[135]
وكان ظاهرا (1) فرام صاحب الملك منعه فادعى انه يستحق ذلك فعليه البينة (2) لان الحقوق لا تثبت باليد هذا قول م بالله اخيرا وهو قول الهادى عليه السلام على ما ذكره القاضى زيد والحنفية وقال م بالله (3) قديما أن الحقوق تثبت باليد فيكون القول قوله وهو قول ص بالله (4)
(فصل) (ومتى كان المدعى في يد أحدهما (5) أو) في يد (مقر له ولما يحكم له (6) بالملك المطلق (7) فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه) فاما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشئ المدعى في يده حكما مطلقا غير مقيد لم تسمع (8) بينة المدعي له كذلك (9) أي مدعي الملك المطلق مهما لم ينضم (10) إليها حكم لانه لا ينقض الحكم الا بامر قطعي (11) (وا) ن (لا) يبين المدعي ولا حلف ردا ولا نكل خصمه (فلذى اليد (12)) أي فذلك الحق لمن الشئ في يده (فان بينا) ولم يكن قد حكم لاحدهما (فللخارج (13) وهو المدعي ولم
__________
عارية أو رهن اه ح أثمار (1) يعني له أثر ظاهر كاثر المرور للسير أو للماء والميزاب ونحوه اه تكميل أو تكوين الباب اه زهور (2) قيل ل فاما إذا ادعى مجرى الماء ملك أو الطريق فالقول قوله وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه وقد ذكره أبو مضر اه زهرة ويجوز له الحلف على ذلك ويضمر ما يدفع عنه الاثم وقال أبو مضر أنه لا يجوز وهو ظاهر قول الفقيه حاتم وقد تقدم في الايمان وللمحلف على حق الخ (3) فعلى القول الاول لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا علموا ثبوته بغير اليد إما باقرار أو وصية أو نذر أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه ن (4) وحكم به الفقيه س وأفتى به الفقيه ف وقواه الامام في البحر حيث قال قلت وهو قوي لجري العادة مع غير المستحق من الاستمرار اه بحر وقواه سيدنا عامر الذماري (5) أي المدعى عليه (6) أي لاحدهما يعني المدعى عليه (7) والمطلق ما لم يضاف إلى سبب مثاله أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان فهذا حكم قاطع لكل دعوى وناف كل ملك من سواه فلو أراد رجل اقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قيل هذا الحكم لم يصح ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه ح حفيظ الا فيما عم أصله كالاحياء (8) قيل س ولا يجب فيه يمين رأسا بل يجب لانه إذا أقر صح اقراره اه ن من باب القضاء (9) يعني غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي ولا بينته الا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في الزيادات اه ن من القضاء (10) يعني انكشف في يد المدعي حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له لا انه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة والله أعلم فان أظهر كل من المدعيين حكم مطلق في شيء من دار أو نحوه فان كان الحكمين مطلقين بالامر غير مضافين إلى سبب فهما سواء يقسم بينهما الا أن يؤرخا فالاول أولى فان أرخت أحدهما فهي أولى عند الهدوية اه ن من القضاء (11) أو اقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقا اه ومعناه في البيان في قوله مسألة من كان في يده شيئ الخ (12) تقريرا لا ملكا (13) لانها تشهد على التحقيق وبينة الداخل
---
[136]
تسمع (1) بينة من الشئ في يده هذا مذهب الهدوية وم بالله قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت وقال ك وش وروى عن القاسم أن بينة الداخل اولى وقال القاسم انه يقسم بين الداخل والخارج نصفين (الا لمانع) من العمل ببينة الخارج فانه يعمل ببينة الداخل وذلك في مسائل منها إذا ادعى رجل على آخر انه مملوكه واقام البينة على ذلك وأقام المدعى عليه البينة على انه حرفان البينة بينة المدعى عليه (2) ومنها إذا مات ميت وله ورثة مسلمون وورثة كفار (3) وأقام كل واحد منهم البينة على انه مات على ملته فان بينة من شهد له بالاسلام (4) تقبل ولو مات في دار الحرب (5) ومنها لو ادعى المشتري على الشفيع ان الدار التى يستحق (6) بها الشفعة ليست له وانما هو ساكن فيها وأقام (7) البينة وأقام الشفيع البينة انها له كانت بينة الشفيع اولى (8) (فان) كان الشئ المدعى ليس في ايديهما جميعا ولا مدعي له سواهما و (كان كل) واحد من المتداعيين (خارجا) واقام كل واحد منهما بينة انه له (اعتبر الترجيح) بين
__________
تشهد على الظاهر وهو ثبوت يده ولان بينة الخارج كالمؤرخة بالملك له من قبل يد الداخل ذكره في الشرح اه كواكب الا إذا تقدم تأريخ بينة الداخل على تأريخ بينة الخارج فانها تكون أولى ذكره م بالله اه لفظا وقرره حثيث وأفتى به الفلكي وظاهر الاز خلافه (1) حيث لم يضف إلى سبب فان أضاف إلى سبب كان خارجا والاصلح أنه يحكم لمن لم تكن العين في يده وان أضاف الداخل إلى سبب ولفظ البيان فرع وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا الخ هذا حيث أضاف إلى شخص واحد فهما خارجان جميعا كما في البيان من التفصيل واما حيث أضاف الداخل إلى شخص ملكه منه وأطلق الخارج فللخارج لان يد الداخل ثابتة لم تذهب بالاضافة لان يده يد لمن أضاف إليه والله أعلم اه سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) وإذا بين الخارج أن الشئ ملكه الخ ولو محققة أو ناقلة ومثل معناه في البحر حيث قال قلنا لم يفصل الدليل (2) لقوة الحرية إذ لا يطرؤ عليها الفسخ في دار الاسلام اه بحر وفي البيان الرق (3) يعني ذميين (4) فرع فلو بين ورثة الكفار بشاهدين مسلمين وورثته المسلمون بشاهدين ذميين فقيل س انه يحكم بشهادة الاسلام أيضا لان شهادة الذميين على الذمي صحيحة وقال المؤيد بالله وط وع أن شهادة المسلمين أولى من شهادة الذميين للمسلمين اه ن قال في الشرح لانه ان كان أصله الكفر فبينة الاسلام ناقلة ومحققة وان كان أصله الاسلام فبينة الكفر ناقلة ومحققة فيصير مرتدا وميراث المرتد لورثته المسلمين اه ن (5) صوابه ولو مات في دار الاسلام لتكون داخلة وهذا مستقيم (6) يعني سبب الشفعة (7) يقال ان هذه بينة على نفي فينظر الا أن يزيدوا ولا يعرفون لها مالكا لانها لا تكون لبيت المال وفي جعل مسألة الشفيع من هذا نظر إذ لا بينة على المشتري في نفي السبب بل القول قوله ثم أن بين فهي على نفي اه ح لي وفي حاشية هذا دعوى لغير مدعي فينظر (8) لان الدعوى ليست في نفس الدار وانما هي في استحقاق الشفعة والشفيع كالخارج وان كان داخلا
---
[137]
البينتين (من تحقيق ونقل وغيرهما) فان كانت احداهما محققة والاخرى غير محققة فالمحققة اولا وكذا ان كانت احداهما ناقلة والاخرى غير ناقلة فالناقلة اولى ونحو ذلك من وجوه الترجيح * مثال المحققة أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما (1) وأقام أحدهما البينة أنها ملكه وأقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده فبينة الولادة (2) والنتاج (3) أولى وذلك لانها تضمن المعاينة (4) والمشاهدة * ومثال الناقلة أن تجتمع بينة الشراء وبينه الارث فبينة الشراء أولى لان بينة الارث مبقية على حكم الاصل وبينة الشراء ناقلة والناقلة اولى من المبقية * ومثال غير التحقيق والنقل من وجوه الترجيح ما ذكره ط من أن شهادة الشراء أولى من شهادة الهبة والصدقة يعنى إذا تداعى اثنان شيئا في يد غيرهما فقال احدهما باعه مني وقال الآخر وهبه مني وبين كل واحد منهما على دعواه فانه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة وإنما حكم ببينة الشراء لانا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع (5) وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها هذا في الهبة * وأما الصدقة (6) فقيل ح فيه نظر (7) قال إلا ان يقال رجحت بينة الشراء لان فيها زيادة عوض هذا إذا كان البينتان مطلقتين وأما إذا ارختا واضافتا إلى وقت واحد بطلتا (8) وان كان إلى وقتين فان تقدمت بينة الشراء فهى اولى وان تأخرت فان كانت الهبة يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء وان كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فلا حكم لبينة الشراء معها (9) وان اطلقت احدهما وارخت الاخرى فالمطلقة كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية واحد قولي م بالله ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق
__________
بالنظر إلى الدار اه غيث (1) وهو مقر لهما (2) في الامة (3) في البهيمة (4) وقيل انه لاجل التاريخ للملك من وقت النتاج وقال في اللمع والتقرير أنه لاجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا اضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك أو الارث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه ن معنى ومثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه ان وظاهر المذهب أنهما سواء اه لي ومثله عن الهبل وقرره الشامي (5) وحيث لم يحصل أحد الموانع (6) والهبة التي لا يصح الرجوع فيها (7) أي ينظر فيقسم بينهما نصفين قرز وكذا في لفظ البيان عن الفقيه ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء وهو قوي اه لفظا (8) ويرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء قرز وان أقر لاحدهما فله وحلف للآخر والا لزمه الاستفداء أو القيمة ان تعذر الاستفداء قرز (9) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد وأما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه ن
---
[138]
والنقل ان يتداعى (1) حر وعبد في صبي (2) فانه يحكم ببينة الحر (3) (وان لا) يكون أحد البينتين أرجح من الاخرى وهما خارجان جميعا (قسم (4)) للمدعى بينهما مثال ذلك إذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة انها له وان اسكنه (5) اياها عارية وأقام الآخر البينة انها له وانه أجرها ممن هي في يده كانت الدار بينهما نصفين (ومتى كان (6)) الشئ المدعى (في ايديهما) على سواء (أو) في يد ثالث (مقر لهما (7)) به (أو) مقر (لواحد) منهما (غير معين) فان اليد ثابتة لهما في جميع ذلك فان أقام أحدهما البينة على انه له دون صاحبه ولم يقم الآخر بينته (فلمن بين أو (8)) طلب منه صاحبه اليمين على دعواه فلمن (حلف (9) أو) طلب من صاحبه اليمين على انكاره ثم (نكل) من اليمين (صاحبه دونه) وهو لم ينكل (10) فانه في هذه الوجوه الثلاثة يستحق ذلك الشئ دون خصمه (فان فعلا) أي بينا جميعا (11) كل واحد أنه له اولا بينة لهما فحلفا جميعا على دعواهما أو نكل كل واحد منهما عن اليمين (قسم) الشئ المدعى وانما يقسم (ما) وقع (فيه)
__________
(1) وكانا مسلمين معا أو كافرين معا فان اختلفا فللمسلم قرز (2) حر لا فرق قرز يعني انه ابن (3) لمزية الحرية قيل ولو كانت بينة العبد محققة فان بينة الحر أرجح وقيل هذا مع عدم التحقيق والا فالمحققة أولى (4) والوجه في ذلك أن رجلين ادعيا بعيرا فاقام كل واحد البينة بشاهدين فجعله النبي صلى الله عليه وآله بينهما نصفين (5) وكذا لو لم يذكر سكنا ولا تأجيرا (6) (مسألة) فان كان الشئ المدعى ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه الا بالبينة والحكم سواء كان واحدا أو أكثرلا باليمين والنكول فيما بين المدعيين لان دعواهم على بيت المال اه ن والبينة في وجه منصوب بيت المال اه أثمار (7) انما قال مقرا لهما لانه لو كان منكرا لهما لم يحكم بيمين ولا نكول وهذا تأويل المذاكرين لاطلاق اللمع اه رياض والذي في الكواكب أو منكرا لهما وكلام كب مستقيم مع اقامة البينة فقط (8) وحلف مؤكدة والاصلية قرز لان شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عليه اليمين المؤكدة لان الاصلية قد سقطت لان بينته يستحق ما في يد صاحبه وسقطت عنه اليمين الاصلية اه ذكر معناه في الغيث يقال هي لا تسقط الاصلية الا إذا كانت الشهادة محققة اه سيدنا حسن رحمه الله والاولى حذف الالف إذ لا يستحق أحدهما الا بالبينة أو بان يحلف الاصلية والمردودة أو بان يحلف وينكل صاحبه اه ح لي لفظا هذا مستقيم ولا معنى للتشكيل لان معناه فلمن بين على النصف الذي في يد صاحبه وحلف أصلية على الذي في يده هذه صورة أو حلف اليمين الاصلية على ما في يده والمردودة على ما في يد صاحبه أو نكل صاحبه دونه وحلف أصلية اه سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله (9) أصلا ومردودة اه رياض ليستحق ما في يده بالاصلية وما في يد صاحبه بالمردودة اه ن (10) بل حلف الاصلية قرز (11) قال في الشرح في توجيه المسألة أنه قد ثبت عندنا أن بينة الخارج أولى وفي يد كل واحد منهما نصفه فحكم لكل واحد بالنصف الذي في يد الآخر لا يقال فالبينة لا تتبعض فإذا بطلت الشهادة في أحد
---
[139]
(التنازع بين متنازعيه) ويقسم (على الرؤوس) وفى ذلك مسائل منها أن يدعي كل واحد أنه له جميعه فانه يقسم بينهما نصفين فان كانوا ثلاثة فأثلاثا وان كانو أربعة فأرباعا ثم كذلك ومنها إذا ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فان الذى فيه التنازع هو النصف فقط فيقسم بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة (1) أرباع ولمدعى النصف الربع ومنها إذا تنازع جماعة في دار فادعى أحدهم جميعها وآخر نصفها وآخر ثلثها وأقاموا البينة قسمت الدار بينهم على اثنى عشر (2) سهما لمدعى الكل سبعة (3) ولمدعى النصف ثلاثة ولمدعى الثلث سهمان هكذا ذكره في شرح أبى مضر قال في شرح الابانة والكافي هذا قول القاسمية وقال م بالله في البلغة (4) أنه يكون لمدعى الكل ثمانية وثلث ولمدعي النصف سهمان وثلث ولمدعى الثلث سهم وثلث (5)
__________
النصفين بطلت في الكل لانها غير باطلة لكن غيرها أرجح وهي اليمين اه زهور (1) إذ لا يعارضه في نصف وتعارضا في النصف الآخر واليد لهما فكانت نصفين (2) ووجهه أن أصلها من ستة وهو انك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث تكون ستة فمدعى الكل له سهم لا منازع له فيه ويقسم من الثلث وهو اثنان من ستة نصفه واحد ولذي الثلث نصفه واحد لان كلا منهما يقول هو له فيقسم بينهما نصفين وبقي نصف المال ثلثه كل من ذي النصف وذي الكل يدعيه وهما سواء فيكون بينهما وهو لا ينقسم على اثنين فاضرب اثنين في ستة تكون اثنا عشر فلذا قيل أصلها من اثني عشر اه ح فتحا لفظا (3) وذلك لان مدعى الكل يفوز بسهمين إذ لا منازع له فيهما ويأخذ من ذي النصف نصف ما ادعاه وهو ثلاثة ومن ذي الثلث كذلك يعني نصف ما أدعاه وهو سهمان فاستوفى سبعة اه بحر وقال في الزهور والوجه في ذلك ان في يد كل واحد أربعة فمدعى الكل يدعي الجميع ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده ونصف ما في يد صاحبيه ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده وثلث ما في يد صاحبيه فيأخذ مدعي النصف اثنين ومدعي الثلث واحدا وثلث ما في يد مدعي الكل ويأخذ مدعي الكل ومدعي النصف ما في يد مدعي الثلث وهو اربعة لمدعي النصف واحد ولمدعي الكل ثلاثة لان مدعي النصف مقر له بسهمين وبقي النزاع بينهما في سهمين فاستحق أحدهما ومدعي الكل أحدهما ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف وهو أربعة لمدعي الثلث ثلثا سهم هذا على بناء أن بينة الخارج أولى وان المدعي مشاعا (4) ومصنف البلغة للامام المؤيد بالله الطوسي وكنيته أبو العباس اسمه محمد بن أحمد اه ح اساس (5) يعني فيفوز مدعي الكل بستة وهو النصف ثم يقتسم هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث وهو اثنان إذ لا منازع لهما فيها ثم يتنازعوا جميعا في الثلث وهو أربعة فيقسم أثلاثا فيأتي لصاحب الكل ثمانية وثلث ولمدعي الثلث واحد وثلث ولمدعي النصف اثنان وثلث كما ذكر هذا في الشرح اه نجري وفي البيان على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين لانه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين لانه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة وثلاثين اه ن وذلك لانك
---
[140]
ومثل هذا ذكر في الكافي وشرح الابانة عن الاحكام وأبى ح وقال ص (1) بالله تعول المسألة بنصفها (2) وثلثها (3) ويكون ذلك احدى عشر لمدعى الكل ستة ولمدعى النصف ثلاثة ولمدعى الثلث اثنان
(فصل) (والقول لمنكر النسب) فان بين المدعي ثبت النسب (4) ووجبت النفقة ان كان معسرا وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ من النفقة وان نكل عن اليمين (5) لزمته النفقة (6) ولم يثبت النسب (7) (و) القول لمنكر (تلف المضمون) نحو ان يدعى المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات فعليه البينة (8) والقول لمنكر التلف (9) (و) القول لمنكر (غيبته (10)) أي غيبة المضمون (و) القول لمنكر (اعواض المنافع) وهو المستعمل لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان باذن المالك وهو يدعى اثبات العوض لان الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك قيل هذا أحد قولى م بالله والهدوية وفى أحد قولي م بالله ان القول للمالك والمراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالاجارة أو بالاعارة بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الامرين على سواء (11) فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك اعارة أو اجارة فعلى مدعى الاجارة البينة (12) ذكره في شرح الابانة (و) كذلك (العتق والطلاق) نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته (13) واختلفا هل بعوض أم بغير عوض فالقول لمنكر العوض (14) (لا الاعيان (15)) فانها تخالف المنافع والعتق والطلاق لئن الظاهر
__________
تقسم الثلث أثلاثا وهو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين (1) ووجهه القياس على الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله وآخر بنصفه ولآخر بثلثه قسم بينهم على هذا اه زهور (2) وهو ثلاثة (3) وهو اثنان (4) اجماعا مع التدريج قرز * مع الحكم قرز (5) أورد اليمين قرز (6) والميراث اه بحر عند الهادي عليلم لانه نكول عن المال اه بحر وفي البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما الآخر ولفظ البيان وان نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب والتوارث (7) هذا ذكره الهادي عليلم في الاحكام ولا خلاف فيه وظاهره عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا والوجه فيه الاجماع اه ضياء وذوي الابصار (8) والا حلف المالك على القطع أنه باق ويجوز له الحف استنادا إلى الظاهر الا أن يظن صدقه اه ن بلفظه وان شك فيه جاز وفي ح لي ما لفظه وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنها غموس مع الشك (9) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها ويؤجل لاحضار الغائب اه ن حسب الحال اه بحر (10) عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل (11) أو التبس فان بينا جميعا حكم ببينة العوض لانه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة اه كب (12) ولو معتادا قرز (13) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز (14) فان حلفت الزوجة فلا شيء عليها وهو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة وان مات ورثته وقيل س لا اه غاية ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز (15) ولو انفاقا اه ح لي قرز مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين زوجات
---
[141]
فيها العوض (1) فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا فالظاهر قول مدعى العوض قولا واحدا قيل ح وقد ذكرم (2) بالله أن امرأة الرجل إذا دفعت إليه مائة درهم وقالت اقض بها دينك ثم ادعت العوض فان القول قولها وليس ينقضه ما ذكره م بالله في الافادة أن الرجل إذا تناول من سمن بقور امرأته والبانها ثم ادعت العوض فانه لا يلزم (3) وذلك لئن العادة جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة (4) ولا يقصد به العوض (5) وكذلك امثاله (6) على حسب العرف (الا) ان يختلفا في عوض الاعيان (بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض) كالهبة (7) والعتق (8) والنكاح (9) فالقول لمنكر العوض (10) وذلك لان هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض ام لا رجعنا إلى الاصل وهو عدم ذكر العوض فاما لو كان العقد لا يصح الا بعوض كالبيع والاجارة فان القول قول مدعى العوض فيه (11) (و) إذا استحلف منكر النسب (12) وتلف المضمون وغيبته
__________
وعيال والثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك إذ الاصل عدم الاباحة في الاعيان ما لم يصرح بالاباحة لفظا قرز (1) الا أن يكون على سبيل الاباحة لا على سبيل التمليك وذلك كالطعام المصنوع فان الاصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الاباحة لفظا قرز (2) في الزيادات (3) قوي اه مفتي (4) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه صعيتري (5) وهذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل العبرة بالعرف اه غيث معنى (6) ثمر البستان ونحوه وهو ما يقع بين الارحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته ونحو ذلك وهذا كله على قول م بالله والمذهب خلافه وان مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة (مسألة) من زرع أرض غيره الخ كاطعام الضيف والصديق والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى العوض فعليه البينة اه ن قال م بالله في الزيادات وإذا قدم الرجل إلى الاضياف طعاما يعلم الاضياف أنه من أطعمت امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال وان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر والرضاء في ذلك سيما الاطعمة المصنوعة والالبان ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه تعليق دواري (7) في التآلف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض وفي بعض الحواشي ولو حصل مانع مع بقاء العين كما تقدم في الهبة في قوله وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا منع الرجوع أم لا (8) يقال اما العتق والنكاح فلم يدخل في الاستثناء إذ ليسا من الاعيان ينظر في النكاح وأما العتق فمن الاعيان (9) يعني هل سمى أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول (10) مع التلف في الهبة في ارادته وفي شروطه مطلقا (11) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه (12) لاجل النفقة
---
[142]
ومنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق كانت (يمينه على القطع (1)) لا على العلم (ويحكم (2) لكل من ثاتبى اليد الحكمية (3) بما يليق به حيث لا بينة (4)) نحو ان يتنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت (5) فانه يحكم للزوج بما يختص الرجال وللمرأة بما يختص النساء فلو كان احدهما عبد فقال في شرح الابانة لا خلاف بين السادة وابي ح أن المتاع للحر في حياته ولورثته بعد موته وقال صاحباه العبد المأذون (6) في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك ولا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما والآخر ذميا أو يستويان ولا فرق بين الزوجين والاجنبيين ذكر هذا في شرح الابانة واليد الحكمية هو الحوز والاستيلاء فلو كان لاحدهما يد خشبة وهو ان يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا (7) عليه فانه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا فان كان لهما جميعا يد خشبة فهو بينهما (8) (والعكس (9) في البينتين) فانهما إذا أقاما جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج (10) اولى (ثم) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت ايديهما خشبة (11) أو لم يكن لهما عليه (12) يد فانه يقسم (بينهما) في جميع هذه الوجوه (و) يحكم (لمن في بيت (13) غيره بما هو حامله) إذا كان (مما مثله يحمله (14)) في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو ان مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت وأثاثه فان القول (15) قول صاحب البيت لان الظاهر معه
__________
(1) وانما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره فاشبهه اليمين على فعل الغير لانه هنا مستندا إلى الاصل وهو البقاء (2) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك قرز (3) لعله حيث كان البيت لهما جميعا والا فسيأتي ولمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسة فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا (4) ولا يمين رد ولا اقرار اه ح أثمار (5) واما الدار نفسها فنصفين ومثله في البيان وقيل القول قول الزوج وكذا فيما يليق بهما جميعا اه ع ح قرز (6) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده اه شامي وعامر (7) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة ولو كان البيت لغيره اه ذويد وعن القاضي عامر خلافه ومثله عن المشايخ المتأخرين انها حكمية وهو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز (8) بعد التحالف أو النكول قرز (9) وكذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز وكذا في النكولين يحكم لكل بما لا يليق به قرز (10) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي والخمر في حق المسلم ينظر فانه لا يصح الدعوى من المسلم في الخمر (11) وحلفا أو نكلا قرز (12) ولا بد من اقامة البينة والحكم في هذا الطرف لانها دعوى على بيت المال لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين اه ن معنى بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه إذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه والمقرر أنه يكون لبيت المال اه ن معنى قلت يد الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه بحر (13) سواء دخل باذن أم لا ومعناه في ح لي قرز (14) عادة (15) هو ما لم يكن قد خرج من البيت فان كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان
---
[143]
(فصل) في بيان من تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول وما يرد من الايمان وما لا يرد (و) اعلم أن (اليمين (1)) الاصلية تجب (على كل منكر (2) يلزم باقراره حق (3) لآدمي) فاما لو كان يلزمه باقراره حق لله محض كالزناء وشرب الخمر وكذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع (4) لا للمال فانه لو ادعى عليه هذه الاشياء فانكرها لم تلزمه اليمين * واعلم انه ذكر القيد الذى في الازهار على خليل وقوله حق لآدمي يحترز من حق الله تعالى وهو ينتقض (5) عليه بالتحليف للزكاة (6) فانه لو اقر لزمه حق لله مع انها تلزمه اليمين وينتقض عليه بوكيل المدافعة (7) فانه لا يمين عليه (8) مع انه لو اقر لزمه حق لآدمي وينتقض أيضا بالمدعى عليه القتل فانه
__________
مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه مي (1) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان نكل لم يرجع على بقية الورثة بشئ مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية اه فتاوي لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز (2) وهل تلزم الاخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها تسقط عنه كما لو كانت الدعوى على متولى المسجد ونحوه قرز (3) ونحوه كالمسجد والطريق والوقف العام اه ن معنى قرز (مسألة) من ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ ويحلف أو ينكل فيغرم الغلات وإذا ادعى الولي شيئا ولا بينة حلف الغير وان رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن بل الاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف اه ن قال الامام ي وليس لاحد تحليف الائمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الايتام والمساجد والاوقاف والودايع والغيب التي أمسكوها بالولاية لانهم أمناء الله على خلقه ولان ذلك حط من قدرهم والواجب رفعه اه ن ولان ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما واما بعد العزل لهم فتصح الدعوى عليهم فيما قبضوه من ذلك وتحليفهم عليه ذكره في البحر اه ن وهذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا (4) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز وقال السارق من غير حرز يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز (5) وقد قيل أنه حق لآدمي وهو الامام والمصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر وقال المؤلف أيده الله تعالى ولا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لانه يقال لا حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم وانما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة والا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي ولا قائل بذلك وأيضا فان الدعوى انما تعلقت بنفس الزكاة وهي حق لله وأما الولاية واستحقاق القبض فلا مناكرة فيهما إذ المنكر انما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل (6) وكذا سائر حقوق الله تعالى (7) بخلاف وكيل المطالبة فانه لو قال المدعى عليه قد قبضت المدعى أو قد أبرأني منه صاحبك الموكل وأنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت وكذا قبض موكله أو أبرأه وتكون على العلم اه ح فتح من الوكالة ولفظ البيان فان نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا وأما سقوط الدين على القول بان اقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كاقراره وقال في الحفيظ وأبو مضر لا يسقط اه بلفظه (8) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الاصل وأما اليمين ما يعلم فيجب اه شرح ينبعي وعرضتها على
---
[144]
لا يحلف ما قتل (1) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو اقر لزمه حق لآدمي وينتقض ايضا بما إذا ادعى عليه ان الشئ كان في يده في العام الماضي فانه لا يمين عليه مع انه (2) لو أقر لزمه حق لآدمي * قال مولانا عليه السلام وقد احترزنا من هذه النقوض في الازهار بقولنا (غالبا (3) ولو) كان ذلك الحق الذى يجب عليه لو أقر به (مشوبا) بحق الله وذلك كحد القذف فانه لو ادعى رجل على آخر انه قذفه فانكر القاذف القذف فان اليمين (4) تجب عليه لانه لو اقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى وهو حد القذف وأما المقذوف لو انكر الزناء وطلبه القاذف اليمين على انه ما زناء فقال السيد ح والفقيه ح (5) تلزمه اليمين لانه لو أقر لزمه حق آدمى وهو اسقاط حد القذف عن القاذف وقيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زناء (أو) كان ذلك الحق الذى يجب بالاقرار (كفا عن (6) طلب) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان ابرأه فان الوصي إذا انكر لزمته اليمين لانه لو اقر لزمه حق لهذا الآدمي وهو الكف عن مطالبته بذلك الدين (7) (ولا تسقط) اليمين الاصلية (بوجوب البينة في غير المجلس (8)) وان كانت حاضرة في البلد ذكره ف ومثله ذكر ابن ابى الفوارس للمذهب وقال محمد لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة
__________
المفتي فقال وهكذا اختيارنا اه ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الاصل كما يأتي في قوله والنكول فيه كالاقرار ولو محجورا عن الاقرار لانه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه وقرره المفتي قرز يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لانه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه وابل وقرره الشرح ون قرز (1) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز (2) لعدم صحة الدعوى لانها على ملك كان (3) ولو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق والحكم له وكذلك الامام ومنكر الشهادة والوثيقة كان أولى (4) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز (5) وينظر هل ترد اه لا ترد قرز فان نكل سقط القذف اه تذكرة قرز (6) كالوصي والولي ووكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب وهو حق لآدمي وهو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه ح لي لفظا فرع من ادعى دينا على ميت وطلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لانه لو أقر له لم يلزمه اه ن قيل س اما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين ومثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضاء ما علمه من الدين ولعل ذلك مع قبض التركة (7) كونه لا يسقط الحق (8) وقال في الاثمار ولو في المجلس اه وقواه في البحر وتأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه ح فتح معنى ولا ينبغي تبقية ما ذكره في الازهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب غير ما ذكر
---