[165]
والطحاوي (5) لاصحابه قال وعند الشافعي وف يثبت نسبه وكذا ذكر ابن أبى الفواراس للمذهب * قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب هو القول الاول (ويصح) من الرجل أن يقر (بالعلوق) ويثبت نسبه (2) وفائدة الاقرار انه في الامة لا يحتاج تجديد دعوة (3) وفى الحرة لا يصح نفيه بعد ذلك (و) يصح الاقرار (من المرأة (4)) بالولد (قبل الزواجة وحالها وبعدها) لانه يلحق بها ولو من زناء (ما لم يستلزم (5)) الاقرار به (لحوق الزوج) بان يحتمل كونه منه (6) فاما إذا لم يحتمل كأن تزوج ثم تقر به من بعد مدة قريبة لا يتأتى كونه من الزوج في مثلها صح الاقرار * واعلم ان اقرار المرأة بالولد على وجهين مجمع على صحته ومختلف فيه أما المجمع على صحته فذلك بان لا يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير (7) وأما المختلف فيه فذلك حيث يقتضى اقرارها حمل النسب على الغير بان تكون مزوجة ويقدر حدوثه في مدة الزواجة أو مطلقة وهو يصح لحوقه به في زمن الفراش
__________
يشاركه في الارث وأما في النسب فقال م بالله وأبو جعفر لا يصح نسبه اه‍ ن لفظا (1) منسوب إلى طحاوي وهي أربع قرى خارج مصر اه‍ ديباج واسمه أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي بفتح الطاء وقبره في صعيد مصر وكان حنفيا وهو مشهور (2) إذا أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها قرز (3) صوابه الزوجة ولو أمة قرز (4) الحرة لتخرج المملوكة فيما يبطل اقرارها على مالكها حقا كما يأتي في السئ وفي البحر وإذا كانت مملوكة لم يرق إذ لا يقبل في ما يضر الصبي فيلحق بها ولا يرق ولو بكرا وقيل ما لم تكن رتقاء أو عذرا (5) فان استلزم لحقوقه لم يصح اقرارها به الا إذا صادقها الزوج انه منها أو بينت بعدلة على خروجه من فرجها فيلحق بالزوج فان نفاه لا عن وهو يقال إذا أتت به بعد الزوجية بمدة يسيرة لا يمكن كونه من الزوج فالزوجية غير صحيحة إذ هو ينكشف أنه تزوجها وهي حامل فهي في العدة عن نكاح أو في الاستبراء عن غيره الا أن يحمل على أنها حامل به من زناء لانه يصح العقد عليها في الاصح فاما في غير هذا فلا يتصور فيه الزوجية الصحيحة يقال ليس المسألة مفروضة أنها أقرت أنها وضعته الآن وانما المراد أنها أقرت ان هذا ولدها وهو لا يمكن أن يكون من زوجها هذا الذي هي تحته لاجل السن التي هو عليها عند اقرار الزوجة به والنكاح مع هذا التقدير صحيح فلا معنى للايراد والتأويل والله أعلم اه‍ ح لي لفظا (6) يعني حيث أنكر الزوج اه‍ ح فتح ينظر هل المراد ناكرها في الولادة أو في لحوقه وينظر لو سكت لعل المراد الاول اه‍ من بيان حثيث وخطه والا كان كما في اللعان اه‍ وقيل يلحق مع السكوت فيصح اقرارها قرز ولفظ البيان في اللعان (مسألة) ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا وادعت كل واحدة انها التي ولدت الابن دون البنت فايهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها وان لم يبينا أو بينا معا فان صدق الزوج أحدهما ثبت نسب الابن لها وان لم ثبت نسب الابن والبنت من الاب لا منهما اه‍ بلفظه (7) نحو أن تقر بولد ولم تكن قد تزوجت أو تزوجت وكان
---

[166]
ففى ذلك مذهبان احدهما قول ح وأحد قولي الناصر وأحد قولى ط وأحد قولى ش وهو الذي في الازهار ان ذلك لا يصح (1) الثاني ظاهر قول الهادى عليه السلام ان اقرار المرأة بالولد جائز ولم يفصل وهو أحد قولى ط وأحد قولى الناصر وأحد قولى ش وقد يلفق بين القولين ويقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى حمل النسب على الغير (2) ومن أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك وهذا التلفيق يقتضى أن الذي في الازهار مجمع عليه (و) يصح الاقرار (من الزوج) بالولد فيلحقه (ولا يلحقها (3) ان انكرت (4)) لجواز أنه لا مرأة غير زوجته التى معه أو من أمة أو من شبهة وظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه (5) فينظر فيه (ولا يصح) الاقرار (6) (من السبى) بعضهم ببعض (في الرحامات (7)) نص اصحابنا على ذلك وهو قول ش * قال مولانا عليه السلام ويحتمل في المماليك (8) مثل السبي وعند أبي ح يجوز في اربعة وهي الولد والوالد والزوجة (9) والمولى (10) وهو قول م بالله قال في شرح الابانة وهو مذهب الناصر وزيد بن علي (والبينة على مدعي توليج (11) المقر به) فإذا ادعى ورثة المقر انه
__________
حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة وحصل بعد زوال الفراش وهذا يصح اتفاقا اه‍ غيث (1) ولا يثبت النسب لايهما لكن يرثها ان ماتت من باب الوصية والمقرر انه لا يرثها (2) وكما لا يصح اقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فانه لا يصح اقراره بخلاف الاملاك فيصح ويشاركه في نصيبه اه‍ ح حفيظ ومثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حق في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك قرز (مسألة) ولو كتب لفلان على كذا وقال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ينطق ولا بد أن يقرأه عليهم قرز (3) ولفظ البيان ولا يلحق بزوجته الا أن تقر به اه‍ لفظا (4) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز قد تقدم انه يلحق بابيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه وبين الام اه‍ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (5) هذا إذا قال منها واما إذا قال ولدي وأطلق فلا يلحق اتفاقا (6) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز (7) لان ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا ومن التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه‍ ن وكذا الولي لانهم أبطلوا عليه حق الولي اه‍ صعيتري (8) وكذا من العتق لانه يؤدي إلى ابطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب ولعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق المقر به الثلث ان استحقه لو صح نسبه وقد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير وقد زال بخلاف الاول فهو ابطال الولي وهو غير زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق (9) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة (10) وينظر ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك ولعل فائدته ثبوت الارث حيث ينتهى إليه (11) نسبا ومالا اه‍ ح لي ومعنى التوليج الادخال لمن يمنع من
---

[167]
انما اقر بالنسب (1) لمن اقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان اقاموها سمعت وبطل الاقرار (2) والبينة هنا تكون على اقرار المقر (3) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب (4) في ذلك المجلس (5) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده (6) ارثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه هذه الدار لزيد ونحو ذلك قيل ح وانما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على الثلث (7) سواء كان في حال الصحة ام في خال المرض * قال مولانا عليه السلام وهذا فيه نظر (8) لانه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون اكبر منه سنا أو مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر (9) له انما أقر به هو حق واجب قيل ح وتكون يمينه على القطع (10) لانها لم تنتقل إليه من غيره (11) وجاز له ان يحلف على القطع (12) استنادا إلى الظاهر وهو صدق أبيه
(فصل) في شروط الاقرار بالنكاح إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في اول الباب من كون المقر مكلفا (13) مختارا لم يعلم هزله (14) ولا كذبه (و) يشترط (في النكاح تصادقهما) أي تصادق المقر والمقر به وهل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى والفقيه ح أن السكوت كاف وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفى ولابد من التصديق (15) (و) انما
__________
الارث يريد بذلك منع ورثته من المال أو ادخال نقص عليهم (1) هذا في الاقرار بخلاف سائر التمليكات ونحوها إذا ادعى الوارث انما نذر به مؤرثه لا يريد الا التوليج فليس ذلك توليجا ولا تسمع بينته ولا دعواه وانما يستقيم فيما ذكر اه‍ تهامي وعامر وراوع لانه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ بخلاف الاقرار فليس عقد تمليك وانما هو اخبار اه‍ مي قرز وعن مولانا المتوكل على الله عليلم لا فرق بين الاقرار وغيره فيبطل وذلك كالوصية والهبة والصدقة (2) في الزائد على الثلث وقيل في الكل قرز (3) أو المقر به اه‍ ن قرز (4) أما لو أقاموا البينة على أن المقر أقر أن اقراره توليج فلعل ذلك لا حكم له لانه اقرار بابطال حق الغير وهو المقر له اه‍ ح لي لفظا (5) لا فرق قرز (6) صوابه أخاه ثم يقر بابن إذ هو في سياق التلبين للتوليج بالنسب اه‍ ح كب (7) بل في الكل قرز (8) وقد رجع في البحر إلى مثل كلام الفقيه ح حيث قال يستحق الثلث وصية (9) سؤال وهو أن يقال ما فائدة يمينه وهو لو أقر لم يبطل النسب وأجيب على هذا بانه لم يصدق أباه بأن يكون صغيرا أو غائبا ذكره أبو مضر فهو إذا رد انتفاء نسبه فاما لو كان بعد التصادق فلا يمين عليه اه‍ زهور لان النسب لا يبطل بعد ثبوته بالاقرار لكن يقال انما لم ينتف حيث لم يكن ثم مدعي لبطلانه وأما مع وجود المدعى فذلك حق له والله أعلم اه‍ ان (10) ولا ترد (11) لانه فعله وهو تصديقه لاقرار الاب لانه لا يتم الا به اه‍ كب (12) ان ظن صدقه اه‍ برهان قرز (13) وان يكون حرا أو عبدا مأذونا له بالنكاح اه‍ بيان بلفظه (14) ينظر في هذا فقد تقدم أنه يصح اقرار الهازل بالنكاح (15) وبنى عليه في شرح الفتح لان النسب يحتاط بخلاف النكاح فلا بد من المصادقة
---

[168]
يصح الاقرار بالنكاح مع (ارتفاع الموانع) فلا تكن تحت المقر أخت المقر بها (1) ونحوها (2) ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثا فلو حصل أحد هذه لم يصح الاقرار (قيل و) من شروط الاقرار بالنكاح (تصديق الولي) فلو أنكر اقرارهما بطل ولزمتهما البينة هذا ظاهر كلام ع قيل ح وذلك محمول على الاستحباب وقد يقال أن تصديق الولي شرط عند ع لا عند (3) م وليس ثم تصريح من ع بذلك * قال مولانا عليه السلام ولهذا أشرنا إلى ضعف ذلك بقولنا قيل وتصديق الولي (وذات الزوج) إذا اقرت بالزوجية لاجنبي (4) وصدقها الرجل الاجنبي فانه (يوقف (5)) اقرارها (حتى تبين (6)) من الزوج الذى هي تحته والزوجية تثبت بينها وبين الاول (7) اما باقرار سابق واما ببينة (8) واما شهرة (9) (و) مهما لم تبن من الاول فانه (لا حق لها قبله منهما) لا نفقة ولا سكنا (10) أما الخارج فلانها كالناشزة عنه وقيل بل تجب لها النفقة عليه وأما الداخل فلانها مقرة أنه لا يجب لها عليه شيء (وترث الخارج (11)) لتصادقهما على الزوجية بينهما بخلاف الداخل فلا ترثه لانها نافية لاستحقاقه منه وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا (ويرثها الداخل (12) وقال في الانتصار
__________
لعظم خطر الفروج اه‍ بهران (1) المراد من يحرم الجمع بينهما (2) عمتها وخالتها اه‍ ن فلو أقر بنكاح أمة وليس بعنت في الحال أو تحته حرة لم يصح على ظاهر الكتاب اه‍ من خط حثيث قرز ظاهره ولا يكون موقوفا حملا على السلامة (3) وذلك يقدر بان الولي حال التزويج كان غائبا أو نحوه اه‍ شرح بهران الا في حق الصغيرة فلابد من تصديق الولي وفاقا وكذا الامة لا بد من تصديق السيد اه‍ بحر معنى قيل وكذا المكاتبة (4) وإذا وطئها سل يجد مع العلم والجهل قرز اه‍ شامي إذ لا شبهة له في زوجة غيره وقرره سيدنا محمد بن ابراهيم السحولي (5) يعني أحكامه لا الاقرار في نفسه فلا يوقف بل قد صح ولا يصح منها الرجوع قبل البينونة وبعدها أيضا اه‍ ان وهذا حيث يكون اقرارها بزوجية الخارج والحال أنه لا مانع من صحة إقرارها الا كونها تحت هذا اما لو كان ثم مانع كأن يكون تحته أختها أو نحو ذلك فلا حكم لاقرارها إذ شرطه ان يصادقها وهو لا يصح منه مصادقتها والله أعلم اه‍ ح لي لفظا قرز (6) أو يصدق اه‍ محمد بن حمزة وبيان (7) يعني الذي هي تحته اه‍ ن معنى (8) وحكم بها الحاكم اه‍ كب قرز (9) أو الاختصاص والمخاللة التي لا تكون الا بين الزوجين اه‍ ن قرز قلت بشرط الا يكونا من ذي الريبة والتهمة اه‍ غاية قرز ما لم يكن سكونها تحت الداخل بحكم استحقتها على الخارج اه‍ ظاهر الكتاب لا فرق قرز (11) فان بينا معا وأرخا فللمتقدم وان أرخ أحدهما فقط حكم له بها وان أطلقا معا حكم بها لمن هي تحته لانه دليل التقدم وهي في يد نفسها فلا يقال بينة الخارج أولى اه‍ ن وقال النجري الخارج أولى (12) إذ يده عليها والظاهر معه اه‍ نجري ولا يرث مما ورثته من الخارج لانه مقر على نفسه بانها لا تستحق منه شيئا ويرده لورثة الخارج حيث قبضه يعني حصته فقط اه‍ عامر قرز والاولى أن يرده لورثتها غير الزوج فان لم يكن لها وارث فبيت المال ولا وجه لرده لورثة الزوج الخارج اه‍ مي
---

[169]
إذا كانت تحت زوج فاقرارها باطل ولا يقال أنه موقوف (1) (ويصح بماض) نحو أن تدعى امرأة زوجية رجل مات فأقر الورثة انها كانت زوجته من قبل والآن لا نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت فانه لا يصح انكارهم بل تثبت الزوجية لاقرارهم بها في الماضي (2) (فيستصحب) الحال فيبقى حكم الزوجية إذا الاصل بقاه (ولا يقران على) عقد (باطل) تصادقا بوقوعه نحو أن يقرا أنه بغير ولي وشهود (3) (وفي) تصادقهما بالعقد (الفاسد) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو بغير شهود (4) ففى اقرارهما عليه (خلاف) فعند م بالله لا يعترضهما ما لم يترافعا (5) إذا كانا جاهلين قيل ح وكذا عند الهدوية وقيل عند الهادى لا يقران على ذلك
(فصل) (ومن أقر بوارث (6) له أو ابن عم) ولم يبين التدريج (7) بل قال فلان وارثي أو فلان ابن عمى (ورثه (8)) المقر به في الصورتين وان لم يثبت النسب (الا مع) وارث (أشهر (9)
__________
الا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين الخارج فلا يحل لهم فيجب عليهم رده لورثة الخارج اه‍ مي (1) قلت لمن كانت أختها تحته اه‍ مفتى (2) فان قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك لم يكن ذلك اقرار بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطئ شبهة أو غلط اه‍ ن وهل يقال يلزم المهر من ماله أي الولد المقر به ما لم ينكره لا يبعد ذلك لكن يقال الاصل براءة الذمة من المهر لجواز انها وطئت عالمة وهو جاهل اه‍ شامي وهو يقال الحمل على السلامة أولى (3) في الرفيعة فاما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود اه‍ ينظر فكتب المالكية بخلافه (4) أو شهود فسقه (5) حال العقد يعني حيث لا مذهب لهما واما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم ويجب عليهما التدارك اه‍ تعليق أثمار وقيل لا عبرة بالعلم من بعد بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا وقواه لي (6) وصادقه المقر به اه‍ تكميل قرز أو قال هو عصبتي أو أقرب الناس الي أو لا يرثني الا فلان ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى شخص معين بالبينة والحكم فهذه الالفاظ حكمها واحد اه‍ ح لي لفظا قرز والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هنا أقر مؤروث بوارث وفيما تقدم أقر وارث بوارث وحاصله فيمن اقر بوارث له أو ابن عم أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع التركة مطلقا سواء درج أم لم يدرج وان كان له وارث مشهور النسب فان درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه وان لم يدرج فلا شيء له أصلا وان كان ظاهر الاز عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب مثل الكواكب والبيان والمقرر ما في الاز وهو أنه يستحق الثلث وان لم يدرج كما هو ظاهر الاطلاق قرز (7) وكذا لو درج لانه اقر بمن بينهما واسطة لان الحكم واحد (8) فان مات المقر به قبل المقر بطل الاقرار لان اقراره وصية وكذا إذا رجع عن الاقرار أو أقر أن الوارث غيره اه‍ راوع وفي الغيث لا يصح الرجوع عنه بخلاف الوصية لانها ليست كالوصية من كل وجه وقرره السيد صلاح الاخفش رحمه الله تعالى (9) غير الزوجين أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة
---

[170]
منه في النسب غير هذا المقر به سواء كان هذا المشهور عصبة (1) أو ذا رحم (فالثلث (2) فما دون) يستحقه المقر به وصية لا ميراثا وانما يستحق الثلث فما دون (ان استحقه لو صح نسبه (3) فأما لو كان يستحق السدس (4) لو صح نسبه لم يأخذ سواه وكذا ما دونه (5) فان كان يستحق اكثر من الثلث (6) لو صح نسبه (7) لم يعط الا الثلث وعند ش وك انه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له سواه وظاهر كلام م بالله انه لا يعطى شيئا إذا كان له وارث مشهور النسب قال أبو مضر والفقيه ح المراد فيما زاد على الثلث ان كان وارثا للثلث فاما إلى قدر الثلث فيستحقه (8) من باب الوصية (9) وهذا هو المختار في الكتاب (و) ان أقر (بأحد عبيده (10)) فقال احدكم ابني (فمات قبل التعيين عتقوا) بشروط كمال صحة الاقرار بان يكونوا مجهولين (11) النسب ولم يأت بالكلام هازلا وصدقوه قال السيد ح لا بد أن يقول كل واحد منهم انا ابنك فاما لو قالوا احدنا (12) ابنك ما كفى فان تكاملت شروط الاقرار في واحد فقط تعين (13) وان تكاملت في اثنين كان كما لو قال احدكما حر (14) وبقى الثالث مملوكا (15) وقال ابوح لا يقع عتق الا بالسعاية وقال ش يعتق واحد بالقرعة (16)
__________
فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه اه‍ حثيث ومثله في ح لي قرز (1) أو معتقا اه‍ ي ومفتي قرز (2) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث كاجرة الحج وبيع الغين ونحوه هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي قرز وهل يكون عند الاقرار أو عند الموت سل اه‍ ح لي قيل عند الموت اه‍ مي قرز وقيل عند الاقرار (3) ويعتبر بصحته عقب الموت قرز هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه لا حيث قال هذا وارثي استحق الثلث من دون تفصيل اه‍ والمختار عدم الفرق ولا وجه للتخصيص إذ الحكم واحد اه‍ مي (4) كأن يقر باخ وله خمسة اخوة (5) كان يقر باخ لام ومعه أختين وزوجة (6) كان يقر باخ وله أم (7) حيث بين النسب فاما لو لم يبين فالثلث اه‍ كب لفظا (8) ان كان يستحق لو صح نسبه قرز (9) ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه قيل ويشترط كون المقر به لا يسقط ولو ثبت نسبه مع المشهور اه‍ من تعليق الفقيه س ينظر بل يستحق الثلث وان كان يسقط وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه ح في ح لي ونظره الامام عليلم في الغيث لان هذا وصية مشروطة وهو كون المقر به وارث والوصية المشروطة تتوقف على شرطها (10) ولا بد ان تكون ارادته أحد العبيد بعينه اه‍ ن معنى فاما لو لم يرد واحدا بعينه ثبت العتق في الذمة قرز (11) شرط لصحة النسب لا لاجل العتق فقد عتقوا قرز (12) ولا يكفي السكوت هنا لاجل اللبس فلا بد من المصادقة لفظا وفاقا اه‍ عامر قرز (13) أي تعين فيه النسب اه‍ ن قرز ويكفي السكوت قرز (14) في بعض نسخ الزهور كما لو قال أحدكما ابني (15) يعني حيث أكذبه العقل والا فقد عتق قرز (16) وهذه المسألة التى تشنع بها الحنفية على الشافعية فيقولون ما رأينا اكيس من سهم الشافعي يعرف الحر من العبد والمطلقة من غير المطلقة وقالت الشافعية ما رأينا أكيس من دلو أبي حنيفة يعرف
---

[171]
حيث لا بيان (1) ولا عرف بالقافة (2) وقد تضمنت هذه المسألة فصولا اربعة وهى عتقهم والسعاية والنسب والميراث اما العتق فقد مضى الكلام فيه واما السعاية فقد اوضحها عليه السلام بقوله (وسعوا للورثة حسب الحال) فإذا كانوا اربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة ارباع (3) قيمته وعلى هذا الحساب إذا كانوا خمسة (4) أو اكثر والمسألة مبنية على انهم من امهات متفرقات (5) أو لم يعلم حالهم قال السيد والمسألة مبنية على انه قد كان بين (6) ثم التبس عليه بعد ذلك حتى مات فاما لو ترك البيان فانه ينظر هل كان هذا (7) الاقرار في حال الصحة ام في حال المرض ان كان في الصحة فلا سعاية لان ذلك كالعتق وان كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية (8) ايضا وان كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية (9) في الثلث من قيمتهم (10) قيل ف والمسألة مبنية على ان البنين والعبيد اتفق
__________
الطاهر من النجس اه‍ عباسي ولا يثبت النسب عنده اه‍ زهور (1) يعني حيث لا تعيين (2) وهي المشابهة التي كانت تعمل في زمان الجاهلية والله أعلم وأكثر ما تكون المشابهة بالاقدام (3) يوم الدعوة وقيل يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة (4) سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته (5) فان كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم ويثبت نسبهم الكل وكان لهم (1) نصف ميراث الاب إذ لا يتبعض البطن الواحد اه‍ ن قرز وان كانوا في بطون متفرقة سعى الاول منهم في ثلثي قيمته والثاني في ثلث قيمته ولا شيء على الثالث فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين أو التبس هل هم في بطن أو أكثر فعليهم قيمة واحدة فيسعى كل منهم في ثلث قيمته اه‍ ن لان على الاول ثلثي قيمة وعلى الثاني ثلث قيمة (2) يقسم بينهم للبس قرز وان التبس الاول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته (3) وان التبس الاول بالثالث فعلى كل واحد ثلث قيمته (4) وان التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته اه‍ ن قرز لان على الثاني ثلث قيمة ولا شيء على الثالث فلما التبس قسم بينهما (3) لان على الاول ثلثي قيمته وعلى الثاني ثلث صارت قيمة ولا شيء على الثالث (4) لان الاول كان عليه ثلثي قيمته فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين وبقى على الثالث ثلث لكنه ساقط عنه (1) والمسألة مفروضة أن الاولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة (2) وذلك لانها لزمته السعاية في حالين وسقطت في حال والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين وعلى هذا فقس اه‍ ان وبيان ذلك ان الاول ان قدرناه المدعي فلا شيء عليهم الكل وان قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الاول قيمة وان قدرنا الثالث فعلى الاولين قيمتها ذكر هذا المؤلف رحمه الله (6) أو لم يتمكن من البيان حتى مات اه‍ ن قرز لكن لا وصية لهم من هذا الطرف لانه لا تفريط (7) صوابه ترك البيان اه‍ (8) مع التفريط وقيل سواء فرط أم لا قرز (9) مع التفريط لانه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم اه‍ دواري وان لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية (10) والوجه أنهم يستحقون ثلثا بالدعوة ثلاث مائة من تسع وبقى ست لهم ثلثها بالوصية وبقى أربع لهم ربعها بالميراث
---

[172]
مذهبهم (1) ولم تقع مخاصمة فاما لو اختلف منهم فلا بد من الحكم لاجل الخلاف (2) في المسألة (و) الفصل الثالث انهم إذا عتقوا (ثبت لهم نسب (3) واحد) منهم وقال م بالله يجب على أصل يحيى عليه السلام ان لا يثبت النسب ويجرى مجرى من أقر باخ له وانكره سائر الورثة انه يشارك المقر في الارث ولا يثبت نسبه قيل ع ومذهب م بالله كتخريجه (و) الفصل الرابع انه إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم (ميراثه) فيضربون (4) في مال الميت بنصيب ابن واحد
__________
بمثابة ابن واحد اه‍ زهور قرز وهذه في صورة ثلاثة عبيد وثلاثة بنين وقيمة العبيد مستوية وقد تسقط القيمة على أحدهم كأن تكون قيمة أحدهم تسعين والثاني ستين والثالث ثلاثين فانه يسقط على كل واحد ثلث قيمته النسب ولهم ثلث الباقي بالوصية وربع الباقي بالميراث لكل واحد عشرون فمن قيمته ثلاثون ولا شيء عليه ومن قيمته ستون بقي عليه عشرون ومن قيمته تسعون بقي عليه أربعوهن اه‍ شرح فتح وهكذا لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون والثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم واحد اه‍ من صاحب الثلاثين عشرة ومن صاحب التسعين ثلاثين ومن صاحب الستين عشرين والباقي تضمه جميعا يكون مائة وعشرين يستحقون ثلث ذلك بالوصية وهو أربعون وربع الباقي بالميراث وهو عشرون والباقي ستون للاحرار الثلاثة فلصاحب الثلاثين لا له ولا عليه وصاحب الستين يبقى عليه عشرون وصاحب التسعين يبقى عليه أربعون اه‍ تحرير وعن ض عامر لو كان قيمة أحدهم سبعة وعشرون وقيمة الثاني ثمانية عشر والثالث تسعة فالحكم أن يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث ما بقى بعد ذلك بالوصية فيبقى على الاول اثني عشر وعلى الثاني ثمانية وعلى الثالث أربعة فيصح مال السعاية أربعة وعشرون للعبيد ربعها ستة دراهم لكل واحد درهمان فيسعى الثالث للاحرار في درهمين والثاني في ستة والاول في عشرة لكل واحد من الاحرار ستة هذا ما يقتضيه كلام أهل المذهب أنه يسقط على كل واحد ثلث قيمته بالحر النسب وثلث الباقي بالوصية كما قالوا فيمن أعتق احد عبيده ومات قبل التعيين ولم يملك سواهم وفرط فقالوا يسعى كل واحد في ثلثي قيمته فتبين أن الوصية لكل واحد ثلث قيمته بعد اسقاط حصة الحر النسب وأما ما أخذوا ميراثا فيقسم على الرؤوس والامر في ذلك ظاهر بحمد الله وقد مثل أهل المذهب اتفاق القيمة وهذا مثال الاختلاف والله أعلم اه‍ عامر قرز وهذا هو المختار دون كلام شرح الفتح (1) بأنهم يعتقون قبل التعيين وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف (2) في السعاية والنسب فمذهب م بالله وح لا يثبت نسب مع الجهالة (3) وفي شرح سيدنا حسن بالاضافة ولعله أولى قال السيد ح ولثبوت النسب فوائد منها أنهم يلوا جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد أو اثنين فان مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فان لم يكن في درجتهم أحد فلا بد من الوكالة من الباقيين لواحد ومن الابعد لواحد ومنها أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا نكاحه لتغليب جانب الحظر ومنها أنه إذا كان المدعي هاشميا لم يجز لواحد منهم الزكاة ولا يصح ان يكون اماما ولو كان المدعي فاطميا هذا حكم الظاهر وأما فيما بينه وبين الله فيعمل بما يعرف اه‍ نجري ومعناه في البيان مستوفي وهذا بناء أن الزكاة تحل لمولى بني هاشم واما على القول بانها لا تحل لهم فلا فائدة في هذا لانها تحرم عليهم ولو كان عتيقا خالصا قرز (4) أي يشتركون
---

[173]
(و) كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم (نصيبه من مال السعاية (1)) ايضا مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث قال ابو مضر وعلى ما قال م بالله يحتمل انهم لا يستحقون من مال السعاية شيئا لئن نسبهم غير ثابت فصار كأن المقر أقر بما ترك من التركة دون ما يلزم بالسعاية فلا يستحقون من مال السعاية شيئا قيل وهذا ضعيف لان م بالله وان قال أن نسبهم غير ثابت فانه يقول يستحقون من المال ومن جملة المال مال السعاية (و) إذا أقر بعض الورثة (بدين (2) على مؤرثه (3)) وأنكر سائر الورثة (لزمته (4) حصته) من الدين (في حصته) من الارث القدر الذى يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو اقرار جميع الورثة (و) إذا أقر الانسان (بما ليس في يده) لغير ذى اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا العبد لزيد وهو في يد عمرو (سلمه) المقر لزيد (متى صار إليه (5)) من جهة عمرو (بارث (6) أو غيره) من شراء أو هبة أو نحوهما لاجل اقراره المتقدم (و) هذا المقر (لا يلزمه الاستفداء (7)) لما أقر به ليرده للمقر له لانه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي (و) لكنه (يتثنى ضمانه) عليه بمعنى أنه لو أخذه هذا المقر ممن هو في يده غصبا فاتلفه لزمه ضمان قيمتين (8) قيمة لمن كان في يده لان الظاهر أنه له وقيمة لمن أقر له به لاجل (9) اقراره (و) إذا قال رجل لعبد في
__________
(1) أي يسقط عنهم بسقطه قرز (2) وهذا إذا لم يأت بلفظ الشهادة وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مؤرثه وكملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي فقيل الفقيه س والفقيه ع انه يحكم بشهادته ويلزم سائر الورثة ذكره في التذكرة وكب من كتاب الدعاوي هذا إذا لم المال في يده إذ لو كان في يده لم تقبل شهادته لانه يزيد براءة ذمته اه‍ عامر هذا إذا كان للميت وصي قرز وقيل ف واهل الفرائض أنه لا يحكم به وان شهادته تنقلب اقرار فيلزمه ما يخصه فقط وهو ظاهر كلام اللمع اه‍ تذكرة وبحر من كتاب الدعاوى (3) أي لم يقر (4) ان لم يكن قد قبض التركة قال في الاثمار يلزمه الاقل من حصته أو الدين اه‍ وابل (5) قيل وكذا الشاهد إذا شهد ولم تصح شهادته فانه يلزمه تسليمه متى صارت إليه بارث أو غيره ما لم يكن فرعا (6) فان صارت إليه بوقف سل يقال يلزمه تسليم المنفعة إذ هي له لا الرقبة فهي لله والله أعلم الا أن يتلفها متلف فانه إذا سلم قيمتها للموقوف عليه لزمه أن يسلمها إلى من أقر له والله أعلم والاولى أن يقال الوقف عنده غير صحيح لان الواقف غير المالك اه‍ يقال باعتبار الظاهر اه‍ مي وان صارت إليه بعارية أو نحوها ردها لصاحبها ولزمه استفداؤها لزيد بما أمكن والا فقيمته اه‍ ن (7) الا أن يكون قد جرت عليه يده لزمه الاستفداء (8) واجرتين قرز (9) قال المؤلف هذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه الا ضمان واحد فان عرف أنه لمن هو تحت يده لا لغيره لم يلزمه ضمان الا له فقط وان عرف أنه لمن أقر له لم يلزمه ضمان
---

[174]
يده هذا العبد (لزيد ثم قال) لا (بل لعمرو (2) فمن قال ذلك (سلم لزيد العين (2) المقر بها وهو العبد (و) سلم (لعمرو (3) قيمتها) ولا فرق بين أن يكون اقراره لعمرو قبل التسليم إلى زيد أو بعده قال (م) بالله (الا) أن يسلمه (مع الحكم لزيد) فلا يلزمه القيمة لعمرو (4)
(فصل) (و) إذا قال (علي) لفلان كذا (5) (ونحوه) كقبلى أو في ذمتي كان هذا اللفظ موضوعا (للقصاص والدين) فإذا فسر بهما قبل كلامه ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين (و) ان قال (عندي) له (ونحوه) كمعي له أو في بيتى (6) أو في صندوقى أو كيسى أو يدى كان هذا اللفظ موضوعا (للقذف والعين (7) فيقبل قوله إذا فسر بذلك وهذا مبني على اصل اللغة فاما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي وعلى في الاستعمال للدين فإذا قال عندي كذا احتمل الدين والعين فان كان ثم قرينة عمل (8) بها والا فهو للعين لان الاصل براءة الذمة (9) (و) إذا قال القائل لخصمه (ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة (10)) فليس بابراء عن الدم جملة وانما هو (اسقاط (11) للقصاص فيما دون النفس (12)) لانه قال يتعلق بالجراحة وكان اسقاطا
__________
الا له اه‍ وابل (1) أما لو قال قال هذه العين لزيد أو عمرو فلعله يبطله التخيير ولا يلزمه شيء اه‍ ح لي فان قال هو لعمرو لم يصح اقراره لعمرو ذكره ع اه‍ ن لانه أتى في الاز بالاستدراك فكأنه أكذب نفسه في اقراره وقيل ف لا فرق بين الاستدراك وعدمه على الصحيح في وجوب الضمان وقد صرح به الدواري في تعليقه وبين المجلس والمجالس ولا فرق بين أن يحكم لزيد أم لا فانه يجب عليه أن يسلم لزيد العين ولعمرو قيمتها اه‍ مي ان تعذر الاستفداء قرز (2) ولا يجوز التسليم لزيد الا بحكم أو يعلم المقر أو يظن لا إذا علم أو ظن أنه لعمرو لم يجز له تسليمها إلى زيد فان سلم أثم ولزمته القيمة قاله المؤلف قرز (3) وإذا قتل العبد فقيمة للاول وقيمة للثاني وان أعتقاه ثم قتله فديتان لهما ان كان لا وارث له وان أعتقه الاول فدية له وقيمة للآخر وكذا العكس هذا حكم الظاهر اه‍ زهور بلفظه قرز ومثله في البيان (4) فان قيل لم فرق م بالله بين أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في انه لا يضمن لعمرو وبين ان يسلمه له بغير حكم فانه يضمن قيل ح يؤخذ للم بالله من هذا انه يقول مثل ح والوافي ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن والمذهب خلافه وقيل ل انما لم يضمن مع الحكم لان الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد وفيه نظر لان م بالله يوجب الضمان على المكره وقيل ع انما لم يضمن مع الحكم لان يد الحاكم يد لهما معا فكأنه سلمه اليهما والاول اظهر والا فالمسألة فيها اشكال اه‍ زهور (5) يكفي أن يقول علي اه‍ ح لي (6) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف اه‍ سماع مفتي وقيل لا اشكال إذ هو موضوع لاصل اللغة كما في الكتاب (7) والى المقر التعيين هل ضمانة أو امانة اه‍ ن (8) والعرف مقدم عليها (9) من الدين (10) فان قال ليس لي عليه حق كان اسقاطا لكل دعوى قرز فان قال يتعلق بالدم كان اسقاطا للكل في النفس وفيما دونها لا الارش الا ان يقول عن دم المقتول اه‍ حثيث وفي ح لي يكون اسقاطا للجميع وان لم يقل عن دم المقتول اه‍ فلا يصح ان يدعي مالا ولا قصاصا في المجلس اه‍ كب (11) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس فاما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية قرز (12) إذ لا
---

196 / 239
ع
En
A+
A-