[155]
أبو مضر للم بالله انها حق للمدعى عليه * قال مولانا عليه السلام وتخريجه ضعيف ثم ذكر في الشرح وجه ضعفه (1) وفائدة الخلاف تظهر في مسئلتين الاولى انها لا تكون الا بعد طلب المدعى (و) الثانية انه (يصح) من المدعى (الابراء (2) منها) إذا قلنا انها حق له لا إذا قلنا انها حق للمدعى عليه وفائدة الابراء من اليمين ان المدعى لو أراد تحليفه ثانيا (3) لم يكن له ذلك (و) الابراء من اليمين (لا يسقط (4) به الحق) فلو اقام المدعى البينة بعد الابراء سمعت بينته وكذلك الاقرار يسمع (و) كذلك لو حلف المدعى عليه واقام المدعي البينة فانه (لا) يسقط عن المدعى عليه الحق (بفعلها إن بين) المدعى (بعدها) وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك (الا أن يبرئه) من الحق (ان حلف (5) فحلف قيل يبين (6)) المدعي فانه يبرأ (7) فاما لو بين (8) المدعي قبل الحلف سمعت بينته ولزم الحق ومر قال ان البرى تمليك لم يصحح هذا الابراء لانه معلق على شرط والتمليك لا يصح مشروطا وهو قول زيد بن علي وم بالله والفريقين (أو) ابراه (على أن يحلف (9))
__________
أو الحاكم بعد الطلب سل يفهم من البيان في باب القضاء أن المتولي لها الحاكم ولفظه فرع وإذا لم يثبت الحق ووجبت اليمين على المدعى عليه لم يحلفه الحاكم حتى يطلبه الخ ويجب اعادتها حيث فعلت قبل الطلب لانه سببها اه معيار بلفظه قرز (1) منها لكونه جمع بين م بالله وش وهما لا يجتمعان لكون ش لا يحكم بالنكول ومنها كونه مخالفا لنص م بالله لانه قال ان اليمين حق للمدعى على ما سيأتي في الابراء ومنها أن م بالله لو لم ينص فتخريجه من كونه لا يحكم بالنكول ويحبس ضعيف لانه لا يحبس الا في حق عليه فلو خرج للم بالله العكس كان أولى اه زهور الرابع كونها حق للمدعى عليه مخالفا للاثر والنظر فالاثر قوله صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على المدعى عليه فجعلها للمدعي حقا والنظر انها لا تكون الا بعد طلب المدعي وأنه يصح الابراء منها وأنه يحبس المدعى عليه إذا امتنع منها عند م بالله اه زهور فان قال في الدعوى ان حضرت ليوم كذا والا فقد أبرئت عن الدعوى والحق برئ منهما جميعا ان لم يحضر المدعي لانه يصح البراء معلق على شرط اه تهامي قرز ومثله في الغيث في الاقرار اه (3) بل يقال بعد الابراء قرز (4) فرع القاسم والابراء من الدعوى ابراء من الحق فلا تسمع البينة بعد اه القاسم لا كاليمين قلنا الابراء من الدعوى يعم بخلاف اليمين اه بحر اما الدعوى فقد برئ منها واما الحق فلم يسقط وفائدة عدم سقوطه أنه لا يصح أن يدعيه فإذا ملكه الغير صح من الغير أن يدعيه ويلزم الحق والله أعلم اه مفتي قرز (5) بعد الطلب قرز (6) وإذا طلب المدعى عليه أن يحلف حتى يبرأ كان للمدعي أن يمتنع قبل طلبه لها قرز لان اليمين حق له وإذا حلف بغير تحليف المدعي لم تصح يمينه اه كب قرز وفي المعيار إذا امتنع المدعي من استيفائها بعد طلبه لها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه بلفظه وكذا لو حلف بعد البينة فقط قبل الحكم برئ من الحق اه ح لي وظاهر الاز خلافه لانه براء معلق على شرط وقد حصل اه وابل معنى (7) من الدين لا من العين فتصير أمانة قرز (8) وحكم الحاكم قرز (9) وله الرجوع قبل أن يحلف في الشرط وقبل القبول في العقد
---
[156]
فجعل البراء عقدا نحو ان يقول ابرأتك على ان تحلف (فحلف أو قبل (1)) فانه يبرأ من الحق بأن يحلف أو يقول قبلت (و) إذا قال قبلت ثم لم يحلف (له) بعد القبول فان للمدعي (2) (الرجوع) بالحق عليه (ان أبى (3)) ان يحلف وقال ابو مضر لا يرجع عند م لان ذلك غرض وليس بمال (ولا يحلف منكر الشهادة) قيل ح لئن الشهادة اقرب إلى حق الله ولانه ان كان صادقا في نفي الشهادة فلا يمين وان كان كاذبا فذلك قدح في عدالته (4) وقال الهادى عليه السلام في الفنون يحلف بالله ما عنده شهادة وضعف ذلك ابوط (ولا يضمن (5)) الشاهد ما ذهب من المال لاجل كتمانه الشهادة (ولو صح كتمانه) إياها بأن اقر أو قامت (6) عليه البينة (ولا) يضمن (منكر (7) الوثيقة ما) هو مكتوب (فيها) وانما يضمن قيمتها مكتوبة (8) لا بيضاء قيل ف وكذا من غصب مفتاح الحانوت (9) وقطب الرحاء لم يضمن ما فات من المنافع بسبب غصبه (وتحلف) المرأة (الرفيعة (10) والمريض (11) في دارهما (12)) قال في الانتصار
__________
إذا كان بالفعل فقط وهو البينة والحكم لا بالقول (1) في المجلس قبل الاعراض اه صعيتري وأثمار ورياض (2) فلو ساعد إلى الحلف بعد الرجوع عن الابراء فلا حكم لحلفه بعده اه ح لي لفظا قرز وفي حاشية هل له الرجوع إلى الحلف بعد رجوع المبرئ سل الاقرب أن له ذلك والله أعلم اه مفتي (3) أو تعذر بخرس أو موت قرز فان مات فقيل لا يرجع وقيل يرجع لان العلة التعذر وقد حصل اه مفتي (4) مع علمه بالشهادة قرز (5) لانه فاعل سبب ولا حكم له مع المباشرة وهو من عليه الحق (6) على قول الهادي عليلم في الفنون لا على قولنا فلا تسمع لانها دعوى لغير مدعي (7) قال بعض الائمة إذا غلب في ظن انسان صدق ورقة قد مات شهودها هل له أن يحلف ان الذي فيها حق الجواب أنه يجوز إذا انضم إلى ذلك ثبوت يد استنادا إلى الظاهر وقد ذكره م بالله وان كان في يد غيره فليس له ذلك لجواز حادث أبطل ما في الورقة قرز الا وثيقة وقف ووصية التبست بسببه فيضمن ما فيها لانه تلف بسببه كما مر في المضاربة اه ح فتح ولا مباشر معه يتعلق به الضمان بخلاف الاولى فالمباشر موجود فلم يضمن السبب اه ح أثمار وح فتح والفرق انه لا مباشر معه حتى يتعلق به بخلاف الاول فان الذي عليه الحق مباشر وهو مسبب اه ح فتح هذا إذا كان قد قبض التركة فان لم يقبض لم يضمن اه مفتاح يستقيم في الوصي لا في غيره فيضمن مع التفريط وان لم يقبض كما مر على قوله وبخالط متعد كلام ض عامر وهو المختار اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (8) بعد أن يحبس حتى يظن أنها لو كانت باقية لسلمها قرز عند الناس لا عند صاحبها لاجل حاجته إليها (9) وحديد العمال ودفتر الحساب ونحوهما قرز (10) قال في كب عن البحر وكذا إذا كان المدعى عليه ممن له جلالة ومزية وعرف الحاكم ان المدعي يريد اهانته باحضاره لليمين فانه يأمر من يحلفه حيث هو اه كب قرز وكذا الرفيع اه بحر قرز ولو فاسقة اه ح لي (11) الذي يتضرر بالخروج اه وظاهر الاز ولو مجرد التألم إذ قد تسقط بعض الواجبات مع الاعذار قرز (12) وتكون اجرة المحلف من مال المصالح
---
[157]
وتحلف المرأة ذات الحشمة في بيتها فان كانت تخرج لحوائجها (1) اخرجت لتغليظ اليمين فان كانت حائضا وقفت بباب المسجد (2) وكذلك المريض يحلف في منزله (كتاب (3) الاقرار) اعلم ان الاقرار نقيض (4) الانكار وقد قيل في حده هو اخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع (5) أما الكتاب فقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة قال ابن عباس يعنى شاهدة وشهادة المرء على نفسه هي الاقرار * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات (6) فليستتر بستر الله فمن ابدى لنا صفحته أقمنا عليه حق الله تعالى وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله رجم ماعزا والعامرية (7) باقرارهما * وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الاقرار على سبيل الجملة
(فصل) في شروط صحة الاقرار اعلم ان الاقرار (إنما يصح) بشروط خمسة الاول أن يصدر (من مكلف) فلا يصح من المجنون (8) والصبي غير المميز وكذا المميز إن لم يكن مأذونا له في التجارة فان كان مأذونا له صح اقراره (9) فيما اذن فيه كما سيأتي (10) إن شاء الله تعالى وأما السكران فان لم يزل عقله صح اقراره بلا إشكال وان زال عقله فقال الامام محمد بن المطهر
__________
كاجرة الحاكم وقيل على الحالف ما لا يتم الواجب الا به وهو اليمين يجب كوجوبه اه وقيل على الطالب قرز كما ذكروا في العدلة (1) من السوق لا من تخرج لجذ ثمارها وحطبها ومائها مع احتشامها فهي رفيعة اه صعيتري (2) وهذا على القول بالتغليظ أو على أن الحاكم كان في المسجد (3) قال في البحر مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لقوله صلى الله عليه وآله فليستتر الخبر ويجوز إذ لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ماعز والعامرية اه بحر (4) الاقرار هو لغة ضد الانكار وهو أولى من قوله نقيض الانكار لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يرتفع الاقرار والانكار بالسكوت خلاف الضدين فلا يجتمعان وقد يرتفعان اه ح لي (5) والقياس فانه إذا حكم عليه بشهادة غيره فاولى وأحرى أن يحكم على نفسه باقراره اه خالدي ومن حيث أن الرجل يحكم عليه بشهادة نفسه ومن حيث ان الضرورة داعية إلى القول بصحته والا لزم أن لا يمكن الانسان أن يتخلص مما عليه اه وابل (6) القاذورات جمع قاذورة وهو هنا الفعل القبيح والقول السئ وأراد هنا ما فيه حد كالزناء والشرب والقاذورة من الرجال هو الذي لا يبالي بما قال وصنع ذكر ذلك ابن الاثير في نهايته (7) وفي رواية أخرى والغامدية بغين معجمة ودال مهملة رواية المحدثين وسمعه الفقيه ف عن الاوزري نسبة إلى غامد وفي كتب أهل المذهب يروونه العامرية بالمهملتين اه ح فتح والعامرية اسمها سبيعة (8) ولا من المعتوه لضعف عقله اه بحر ظاهر ما ذكره في البيان في البيع أنه يصح اقراره اه ن من البيع وهذا إذا كان مأذونا والا لم يصح اقراره قرز (9) فان أقر المميز ثم ادعى انه غير مأذون فالقول قوله مع يمينه ولا يحلف الا بعد بلوغه ذكره في البحر قرز (10) في قوله الا فيما اذن فيه
---
[158]
والفقيهان ح وس ان الخلاف فيه كالخلاف (1) في الطلاق وقال الحاكم في التهذيب وض زيد في الشرح أن اقراره لا يصح بالاجماع * الشرط الثاني أن يصدر من (مختار (2)) فلا يصح اقرار المكره وحد الاكراه هنا كما في غيره من البيع وغيره فعن م بالله ما أخرجه عن حد الاختيار وعن الهدوية الاجحاف وهو الضرر * الشرط الثالث أن يكون ذلك بحيث (لم (3) يعلم هزله) فإذا علم من قصده انه يريد بلفظه الهزل (4) والهزؤ (5) والاستنكار لم يكن ذلك اقرارا ذكره أبوط قال وأما الطلاق والعتاق والنكاح فانها تصح من الهازل (6) قيل ي اراد بصحتها من الهازل في الانشاء (7) لا في الاقرار فلا يصح لانه اخبار وأشار إلى هذا في الشرح (8) (و) الشرط الرابع ان (لا) يعلم (كذبه (9) عقلا) نحو أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل مولده (10) أو يقر باتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده أو يقر لمن يقاربه في السن انه أبوه أو ابنه (أو) يعلم كذبه (شرعا) فقط نحو أن يقر بولد مشهور النسب من غيره * الشرط الخامس أن يكون الاقرار (في حق يتعلق (11) به في الحال) فلو تعلق بغيره لم يصح نحو أن يقر
__________
(1) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو أنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا (2) (مسألة) ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لاهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز لان اقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه وذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك وربما ظن انه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان (3) أو ظن ولا سبقه لسانه قرز الهزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء والاستنكار وصورة الهزوء ظاهر والاستنكار بأن يدعي عليه الف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك الف وذلك يعرف بالقرائن اه زهور (4) المزاح (5) الاستنكار اه خالدي (6) وعليه الاز في الطلاق (7) وقيل هو على ظاهره من غير فرق بين الانشاء والاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز (8) وبناء عليه منها في ح لي (9) قيل ف ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك ويأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت ومثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته ويطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز وقد وهم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار وهذا فيه غلط محض اه سلوك واختاره المتوكل على الله قرز (10) المراد قبل قدرته (11) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فانه يصح ومتى صار إليه بارث أو غيره سلمه كما يأتي
---
[159]
على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا (1) فان ذلك لا يصح بخلاف ما لو أقر على عبده بنكاح (2) أو جناية فانه يصح لتعلق ذلك بالسيد فيلزمه المهر والارش وإن لم يجز للعبد (3) الوطئ إذا أنكر قوله في الحال احتراز من الذى لا يتعلق به حال الاقرار وإن كان قد تعلق به من قبل نحو الاب والجد إذا أقرا بعد البلوغ بتزويج المرأة في حال الصغر فلا يصح ذلك لانهما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضاها * قال عليه السلام هذا في ظاهر الحكم فان ظنت (4) صدقهما لم يجز لها ان تزوج فيما بينها وبين الله تعالى (ويصح) الاقرار (من الاخرس (5) إذا فهمت اشارته وكذلك المصمت (6) (غالبا) احترازا من الاربعة التى تقدمت في البيوع (و) يصح (من الوكيل (7) فبما وليه) فيلزمه ترك الخصومة (8) والكف عن الدعوى (9) وتسليم المدعي (10) ان امكن والا فمتى صار (11) إليه بارث أو غيره الا ان يحجر عليه الموكل ولم تكن الوكالة مطلقة (12) فانه لا يصح (13) اقراره نحو ان يستثنى عليه الموكل الاقرار (تنبيه) اعلم انه لا خلاف ان اقرار الوكيل في غير ما وكل فيه لا يصح ولا
__________
(1) في القصاص لا في التسليم فيجب على السيد (2) صحيح قرز (3) إذا لم يغلب في ظنه صدق سيده لان له أن يكرهه على العقد فان ظن صدقه قيل كان انكاره اطلاق بل فرقة قرز (4) ويجب أن تسلم نفسها وهو المختار وهو الذي كان يختاره المفتى عليلم من جواز العمل بالظن تحليلا ويكون هذا خاصا في هذه المسألة وفي مسألة القادمة من غيبة وكذلك الامة المهداة اه عامر قرز وكالظن بمضي العمر الطبيعي وطهر الزوجة والتطهير قرز ولكن هذا يخالف القواعد فانه لا يعمل في النكاح بالظن تحليلا كما عرف قرز (5) والكتابة كالنطق منه اه بحر قرز (6) والمريض الذي لا يستطيع الكلام اه ن معنى قرز (7) مدافعة أو مطالبة اه ح لي قرز (8) في وكيل المدافعة اه رياض (9) في وكيل المطالبة (10) هذا في وكيل المدافعة حيث وكله الموكل يدافع عنه من ادعى عليه فإذا أقر به الوكيل لمدعيه وجب على الوكيل تسليمه لمن أقر له لان عنده أن موكله غاصب له عليه فان لم يمكنه فمتى صار إليه بارث أو غيره وهذا وفاق اه حاشية على الكواكب والله أعلم ظاهر عبارة الفقيه س هذه أنه إذا أمكنه تسليم الذي أقر به وجب عليه ولعل هذا مستقيم فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل له العلم انه للمقر له واما في ظاهر الشريعة فلا يسلم الا بحكم حاكم لان المسألة خلافية وليس له أن يلزم الموكل اجتهاده الا أن ينفق مذهبهما في صحة اقرار الوكيل ولم يخاصمه الموكل أيضا اه كواكب لفظا (11) وانما قيد بان يصير إليه بناء على أن الموكل متغلب وأن الحاكم لا يحكم باقرار الوكيل إذ لو كان يحكم لغير الموكل على تسليمه وان لم يصير إلى الوكيل اه زهور وعموم هذا أنه يصح الاقرار من الوكيل ولو كان وكيل مطالبة وقيل ح انما يصح من وكيل المدافعة ولا يصح الاقرار من وكيل المطالبة لانه لم يوكله الا بالدعوى وفيه نظر اه زهور قلنا يملك المطالبة بالحق فيملك الاقرار كالموكل اه بحر (12) اما مع الحجر فلا فرق بين المطلقة والمؤقتة (13) لكن يلزمه ترك المطالبة والمدافعة ومتى صارت
---
[160]
خلاف ان إقراره في الحدود والقصاص لا يصح (1) ولا خلاف انه إذا حجر عليه الاقرار (2) انه لا يصح وإذا وكله (3) يقر انه يصح (4) وانه يلزمه الكف عن الدعوى (5) وان العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها قيل ي وذكر علي خليل ان اقراره في غير مجلس الحاكم لا يصح بالاجماع وفيه نظر فان ظاهر تعليل الشرح انه يصح وصرح به في الكافي لمذهب القاسمية وف وحكى عن ح ومحمد انه يصح في مجلس الحاكم لا في غيره واختلفوا (6) فيما عدى هذه الصور (7) فتخريج ع وم بالله في القياس وح انه يصح (8) وقال م بالله في الاستحسان ورواية صاحب المدخل (9) للهادي عليه السلام انه لا يصح (10) وهو قول ك وش وهكذا عن الناصر (11) وص بالله (الا القصاص (12) فانه لو أقر له لم يصح فلا يلزم (13) الموكل (ونحوه) الحد (14) (ودعواه (15) غير اقرار للاصل (16) فلو ادعى وكيل لموكله شيئا لم يكن ذلك اقرارا لموكله فعلى هذا لو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه إليه
(فصل) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء (ولا يصح) الاقرار (من مأذون (17))
__________
إليه بارث وغيره سلمها للمقر له لان اقراره صح عن نفسه اه عامر قرز (1) في وكيل المدافعة قرز (2) قيل وأما دعواه فلا تصح بعد اقراره ولو حجر عليه اه قرز (3) أو فوضه قرز (4) ولو كان في الحد والقصاص حد القذف والسرقة فقط كما يأتي في ح الازهار في الوكالة قرز وقيل لا مع حصول الاصل اه رياض ومفتى وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز في الوكالة حيث قال ولا في اثبات حد وقصاص قال في الغيث على أصل يحيي عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لانها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه من الوكالة (5) وكيل مطالبة (6) والخلاف انما هو حيث يقول الموكل وكلتك تخاصم فلانا في كذا أما لو قال وكلتك تثبت لي كذا فالاقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح اقرار الوكيل بذلك لانه انما وكله على الاثبات دون النفي فهو محجور عنه اه غيث قرز (7) وذلك حيث وكله وأطلق (8) لانه أقامه مقام نفسه اه زهور (9) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليلم وفي الروضة صاحب المدخل أبو الفضل بن شروين من علماء الزيدية وقد عده في اللمع من المعتزلة اه زهور والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة مدخل الحنفية ومدخل الهادي عليلم ومدخل لصاحب التقرير وهو الامير الحسين اه ديباج وح بحر (10) لانه لو أراد الاقرار لم يحتج إلى وكالة اه ان (11) لانه أقامه للدفع عنه وأما الاقرار فهو كان يمكنه يقر وأيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح اقراره إذا أقر ثم ان فيه اضرارا فلا يصح الا باذن خاص اه ان (12) ويلزم الدية لانهما أصلان (13) يعني وكيل المدافعة فيهما اه كب معنى بخلاف وكيل المطالبة فانه يصح اقراره لانه اسقاط قرز وكذا النسب والنكاح والطلاق اه نجرى وقيل أما في النكاح فيصح اقراره والله أعلم وقيل يصح في الكل قرز (14) حد القذف والسرقة فقط قرز (15) حيث لم يقل أعلم أو أتيقن (16) إذ هو حاكي الا أن يصرح بالاقرار فله حكمة اه ح لي لفظا (17) الا لعرف كما تقدم في قوله جرى العرف لمثله
---
[161]
عبد أو صبي (الا) ان يقر (فيما اذن فيه) فلو اذن له مالكه في التجارة لم يصح الاقرار منه بالعتق والهبة (1) فاما ما اذن فيه فيصح منه الاقرار فيه فيصح اقراره بالبيع والشراء ونحو ذلك (2) (ولو أقر) المأذون (باتلاف (3)) مال لزمه (و) لا يصح الاقرار من (محجور الا لبعد (4) رفعه) يعني انما يؤخذ بالاقرار بعد فك الحجر لا في حال حجره (و) لا يصح من (عبد الا فيما يتعلق (5) بذمته ابتداء) كالمهر في النكاح (6) الفاسد (أو) يقر بما يتعلق بذمته (لا) جل ا (نكار سيده) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الارش فينكر (7) سيده اقراره فانه يتعلق بذمته ويطالب به إذا عتق ولو لم ينكره (8) سيده لزمه تسليمه أو فداه (أو) يقر العبد بشئ (يضره) وذلك (كالقطع (9)) نحو ان يقر بسرقة يوجب قطعا لزمه القطع أو يقر بما يوجب عليه القصاص (10) واعلم ان العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فانه (لا) يلزمه (11) (المال) وفاقا بين م والهدوية وأما القطع فيلزمه (عند (12) م) بالله لانه حق لله تعالى كما لو أقر بزنا أو شرب وعند الهدوية لا يلزمه لانه إذا بطل رد المال لكون فيه مضرة على السيد بطل (13) القطع لانه ينبنى على ثبوت الاقرار (14) بالمال
__________
بمثله والله أعلم قرز (1) بغير عوض قرز (2) الهبة بعوض قرز (3) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك وان كان محجورا ففي ذمته قرز وأما لو أقر بعين لم يقبل قرز ويكون برقبته وما في يده اه كب (4) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه ن (5) والمدبر وام الولد كالعبد وأما المكاتب فيصح اقراره ويؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته اه ن ويحتمل المنع من اقراره كالقن اه ان ونظره حثيث فيكون موقوفا لانه من التبرعات اه من خط حثيث والله أعلم (6) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس اه ح لي لفظا وقد دخل فيه مع الجهل اه ح لي لفظا قرز (7) أي لم يقر (8) بل صادقه قرز (9) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا (10) لان القصاص وان ضر سيده فضرره عليه أبلغ ويسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر وعكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فانه يسلمه للرق لا للقتل (11) هذا إذا اقر بشئ معين واما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ولم يعينه فانه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز (12) وحجة م بالله اقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال ويلزمه القطع لانه أقر على نفسه فيصح منه وكلام م بالله هو المذهب وحجة الهدوية أن المال أصل والقطع فرع فإذا بطل الاصل بطل الفرع اه ع تهامى هذا إذا كان المال باقيا وان كان تالفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ون معنى (13) فان كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه (14) ولان الاقرار فرع على ثبوت المال والمال لم يثبت
---
[162]
قال السيد ط (1) عقد الباب (2) ان كلما أقر به سيده عليه لم يقبل (3) منه فان العبد إذا أقر به على نفسه (4) قبل وكلما إذا أقر به سيده عليه (5) قبل فان العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل (6) (ولا) يصح الاقرار (من الوصي (7) ونحوه) وهو الولي والامام (الابانه (8) قبض) الدين أو العين (9) التى في يد الغير للميت (أو) أقر بانه (باع) هذا الشئ عن الميت (ونحوه) ان يقر بتأخير عبد أو دار عن الميت أو رهن فانه يصح منه هذا الاقرار
(فصل) (و) اعلم انه (لا يصح) الاقرار (لمعين الا (10) بمصادقته (11)) فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الاقرار الا بان يصادقه زيد عليه (12) فلو كذبه بطل (13) الاقرار فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فانه يصح الاقرار لاجل تلك المصادقة (ولو) اتت (بعد التكذيب ما لم يصدق (14)) أي ما لم يصدق المقر المقر له في التكذيب نحو ان يقول المقر
__________
(1) فيما عدا القطع (2) هذا ينتقض باقرار السيد بالسرقة أو باقرار العبد بها أيضا ضابطه وحاصله (3) كالقصاص والطلاق والرجعة والحدود (4) كالمهر في النكاح الصحيح قيل هذا على أصل م بالله وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع اه مفتى (5) كالنكاح (6) بل يبقى في ذمته إذا عتق اه عشم قرز (7) والفرق بين الوصي والوكيل انه يصح الاقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي لان اقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف اقرار الوكيل فهو على من وكله فيصح اه ح حفيظ وكواكب وزهور (8) أو أنه أنفق على الصغير ماله في حال صغره فيقبل اه ن (9) في حال ولايتهما لا بعد العزل فهما فيبينا اه بحر الا في الانفاق فيقبل قوله مطلقا اه ن معنى لانه أمين الا إذا كان باجرة فعليه البينة لانه ضمين اه ن بلفظه من البيع ولفظ البيان فرع وكذا الامام والحاكم فيما تولياه فانه يصح اقرارهما حال ولايتهما لا بعد انعزالهما قيل ع وهذا أصل مطرد الخ (10) غالبا احتراز من الاقرار للعبد بعتقه وللزوجة بالطلاق والموقوف عليه فلا يحتاج قبولا ولا يبطل بالرد وكذا الصبي ولا يبطل برد الولي اه ح فتح وفي البيان مسألة والاقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه الخ ولا يبطل برد المملوك إذ الاقرار له اقرار لسيده وليس للعبد ابطال حق السيد ويفرق بين النذر والاقرار أن النذر انشاء والاقرار اخبار عن أمر ماض وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته اه ح فتح وقال ابن حثيث وهو أولى واختاره الامام شرف الدين في الاثمار وفي البيان مسألة والاقرار للعبد يصح أن قبله لا أن رده كالهبة له ولا عبرة بقول السيد ولا رده ذكره في البحر اه بلفظه واما لو كان الاقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر المصادقة اه ح لي لفظا (11) وأما لغير معين لا يحتاج إلى مصادقة ويكون لبيت المال اه ح لي أو وارثه قرز لفظا أو ما في حكمه اه ح لي قرز (12) ولو بعد المجلس قرز (13) وكانت العين لبيت المال لنفيهما لها فصارت مالا لا مالك له في الاصح ذكره الفقيه ح وهو المختار كما ذكر ذلك في مسألة القصار ونحوها اه ح لي (14) واما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده
---
[163]
للمكذب صدقت في تكذيبك إياي فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد وقال الامام ى ان التصديق من المقر له ليس بشرط بل يكفى سكوته وكذا عن الفقيه ح (ويعتبر في النسب والسبب (1)) شروط الاقرار بالمال و (التصادق (2) أيضا) ويختص الاقرار بالنسب والسبب بان التصديق بهما يخالف التصديق بالمال (كسكوت (3) المقر به) فانه يكون تصديقا بخلاف الاقرار بالمال (4) هكذا ذكر الامام ى والفقيه ح وظاهر قول المرتضى والفرضيين أن التصديق (5) شرط فلا يكفي السكوت (نعم) وانما يكون السكوت تصديقا (حيث علم (6)) به (و) علم أن (له الانكار) فان سكت جاهلا بان له نفيه كان له نفيه (7) إذا علم به وهذا إذا لم يطل (8) الزمان كما تقدم (9) وعند م بالله لا يعتبر العلم بان له نفيه فعلى هذا لو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق لانه في حال الصغر لا يصح منه الانكار فان بلغ وكذب (10) فقال ابو مضر يبطل الاقرار (11) وهو الذى في الازهار وفي الشامل لاصش لا يبطل (و) يشترط في الاقرار بالنسب والسبب (عدم الواسطة (12)) بين المقر والمقر به فلا يصح الاقرار الا بولد أو والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم وفى السبب لا يصح الا بالمولى دون مولى المولى ولا فرق في صحة الاقرار بين المولى الاعلى (13) والادنى (14) وولى العتاق وولى الموالاة (وا) ن (لا) يقر الانسان بوالده أو ولده بل بمن بينهما
__________
لاقراره فحيث المقر به دين يبطل واما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح ض زيد انه يبقى على ملك المقر لانه محكوم له بملكه في الاصل فإذا رده المقر له بقى على ملكه وعلى الفقهاء ع ى س انه يصير لبيت المال اه ح أثمار (1) هو الولي لا النكاح فسيأتي (2) والمختار اعتبار التصادق لفظا في المال والنسب والسبب ولا يكفي السكوت فيها اه ح لي (3) عبارة الهداية ومنه سكوت المقر به (4) يعني ولا بد من اللفظ (5) في المال والنسب والنكاح وبنى عليه في البحر (6) يعني بالاقرار (7) فورا في المجلس قرز (8) لا فرق قرز (9) في اللعان للفقيه ح (10) أي لم يصدق فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا إذا لم ينازعه مشهور النسب والمختار التوارث مطلقا ذكره شهرا شويه وإذا بلغ ورد بطل الميراث اه عامر قرز وقال محمد بن صالح الجيلي وعندي أن المقر لا يرث وان لم يكن للمقر له وارث مشهور فعلى المقر نفقته وان نازعه مشهور النسب فلا حكم لاقرار المقر لانه اقرار على الوارث المشهور (11) ما لم يحكم بالنسب اه تذكرة وفي الجوهرة ولو حكم الحاكم لان الحكم تقرير فقط قرز (12) فان كان ثم واسطة لم يثبت الا أن يتصادق الواسطة ان كان حيا أو بالبينة والحكم فان كان ميتا فالخلاف فقال م بالله وابو جعفر لا يثبت نسبه وقال ص بالله وابن ابي الفوارس أنه يثبت نسبه اه ن لان فيه حمل النسب على اه ن لفظا (13) وهو المعتق (14) وهو المعتق والذي أسلم على يده قال الناصر لكن ينظر ما فائدة الادنى بالاقرار بالاعلى ولعل وجهه انه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة وفي ولاء العتاق على المذهب
---
[164]
واسطة (1) أو واسطتان (2) (شارك (3)) المقر به (المقر (4) في الارث (5) لا في النسب) لان من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة * واعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة اربعة أقوال * الاول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة (6) أم لا وهذا هو ظاهر المذهب * القول الثاني انه ان صدق به جميع الورثة ثبت نسبه وان انكره بعضهم لم يثبت وهذا قول (7) ح وك وش وابن ابي الفوارس * القول الثالث عن ابى مضر (8) انه لا يثبت النسب ولو صدق به جميع الورثة وذكره م بالله في الزيادات قال الا ان يكونوا عدولا * القول الرابع ذكره في شرح الابانة انهم إن كانوا (8) عدولا وحكم الحاكم بقولهم ثبت النسب بالاجماع فان لم يكونوا عدولا ثبت النسب عند الحنفية استحسانا وعند اصحابنا لا يثبت * قال مولانا عليه السلام وهذا في التحقيق ليس بقول مستقل لانه إذا حكم الحاكم فلا خلاف في ثبوت النسب وان لم يحكم فالخلاف واقع كما ذكر فاما لو لم يكن ثم وارث سوى المقر (9) فقال م بالله في الزيادات لا يثبت نسبه وكذا في شرح الابانة عن أصحابنا
__________
(1) كالاخ والجد (2) كالعم وابن الاخ (3) وهو يقال قد ثبت الارث وحكم النفقة حكمه وأما سائر احكام النسب كتحريم النكاح وولايته وكونه محرما ونحو ذلك فهل يثبت كالميراث أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره اه ح لي لفظا القياس يثبت تحريم النكاح لاقراره لا غيره لعدم صحة الاقرار فيه اه من خط ض اسماعيل المجاهد من هامش الحاشية قيل يحرم التناكح بينهما فيحرم عليه أصولها وفصولها لا على اصله وفصله وهو اقرار على الغير اه سماع شارح قرز (4) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه وقال ح يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما اه ن مثال ذلك ابنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال (5) فان أقر الابن بوارثين فصاعدا نحو أن يقر الابن بابنين للميت فلا يخلو اما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين ان كان الاول فاثلاثا ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما وان كان الثاني فان صادق المقر به أولا فكالاول والا سلم المقر للمقر به الثاني سدسا وضمن له سدسا أيضا على الاول اه درر معنى وقرر ان تعذر الاستفداء اه سيدنا حسن وكذا بلفظين وأقرا به جميعا اه سيدنا حسن رحمه الله قرز من مؤرث المقر فيدفع المقر للمقر به ما بين نصيبه مقرا ومنكرا فأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم اه ح لي لفظا (6) غير الواسطة اه ن قرز (7) تسمى مسألة أدخلني أخرجك (فرع) الشافعية فلو مات رجل عن ابن ثم أقر هذا الابن بأخ له ثان ثم أقرا جميعا باخ لهما ثالث فان صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت الكل وان أنكر فعلى وجهين الاول انه لا يبطل نسب الثاني لانه أصل للثالث لولا مصادقته لما ثبت نسبه الوجه الثاني أنه يبطل نسب الثاني لانه لم يصادقه جميع الورثة ورجحوه وتسمى هذه المسألة مسألة أدخلني أخرجك لان الثالث دخل بالثاني ثم أخرجه لما ناكراه اه ن (8) وأتوا بلفظ الشهادة قرز (9) وحده لا وارث معه نحو أن يموت رجل وله ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فانه
---