[95]
وقال ش يجوز أكل الثعلب والضبع (1) (و) الثاني كل ذي (مخلب من الطير (2) واختلف في المخلب فقيل هو المنقار وقيل هو الظفر (3) قيل وعموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع (4) وظاهر قول الاخوين انه لا يجوز فاما المي (5) فلا اشكال في جوازه وأما الغداف (6) والابقع (7) فانهما محرمان لانهما لا يلتقطان الحب ويوذيان (8) البعير (و) الثالث (الخيل) وقال ش وف ومحمد انها تحل الخيل الاهلية (و) الرابع (البغال) وعن الحسن اباحة اكلها (و) الخامس (الحمير الاهلية (9)) وأما الوحشية فالمذهب انه يحل اكلها وهو قول عامة الفقهاء (10) وقال الباقر والصادق وابوع أنه يحرم اكلها أهليها ووحشيها (و) السادس (ما لادم له من) الحيوان (البري (11)) كالديدان والذباب ونحوهما (12) (غالبا) احتراز من الجراد فانه بري لا دم (13)
__________
وأصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه وآله عن الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير أو القياس كالجري والمار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة وما ضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنملة والصرد أو استخباث العرب اياه كالخنفساء والضفدع والعضاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتن والناسس والبق والبرغوث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم وان استخبثه البعض اعتبر الاكثر اه بحر بلفظه (1) والدلدل (2) وكذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر كالنسر والصقر والشاهين (3) وقيل هما متلازمان وهي التي تفترس بها (4) غراب بلادنا ذكره الفقيه ف الغربان أربعة الغداف والابقع والمي وغرابنا هذا اه مفتي (5) بكسر الميم (6) هو الغراب الاسود الكبير وقيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام (7) العجزاء (8) قال المؤلف والمعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على غير صفة الذبح المبيح للاكل فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على غير صفة وكان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح ووابل (9) خلاف ابن عباس اه ن ولا وجه له اه شرح بهران (10) لقوله صلى الله عليه وآله لمن أهدى إليه ولكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر (11) مسألة ويحرم دود الجبن والباقلاء والتمر ونحوه بعد انفصاله واما مع اتصاله بذلك فقيل ي وكذا قال في التذكرة والامام ى يجوز وكذا يحرم قملة الماء ودود الحب وواقزاه اه ن (مسألة) ويجوز أكل النعامة لانها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون والقطاء والعصافير والدراج إذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز وكذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من الطير وهو من طير العراق ذكره في شمس العلوم (12) الخنافس وغيرها (13) وفي حديث كعب ان الجراد نثرت حوت أي عطسته وقيل ان نسل كل واحدة تسعة وتسعين ولولا الدعوة لكان ما به تتلف الارض ويجوز أكلها حية وميتة اه ن وقد أكلها صلى الله عليه وآله في سبع غزوات اه بحر والحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها وقيل نوع برأسها فتحرم قرز ومثله في ح لي
---
[96]
له وهو جلال وأما أكل الشظا (1) ففي التقرير لا يجوز عند يحيي عليه السلام وفي شمس الشريعة وكذا في الانتصار وكذا عن ص بالله (2) (و) كما يحرم مالا ذم له من البري يحرم (ما وقعت فيه ميتته) نحو أن يقع في شيء من الطعام أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له وكبرت ميتته فيه فانه يحرم ذلك الطعام (ان انتن (3) بها) لانه يصير مستخبثا (4) (وما استوى طرفاه (5) من البيض) أما طويلان جميعا أو مدوران جميعا فانه يحرم لان ذلك أمارة كونه من حيوان محرم (و) السابع (ما حوته الآية) وهى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (6) (الا الميتين) وهما الجراد والسمك (والدمين) وهما الكبد والطحال مخرجا من الآية لانه خصصهما الخبر المشهور (و) الثامن قوله ويحرم (من البحري ما يحرم (7) شبهه في البر كالجري (8) وهو حنش الماء (والمار (9) ماهي) وهي حية الماء (والسلحفاة (10)) وهي طائر في البحر كالزرافة (11) وقيل هو أبو شطيف وقال ك وابن أبي ليلى والاوزاعي ومجاهد أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر من الضفادع والسرطان (12) وحية الماء وغير ذلك وقال ش انه يجوز
__________
(1) قال في البحر وهو ذباب يخرج أيام الصيف يحل أكله لقوله تعالى أحل لكم الطيبات قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وكلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الارض وطبعها سوداوي اه بحر (2) لانها من الطيبات (3) مسألة وإذا أنتن المأكول الطاهر لم ينجس وحرم أكله وقيل بل ينجس اه ن بلفظه من الطهارة (4) والعبرة باستخباث الغالب من الناس فعلى هذا يحرم المستخبث كذلك على من لم يستخبثه ونحو ذلك اه وابل بلفظه قرز وأما المستخبث فيحرم عليه مطلقا اه قرز (5) هذا مع اللبس وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه واترك ما استوى طرفاه وكل من الطير ما دف واترك ما صف وكل من السمك ما له فلوس وذنب مفروش أي حرك أحد جناحيه عند الطيران وكسر الآخر اه زهور في التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر (6) وما أهل لغير الله به بان ذبح على اسم غيره والمنخنقة الميتة خنقا والموقوذة المقتولة ضربا والمتردية الساقطة من علو إلى سفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح اخرى لها اه جلالين (7) ويحل ما يحل شبهه في البر ذكره أبوط وم بالله وص بالله اه بيان ينظر لو كان للحيوان البحري شبهان في البر حلال وحرام سل فلعله يقال يغلب جانب الحظر اه مفتي (8) في التمهيد بضم الجيم وفي الهداية بالكسر والياء للنسبة (9) هذا اسم عجمي فالمار اسم الحية وماهي الحوت اسم فكأنه قال حية الحوت فهو اسم مركب (10) ملتوي شديد الجسم يشبه الرحا يتخذ منه الزقور اه زهور واما الزاراف فظاهر لانا ان قلنا انه مما يؤكل فظاهر على كل حال وان قلنا انه مما لا يؤكل فهو مما لا تحله الحياة كالظفر والظلف والقرن وهو منها (11) والزرافة برية كالثعلب وهي تشبه البقر ظلفا والجمل شكلا والنمر لونا (12) السرطان طائر يصطاد العصافير قال في النهاية هو طائر ضخم الرأس والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود لا ريش له
---
[97]
أكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء والجري والمار ماهى ولا يجوز اكل الضفادع وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش * تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا اباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الاباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الاصل الحظر (1) قيل ى وعندك وبعض اصش الاصل الاباحة (2) وهكذا ذكره الامير ح في الشفاء (3)
(فصل) في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات (و) المباح من أكل الميتة عند الضرورة (لمن خشي التلف) انما هو (سد (4) الرمق منها) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشى أن لا يجدها (5) وقال ش في اخير قوليه انه يجوز الشبع منها (ويقدم الاخف فالاخف (6) عند الاضطرار ولا يعدل إلى الاغلظ تحريما مع وجود الاخف فمن ابيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا (7) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية (8) بعد ذبحها (إلى بضعة منه (9) أي من نفسه (وندب حبس الجلالة (10)
__________
وقيل هو أبو جرين له ثمان قوائم وفمه في عرضه وجلده كجلد النمر وله أظلاف كاظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين (1) واما الاشجار فالاصل الاباحة قرز (2) وهكذا الخلاف إذ وجد عظما أو ذرق طائر ولم يدر مما هو فهذا الخلاف وعن مولانا المتوكل على الله عليلم انما وقع على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لانه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين ولا يقين ولو قلنا ان الاصل في الحيوانات الحظر والله أعلم وقرره سيدنا حسن المجاهد (3) وهو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه بيان وقواه الشامي (4) والمراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو المراد لا كظاهر العبارة وقد أشار إليه الشارح بقوله دون الشبع اه ح لي لفظا وفي وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه بحر والمراد بالتلف ذهاب الروح ونحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه اه بهران ومثله في الفصول اللولوية اه ح لي وظاهر الكتاب الجواز فقط قرز (5) قيل فان لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر وظاهر البيان لا فرق فرع وكذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود منه فلا يجوز لانه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه ن قيل ولعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب والا جاز الحمل والعبرة في التناول بالانتهاء قرز (6) والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وهاشمي وفاسق ولا وجه للاختصاص اه من خط المفتي قرز (7) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق الشرعي وفيما لا يقتل من الحربيين كالصبي والمجنون والمرأة والشيخ الفان وجهان أحدهما جواز قتله لانه يدفع به ضرر المسلمين قلت وظاهر المذهب عدم جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه غاية (8) له ثم دابة لغيره اه ن غير المأكولة (9) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية (10) فرع فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو
---
[98]
قبل الذبح) أياما حتى تطيب أجوافها فان كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل ان كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وان كان العلف أكثر فتركه غير مكروه (1) وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوما والشاة سبعا والدجاجة ثلاثا وقال في الكافي للقاسمية والفقهاء يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا (2) وعن الثوري وأحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة (3) (وإلا) تحبس الجلالة (وجب) على الذابح (غسل المعاء (4)) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تامة (كبيضة الميتة (5)) يعنى فانه يجب غسلها وكذا بيض البط (6) والدجاج وان كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما (7) (ويحرم شم المغصوب (8) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وغيره قيل ى انما يأثم إذا قصد إلى شمه فان لم يقصد لم يأثم ولا يجب سدانفه (ونحوه كالقبس (9)) أي ونحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها (10) (لانوره) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه مغصوب فهو غير معصية لانه لم ينتفع بشئ من المغصوب
__________
شربت خمرا أو غيره حرمت ولا تطهر بالطبخ والقاء التوابل يعني الحوائج وان زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية اه بحر لفظا والمذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال الحاد (1) وظاهر الاز خلافه (2) وهو ظاهر الاز (3) قبل الحبس (4) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لانه يصير مستخبثا اه ن معنى ولفظ البيان واما طهارة كرشها وامعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها ولو غسلت ما دام الاثر لانها تستخبث اه بلفظه وان لم يكن مستخبثا غسل بالحاد كما تقدم (5) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه دواري وقيل لا فرق لانه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر (د) وهو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له (7) م بالله وع (8) فلو غصب رجل بخورا والقاه في النار وتبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث ولا يرجع على المتبخر بشئ لان قرار الضمان على الملقى (9) جمرا أو لهبا والقبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب ولا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز وان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه ح لي ينظر في ذلك ويحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه في النهاية الماء والكلاء والنار أرد بالماء ماء العيون والانهار الذي لا مالك لها وأراد بالكلاء المباح الذي لا يختص باحد وأراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط مي ومن نحوه النظر في المرأة المغصوبة والاستظلال تحت جدار وشجر مغصوبين اه ح لي وفي البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة إذ لا ينفصل منها شيء اه بحر وهو الموافق لقوله لا نوره اه وهو الاحد من لهب النار المغصوبة اه ح فتح وفي البيان هو الجمر وأما اللهب فيجوز (10) وهو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن وكذا الخبز في
---
[99]
واجزاء الهواء اكتسب من أجزاء النار اللون فقط وعن الحقينى يجوز الاصطلاء بنار الغير وتجفيف الثوب وأخذ النار (1) دون القبس (2) (ويكره) أكل خمسة أشياء كراهة تنزيه الاول (التراب (3) و) الثاني (الطحال (4)) لما روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام الطحال لقمة الشيطان يسر بأكلها (5) (و) الثالث (الضب (6) لانه قال صلى الله عليه وآله لا آكله ولا أحرمه (و) الرابع (القنفذ) وهو دابة تشبه الفار الا أن شعره كالشوك وقال أبوط انه محرم (و) الخامس (الارنب (7)) لان النبي صلى الله عليه وآله عند ان اهديت إليه رأى في حياها (8) دما فردها وكرهنا ما كرهه صلى الله عليه وآله وفى أحد قولي الناصر انها محرمة * تنبيه قال القاسم عليه السلام ويكره أكل الثوم (9) لمن أراد حضور مساجد الجماعات (10) ولا يكره إذا لم يرد حضورها قيل ح الكراهة للحظر (11) فلا تجوز صلاته في مسجد (12) ولا مع جماعة يتأذون (13) بذلك وعن الفقيه الكراهة (14) للتنزيه قيل ع ويأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به كتغيير الفم والابط قال في الانتصار من أكل الثوم لعذر جاز له دخول المسجد (15) * قال مولانا عليه السلام وظاهر الآثار أن النهي انما هو لاجل التأذي به ممن لم يأكله فعلى هذا لو اكل
__________
تنور حطبة مغصوب اه بيان (1) وهو اللهبة (2) وهو الجمر (3) ويكره أكل المرارة والغدد وطرف اذن القلب وطرف اللسان وطرف الاذن وشحم العين والمثانة والانثيين والظلف والمبولة واللحم الني يكره وعند ط يحرم والعينين وشحم الاذنين والغظروف والدماغ ولفظ الهداية ويكره أعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها وقد نظم بعضهم الاعضاء المكروهة في بيتين لكن حمل الكراهة على التحريم فقال جميع محرمات الشاء نضما جمعت * كما به العلماء قالوا * ففاء ثم خاء ثم دال * وغين ثم ميمان وذال * فرج خصية دماغ غدة مثانة مرارة ذكر * ذكر في الاثر انه كره من الشاء سبعا اه ح هداية الغدد لحم بين الجلد واللحم عن داء والغدة للبعير كالطاعون للانسان اه مصباح ويحرم أكل ما يضر من الاشياء الطاهرة كالسموم وما كثر من التراب وغير ذلك مما فيه ضرر على الاكل وقد يحرم على شخص دون شخص نحو أن يكون في شخص علة وكان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه من عليه اه شرح أثمار الا أن يضره فيحرم اه ح لي قرز (4) ولا طحال للخيل لانه يثقلها اه شمس شريعة (5) قيل لما فعل الفاعل كفعله (6) الرول (7) والوبر مقيس عليها اه ن وحل الوبر وان كان ذو ناب لشبهة بما يؤكل لكونه يستجر (8) لكن يقال لو كان ذكرا هل يكره أم لا لعله يكره (؟؟؟) العلة (9) ونحوه كالبصل والكراث قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته اه تخريج بحر (11) مع القصد قرز (12) وقد جري (13) وينتقض وضؤه حيث قصد أذية أهل المسجد قرز (14) مع عدم القصد حجة الفقيه ل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليلم كل الثوم لولا أني أناجي الملائكة لاكلته (15) والمذهب خلافه
---
[100]
أهل المسجد كلهم ولم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره وكذا من كان في المسجد وحده لا يقال ان الملائكة تتأذى (1) لانا نقول لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد وغيره إذ لا ينفك المكلف من الملائكة
(فصل) في الاشربة وما يحرم منها (و) اعلم أنه (يحرم كل مائع (2) وقعت فيه نجاسة) من سمن أو نحوه (لا جامد (3)) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم منه (الا ما باشرته) لانه لم ينجس جميعه بل جيب أن تلقى هي وما باشرها ويطهر (4) الباقي (والمسكر) حرام (وان قل) وبلغ في القلة أي مبلغ والاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا من عنب أم من غيره من زبيب أو تمر أو زهو (5) أو عسل أو حنطة أو غير ذلك (الا لعطش متلف) أو نحوه فانه يجوز له منه ما يسد رمقه قال في الانتصار ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء ان من غص بلقمة وخشي التلف فلم يجد ما يسوغها به الا الخمر فانه يجوز (6) له أن يسوغها بالخمر (7) (أو اكراه) على شربها فانه يجوز له (والتداوي (8) بالنجس) محرم قال شرح الابانة والكافي لا خلاف بين العلماء
__________
فلا يجوز مع قصد الاذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته (1) قيل ان الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا ينصر ما اطلق في المسجد مطلقا ولعل الفرق بينه وبين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشئ مخصوص وهو الطاعات والعبادات فيستوي فيه الملسمون والملائكة وغيرهم ممن هو أهل لذلك ولا يبعد أن للمسجد ملائكة غير الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه ح فتح (2) قليل مطلقا أو كثير غير الماء اه ح لي لفظا قرز وحد المائع ما يسيل من مكانه وظاهر المذهب ولو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال وقال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا وهو قوي اه ح لي (3) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل إليه على الفور اه ح أثمار من الطهارة (4) المراد والباقي طاهر لقوله صلى الله عليه وآله القها وما حولها وكل الباقي (5) وهو ما يحمر ويصفر من التمر (6) بل يجب (7) أو بالبول ويقدم الخمر على البول لاجل الخلاف في طهارته اه مي وح لي وفي النهاية يقدم البول على الخمر لانهما اشتركا في التحريم واختص الخمر بالسكر والحد (8) قيل ف والنظر فيمن يستعمل القريط وهو الافيون دائما حتى عرف انه إذا تركه ولم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فايهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر ونحوه ولعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه ن قال الامام المهدي عليلم والاقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك وان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالاقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر ونحوه اه معيار لانه
---
[101]
انما أجمع على تحريمه فانه لا يجوز التداوى به كالخمر (1) والبول والغائط والدم (2) ونحوه وما اختلف في تحريمه كبول الحمير ونحوه فعند الهادى والناصر وابي ع وابى ط وابى ح وش انة لا يجوز التداوى به وعند الباقر والقاسم وف يجوز التداوى به وحكا في المغنى هذا الخلاف في الخمر وروى في الانتصار عن أبى ح انه يجوز التداوى بالخمر (و) كما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم علينا (تمكينه غير (3) المكلف) فلا يجوز أن تسقى البهائم والطير متنجسا ولا نطعمها شيئا نجسا كالخمر وهل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك (4) وأجازه الامام ى (5) قال مولانا عليه السلام وقوله أقرب إذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات وإذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام وكذلك أقول في الهر ونحوه (6) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات (7) كما انه لا يجب علينا (8) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك (و) كذلك لا يجوز (بيعه و) لا (الانتفاع به)
__________
اه معيار لانه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي والاولى خلاف هذا وهو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا ومتى خشي التلف من ترك القريط جاز له اكله في حال الضرورة فقط اه كب وهذا الخلاف في النفع واما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه صعيتري وظاهر المذهب خلافه لقوله صلى الله عليه وآله سلم لن يجعل الله شفاءكم فيم حرم عليكم ذكره في أصول الاحكام اه ح اثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع والعطش في سد الرمق والتسويغ والفرق بين التداوي والعطش ان الشفاء في العطش متيقن بخلاف التداوي اه يحيى حميد تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها التلف وذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله ويتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى اه غيث بلفظه وحين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه نجري إذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه ح فتح قال مي فيه نظر لانهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف ان صلى عاريا وهو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير ولو كره مع امان الضرر على الغير قرز وعليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام قال في زاد المعاد وسنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند رسول الله صلى الله عليه وآله فنهاه عن قتلها (1) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ وفيه خلاف المعنى ورواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح يقال الخمر غير مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه ع سيدنا ابراهيم خالد رحمه الله تعالى (2) يعني دم الحيض (3) الا تمكين ولد غير المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه (4) يعني لا يجوز تمكينه ولا يجب المنع قرز (5) ولعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام والماء المتنجس إذ لا فرق اه ح لي لفظا (6) الفهد (7) صوابه الحشرات (8) قلت وفي القياس نظر لان تمكينها فعلنا وليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب انكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز
---
[102]
بوجه (الا في الاستهلاك (1) لطم البئر وتسجير التنور ووضعه في المراز (2) قيل ف ويجوز أن يسقى أرضه بماء متنجس كا القاء الزبل (3) فيها (و) يحرم (استعمال أنية الذهب (4) والفضة)
__________
انما يحرم التمكين ولم يعترض للمنع (1) قيل ف والاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه صعيتري ومثله في كب والهداية وح لي واختاره المؤلف والمختار انه انتفاع فلا يجوز لانه لم يستهلك دفعة اه عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس وبه قال عمر وابن مسعود وخرج السيد الازرقي نحوه على مذهب القاسم ونص م بالله في الافادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع والاربعين من البيوع (2) الارض التي تزرع فيها الارز (3) ويعفى عن مباشرة الارض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر لانه يؤدي إلى اتلاف مال ذكره الفقيه ف ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء ولم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز (4) ولفظ الاثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز لانه مستهلك وكذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في غير ما هو فيه كأن يجعل في الصحيفة والحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل بلفظه من باب الشرب ولفظ الصعيتري وروى الامير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء لانه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الامير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله وقد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الامير صلاح ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الامير صلاح وليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الامير ح لانه بدأ بتأليف الجزء الآخر وأيضا فقد صرح الامير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني وروى في كتاب اللباس عن الفقيه شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال الامير رحمه الله تعالى ولنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيرا قال وقد دل على جواز لبس يسير الذهب وعلى جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل غير متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال الامير وروى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعة ولا لى عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها فلبسه عليه وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير وقد صح سماعه للامام محمد بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه وقد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه باب المداراة مع اللباس إلى ان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه وآله اهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب اه من البخاري بلفظه وذكره أيضا في موضع آخر في الجز الاخير ما لفظه باب المزرر بالذهب إلى آخره وذكر فيه أيضا في الجزء الاخير ما لفظه باب القبا إلى آخره للرجال والنساء
---
[103]
قال في شرح الابانة لا خلاف في التحريم وقال في الانتصار قديم قولي ش ان النهي للتنزيه وفى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب والفضة أم للخيلا فائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم أناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل العلة الخيلا فقد زال التحريم ومن علل بالعين (1) فهو باق (و) يحر استعمال الآنية (المذهبة (2) والمفضضة (3)) واعلم أنه ان كان الذهب والفضة في الاناء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز اجماعا وأما إذا كان ينفصل فالمذهب (4) التحريم وقال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه على العود (ونحوها) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت فانه يجوز استعماله (وآلة الحرير) لا يجوز استعمالها (الا للنساء (5)) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه (6) قال عليلم فأما ما دون ثلاث (7) أصابع منه كالتكة والجديلة (8) وما أشبههما (9) فلا يبعد جوازه للرجال (10) والنساء كما يجوز لبسه (ويجوز) استعمال (ما عدى ذلك) أي ما عدى الذهب والفضة والمذهبة والمفضضه ونحوها وآلات الحرير وذلك كالرصاص والنحاس والشبه فانه يجوز استعمال انيتها (و) كذلك يجوز (التجمل بها) اي بالآنية التى يحرم استعمالها أي تترك في المنزل ونحوه (11) ليتجمل بها عند من رآها
(فصل) في الولائم المندوبة وما يندب في حال الاكل والشرب (و) اعلم أنه قد (ندب من الولائم (12)) التسع) المأثورة قال عليه السلام وقد جمعناها في قولنا *
__________
اه بيان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب من آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجرفي جوفه نار جهنم اه أنوار والاستعمال مقيس على الشرب فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك وكذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان (1) الجنس (2) واما فص الياقوت ونحوه ففيه تردد قال عليه السلام الاقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين وكثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه (3) ظاهره وان قل اه بحر (4) لفظ البيان وان كان يمكن فصله فان عم الاناء حرم وان كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف والشفرة والقصعة وما يجبر به الكسر والثلم وكذا قبضة السيف ونحوها وان كان كثيرا لم يحل (5) عائد إلى الحرير فقط قرز (6) قلت فيلزم في الذهب والفضة اه مفتي قال في الغيث لعل الفارق والنص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا ولا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور والله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (7) المراد ثلاث فما دون قرز (8) خيط الوشقه وقيل قلادة السيف (9) خيط المسبحة ووتر القوس ونحوه (10) استعمالا ولبسا قرز (11) الحانوت (12) وأقل ما يؤلم بشاة ان أمكن والا فما يتيسر لانه صلى الله عليه وآله أولم على صفية بسويق وتمر اه ن والمؤكد منها ثلاث الخرس والعرس والاعذار وما عداها مستحب اه ن مفتي فائدة نهى النبي صلى الله عليه وآله
---
[104]
عرس وخرس وإعذار (1) * ومأدبة وكيرة مأتم عقيقة وقعت نقيعة ثم احذاق فجملتها * ولائم هي في الاسلام قد شرعت أما الاولى فهى وليمة عقد النكاح ووليمة (2) الدخول بالزوجة * والثانية الخرس بضم الخاء وسكون الراء وهى وليمة الولادة * والثالثة الاعذار وهى الختان (3) * والرابعة المأدبة وهى التى لاجتماع الاخوان (4) * والخامسة الوكيرة وهى الانتقال إلى الدار (5) * والسادسة المأتمة وهي التى لاجل الموت (6) والمستحب أن يصنع لاهل الميت طعاما لشغلهم بميتهم * والسابعة العقيقة وهي يوم سابع المولود * والثامنة النقيعة وهي التي للقادم من سفره (7) * والتاسعة الاحذاق وهو ما يتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصبي (8) بالكلام فهذه الولائم كلها مندوبة قيل ى وأحد قولي ش ان الوليمة واجبة في العرس واجابة دعوتها واجبة فان كان صائما فقولان أحدهما لا يجب والآخر يجب الحضور ويدعو (9) لصاحبها (و) يندب في الولائم المندوبة (حضورها (10)) لقوله صلى الله عليه وآله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها (11) قال مولانا عليه السلام لا سيما موائد آل محمد صلى الله عليه وآله لما رواه القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وضعت موائد آل محمد صلى الله
__________
عن طعام المفاجأة وعلل بان الاغلب عدم الرضاء وقد روى أنه صلى الله عليه وآله أكل مفاجئا وعلل بانه عرف الرضاء لانه لو امتنع صلى الله عليه وآله انجرح صدر من فاجأه اه ثمرات فان اجتمعت في ساعة واحدة وقيل في أسبوع كفاشاة واحدة اه مفتي الا في العقيقة فكما تقدم قرز (1) بفتح الهمزة بعدها عين مهملة وذال معجمة اه غيث وبالكسر اه كب وفي الغيث بالفتح (2) الا ان يجعلا في وقت واحد وحده أن يجمعهما الاسبوع قرز (3) وهذه الثلاثة مسنونة اه بحر (4) لسبب أو لغير سبب (5) عقيب شراء أو بناء لا اجارة أو عارية قرز وقال في الرياض للفراغ من عمارة الدار وقيل انها مشروعة مرتين للفراغ من العمارة وللانتقال إلى الدار اه ح أثمار (6) وقيل ليست من الولائم لان الولائم طعام المسرة ذكره الفقيهان ي ل خلاف ما في التذكرة والازهار (7) وأقله بريد (8) وقيل الاحذاق ما يتخذ عند ختم القرآن اه ح لي وهو الذي في القاموس اه وعن الامام شرف الدين عليه السلام والعاشرة عند ختم القرآن ومثلها العلم وتحفة الزائر وقراء الضيف (9) يقول في الدعاء أكل طعامكم الابرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده ويمسح يده عند فراغه ويقرأ عند فراغه سورة قريش والصمد اه بيان لما روى صلى الله عليه وآله أفطر عند سعد بن معاذ فلما فرغ قال بهذا الدعاء (10) فرع ومن دخل بعده غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه بل يقف حيث انتهى به المجلس الا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع امتثل أمره اه بيان الا أن يكون فيه انحطاط مرتبته اه مي قرز (11) أمر ارشاد
---