[180]
(فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فانه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فان كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في انائين (مستعمل أو نحوه (3) احداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فان كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب (فان ضاقت) الصلوة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التى يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فان لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم بعد اراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الاصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم
__________
(1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز (2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز (3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فان ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اه‍ن قرز (4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فان يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فان فعل اعتبر الاغلب كما مر اه‍ع قرز (5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في انه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اه‍غ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم (6) صوابه غير مستعمل قرز (7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال انه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشى خروج الوقت بالمسير إلى الماء اه‍وقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وان كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحرى في المياه خاصة اه‍ري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن (8) في الثياب (9) من المياه (10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اه‍قرز (11) على قول م بالله وفي الملا قرز (12) في قوله فان تعذر؟ (13) لانه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لانه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه‍
__________
---تك ندبا قرز (14) قدر ما يسع اثنين قرز (15)؟ وهذا خاص في الارض لانها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اه‍ن فهى كالثياب اه‍برهان ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحرى اه‍راوع وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فان وجد اجتنب ذلك

[181]
نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم وتكره (1) الصلوة (في) ثوب (كثير الدرن (2) كثوب العصار (3) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة (و) تكره أيضا (في الثوب (المشبع) صبغا (4) (صفرة وحمرة (5) لا خضرة وزرقة (6) وسوادا حالكا والمشبع قيل هو الذى ينفض (7) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم مع المعصفر (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الامام ى المفوه والمبقم (8) مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلوة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف في الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلوة تصح فيه بالاجماع (و) تكره الصلاة (في السراويل (9) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة (10) (و) تكره أيضا في (الفرو وحده (11) من دون قميص أو ازار تحته (12) لانه لا يأمن من انكشاف العورة (و) تكره
__________
الملتبس وكذلك حكم الثياب اه‍ب معنى وكذا في الماء قرز (1) تنزيه قرز (2) والوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجل ثيابا وسحة؟ فقال أما يجد هذا ما يغتسل به ثوبه وهذا على وجه الانكار والكراهة وما كره لبسه كره الصلاة فيه ا ه‍أنهار تنزيه قرز (3) إذا كان فيه لزوجة لا غبار كثوب الفلاح اه‍وقال الدواري الأولى بقاء على ظاهره إذ المستحب للمصلي أن يكون على أحسن حالة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق ان يتزين له اه‍ح هد (4) حظر اه‍ح لي قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة في الاخرة وفي حديث آخر الشيطان تحت الحمرة اه‍ولما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثوب مصبوغ فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفقته على أهلك لكان خيرا لك وان قل ذكره في كب (1) وح الاثمار وح الفتح والأولى انه كالحرير سواء سواء على التفصيل المتقدم اه‍ع لى قرز (1) إذا كان فوق ثلاث أصابع فظاهره الزينة الصبغ بكسر الصاد اسم لما يصبغ به وبفتح الصاد اسم للفعل اه‍براهين (5) ولو خلقة قرز وقيل إذا كان خلقة؟ والاقرب أنه يجوز (6) ولو كان فيهما زينة خلاف الامام ى (7) قيل مرادهم بالنفض أن يظهر لونه فيما قابله وقيل ما ينفض إلى البدن منه شيءمن الصباغ (8) المبقم مشدد القاف خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ويلحم الجراحات ويقطع الدم المنبعث من أي عضو كان ويجفف القروح وأصله سم ساعه اه‍قاموس (9) تنزيه لما فيها من الشناعة وسقوط المروة قد ميز في الكتاب بين الكراهات وبين على انها مختلفة بقوله وفى ولهذا لم يفصل بين السراويل والفرو بقي لما كانت الكراهة فيهما على سواء فافهم هذه النكتة اللطيفة اه‍ري بلفظه قال عليلم قد أتبعنا الطاري بالطارى والأصلي بالأصلي وفرقنا بين الكراهتين (10) وقيل لانه ينافي الخشوع وقيل لانه تشبه بقوم لوط (11) تنزيه جمع بين السراويل والفرو زالت الكراهة قرز يعود اليهما معا قرز (12) الا أن يشده بخيط قرز؟؟؟

[182]
أيضا (1) (في جلد الخز (2) (قال الهادى عليلم) في الاحكام وأكره الصلوة في جلد الخز لاني لا أدري ما هو (3) ولا ما ذكاة دوابه (4) ولا أمانة عماله (5) وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت والمتردي والمذكى * قال محمد بن أسعد المرادى (6) داعي ص بالله إلى الجيل والديلم انه وجده مما لا يؤكل (7) (قال مولانا عليلم) والصحيح عند اهل المذهب وغيرهم أن وبره (8) طاهر لانه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب (9) الشرط (الرابع اباحة (10) المكان
__________
(1) حضر اه‍ح لي قرز (تنبيه) اعلم ان ما عدا ما قدمنا من الثياب فان الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الأولى انه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الامام ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فان صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر وان باشرته النجاسة حال (1) صنعه وأظن ان ص بالله عليلم قال به اه‍غ (1) والمذهب خلافه قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة اه‍من تذكرة الشيخ داود (2) وانما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع انه يقول الأصل في الحيوانات الحظر حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه‍ص (3) مأكول أم غير مأكول (4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟ (5) هل كفار أم مسلمين (6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله (7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لانه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه‍رى واعلم ان المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادى لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه‍وابل (8) اشارة إلى خلاف ع والمرتضي لانهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا (9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى ان الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول اكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه‍زر وقيل انه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهى؟ من الحرير (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الارجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الاركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة

[183]
الذي يصلي فيه ولا يلزم اباحة جميعه بل تكفي اباحة (ما يقل مساجده) أي يحملها (ويستعمله) المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من المكان لانه يستعمل هواه ويصح (2) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوى أو خشبة أو نحو ذلك لانه لا يستعمله (قال عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الأول) (قبر) لمسلم (3) أو ذمي (4) وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لاجل النهى (5) الوارد * وقال ع وصححه ط وهو قول ش والامام ي انها تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله جواز ازدراعه (قال مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلوة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر عام (7) لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين احداهما في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في حكمها وهي التى تكون بين ملكين (10) والتى فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التى في القفار وان
__________
مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الارض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فان كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اه‍راوع (1) ولو باكمامه (2) وتكره تنزيه قرز (3) المعتاد قرز وكذا هواه (4) أو حربي قرز قال الهادى عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها ان كانوا مؤمنين ولنجاستها ان كانوا كافرين ولفسقهم ان كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لاجل الزوار اه‍تع لمع فان لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز (5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها (6) تنزيه (7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور فلا تصح على المختار قرز (8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الامام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع انه في الطريق السابلة اه‍قرز وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فان كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحتة فيه الصلاة والا فلا قرز وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اه‍ن وكذا سقف المطاهر؟ والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اه‍قال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلب الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط ان كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلا أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فان كان المسجد قد امتلا صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اه‍تك قرز (9) يعني في الاملاك أو في المباح؟ بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اه‍ص (10) نافذة اه‍قرز؟؟

[184]
ابيضت بالمرور فانه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لانه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلوة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الأول) لط انها لا تصح وان كانت واسعة لانها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلوة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الاقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فان كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فانها تصح الصلوة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4) لان ط منع من صحة الصلوة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وانما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلوة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجى (7) وذلك
__________
(1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التى لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لاجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم (1) في كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الابل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه‍ح بهران (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز والهوى كالقرار (4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير (5) (تنبيه) اعلم انه لا يجوز زيادة الابوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من انفاقهما على ما يقضيه كلام الاصحاب اه‍غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه‍ب من الغصب لانه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والمواصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الارض التى مصرفها المصالح والفقراء اه‍من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الامام من بيوت الظلمة وحصونهم اه‍لمعه أما الدار فينبغي اذن الامام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الارض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه‍غ وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز (6) والفرق بين الارض والدار بناء على الاغلب وهو عدم الكراهة في الارض بخلاف الدار فان الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه‍ان (7) الستثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الاركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فان كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان

[185]
اللمجئ أمران (أحدهما) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت (1) (الثاني) من يدخل لانكار منكر (2) وتضيق وقت الصلاة فانه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا (قال مولانا عليلم) والأول هو الاقرب وهذا إذا كان يرجو زوال المنكر (3) فان كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته (4) فيها لا أول الوقت ولا آخره فان زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وان كان الوقت قد ضاق فعن أبي مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشى الفوات وهو قول ص بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الشرع انما أباح له الوقوف لاجل المنكر وبعد زواله لا وجه للاباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وان كان آثما والرابع قوله (ولا أرض (6) مغصوبة والمصلي (هو غاصبها) فان صلاته فيها لا تصح (7) * وقال ح وش أن الصلاة فيها تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب وغيره * وقال ص بالله ان كانت الصلاة تضر المالك (8) لا تصح للغاصب وغيره والا
__________
حكمه حكم غيره في الجواز ان كان مصرا على الغصب فالاقرب انها لا تصح لان أكوانه فيها حينئذ معاصي لبقا سبب الغصب ولو عرض المنكر اه‍غ بلفظه وقيل تصح سواء كان عازما على الرد ام لا وهو ظاهر از قرز (1) وتلزم الاجرة وقيل لا تلزم لان المنافع أخف من الاعيان اه‍ب قرز فان قيل لم لا تجوز الصلاة أول الوقت وقد اجازوا له الوقوف والجواب ان للصلاة حرمة فلا تؤدي في الموضع النجس والغصب الا في آخر الوقت اه‍تع بل لان صلاته ناقصة لانه بالايماء لانه أقل استعمالا اه‍ب قرز (2) أو تقليله قرز أو أمر بمعروف وظاهر از فيما يأتي في السير في قوله ويدخل الغصب للانكار خلافه ولفظ حاشية يبحث عمن دخل للامر بالمعروف في الدار المغصوبة هل تصح صلاته فيها أم لا قال بعض المشايخ لا للامر بالمعروف الا لاهل الولايات لما في الدخول من اتلاف المنافع اه‍مح لفظا قرز (3) أو تقليله قرز (4) ولا يجوز له الدخول (5) وان صلى مع عدم ظن الرضى ثم أجاز المالك لم تصح الصلاة وان انكشف انه كان راضيا حال الصلاة فتصح على قول الانتهى قرز لانه تعارض عليه واجبان لله ولآدمي وحق الآدمي مقدم وهو الخروج من منزلة فان زال حال الصلاة خرج منها ولو فات الوقت وقال ض عبد الله الدوارى بل يصلي حال الخروج كالمسايف وفيه نظر لان المسايف مخصوص بالاجماع لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا (6) فان كانت الارض محيطا عليها كالبساتين فهى كالدار فلا يدخل إليها الا باذن قرز ينظر لو بناها الغاصب منزلا هل يصح ان يصلي فيها الغير سل يقال ليس لعرق ظالم حق فالعمارة كلا (7) أما إذا كانت الارض ليتم أو مسجد فقال في الغيث قد ذكر بن أبى العباس وغيره جواز الصلاة في أرض المسجد واليتيم ما لم يؤد إلى ضرر وذلك مبنى على مذهب ص بالله وأما على قول ط فلعله يأتي على الكلام في العرف هل يجرئ على اليتيم والمسجد أم لا اه‍ح اث ما لم يظن رضي مالكم اصحت الصلاة اه‍ب معنى قرز وهو ظاهر از حيث قال ويجوز الخ (8) زرع أو غيره اه‍

[186]
صحت لهما (1) (قال مولانا عليلم) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا (2) وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك (وتجوز) الصلاة) فيما ظن المصلي (أذن مالكه (3) من ثوب أو دار أو أرض * فان قلت ان هذا يقضى بأن الصلاة في الاراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة (قال عليلم) قد رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا انما هو عدم الكراهة فقط لا ارادة الصلاة من المصلي * فان قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا (قال مولانا عليلم) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز (4) ذكره م بالله في الزيادات (5) (وتكره (6) الصلاة ولو كانت صحيحة (على) خمسة أشياء الأول (تمثال حيوان (7) احتراز من تمثال الجماد فانه لا بأس به ولا كراهة (كامل) احترازا من الناقص وحد النقصان أن
__________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ مسلم الحديث اه‍ب (2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا (3) ان حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فان حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم جاز في الارض لغير الغاصب لا في غيرها اه‍ري قرز (مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اه‍قيل وان لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز أي رضا اه‍فتح والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اه‍ح لى لفظا قرز (4) قرضا أو اباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اه‍ح لى لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا وقال في شرح الذويد لا يجوز لانه استهلاك وهو المذهب اه‍غاية قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز ولم يخالفه احد ويسمى اجماع سكوتي اه‍ويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الامة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه‍ (5) في باب الصلح (6) تنزيه قرز (7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اه‍عامر وهو ظاهر الاز قرز وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما بقى الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لانه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اه‍ان لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره. رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فان تمكن المصلي من ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه‍

[187]
يخرج عن هيئة الحيوانية (1) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما لو نقص احدي العينين أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر حياته من دونه فان نقصانه لا يكفى فأما اليدان والرجلان (2) أو أحد القوائم (3) ففيه تردد (4) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة (5) فان تمكن المصلى من ازالتها (6) لم تصح صلاته حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له (الا) أن يكون التمثال (تحت القدم (7) فانه لا كراهة حينئذ (أو) يكون ذلك التمثال من المصلى منتزحا (فوق القامة (8) لم تركه الصلاة وقدرها الفقيه ح من موضع قدم المصلى (9) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا تكره الا أن يسجد عليه بجبهته (و) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الامكنة (بين المقابر (10) و) الثالث مما يكره؟ من الامكنة مما يكون يحصل بالصلاة فيه (مزاحمة نجس) من جدار مطين بنجس (11) أو رجل لباسه متنجس وانما تكره بشروط ثلاثة * الأول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لاي أعضاء المصلي أو شيءمن محموله في صلاته فان ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم الكراهة لايهام صحتها وان كان مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى البعد عنه (12) * الشرط الثالث أن (لا يتحرك) ذلك المتنجس (بتحركه) أي بتحرك المصلي فان ذلك يفسد (13) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه (في الحمامات (14) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت الداخلة لما يماط فيها من الاذى دون الخارجة. قال على خليل فلو غسلت زالت الكراهة وكذا في شرح الابانة وقيل مد أنها لا تزول لان علة الكراة كونها وضعت لاماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر
__________
(1) الظاهرة لا الباطنة كالمعا والمنافذ فلا يضر تخلفها قرز (2) في الآدميين (3) في البهائم (4) لا تردد إذ هو يعيش من دونها (1) اه‍شكايدي وقرز قال السحولى الارجح عدم الكراهة في الصلاة على التمثال مع نقصان اليدين أو الرجلين أو أحدهما إذ قد حرج من قوله كامل والمختار ان الكراهة باقية لان مراد بحيث لا يعيش الحيوان من دونه (1) ما لم يكن مفخذ لا اه‍مي قرز (5) من شمع أو فضة أو نحوها (6) في الميل قرز (7) قال م بالله وكذا الركبتين وقال ط بل يكره قرز (8) ويعتبر كل بقامته اه‍تك قرز (9) من كعب الشراك الا من الاصابع قرز (10) لا القبر الواحد فلا كراهة قرز لقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بين المقابر فان تلك حسرة لا منتهى لها اه‍ثمرات قال عليلم وتعتبر القامة بين القبرين قرز قال في الذريعة فان كانت مزورة فصلى بينها فكالطريق وعبارة الفتح ولا تصح الصلاة حيث منعت الزوار كالطريق اه‍ح فتح وما في الذريعة أولي قرز (11) أو متنجس اه‍وقيل لا بمتنجس فطهارته بالنضوب والجفاف (12) والا فلا كراهة (13) في حال الصلاة قرز (14) قرارها وهواءها وقيل أما هواءها فلا كراهة قرز وتصح الصلاة في البيع والكنائس إذا كانت طاهرة اه‍رى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيثما أدركتك الصلاة فصل وفي حاشية الهداية؟ لا تصح وقواه مولانا عليلم وقراءة القرآن وفي شرح الاثمار للنمازى لا تكره اه‍قرز

[188]
هذا بعض اصش وقال بعضهم العلة كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة والخارجة (1) (و) الخامس مما تكره الصلاة عليه (على اللبود (2) وهي الاصواف (ونحوها) المسوح وهي بسط الشعر هذا عند الهادي عليلم لان فيه مخالفة للمندوب من السجود على الارض أو على ما أنبتت وقال م بالله وص بالله وعامة العلماء لا تكره * الشرط (الخامس) من شروط صحة الصلاة (طهارة ما يباشره (3) المصلى حال صلاته (أو) يباشر (شيأ من محموله) حال صلاته والمراد بالمباشرة أن يلامسه أحدهما (4) من دون حائل فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلى عليه وليس بملا مس فان ذلك لا يضر وانما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون الملامس (حاملا) (5) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لاطراف ثيابه أو شيئا مما يحمله حال صلاته (لا مزاحما) له حال قيامه وقعوده وسجوده فان مزاحمة النجس لا تفسد وان كانت النجاسة باطنة محاذية لاعضاء المصلى أو محمولة متصلة بما يباشره فقال الحقينى وص بالله وأبو مضر للم بالله وش لا تفسد بها صلاة المصلى لانها غير مباشرة وقالت الحنفية وم بالله تفسد (قال مولانا عليلم) والأول هو الذى صحح للمذهب فعلى هذا لو كان ثوب غليظ (6) في أحد وجهيه نجاسة ليست نافذة صحت الصلوة على الوجه الثاني ما لم تتحرك النجاسة بتحركه وعلى كلام م بالله لا تصح (و) من شروط صحة صلوة المصلي طهارة
__________
(1) غير المخلع قرز (2) والمشروع أن تكون على أديم الارض أو على ما ينبت فيها إذ كان صلي الله عليه وآله وسلم يصلى على الحمرة كما رواه أئمتنا وشيعتهم قال في جامع الاصول هي السجادة وهى مقدار ما يضع عليها حر وجهه في سجوده من حصير أو نسجة من خوص وهي التي يسجد عليها الفضلاء وظاهر ذلك ان العبرة بالجهة والذي ذكره النجرى ان ظاهر الاز والتذكره وذكره الامام المهدي أن المعتبر جميع الاعضاء قرز لا بها لانه كان له صلى الله عليه وآله شملة خيبرية يصلي بها اه‍تعليق الفقيه س (3) (مسألة) من رأي في ثوبه نجاسة ولم يعلم أي وقت وقعت فيه فلا شيءعليه (1) وان علم وقوعها أو ظن على قول م بالله أعاد ما بقي وقتها من الصلاة مطلقا (2) وقضى ما فات وقته ان كانت النجاسة (3) مجمعا عليها اه‍ان من القضاء (1) لان الأصل الطهارة (2) سواء كان مجمعا عليها أم مختلف (3) وهل يلزمه اعلام المؤتمين سل لا يلزمه اعلام المؤتمين إذا تفرقوا مع جهلهم إذ لا تكليف حينئذ اه‍ري أو لم يتفرقوا على القول بعدم وجوب ايقاظ النائم كما هو المختار قرز قال الشيخ لطف الله بن الغياث ان الأولى الرفع لانه معطوف على المستتر في يباشره اه‍عبارة الامام صحيحة لان شيئا معطوف على الضمير المنصوب المتصل العائد إلى المصلى وضمير الفاعل المستتر في يباشر عائد الي ما وهى عبارة عن مكان كانه قال عليلم طهارة مكان يباشر المصلى أو شيئا من محموله ولا غبار على ذلك وانما يشأ اللبس من عبارة الشارح حيث جعل ضمير الفاعل للمصلى فتأمل اه‍أفاده القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبى الرجال (4) يعنى المصلى أو شيءمن محموله (5) أو محمولا للمصلى فلو وضع من في يده نجاسة على ملبوس المصلى فسدت صلاته قرز (6) واختلف في حد الغليظ الذي تصح الصلاة فوقه كم حده فقيل أن ينشق وقيل أن لا ينقل في العادة كالصخرة ونحوها إذا صلى عليها وكان في بطنها نجاسة اه‍زر والصحيح أن لا تنفذ؟ ا لي الجانب الآخر كما في ح الاز اه‍

[189]
(ما يتحرك بتحركه (1) حال صلاته (2) سواء كان مباشرا أم مباينا (3) حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا (قال عليلم) ولهذا قلنا (مطلقا) أي في كل حال وفي ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلوة * وقال ص بالله والحقيني (4) وش ان ذلك لا يفسد (5) قال الامير ح لم يصح لى على مذهب القاسم والهادي ان ذلك يفسد (تنبيه) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرما بها من دون أن يحملها بل ازالها بأصبعه (6) أو نحو ذلك (قال عليلم) فالاقرب أن تحركها بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها بخلاف ما يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل (7) (وإ) ن (لا) يتمكن المصلى من موضع طاهر (8) يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة (9) (أو ما لسجوده) من قعود (10) ولم يباشر النجس (11) بجهته وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن ش يومئ للسجود أيضا من قيام. قيل ع إذا كان العذر لامر
__________
(1) (قال في الاثمار) غالبا احتراز مما لا يمكن الاحتراز من حركته عادة كسقف المنزل والغرفة والسفينة ونحو ذلك ومما لو وقع في موضع سجوده نجاسة جافة من نحو ريح فرمي بها من دون أن يحملها وهذا القيد ذكره الفقيه ي وبعض من اشترط طهارة ما يتحرك بتحركه اه‍وابل وفي البيان لا تصح وهو ظاهر الاز قرز ومن المعفو الانغماز اليسير في الفرش الطاهر على النجس يعنى انغمز ذلك المتنجس ذكره النجرى ومنهم من قال تفسد الصلاة وان كان فيه حرج وهو ظاهر الاز قرز قال ف وكذا لو تحرك طاهر بتحركه ثم تحرك نجس أو تولد ريح بحركة المصلى فحركت نجسا أو متنجسا فانها تفسد وقال ص بالله والحقينى وش انها لا تفسد وهو القول الذى اختاره مولانا عليلم وأشار إلى ضعف رواية ض زيد فلو تحرك الساكن بتحركه وبالريح أيضا فسدت الصلاة فان التبس هل تحرك بتحركه أو بهيوب الريح لم تفسد قرز ولو بعد الخروج من الصلاة اه‍ح لي وقيل لا لو تحرك بعد خروجه من الصلاة فلا تفسد اه‍عم قرز الا ما كان له اختيار بالتحرك فلا تفسد وذلك كالكلب والخنزير والكافر فلا تفسد اه‍قرز (2) ان جعلناه قيدا لما يتحرك فلا ينعطف الفساد وان جعلناه قيدا لقوله بتحركه انعطف الفساد قرز (3) وصورة المباين أن يتحرك بتحرك المصلى شيءطاهر ثم يتحرك بتحرك ذلك شيءنجس فسدت صلاته اه‍برهان (4) وقواه الامام شرف الدين والمفتي وابن راوع وحثيث والمتوكل وضعف المؤلف رواية ض زيد للمذهب (ذ) لنا التحرك كالاستعمال وهذا الخلاف حيث لم تكن النجاسة تحت أعضاء المصلى أو ثياته اه‍زر وظاهر البيان أنه لا فرق وهو الاصح أي ان الخلاف مطلقا اه‍قرز ولفظ كب سواء كانت تحت الفراش الطاهر أو في باطنه أو في ظاهره في غير موضع المصلى اه‍لفظا (6) بفعل يسير (7) والى هذا أشار عليلم بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه (8) في الميل (9) أو مغصوب (10) ما لم يخش أن يتحرك شيءمن النجاسة بتحركه ان استكمل السجود فانه يومئ من قيام ان أمكن ذكره الدواري قرز (11) ظاهر هذه العبارة تفهم انه يصنع باقي أعضاء السجود على النجاسة ذكره في الغيث والأولي ان يستقل على قدميه تقليلا للنجاسة قرز ما لم يكن في جبهته وجب عليه أن يسجد عليها ما لم ينجس المكان اه‍قرز وقيل لا فرق اه‍

19 / 239
ع
En
A+
A-