[145]
في البلد فان كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب (1) (و) إذا لم يكن للمدعى بينة في المجلس (2) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فانه (يجب) عليه ذلك (الحق بالنكول (3) هذا مذهب الهادي والناصر وح وص وش قيل ل وانما نحكم بالنكول (4) إذا وقع في مجلس (5) الحاكم وقال م وابن ابى ليلى واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم بالنكول قوله (مطلقا) أي سواء نكل مرة أو اكثر وقال ابوح لا يحكم بالنكول الا متى نكل ثلاث مرات وقال ش متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف حكم له (إلا في الحد (6) والنسب (7)) فانه لا يحكم فيهما (8) بالنكول قال ف ومحمد والقصاص (9) ايضا لا في النفس ولا فيما دونها وقال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس (قيل) ط وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعى بشئ أو قال لا أقر ولا أنكر فانه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول (و) لكن (مع سكوته يحبس حتى يقر) بما أدعى عليه (أو ينكر) فيطلب منه اليمين وان نكل حكم عليه ذكر ذلك ط وقال في الكافي (10) مذهبنا والفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال لا أقر ولا أنكر سمع الحاكم بينة المدعي وحكم عليه (11) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب وقد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل (و) لو نكل المدعى عليه
__________
وذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في الروضة والمهذب وقواه في البحر (1) بل يجب لان له أخذ حقه باقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن اليمين اه بحر واختاره الامام المهدي والامام شرف الدين (2) بل لا فرق (3) قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار إذ هو سكوت في موضع الحاجة وفي الحكم عليه به حمل له على السلامة وهو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بانها غموس وفي كلام أصحابنا أن النكول كالبينة وثمرة ذلك لو تداعيا مالا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة ولا حق لهما ان جعلناه كالاقرار ولعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل وقيل بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز (4) مع عدم التراضي قرز (5) لاجل الخلاف ولان النكول كشف عدم التراضي (6) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان فيلزمها الحد اه ح لي قوله والقسامة وعليه الازهار بقوله ويحبس الناكل واضل الوقف المذهب أنه كالاموال قرز يعني حد القذف والسرقة واما حد الزناء والشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الاصل كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة وعلم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة الدعوى فتصح من باب الحسبة قرز وهو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله وقد يكون لله محضا الخ (7) والتعزير وعن الشامي يعزر قرز (8) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز (9) وعند الاخوين يحكم به في النفس وفيما دونها اه بحر قرز (10) مع البينة (11) فان لم يكن له أي المدعي بينة
---
[146]
عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف (1) وجب ان (يقبل اليمين بعد النكول (2)) وسقط عنه الحق (و) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين وقبلت (البينة (3) بعدها) وحكم بها هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح وش وقال الناصر وابن أبى ليلى لا تقبل البينة بعد اليمين وقال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع وقد رضي بسقوطها وان لم يعلم قبلت (نعم) وانما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين (ما لم يحكم (4) فيهما) أي في النكول واليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لاجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لاجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم (5) (ومتى ردت (6)) اليمين (على
__________
عرضت اليمين على المدعى عليه وان حلف والا حكم عليه اه غيث (1) أو رد اليمين قرز (2) ولو مردودة اه بحر قرز لان النكول ليس باقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز (3) ولو بشاهد ويمين المدعي اه كب قرز لقوله صلى الله عليه وآله سلم البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة رواه في أصول الاحكام (4) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول لانه بمثابة الاول اه قرز وليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه حفيظ ومفتى وفي بعض الحواشي ما لفظه لعله يحمل كلام الكتاب وهو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده وأما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع الحق بل يمنع المدعي من الدعوى ما لم يقم البينة والله أعلم (5) وفي ن فإذا حكم له في دعوى العين وحكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب القضاء ومثله للتهامي اه ولفظه مسألة والحكم على وجوه ثلاثة الاول ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا وهو في صور أربع الاولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه بلفظه (6) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي وحيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الاول ادعى عليه الفا فأنكر ورد اليمين فحلف المدعي فاقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت * ومثال الثاني ادعى عليه الفا فقال قد قضيتك فانكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه تعليق الفقيه س بلفظه قرز (قال) مولانا المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لانه إذا أقام البينة على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي وان أقامها على اقراره أن الدين باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء لانه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون اقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه ولا اشكال كلو أقام البينة مقام اليمين المردودة واعترف بعد ذلك فانه يبطل شهادته قلت وقد ذكر ذلك في القيد الاول وانما حمل السؤال لو قامت الشهادة على اعترافه ولم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر ولعله يكون كقيام شهادة القضاء وشهادة الاعتراف بالبقاء وارخاء بوقت واحد فانهما يتهاتران اه من املائه
---
[147]
المدعي (1)) لزمته فان نكل (2) لم يحكم له بما ادعاه * قال عليه السلام ولو طلب انه يحلف بعد أن ردها لم يجب (3) إلى ذلك لان حقه قد بطل بالرد (أو طلب) المدعى عليه من المدعي (تأكيد بينته (4)) بيمين ان شهوده شهدوا بحق فانها تلزم تلك (5) اليمين بشروط أربعة الاول ان يطلبها المدعى عليه (6) الثاني ان تكون بينته (غير) البينة (المحققة (7)) وهى ان لا يشهد الشهود على التحقيق بل يشهدوا بالظاهر فإذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه اليمين المؤكدة وقيل ع أشار م بالله في الزيادات إلى انها تجب سواء شهدوا على التحقيق ام على الظاهر * الشرط الثالث ان تكون الدعوى لآدمي (في حقه المحض) فيؤكد ببينته (بها) أي باليمين من المدعى فلو كان مشوبا (8) بحق الله تعالى لم تجب (و) الشرط الرابع أن يكون ذلك حيث (امكنت) اليمين لا لو ادعى الولى لصبي أو لمسجد فطلب المنكر من الولي تأكيد البينة باليمين فهي هاهنا لا تمكن فلا تلزم (9) وكذا لو ردت عليه لم تلزم فمتى كملت هذه الشروط (لزمت (10))
__________
عليه السلام (1) في حق آدمي لا في حق الله تعالى فلا يجب اه تكميل لفظا قرز (2) ويقبل بعده اه وابل قرز (3) وفي البيان يصح رجوعه إلى اليمين إذا رجع قبل أن يحلف المدعي اه ن واختار الامام شرف الدين كلام الشرح ومثله في البحر (4) قيل س وتجب اليمين للتعنت أي إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين بل هو عارف بصدقه لزمت لكن قال المؤلف انما تجب بنظر حاكم معتبر فإذا رأى ذلك مصلحة فايهما طلبها بذلك لزمت والا فلا وقد أخذت هذه اليمين من توجيه الشرح واللمع وغيرهما اليمين التأكيد من أنه كأنه أدعى أنه يعلم بطلان دعواه وان شهدوه شهدوا على ما ظهر أو كذبا فخرج منها ذلك وهو تخريج صحيح اه ح فتح بلفظه (5) فان نكل لم يحكم له به (6) وان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم ان ينبهه على لزومها قرز (7) المحققة أن يشهدوا أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب أو نحوه وغير المحققة ان الدار ملكه فالمحققة ما كانت عن علم ضروري وغير المحققة عكسه قرز (8) كالوقف لانها تكفي فيه الشهادة على الشهرة لا القذف والعتق فلا تكون الا محققة فلا تلزم المؤكدة (9) ويحكم بتسليم الحق للصبي ولا ينتظر بلوغه للمؤكدة وهكذا في اليمين الاصلية التي للمدعى عليه إذا ردها على ولي الصبي كان كالنكول وحكم عليه ولا يصح الرد اه بحر معنى لا تصريح في البحر بذلك بل قد صرح بذلك بل لاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو يحلف أو ينكل اه ن وذلك للضرورة أو حتى يبلغ الصبي فيحلفه اه بحر من باب القضاء من فصل وإذا حضر إليه الخصمان في المسألة العاشرة وكذا وكيل الغائب لا تجب عليه المؤكدة ذكره في التذكرة اه وقيل ع أنه يؤخر الحكم للوكيل حتى يحلف الموكل اه ن وفي الفتح النظر للحاكم قال في البحر وكذا اليمين لا تجب على هؤلاء بل يحبس الخصم حتى يقر أو يحلف أو ينكل (10) فان امتنع المدعي من اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا يبطل دعواه فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا اه مي قرز قال في الشرح وانما
---
[148]
اليمين المؤكدة وقد زيد شرط (1) خامس وهو أن يكون طلبها عند الحاكم وقال أبوح وص وش انه لا يحلف المدعي مع شهوده (2) وهكذا اختار في الانتصار قال لان ذلك حط من البينة (3) وقال في الكافي لا يجمع بين البينة واليمين وذلك ظلم عند السادة والفقهاء الا عند الهادي والاوزاعي والحسن بن صالح (ولا ترد) اليمين (المتممة والمؤكدة (4) والمردودة ويمين (5) التهمة والقسامة (6) واللعان والقذف) أما المتممة فهي التى مع الشاهد الواحد وأما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين وأما المردودة فهى اليمين الاصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي (7) وأما يمين التهمة فهى حيث لا يكون المدعى عارفا صدق دعواه بل شاكا فيه ومن شرطها ان لا تستند إلى قول المدعى ولا إلى فعله فلو قال اتهم انى شريت منك أو انى أقرضتك كذا (8) لم تكن يمين تهمة وانما ذلك لو قال اتهم انك عقرت بقرتي أو سرقت مالى أو نحو ذلك * قال مولانا عليه السلام هكذا ذكر أصحابنا قال والاقرب
__________
وجبت المؤكدة إذا طلبها المدعى عليه لانه كأنه ادعى على المدعي أنه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هي باطلة اه كب ولفعل أمير المؤمنين عليه السلام ولم ينكر وإذا طلبها دعوى العلمة بابطاله فيلزمه لانكاره اه بحر (1) مع التشاجر قرز (2) قلنا لعل أمير المؤمنين علي عليلم ولم ينكر (3) ولانه مختلف فيها (4) البينة باليمين والبينة أقوى اه بحر يعني مع كون المدعي طالبا للحكم ببينة فلا يصح أن ترد يمينه على المدعى عليه الا أن يسقط بينته ويطلب تحليف المدعى عليه اليمين الاصلية وهكذا في المتممة ايضا اه كب وظاهر الاز خلافه قرز (5) وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حبس حتى يقر أو يحلف ولا يحكم بالنكول في هذا الموضع لان النكول ضعيف والدعوى ضعيفة وإذا انضم ضعيف إلى ضعيف لم يحكم بذلك اه دواري وعن عامر وحثيث يحكم به وقرره مي ومشايخ ذمار لكن لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد عليه اليمين كان للمدعى عليه تحليفه ما قصد بدعواه تهمة اسقاط حق المدعى عليه من الرد لانه حق له قرز الا أن يرى الحاكم صلاحا في الرد نحو أن يكون الطالب ليمين التهمة قصده الحيلة وأنه جعل دعواه على جهة التهمة لئلا يرد عليه اليمين فانها تجب وكذلك القسامة وكذلك لو طلب المدعى عليه يمين المدعي أنه ما قصد التعنت ومراده اسقاط حق عليه حيث عرف ان المدعي ممن يتنزه عن الايمان فانها لا تجب وكذلك لو أدى إلى السلسلة فعلى الجملة فذلك بنظر الحاكم اه اثمار (6) إذ اليمين في اللعان والقذف وضعت لدرء الحدود إذ الرد كالنكول ولا حد بالنكول اجماعا اه دواري وقد زيد على ذلك يمين التعنت ويمين التفسير والشهود والرضاع والطلاق قرز وفي بعض الحواشي المختار أنه يصح ردها وقد خرجت من عدد المردودات * ويمين اليمين وصورة ذلك ان يدعي عليه حقا ويطلب اليمين فيقول قد حلفت لك اليمين الاصلية واحلف أن ما حلفتني فهذه لا ترد اه بحر معنى من القضاء والصحيح أنها ترد قرز (7) لانه يؤدي إلى التسلسل (8) وفي الغيث أما إذا كان قاطعا بوقوع البيع والقرض لكن التبس من المشتري لاجل دهشة عند العقد أو كثره أو ظلمه أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع عن كونه اياه فانها تصح دعواه ويلزم اليمين لحصول المقتضى لها وهو
---
[149]
عندي أن ضابط يمين التهمه حيث يكون المدعى قاطعا بالمدعى (1) فيه شاكا في المدعى عليه فأما لو كان قاطعا بهما أو شاكا (2) فيهما لم تكن يمين تهمة (3) قال والاقرب انه إذا كان شاكا فيهما ان الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا تجب فيها يمين رأسا لان الدعوى من حقها ان تعلق بمدعى فيه ثابت عند المدعي وها هنا لم يثبت عند المدعي انه يستحق شيئا فيصح دعواه اياه واما يمين القسامة فلانها يمين تهمة وهى مخالفة للقياس فتقر حيث وردت وكذا يمين اللعان على خلاف القياس فتقرر حيث وردت واما يمين القذف فلانها (4) مشوبة بحق الله تعالى وهى لا ترد الا إذا كان الحق لآدمي محض (5) * تنبيه اعلم ان الايمان على ضربين دافعة وهى يمين المدعى (6) عليه وموجبة وهى المتممة والمؤكدة والمردودة وللعلماء في الموجبات اطلاقان وتفصيل الاطلاق الاول لابي ح انها غير مشروعة (7) كلها الثاني للهادي عليه السلام انها ثابتة كلها وأما التفصيل فلزيد بن علي وش فزيد اثبت المؤكدة (8) دون المتممة وش اثبت المتممة والمردودة دون المؤكدة قيل ع وللم بالله في المؤكدة قولان
(فصل) في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك (و) اعلم أن (التحليف انما هو بالله (9) فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته (10) أو بالمشي
__________
قطعه بالمدعي فيه وشكه في المدعى عليه اه غيث معنى قرز (1) واعلم أنه لا يشترط في الشئ المتهم أن يكون مقدرا معلوما بل أن يكون قاطعا بذهاب شيء أو اتلافه وان لم يعرف قدره فانها تجب اليمين في مثل هذه الصورة ولا يقال ان هذا قياس على ما تقدم في أول الكتاب أنه لا بد من بيان الشئ المدعى فيه على التفصيل المقدم اه عامر ينظر فان الدعوى في المجهول لا تصح الاولى كلام القاضي عامر فتأمل (2) وصورة ذلك أن يتوهم أنه قد ذهب شيئا من ماله ولا يقطع بذهابه وشك في انه صار في يد فلان وليس بقاطع أيضا فانه ان صح ذهابه فما هو الا عند فلان بل شك في ذلك اه غيث (3) ينظر في الضابط الذي قد تقدم في الزكاة في قوله ويحلف للتهمة فانه شاك في المدعى فيه وهو يقال المقطوع وجوب الزكاة في الاموال واما كون هذا الشخص معه النصاب فهو مشكوك فيه والله أعلم وكذلك قوله فيما تقدم ومتى نفتهم غريبة حلفت احتياطا وكذلك فيما سيأتي في قوله ويحلف كلما ادعى ايساره فان هذه مما ينقض الضابط (4) يعني يمين القاذف أنه ما قذف فلا يمين المقذوف انه ما زنا فتصح ردها والمختار لا ترد اه ح لي (5) لا مشوبا كالرضاع والطلاق العتق اه مفتي قرز (6) الا في القسامة فلا يسقط الحق وهذه مجمع عليها فيجب ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه وقيل لا يجب في محضر الحاكم اه ن وهذا قوي مع التشاجر (7) لا تكون الا مع التراضي (8) والمردودة (9) لفظ الفتح انما يحلف هنا بصريح يوجب الكفارة كما تقدم غير تحريم فانه لا يصح التحليف بالحرام وان لزمت فيه كفارة كما مرت اه فتح وشرحه قرز (10) أو عتق
---
[150]
إلى بيت الله فانه لا يحلف (1) بشئ من ذلك وكذلك الحاكم لا يحلف على هذا الوجه هذا هو مذهب القاسم والهادي وم بالله وأبى ح وص وش وهو قول عامة الفقهاء وعن الناصر وص بالله ان للحاكم التغليظ بذلك ان رآه (2) صلاحا فإذا كان مذهب الحاكم ذلك لزم الخصم امتثال ما الزمه الحاكم (ويؤكد (3)) التحليف بالله (بوصف صحيح يتميز (4) به عند الحالف) نحو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو فان قال والله فقط اجزأ عندنا (5) فقوله بوصف صحيح احترازا من الوصف الباطل ولو اعتقده الحالف فانه لا يجوز التحليف به نحو أن يقول في تحليف المجبرة والله خالق الافعال (6) مثال الوصف الصحيح ما ذكره م بالله حيث قال يحلف النصراني (7) بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى واليهودي (8) بالله الذى أنزل التوراة على موسى والمجوسي بالله الذى خلق النار (9) والصابى بالله الذى خلق النور وقال أبو مضر أما الصابي (10) والملحد (11) والزنديق والمنافق وغيرهم (12) فيحلفون بالله الذى خلقهم لان كل احد يقر بذلك في الظاهر ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله يتميز به عند الحالف احترازا من أن يحلف اليهودي أو النصراني بالله منزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله فانه لا يتميز (13) بهذا
__________
عبيده (1) الا مع التراضي فيجوز الا مع الكراهة (2) قيل اتفاقا مع الصلاح وان لم يكن مذهبا له ينظر في جواز العمل بغير مذهبه اه مفتى (3) في البحر ويجوز (4) قيل المراد بما يكون تعظيما عند الحالف لان المحلوف به متميز بلا اشكال اه ح لي لفظا (5) وهو قول م بالله وأبى ح وقال ك لا بد أن يقول والله الذي لا اله الا هو اه غيث (6) فان فعل انعقدت لان فيها جلالة وقيل يأثم ولا تنعقد وكذلك اليمين الزبيرية لا يجوز التحليف بها وقد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد الله أنه حلف معصب بن الزبير فجذم من وقته ومات لثلاث ليالي فقال له قل برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت بالحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه ان كنت قلت كذا وكذا وقد روى عن الفقيه س أنه حلف بها فاصيب الحالف من وقته اه صعيتري الرواية الصحيحة أنه عبد الله بن مصعب (7) وسميوا نصارى لانهم نصروا عيسى عليه السلام اه جورة وقيل سموا نصارى باسم القرية التي ولد فيها المسيح وهي ناصرة من أرض الجيل اه من بيان المعارف (8) وسميوا اليهود يهودا لانهم انتسبوا إلى بعض الملوك إلى يهوذا بن يعقوب لامر خافوه اه من بيان المعارف (9) يقال هذا وهو باطل فلا يحلفوا بذلك ينظر (10) إذ يعبدون الانوار لانهم يقرون بالله على صفة النور وهم فرقة من النصارى وقيل يعبدون الملائكة اه غيث من النكاح (11) الملحد هو النافي للصانع والزنديق هو الذي يقول مع الله ثانيا والوثني هم عبدت الاوثان وهي الاصنام لانهم يقولون يقدم العالم اه كب (12) عبدت الاوثان (13) يقال هو متميز عنده والوجه أنهم لا يعتقدون التعظيم ويستقيم الكلام حيث هو منكر لنبوته
---
[151]
الوصف عند اليهودي ولا يحلف (1) به (ولا) ينبغي (تكرار (2)) اليمين (3) على الحالف (الا لطلب تغليظ (4)) عليه قال في الانتصار يجوز التغليظ بالتكرار كما يجوز في القسامة واللعان ولم يحده بحد وفي الروضة عن الفقيه ل يجوز التكرار على الحالف بالتراضى فان لم يرض فالواجب مرة وقيل س يجوز التكرار إلى ثلاث * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي أن تقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال ولا تغليظ عندنا (5) بالزمان ولا بالمكان (6) (أو تعدد حق (7)) فإذا كان الحق متعددا تكررت اليمين بحسب تعدده ذكره الهادى عليه السلام في المنتخب مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر انه قتل اباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه فانه يجب لكل واحدة من هذه الدعاوى (8) يمين سواء ادعى هذه في دعوى واحدة ام اكثر لئن العبرة باختلاف (9) الاسباب ذكر ما يقتضى ذلك الامام (10) ي في الانتصار وقيل ع بل العبرة باللفظ فان لم يعد لفظ
__________
صلى الله عليه وآله (1) فان حلف فلا يصح ولا ينعقد قرز (2) وهل يكون التكرار بلفظ القسم بالجلالة أم باليمين في كب تكرار القسم والله أعلم قرز وقيل ما نظره الحاكم وظاهر المذهب أن المراد بالتكرار تكرار اليمين بتمامها دون المقسم عليه الا في الثالثة كما هو المعمول عليه في جهة صعدة وصنعاء اه بهران (3) أي المقسم به اه ح أثمار (4) فان امتنع كان نكولا اه كب وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف اه ع مي قرز قال في الانتصار في شأن ذكر التغليظ في الايمان هل يكون واجبا أو مستحبا وفي الجانب الشرقي من جامع صنعاء حجرا أخضر يكاد السوقه ومن لا يتميز له يستحلفون عندها وهذا من أعظم البدع والضلالات لما فيه من التشبه بتعظيم الاصنام والاوثان بعبادتها وهي أحجار لا تضر ولا تنفع ويجب انكارهم ونهيهم عن ذلك وان أمكن تغيير خضرتها بان تطلا بالجص فلا بأس لئلا تقصد بشئ من التعظيم بحال وان مكنا الله من الاستيلاء على المدينة غيرناها بعونه تعالى (5) خلاف ش (6) قال الامام ي والمختار العمل بالتغليظ في الايمان لفساد أهل الزمان وقد روى عن أمير المؤمنين علي عليلم اه زهور قال الامام ي وك وش يغلظ فيها بالزمان كيوم الجمعة أو بعد العصر في سائر الايام وبالمكان كالمسجد والمصحف تقع يده عليه واختلف في حكم ذلك فقيل انه وجوب إذا طلب الخصم وقيل بل يندب ورجحه الامام ي قيل وهو مشروع في القليل والكثير وقال ك في قدر نصاب السرقة فما فوق وقال الامام ي وش في قدر النصاب من المال وفي النكاح والقصاص وحد القذف ذكر ذلك في البحر * وان كان في مكة فبين الركن والمقام وان كان في المدينة فعند المنبر وان كان في بيت المقدس فعند الصخرة وان كان في سائر البلدان ففي الجوامع اه غيث الا لمصلحة له قرز إذ لا دليل عليه وعن ش التغليظ بالمصحف وهو ان يجعل يده عليه هكذا ذكره الامام ي في الانتصار اه زهور (7) وفي التحقيق ان التكرار انما يتصور في التغليظ مع الحق الواحد واما قوله عليه السلام أو تعدد حق إلى آخره فليس من التكرار في شيء كما هو ظاهر اه ح لي لفظا (8) فان ردت لزمت يمين واحدة اه هبل وقيل لكل حق يمين اه كب وزهور وقرره الشامي (9) أو الاجناس ولو اتفق الجنس كلو ادعى مائة درهم لكل درهم سبب وجبت له مائة يمين (10) أما لو ادعى عليه دينارا ودرهما أو خمسة وخمسة هل يجعل هذا من تعداد
---
[152]
الدعوى بل قال ادعى كذا وكذا وكذا فهي دعوى واحدة وفيها يمين واحدة وان قال ادعى عليه كذا وادعى كذا ففي ذلك يمينان * قال مولانا عليه السلام وهذا ضعيف جدا والتحقيق ما ذكره الامام ى وعند الناصر وم والفقهاء انه يجمع الجميع ويقتصر على يمين واحدة (أو) تعدد (مستحق عليه) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم مثال ذلك أن يدعى رجل على جماعة انهم قتلوا أباه أو غصبوا (1) ثوبه أو نحو ذلك فانه يستحق على كل واحد منهم يمينا وان كان المدعى فيه شيئا واحدا (أو) تعدد (مستحق) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو ان يكون المستحق للشئ المدعى جماعة فانه يجب لكل واحد منهم يمين لكن إذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط فلكل (2) واحد يمين مطلقا (3) وكذا إذا كان المدعي أحدهم لهم جميعا بالوكالة (4) منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب خلاف ظاهر قول الهادى (5) عليه السلام قوله (غالبا) احتراز من أن يدعى أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا (6) فان الواجب لهم يمين واحدة (7) خلاف الامام ى في الوارث (وتكون) اليمين (على القطع من المدعى مطلقا) وهي المردودة والمتممة والمؤكدة فانها تكون على القطع سواء ادعى حقا يخصه أو يتعلق بغيره (8) (و) كذا اليمين (من المنكر) وهو المدعى عليه تكون على القطع ايضا إذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره (الا) أن تكون اليمين (على فعل غيره فعلى العلم) نحو أن يدعى عليه انه كان على مؤرثه أو غيره (9) دين أو حق من الحقوق
__________
الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الاول فيكون مالين كما سيأتي في الشهادات في قوله أو جنسا (1) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط وفي المعيار انه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الاول قوى فيما يتبعض كالاكل ونحوه وكذا القتل والجرح على الصحيح وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق ونحوه كما سيأتي في قوله ومنه نحو سقت (2) الا أن يرضوا بيمين واحدة صح لانهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كب (3) سواء كانوا ورثة أو أجانب (4) في غير الورثة اه غيث وقيل ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز (5) فقال تجب يمين واحدة لكن متال على الورثة اه زهور (6) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان حيث حلف لهم جميعا واما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز (7) ووجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه وابل وظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ولاية كاملة (8) كالارث أو نحوه اه نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع (9) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ وكالموكل ان وكيله باع أو شراء أو
---
[153]
يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على العلم لا على القطع (1) وقال ابن ابي ليلى بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقا وقال الشعبى والنخعي بل على القطع مطلقا (وفي المشتري (2) ونحوه تردد (3)) نحو أن يشترى رجل شيئا أو يتهبه أو نحو ذلك (4) فادعى عليه انه كان في يد البائع غصبا أو نحو ذلك (5) فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشترى على القطع أم على العلم كالوارث فقال ص بالله وابن معرف والفقيه ح انها تكون على العلم (6) وقال في شمس الشريعة ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع وكذا في شرح الابانة * قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي الاول لمشاركه الوراث في العلة وهي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره فاما مباشرته للعقد فلا تأثير له (ولا يلزم (7) تعليقها الا بمحل (8) النزاع)
__________
قبض له أو نحو ذلك وكالشريك إذا ادعى عليه من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك الا أن يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف فان شك جاز ذكره م بالله والمذهب خلافه لانه يدخل في قيد الغموس اه عامر قرز فاما إذا ادعى على المالك جناية البهيمة فانها تكون على القطع وقيل بل يكون على العلم ومثله في ح لي والاولى التفصيل وهو أن يقال أن تعلقت بالحفظ فعلى القطع وان تعلقت بالجناية فعلى العلم كما هو ظاهر الاز اه شامي لانها تستند إلى حقيقة اه ان ولانها لم تنتقل إليه من غيره قال عليه السلام وإذا ادعى على الاطفال والمجانين ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى عليهم اه ان ينظر إذ لا يصح اقرار الولي هنا ولعله مع قبض التركة اه املاء شامي (1) فيحلف لا يعلم ولا يظن اه ومعناه في البيان (2) (مسألة) إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشرى فان له فيها حقا لم يجب عليه ذلك لانها ملك له ذكره الفقيه يوسف اه ن بلفظه وبخط شيخنا المفتي عليه السلام ما لفظه ان قلت فان أظهرها فالخط لا يثبت به الحق ولعل المراد بالقول الاول حيث المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها من الشاهد والكاتب فيما عرفوا جملته والتبس تفصيله أو نحو ذلك اه سماع وفي الفتح والاثمار بنظر الحاكم وقرره الشامي وكذا عن المفتي (3) مع المصادقة أنها صارت إليه بعقد والا فعلى القطع قرز (4) كل من انتقل الملك إليه باختياره اه صعيتري (5) رهنا أو اجارة أو عارية أو وديعة (6) فيحلف لا يعلم ولا يظن ومعناه في ن قرز قلت يمينه على القطع إذ تصرفه اه غيث (7) ولا يجوز (8) ومحل النزاع هو نفس المستحق اه ح لي وح فتح قرز ولا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى بل لمحل النزاع ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوى للاحتمال قرز مسألة قال الامام ي عليه السلام إذا قال الحالف عقيب يمينه ان شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه قال الامام المهدي عليلم وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه ن فان ألجئ صرف يمينه بالبينة كما تقدم في الاكراه على كلمة الكفر في الايمان نعم ذلك الالجا واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون ويعتقدون أحكام الطاغوت فانه قد يحضر عندنا في مجلس
---
[154]
فإذا ادعى رجل على آخر انه قتل اباه لم يجز أن يحلفه (1) على انه لم يقتله ولكن يحلف على انه لم يجن عليه جناية يلزمه بها قصاص أو دية قيل ع ويجوز (2) ان يضمر ما يدفع عنه الاثم (3) وهو ما يجوز له اظهاره لو اطلق في لفظه ما قتله قيل ى وكذا لو ادعى عليه انه أقر له لم يحلف ما أقر لجواز انه أقر هازلا (4) لكن يحلف ما يلزمه ما يدعيه ومن هذا الجنس ان يحلف المشتري للشفيع انه لم يشتر ما يدعيه شراء يلزمه تسليمه إليه بحق الشفعة (5) ومنه أيضا لو ادعى انه باع منه كذا في العام الماضي ويلزمه تسليمه لم يحلف على انه لم يبع فلعله باعه ثم استقال وانما يحلف ما بينه وبين المدعى عقد الآن يوجب تسليم المبيع ومنه ايضا لو ادعى رجل القرض على رجل آخر فقال اقرضتك كذا فانه لا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الابراء أو الاستيفاء ولكن يحلف أن ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شيء منه (وهى حق للمدعي (6)) عند الهادى وابى ح وص (فينتظر طلبه (7)) لها وخرج
__________
الشريعة من يحضر فلا يقبل من الخصم الا ذلك ولا يجيبه خصمه إليه الجأه عليه بان يضره في نفسه وأهله وماله ولا سيما في زماننا هذا الذي ظهرت فيه كلمة الباطل وعمدت كلمة الحق عند أولئك اه ح فتح وفيه ما لفظه بل عند كثير من حكام الزمان الذين لا علم لهم في ذلك بل يتصدرون لاحكام الانام ولا يميزون بين الحلال والحرام بل المقصود مما يحصل من الحطام اه ح فتح (1) يعني الحاكم (2) بل يجب (3) مع الاكراه (4) بل ولو غير هازل لان الاقرار غير مملك في الباطن وانما هو مملك في الظاهر (5) مع اتفاق مذهبهما لا مع اختلاف مذهبهما فما الزم به الحاكم اه المفتي قرز (6) في البريد كالحكم قرز لقوله صلى الله عليه وآله ألك شاهد فقال لا فقال لك منه يمينه فجعلها له حقا بكل حال اه ان ويجوز له طلب ذلك وارادته وان كان عالما باليمين كذب محض وفيها اقتطاع حق آدمي وقد يكون مجمعا عليه اه مفتى من شرحه لتكملة الاحكام من سياق الكلام في الكبر الا الموجبة فهي حق للمدعى عليه فينتظر طلبه في المؤكدة والمردودة وهو ظاهر الاز فيما مر في قوله ومتى ردت الخ فأما المتممة فينظر فيها والقياس انها حق للمدعى لانها قائمة مقام شاهد اه ع ح وإذا امتنع المدعى عليه من استيفائها ناب عنه الحاكم كسائر الحقوق اه نجرى قرز قوله ناب عنه الحاكم يعني بعد طلبه لها (7) فان تمرد المدعي من استيفائها بعد طلبه لها كان للحاكم أن ينوب عنه في استيفائها قطعا للشجار ودفعا للضرار اه معيار معنى لفظ المعيار وإذا امتنع المدعي من استيفائها ناب عنه الحاكم كما في سائر الحقوق اه ومن ادعى عليه حق مختلف فيه ومذهبه أنه غير واجب لم يلزمه الحلف الا بأمر الحاكم فإذا حلفه حاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلف وينوي أنه غير لازم على مذهبه لان العبرة في ذلك بمذهب الحاكم وما ألزم الخصمين فيه لزمهما ظاهرا وباطنا فان حلف بغير حاكم فله نيته وللمدعي أن يعيد عليه اليمين بامر الحاكم وإذا لحن الحالف في يمينه وهو ممن يعرف اللحن أعيدت عليه معربة اه كب قرز وهل يتولى التحليف المدعى
---