكافي اجماعا ومثله بأن يشهد الوصي باقرار الميت
__________
(1) المحاباة الاختصاص بالعطاء من غير جزاء اه‍ ضياء وهي اختصاص احد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان والحباء في اللغة العطاء من غير جزاء (2) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه وكان القياس أنها لا تصح لانها من الاحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه‍ املاء سيدنا علي رحمه الله (3) مسألة وتقبل شهادة الاجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا ولا لغيره ما دام الشيئ في يده وبعد رده يقبل اه‍ ن لفظا وقيل لا تقبل لان فيها نفع وهو براءة ذمته اه‍ عامر لانه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر ولا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الاصح (4) يعني لسيده ولغيره (5) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه‍ مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه‍ الاولى أنه لا يحكم لانها قد بطلت شهادته وهو ظاهر الاز في قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها ومثل معناه في ن وقيل لا تبطل مطلقا لانهما ادياها في حال لا تتعلق بهما تهمة اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم وهو ظاهر الاز في قوله والعبرة بحال الادى اه‍ ومثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش وهو المختار (6) فان قلت ان القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق ونحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد والاجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه‍ من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز (7) الكبير قرز (8) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه وآله شهد لهما بالجنة اه‍ كب وزهرة
---

[199]
بأرض معينة (1) وقيل ل مثاله أن يشهد بالأراضي والدور والوقف مع كون الورثة كبارا إلا مع صغرهم (2) لان التسليم يلزمه وقيل ح مثاله ان يكون في يد الغير شيء (3) فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثا من أبيهم وينكرهم صاحبه الذى كان في يده فيشهد الوصي فان الشهادة تصح (4) هنا لان الخصومة إليهم فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته (5) لان القبض إليه وقد يقال (6) في مثاله المراد إذا كانت وصايته مختصة بشئ دون شيء فلا يشهد فيه ويشهد في غيره (7) الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات ونحو هذا فلعلها لا تقبل اجماعا (8) * الوجه الثالث (9) أن يشهد أن الميت أقر بمال أو أن له مالا مع الغير فكلام المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح لانه يتعلق به القبض والاقباض إلا بالوجوه المتقدمة (10) وحكى في شرح الابانة عن أبى ط أنها تصح وعن م بالله والناصر والفقهاء أنها تقبل على الميت ولا تقبل له لانه خصم (و) لا تصح شهادة (من أعمى (11) فيما يفتقر فيه إلى) تجديد (الرؤية عند الاداء (12)) وتحصيل المذهب انما شهد به الاعمى لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند اداء الشهادة أولى فالاول لا تقبل شهادته فيه كثوب أو عبد قيل ع الا ان يكون الثوب (13) أو العبد في يده (14) من قبل ذهاب
__________
(1) وكانت في المقر له أو في يد الورثة وهم كبار (2) والمختار انها لا تصح لانه يلزمه التسليم مطلقا سواء كانوا صغارا أو كبارا اه‍ ومثل معناه في الزهور (3) دينا أو عينا قرز وقيل إذا كان عينا لا دينا (4) حيث لم يكن على الميت دين قرز (5) والمذهب أنها لا تصح في الجميع لان ولاية القبض والاقباض إليه في الوجوه المتقدمة اه‍ زهور وقرز الشامي كلام الكتاب قرز (6) الفقيه س (7) فحصل من مجموع هذه الحكايات بان شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه ان كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على الميت أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم وكون المشهود به في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا اقباض اه‍ سيدنا علي وهذا أحسن الوجوه (8) الاجماع ضعيف لان فيه خلاف م بالله والناصر (9) هذا للفقيه س لكن يقال ليس بوصي (10) ينظر ما أراد بالوجوه المتقدمة قيل أراد كلام المفسرين في الامثلة (11) هذا العاشر ونحوه كالاخشم في المشموم فانها لا تقبل والاصم الذي لا يدرك المسموع قرز فائدة قال في التمهيد لاصش إذا صاح رجل في أذن الاصم الاعمى بالاقرار بشئ للغير فضمه وتعلق به حتى أوصله إلى الحاكم وشهد عليه باقراره ففي قبول شهادته وجهان تقبل وهو الاصح لحصول اليقين ولا تقبل حسما لهذا الباب لانه يعسر ضبط درجات التعلق بان يغلب المضبوط ويترك ثوبه ويخلف في غيره في الثوب اه‍ صعيتري (12) فائدة قال في روضة النواوي وإذا نظر رجل إلى امرأة وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء (13) باذنهما معا على وجه الامانة (14) المختار انها لا تصح لانها تضمن براءة ذمته فكان له
---

[200]
بصره وأما الثاني فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب (1) والموت فانها تقبل شهادته فيه بكل حال سواء اثبته قبل ذهاب بصره أم بعده وان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد اثبته (2) قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والاقرار (3) والوصية وان كان اثبته بعد ذهاب بصره فانها لا تقبل شهادته فيه قيل ح وهذا مبنى على ان الشهادة على الصوت لا تصح (4) فلو قلنا بصحتها (5) قبلت وعن ك (6) تقبل شهادة الاعمى في العقود (7) والاقرار إذا عرف الصوت
(فصل) في كيفية الجرح (8) والتعديل وأسباب الجرح (و) اعلم ان (الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند م (9) بالله وأبى ح وف وعند الناصر ومحمد وش وك أنه شهادة وليس بخبر (10) وخرجه علي بن بلال للهادي عليه السلام وك وش ينفردان بأن شهادة النساء ولو مع رجل لا تقبل أيضا في الجرح والتعديل (فيكفي (11)) فيه خبر (عدل (12)) عند م وأبى ح وف (أو) خبر (عدلة) ولا يعتبر عدد الشهود وإذا قلنا أنه شهادة فلابد من عدلين (13) كالشهادة (و) إذا قلنا أنه خبر كفى ان يقول
__________
فيها نفع اه‍ مفتي قرز (1) والوقف والولاء (2) يعني تحمل الشهادة اه‍ ن قرز (3) وكذا لو ميزه بالحدود ونحوها اه‍ مرغم قرز (4) والصحيح انه إذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت والا فكما سيأتي (5) مع العلم (6) وأحد قولي الهادي في المنتخب (7) ان حصل علم عند أهل المذهب وأما عندك ولو بالظن (8) في الشهادة والاخبار اه‍ ح لي لفظا ويصح الجرح والتعديل بالكتابة والرسالة والاشارة من الاخرس ويصح من العبد تعديل سيده ويصح أن يعدل شهود سيده هذا كله عند م بالله ويعتبر في الجارح والمعدل ان يكون ممن يعرف الجرح والتعديل اه‍ كب تفصيلا أو يكون الجرح مجمع عليه أو مذهب الشاهد انه جرح وان لم يكن عند الجارح جرحا قرز (9) وهو المختار للمذهب اه‍ ج لي لفظا وط واختاره الامام المهدي وقواه المفتي والامام شرف الدين وخرج للهدوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل ذكر معناه في الغيث وصرح به في البحر وصدره من غير تخريج (فائدة) وإذا كان الجارح يعلم ان الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمع عليه لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وان كان مختلفا فيه جاز أن يجرحه اه‍ عامر (10) فرع وهكذا في العجمي إذا ترجم عنه عربي أو العكس باقرار أو نحوه هل يعتبر في المترجم ان يكون بلفظ الشهادة اثنين أو واحد يكفي فهو على هذا الخلاف ذكره في ح الابانة والكافي اه‍ ن لفظا فعلى هذا لا تكفي الترجمة من اثنين بل لابد من لفظ الشهادة على العجمي على اقراره أو على انشائه أو على شهادته أو دعواه أو اجابته أو نحو ذلك والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) وهل يصح الجرح والتعديل من الاعمى سل لعله يصح فيما يستفيض بالشهرة لا فيما يستند إلى المعاينة (12) هذه الفائدة الاولى (13) ولا يكفي شاهد ويمين اه‍ أثمار وظاهر القواعد خلافه قرز
---

[201]
(هو عدل (1) أو) هو (فاسق (2)) وان لم يأت بلفظ الشهادة وإذا قلنا انه شهادة فلا بد من لفظها ذكر ذلك ابو مضر وغيره وأشار في اللمع وشرح الابانة إلى ان لفظ الشهادة في ذلك غير معتبر اجماعا * الفائدة الثالثة ذكرها أبو مضر وهو أنا ان قلنا أنه شهادة فلابد من التفصيل (3) وان قلنا انه خبر كفى الاجمال (4) هذا في الجرح * وأما التعديل فيكفي الاجمال (5) قولا واحدا * قال مولانا عليه السلام وقد دخلت هذه الفائدة في قولنا وهو عدل أو فاسق وقد ذكر فائدتان آخرتان الاولى (6) إذا قلنا انه خبر صح في غير وجه المجروح شاهده (7) والمعدل شاهده (8) وان قلنا انه شهادة لم تصح الا في وجهه ذكر ذلك الفقيه س وفي شرح الابانة ما يدل على ان هذا غير معتبر الفائدة الثانية ذكرها ابو مضر عن م بالله ان الرعيين إذا عدل لهما الاصلان لم يحتاجا إلى ذكر المعدل قال ابو مضر بناء على ان التعديل خبر لا شهادة فلو قلنا ان التزكية شهادة ذكرا المعدل (9) عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام وقد دخلت هذه الفائدة في الازهار حيث قلنا وهو عدل أي يكفى قول المعدل هو عدل سواء كان اصلا ام رعيا (10) (الا) إذا كان الجرح وقع (بعد) تنفيذ (الحكم) بالشهادة (فيفصل) الجرح (بمفسق اجماعا (11) ولا يكفى الاجمال في جرح الشهود بل لا بد من التفصيل بان يذكر المعصية
__________
(1) الفائدة الثانية (2) أو كاذب وقال في البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لانه محل الخصام فلا يكون التكذيب به جرحا وانما يكون جرحا إذا اكذبه في غير ما شهد به اه‍ ن فاما قوله هو مجروح أو غير مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقيه ي وقال ابن الخليل والفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه‍ ن قال في البحر ولا يكون الجارح بالزنى قاذفا قرز (3) ويكفي الاجمال من عارف كافل ومثله في ن (4) قيل ف وهو محتمل للنظر لانه يقال ما للاجمال من تعلق بالخبر وما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه‍ مرغم وكب إذ يكفي الاجمال وان كان شهادة ولا بد من التفصيل وان كان خبرا (5) ولعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق والله أعلم اه‍ ح لي لفظا (6) ومن فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل المحاكمة ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه اه‍ ن وشرح از فيما يأتي في باب القضاء (7) وكذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح والمعدل عند جرحه وتعديله اه‍ ح لي لفظا فائدة فان لم يجد ما يجرح الشهود وطلب اليمين من المدعي انما يعلم ان الشهود مجروحون ويسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت شهادتهم اه‍ ن معنى لانه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه‍ ن بلفظه لعله إذا كان عدلا اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم وإذا أنكر الشاهد ما جرح به ولم تقم به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لانه يؤدي إلى أن يكون خصما اه‍ لفظا (8) صوابه والمعدل عليه اه‍ تذكرة (9) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء (10) بالتعديل (11) في الطرفين اه‍ ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة وقال في ح الابانة والزوائد وأبو مضر والفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا بالتواتر الذي يوجب
---

[202]
التى جرح بها ولابد ان تكون تلك المعصية مما قد وقع الاجماع انها فسق (1) لا يختلف فيه المسلمون فان كان فسقا مختلفا (2) فيه لم يصح الجرح به بعد الحكم (ويعتبر) في الجرح بعد الحكم بشهادة مجمع عليها وهو (عدلان (3)) ذكران لان الواحد مختلف فيه وشهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها كما تقدم (قيل (4) و) يعتبر (في تفصيل الجرح عدلان) قاله علي خليل (5) يعنى أن الجارح إذا فضل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح بل لابد من عدلين (6) (قيل ويبطله الانكار ودعوى الاصلاح) ذكره م بالله حيث قال إذا قيل ان فلانا مجروح العدالة لانه عمل كذا وقت كذا كالسنة ونحوها (7) والشاهد ينكر ذلك أو يدعي اصلاحه أو قال لا يلزمنى الآن من ذلك شيء فلا أسقط (8) بهذا القدر عدالته وان انكره المجني عليه (9) للاحتمال الذى فيه إذا كانت أحواله ثابتة سديدة عند الحاكم * قال مولانا عليه السلام فظاهر كلام م بالله في هذه المسألة ان المجروح إذا انكر ما جرح به أو ادعى انه قد أصلحه بطل الجرح بذلك وهذا غير مستقيم لانه يؤدي إلى ان لا يثبت جرح إلا ما اقربه المجروح ولهذا تأولها المذاكرون على خلاف ظاهرها فقال علي خليل انما بطل الجرح
__________
العلم للحاكم واما باقرار الشهود بذلك فلا ينقض الحكم عندنا خلاف ح واما باقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح أو بانهم كاذبون في شهادتهم هذه أو في بعضها فينقض ذكره الفقيه ح وابن الخليل لا باقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل لجواز أنه كان خطأ اه‍بيان وفي البحر ما لفظه وإذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة أو تواتر لقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وللاجماع على رد شهادة الفاسق اه‍بحر ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى كشرب الخمر يعني خمر العنب والزبيب والتمر والزنى وقطع خمس فرائض ونحو ذلك متوالية عمدا وأخذ عشرة دراهم (1) وظاهر الازهار والتقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي إذ ليس مجمعا عليه أي يوجب الفسق (2) مثل شرب المزر (3) الا أن يجرح بالزنى فلا بد من أربعة اه‍بحر ومثله في ن وظاهر الاز خلافه أجنبيان حران أصلان منيان لابن أبي ليلى بقول لا تصح شهادة الفقير اه‍بحر معنى وكلام ابن أبي ليلى فاسد لان الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى للفقراء المهاجرين ومحال ان ترد شهادتهم ولفظ الشهادة قرز اه‍ح لي لفظا (4) يعود إلى أول الفصل (5) تخريجا للم بالله قال عليلم وفي تخريجه غاية الضعف وقيل ح الصحيح انه يقبل قول الواحد أيضا اه‍نجري (6) تع التفصيل وقيل ل الاولى انه لا فرق في ذلك بين الاجمال والتفصيل في انه على الخلاف في قول م بالله ومن معه ان الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة وعند ش وك ومحمد وذكره في الوافي والكافي للهادي عليلم انه شهادة فلا بد فيه من اثنين (7) أكثر اه‍ن (8) يعني م بالله (9) اختلفوا ما المراد بقوله المجني عليه فقيل ع ل معناه المجروح لانه جنى عليه بالجرح فانكر ما جرح به أو أقر به وادعى الاصلاح فلا يكون جرحا لاحتمال أنه قد صلح قال عليلم وهذا بعيد إذ لو أراد ذلك لحذف
---

[203]
هنا لان الجارح واحد * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) وقيل ح انما لم يكن جرحا لانه جرحه بما يتعلق به خصومة الغير (2) والجرح بمخاصمة الغير لا يصح (3) وإلا بطل أكثر الشهادات (4) وقيل ل (5) انما لم يكن جرحا لتقدم المدة مع كون أحواله سديدة في مدة الاختبار * قال مولانا عليه السلام وهذا أقرب (6) لانه لا يبعد ان يقال للفقيه ح يلزم إذا جرحه جماعة بأنه قتل مؤمنا عمدا ان لا يكون هذا جرحا لانه تعلقت به خصومة الغير (و) عقد أسباب الجرح ان نقول (كل فعل (7) أو ترك محرمين (8) في اعتقاد الفاعل التارك (9) لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة (10) فهذا ضابطه * قال مولانا عليه السلام قلنا كل فعل أو ترك لان الجرح قد يكون بفعل القبيح وقد يكون بترك الواجب وقلنا محرمين في اعتقاد الفاعل للتارك لانه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة (11) طرت عليه لم يكن ذلك جرحا نحو ان يلعب بالشطرنج جاهلا (12) لتحريمه أو يترك النكير على زوجته (13) التى لا تستتر (14) عن الرجال جاهلا لوجوبه فان ذلك لا يكون جرحا قيل ح بل لو
__________
الواو قال أن أنكره المجني عليه وقال الفقيه ح هو المجني على ماله فلا يكون جرحا ولو أنكر الاصلاح على أصله ان ما تعلقت به خصومة آدمي لا يكون جرحا قال مولانا عليلم وهذا أقرب اه‍ غيث (1) ووجهه أنه يصح الجرح بواحد عند م بالله (2) نحو أن يقول هو مجروح لانه جنى على فلان أو سرق مال فلان أو نحو ذلك (3) لانها دعوى لغير مدعي (4) لانه يؤدي ان يمتنع الناس من الخصومات وذلك انه ان حكم على المدعى عليه كان قدحا لانه جنى على مال الغير وان لم يحكم للمدعي كان قدحا لانه ادعى مال غيره فلهذا لم يكن جرحا لكن يلزم ان لا يفترق الحال بين الواحد والاكثر لهذه العلة اه‍زهور لفظا (5) قوى على أصله (6) على أصل م بالله لا على المذهب (7) الامام ي والغزالي وحمل المنصب العالي المتاع من السوق لا على وجه المجاهدة لنفسه جرح اه‍بحر بلفظه فرع ومن جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة بالناس كالبول في السكك والشوارع والافراط في المزح والمجون ومكالمت النساء الاجانب في الشوارع ذكره في الانتصار قيل ي وكذا الاكل في الطرق بين الناس والدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها هو وأهله لان ذلك يدل على خروجه عن طريق الحياء والا فالمهن كلها لا تخرج أهلها عن العدالة إذا كانوا من أهل الورع اه‍ن بلفظه قال في البستان ونحو أن يمر على من يشرب الخمر أو يأخذ مال غيره من شبهة أو يرى من يسب الصحابة فهذا يكون جرحا إذا لم ينكر اه‍ان (8) أو مسقطين مرؤة اه‍ح لي لفظا قرز والعبرة بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم والجارح وقد ذكر معناه في الغيث (9) نعم فالعبرة في التحريم بما يحرمه الفاعل في اعتقاده وان لم يحرمه غيره فان شرب المثلث في حق الشافعي جرح ولذا لا يقبله الحنفي بل يحده كما يأتي اه‍شرح فتح (10) بضم الجيم وفتحه يعني عمدا مع علمه أن ذلك محرم (11) فيما يحتمل لا كالزنا اه‍غشم (12) وكذا كافر التأويل وفاسقه لانه لشبهة قرز (13) الحرة أو محارمه (14) وذلك حيث لم تستر ما هو مختلف في وجوب ستره وذلك كالوجه والساعد والعضد والساق فالنظر في ذلك إلى الحاكم قيل ل ح
---

[204]
فعل (1) طاعة يعتقد (2) انها معصية جرأة كان ذلك قدحا (3) وكذلك المباح (4) وقلنا لا يتسامح بمثلهما يحترز من ان يفعل قبيحا يتسامح بمثله وذلك كالغيبة (5) في بعض الاحوال أو يخل بواجب يتسامح بمثله كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار (6) لغير عذر في بعض الاحوال وقلنا وقعا جرأة يحترز من ان يفعل قبيحا أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم والوجوب لكنه لم يوقعه على وجه الجرأة بل على سبيل السهو (7) أو اعتقد التسامح (8) فيهما جهلا فان ذلك لا يكون جرحا فما جمع هذه القيود (فجرح) وما لم يجمعها لم يكن جرحا * قال عليه السلام وقد ذكر أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة وكلها داخلة تحت هذا القيد (و) لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر وشهد بجرحه عدل واحد أو عدلة كانت شهادة (الجارح أولى) من شهادة المعدل (وان كثر المعدل (9)) قال في شرح الابانة ان استويا أو كان عدد الجارحين اكثر فلا خلاف ان الجرح اولى وان كان عدد الجارحين اقل فعند اكثر اهل البيت والفقهاء المحصلين التعديل اولى لان امور المسلمين محمولة على الصحة وعند م بالله الجرح اولى لانه
__________
يعني أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك فان كان جوازه لم يكن جرحا فيه وان كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم ينكر عليها وان كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه ولو جوز انها تخالفه حال خروجها ما لم يظن المخالفة وقيل هذا حيث لا مذهب للزوجة فان كان لها مذهب في ذلك فالعبرة بمذهبها قيل وهذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب فاما إذا هي حسينة الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها فلا عبرة بالمذهب لان ذلك مجمع على تحريمه ذكره في تعليق الافادة اه‍ن يقال واين الاجماع مع خلاف الامام ي والفقهاء اه‍سيدنا حسن (1) يعني صورته (2) نحو أن يصلي معتقدا انه بغير وضوء فانكشف متوضئا (3) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف انه ماله قرز (4) نحو أن يشرب الماء معتقدا انه خمر أو غير ذلك (5) والكذب اه‍ح از من باب صلاة الجماعة (6) ومذهبه انه مجزي غير جائز ولم يتخذه خلقا وعادة وقيل ولو اتخذ ذلك خلقا وعادة وهو ظاهر الشرح اه‍سحولي (7) الاولى ان يقال على جهة التساهل للمعصية لان السهو ليس بمعصية ولفظ ح لا وجه لذكر السهو إذ لا معصية مع السهو ولعله على أصل م بالله ان السهو كالعمد وفي ح بهران بل لجهله التحريم أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة فان مثل ذلك لا يكون جرحا قيل الغرابة التي يستحسنها العقل (8) وقيل لا حكم لاعتقاد التسامح مع علم القبح اه‍مفتى (9) أما لو تهاترت بينة الجرح والتعديل نحو أن يقول الجارح هو مجروح لانه قتل فلانا ويقول المعدل ان فلانا على الحياة بطلتا جميعا قرز ورجع إلى الاصل (1) اه‍غيث أو جرح في شيء فشهد المعدل بانه قد أصلحه واختبره في المدة المعتبرة (2) ذكره المؤلف وهذا الذي يحمل عليه قول الامام في البحرانه يحكم بالتعديل اه‍ح أثمار وظاهر الاز خلافه (2) فان المعدل في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا اه‍تكميل لفظا قرز (1) والاصل العدالة اه‍أثمار ولعل هذا مع ظن

199 / 239
ع
En
A+
A-