[105]
عليه وآله وسلم حفت بهم (1) الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل معهم وانما يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة الاول (حيث عمت) الضعيف والغنى (2) (و) الثاني حيث تكون في اليوم الاول والثانى و (لم تعد (3) اليومين) ذكر ذلك في الانتصار وقال اجابتها في اليوم الاول آكد وأما في اليوم الثالث فمكروه (4) (و) الثالث ان (لا) يكون هناك (منكر) فلو صحب الوليمة منكر لم يجز حضورها الا لازالته (5) ان امكنت (و) ندب ايضا (اجابة (6) المسلم) إذا دعى إلى طعامه وان لم يكن معه وليمه (و) إذا اتفق داعيان أو أكثر فانه يستحب له اجابتهم جميعا لكن يندب له (تقديم) اجابة (الاول (7)) من الداعيين (ثم) إذا استويا في وقت الدعاء لكن أحدهما أقرب إليه نسبا ندب له تقديم (الاقرب) إليه (نسبا ثم) إذا استويا قربا وبعدا قدم الاقرب إليه (بابا (8)) * قال عليه السلام ثم إذا استويا في قرب الجوار لكن أحدهما من آل (9) محمد صلى الله عليه وآله كانت
__________
(1) وفي الحديث الصحيح حفت بها الملائكة (2) من يراد حضورهم كالجيران وأهل المحلة على حسب العادة لا ما يحضرها الاغنياء والاقوياء فيكره حضورها الا أن يحضر المؤمنون دون الفساق فلا بأس لانه يكره دعاؤهم يعني الفساق واجابة دعائهم الا ان كان لمصلحة دينية أو يكونوا مجاورين فللجار حق اه ن بلفظه فان كان مؤمنا فله حقان وان كان رحما فله ثلاثة حقوق والجار أربعين دارا من كل جانب ولعله يتبع العرف فيه وقد قال في التقرير أنه الملاصق لداره وهذا يختلف باختلاف الجهات والاعراف ففي المدن الشارع والحافة وفي البادية جميع أهل البلد (3) وفي العقيقة يومها ما لم يكن الداعي في اليوم الثاني غير الاول وكذا الثالث قرز (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوليمة في اليوم الاول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة اه زهور وقيل س انها إلى آخر اليوم الثالث كما في ضيافة الضيف (5) أو تقليله اه ح لي (6) يعني المؤمن أو الفاسق لمصلحة كما سيأتي في السير اه ح لي ولو إلى لقمة ولا يحتقر ما دعي إليه ومن دعاه اه ن ويكره الانفراد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشر الناس قالوا من يا رسول الله قال من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده اه ان رفده أي خيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو دعيت إلى كراع لاجبت ولو أهدي الي ذراع لقبلت قيل أراد كراع الشاة وقيل موضع على مسافة من المدينة اه زهور وقيل على ثلاثة أميال من المدينة قيل أراد صلى الله عليه وآله الجمع بين الكراع والذراع لانهما أحقر ما في أعضاء الشاة فرع وينبغي للمجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام اه ن وإذا كان الحضور يؤدي إلى الاجتماع بالاراذل فله أن يمتنع لئلا ينحط قدره اه بحر وإذا قال الداعي أمرني فلان أن أدعوك ندبت الاجابة لا أن أدعو من لقيت ونحوه اه بحر (7) مع اجابة الثاني بعده اه ح لي قرز (8) إلى بابه لا إلى موضع الداعي مثل أن يصفاه إلى موضع متنزه فانه يقدم اقربهما بابا إلى باب بيته (9) أو من العلماء أو نحوهم اه زهور فان استووا قرع بينهم أيضا
---
[106]
اجابته أولا (و) ندب (في الاكل سننه العشر (11)) المأثورة عنه صلى الله عليه وآله الاولى غسل اليد قبل (2) أكل الطعام وبعده قيل وهو بعد أكد * الثانية أن يسمي الله في الابتداء قيل ويكون جهرا ليذكر من نسي قال النواوى في الاذكار ان ترك التسمية في أوله سمى في أثنائه (3) وقال بسم الله أوله وآخره وينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين (4) نص عليه الشافعي * الثالثة أن يحمد الله (5) سرا * قال عليه السلام فان
__________
اه ن وقيل الاولى الترك لانه أطيب لنفوسهم وهو عذر اه مفتي (1) ولعل المراد هيأته المندوبة اه ح لي لفظا قال أبو هريرة ما تجشأ رسول الله صلى الله عليه وآله من شيع قط وروى أنه صلى الله عليه وآله ما مدح طعاما ولا ذمه الا بالحرارة ولا أكل رغيفا محورا بل بنخالته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شربين السماء والارض من الشبع وكل خير بين السماء والارض من الجوع وقال صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل داء الثروة يعني الشبع اه كب قوله ولا ذمة والمراد بذلك في الضيافات مخافة أن يغير قلب صاحب الضيافة وذلك أدب من جهته صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة ورفق بالخلق واحسان النصيحة والسياسة فاما في غير الضيافة فيجوز المدح بما لا يؤدي إلى الكذب والذم بما لا يؤدي إلى الاساءة وقد جرت العادة من جهة السلف الصالح أن يقال هذا طعام جيد وهذا ردئ وهذا متوسط وهذا نئ وهذا مطبوخ وهذا حلو وهذا حامض إلى غير ذلك من الصفات وقد قال سبحانه وتعالى في حديث الماء هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج اه ان وندب تقديم الطعام الشهي لقوله صلى الله عليه وآله من لذذ أخاه بما يشتهيه الخبر تمامه كتب الله له الف الف حسنة ورفع له الف الف درجة ومحى عنه الف الف سيئة واطعمه من ثلاث جنات جنة الخلد وجنة الفردوس وجنة المأوى اه ان ومما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم اكرموا الخبز فانه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عبد الله ومن اماط كسرة من الاذى كتب له خمسين الف حسنة ومحى عنه خمسين الف سيئة ورفع له خمسين الف درجة فان رفعها إلى فيه فأكلها بنى له بيتا في الجنة طولها أربعة فراسخ وعرضها أربعة فراسخ وعمقها أربعة ذكره في الشفاء اه صعيتري وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قدم اليكم الخبز فكلوا ولا تنتظروا غيره مسألة والمرفعة التي جرت العادة بها بدعة وتركها أفضل لانه أكثر تواضعا لله وموافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وآله اه ن الا لعذر كبلاد البراغيث اه مفتي (2) ولعل المراد في الطعام المأدوم اه ح لي لفظا وقيل لا فرق وهو ظاهر الاخبار اه قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وهو الجنون ويصح النظر قيل ع يكفي من الطعام المأدوم غسل الاصابع في الابتداء وبعد الفراغ إلى الكف يعني الرسغين ذكر معناه في الكواكب (3) قال في الانتصار ويستحب أن لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله عند الاكل لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال موطنان لا أذكر فيهما وان ذكر الله فيهما عند الاكل والجماع اه ثمرات قلت أراد الترخيص في ترك ذكره في هذين الحالين إذ هما حالتا ترقية وذكر الله تعالى أكد ولم يرخص فان ذكره مع ذكر الله فاحسن اه بحر وفي نسخة في البحر قال ولم أقف له على أصل (4) وقيل لا يجزي لانه سنة على الاعيان (6) الا أن
---
[107]
فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر (1) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار * الرابعة الدعاء من بعد لنفسه وللمضيف * الخامس البروك (2) على الرجلين في حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على حالين الاولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الارض ويجلس على بطونهما الثانية أن ينصب قدمه (3) اليمنى ويفترش فخذه اليسرى (4) * السادسة الاكل بيمينه وبثلاث (5) منها لئن الاكل بالاربع حرص (6) وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت * والسابعة أن يصغر اللقمة (7) * الثامنة أن يطيل المضغ (8) التاسعة أن يلعق (9) أصابعه * العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة ونحوها (10) فله أن يتخير (11) (و) ندب (المأثور في الشرب (12))
__________
يعرف ان قصد المضيف ذلك اه ن معنى (1) عن الناصر عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال الحمد لله الذي كفانا المؤنة واسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا شاكرين اه بستان (2) وان ينزع نعله لقوله صلى الله عليه وآله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه غيث (3) يعني رجله (4) الثالثة أن يخلف رجليه متربعا (5) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث وكان يأكل بخمس وقرره الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا عن علي عليلم اه ثمرات واما الحديث المروي ان الاكل بالاربع حرص وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت فقال ابن بهران لا أصل له في الحديث اه ضياء ذوي الابصار (6) وهو الشح اه قاموس بلفظه والشره بالتحريك أشد الحرص اه قاموس (7) حيث لا يمقت على صغرها اه صعيتري قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه وآله فوق بيضة الحمامة دون بيضة الدجاجة اه بستان (8) وندب الا يجمع النوى والتمر تشريفا للتمر ويأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه وآله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها ويأكلها ولا يدعها للشيطان (ومن آداب الاكل) الخلال بعده ولا يأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه ن (9) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز إذا كان مما يعلق بالاصابع (10) ان اختلف الطعام (11) قال الدواري حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا فان كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الاناء ولا يأكل من تحت صاحبه وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها وان كانت سنة لان الذم مضرة وهو يجوز ترك السنن للمضرة اه غاية بل يجب اه تكميل قرز (12) ولا يكره الشرب حال كونه قائما والوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الابل ومشى الرجل في النعل الواحدة وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعاء بماء واناء معه والحسن قائم ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة ثم قال للرجل
---
[108]
وهو أمور منها التسمية ومنها أخذ الاناء بيمينه ومنها أن يشرب ثلاثة (1) أنفاس ومنها أن يمصه مصا ولا يعبه عبا (2) ومنها إذا شرب الانسان وأراد أن يسقي أصحابه فانه يبدأ (3) بمن عن يمينه ثم يدبر الاناء حتى ينتهي إلى من عن شماله (و) ندب في الاكل والشرب (ترك المكروهات فيهما (4) أما المكروهات في الاكل فأمور منها الاكل باليسار ومنها الاكل مستلقيا أو منبطخا لو متكئا على يده ومنها أكل ذروة (5) الطعام ويكره (6) نظر الجليس وكثرة الكلام وكثرة السكوت قال في الاذكار عن الغزالي من آدابه أن يتحدثوا بالمعروف ويكون بحكاية الصالحين ويكره استخدام العيشن (7) بأن يمسح يده أو شفتيه (8) واستخدام الضيف (9) وأما المكروه في الشرب (10) فهو نقيض المندوب باب اللباس (11)) يدل عليه من الكتاب قوله تعالى يا بنى آدم قد
__________
قد رأيت فان كنت بنا تقتدي فقد رأيت ما فعلنا اه منهاج (1) وقيل ان الاحاديث في نفس واحد أكثر من الاحاديث في ثلاثة أنفاس رواه الحسين بن القاسم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من شرب وسمى في أوله وتنفس ثلاثة أنفاس وحمد الله في آخره لم يزل ذلك الماء يسبح في بطنه حتى يشرب ماء آخر اه تعليق مذاكرة (2) والعكس في اللبن (3) الا أن يكون عنده صبي قدمه لقوله صلى الله عليه وآله من شرب وعنده صبي يريد أن يشرب قطع الله عنقه اه منهاج وفي بعض الاخبار أتى يوم القيامة وعنقه مقطوع وذلك لما روى يحيى بن سهل الساعدي انه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إليه بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال صلى الله عليه وآله وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الاشياخ فقال الصبي لا والله ولا أءثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول الله صلى الله عليه وآله ما في يده اه لمع (4) ويكره أكل الحار لقوله صلى الله عليه وآله انه غير ذي بركة (5) والذروة من أعلا الجبل ذروة المرتفع وأعلاه وذروة المستوى وسطه اه من شرح الثلاثين (المسألة) وهي وسطه لقوله صلى الله عليه وآله البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من جانبيه ولا تأكلوا من وسطه (6) حال ادخال اللقمة اه ن (7) بغير اللحم والخضرة كالفجل ونحوه قرز (8) أو ليضع عليه شيئا اه تذكره (9) ولو أدنى من المضيف (10) ويكره الشرب من ثلمة الاناء ومن حد الممسك (11) قال في الشفاء ما لفظه خبر وعن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يحب من عبده إذا خرج إلى اخوانه أن يتزين لهم ويتجمل ويعضده قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله عز قائل واما بنعمة ربك فحدث فاقتضاء الخبر انه يستحب للرجل والمرأة التجمل بالجيد من الثياب وليس ذلك سرفا انما السرف الانفاق في المعصية فاقتضت الآية الاولى استحباب ذلك أيضا لان الاجماع منعقد على ان التزين غير واجب فدل على استحبابه ودلت الآية الثانية على انه يجب اظهار نعمة الله على عبده وذلك يعم القول والفعل فيجب عليه
---
[109]
أنزلنا عليكم لباسا يواري (1) سوأتكم (2) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله خير لباسكم البياض والاجماع على وجوب ستر العورة (3) ظاهر
(فصل) في بيان ما يحرم من اللباس وما يحل (يحرم على الذكر (4) ويمنع الصغير من لبس الحلي (5) لا خلاف أنه يحرم على الذكر المكلف لبس الحلى وهل يجب منع الصغير من ذلك أم لا اختلف في ذلك فالمذهب وهو قول الاكثر أنه يجب منعه (6) من ذلك وقال محمد بن الحسن أنه يجوز ذلك للصبيان (7) وهكذا عن ش وقواه الفقيه ح (وما فوق ثلاث (8) أصابع من حرير (9) خالص) فانه يحرم على الذكر ويمنع الصغير منه (لا) إذا لم يكن حريرا خالصا بل (مشوب) بقطن أو صوف (فا) المحرم منه (النصف فصاعدا) هذا هو المذهب وهو قول الهادي في الاحكام وقال في المنتخب لا يحرم الا إذا كان الحرير هو الغالب فان كان مثله جاز قال الاخوان والصحيح المعمول عليه ما في الاحكام (نعم) لكن
__________
اظهارها بقوله ولبسه ونحو ذلك مما يقع به الظهور اه بلفظه (مسألة) فيما يستحب للرجل لبسه ويستحب للرجل التجمل في الجيد النظيف من الثياب والبياض أفضل قال ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ولرداءته فرع والسنة في الازار والقميص أن يكون إلى نصف الساق ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم ذكره في الاحكام وما نزل عنه فمنهي عنه الا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الارض ذكره أصش اه ن (1) أي يستر (2) قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى الريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لانه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم لباسين لباسا يواري سوآتكم ولباسا يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال تعالى لتركبوها وزينة ولكم فيها جمال اه كشاف والسوءة العورة وتسميتها سوأة لانها تسوء من يراها (3) في الصلاة (4) والخنثى اه ح لي (5) الا خاتم الفضة ولو بذهب مطلي اه ح لي قرز (6) قياسا على منعه المحصور اه صعيتري (7) قال الامام ي فاما الباسهم ذلك فلا يجوز اتفاقا اه بيان وفي بعض التعاليق عن بعض كتب الشافعية أنه يجوز أن يلبس الحلي والحرير الاولاد الصغار (8) لا الثلاث فما دون فيحل لبسهما واستعمالهما سواء كانت منفردة أو ملصقة بنسج أو خياط اه ح لي لفظا قرز فائدة ذكر سيدنا أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده ان العذب الذي في العمائم يجوز لبسها لامرين أحدهما ان الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه الثاني انها كالموضوع غير المستعمل وكذلك في تجليد الكتب بالاحمر انه يجوز لانه كالموضوع كذلك عرضا لا طولا وان كان طوله بطول الثوب اه تكميل قرز (9) والحجة ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه خرج يوما وفي أحد يديه حرير وفي الاخرى ذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلالا لاناثها ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وانما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة اه شفاء وفي المقصد الحسن أما الحرير ان كان منسوجا مع غيره من الغزل والكتان ولو كان الحرير في جانب من الثوب خالصا سدا ولحمه فانه ينظر إلى جملة الثوب فان كان الذي في جملته من الحرير النصف وزنا
---
[110]
اختلفوا بما تعتبر الغلبة فقال في الزوائد عن أبي ط وأبي جعفر ان كانت لحمته (1) صوفا أو قطنا جاز لبسه ولا خلاف فيه وان كان لحتمه حريرا فلا يجوز لبسه (2) لئن اليسير باللحمة يحصل فكأنه لابس لحرير فان كان مخلوطا سدا ولحمة العبرة بالاغلب قيل ع لعله يريد وزنا وقيل ح العبرة بالوزن (3) لا بالمساحة (4) وروي هذا عن المنصور بالله والكرخي والغزالي والسيد ح ذكره في الياقوتة قيل ع ويعتبر (5) أيضا بالنسج (6) لا بالالصاق (7) وقال في الانتصار يكره ما سداه حرير واللحمة قطن لا العكس اجماعا فيهما لغلبة السدا (8) في الغالب فاللحمة كالمستهلك (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من) لبس (9) (المشبع) صبغا (صفرة وحمرة (10) هذا مذهبنا وأبى ح وقال ك وش لا يحرم (الا) أن يلبس الذهب والفضة والحرير والمشبع صفرة وحمرة (لا رهاب) على العدو الذي يجوز مجاربته فانه يجوز وقال
__________
فصاعدا حرم والا لم يحرم ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته وان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لوجده اربعا فدون باقيا على الامتداد فانه يجوز والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم وان كان دونها حل قرز (1) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة وعليه قول بعض العرب واوعدني يوما سداه نعم نعم * ولحمته الخفية لا لا (2) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فان كانت متصلة نسجا جاز اللبس والصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب وان كانت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد ولا يجوز على قول الفقيه ح ان كان حريرها أكثر من لحمتها اه زهور وصعيتري (3) هذا قول مستقل ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا عائد إلى أصل المسألة وهو قوله النصف فصاعدا (4) فلم يعتبرها أحد (5) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب وهو الفقرة ورؤس التكك وكفاف الكمين والفرج في الفرجية وعلم الثوب أي حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم الصق إليه قدر اصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الاول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لانه ليس بمشوب بل الصاق ويفهم من هذا انه لو الصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل يحل لانه الصاق من دون نسج كالصورة الاولى وهو ما تقتضيه القواعد والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله فلا يضر حيث الصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو الصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز اه قرز وأما المشوب إذا كان كذلك فان كان النصف فصاعدا حرم والا حل (6) النصف قرز (7) فيعتبر بالاصابع قرز (8) ما يجعل طولا (9) قال في الفتح وكذا في الاستعمال قرز (10) فلو صبغ بعض
---
[111]
أبوح لا يجوز لباسه للارهاب (أو) لبس الحرير لاجل (ضرورة) أما لحكة فيه أو لعدم (1) غيره فانه يجوز (أو فراش) فانه يجوز افتراش الحرير قال القاسم عليه السلام لا بأس بالفراش والمقارم (2) يكون من الحرير قال ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز واختلف في كلامه فقال أبوط هو على ظاهره فيجوز افتراش (3) الحرير للرجال والنساء وهو قول ص بالله قيل ع وأحد قولى م بالله وقال م الاصح عندي تحريمه وحمل كلام القاسم على أنه أراد النساء دون الرجال قيل ع ويأتي هذا الخلاف إذا استعمله في غير اللبس من دواة (4) أو حبل ونحو ذلك (5) وأما الوسائد المحشوة بالقز فقال م بالله لا خلاف في جوار الجلوس عليها قيل ح هذا إذا كان الظاهر ليس بحرير (6) قيل ح وهكذا إذا بسط على الحرير (7) غيره جاز (أو جبر سن (8)) إذا انكسر (9) (أو أنف) ضبب بالذهب أو الفضة فان ذلك يجوز والفضة (10) احب وعن الناصر وأبي ح لا يجوز فلو سقط سن من الاسنان فحاول ردها فعند أبى ح (11) لا يجوز وعند ف يجوز (أو حلية سيف (12) أو طوق درع أو نحوها (13)) فانه يجوز أن يحلي السيف بالفضة أو الذهب لكن الذهب يكره وكذلك طوق الدرع ونحوها الثفر (14) واللجام واللبب واختلف المتأخرون في علة ذلك فالمنصور بالله وغيره عللوا بانه لاجل الحرب فعلى
__________
الثوب فلعله يحرم حيث يكون ظاهره الزينة والله اعلم اه ن وهو فوق ثلاثة أصابع كما في الحرير وفي البرهان تعتبر الغلبة في المشبع كالحرير وقد كان في بعض نسخ البيان ثم ضرب عليه وقرر المفتي ان الحكم في كالحرير سواء قرز وقيل فيه نظر قيل بل لا تعتبر الغلبة بل ما فيه ظاهر الزينة وكونه فوق ثلاث أصابع فصاعدا (*) وأما الجلود فيجوز استعمالها ولو هي مشبعة وصفرة وحمرة لان علي عليلم قال ان لبس الكاش أي النعل الاصفر يزيل الهم لقوله تعالى تسر الناظرين اه كشاف ولانه كالموضع اه وقيل لا فرق (1) في الميل قرز وقيل في البريد (2) هي الستائر التي يكون فيها نقوش (3) واما الدفاء بالحرير فلعله من الاستعمال وقرره مي قرز (4) يعني الزية (5) قد تقدم وآلة الحرير فيحقق (6) لا فرق (7) لان العلة عندهم الخيلاء (8) أو أنملة (مسألة) يجوز لمن قطعت أنفه أو قلعت سنة أن يجعل مكانها ذهبا أو فضة والفضة أولى اه ن فرع ومن رخى سنه جاز أن يشده بفضة لا ان قلع سنه فلا يجوز أن يرده لانه نجس على قولنا ان الحياة تحل العظام قال في البحر ويجوز لمن قطعت أنامله أن يبدلها بفضة لا لمن قطعت أصبعه اه ن لانه كثير (9) أو انقلع ينظر (10) لان الخيلاء أقل اه ح لي (11) لانها تحلها الحياة (12) أو نحوه اه ح لي قرز السيف وقبضته وحذوته وحلقته لفعله صلى الله عليه وآله سلم اه بحر (13) قال في الشرح وانما جاز ذلك لان استعماله ليس بلباس حقيقة بل هو كالتجمل به اه كواكب (14) ويجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة وكذا ضبة القدح والقصعة وضبت الشفرة والدواة اه بحر قرز ولو مستعملا كالابازيم وشوكة البندق اه عامر وقيل ما لم يكن مستعملا الذي تحت الذنب
---
[112]
هذا لا يجوز في غيره وقال في الشرح يجوز (1) ذلك (و) كذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير (من خضب غير الشيب (2) فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشيب نور فمن شاء أن يطفيه فليطفئه * وحاصل الكلام في خضاب اليدين والرجلين من الذكر المكلف أن نقول لا يخلوا اما أن يفعله لحاجة إليه من منفعة أو دفع مضرة أولا ان فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه (3) وان فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لانه مختص بالنساء وقال ش والامير ح أنه يجوز (4) للرجال لغير حاجة وهل يمنع الصغير من الحناء عندنا مفهوم كلام الفقيه في تذكرته لا يمنع (5) * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهل المذهب
__________
(1) وهو ظاهر الازهار لان النبي صلى الله عليه وآله كان في أنف بعيره حلقة من فضة ثم قال ولانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز التجمل بها دليله اتخاذ آنية الفضة للتجمل لا للاستعمال قال في الشرح وكذلك يجوز في السرير يكون مفضضا قال وهذا يحتاج إلى تحقيق ضابط ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وظابط ما ذكره في الشرح حيث قال ولانه اتخاذ آلة الفضة لا على وجه اللبس فجاز ما لم يكن مستعملا في الاكل ولا في الشرب ولا في اللبس فهو جائز وكذلك ما أشبه الاكل نحو أن يتخذ مكيالا من فضة أو ميزانا أو نحو ذلك فيحرم قرز فيصح سرج الفضة وشده على الفرس ما لم يركب عليه وكذلك الثفر واللبب والطوق والهلال وأما اللجام فان لم يمسك بالعنان فهو كالطوق وان امسك فكالسرج إذا ركب اه غيث بلفظه (2) وظاهر فعل السلف جواز خضبها بالكتم ونحوه ومنعه في معالم السنن والفقيه ع واحد كلامي الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله سلم اخضبوا واجتنبوا السواد وقد تأوله مولانا عليه السلام قال في الانتصار أول من خضب بالسواد فرعون اه نجري وقال في ن لا يجوز خلاف الناصر وهو مروي عن الحسنين عليهما السلام اه ن قيل انما فعلوه ارهابا للعدو خبر روى انه لم يشب من ولد آدم قبل ابراهيم عليه السلام أحد وكان يلتبس على الناس بولده اسحق لكثرة شبهه به فلما وقع عليه الشيب فرق الناس بينهما وروي انه لما رأى الشيب قال لجبرائيل ما هذا فقال الوقار فقال رب زدني وقارا وقيل في تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير أي الشيب اه شفاء بلفظه (3) قال في كتاب البركات روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال اختضبوا بالحناء فانه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم وكان صلى الله عليه وآله يستعمل الحناء إذا كان في رأسه حرارة ولا يصيبه قرحة ولا شوكة الا وضع عليها الحناء قالت عائشة رضي الله عنها ما شكا أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجعا في رأسه الا قال احتجم ولا في رجله الا قال اختضب وقال صلى الله عليه وآله الخضاب بالحناء يجلو البصر ويطيب النهكة ويطرد الشيطان (4) لقوله صلى الله عليه وآله الحناء من الايمان وقال أصحابنا روايته بالياء المثناة من تحت فيقال الحياء من الايمان واختاره الامام شرف الدين قال والصحيح عدم تحريم الزينة للرجال الا ما ورد فيه دليل يقتضي بتحريمه واحتج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وغير ذلك اه ح أثمار (5) لجري عادة المسلمين بذلك
---
[113]
خلافه وهى أنه يمنع الصغير منه كالحلي
(فصل) في بيان ما يجب غض البصر عنه وما يتعلق بذلك (و) جملة ما (يحرم (1) على المكلف (2) نظر الاجنبية (3) الحرة) فلا يجوز للبالغ العاقل أن ينظر إلى امرأة ليست زوجة (4) ولا محرما وسواء في ذلك الوجه وغيره وقال الامام ى (5)
__________
وعدم الانكار اه عامر (1) لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله صلى الله عليه وآله النظر سهم مسموم ولا تتبع النظرة النظرة اه بحر وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة فان الاولى لك والثانية عليك وآخر النظرة سهم مسموم من سهام ابليس لعنه الله تعالى (2) واعلم ان النظر ينقسم إلى خمسة أقسام (واجب) وهو النظر في المصنوعات ليستدل على ان لها صانعا حيا قادرا وكذا يجب النظر ليستدل على مكان الماء ليتوضئ به والاهتداء إلى طريق الحج وارشاد الضال ونحو ذلك (ومحرم) وهو النظر إلى العورات والصور الحسنة لقضاء الشهوة ومنه النظر إلى الغير بعين الاستحقار (ومكروه) وهو نظر الزوج باطن الفرج من زوجته ونظر سرة غيره لخشية نظر العورة ونظر فرج نفسه وادامة النظر إلى المجذومين وكذا النظر إلى زخارف الدنيا (ومندوب) وهو النظر إلى عجائب صنع الله تعالى بعد ثبوت اعتقاده ليزداد استظهارا على ان لها صانعا وهو ملك السموات والارض ومن ذلك النظر إلى من دونه في الاحوال والنقصان ليحمد الله على ما فضله به (ومباح) وهو الاستعانة به على الحاجات اه من الثمرات باختصار من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا الآية ويدل على تحريم ذلك قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية وقوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا وقوله تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وروي الحاكم في السفينة أخبارا منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام ابليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادته وقال داوود عليه السلام امش خلف الاسد والاسود ولا تمش خلف المرأة وقيل ليحيى بن زكريا عليه السلام ما مبدؤ الزنا فقال التمني والنظر وقال عيسى عليه السلام لا يزني فرجك ما غضضت طرفك وقال عيس عليه السلام اياكم والنظرة فانها تزرع في القلب الشهوة وقال نبينا صلى الله عليه وآله من أصاب من امرأة نظرة حراما ملا الله عينه نارا يوم القيامة وقال صلى الله عليه وآله العينان تزنيان وقال صلى الله عليه وآله وسلم زنا العين النظر اه ثمرات من تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الاية (3) حية كانت أم ميتة لا ما أبين من المرأة إذ هو كغيره من الجمادات فيجوز النظر إليه ما لم تقترن شهوه ولا يلزم في الميتة إذ هي مضنة الشهوة لقوة شبهها بالحي بخلاف المبان اه بحر بلفظه وكذا سماع صوتها المؤدي إلى الفتنة وكذا ما انفصل منها قرز ولو كافرة أما الحربية فيجوز النظر إليها إذ لا حرمة لها روى ذلك عن علي عليلم خلاف ما في الهداية وظاهر الاز (4) وأمته المزوجة وأمة غيره لا ينظر إلى ما بين الركبة والسرة ولا يمس ولا غير ذلك مع الشهوة اه تذكرة (5) قال الامام شرف الدين لا ينبغي أن يبقى هذا القول علا ظاهره بل يحمل على أن مراد الامام ي إذا كان المقصود في المعاملات غير التلذذ بالنظر وهو أن يكون في المعاملات والتخاطب ونحو ذلك واما حيث المقصود التلذذ والاستمتاع فبعيد أن يقول بجواز ذلك اه
---
[114]
والفقهاء (1) أنه يجوز نظر وجه الاجنبية مع الشهوة وخرج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من غير شهوة قيل ف وظاهر المذهب أنه لا يجوز وانما يحرم نظر الحرة (غير الطفلة (2) والقاعدة (3)) التى لا تشتهى فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة (الا الاربعة (4)) وهم الشاهد والحاكم والخاطب فان هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الاجنبية وكفيها (5) وعلى أحد الروايتين عن القاسم وقدميها مهما لم تقترن شهوة (6) والرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يخشى عليها التلف (7) قيل ح أو الضرر (8) كما ذكرم بالله في قلع السن قيل ع لعل الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن وأن يأمن الوقوع في المحظور (9) فان لم يأمن لم يجز ولو خشي تلفها (و) يحرم (من المحرم) نظر (المغلظ (10) و) كذلك (البطن والظهر (11)) ويجوز له
__________
ح أثمار (1) وذكر الامام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة ولعله رجوع عن ما في الانتصار قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه ومنها نزول الحجاب وفيه مصالح جلية وعوائد في الاسلام جميلة ولم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة وعفي عن نظرة الفجأة وهي البغتة اه بلفظه وقال في البيان انه يحرم مع الشهوة اتفاقا والرواية ضعيفة ولعل لفظة غير ساقطة وقال الامام عز الدين في جوابه والصحيح المعمول عليه رواية شرح الازهار وهو رواية البحر أن الامام يحيى ومن معه يجوزون النظر ولو مع شهوة اه بلفظه وحجتهم قوله تعالى الا ما ظهر منها والزينة الظاهرة هي الكحل والخاتم والحجل على الخلاف في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب ولم يفصل والاستدلال بها أولى (2) فرع وأما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور والاناث فيجوز النظر إليهم ولو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه ن وفيه نظر عندنا (3) التي قعدت عن الحيض والولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اه بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه ولفظ ح لي والتي لا تشتها للهرم لا المجنونة ومن لا تشتها لمرض أو نحوه ولعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه ح لي لفظا (4) عبارة التذكرة الا لعذر كشهادة وحكم وخطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فانه يجوز ذكر معنى ذلك في الشرح والزيادات اه كواكب لفظا ومتولي الحد والقصاص والتعزير وانقاذ الغريق قرز (5) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه لا يخلو ظهور ذلك وانكشافه عند المخاطبة والمبايعة ونحوهما فعفي عنه وفي شرح القاضي زيد كلام حسن (6) ولا زوج لها اه تكميل (7) مع الشهوة (8) مع عدم الشهوة (9) وهو الزنا وأما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز كما سيأتي ان شاء الله تعالى غالبا (10) واعلم انه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية من كل ذي رحم محرم وهو اليدان إلى المنكبين والرجل إلى الركبتين والصدر والثديين إذا أمن على نفسه الشهوة وكذا يجوز النظر إلى الرأس والشعر منهن وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه اه لمعة (11) غير صدرها وثديها
---