[175]
للقصاص (لا) اسقاطا (للارش) ذكر معنى ذلك أبوط (وما دخل في البيع تبعا دخل فيه) وما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه فإذا أقر رجل بارض لرجل وفيها اشجار دخلت الاشجار في الاقرار كما تدخل في البيع وإذا اقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها وهذا قول الامام ي وذكره الفقيه ح للمذهب وقال ابو مضر ان كلما دخل في البيع تبعا دخل فيه وما لا يدخل في البيع تبعا فعلى ضربين احدهما الثمار والزرع وهذا يدخل في الاقرار كما ذكر الفقهاء (1) والثاني النتاج والولد فلا يدخل (2) عند يحيى عليه السلام كما ذكره م بالله هذا إذا كان منفصلا (3) فان كان متصلا دخل أيضا كالثمار (4) (ولا يدخل الظرف في المظروف (5)) فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر فاما المنديل والظرف فلا يكون اقرارا بهما (الا لعرف (6)) في ان الظرف يدخل في المظروف وقال ح ان الظرف يدخل في المظروف مطلقا وقال ش انه يكون اقرارا بالمظروف دون الظرف (7) والمذهب التفصيل وهو أنما دخل في البيع تبعا دخل فيه (8) وما لا فلا لان الذى يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف أما لو اقر بالظرف دون المظروف نحو ان يقول عندي له منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف (9) والمنديل ذكره في مهذب ش (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته (10)) مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك
__________
تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ولا يدخل الارش تحت لفظ الحق بل الحق للقصاص والارش ليس حقا عرفا اه‍ تجري قرز (1) المختار انه لا يدخل قرز لانه يحمل على أقرب وقت اه‍ ن بلفظه (2) اما لو أرخ الاقرار بوقت متقدم فلا اشكال في دخول ما يحصل من الفوائد وهكذا لو شهد الشهود بذلك قرز (3) يعني الولد واما إذا بين الغير على الام بأنه يملكها وحكم له حاكم بها فان ارخ شهوده ملكه لها بوقت دخل معها ما ولدته بعد ذلك الوقت لا ما كان من قبله والتبس حاله وان لم يؤرخوا ملكه لها بوقت بل اطلقوا لم يدخل أولادها عند الهدوية وقال م بالله يدخلون لانه يحكم بالملك على الاطلاق رواه أبو مضر عن الهادي عليلم اه‍ ن (4) المختار انه يدخل المتصل من النتاج دون الثمار اه‍ سواء كانت متصلة أو منفصلة قرز (5) فان قال له عندي خاتم لزم الخاتم والفص لان الاسم يجمعهما بخلاف ما لو قال عندي له دار مفروشة لزمته الدار دون فراشها وكذا فرس عليها سرج لزمته الفرس دون السرج (6) ويقدم عرف المقر ثم بلده كما تقدم في اليمين قرز (7) ولم يعتبر الوقف (8) قال في التذكرة ما كان يودع بظرفه دخل والا فلا (9) إلا لعرف الا ان يدخل المظروف في الظرف عرفا كان اقرارا بهما نحو عندي له ظرف فيه عسل أو نحوه أو عندي له كيس مربوط عليه أو مطبوع بطابعة أو مقفل عليه والمفتاح معه أو نحو ذلك اه‍ عامر قرز قال ض عبد الله الدواري وكذا إذا كان الشئ لا ينفك منه كالسيف وغمده قرز (10) وإذا قال رجل لرجل أنت عبدي فقال اعتقني كان
---

[176]
فكان دعواه بالقضاء اعترافا بالدين لانه لا قضاء (1) الا عن دين ونحو أن يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتني فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية وعليها البينة بالطلاق وكذا لو ادعى رجل على رجل انه قتل اباه (2) فقال الرجل كان ذلك خطأ (3) كان اقرارا بالقتل ويكون خطأ (4) لان الاصل براءة الذمة ذكره الاستاذ وقواه الفقيه ل وقال في شرح الابانة (5) الظاهر من فعل كل عاقل العمد وكذا لو ادعى على رجل انه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم كان اقرارا بالاخذ فان قال ان كنت اخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لاجل الشرط وكذا لو قال ان كان فقد انفقته على من أمرت فمتى اقر بما هو فرع على ثبوت الحق (أو طلبه (6)) أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق مثال الطلب ان يدعى رجل على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو ان يحيل (7) به عليه كان ذلك اقرارا بالدين لانه طلب ما هو فرع على
__________
اقرارا وكذا لو قال قد أعتقتني لان العتق فرع على ثبوت الرق ان ه‍ ن قرز أما لو ادعى شيئا فقال قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى اجماعا لانه اقرار بالدعوى فقط اه‍ تكميل قرز (1) وله تحليفه ما قضاه لانه ان أقر أو نكل سقط حقه اه‍ ن من الدعاوي قرز (2) هذا بناء على صحة دعوى الاجمال في القتل والمذهب أنه لا يصح الا مفصلا هل عمد أو خطأ اه‍ ن معنى وقد تقدم الكلام في الدعاوى اه‍ كلام الكافي على قوله وتعيين أعواض العقود (3) أو مدافعة فيبين بالمدافعة قرز (4) ولا تحمله العاقلة الا أن تصادقه لمصادقته بالفعل وصفته لانه أدنى القتل والعمد يحتاج إلى صفة زائدة فمن ادعى العمد فعليه البينة اه‍ تعليق مذاكرة بخلاف ما إذا ثبت عليه بالشهادة أو برؤية الحاكم فالظاهر من فعل كل عاقل العمد اه‍ تعليق مذاكرة والمختار ان الاصل الخطأ من غير فرق اه‍ مي سواء ثبت القتل بالبينة أو غيرها لفظ التذكرة فان بين المدعي قتل به قال في هامشها ما لفظه يعني إذا شهدوا أنه قتله عمدا فان شهدوا بالقتل جملة لم يثبت القود وهل تحمل العاقلة الدية أم لا ولعل هذا يأتي على الخلاف في الاعتراف بصفة القتل اه‍ مدحجي قرز وصرح به في ن في باب القسامة في المسألة العاشرة قبل كتاب الوصايا قيل هذا حيث لم يدع الخطأ فان ادعى الخطأ كان الظاهر الخطأ اه‍ بل لا يقبل قوله قال في الاساس اجماعا اه‍ ولفظه ألا ترى لو أن رجلا قتل رجلا بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره بأي شيء ثم ادعى الخطأ في قتله اياه ومباشرته له أنه لا يقبل قوله في دعوى الخطأ بالاجماع لان مباشرته اياه وهو ينظره يكذب دعواه الخطأ وأما من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال كان ذلك خطأ فهو اقرار منه بالقتل فالقول قوله في أنه خطأ نص عليه المرتضي عليلم وذكره ض زيد والاستاذ والفقيهان ل س لان الاصل براءة الذمة من القصاص وقال أبو جعفر الظاهر العمد لان الظاهر في فعل كل عاقل العمد فهي مسألة غير ما رواه الامام عليلم اه‍ أساس وشرحه باللفظ (5) واختاره في البحر (6) فإذا قال مالك علي الآن شيء أو ما عاد علي لك شيء فانه لا يكون اقرارا اه‍ كب والعرف بخلافه قرز (7) لا قبوله الحوالة فلا يكون فرع ثبوت لجواز ان
---

[177]
ثبوته وكذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها منى أو اعرنيها أو صالحني (1) عنها أو اقعد لازنها (2) عليك كان ذلك اقرارا بالعين (3) لا لو قال اتزنها فلا يكون ذلك (4) اقرارا هذا هو الاقرار بفرع الثبوت والطلب (أو نحوهما) وذلك نحو أن يقول أعطني ثوب (5) عبدي هذا أو ثوبي هذا أو سرج دابتي هذه أو افتح باب دارى هذه فقال نعم (6) فان قوله نعم يكون اقرارا لان نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال نعم هو ثوب عبدك أو ثوبك أو باب دارك (واليد في نحو (7) هذا لي رده فلان للراد) فلو قال رجل هذا الشئ لى رده فلان علي كان ذلك اقرارا بثبوت اليد للراد ذكره الفقيه ف قيل ح وهو المذهب وقال ح إذا قال هذا العبد كان لي عند فلان اعرته وقد رده علي أو هذه الدار اجرتها فلانا شهرا وردها علي أو هذا الثوب كان لى عند خياط أو قصار فرده علي فانه يصدق في ذلك كله (8) فان ادعى كل من هؤلاء أنه له بين * قال مولانا عليه السلام والمذهب الاول (وتقييده بالشرط المستقبل (9) أو بما في الدار
__________
يكون امتثلها تبرعا قرز (1) ابتداء لا بعد الخصومة إذ قد يطلب الصلح تفاديا لها وان لم يكون عليه شيء اه‍ مفتى ومثله في البيان في باب الصلح ولفظه ولا يكون الدخول في الصلح هنا اقرار من المدعى عليه لانه وقع بعد انكاره اه‍ لفظا (2) لانه أضاف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور (3) هكذا ذكره م بالله وهو أن طلب المدعى عليه الصلح يكون اقرارا بخلاف الغير إذا طلب أنه يصالح المدعى عليه بعد انكاره فرضي بالصلح فان دخوله في المصالحة لا يعد اقرارا بما ادعى عليه اه‍ رياض الا أن الانسان قد يفعله دفعا للخصومة (4) لانه هزء ولانه لم يضف الفعل إلى نفسه اه‍ زهور وقيل ح هما على سواء والخلاف في ذلك بين السيدين وقيل ل بل بين اللفظين فرق للتعليل المذكور ذكر معناه في الزهور فصار بمثابة قوله خذه وهو لو قال ذلك لم يكن اقرارا بلا شك اه‍ من تعليق الفقيه س على الزيادات (5) ويكون اقرارا بهما جميعا مع الاشارة وان لم يشر اليهما جميعا فلما اشار إليه فقط اه‍ لمعة ولفظ الصعيتري قيل فان كانت الاشارة إلى أحدهما فان كانت إلى الاصول التي هي العبد أو الدابة أو الدار كان ذلك اقرارا لها ولم يلزمه الا ما يطلق عليه الاسم من ثوب أو باب أو سرج فان كانت الاشارة إلى الفروع التي هي السرج أو الثوب أو الباب لزمه فقط دون الاصول اه‍ صعيتري لفظا قرز (6) حيث جرى عرف بان نعم جوابا لمثل هذا اللفظ وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة اه‍ رياض قرز فلو امتثل ولم يقل نعم لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق قرز (7) وأراد بنحو لموكلي أو من أنا متولي عليه اه‍ شرح فتح فينظر في قوله لمن أنا متولي عليه إذ لا يصح من الوصي ونحوه الاقرار بذلك فتأمل لانه يكون اقرارا على الصبي باليد لغيره وهو لا يصح قرز (8) قلنا اعترف بانه أخذ منه فعليه البينة اه‍ بحر (9) والماضي ذكره في التقرير لا الحالي فيصح اتفاقا وذلك لان الاقارير كلها اخبارات عن أمور ماضية فلا يصح تعليقها بالشروط اه‍ ان وهكذا بمشيئة الله تعالى فانه
---

[178]
ونحوها خالية (1) يبطله) نحو ان جاءني فلان فعلي له ما كيت وكيت فان ذلك لا يصح (2) وكذلك إذا قال ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك فانكشفت خالية فانه يبطل الاقرار (غالبا (3)) يحترز من صورة ذكرها في الكافي وهو إذا قال له علي مائة درهم ان مت قال فان المائة تلزمه مات ام عاش (4) بالاجماع * قال مولانا عليه السلام ودعوى الاجماع فيه نظر لانه قال في الانتصار يكون هذا اقرارا عندنا وابي ح وقال ش ليس باقرار (لا) إذا علق الاقرار (بوقت) فانه يصح (5) ولو جاء بلفظ الشرط نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر فعلى لفلان كذا فانه يصح الاقرار ويتقيد بالوقت واعلم أن الشرط ان كان مجهولا لا يتعلق به غرض بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات (6) نحو ان شاء فلان أو ان جاء المطر فان الاقرار (7) يكون باطلا قال في الشرح بلا خلاف فان اراد النذر (8) كان نذرا (9) ذكره بعض المذاكرين والقول قوله قيل ح فان كان الشرط يصح مثله في باب الضمانات (10) نحو إذا جاء رأس الشهر ونحو ذلك (11) فان هذا الاقرار يصح لجواز (12) انه عن ضمانة وقال الامام ى ان قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن اقرارا نحو ان يقول إذا جاء رأس الشهر
__________
يبطله لانه لا يعلم ثبوته اه‍ ن ولان مشيئة الله لا تعلق بالامور المباحة اه‍ ان (1) تنبيه إذا قال الخصم لخصمه إذا لم اتك لوقت كذا فلا حق لي عليك لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت لانه اقرار معلق على شرط بخلاف ما إذا قال قد قطعت عنك كل حق أو كل دعوى أو قد أبرأتك فانه يبرئ إذا تخلف عنه لانه أبراء معلق على شرط اه‍ غيث قرز (مسألة) إذا خير المقر في اقراره نحو علي لفلان كذا أو لا شيء لم يلزمه شيء فان خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له اه‍ ن لفظا وظاهر الاز خلافه وهو أنه يصح لانه لا يمكنه تفسير المعدوم اه‍ هامش هداية (2) وله تحليفه ما أراد النذر اه‍ تذكرة قرز (3) شكل عليه ووجهه انه علق بالاقرار بالشرط وهو قوله ان مت والشرط يبطل الاقرار اه‍ وفي البحر انها تكون وصية قرز وهو المختار فتتبعه الاحكام الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك وقواه سيدنا ابراهيم حثيث والسحولي ان عرف من قصده الوصية (4) لانه لم يجعل للتقييد تأثيرا اه‍ غيث فكأنه قال ان مت فاخرجوها لانها علي فتقييده بالموت لا فائدة فيه فلا فرق بين ذكره وعدمه وقواه ض عامر (5) لجواز حلول أجله (6) أي تأجيلها به قرز (7) وفيه نظر فانه يصح مثل هذا في باب الضمانات سواء تعلق به غرض أم لا وانما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض فينظر في ذلك ويجاب بان المراد هنا التأجيل والتوقيت لانه لا يصح توقيته به كما يأتي في قوله لا مؤجلة به (8) والوجه فيه أنه صريح مشترك في النذر والاقرار فلا يتعين الا بالارادة لا يقال أنه صريح نذر فلا تشترط الارادة وقد ذكر معنى ذلك في ن قرز (9) لانه صريح نذر (10) أي تأجيلها (11) مجئ القافلة اه‍ شرح أزهار من الكفالة (12) وصححه مولانا عليلم للمذهب في شرحه وظاهر الاز خلافه لانه لم يحترز الا من تلك الصور فقط
---

[179]
فله على ألف درهم وإن أخر الشرط كان اقرارا * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب ما ذكره الفقيه ح قيل ح ولايكون منبرما قبل حصول الشرط ويكون للمقر (1) ان يرجع قبله (2) لجواز انه عن ضمان شيء لم يجب وعن الوافى انه يكون حالا فكأنه يقول يلغو الشرط ويصح الاقرار (أو) علق الاقرار بالحق على (عوض معين (3) فيتقيد) كما يتقيد بالوقت نحو ان يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار فانه يصح هذا الاقرار ولا يلزمه تسليم الالف الا بتسليم (4) الدار وهذا قول ابى ط وش وابى ح وصاحبيه وقال م وهو ظاهر كلام ابى ع والفنون ان الالف يلزمه ولا يصدق في دعواه انه من ثمن الدار لانه رجوع فان كانت الدار غير معينة (5) نحو ان يقول من ثمن دار صح الاقرار ولزمه تسليم الالف ولا يصادق فيما ادعاه وفاقا بين السادة وهو قول ابى ح قال ابوح يلزمه الالف سواء وصل (6) ام فصل وقال ش ومحمد يصدق سواء وصل ام فصل اما لو لم يثبت الالف في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار بالف فلا يلزمه الالف وفاقا الا بتسليم (7) الدار
(فصل) (و) اعلم أن الاقرار (يصح بالمجهول جنسا وقدرا) نحو ان يقول علي لفلان شيء فان هذا مجهول جنسا وقدرا والمجهول قدره دون جنسه ان يقول علي له دراهم ولا يبين قدرها والمجهول جنسه دون قدره نحو أن يقول علي له مائة فإذا اقر بمجهول اخذ المقر بتفسيره (فيفسره (8)) بما احب (ويحلف (9)) انه كذلك (10) (ولو) امتنع من التفسير (11) أو من اليمين كلف ذلك (قسرا (12)) فان تمرد من التفسير اجبر عليه بحبس أو غيره ولا يقبل قوله الا
__________
وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه‍ نجري (1) المقرر أنه لا يصح الرجوع إذ هو شرط ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل وقد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقيه ح وقرره مي (2) لفظا وفعلا قرز (3) متصلا بالاقرار اه‍ ح لي لفظا قرز (4) هذا حيث لم يصادقه بالبيع والا فقد تقدم أنه يقدم تلسيم الثمن ان حضر المبيع ومعناه في الغيث (5) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا وإذا فسد لم يجب تسليم الدار وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الالف لاقراره اه‍ لمعة (6) في غير المعينة قرز (7) إذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع (8) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشائه كما في الايمان قرز (9) على القطع اه‍ ح لي ولا ترد إذ هي كيمين التهمة (10) واقله ما يتمول اه‍ كب ولو فلسا لا غيره كقشر بيض ونحوه ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤل إليه اه‍ بحر الامام ي وكذا حد القذف إذ لا يؤل إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون إذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح (11) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما والا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز (12) وانما صح
---

[180]
بيمينه (و) إذا مات المقر بالمجهول فانه (يصدق (1) وارثه) في تفسيره قال عليه السلام والاقرب ان اليمين تلزمه كالمقر (2) ويكون على العلم (فان قال) المقر على له (مال كثير أو نحوه) كعظيم أو (3) جليل أو خطير (فهو) اسم (لنصاب جنس (4) فسر به لا دونه) فلا يقبل تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي يفسر به وعند الناصر وم وك وش يقبل ما فسر به من قليل وكثير واعلم انه إن قال علي له مال كثير وفسره بنصاب من الابل أو نحوها لم يقبل (5) لوجهين ذكرهما في (6) الشرح الاول الاجماع الثاني ان ثبوت ذلك في الذمة نادر كالمهر والخلع فلا يحمل على النادر * قال مولانا عليه السلام ويلزم من تعليله هذا انه لو فسر بخمسة اوسق قبل لئن ذلك يثبت في الذمة فان قال عندي (7) له مال كثير قبل تفسيره بنصاب من أي جنس كان (و) إذا قال عندي له (غنم كثيرة ونحوها) كدراهم كثيرة كان ذلك (لعشر (8)) لا دونها هذا يحرج ابي ع وهو قول ابى ح وقال الاخوان وف ومحمد يلزمه مائتا درهم (9) قيل ع ومذهب م بالله خلاف تخريجه وهو انه يلزمه اربعة دراهم وعن الناصر
__________
مع كونه مكرها والاكراه يبطل احكام الالفاظ لانه لما أقر مختارا غير مكره لزمه باقراره حق وإذا لزم الحق صح اجباره على تعيينه بعد لزومه واجباره على التفسير للحق لا على اثباته واجباره مثل ذلك يصح اه‍ غيث قرز (1) أي يكون القول قوله فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث ما قصد بيض له في ح الفتح اه‍ ولعله يرجع إلى نظر الحاكم لكن بعد أن يحلف الوارث ما غلب في ظنه شيء اه‍ سماع سيدنا زيد رحمه الله قلت فان مات ولا وارث له حمل على الاقل والتركة لبيت المال اه‍ بحر يعني الباقي والتعيين إلى الحاكم ويعين الاقل ولا يمين عليه قرز وهذا حيث لا وصي والا فسر بغالب ظنه (2) ولا يرد (3) ووجهه أن عظيم وكثير صفة للمال فلا بد لها من فائدة زائدة على اطلاق المال وتلك الفائدة هي ما ذكرنا اه‍ صعيتري (4) مما يثبت في الذمة اه‍ ن غالبا لا نادرا وهذا حيث قال علي فان قال عندي فلنصاب جنس فسر به مطلقا اه‍ ح لي لفظا قرز وكذا يثبت هذا الحكم في الوصية اه‍ ح فتح وكذا يثبت مثل ذلك في النذر اه‍ ذكره في البيان أما لو فسر المال بما لا نصاب له كان ذلك لما يسمى مالا كثيرا وان لم يكن نصابا نحو أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فان يقبل اه‍ وابل لعله حيث كان قيمته نصابا على ظاهر الاز وهو المقرر اه‍ عامر (5) مع عدم العرف قرز (6) وظاهر الاز الاطلاق فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم في الفصل الاول اه‍ في قوله فصل وعلي ونحوه الخ (7) أو معي له اه‍ ن (8) لان لفظ الغنم والدراهم إذا اطلق أفاد ثلاثة فصاعدا والكثرة لا بد لها من فائدة وهي نقيض القلة والقلة ما دون العشرة فلا يفسر بدون العشرة اه‍ غيث إذ هي جمع وصف للكثرة والاقل ثلاثة وأقل الكثرة عشرة بخلاف مال كثير فلم يطلق على العشرة عرفا اه‍ بحر وقد تقدم في قوله وكثير لسنة في العتق خلاف هذا فينظر في الفرق ولعل الاقرار يحمل على الاقل بخلاف العتق فالرق متيقن (9) وهو قول ط وتخريج
---

[181]
وك وش انه يلزمه ثلاثة دراهم ولا فرق بين قوله دراهم كثيرة أو دراهم (1) (والجمع لثلاثة) فصاعدا فإذا قال علي له دراهم أو عندي له ثياب فانه لا يقبل تفسيره بدون الثلاثة لانها اقل الجمع وعن ض زيد يلزمه عشرة ليكون ذلك فرقا بين دراهم قليلة وبين دراهم * قال مولانا عليه السلام والصحيح انه لا فرق (و) إذا قال علي له (كذا درهم (2) واخواته) وهو أن يقول علي له كذا كذا درهما أو كذا وكذا درهما كان اقراره متناولا (لدرهم (3)) ولا يصح تفسيره بدونه وقال ابوح إذا قال كذا درهم بالجر لم يقبل تفسيره بدون (4) المائة وان قال كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون عشرين (5) وإذا قال كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد عشر (6) وإذا قال كذا وكذا درهما لم يقبل تفسيره بدون احد وعشرين (7) واختار هذا في الانتصار (8) (و) إذا قال علي لفلان (شئ) أ (وعشرة) ولم يذكر الجنس فانه (لما فسر) به مما يثبت في الذمة فان قال عندي له شيء (9) أو عشرة قبل تفسيره من أي مال (10) سواء كان مما يثبت (11) في الذمة ام لا (والا) يفسر (12) (فهما) أي وجب للمقر له ما يسمي شيئا وما يسمي عشرة (13) (من ادنى مال) لئن الاقرار يحمل على الاقل (و) إذا قال هذا الشئ (لى ولزيد) كان ذلك الشئ (بينهما) نصفين فان قال ولبكر فأثلاث ثم كذلك ما تعددوا (و) إذا قال هذا الشئ بينى وبين زيد (ارباعا (14) كان (له
__________
م بالله اه‍ ن ومن الغنم يلزمه أربعين (1) قلنا المعتبر العرف اه‍ بحر (2) أما لو قال علي له درهم واخواته سل قال سيدنا يلزمه ثلاثة دراهم اه‍ راوع وقيل يلزمه أربعة اه‍ مفتي وقواه السحولي وأما لو قال على دراهم واخواته لزمه ثلاثة دراهم واخواته يرجع فيه إلى تفسيره فان قال دراهم واخواتها لزمه ستة وقيل اثني عشر فان قال درهمان واخواتها فقبل لخمسة وقيل ستة قرز فلو قال على له أقل الدراهم كان لدرهم وينظر لو قال على أقل درهم سل بالرفع اه‍ بحر وسماع الاز بالجر (3) لان هذه تجزية للدرهم كانه قال نصف ونصف أو ثلث وثلثي درهم لان قوله كذا تنطوي على أقل من درهم وعلى أكثر فيحمل على الاقل فيكون مجموع الذي لفظ به درهم فجعل الدرهم بيانا له اه‍ غيث (4) يعني حيث كسر الميم وذلك لاجل الاعراب لانه يقتضي المائتين من مائة إلى الف ويقتضي الالوف من الف إلى عشرة آلاف فيحمل على الاقل من ذلك وهو المائة اه‍ كواكب لفظا (5) لانه يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الاقل (6) وذلك لانها تقتضي ما بين العشرة والعشرين من العدد فيحمل على الاقل منه وهو احد عشر (7) وذلك لانه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشارات من عشرين إلى مائة فيحمل على الاقل من ذلك اه‍ كب (8) واختاره في البحر والمؤلف قال الرضي لم يرد النصب والجر في كذا واخوته وانما ورد الرفع على المبتدي والخبر اه‍ مفتي (9) وليس بتخيير بل أتى لكل شيء فردا قرز (10) مما يقصد عدده (11) شكل عليه ووجهه ان لفظة عندي لما لا يثبت في الذمة ولعله بنى على العرف (12) وحيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير والا وجب قرز (13) قيل هذا مما يقصد عدده قرز (14) فان لم
---

[182]
ثلاثة (1) ارباع ولزيد ربع وكذا إذا قال اعشارا أو نحوه كان لزيد العشر فقط (و) إذا قال علي له (من واحد إلى عشرة (2) كان ذلك (لثمانية (3)) قال في الانتصار فيه ثلاثة اوجه وجه يلزمه ثمانية ويخرج الابتداء والغاية ووجه تسعة ويدخل الابتداء لا الغاية ووجه عشرة وهو المختار لانه الظاهر في العادة والسابق إلى الافهام قال في الكافي عند زفريلزمه ثمانية وعند ابى ح تسعة وعند اصحابنا وش ومحمد يلزمه عشرة * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي كلام زفرمن جهة اللغة وكلام اصحابنا محمول على العرف ولعل زفر لا يخالفهم إذا كان العرف جاريا بذلك والله اعلم (و) إذا قال علي لفلان (درهم بل) علي له (درهمان (4)) فانما يلزمه التسليم (للدرهمين (5)) ولا يلزمه الدرهم الاول الا ان يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فانه يلزمه تسليم الثلاثة (لا) إذا قال علي له درهم بل (مدان فلثلثه) يعنى انه يلزمه الدرهم والمدان وكذا إذا قال علي له درهم بل دينار ونحوه مما يختلف الجنس فيه (ويكفي تفسير (6) المستثنى) بشرط ان يكون المستثنى (من الجنس (7)) وان يكون
__________
يقل أرباعا فالظاهر أنه يكون نصفين اه‍ غاية قرز (1) فان قال شريت لي ولاخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة أم لا اه‍ مفتى لان هذا مقتضى العرف (2) فان قال ما بين درهم وعشرة كان لثمانية وفاقا (3) وقال المؤلف لا يلزمه الا درهم لان المراد أنه قطع به وشك في الزيادة وهو لا يلزمه ما شك فيه بل يلزمه المتيقن وهو الذي جرى به العرف ويعرف من قصد المقر فالاقرار يحمل عليه كما مر اه‍ ح فتح كما قال أهل المذهب في كذا درهم (4) فان قال علي درهمان لا بل درهم لزم درهمان اه‍ غيث وتذكرة (5) لانه رجوع لا لو قال فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه الا درهم اه‍ كب أو النوع أو الصفة قرز (6) مسألة إذا قال علي له عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة لزمته ثمانية وان قال علي عشرة الا ثلاثة الا خمسة لزمه سبعة لان الخمسة باطلة وان قال علي له عشرة الا سبعة الا سبعة الا خمسة لزمه ثمانية لان السبعة الآخرة باطلة وفيها احتمال آخر انها تلزمه خمسة لانه كأنه قال عشرة الا سبعة الا سبعة ليس فيها خمسة فكأنه قال عشرة الا سبعة الا اثنين وهو ارجح اه‍ ن (*) فلو قال علي له عشرة الا تسعة الا سبعة لزمه ثمانية لان الا استثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات والوجه في صحة الاستثناء من الاستثنى قوله تعالى انا أرسلنا إلى قوم مجرمين الا آل لو انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته اه‍ صعيتري (7) المراد بالجنس هو جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بعلى وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بعندي وهذا بناء على أصل اللغة وأما على العرف فلا فرق في لفظ عندي بينهما اه‍ سماع سيدنا حسن قرز فان كان من غير جنسه نحو أن يقول علي له مائة الا ثوبا قال سيبويه يصح الاستثناء من الجنس وغيره لقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما وقيل يلزمه مائة مما فسره به من غير الثياب اه‍ من كتاب الجامع للنجراني يريد من جنس ما يثبت في الذمة
---

[183]
المستثنى (متصلا) بالمستثنى منه بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره الا لنفس أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر (1) وان يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فمن قال علي لفلان مائة الا دينارا كانت المائة المقر بها دنانير فان لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا (2) فلا يكفى تفسيره في تفسير المستثنى (3) منه وقال ش يصح الاستثناء (4) من غير الجنس فإذا قال علي له مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي (5) بقية (و) تفسير (العطف المشاركة للاول في الثبوت في الذمة أو في العدد (6)) يكون تفسيرا للمعطوف عليه مثال ذلك أن يقول علي له مائة ودينار فان قوله ودينار يقتضي أن المائة دنانير عندنا وهو قول أبى ح وعند ش يلزمه دينار ويرجع في تفسير المائة إليه وهو قول الناصر بخلاف ما إذا قال عندي (7) له مائة ودينار أو مائة وثوب فله أن يفسر المائة بما شاء لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة ومثال الاشتراك في العدد أن يقول علي (8) له مائة وثلاثة أثواب (9) فان لم يشتركا في واحد منهما نحو أن يقول علي له مائة وثوب (10) أو ثوبان أو ثياب (11) فانه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه اجماعا ويلزمه الثوب ويرجع في تفسير المائة إليه (ويصرف في الفقراء (12) ما جهل أو الوارث (13) مستحقه) فإذا قال في شيء في يده أنه لغيره أو أنه عارية في يده ثم جهل من هو له أو مات قبل أن يبين وجهل
__________
بخلاف ما لا يثبت في الذمه فلا يكون تفسيرا قرز (1) في الطلاق (2) ويلزمه المائة (3) فيفسره بما أحب قرز (4) ويسقط عنده بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه اه‍ ن لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس وابليس من الجن (5) نحو أن يقول علي عشرة الا دينارا فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح وان كان تسعة لم تصح لانه لم يبق بقية بل الدينار من حال العشرة (6) في هذه المسألة أربع صور الاولى أن يشتركا في العدد والثبوت في الذمة نحو علي له مائة وثلاثة دنانير الثانية أن يشتركا في العدد فقط نحو علي له مائة وثلاثة أثواب الثالثة أن يشتركا في الثبوت في الذمة نحو علي له مائة ودينار ففي هذه الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا الرابعة أن لا يشتركا في واحد من الامرين نحو عندي له مائة وثوب لزمه ما أقر به ويرجع في تفسير المائة إليه اه‍ غيث (7) هذا على أصل اللغة وأما العرف فيكون تفسيرا اه‍ عامر في عندي له مائة ودينار فقط قرز لا لو قال عندي له مائة وثوب لم يكن ذكر الثوب تفسيرا للمائة بأنها ثياب قرز (8) صوابه عندي (9) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادرا كالخلع وقيل إذا قد حصل الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشترك في الثبوت في الذمة أم لا وانما المعتبر الاشتراك في أحدهما كما هو ظاهر الكتاب ومثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة (10) الا أن يقول ثوب واحد أو ثوبين اثنين فانه يكون تفسيرا للمعطوف عليه (11) لان اسم الجمع ليس باسم للعدد اه‍ غيث (12) بعد اليأس قرز أو المصالح قرز (13) أي ورثة المقر
---

[184]
الورثة من هو له فان ذلك الشئ يصرف في الفقراء
(فصل) في حكم الرجوع عن الاقرار (و) اعلم أن الاقرار (لا يصح الرجوع عنه) بحال من الاحوال (الا) أن يكون الاقرار (في حق الله تعالى (1) يسقط بالشبهة) كالاقرار بالزناء والسرقة (2) وشرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الاشياء ويسقط الحد وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كالوقف (3) والزكاة والحرية الاصلية (4) فانه لا يصح الرجوع عنه (أو) كان الاقرار في سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها (5) كالنسب والنكاح والطلاق (6) فانه لا يصح الرجوع عن شيء من ذلك الا (ما صودق) المقر (فيه) على الرجوع نحو أن يقر لزيد بدين أو عين ويقبل (7) زيد الاقرار ثم يرجع المقر ويقول ذلك الاقرار غير صحيح ويصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له وكذلك ما اشبهه من الصور ومن هذا النوع الاقرار بالقذف فانه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف (8) صح الرجوع ويسقط الحد (غالبا) احترازا من أربع صور فانه لا يصح الرجوع فيها وان تصادفا على صحة الرجوع وهي الاقرار بالطلاق البائن (9) والثلاث والرضاع (10) وكذلك العتاق (11) (ومنه) أي من الرجوع الذى لا
__________
(1) والتعزير من حق الله (2) يعني حيث أقر للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه (3) يعني رقبته اه‍ هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث كان لآدمي معين قرز (4) لا فرق قرز نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم يرجع فانه لا يصح الرجوع والطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فانه لا يصح عندنا (5) وإذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه وأنكر ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع قرز وكذا لو ادعت امرأة على رجل انه زوجها وأنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية والنسب لان حق الله غالب فيهما اه‍ معيار وظاهر الاز خلاف هذه الصورة الاخيرة قيل والاولى أن يكون النسب كالطلاق البائن وانما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس وذكر الفقيه س انه يصح الرجوع في النسب وقيل ف لا يصح الرجوع فيه ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته ومثل كلام الفقيه س في البيان في قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ (6) الرجعي والا فسيأتي غالبا وتحسب عليه طلقة وظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز (7) لا يشترط قبوله فلا يصح الرجوع وان لم يقبل الا بمصادقته اه‍ ح لي معنى ينظر لانه لا يصح لمعين الا بمصادقته ولفظ ح لي وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه وسواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فانه لا حكم لرجوعه الا إذا صودق في الرجوع اه‍ باللفظ (8) قبل المرافعة وقيل لا فرق لانه يقال الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف اه‍ شامي قرز (9) هذا في الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في صرف الصريح قرز أو الرجعي بعد انقضاء العدة (10) حيث كان المقر هو الزوج وان كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم ومثله في ح لي قرز ما لم يصادقها قرز (11) والنسب
---

197 / 239
ع
En
A+
A-