[115]
أن ينظر إلى مواضع الزينة منها مما عدى ذلك فهذه عورة المرأه مع محرمها وأما عورته معها فقيل ح كعورتها معه * قال مولانا عليه السلام والصحيح خلافه وان عورته معها كعورة الرجال مع الرجال لعادة المسلمين أنهم لا يسترون ظهورهم ولا بطونهم عن محارمهم (و) كما يحرم نظر هذه الاغضاء من المحرم يحرم (لمسها لو بحائل) إذا كان رقيقا يدرك معه حجم الجسم فأما إذا كان غليظا لا يدرك معه حجم الجسم جاز (1) أن يلمس ما يحرم لمسه وهذا بخلاف عورة الجنس مع جنسه فيجوز أن يمسه (2) مستورا الا المغلظ (3) (الا) أن يلمس ما يحرم لمسه (لضرورة) من علاج أو نحوه (4) فانه يجوز ولا خلاف فيه (و) كما يحرم نظر الاجنبية يجب (عليها غض البصر كذلك) أي يحرم على المكلفة نظر الاجنبي (5) غير الطفل والشيخ الكبير (6) اما لشهوة فلا إشكال في تحريمه وأما مع عدمها فالخلاف المتقدم بين المذاكرين * قال عليه السلام وظاهر المذهب المنع (و) يجب عليها (التستر ممن لا يعف (7) أي لا يغض بصره والا
__________
والظهر ما حاذى البطن والصدر اه‍ ح لي معنى من الجنائز (1) ظاهره ولو لغير ضروره (2) ولو لغير حاجة (3) لا فرق وقد تقدم قوله ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وان لم تكن كثيفة ووجهه ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراع يزيد بن ركانة وكذلك الصحابة كانوا يتصارعون ولا بد مع ذلك من مس أفخاذ بعضهم بعضا مستورة اه‍ شرح فتح وإذا جاز ذلك في الفرجين إذ لا فرق بينهما عندنا وبين سائر العورة إذ لم يجعلوا لهما حكما مخالفا لغيرهما في العورة اه‍ وابل وقيل وجه الفرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما التغليظ فيهما وعدمه في غيرهما والله أعلم ولعله يعني مع عدم الحاجة إلى ذلك لنصهم على أن المريض والميت ينجيه جنسه بخرقة اه‍ بهران (4) كاركاب المحرم وانزالها وادلاها في القبر وانقاذها من الغرق قرز وظاهره ولو لم يكن ثمة حائل كثيف (5) لما روى عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن ضرب الحجاب علينا فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا فقلنا يا رسول الله اليس اعمى لا ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اعميا وان أنتما الستما تنظرانه وهكذا في الشفاء اه‍ زهور من كتاب الصلاة (6) قلت والمريض المدنف كالهم والطفل لعموم قوله تعالى غير أولي الاربة اه‍ بحر ينظر فقد قالوا انه لا يجوز غسل الاجنبية بحائل ولا بغيره مع أنه لا تتعلق بها الشهوة لكن يقال ان النظر أخف حكما من الغسل فلا وجه للتنظير والله أعلم (7) ذكر في ن السحامي وص بالله (مسألة) ويجب على النساء المسلمات ان يتسترن على النساء الكافرات ويستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات وكان الهادي عليه السلام يمنع بناته من ذلك اه‍ ن قال القاضي عبد الله الدواري لئلا يحكين أحوالهن ويطبعن بطبعهن ولا يجب على الرجل التستر من مرأى النساء لما جرت به عادة المسلمين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ ح آيات وفي البيان يجب عليه التستر ممن لا
---

[116]
فالواجب عليه (1) في الابتداء (و) يجب عليها (2) التستر (من صبي) بلغ حدا (يشتهي أو يشتها ولو مملوكها (3)) أي ولو كان ذلك الصبي مملوكها فان حكمه حكم الحرفي التحريم هذا قول المرتضى وم وص ح واحد قولى أصش لانه شخص يجوز ان يتزوج (4) بها في حال فكان كالاجنبي واحد قولى أصش (5) انه كالمحرم (ويحرم) على المرأة (6) (النمص (7)) قال ص بالله (8) وهو نتف شعر العانة لئن المشروع حلقه الا أن يحلق بالنورة وفى غريب الحديث (9) النامصة التى تنتف الشعر من الوجه (10) (و) يحرم عليها (الوشر) وهو تفليج الاسنان (و) يحرم عليها (الوشم (11)) وهو الكي قال في الكافي الوشم على العضد والذراع والساق والفخذ. قيل ح ونقش اللثة والذقن منهي عنه ايضا لانه تغيير (و) يحرم عليها ايضا (الوصل بشعر غير المحرم) وقيل ح بل يجوز الوصل بشعر الغير لذات الزوج سواء كان ممن يجوز للزوج النظر إليه ام لا لانه لا يتعلق به حكم التحريم بعد انفصاله وعن الفقيه ى انه يتعلق به فلا يجوز الا ما يجوز لهما النظر إليه قيل ى وهكذا في البسيط (12) وكتب الحنفية وهو المختار في الكتاب قيل ل ولا يجوز للزوج (13) ان ينظر إليه لشهوة * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (14) قال واعلم ان ظاهر كلام أهل المذهب وغيرهم ان هذه الاشياء محرمة لان في الحديث المغيرات خلق الله وقال (15) في الانتصار هذا محمول على ذوات الريب (16) اللاتى يفعلن ذلك لغير ازواجهن فاما
__________
يعف (1) بل عليهما لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (2) وكذا يجب على ولي الصغيرة التي تشتهي أو تشهتي أن يحجبها لذلك قال في الفتح وشرحه وكذا يجب على ولي الصغير التستر ممن هو كذلك فالوجوب على كل من الطرفين وعبارة الاز فيها ايهام اه‍ تكميل لفظا قرز (3) ولو خصيا أو خنثى اه‍ ح لي لفظا قرز (4) إذا عتق (5) وعائشة لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قلنا المراد به عند الحاجة لغيره لكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها إليه أكثر من غيره ذكره في الشرح ولو كان العبد خصيا اه‍ ن (6) والرجل اه‍ ن في جميع ذلك قرز (7) سئل الامام عز الدين عليه السلام في نمص الرجل شاربه فأجاب بما لفظه فيه احتمالان أحدهما يحرم ذلك لخبر النامصة فإذا كان من فعل ذلك من النساء ملعونة مع قصد التزين على هذه الكيفية فاولى واحرى في حق الرجال وثانيها الاباحة للامر باحفاء الشارب فلا فرق فيما وصل به اللثه والاول أرجح من جهة الاحتياط واما حلق الشارب بالموس فلم ترد به سنة اه‍ ان بلفظه (8) ع وم بالله (9) كتاب من كتب الحديث (10) كلاهما محرمان قرز واما شعر الانف فجائز اتفاقا قرز (11) الوشم هو غرز الجسد بالابرة حتى يسيل الدم ثم يحشى كحلا أو نحوه اه‍ تكميل لفظا قرز (12) للغزالي (13) الا أن يكون من زوجته أو أمته قرز ولا للزوجة قرز (14) لا وجه للنظر قرز (15) قوي وظاهر الاز خلافه (16) وهي المتهمة بالزنا وفي حاشيته وهو الفجور
---

[117]
ذوات الازواج فجائر لهن هذه الاشياء وكذلك ثقب (1) الاذن للاقراط (وتشبه النساء بالرجال (2)) في الكلام والمشي واللباس ونحو ذلك يحرم (و) هكذا (العكس (3) وهو تشبه الرجال بالنساء يحرم
(فصل) فيما يجب ستره من الجسد (ويجب) على الرجل والمرأة (ستر المغلظ من غير من) يجوز (له الوطئ) وهو الرجل مع زوجته أو امته والمرأة مع زوجها فانه لا يجب بينهما ستر العورة وان كان مندوبا فلا تبدى المرأة للمرأة الا ما يحل للرجل ان يبده للرجل (الا لضرورة) تدعو إلى كشف العورة جاز ومن وجوه الضرورة القابلة فانه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة قيل ع وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي (4) عليها التلف (5) (و) العورة المغلظة (هي الركبة (6) إلى تحت السرة) فالسرة ليست بعورة عندنا (وتجوز القبلة (7) والعناق (8) بين الجنس) عند ابى ط وف فيجوز للرجل ان يقبل الرجل
__________
(1) يعني فيجوز وللام أن تفعل ذلك من غير اذن الاب ذكره امامنا ص بالله القاسم بن محمد في فتاويه (2) وهكذا بالكفار والفساق للخبر أو بناقص مرؤة اه‍ أثمار وهو قوله صلى الله عليه وآله من تشبه بقوم فهو منهم قال في شرح الاثمار كمن يدخل في الحرف الدنية التي لا تليق بمثله الا أن يتشبه بناقص مرؤة دفعا للتلف أو نحوه فيجوز قال في شرحه وهو مزيد من المؤلف (3) والوجه في ذلك كله قوله صلى الله عليه وآله لعن الله الواشمة والموشومة والواشرة والموشورة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والمتشبهات بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ذكر ذلك في نظام الغريب اه‍ شرح حميد على الاثمار (4) وهل يقدم الخنثى في معالجة المرأة على الرجل قال المفتي ما معناه انها تقدم قرز (5) أو الضرر قرز (6) ولا ينبغي لاحد أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام ويكره لمن كان وحده وحرمه الامام ي وش اه‍ نجري وعن أبي علي وغيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ للفلاحين وأهل الاشتغال اه‍ تعليق زيادات وروى عن مالك انه لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ صعيتري (7) اعلم أن القبلة على خمسة أوجه قبلة تحية على اليد وقبلة مودة وهي قبلة الرجل لاخيه على الجبهة وقبلة رحمة وهي قبلة الوالد لولده على الخد وقبلة شفقة وهي قبلة الولد لوالديه على رأسهما وقبلة شهوة وهي قبلة الرجل لزوجته حيث شاء ويستحب مصافحة المؤمن لما روى في الحديث اه‍ زهور وأما الانحناء الذي يعتاد كثير من الناس عند السلام فهو بدعة فيه كراهة شديدة وقد ثبت عن أنس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه الا أن يفعل عند النطق ليفهم المسلم عليه إذا كان بعيدا لا يسمع اه‍ ح فتح قرز فرع ويحظر في الفم في غير الزوجين اجماعا لشبهه بالاستمتاع واذ لم تجر به عادة قلت الا الوالد لطفله ويكره تقبيل القدم لما فيه من الكبر وإذ لم يرد فيه أثر قلت الا الامام اه‍ بحر معنى وكذا العالم اه‍ مفتي قرز وفي حاشية وكذا الوالدين قرز (8) قيل وضع العنق على العنق وقال الامام ي انها تقبيل العنق أو المنكب اه‍ ن (مسألة) الجاجرمي وتسليم الانصراف مشروع ولا يستحق رد وإذا
---

[118]
وان بعانقه (1) وكذلك المرأة المرأة قال في شرح الابانة وهو قول أكثر اهل البيت وش وقال ابوح تكره القبلة والمعانقة ولا بأس بالمصافحة (2) والكراهة عند ابى ح للحظر وهو قول م بالله (ومقارنة الشهوة تحريم ما حل من ذلك) المتقدم ذكره فان قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج أو قارنت القبلة أو العناق حمرا ذلك كله لغير الزوجة والامة (3) (غالبا) احترازا من صورة يجوز معها نظر الاجنبية لشهوة وذلك حيث يخشى عليها التلف ان لم يعالجها ولم توجد امرأة تعالجها ولم يمكنه العلاج الا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو للمس وأمن على نفسه الوقوع في المحظور (4) فان ذلك يعفى عنه فاما ان خشي الوقوع في المحظور لم يجز وان خشي تلفها قيل والشهوة المحرمة ان يتحرك منه ساكن وقيل ح الصحيح خلافه وهو ان يتلذذ (5) بها
(فصل) في الاستئذان وهو على وجهين فرض وهو على الداخل علي غير (6) الزوجة والامة وندب وهو على الداخل عليهما وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله (ولا يدخل (7) على المحرم إلا باذن وندب للزوج والسيد) قيل ع
__________
بلغ السلام الغائب وجب الرد على المبلغ ثم عليه إذ هما مسلمان قلت وللمبتدي بالكتاب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الجواب الكتاب حق كرد السلام اه‍ بحر بلفظه قال في البيان وفيه نظر والمختار وجوب الرد قرز وكذا المحرم عند ط وف (1) لان النبي صلى الله عليه وآله عانق جعفرا حين قدم من الحبشة اه‍ ان (2) لفظ كب قوله الا المصافحة يعني فيجوز بل هي سنة لما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله ان المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة تسعون رحمة للبادي وعشرة للآخر رواه في مجموع علي خليل سواء كان التقاء المؤمنين بعد أفتراق كثير أو قليل في انها تستحب لهما المصافحة فقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا باللفظ قيل وصفتها أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله اه‍ ان وفى حاشية وهي امساك الايدي والارسال قرز ولفظ هامش الهداية قوله المصافحة وهي وضع المسلم يده في يد المسلم ثم يرسلها من غير تقبيل وفي كراهته وجهان ظ يستحب وم بالله يكره اه‍ هامش هداية ابن جحاف لفظا وفي البحر (مسألة) وتقبيل الكف جائز لفعل الصحابة من غير نكير وما استحسنه المسلمون فحسن وفيه أيضا فرع والتقبيل خمسة تحية كفي اليد لفعل الصحابة الخ اه‍ بلفظه هذه عبارة اللمع قال الدواري الاجود وندبت المصافحة لانه لا يقال لا بأس الا لما فيه خلاف واحتمال (3) الفارغة (4) وهو الزناء (5) فرع فاما الفكر بالقلب في المعاصي كالزناء ونحوه فان كان يخشى منه الفتنة لم يجز وان لم جاز ذكره م بالله اه‍ ن (6) قال جار الله وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به وباب الاستئذان من ذلك اه‍ ثمرات (7) فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث انهم إذا فقؤا عينه هدرت فأبقاه ش على ظاهره انه يجوز فقؤ عينه
---

[119]
والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن في بيوتهن أو تختلف عادتهن فان كن يستترن لم يجب (ويمنع) الصبي (الصغير (1) أي الذي لم يبلغ الحلم والمماليك (عن) دخول البيت الذي يكون فيه (يجتمع الزوجين (2) فجرا (3) وظهرا وعشاء) للآية (4) المذكورة فان قلت هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة قال عليه السلام اما البالغون من المماليك فقد قدمنا (5) ان حكمهم حكم البالغين من الاحرار في تحريم الظهور عليهن وأما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا ويمنع الصغير
(كتاب الدعاوى)(6) الاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله إنما بشر (7) مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن (8) بحجته من بعض وإنما أقضى بما أسمع فمن قضيت له بشئ من مال اخيه فلا يأخذنه فانما (9) اقطع له قطعة من نار وقوله صلى الله عليه وآله لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم فالبينة على المدعي واليمين على المدعا عليه إلى غير ذلك واجماع الامة ظاهر على الجملة والواجب (على المدعي البينة (10) وعلى المنكر اليمين) وفى هذا إشارة إلى الحديث
__________
إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت وقال ك يجوز ويجب الضمان وقال الناصر وأبوط المراد به إذا لم يندفع الا بذلك اه‍ ن فرع وليكن المستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل له النظر إليه اه‍ ن يقال غالبا احتراز من المستدعى فانه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى أذن ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ذكره في الكشاف وكذا من ينقذ الغريق ذكره ع وابوط وذكره في هامش الهداية عن الكشاف اه‍ مفتي ويجب الاستيذان على غير جائز وطئ ومقدماته اه‍ ح فتح كالمظاهرة وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة والمدخول عليه ذكرا أم امرأة والدا أم ولدا أو غيرهما قرز (1) قال في روضة النواوي إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه في المضاجع قال فيها لا يجوز ان يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وان كان كل واحد في جانب من الفراش اه‍ بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز (2) ونحوهما (3) يعني قبل الفجر وقبل الظهر وبعد العشاء اه‍ كب (4) وهي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية وانما خص الله تعالى هذه الثلاثة الاوقات لان الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الاوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى والكبرى اه‍ زهور (5) في قوله ويحرم على المكلف نظر الاجنبية (6) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وفي الاصطلاح الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده الا بدليل مع خصم منازع اه‍ أنهار (7) أراد صلى الله عليه وآله وسلم انه كاحد الناس في انه لا يعلم الغيب وان حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن اه‍ صعيتري (8) أي أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم الحجة اه‍ صعيتري (9) أراد صلى الله عليه وآله سلم بما يؤل إليه كقوله تعالى انما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يصيرون به إلى النار اه‍ صعيتري (10) غالبا احتراز ممن يدعي
---

[120]
المتقدم
(فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعا عليه والمدعا فيه وشروط صحة الدعوى وما يتعلق (1) بذلك (و) اعلم ان (المدعي من معه أخفى الامرين) وهو من يدعى خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ شيء من يد غيره أو الزامه حقا لا يلزمه من جهة الظاهر أو اسقاط (2) حق ثابت عليه في الظاهر فجنبته (3) اضعف الجنبتين فيكلف اقوى (4) الحجتين وهى البينة هكذا ذكرط (5) (وقيل) بل المدعى (من يخلى وسكوته) ذكره بعضهم (6) اي إذا سكت لم يطالب فقيل ف وهذا كقول أبى ط في المعنى (12) وقيل ى بل يخالفه (كمدعي تأجيل (7) دين أو فساد عقد) فإذا ادعى المشترى تأجيلا في الثمن فعلى قول أبي ط هو المدعى لان معه خلاف الظاهر وعلى هذا القول ليس بمدعي لانه لو سكت عن التأجيل لم يخلى وسكوته بل يطالب (8) وكذا إذا ادعى فساد العقد فعلى قول أبى ط هو مدعي وعلى القول الثاني ليس بمدعي لانه لا يخلى وسكوته بل إذا سكت عن الفساد طولب (9) ولذلك نظائر كثيرة (والمدعى عليه عكسه) وهو من معه أظهر الامرين علي قول أبى ط ومن لا يخلى وسكوته على القول الثاني (والمدعي فيه هو الحق) وهو ظاهر (وقد يكون) الحق المدعى حقا (لله) إما (محضا) كحد الزناء (10)
__________
حسبة فيما تصح فيه الحسبة فانه لا يجب عليه بينة كاملة بل يكون هو أحد الشهود واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الانكار كما سيأتي في قوله واليمين على كل منكر يلزم باقراره حق لآدمي غالبا اه‍ ح لي لفظا (1) قوله ويحضر للبينة ان أمكن (2) نحو أن يدعي ايسار قريبه المعسر لاسقاط النفقة عليه (3) جنبته بفتح الجيم وسكون النون وفتح الباء وبفتح الجيم والنون والباء لغتان ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان (4) يعني أنها أقوى من حيث انها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح والعكس في اليمين اه‍ دواري (5) وقش (6) الكرخي وقش اه‍ (7) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي الظاهر وجوب البينة عليه وفاقا قرز وفي تعليق الفقيه ف إذا أسلم المرتدان معا فقال الزوج اسلمنا معا فيريد بقاء الزوجية وقالت بل في حالتين فتريد انفساخ النكاح فان قلنا من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية وان قلنا من يخلى وسكوته فهو الزوج اه‍ رياض والصحيح أن الزوجة هي المدعية على القولين جميعا لانها ادعت انفساخ النكاح والاصل عدمه وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح وقال الزوج بل في حالة واحدة فالنكاح باقي فان المدعي هي الزوجة لانها تدعي انفساخ النكاح والظاهر بقأه ويستقيم على الحد الاول وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج لانه يخلى وسكوته اه‍ كواكب لفظا ولعله حيث كان اسلام الآخر في العدة كما قلنا في اسلام أحد الذميين كما أشار إليه في البيان في النكاح اه‍ قلت هلا كان كالحربيين على التفصيل اه‍ مفتي (8) وقد يقع الوفاق في نحو مدعي الفسخ بعد مضي مدة الخيار فمن ادعى فهو المدعى على القولين اه‍ ح لفظا ومثله في البيان (9) بالثمن اه‍ يقال هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه اه‍ من هامش ن (10) والوقف على غير معين وقيل بل مشوب
---

[121]
والشرب والرضاع (1) (ومشوبا) كحد القذف (2) (و) قد يكون (لآدمي) محضا وهو (اما اسقاط) كالابراء أو توفير (3) الحق على صاحبه (أو اثبات) وهو على ضربين (اما) اثبات (لعين قائمة) كدار معينة أو عبد أو بهيمة باقية (4) (أو) اثبات لشئ (في الذمة) والذي في الذمة على ضربين اما أن يثبت في الذمة حقيقة) وذلك (كالدين) الذى قد ثبت (أو) يثبت في الذمة (حكما) وهو (كما يثبت فيها (5) بشرط) كدية الخطأ (6) على الجاني حيث لا عاقلة وكجناية عبد على مال أو بدن (7) ان سيده اختار الفداء (8) أو كقيمة مثلي ان عدم جنسه (9) وكمال يدعيه على كفيل الوجه ان عجز (10) عن احضار النفس فيصح أن يدعي على الجاني خطأ والدين لا يثبت في ذمته الا مع عدم العاقلة (11) أو امتناعها (12) أو يدعي على السيد جناية العبد وهي لا تثبت في ذمة السيد الا أن يختار الفداء (13) أو يدعي قيمة المثلي وهي لا تثبت في ذمته الا بشرط عدم جنسه أو يدعي المال على كفيل الوجه وهو لا يثبت في ذمته الا إذا تعذر احضار الوجه
__________
مطلقا اه‍ ع ح (1) المجمع عليه اه‍ ح لي وهو خمس رضعات في الحولين وقيل مشوب ولو مجمعا عليه كما ذكره في البيان في الاقرار ومثله عن مي ولفظ ن في الاقرار فرع وان كان الاقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع والعتاق فان لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه وان صادقه فيه لم يصح ايضا رجوعه فيه عند الهدوية واحد قولي م بالله وعلى قديم قولي م بالله يصح رجوعه عنه اه‍ ن بلفظه (2) والوقف على معين والسرقة اه‍ ن معنى من الاقرار والطلاق البائن والرضاع المختلف فيه قرز (3) أي يدعي انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة وفي المصباح التوفير اكمال الثمن وتتميمه (4) صوابه باقيان في يد المدعى عليه (5) ولا يصح الدعوى على المؤرث الا بذكر موته وان له تركة اه‍ ن بلفظه من آخر الدعاوي وذلك لانه إذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال إليه فانه أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه وتكون يمينه على العلم دون القطع ولانه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل إليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين ولا ببعضه لا انه ما خلف شيئا فقد يخلف شيئا ولا يصل إليه اه‍ ان (6) صوابه كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها إذ هي ثابتة على الجاني بدليل انه لو أبرأ برئت العاقلة (7) المراد بالبدن حيث كان خطاء أو بعد العفو في العمد قرز (8) وللمدعى أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده اه‍ ن (9) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة أما قبل العدم فلا يصح دعوى القيمة واما بعده قد صح حيث ادعاها مضافا إلى المثل اه‍ ح فتح والمختار الشرح (10) يعني حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اه‍ ن ومثله في شرح الفتح والمختار ما في الشرح (11) قلنا هو ثابت مطلقا لانه لو أبرأ برئت العاقلة (12) على قول الوسيط واما على المذهب فلا يسقط بالامتناع (13) وتصح الدعوى على العبد حالا لجواز ان يتبرع
---

[122]
(و) أما شروط صحة (1) الدعوى فاعلم أن (شروطها (2) أربعة الاول (ثبوت يد المدعى (3) عليه على الحق حقيقة أو حكما) فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما والحكم جريها عليه في حال وان قد خرج عنها وقت الدعوى (ولا يكفي) في ثبوت يد المدعى عليه (أقراره (4) أن الشئ في يده بل لابد من بينة (5) أنه في يده أو علم الحاكم بذلك (الا) أن يقر (بجريها عليه (6) بعارية أو نحوها) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فانها تصح الدعوى عليه (7) حينئذ ويطالب بالقيمة (8) فان لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له * وحاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشئ اما أن يذكر سببه أولا ان ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته أو نحو ذلك فانه يحكم على المدعي عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة (9) أو أقر ولا يحكم للمدعي بالملك (10) وان لم يذكر السبب فان ثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بالبينة (11) أو بعلم الحاكم حكم الحاكم حكما ناجزا وان ثبت أنه في يده باقراره أو بنكوله أو برده اليمين (12) حكم الحاكم حكما مشروطا بأن يكون الشئ في يد المدعى عليه فيبطل الحكم ان انكشف ان الشئ ليس في يده (13) وان لم يثبت كون الشئ في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعى لا ناجزا ولا مشروطا (14) (و) الشرط الثاني
__________
به أحد (1) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود (2) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الاعيان فقط دون غيرها اه‍ ح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه‍ غيث (3) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه الا إذا كان الشئ في يده اه‍ زهور هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى فتصح اه‍ ح فتح قرز (4) أي اقرار المدعى عليه فلا يصح الحكم الا مشروطا بصحة كونها في يده اه‍ ح لي لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اه‍ تعليق ون (5) من أحدهما قرز (6) ولا بد من اضافة البينة ملك المدعى إلى قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شيء لجواز تأخر ملك المدعى اه‍ أملاء سيدنا علي رحمه الله تعالى من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (7) وحكم ناجزا (8) يعني إذا تعذر الاستفداء إذا كان منقولا وان كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع ولا على قول الهادي اه‍ ن لانه لا يضمن الغصب الا إذا تلف تحت يده اه‍ ان (9) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز (10) لانه لم يدعه اما مع البينة انه اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز (11) وتكون البينة واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز (12) وحلف المردودة (13) بالنظر إلى العين واما الضمان فيضمن القيمة لانها قد لزمت باقراره أو نكوله وظاهر المذهب انه لا يلزم شيء بهذا الاقرار قرز (14) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فانهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها
---

[123]
تعيين اعواض (1) العقود) نحو ان يدعى عوض مبيع (2) أو اجرة أو مهرا (3) فانها لا تصح دعواه في شيء من تلك الاعواض حتى بعينها (4) (بمثل ما عينها للعقد) فان كان أرضا أو دارا فبالحدود وان كان غير ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف (وكذا الغصب والهبة (5)) نحو ان يدعي شيئا غصب عليه أو وهب له (ونحوهما) كالعارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم تصح دعواه (ويكفى في) تعيين (النقد المتفق (6) ونحوه اطلاق الاسم (7)) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فانه يكفيه ان يقول دراهم فان كان النقد في البلد مختلفا فان كان فيها ما هو غالب انصرف إليه وان لم يكن ثم غالب اولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفى فيه اطلاق الاسم وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فانه يكفى اطلاق الاسم نحو ان يذكر (8) برا أو شعيرا فان اختلف (9) وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته (10) (ويزيد (11) في باقى القيمى الوصف (12)) أي يزيد في تمييز باقى القيمى الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيل وعند م بالله انه مخير بين وصفه وبين تقويمه (و) لابد (في تالفه) من ذكر (التقويم) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال اتلف علي شيئا قيمته عشرة دراهم قيل س وعن م بالله يصح دعوى
__________
ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكم اه‍ تعليق ع وزهور (1) قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل الا إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فانها تقبل اه‍ ن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود الا بان يشهدوا انه قتله عمدا وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته المراد الاعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اه‍ ح لي لفظا (2) المراد المبيع نفسه قرز (3) معين والا فهو سيأتي في قوله أو نوعها (4) صحة ويشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا ولا من المحرم صيدا اه‍ ح فتح (5) والصدقة (6) أو المختلف والتعامل به على سواء قرز (7) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار أو نذر (8) ويسلم المدعى عليه أيها يعني أي الانواع شاء إذا ثبت عليه الا إذا كان عن قرض أو غصب فانه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اه‍ ن وكذلك الدعوى لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز (9) ولا غالب قرز (10) وهو ما يزيد على نصف العشر (11) يعني على الاسم (12) قال في البحر قد لا يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك
---

[124]
التالف بذكر جنسه وصفته وان لم يقوم (وفي الملتبس) هل هو باقى أم تالف لابد من (مجموعهما (1)) اي ذكر الصفة (ولو أتى بالشرط) في الصفة والتقويم فانه يصح نحو ان يقول ادعى عليه ثوبا صفته كذا ان كان باقيا وقيمته كذا ان كان تالفا (و) إذا قد صحت الدعوى واراد المدعي اقامة البينة وجب ان (يحضر (3)) المدعى فيه (للبينة) عليه (ان أمكن (4)) احضاره لتقع الشهادة على متيقن وان تعذر فعن م بالله يجوز ان يشهدوا على صفته قيل ح والهدوية لا يخالفون وقيل ع في كلام الشرح ما يقتضى المخالفة (5) وإذا شهد الشهود على صفته حبس المدعى عليه حتى يسلمه أو تمضي مدة يغلب على الظن (6) انه لو كان باقيا سلمه وبعد ذلك يسلم (7) قيمته وإذا قال المدعى عليه ان هذا الشئ الموصوف (8) ليس في يده كانت هذه دعوى ثانية فعلى المدعى البينة ان ذلك الشئ الموصوف في يد المدعى عليه ثم يكلف احضاره لتقع الشهادة على عينه هكذا ذكر بعض المذاكرين (9) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر فان البينة الاولى قد تضمنت (10) أنه في يده فكيف يكلف المدعى بينة أخرى انه في يده بعد تلك البينة فان فرضنا أنه لم يقم البينة من قبل أستقام الكلام (11) لكنها دعوى واحدة وليستا دعويين (12) (لا للتحليف (13)) يعنى لا إذا أراد المدعي تحليف المدعى عليه فان المدعى فيه لا يجب احضاره (وما قبل كلية الجهالة
__________
فيما لا يضبطه الوصف من الجواهر النفيسة اه‍ كب وبيان (1) وعلى هذا فرع وهو أنه لو سلم إليه ثوبا يبيعه بعشرة وقيمته ثمانية فجحد والتبس الامر على المدعي فانه يقول ادعي ثوبا صفته كذا وكذا ان كان باقيا وقيمته ثمانية ان كان تالفا وثمنه عشرة ان كان باعه اه‍ زهور (2) وثمنه كذا ان كان قد باعه وكيلا له اه‍ ن (3) ومؤنة الاحضار على المدعى عليه ان ثبت عليه الحق والا فعلى المدعى لانه غرم لحقه بسببه اه‍ ثمرات وكذلك مؤنة الرد وقيل على المدعى عليه مطلقا إذ هو واجب عليه وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍ مرغم ومفتى وقواه حثيث (4) وهو يمكن احضاره اما باقامة البينة على انه باق أو باقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين أو بعلم الحاكم اه‍ دواري والا يمكن كالاراضي ونحوها أو كان منقولا قد تنوسخ كفت الشهادة على الوصف اه‍ ح لي لفظا قرز (5) وهو انها لا تصح الشهادة على صفته بل على عينه (6) ظن الحاكم لا المدعي اه‍ ن قرز (7) يوم الاياس وقيل يوم الغصب قرز ما لم يرد زيادة مضمونة فان زاد خير للحيلولة ما لم يكن مبيعا فيسلم الثمن لا القيمة اه‍ البائع إلى يد المشتري قرز (8) بالشهادة (9) الفقيه ف (10) حيث كانت على الغصب أو نحوه لا على الاقرار فلا تضمن ويحكم بالادنى كما سيأتي قريبا على شرح قوله وشمول الدعوى قرز (11) بل الكلام كذلك (12) بحذف الالف مثل حسنيبن اه‍ املاء كبسى (13) ما لم تكن موجبة اه‍ متممة أو مردودة أو مؤكدة على يقين والفرق انه في اليمين حلف على ما يعلم واما في الشهود فهم لا يشهدون الا ما يعلمون والعلم لا يحصل الا بالمشاهدة
---

191 / 239
ع
En
A+
A-