[85]
واجبة (1) على المسلم الغني إذا كان مقيما سواء كان من أهل الامصار أم من اهل السواد قال ويجب على الغني أن يضحي عن كل واحد من اولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال فان كان لهم مال ضحى من مالهم * قال مولانا عليه السلام وينبغي أن نتكلم في ما يجزى منهما وفي وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي (بدنة عن عشرة (2) وبقرة عن سبعة وشاة (3) عن ثلاثة) وقال أبوح وش البدنة عن سبعة كالبقرة والشاة عن واحد ووافقهما الاخوان (4) في الشاة (وانما يجزى) في الاضحية (الاهلى) لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقر الوحش والعبرة بالام عندنا وابى ح فان كانت أهلية اجزت وان كانت وحشية لم تجز وقال ش لا تجزى حتى يكون الابوان اهليين (و) انما تجزى (من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثنى فصاعدا) فلا يجزى في الاضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من غيره والجذع من الضأن (5) ما قد تم له حول والثني من الضأن والمعز والبقر ما تم له حولان والجذع من الابل ما تم له اربع سنين والثني منها ماتم له خمس (6) سنين وقال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة اشهر ودخل في السادس وقال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع ومثله عن ص بالله * قال مولانا عليه السلام ولما ذكرنا ما يجزى من الاضحية أخذنا في تبيين مالا يجزى منها وجملة مالا يجزى اثنتا عشرة وهي (الشرقاء (7)) وهي
__________
مسلما ان يصح وليس كذلك فالتلعيل لكونها قربة وهي لا تصح منه أولى اه ع لي (1) لنا ما روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر وروي عنه صلى الله عليه وآله في الاضحية انه قال أمرت ان اضحي ولم تؤمروا وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الاضحية هي كتبت علي ولم تكتب عليكم اه لمع بلفظه غير فرض (2) ويعتبر في الشركاء في الاضحية أن يكونوا قاصدين للقربة كلهم لا ان كان بعضهم قاصدا اللحم فقط فلا يتبعض الحيوان خلافا للشافعي اه ن ظاهر هذا ولو كان بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا وهو خلاف ما تقدم في الهدي والمختار ما تقدم اه من خط حثيث ولفظ ح وعن مي ما إذا اختلفوا وجوبا وسنة فالقياس ما تقدم في الحج انه لا يجزي وأما إذا اختلف وجه السنة كعقيقة واضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الاجزاء (3) ينظر لو ضحي عنه وعن ولديه وهما صغيران هل تجزي مشاركته لهم أم لا تجزي الاولى انها لا تجزي اه حثيث قرز وإذا أراد الرجل ان يضحي عنه وعن أولاده المكلفين ملكهم القدر المجزي ثم يذبح باذنهم وفي بعض الحواشي انه يجزي عنه وعنهم بمجرد الاذن مطلقا كما لو اعتق عبده عن غيره باذنه انه يجزي ويكون من التلميك الضمني قرز (4) وقواه الامام شرف الدين في الاثمار واحتج له (5) والبقر والمعز (6) ودخل في السادسة اه ن (7) وسواء كانت هذه الاشياء تنقص القيمة أم لا واما ما ينقص القيمة من غير هذه الاشياء فلا
---
[86]
مشقوقة (1) الاذن وقيل نصفين (2) (والمثقوبة) وهي مثقوبة الاذن (والمقابلة) وهى مقطوعة طرف الاذن (3) وقيل مقدمه (4) (والمدابرة) وهي مقطوعة جانب الاذن (5) (والعمياء والعجفاء (6)) والعجفاء هي التي لا نقي (7) لها ولا سمن وقال الغزالي هي التى لا يأكلها المترفون (8) ومثلها شديدة المرض وان لم تكن قد أعجفت (9) (وبينة العور و) بينة (العرج) وهى التى لا تبلغ المنحر (10) على قوائمها الاربع وعن ش إذا تأخرت عن الغنم لم تجز (ومسلوبة (11) القرن والاذن (12) والذنب (13) والالية ويعفى عن اليسير (14)) قال في الكافي للهادي وم واليسير دون الثلث (15) وهكذا عن
__________
تجزي وان كان مما لم ينص الشرع عليه وذلك كشديدة المرض وكالمجروحة جراحة تنقص القيمة ولو كانت ثمينة فانها لا تجزي واليسير في الطرف الآخر نصف العشر كالمأذون وغيره وهذا الطرف الثاني مزيد من المؤلف رحمه الله اه وابل عبارة المتن اهلية غير معيبة بمنصوص أو ناقص قيمة ويعفى عن اليسير في ذلك كله اه بلفظه غير المثقوبة قرز وهو دون الثلث اه ح فتح لفظا ويكون في العجفاء بالقيمة قرز (1) طولا (2) عرضا (3) وابين والا فهي الشرقاء (4) مما يلي الوجه (5) مما يلي الدبر من مؤخرها مما يلي الرقبة قرز (6) قال في الكافي وتجزي الجرباء إذا كانت سمينة قال فيه وتجزي الهتماء والثولاء وهجاء المجنونة والله تعالى أعلم وقيل هو داء يصيب الشاة يشبه الجنون وترخى معه الاعضاء اه ن وفي هامش ن ولا تجزي عندنا خلاف الحنفية إذا كانت سمينة وقيل لا تجزي الجرباء ولا الثولاء وهو المقرر ولو سمينة حيث ذهبت لا لاجل كبر واما لاجل كبر فلا تجزي لانها هرمة اه ن (7) بفتح النون وفي القاموس بكسر النون وسكون القاف المخ (8) وهذا تفسير مجهول والاولى ما يسمى في العرف عجفاء (9) بفتح الجيم (10) فلو بلغت المنحر عليها أجزت ولو عرجت اه كب يعني من البيت إلى الجبانة اه ع (11) خلقة أو كسرا اه ح لي لفظا قرز لفظ شرح الفتح فان هذه لا تجزي وان لم تنقص قيمتها واما غيرها فما نقص القيمة كشديدة المرض والمجروحة اه لفظا والاسفل الذي تحله الحياة قرز فيما كان معتادا كالمعز واما إذا كانت الاضحية من الضأن فان كان قد نبت ثم سلب لم تجز كما قد يجري في كثير من الكباش قرز وان لم يكن له قرن من الاصل أجزاء إذ لا تعتاد ذلك هكذا قرز وفي ح لي لا يجزي قرز التقرير موهم ان وجود القرن شرط فيما يعتاده ومالا وليس الامر كذلك كما يفهمه الاز في قوله وكونه كبشا موجوا أقرن الخ فالضابط انه لا يجزي مالا قرن له مما يعتاد القرن مطلقا واما ما لا يعتاده كالكباش فيجزي ما لا قرن له من الاصل لا ما سلب بعد النبات اه افاده محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (12) واما الاشرج وهو ما كان له أحد الخصيين من أصل الخلقة فالمقرر انه يجزي أضحية ويكون كالخصي اه سماع (13) ولا فرق في الاربعة الاخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب ذكره في كب اه تكميل لفظا (14) يعود إلى الكل غير الاذن المثقوبة قرز وتكون في العجفاء بالقيمة قرز (15) لقوله صلى الله عليه وآله والثلث كثير فعلى هذا إذا كان الشق بطول الاذن أكثر من الثلث وهو بجانب منها وذلك الجانب أقل من الثلث لم يضر لانه لو قطع وابين كان
---
[87]
الامير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين بالمساحة في مد البصر (1) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة (2)
(فصل) في بيان وقت الاضحية (و) اعلم أن (وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة (3)) أي يوم النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل (4) في اليومين الاخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت (و) وقتها (لمن تلزمه) الصلاة (وفعل (5) من عقيبها) فمن كان يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره فانها لا تجزيه الا بعد أن يصلى (والا فمن الزوال (7) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل لم تجزه الاضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال (فان اختلف وقت الشريكين (8))) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال (فأخرهما (9) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما لانها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير
(فصل) في بيان ما تصير به أضحية (و) هي (تصير اضحية بالشراء) ونحوه (10) (بنيتها (11) وقال ش لا تصير اضحية حتى ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى
__________
أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا وفي العرض عرضا اه تعليق قرز (1) هذا إذا كان في أحد العينين قرز (2) فان حصل غالب الظن عمل عليه اه تكميل لفظا قرز (3) وتعجيلها في اليوم الاول أفضل (4) لكن تكره التضحية والذبح بالليل مطلقا اه روضة نواوي وفي البحر تجزي من غير كراهة قرز (5) أي صلى ولو قضاء للبس وقيل ان كانت أداء وان كانت قضاء جاز قبلها قرز ولفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الاول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك الاقرب أنه يجزي ولا يقال تأخر الايام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج مخالف للضرورة (6) في الميل (7) المراد دخول الوقت المكروه (8) ومن شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لاحدهم دون الثلث في الشاة ولا دون السبع في البقرة ولا دون العشر في البدنة ولا طالب للحم ونحو ذلك اه ح أثمار معنى قرز (9) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه شامي والمذهب ان للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر كما قالوا في المدبر وغيره لان ولايته أخص والله أعلم فان لم يمكن البيع شراها من الحاكم فان لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز ومثله عن الشامي (10) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في ح لي (11) الاضحية على ثلاثة أوجه الاول أن يوجبها معينة كأن يقول علي الله أن أضحي بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شيء وإذا كانت بجناية أو تفريط
---
[88]
تعينت الاضحية (فلا) يجوز أن (ينتفع قبل) وقت (1) (النحر (2) بها ولا بفوائدها) وقال ش والوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها ولبنها حيث لا ولد وأما بعده فجائز (و) يجوز له أن (يتصدق (3) بما خشى فساده (4)) من فوائدها (5) قبل مجئ يوم النحر * قال عليه السلام ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة وأما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد (6) سواء خشى فسادها أم لا * تنبيه لو شراها بنية الاضحية ثم انها مضت أيام النحر ولم يذبحها فانه لا يسقط (7) النحر عند الازرقي (8) وش قيل ل وهو الصحيح وقال أبوح وأبوط يسقط فيجزيه (9) ان يتصدق بها حية وان ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها وبالنقصان (10) الحادث بالذبح (فان فاتت) عنده بموت أو سرق (أو تعيبت (11) بعور أو
__________
ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى ان نقصت عما يجزي وان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته وتلفت بجنايته وتفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة ويوفي ان نقصت عما يجزي وان كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه الا الواجب وسواء زادت قيمتها أو نقصت وان عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه عامر وهبل قرز (1) هذا للفقيه ف لانه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت والصحيح انه لا يجوز الا بعد الوقت والذبح وكلام الفقيه ف انما هو في الفوائد فقط واما في العين فالظاهر انه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت وبعد الذبح وقد أشار إلى هذ في الكواكب واما الفوائد فيكفي الوقت وان لم يذبح (2) فمفهوم كلام الاز واما بعد النحر فله الانتفاع وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن الامام عليلم واما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ولفظ ن وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي وبين أن يرى وجوبها فله الاكل كما تقدم والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر (4) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه زنين وبيان (5) وأصلها (6) قلنا قد تعلقت بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا ولو قلنا انها سنة وقواه حثيث ومثله عن الامام شرف الدين وقواه المفتي والشامي وبها (7) كما لو مات صاحب الاضحية فانهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد وقال أبوح وك انها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع اه ن معنى ولعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه الوجوب لانه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر ابنية الاضحية والله أعلم قرز (8) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن (9) بل يجب (10) ووجب الارش لما كان النحر ساقطا عندهم ولو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه مفتي (11) قيل في غير حالة الذبح اه بحر معنى والمذهب انها لا تجزي ولو تعيبت حالة
---
[89]
عجف أو غيرهما (بلى تفريط لم يلزمه البدل (1)) قيل ج ولو شراها قبل بلوغ سن الاضحية كانت اضحية بشرط بلوغه فلو تعيبت قبل ذلك (2) لم يمنع من إجزائها (3) (ولو اوجبها) على نفسه ثم فاتت أو حدث بها نقص قبل النحر لم يلزمه ابدالها وانما يسقط وجوب الابدال (إن عين (4)) الاضحية في بهيمة يملكها فان لم يعينها (5) فهي في ذمته حيت يأتي بها (وا) ن (لا) تفت من دون تفريط منه بل فاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها من غير تعيين (6) واشترى بنيتها (غرم قيمتها يوم التلف (7)) ولا يلزمه قيمتها (8) يوم شرائها (و) إذا تلفت وقد كانت (9) صارت عجفى لا بتفريط (10) منه ثم تلفت بتفريطه (11) وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة اضحية مجزئة وجب عليه أن (يوفي (12)) على قيمتها (إن نقصت
__________
الذبح (1) والاصل في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوجبت على نفسي أضحية ثم أنه أصابها عور قال ضح بها اه صعيتري ويلزمه أن ينحرها مع ذلك ولا شيء غير ذلك قرز (2) قبل الذبح وقيل قبل بلوغ سن الاضحية (3) ونظره في البحر ولعل وجه النظر أنها تصير أضحية عند بلوغ السن وعند بلوغه قد صارت معيبة فلا تجزي اه محمد بن يحيى بهران فعلى هذا لا شيء يلزم كما لو نذر بالتضحية بالمعيب لم يلزمه شيء وانما يلزم إذا تعيبت بعد بلوغ سن الاضحية فق صح الايجاب فيجب عليه الذبح ولو معيبة لانه بغير تفريط اه مي قرز بل يمنع يعني الاجزاء وأما الذبح فيجب عليه بل لا شيء قرز (4) وعليه كفارة يمين لفوات نذره وهو التضحية بها والله أعلم اه كب إذا كان قد تمكن اه مفتي صوابه أن أوجبها معينة قرز فان عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها واقتسموا على قدر حصصهم في الميراث اه بحر وح أثمار قرز (5) أو كان يرى وجوبها قرز (6) بل في ذمته (7) حيث أوجبها معينة قرز (8) يقال ما أوجب من دون تعيين فهو باق في ذمته حتى يضحي به ولا يقال تلزمه القيمة اه كب إذا أوجبها في الذمة واشترى بنيتها ثم تلفت فان كان بتفريط منه فالواجب المثل ولو كانت زائدة على ما يجزي والا يفرط فقيمتها يوم التلف كما ذكره في الكفايات بخلاف ما لو عين الاضحية في بهيمة له فان فرط غرم قيمتها يوم التلف وان لم يفرط لم يلزمه شيء وقد ذكره في الكتاب اه ن معنى وفي ن وان تلفت بغير تفريط بقى عليه الواجب الاصلي وهو الذي يجزي اه بلفظه (9) الاولى حذف قوله كانت وهي محذوفة في كثير من النسخ (10) صوابه بتفريط وهي معينة إذ لو عجفت في المعينة بغير تفريط فلا شيء عليه الا قيمتها عجفاء ينظر لعل وجه النظر ان ظاهر الاز حيث كانت بتفريط انه يلزمه أن يوفي ان نقصت عما يجزي مطلقا من غير فرق والله أعلم قرز وأما لو صارت عجفي بتفريطه ضمن قدر النقصان ولو كانت قيمتها يوم التلف بقي بما يجزي كما في الهدي (11) لا فرق لانها غير معينة قرز (12) يقال لا يخلو اما ان يوجبها معينة أو غير معينة أن أوجبها معينة لم يلزمه الا قيمتها وعليه الاز بقوله ويتعين الاخير لغير الغاصب يوم التلف ان تلفت بتفريط ولو نقصت عن المجزي وان تلفت بلا تفريط ولا جناية فلا ضمان كما مر في النذر في قوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وان أجبها غير معينة بل في الذمة ثم اشترى شاة بنية الاضحية
---
[90]
عما (1) يجزي) حتى يشتري ما يجزى لان ما اوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به (وله البيع لابدال (2) مثل أو أفضل) ذكره صاحب الوافي قيل ح المراد إذا خشي عطبها كالهدي فانه لا يجوز بيعه الا إذا خشي عطبه (3) وقال بعض المذاكرين بل هي بظاهرها (4) انه يجوز البيع من غير خشية (ويتصدق (5) بفضلة الثمن) ذكره صاحب الوافي (وما لم يشتره (6) فبالنية حال الذبح) تصير اضحية ان كان هو الذابح بنفسه فان كان يذبح له غيره فالنية عند الامر (7) أو عند الذبح وان ذبحت من غير اذنه فقال أبوط والوافى انها لا تجزي وعلى الذابح (8) قيمتها قيل ف لعل المراد إذا كان قد استهلكها (9) وقيل انما وجبت القيمة هنا لا في الغصب لانه قد فوت على المالك (10) النية والتسمية (11) وقال الازرقي انها تجزي عن صاحبها وعلى الذابح
__________
لزمته التوفية ان نقصت عما يجزي لان ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط الا أنه إذا فات بتفريط لزمه المثل كما تقدم في الهدي بقوله فان فرط فالمثل ولفظ البيان (مسألة) من أوجب على نفسه أضحية في الذمة ثم اشترى شاة بنيتها ثم تلفت عنده بتفريطه لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة على ما يجزي في الاضحية وان تلفت بغير تفريط بقي عليه الواجب الاصلي وهو الذي يجزي اه بلفظه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) ظاهر الكتاب ولو كانت معينة وقيل هذا إذا كانت غير معينة فاما المعينة فلا يجب عليه أن يوفي على قيمتها اه ح أثمار ولفظ الوابل غالبا احتراز من أن تكون الاضحية معينة فانه لا يلزمه أن يوفي ان نقصت عن المجزي اه بلفظه (2) حيث كانت غير معينة وظاهر الاز خلافه وشكك الامام شرف الدين البيع لا بدال مثل واما الافضل فيجوز أو لخشية العطب لكن قد جاز الابدال لمثل في خبر حكيم بن حزام وعروة البارقي في بيعهما الاضحية التي أمرهما النبي صلى الله عليه وآله سلم وتقريره بيعها وترك الانكار ظاهر اه غيث (3) أي تلفها إلى هنا على القول بوجوبها (4) وهو ظاهر الاز (5) في وقت التضحية وان اشتري به سخله وذبحها فيه فافضل اه ن بلفظه (6) صوابه ولا يتملكه (7) ان قارن الذبح والا كان مخالفا للازهار لا لو تقدم فلا يجزي لان الاضحية جاءت بخلاف القياس اه رياض (8) وهو الارش لانه غيرها إلى غير غرض فاستحق الارش لانها لم تبق لها قيمة بالنظر إلى فوات غرضه وكأن الارش هو القيمة ولا يخلو ذلك من أشكال والاولى أن يقال ان لم تتعين أضحية فاتلفها متلف فكسائر الاموال المجني عليها وان تعينت فان قلنا يشترط في الاضحية مباشرت المالك للذبح أو أمره ضمنها المتلف لتفويته الاضحية وان قلنا ان ذلك غير شرط فالقياس عدم الضمان وقد أجزت أضحية اه غاية وتكون الشاة للذابح ويكون حكمها حكم ما ملك من وجه محظور ولصاحبها أخذها لنفسه ان شاء ولا قيمة عندنا ويحتمل أن لا يكون لصاحبها أخذها اه تعليق لمع حيث قد نقلها الذابح لتكون غصبا ينظر في قوله وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور بل تطيب له بعد المراضاة كما في الغصب قرز (9) يعني أكلها والا فلا شيء فقط حيث لم ينقلها (10) والتسنن (11) أي تسمية
---
[91]
ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقية ع ويطيب له الارش إذا لم يبلغ ثمن سخلة قال مولانا عليه السلام بل الاولى أن يتصدق به وذكر م بالله في كتاب الوقف انه إذا ذبح الاضحية غير المالك لا باذنه فانها تجزي وذكر في كتاب الاضحية (1) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض المذاكرين على التفصيل (2) وهو انها ان كانت قد تعينت الاضحية بأن ينويها عند شرائها اجزت عن صاحبها وان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز (3) عن صاحبها وقيل بل هما قولان (4) وليس بتفصيل (وندب توليه وفعله في الجبانة (5) أي يندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ويندب ايضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج إلى الجبانة لاجل المساكين فان كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت جبانته باب بيته (6) (و) يندب في الاضحية (كونها كبشا (7) موجوا (8) أقرن (9) أملح) هذا لمن أراد أن يضحي بالشا والا فبالابل (10) والبقر افضل (11) عندنا وقال ك الجذع من الضأن أفضل والموجو هو الخصي واستحب الاقرن قيل لانه يذب عن متاعه (12) والاملح الذى فيه سواد (13) وبياض قيل ح واراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد (14) (و) يندب للمضحي (أن ينتفع) ببعضها (15) (ويتصدق) ببعض وهو غير مقدر قال في البحر وندب
__________
كونها اضحية (1) في الزيادات (2) قوي على أصل م بالله (3) قوي اه مفتي وقرره في البحر للمذهب (4) وقواه حثيث (5) قال في روضة النواوي والافضل أن ينحر في بيته بمشهد أهله (6) المختار أن الاخراج إلى الجبانة تعبد (7) والاصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وآله كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده وقال اللهم ان هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ثم يقول اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد اه تعليق ام (8) قال في الكافي خصي الآدمي محرم بالاجماع والخيل مكروه لانه يذهب صهيلها الذي يحصل به ارهاب العدو وفي سائر الحيوانات جائز وحرمه بعضهم اه غيث ون (9) ينظر في كون جعله أقرن من قبيل المندوب مع القول بعدم اجزاء مسلوبة القرن كما تقدم فلعل المراد بالاقرن ما كان في قرنه طول كما يفهمه قوله يذب عن متاعه والله أعلم قرز وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه (10) يعني للمنفرد ولفظ البحر (مسألة) والافضل للمنفرد الابل ثم البقر ثم جذع ضان لقوله صلى الله عليه وآله لا تذبحوا الا مسنة الا أن تعسر عليكم الخبر ونحوه اه بلفظه (11) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وآله أفضل الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن اه بحر تمامه ولو علم الله خيرا منه لفدى الله به اسماعيل اه وهو ظاهر الاز ومثله في شرح الايات في تفسير قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم (12) بل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فيسمن (13) وقيل الاملح الابيض الذي كالملح اه ان (14) مع بياض باقيه (15) وهذا
---
[92]
التقدير فقيل النصف وقيل (1) يأكل ثلثا ويصرف ثلثا ويهدي (2) ثلثا وفى جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى اصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا (ويكره البيع) ان قلنا انها سنة ذكره أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز وقيل ف لا يجوز وإن قلنا أنها سنة وهكذا حكاه في تعليق الفقيه ى عن السيدح (3) انه لا يجوز كهدي النفل
(فصل) في العقيقة اعلم ان العقيقة في اشتقاقها ثلاثه أوجه الاول أن ذلك مشتق من العقيقة التى هي اسم الشعر (4) لما كان يحلق (5) عن المولود الشعر عند (6) الذبح الوجه الثاني ان الشاه انما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذى هو القطع لما كانت مذابحها تقطع وقيل لما كان الشعر (7) يقطع الوجه الثالث ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذى هو الجمع يقال عققت الشئ إذا جمعته لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه والدليل عليها قوله صلى الله عليه وآله وفعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته (8) وأما فعله فانه عق عن الحسنين (9) (والعقيقة) هي (ما يذبح في سابع (10)
__________
حيث لم يوجبها على نفسه فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين القران والتمتع قلنا هناك للدليل الوارد فيه وهذا هو يشبه النذر والله أعلم اه ن بلفظه أو يرى وجوبها أما حيث لم يوجبها على نفسه بل يرى وجوبها في مذهبه فله الانتفاع لانها لا تكون كالهدي حيث أوجبها وهو ظاهر الاز في قوله ولا ينتفع قبل النحر بها فمفهومه فاما بعده فله الانتفاع والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) الشافعي (2) للاغنياء من باب اصطناع المعروف لقوله تعالى فلكوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل فجعلها أثلاثا اه بحر معنى (3) لعله سهو من الناسخ لان الفقيه ي متقدم على السيد ح ولعله الفقيه ح كما في بعض النسخ وفي حاشية الهامش الفقيه ح عن السيد ح ومعناه في الزهور (4) والعرب يسمون الشئ باسم سببه والذي يدل على ان العقيقة اسم للشعر قول امرئ القيس أيا هند لا تنكحي بوهة * عليه عقيقته احسبا والاحسب الشعر الاحمر الذي يقرب إلى البياض ذكر هذا في لغة الفقه والانتصار اه زهور قوله البوهة بالباء الموحدة الاحمق الضعيف يريد انه لحمقه لم يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه (5) تسميت الشئ باسم سببه لانه يندب حلق رأس المولود يوم السابع يوم العقيقة (6) المراد بعد الذبح (7) يعني شعر الشاة ويعلق في عنق الصبي (8) تمامه فكاه أبواه أو تركاه اه زهور (9) وعن نفسه بعد النبوءة رواه أنس اه بحر (10) ويستحب أن يقول عند الذبح اللهم منك واليك عقيقة فلان لامره صلى الله عليه وآله بذلك أي ما تقرب به عنه اه شرح فتح (مسألة) ويجزي عنها ما يجزي أضحية من بدنة أو بقرة أو شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب باراقة الدم ولا يترك من شعر رأسه للقزع إذ هو جاهلي اه بحر القزع الصوف الذي يترك في رأس الصبي حتى يطول وهومن فعل الجاهلية اه هامش هداية ولو مات قبل السابع ولا يفوت بالتأخير فان بلغ
---
[93]
المولود (1) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت (2) فهى مأدبة ولم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين ائمة العترة والفقهاء وفي جامع الامهات (3) إذا فات السابع الاول ففي الثاني والثالث فيه قولان ولا يعتد (4) بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور (5) قال في الانتصار ويعتبر في سنها وسلامتها ما يعتبر في الاضحية (وهي) عندنا وش (سنة) وقال الحسن وداود انها واجبة وقال ح ليست بسنة وظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر (6) والانثى ولا نص لهم في الابل والبقر وقد حكى في جامع الامهات قولين فيهما وقال ش أقل المشروع في الذكر شاتان وفى الانثى شاة (وتوابعها (7)) مسنونة أيضا وهى أن ينتف من منحرها ثلاث شعرات (8) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود ويستحب أن يحلق رأس المولود (9) يوم السابع (10) ويتصدق بوزنه (11) ذهب أو فضة قال في الوافى ولا يكسر عظمها (12) طلبا للسلامة وتفاؤلا بها وتفصل الاعضاء من المفاصل وتدفن تحت الارض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في الانتصار ويستحب أن يطبخ (13) بالحالي لا بالحامض (وفى وجوب الختان)
__________
سقط في حق العاق ويعق عن المولود كل من تلزمة نفقته وتكون من مال الولي لا من مال الصبي اه روضة فان فعل من مال الصبي ضمن وقيل من مال الصبي لانها شرعت لدفع الضرر عنه اه مفتي فعلى هذا ان وليمة الولادة من وليه لا من ماله والله أعلم (1) وحده من الوقت إلى الوقت (2) أما حيث أخرجت فعقيقة اه ومثله في البيان ولفظه واما بعده فتجزي وان طال الزمان ذكره الفقيه ح بلفظه (3) لابن الحاجب من المالكية (4) وفي شرح الفتح ويعتد بما ولد فيه ذكره النجري اه بلفظه (5) يعني عندهم هذا آخر كلام ك (6) وتجزي الشريك اه كما في الاضحية وفي شرح الفتح لا تجزي وهو المذهب وتعدد بتعدد المولود إذ ليس باعظم من الواجب ومثله عن ابن بهران (7) وتسميته باسم جميل والتأذين في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى لما روى عن الحسن بن علي عليهما السلام انه قال صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وروي لما دنى ولادة فاطمة عليها السلام أمر النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة وزينب أن يأتيا فيقريا آية الكرسي وان ربكم الله الآية ويعوذنها بالمعوذتين روى الحديثين النسائي وان يسمي يوم الولادة ومن سمى باسم قبيح استحب تغييره إلى اسم حسن لامره صلى الله عليه وآله فيمن سميت عاصية أن تسمى جميلة اه بيان (8) قبل الذبح وقيل بعد الذبح قرز (9) ويخضب بخلوف وزعفران ولو ذكر فهو مخصوص للخبر اه دواري قرز وهو نوع من الطيب قيل ع والزعفران محرم على الرجال لكن هذا مخصوص بالخبر اه بستان لفظا (10) ان أمكن بغير ضرر والا تصدق بقدر وزنه ذهبا أو فضة اه دواري (11) لامره صلى الله عليه وآله لفاطمة بذلك في الحسن عليلم (12) قال الدواري الا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد اطعامهم فلا بأس بالكسر لان الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده مع التفاؤل اه تكميل لفظا قرز (13) كالعسل والسكر
---
[94]
خلاف) ولا خلاف في انه مشروع وانما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن العترة والشافعي انه واجب (1) في حق الرجال والنساء وقال ابوح وحصله أبو مضر للمذهب وروى عن المرتضى انه سنة فيهما وقال الناصر والامام ى انه واجب في حق الرجال لا النسا قال الامام ي ويندب في سابع الولادة (2) لهما ويكره في الثالث لفعل اليهود ويجير البالغ عليه (3) ويعزر إن تمرد قال الامام ى والمروزي ويجب على الولي للمصلحة (4) وقال اكثر اصش لا يجب للخطر والخنثى المشكل تختن التاه ليعم (5) الواجب ويختن الصغير غيره والكبير نفسه فان تعذر فغيره كالطبيب
(باب الاطعمة (6) والاشربة)
(فصل) في بيان ما يحرم من الحيوانات واعلم أن جملة ما (يحرم) ثمانية اصناف (الاول كل ذى (7) ناب من السبع (8)) احتراز من الابل فانها ذات ناب لكن ليست من السبع
__________
تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي وحسنها ولا يطبخ بالحوامض كالخل تفاؤلا بسوء خلقه (1) وان كان له ذكران ختن الاصل ان عرف والا ختنا معا بعضش ويعرف الاصل بالبول اه زهور قرز غالبا اه هداية احتراز ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف وهذا لمن يحتاج إليه أما لو ولد ختينا أو نحو ذلك انحسار البشرة لم يشرع في حقه لحصول الوجه المسقط لشرعية ختانه لوجود الفارق بينه وبين من لا يختن وهذا الوجه في شرعيته اه حاشية محيرسي قرز (2) قيل وهو أسهل واستر وأيسر واسلم لفعله صلى الله عليه وآله في الحسنين عليهما السلام اه وابل (3) إذا كان مذهبه الوجوب (4) والاجرة من مال الصبي ان كان له مال والا فعلى من تلزمه نفقته اه كب وبيان من الصلاة وقيل يجب على منفقه مطلقا (فائدة) ذكر الماوردي في الحاوي انه ولد أربعة عشر نبيا مختونين وهو آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان وهو نبي من أصحاب الرأس والرابع عشر نبينا صلى الله عليه وآله وقد جمعهم من قال شعرا جاءنا في النباء ان من الرسل * عديدا لم يعرفوا ما الختان * آدم شيث ثم هود ونوح ثم لوط وصالح تبيان * وشعيب ويوسف ثم موسى * وسليمان من له السلطان زكريا وابن صفوان * عيس خاتم الرسل من له الفرقان (5) هلا قيل قطع العضو الذي هو غير الفرج محظور والختان واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور وايضا والقطع في موضع الشك لا يجوز اه سماع السيد علي بن أحمد لطف الباري (6) الاصل في هذا الباب قوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الآية وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش وقول الشاعر شربت الاثم حتى ضل عقلي * * كذاك الاثم يذهب بالعقول ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير وروى ما لا يأكل الحب من الطير وقوله صلى الله عليه وآله ما اسكر فقليله وكثيره حرام اه ح اثمار (7) مفترس ليخرج الوبر ونحوه الارنب لانه ذو ناب وغير مفترس قرز (8) فائدة يحرم أكل السمع وهو سبع متولد بين الضبع والذئب وانما حرم أكله لانه ذو ناب ولتولده بين كل واحد منهما فحرم أكله مسألة
---