[125]
كالنذر) والاقرار والوصية وعوض الخلع (أو نوعها كالمهر (1)) وعوض الكتابة (كفى دعواه كذلك (2)) فيقول ادعي ان فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصى لي بشئ أو نحو ذلك من الاشياء المجهولة فان ذلك يصح ويحكم بالاقل أو يقول ادعي عليه بقرة أو شاة عن مهر فان ذلك يصح ويرجع إلى الوسط من ذلك الجنس (و) الشرط الثالث (3) (شمول (4) الدعوى للمبين عليه) فلو لم تشمله الدعوى لم يصح مثال الدعوى الشاملة ان يدعي على رجل مائه ويشهد الشهود بخمسين أو ادعاء القتل ويشهد الشهود بالجرح (5) فانها تصح الدعوى وكذا لو ادعا على رجل ثوبا (6) ووصفه وشهد (7) الشهود أنه أقر له بثوب (8) فانها تصح الدعوى (9) ومثال الدعوى التى لا تشمل ان يدعى خمسين ويشهد الشهود بمائة (10) أو يدعي الجرح ويشهدوا بالقتل ونحو ذلك فانها لا تصح الدعوى (و) الشرط الرابع (كون بينته غير مركبة (11) فيبين مدعي الشراء ونحوه (12) انه لنفسه (13) ومن مالكه (14) بينة واحدة) فيقول اشتريتها لنفسي (15) وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها لانه لو لم يضف إلى نفسه جاز ان يكون اشتراها لغيره فضوليا أو وكيلا (16) وقد انعزل (17) ولم يقل من
__________
اه شرح فتح ومثله في الغيث (1) والدية اه ن (2) يعني مجهولا فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه ن (3) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة والحكم بها واما للدعوى فهي صحيحة اه ح لي لفظا (4) وحقيقة الشاملة ان تكون مطابقة أو زائدة (5) ويحكم بارش الجرح اه ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز (6) ويحكم له بالادنى قرز غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار بخلاف الدار لان الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز (7) يقال ان الشهادة غير مطابقة للدعوى لان الشهادة على الاقرار والدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوى والشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين ومنهم من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا وهو الاولى اه زهور وسيأتي ان شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا تعتبر الملائمة في قوله واما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا ان شاء الله (8) فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين الاقرار بدار جملة لم يصح لانه ادعى دارا معينة اه ن بخلاف الصورة الاولى فهو ثوب غير معين وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من غير فرق بين المسئلتين ويفسر ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه شامي (9) صوابه الشهادة قرز (10) وان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن ان الشهود عالمين بذلك كله فلا مانع من اعادة الدعوى والبينة ومثله عن الشامي (11) لصحة الشهادة (12) الهبة والاجارة وسائر العقود اه أم (13) لصحة الدعوى أو موكله (14) أو وكيله أو ولي صبي ونحوه (15) قال شيخنا وكان القياس ان الاطلاق كاف لانه لا بد من الاضافة إلى الغير لفظا أو نية اه مفتي (16) والحقوق غير معلقة به (17) بعد الشراء
---
[126]
مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لانا نجوز ان البايع (1) باع مالا يملك ولو بين على احد الطرفين بينة وعلى الآخر بينة نحو ان يشهد شاهدان على الشراء ويشهد آخران (2) على انه كان وقت البيع مالكا لها لم تصح هذه الشهادة لانها مركبة فلا تصح على مقتضى كلام محمد بن يحيى وقد حكى في المغني هذا القول عن القاسم والهادي والناصر وش وقال م بالله وأبوح انها تصح الشهادة المركبة (3)
(فصل) (ومن ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو اسقاطا كأجل (4) وابراء (5) أو كونه لغير المدعى ذاكرا سبب يده (6) لم تقبل إلا ببينة) فلو ادعى رجل على رجل مالا أو عينا فأقر له بذلك أو ثبت عليه بالبينة لكن ادعا فيه حقا أو اسقاطا فالحق نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به مؤجلا أو دارا فيقر بها (7) ويدعي انها في يده رهن أو إجارة والاسقاط نحو ان يدعي عليه دينا فيقر به ويدعى انه قد أبرأه ومن الحق ان يقر بأن ذلك الشئ في يده لكن يذكر انه لغير المدعي ويذكر سبب كونه في يده من ذلك الغير من عارية (8) أو رهن أو غيرهما (9) فان لم يذكر السبب لم يسمع قوله ولو بين عليه لانها دعوى لغير مدعى بخلاف ما إذا ذكر السبب فقد صارت البينة لمدعى وهو من الشئ في يده (10) لانه يدعى حق الحفظ في الوديعة (11) والانتفاع في المستأجر والمستعار والحبس في الرهن لكن
__________
(1) وهكذا في البحر ومثله في البيان وقيل هذا شرط لسماع الشهادة لا الدعوى فتصح ذكره يحيى حميد (2) أو علم الحاكم (3) وأشار في الشرح واللمع إلى صحة الشهادة المركبة عند الهدوية وصححه الفقيهان ع ح اه رياض ون وقد أشار إليه في الاثمار حيث قال وبه العمل وعليه الفتوى للضرورة إليه في الاغلب وعليه المتأخرون اه ح أثمار وقد أخذ للهدوية من مواضع كثيرة في الشم والقئ وشهود الزناء وشهود الاحصان واختاره الامام شرف الدين وقواه المفتي وبنى عليه حكام صعدة (4) في الدين والحق في العين الاجارة والرهن من المدعى كما في الشرح اه سيدنا حسن (5) تفسير اسقاط اه ح لي (6) هذا إذا كان المقر له غائبا واما إذا كان حاضرا لم يحتج إلى ذكر السبب اه ن معنى بل تنصرف عنه الدعاوي إذا قبله المقر له كما سيأتي آخر الحاصل قرز فرع فان أقر المدعى عليه بان الشئ لطفله فلا يمين عليه في مجلس اقراره له وفاقا واما بعده إذا ادعاه المدعي الاول أو غيره على الطفل فكذا أيضا على قول م بالله وط وأحد قولي ع ان اقرار الولي على الصغير لا يصح فلا يمين عليه وعلى ما ذكره الهادي عليه السلام في الاحكام والمذاكرة وهو ع ان اقرار الولي على الصغير يصح فيلزمه اليمين اه ن (7) للمدعي (8) فلو بين انه في يده بحق ولم يذكر الحق ما هو لم تنصرف عنه الدعوى لان ذلك مجهول ذكره في الشرح اه ن (9) وديعة أو غصب (10) فان ادعاه واليد لنفسه بعد اقراره به للغير فوجهان أصحهما لا يسمع إذ الاقرار يكذبها وقيل يسمع إذ الاقرار غير صحيح ما لم يقبله المقر له اه بحر (11) أو حق الرد
---
[127]
لا يقبل قوله في هذا كله إلا ببينة فان بين قبلت بينته قوله (مطلقا) أي سواء ثبت الدين بالبينة أو بالاقرار وسواء كان الدين عن كفالة أو غيرها وقال ش ان ثبت الدين بالبينة لم يقبل قوله في التأجيل وإن ثبت بالاقرار قبل قوله وقال أبوح ومحمد وصاحب الوافي إن كان الدين عن كفالة قبل قوله وإلا فعليه البينة * وحاصل الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعى عليه لغير المدعي ان المقر له لا يخلو اما ان يكون حاضرا أو غائبا إن كان غائبا (1) فالمقر لا يخلو اما ان يضيف إلى سبب أولا ان لم يضف لم يمنع هذا الاقرار الدعوى (2) عنه سواء أقام البينة (3) أم لا بل يحكم للمدعي بما ادعاه (4) إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه (5) عن اليمين وأما إذا أضاف إلى سبب فان أقام (6) البينة أنه لفلان الغائب وانه في يده بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه الدعوى (7) عندنا (8) هذا إذا عين الغائب باسمه فان لم يسمه بل قال لرجل غائب وشهد الشهودان رجلا أودعه أو أجره لا يعرفونه فذكر أبو جعفر ان الدعوى تنصرف عنه وحكاه عن أبى ح وهو الذي في الازهار لانه دخل في قوله وكونه لغير المدعي وقال محمد (9) لا تنصرف عنه الدعوى حتى يعرف المقر له (10) فان أقام المدعي البينة (11) انه له فان الحاكم ينتزعه من يد المدعى عليه ويقف حتى يحضر (12) الغائب أو يوكل وكيلا قيل وغاية مدة وقف ذلك الشئ إلى شهر (13) وإن لم يبين (14) ان الشئ لفلان (15) لم تنصرف عنه الدعوى وحكم عليه بالتسليم كما تقدم (16) ثم إذا حضر الغائب فان قبل الاقرار فعن أبى
__________
في الغصب إلى المغصوب منه (1) عن المجلس (2) يعني لا تنصرف عنه (3) لانها لغير مدعي اه ن (4) وذلك لان البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقا لانه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوى على المقر ويحكم عليه اه كب (5) أو رده اليمين وحلف المدعي (6) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز (7) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لانه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه والا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فانه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه تكميل قرز (8) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل (9) ويكون لبيت المال ان لم يبين المدعي (10) هذا آخر كلام لمحمد وما تقدم لاهل المذهب (11) وتكون إلى وجه المدعى عليه اه ن وكب (12) وانما لم ينصب على الغائب هنا لانه غير مدعى عليه وانما المدعى عليه المقر اه بحر (13) بل بنظر الحاكم وقرز وبعده يسلم إلى المدعى ومتى قدم المقر له فالتفصيل ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة وانما يعرف المقر له الشهود وتمكن من الجرح اه ح لي لفظا قرز (14) أي المدعى عليه (15) وأنه في يده بحق ذلك السبب (16) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه
---
[128]
مضر أنه لا يحتاج (1) المدعي إلى اعادة الدعوى عليه والبينة بل الدعوى الاولى كافية وان رد الاقرار فعند ابى ع واحد قولي الشافعي انه لا يحكم للمدعى إلا ببينة يقيمها (2) لان هذه الدعوى على بيت المال وذكر المروزي انه يسلم إلى المدعي من غير بينة واما إذا كان المقر له حاضرا فان لم يقبل الاقرار انصرفت (3) دعوى المدعى (4) إلى بيت المال وان قبل انصرفت (5) إليه الدعوى وكانت المحاكمة بينه وبين المدعى وقال م بالله ان الدعوى لا تنصرف عن المدعى عليه سواء بين ام لا وقال أبن أبي ليلى بل تنصرف عنه سواء بين أم لا (الا (6) في كون الغصب والوديعة زيوفا ونحوه) اي الا أن يدعى المدعي على آخر أنه غصب عليه دراهم أو أودعها عنده فاقر بها المدعى عليه لكن قال هي زيوف أو نحوها كالمزيفة فانه يقبل (7) قوله في ذلك ولا خلاف أنه يقبل قوله في ذلك في الغصب والوديعة وأنما الخلاف في الغرض وثمن المبيع (8) فالمذهب وهو قول أبى ع وأبى ح أنه لا يقبل قوله أنها زيوف (9) وسواء وصل قوله زيوفا باقراره أم فصله وقال ش (10) يقبل ان وصل قوله أنها زيوف وكذا ان فصل وكان يتعامل بها في البلد ذكره في المهذب على خلاف
__________
(1) لان الاول قد قام مقامه (2) بناء على مسألة القصار فرع ومن ادعى شيئا في يد غيره وبين عليه ثم ان المدعى عليه باعه من غيره فان الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى ولا البينة ذكره م بالله اه ن (3) وهو الذي سيأتي في الاقرار في قوله ولا يصح لمعين الا بمصادقته (4) بل لا ينصرف قرز وفي البيان ما لفظه فرع فان لم يقبل المقر له الاقرار فعلى ظاهر كلام اللمع انها تبقى الدعوى على المقر الخ (5) ولا يمين على المقر الا أن يدعي عليه الاتلاف بالاقرار فإذا ادعاه وجبت اه تذكرة لانه لو أقر بذلك أو نكل حكم عليه باستفداء الشئ بما أمكنه والا ضمن القيمة أو المثل اه كب (6) هذا الاستثناء من الاسقاط والوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع إذ هي تحمل على الاقل اه ح لي قرز هذا في الوديعة وكل عين غير مضمنة كالعارية والمستأجرة غير المضمنة فإذا تقدم ما يكذب الدعوى لم تسمع الدعوى لانه غير ملجأ إلى ذلك لانه لو ادعى انه رد الوديعة والعارية وكل عين ليست مضمنة قبل قوله فاما إذا كان ملجأ إلى الجحود كالبائع إذا أنكر العقد والرهن والقرض إذا أنكر أنه ما باع أو ما أقرض أو ما أرتهن أو أي شيء مضمون إذا أقر بفرع الثبوت لزمه فتقبل البينة وتسمع الدعوى لانه ملجأ إلى الجحود وهذا وجه الفرق اه عامر قرز هذا في الاغلب والا فقد تجئ مسائل تناقض هذا اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقد ذكره الفقيه س في التذكرة (7) مع يمينه ان طلبت اه ن (8) والمهر وعوض الكتابة قرز (9) وهذا إذا لم تجر العادة بالتعامل بالزيوف ذكره في اللمع اه ن (10) اما مع التعامل بها فلعله يرتفع الخلاف بيننا وبين ش اه كب معنى
---
[129]
بينهم وقال ف ومحمد يقبل ان وصل لا ان فصل قيل ي وهذا قول م بالله وقيل ح للم بالله قولان يقبل ولا يقبل (فصل ولا تسمع دعوى) حصل فيها أحد أربعة أمور أما (تقدم ما يكذبها (1) محضا) (12) مثال ذلك أن يدعى رجل عند رجل وديعة له فيقول الوديع ما أودعتني شيئا فيقيم المدعي البينة على أنه أودعه فيدعي بعد ذلك أنه قد ردها (2) فان هذه الدعوى (3) لا تسمع ولو أقام البينة عليها لئن قوله من قبل ما أودعتني شيئا يكذب دعواه وشهوده (4) لانه لا يرد ما لم يودع وهذا بخلاف ما لو قال مالك (5) عندي وديعة فانه يصح دعوى الرد بعد ذلك لانه يحتمل انه أراد مالك عندي وديعة في هذه الحال لانى قد رددتها عليك اما لو تقدم الدعوى ما يكذبها في الظاهر وليس بمحض في التكذيب (6) فانه لا ببطلها مثال ذلك ان يدعي رجل على غيره حقا فيقول المدعى عليه ماله على حق ولا اعرف ما يقوله فيأتي المدعى بالبينة على ما ادعاه فيقول المدعا عليه انى قد اوفيتك ذلك الحق أو قد ابرأتني منه وبين على ذلك فانها تسمع دعواه وتقبل بينته ولا يقدح فيها ما تقدم من انكاره ولا يكون ذلك تكذيبا لشهوده بل كان انكاره مطابقا للشهادة لانه قال ماله علي شيء وهو إذا كان قد أوفاه دينه لم يكن عليه شيء في الحال التى ادعاه فيها وقوله لا اعرف ما يقوله معناه لا اعرف ما يقوله من ثبوت الحق علي لانه بعد التوفير لا يكون ثابتا وكذلك (7) لو قال مالك علي شيء قط قال في الكافي ولو اراد رد سلعة بالعيب على انسان وادعى انه شراها منه فقال ما بعت منك فلما اقام البينة بذلك اقام البائع البينة بأنه قد رضى بالعيب فانها تقبل (8) منه وعند ابى ح وش لا تقبل (9) قال ولو ادعى على غيره ثمن ثوب وكله ببيعه فانكر ذلك فلما اقام المدعي البينة على انه باع ثوبه بالوكالة وقبضه ادعا الوكيل انه قد وفر
__________
(1) أما لو ادعى عينا على رجل ولم يقم البينة ثم حلف له ذلك المدعى عليه ثم ان المدعي ادعى تلك العين على آخر في ذلك المجلس هل تسمع دعواه أم لا قال أهل المذهب لا تسمع وقال شيخنا يقال هو محتمل أن يكونا جميعا غاصبين اه من املائه يعني فتسمع (2) إذا ادعى الرد في مجلس الانكار أو بعده بتاريخ متقدم والا سمعت لجواز ايداع آخر ورد آخر اه عامر وحثيث ومي ومجاهد قرز (3) وهل له طلب اليمين سل قال القاضي عبد الله الدواري ليس له الطلب إذ هي متفرعة على صحة الدعوى وظاهر الاز في القضاء ومثله في البيان في البيع تصح وتجب اليمين وكذلك في الشفعة صريح في مسألة وإذا حكم الحاكم للشفيع ثم ادعى المشتري انه قد تراخا الخ (4) يقال لا شهادة لعدم صحة الدعوى (5) قيل ح بفتح اللام إذ لو جاء بها مضمومة وهو يعرف العربية كان هذا اقرار بالمال اه زهور ون (6) في الباطن (7) يعني فانها تقبل بينته (8) لان معنى انكاره ما بعت منك شيئا يلزمني قبول رده لانك قد رضيت بالعيب اه وقواه ض عامر (9) قوي مفتي ومي وصاحب البيان
---
[130]
الثمن للموكل فان بنيته تقبل (1) عندنا وعند الفريقين لا تقبل قال م بالله فان قال عند الانكار لا اعرفك ثم اقام البينة على التوفير قبلت علي اصل يحيى عليه السلام وعند ح لا تقبل (2) قال ط وما قاله خ أولى عندي على أصل يحيى عليه السلام قال ض زيد والاول أولى من جهة العرف والعادة فان الانسان قد يقول ذلك ولو كان المدعي أباه أو ابنه * قال مولانا عليه السلام فهذه الصور كلها هي التى احترزنا عنها بقولنا محضا (و) الثاني ان تكون الدعوى (على ملك) انه (كان (3)) لابيه اوله فان هذه الدعوى لا تسمع لاحتمال انه قد انتقل وقال الناصر والحنفية تسمع هذه الدعوى وبينها (و) الثالث ان تكون الدعوى (لغير مدعي (4) في حق آدمي محض (5)) نحو ان يقول ادعي ان هذا الشئ لفلان من دون وكالة ذلك (6) الفلان فان هذه الدعوى لا تسمع فان كان الحق لله محضا كحد الزناء وشرب الخمر والرضاع (7) بين الزوجين
__________
والفقيه س وهو ظاهر الاز كما أشار إليه عليه السلام في آخر الكلام (1) وذلك حيث يكون ضمينا بان يكون أجيرا مشتركا إذ لو لم يكن كذلك كان كالوديع اه عامر (2) قال الامام ي والمختار قول م بالله لانه أراد بقوله لا أعرفك أي لا أعرفك مستحقا لما تدعيه اه بستان (3) إذا كان مطلقا لدعواه الملك فاما لو لم يكن مطلقا لدعواه الملك بل كملها نحو أن يقول هذا الشئ كان لي ولم يزل على ملكي إلى الآن أو كان لمورثي ولم ينتقل عن ملكه إلى ان مات فان هذه الدعوى تصح ذكر معنى ذلك في الشرح اه ج بهران قرز واما على دين كان أو أحق أو على الاقرار من هذا ان هذا الشئ كان لي أو حيث لا يد على ذلك الشئ أو على ان هذا كان وقفا فتسمع الدعوى في هذه الصور ولو قرنت بكان ولعل هذا يؤخذ من قوله ملك كان والله أعلم اه ح لي لفظا وقرره لفظ البيان فرع فاما من بين على شيء انه كان له فان قالوا ولا نعلمه خرج عن ملكه حكم له به وان لم يقولوا ذلك فان كان الشئ ليس عليه يد لاحد حكم له به وان كان في يد الغير لم يحكم له عند الهدوية وم بالله اه لفظا الا في خمس صور الاولى حيث لا يد عليه في الحال أو كانت الشهادة بدين لعدم اليد أو استندت إلى اقراره لانه قد أبطل يده باقراره وفي الحقوق لعدم اليد وفي الوقف لانه لا يصير الوقف ملكا اه كب قرز ومثله في ح لي هذا إذا كان عليه يد في الحال للغير إذ لو لم يكن عليه يد سمعت كما سيأتي ان شاء الله في الشهادات قال أبو مضر وكذا إذا كانت الشهادة على الاقرار بان هذا كان لزيد وتحت يده فانها تقبل ذكره في التذكرة وقيل الفقيه ف أن ذلك لا يصح لانه اقرار لميت وفي الحفيظ وشفاء غلة الصادي أن الاقرار للميت يصح قرز وكذا تسمع حيث كانت على الدين أو الوقف أو الحق بناء على أحد القولين أن بيت المال ليس له يد فيما لا يكون عليه والصحيح ان بيت المال له يد فلا فرق اه ينظر (4) الا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو يرثه صحت الدعوى اه ع مي أما قوله أو يرثه ففيه نظر اه سيدنا علي (5) ومنه التعزير المتعلق بحق الآدمي (6) ولا ولاية (7) المجمع عليه أو في مذهبه عالما
---
[131]
أو مشوبا كحد القذف (1) والوقف (2) والعتق فانها تسمع الدعوى ويكون ذلك من طريق الحسبة (و) الرابع ان يدعى أحد الزوجين (3) على الآخر (الاقرار (4) بفساد نكاح) وأقام البينة على ذلك فانها لا تسمع هذه الدعوى (إلا) ان تكون دعوى الاقرار بفساد العقد (5) (مع) دعوى (نفي غيره (6)) من العقود نحو ان يقول لم يعقد بها الا ذلك العقد فحينئذ يفسخه الحاكم فان لم ينضم ذلك لم يفسخ لاحتمال انه اتفق عقد آخر صحيح (ويكفي مدعى الارث دعوى موت مؤرثه مالكا) فلو ادعى على غيره شيئا في يده أنه كان لابيه (7) كفاه ان يبين أن أباه مات وهو مالك لذلك الشئ فمتى شهدوا بذلك استحقه وان لم يقولوا وتركه ميراثا وقال ابن أبي ليلى لا تصح حتى يقولوا وتركه ميراثا قال في الافادة وكذا يصح إذا قالوا أن يد ابيه ثابتة إلى ان مات لان يد الوارث موصولة بيد الميت
(فصل) (و) إذا ادعى رجل على غيره شيئا فانها (لا تجب) عليه (اجابة (8)) هذه (الدعوى) باقرار ولا انكار (فينصب) الحاكم من يدافع (عن) الخصم (الممتنع (10)) إذا كان (غائبا (11) والا) يكن غائبا
__________
(1) لا يستقيم تمثيل القذف لانه ان كان قبل المرافعة فهو دعوى لغير مدع وان كان بعد فهي لمدعي فلا يستقيم والصحيح أنه مشوب مطلقا قبل المرافعة وبعدها فتصح الدعوى (2) في الرقبة وأما الغلة فهي حق لآدمي محض وقيل والغلة وان كانت للفقراء عموما على معين وقيل لا فرق كما تقدم في أول الكتاب قرز (3) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائبا واما الحاضر فيقبل لانه يجيب عن نفسه اه لمعة يعني غائبا عن مجلس الحكم وان كان حاضرا في البلد اه نجري وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء أنه لا فرق بين حضور الزوج وغيبته وهو ظاهر الاز هنا صوابه الزوجة فقط وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره بل لا فرق اه مفتي (4) قيل والاولى دعوى فساد نكاح الا مع دعوى نفي غيره اه ح لي لفظا (5) وكذا الشهادة (6) هذا حيث كانت الشهادة على الاقرار واما حيث كانت على الفساد لم تحتج إلى نفي غيره وقيل الذي يأتي على القواعد عدم الفرق في المسئلتين سواء ادعت الاقرار أم ادعت فساد العقد بل لا بد من نفي غيره في المسئلتين اه ع شامي قرز لانه يحتاط في أمر النكاح فيحتاج إلى نفي غيره (7) وكان صواب العبارة أن يقال أنه ملك أبيه مات مالك له ويبين على ذلك (8) سواء كانت صحيحة أو فاسدة وأما الحضور فيجب عليه كما سيأتي اه ح فتح حيث كان الحاكم متفق عليه ولفظ ح لي لفظ باقرار ولا انكار بعد الحضور إلى مجلس الحاكم المتفق عليه عند الحضور (9) يقال هل يصح من المنصوب الاقرار أم لا قيل لا يصح لانه ليس بوكيل (10) يقال وبماذا يثبت الامتناع فان قلتم بالشهادة في وجه المنصوب فالنصب لا يكون الا بعد قيام الشهادة والشهادة لا تصح الا بعد النصب فيلزم الدور فينظر اه سيدنا حسن أي المتمرد عن الحضور ولو في البلد وعلى الغائب مسافة قصر وهذه العبارة أرفا من عبارة الاز اه ح لي (11) (مسألة) إذا حكم على الغائب بحق
---
[132]
وكان حاضرا ولم يجب بنفي ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر (حكم عليه (1) الحاكم ولا يلزمه الاجابة (ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة (2) فإذا ادعى رجل على رجل حقا فانكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة وطلب منع المدعا عليه من السفر حتى يأتي ببينة فان الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لاجل ذلك (3) الا أن يرى في ذلك صلاحا قيل ف والصلاح ان يظن صدق المدعي بقرينة تظهر اما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد (4) أو لاجل ان المدعى فاضل (5) ورع أو نحو ذلك (6) فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك (فيكفل (7) عشرا في المال وشهرا (8) في النكاح (9)) وهذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه وأما إذا كان بعد ان حلف فمقدار مجلس الحكم (10) فقط (ولا يصادق (11) مدعي الوصاية (12) والارسال للعين) فلو ادعى رجل انه وصي فلان ومع شخص له مال فطلبه منه لاجل الوصاية فانه لا يجوز (13) له صادقته واعطاه ما لم يقم شهادة على دعواه (14) ولا خلاف في ذلك
__________
ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لانه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه تعليق الفقيه س ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه ع والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الاعذار قرز (1) بعد سماع البينة اه زهور فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه وان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام والناصر إذ التمرد كالنكول وعند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين (2) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل (3) ولا يجب عليه الا اليمين اه ن (4) عند من لا يحكم بشاهد ويمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين (5) لانه لا يدعي الا حق (6) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعني وله شهود آخرون اه ع (7) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الاقامة وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري وهذا توقيت وليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه ح بهران قرز (8) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط ونعني بالحد حد القذف والسرقة وظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره (9) وتوابعه كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز حيث كان المدعي له الزوج وان كانت الزوجة فعشرا فقط إذ قد بطل النكاح بانكاره فالتداعي للمال فقط اه ح لي (10) لانه قد ضعف الحق باليمين اه ن (11) ولا يمين على من التركة في يده أو العين وفي البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه بلفظه (12) لعين أو دين لانه دعوى على الحاكم وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه ح أثمار (13) لانها دعوى على الحاكم والامام في ابطال الوصاية (14) وحكم لها الحاكم اه ح
---
[133]
وكذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده (1) من يد فلان فليس للذى العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين (2) وهذا ذكره الازرقي وهو احد الروايتين عن ابي ح اعني انه لا يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه صدق الرسول جاز (3) الدفع إليه وقال محمد واحد الروايتين عن ابى ح وحكاه في شرح الابانه عن ابي ط انه يلزمه مصادقة الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه (4) (وإلا) يقم بينة (5) بذلك بل يصادق الذي في يده المال والمدعي الوصاية أو الارسال فسلمه إليه (ضمنا (6)) جميعا (والقرار على الآخذ) فان طالبه المالك لم يرجع على الاول وان طالب الاول رجع على الاول عليه بما سلم (الا) ان يعطيه (مصدقا (7)) له فيما ادعاه من الوصاية والرسالة فانه لا يرجع (8) عليه لانه يعتقد حينئذ ان المالك ظالم فيما طالب به وتحصيل الكلام في هذه المسألة انه لا يخلوا اما ان يسلمه إليه لا مصدقا ولا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له أو مصدقا غير مضمن ان اعطاه اياه لا مصدقا ولا مكذبا رجع عليه على كل حال (9) وان سلمه إليه مصدقا له مضمنا (10) له فانه يرجع عليه قولا واحدا (11) وان سلمه إليه مكذبا له فانه يرجع عليه (12) أيضا عند ابى ح واحد قولى ابى ط خلاف م (13) بالله وان سلمه إليه مصدقا له غير مضمن له لم يرجع عليه (14) (لا) إذا ادعى مدع (كونه الوارث) لفلان (15) (وحده) ولا وارث له سواه (أو) قال انه (مرسل
__________
أثمار قرز (1) ووجهه أنه لا فائدة فيه ولعل في بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض إذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها أي إليها اه تهذيب ابن يعيش (2) مع الحكم قرز (3) يقال عملا بالظن في حق الغير فلا يجوز واذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين (4) يعني على أصلهم (5) ولا حكم (6) لانهما معتديان جميعا الاول للتفريط والثاني للقبض حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك قرز (7) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط قرز (8) الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز (9) سواء جنى أم لا فرط أم لا ولعل هذا في العين وأما في الدين فلا بد من التضمين لانه كالرسول وفي البيان أنه يرجع عليه في الدين وان أعطاه مكذبا (10) عند التسليم أو بعد (11) إذ يصير كضمان الدرك اه ان (12) لانه ليس بأمين مع التكذيب (13) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا وجعل الخلاف في الدين اه زهور (14) والوجه كأنه سلمه من نفسه (15) فرع ومن ادعى شيئا أنه له ولاخيه ميراثا من أبيهما وبين على ذلك وأخوه غائب فانها تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه ويعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل نصيبه حكم له به وان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه ن بلفظه ولعله إذا كان غير أمين والا فله
---
[134]
للدين (1)) الذي لفلان فانه يجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجبر الممتنع (2)) عن التسليم إذا كان (مصدقا) له انه وارث أو رسول (نعم) فهذه اربع مسائل دعوى انه وصي ودعوى انه مرسل للعين ودعوى انه وارث ولا وراث له سواه ودعوى أنه مرسل للدين وفي جميعها ان اقام البينة (3) لزم التسليم قولا واحدا وان لم يقم البينة ولا صدق (4) لم يلزم (5) قولا واحدا وان صدق من غير بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم وفي دعوى انه وصيى بقبض ما معه اتفقوا انه لا يلزم (6) وفي دعوى الارسال للعين والدين ثلاثة اقوال الاول للش انه لا يلزم فيهما الثاني احد الروايتين عن ابى ح وهو قول محمد انه يلزم فيهما وكذا في شرح الابانة عن ابي ط الثالث التفصيل وهو قول الازرقي واحد الروايتين عن ابى ح قيل ح وهو المذهب انه يلزم في الذين لا في العين (ولا يثبت حق بيد (7)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح ماءه إليه أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك
__________
ولاية في قبض المغصوب ونحوه اه غيث المراد ان الوارث له ولاية القبض فقط واما امساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز وعرف نسبه اه صعيتري قيل ف والمسألة محمولة على أنه معروف نسبه وانه ابن الموروث ذكره في الزهور ومثله في ح لي قيل وأراد القبض لنفسه ولا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بانه الوارث وحده بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الاثمار والجواب أن الوارث مشهور النسب وان الميت مشهور موته وان بيت المال ليس بوارث حقيقة وان لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار ولا وصي وانما الفائدة حيث كانوا صغارا ولهم وصي ولفظ حاشية ولا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية كاملة قرز وهذا حيث لا وصي فان كان ثم وصي لم يصدق اه حثيث قرز وقيل إنما قبل لان الاصل عدم غيره وأما التعليل بان له ولاية فلا يصح لانه أراد أن يقبض لنفسه اه مي (1) والفرق بين الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه ولهذا يجوز له أن يصدق في الدين ولا يصدق في العين اه غيث (2) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه ثم بعد ذلك إمتنع وجحد فلا شيء عليه لانه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما وكل فيه اه غيث وتذكرة (3) وحكم بها الحاكم قرز (4) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه اه ن (5) التسليم (6) لانها دعوى على الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه ن (7) وعليه سؤال من وجهين الاول لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق وبين الملك وجوابهما واحد وهو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا اه غيث كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه
---