[75]
على قتل الصيد لم يحل أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ما انفرد بقتله في أول الشروط (أو) لم يرسله الصائد بل (زجره وقد) كان (استرسل (1) فانزجر (2)) فانه يحل أكل ما قتله خرجه صاحب الوافى للمذهب وحكاه الطحاوي عن الحنفية وقال أصش يحرم أكله (و) الشرط السادس أن يكون (لحقه) الصائد (3) عقيب ارساله (فورا (4)) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذا لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل واعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخى عن لحوقه ولم يشاهد اصابته اياه ثم وجد الصيد قتيلا وجوز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فهذا لا يحل بلا خلاف وان شاهد اصابته اياه وعرف أنه أصابه في المقتل اصابة قاتلة فهذا يحل بلا خلاف (5) ولو تراخى عن لحوقه (6) وكذا ان شاهد اصابته في المقتل ولم يعلم هل هي قاتلة ام لا ولحقه فورا فوجده قتيلا فانه يحل بلا خلاف وان أرسله ولحقه فورا من دون تراخ فوجده قتيلا (7) ولم يشاهد الاصابة فهذه الصورة مختلف فيها فالمذهب على ما ذكره صاحب الوافى أنه يحل وهو الذى في الازهار (8) وقال أبوط وأبوح لا يحل فمتى كان الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله (وان تعدد (9)) أي ولو قتل صيدا كثير في ذلك الارسال ولو لم يقصد المرسل ارساله الا على واحد (ما لم يتخلل اضراب (10) ذى الناب) فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن يحتم (11) على الاول أو يمر يمنة أو يسرة (12) ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فانه لا يحل أكل الثاني (أو هلك)
__________
عليكم وهذا ممسك لنفسه (1) يعني ان الزجر أثر في الكلب المسترسل سل بحيث زاد في عدوه فيحل ما قتله اه كب لان قد جاء بمعنى السير في سوق الابل وان كان قد جاء في الاصل ان الزجر عبارة عن القعود اه فتح لانه قد أتى به على أحد المعنيين فلا اعتراض حينئذ (2) فان زجره بالصوت وأراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا فيه احتمالان اه مفتي ظاهر الاز في قوله أرسله انه لا يحل بالاولى والاحرى قرز صوابه حثه فانحث لان الزجر عبارة عن القعود اه هداية (3) الا أن يكون جاهلا قرز (4) وحد الفور ان لا يتراخى عقيب ارساله بمقدار التذكية اه تعليق ابن مفتاح وقيل قدر الند وعكسه يحرم اي قدر ما يموت فيها المذكاة (5) نقل في البيان عن أبي ط وأبي ح تحريمه ولفظ حاشية بل فيه خلاف أبي ط وأبي ح وهو ظاهر الاز وقواه الامام شرف الدين عليلم (6) إذا عرف انه لا يدركه وفيه رمق المقرر ما في الشرح (7) مع وجود العضة اه ن قرز (8) ما لم يوجد فيه جراحة اخرى يجوز موته منها اه كب قرز (9) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب ويحتمل أن يشمل تعدد المرسل والمرسل عليه اه ح لي لفظا قرز وتكفي تسمية واحدة اه مي للضرورة (10) وضع الظاهر موضع المضمر ليلا يتوهم أن عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله ولحقه اه ح لي (11) قدرا زائدا على الذي يموت فيه قرز (12) غير طالب للصيد الآخر اه ن قرز
---
[76]
الصيد (بفتك مسلم (1)) هذه هي الصورة الثانية وهى أن يهلك الصيد بفعل الصائد ولها ثلاثة الاول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد (بمجرد (2) ذى حد كالسهم) والسيف والرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله والبنادق هو ما يرمى به من الطين (3) والمعراض (4) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجرا أو بسهم ومعراض فمات منهما (5) جميعا حرم أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذى حد احترزا من هذه الصور وكذلك لو أصيب بذى حد فتردى فمات لاجل التردي أو بمجوعهما لم يحل وحاصل ذلك انه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردي حرم وان لم يحصل شيء من ذلك فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر (6) الحاد أو مرتين حرم وإلا حل (7) (و) لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فانه يحل ذلك الصيد الذى وقع فيه السهم و (ان قصد (8) به غيره) سواء كان الذى قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد
__________
(1) حلال مسم ولحقه فورا اه ح فتح (2) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى ومن رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه وسمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم ولا خلاف فيه قال في ح الاثمار ومما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ترمي بالبارود والرصاص لانه يخرق ويدمي ويفري وهو ظاهر ويؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا وروى ايضا عن الامام الحسن بن علي والمنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام وعن حثيث والمفتي يحرم قرز وقيل ان كان الرمي بالبندق قريبا فهو خرق وان كان بعيدا فهو صدم اه عن السيد صلاح الدين الاخفش رحمه الله تعالى وقد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك وقال تفضيلا ان كان المرمى به محدودا حل والا فلا وعن ابن بهران يحل ذلك وهو ظاهر الاز ولانها تقتل بالقوة ومثله عن المتوكل على الله (3) وهو ما يبس من الطين بعد ان كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور يعني قوس الجلاهق وهو قوس ذات وترين يرمي به الطيور (4) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء وإذا أصاب بعرضه حرم وان خرق اه غيث وان أصاب برأسه وخرق فانه يحل ما قتله اه كب قرز (5) أو التبس قرز (6) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر الحاد اه دواري ولعله يؤخذ من الازهار حيث قال بمجرد ذي حد وقيل انه لا يحل لان التردي سبب تذكيته وهو لا يحل المتردي (7) ومثله في البيان والقياس انه يحرم مع اللبس من غير فرق اه لمعة (8) قيل ويكون حكمه في التسمية كالناسي اه مفتي قرز واما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه من غير قصد إليه فانه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قصد بها فانه لا يملكها ذكره الامام ي اه كب وظاهر المذهب أنه يحل اه وابل وهو ظاهر الاز في
---
[77]
معين فأخذ غيره فانه يحل وقال صاحب الوافى ان قصد جنس ما يتصيد (1) كالذئب والاسد فأصاب صيدا حل (2) وان قصد مالا يتصيد جنسه كالكلب والرجل فأصاب صيدا حرم وقال أبوح أنه لابد في الذى قصده (3) من أن يكون صيدا (4) أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر ولا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط ولو خالف ما في نفس الامر وأبوح أعتبر بما في نفس الامر وان خالف قصد الرامى واختار في الانتصار قول أبى ح (و) انما يحل صيد المسلم بارسال الكلب والرمي بالسهم حيث (لم يشاركه (5) كافر فيهما (6) فان شاركه في ذلك حرم وهذا هو الشرط الثالث (والاصل في الملتبس) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل قتله كلب المؤمن ام كلب الكافر (الحظر) ويغلب على جنبة الاباحة (و) لو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال (هو لمن اثر (7) سهمه) فيه فيصير مستحقا (8) له (و) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامي (المتأخرجان) يلزمه الارش (9) للرامي الاول فان كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاة (10) وجب الارش أو القيمة (11) ان كانت قاتلة وان كانت في موضع الذكاة (12) كان
__________
قوله بفتك مسلم وقواه كثير من العلماء (1) أي يقتل (2) اعتبارا بالابتداء (3) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه رجلا فرماه اصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس وقال الوافي لا يحل اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فاصاب صيدا حل عند الوافي خلاف أبي ح وأهل المذهب لم يعتبروا القصد ولا المحسوس (4) اعتبارا بالانتهاء (5) مشاركة مؤثرة ولعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته اه بحر أو محرم أو تارك التسميه عالما اه ح لي قرز (6) في الارسال والرمي (7) والصيد لمن أخذه وليس لمن أثاره اه هداية معنى والتأثير ان يمكن أخذه من غير تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز فلو التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى انه لا يفوت على الصائد والرامي ونحوه اه ح لي لفظا قرز (8) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما إليه فقال أحدهما أني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال علي عليلم للعين ما رأت ولليد ما أخذت اه ح هداية (9) ارش ما نقص اللحم (10) وكذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا يذكا به كالبندقة ونحوها قرز (11) ويحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الاول ولعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الاول ممكنة فاما إذا لم يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز (12) ولفظ الصعيتري قلنا ولا هو في موضع الذكاة وذلك لانها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه بلفظه وقرز فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا والله أعلم اه سيدنا
---
[78]
كما لو ذبح فيجب الارش عند م بالله ويخير (1) عند الهدوية بين قيمته وتركه وبين أخذه ولا شيء له على الثاني (2) قيل ف ويعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد اصابة (3) الاول (و) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب ان (يذكى (4) ما أدرك حيا (5)) فان لم يذكه حتى مات (6) حرم وسواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها وعندك وش أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الالة فمات جازا كله (و) صيد البحر والبر (يحلان) ولو أخذا (من ملك الغير ما لم يعد) ذلك الغير (له حايزا (7)) في مجرى
__________
حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والمذهب لا تخيير لانها جناية من دون غصب فيلزم الارش فقط وكلام الشرح مبني على انه نقل والا فالارش فقط اه مي قرز (2) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل اصابة الاول ووقعت بعد اصابة الاول قرز (3) يعني فاما لو خرجت قبل اصابة الاول ووقعت في الصيد بعد اصابة الاول فلا شيء لعدم التعدي وأما الصيد فهو للاول لعله وقوعا قوله فلا شيء وقيل يسقط الاثم لا الضمان لانه مباشر اه مي (4) وهذا إذا كانت الاصابة في غير موضع الذبح أو فيه ولم تقطع الاوداج الاربعة إذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري وح فتح ومثله في شرح الاز حيث قال كان كما لو ذبح وهو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة والا فقد حل من غير تذكية اه شامي وفي ح لي حيث قد أدرك وقد بقي وقت يسع الذكاة والا حل اه باللفظ ولفظ البحر فرع والعبرة بالرمق أن يقدر ادراك تذكيته لو حضرته آلة ولو في غير موضع الذبح ومثله في ح لي حيث تعذرت فيه قرز (5) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو ولو من جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل والا فلا كلو ذبح في غير موضع الذبح اه فتقول ان أدرك بعد اصابة الحيوان أي حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته والا حرم وأما بعد اصابة السهم فان كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر وشرح الاز والصعيتري وان كانت الجناية في غير موضع التذكية فلا بد من التذكية والا حرم قرز قال في البحر (مسألة) وكل صيد أدرك وفيه رمق وجب تذكيته اجماعا إذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم وقد قال تعالى الا ما ذكيتم اه ظاهر المسألة العموم ولو من جناية السهم وهو مستقيم حيث كانت في غير موضع التذكية واما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله والمتأخر جان والبحر أيضا في هذا الموضع ولفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك وفيه حياة مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (6) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل لان حكمه حكم الميت اه مي وقد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله والعبرة بموضع الاصابة وقرره خلافه لانهم قد ذكروا فيما قطع نصفين وادرك وفيه رمق انه يذكى والا حرم ونحو ذلك اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (7) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه وصاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك ولا يأخذه باليد الا بمشقة
---
[79]
العادة (1) قال في الانتصار ولو سقى رجل (2) أرضه فتوحل فيها ضبي ونشبت أكارعه فانه يملكه صاحب (3) الارض * قال مولانا عليه السلام لانه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذى نفره وحازه إليها حتى نشب فيها فالاقرب انه يكون لرب الارض (4) (و) يحلان أيضا (بالالة الغصب (5)) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده وان كان عاصيا بالغصب
(باب الذبح)(6) الاصل في الذبح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم (7) وفريت الاوداج فكل والاجماع ظاهر
(فصل) في شرائط الذبح اعلم ان شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما (يشرط في الذابح) وهو (الاسلام فقط (8)) فإذا كان مسلما فلا فرق بين ان يكون رجلا أم امرأة حائضا كانت ام غيرها حرا كان ام عبدا آبقا كان ام غير آبق ختينا كان ام أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان ام فاسقا ولا تجزى ذبيحة الكافر (9) ذميا كان ام حربيا اما الحربي (10) فلا خلاف (11) فيه واما الذمي فمذهب الهادى
__________
كما لو دخل الطير منزل رجل ونحو ذلك لا يأخذه الا بمحاولة في ذلك الاقرب ان قد ملكه بذلك اه ديباج فان فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق وما وقع في الشبكة وفلت قبل لبثه قدرا يمكن امساكه فهو لمن أخذه إذ لا ملك الا بما ذكرنا اه بحر قرز ولفظ ن فرع وما وقع من الصيد في الحظيرة والشبكة (1) بحيث يأخذه بغير تصيد وتعب كالماء القليل والبيت ونحوه كلو أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه إذ صارت كشبكته اه بحر بلفظه (2) أو سقاها المطر (3) فلو كانت الارض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه ح لفظا قرز فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه نجري ومثله وجد في ن حثيث وفي ح الفتح انه يكون للمالك لان امساك الارض كامساك المالك (4) لقوله صلى الله عليه وآله الصيد لمن أمسكه وليس لمن آثره (5) في غير اضحية وهدي اه بحر والمذهب انه يجزي ولو بالغصب اه ولفظ ن (مسألة) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه ح إذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب وتلزم الاچرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه (6) الذبح بالكسر ما يذبح من الانعام وبالفتح الفعل اه نهاية (7) وليس أنهار الدم شرطا اه كب ولعله بناء على الاغلب وجعله في التذكرة شرطا قال في النهاية الانهار الاسالة والصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه ن (8) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لانه آلة عند الهادي عليلم وقيل يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم انما هو في ضمان الاموال والاحلال ان كان المذبوح صيدا اه ح لي لفظا ويعتبر قصد الفعل اه مفتي وفي ح ولا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل (9) ولو صغيرا اه ن (10) أراد بالحربي الذي لا كتاب له والذمي الذي له كتاب (11) غالبا احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر وتحل كما يأتي اه غيث وح لي معنى الا عن
---
[80]
والقاسم والناصر واحد الروايتين عن زيد بن على انه كالحربي في ذلك وقال زيد بن على في احد الروايتين والصادق وح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب ورجحه الامير ح واما المجبرة (1) والمشبهة فمن كفرهم حرم (2) دبائحهم الاعلى رواية الامام ي وبعض المتكلمين (3) اق الخلاف انما هو في العقاب دون سائر الاحكام (نعم) وقال صاحب الوافي والامام (4) أحمد بن سليمان لا تحل دبيحة الفاسق (5) وعن بعضهم اشتراط ان يكون الصبي مميزا (6) * قال مولانا عليه السلام وظاهر المذهب أنه لا يشترط (و) الشرط الثاني (فري (7) كل من الادواج) الاربعة وهى الحلقوم والمري والودجان (8) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغظاريف وهو موضع مجرى النفس متصل بالرية والمري مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم وقيل بالمري (9) وقال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أي جانب (10) وقال ش الاعتبار بقطع المرى والحلقوم واما قطع الودجين فمستحب (نعم) فمتى فرى الاوداج (ذبحا أو نحرا (11)) جاز ذلك فالذبح للبقر والغنم والنحر للابل والنحر هو ان يضرب بالحديدة
__________
أبي ثور (1) واعلم انه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام ولا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة وأما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون والبغداديون وأكثر اهل البيت عليهم السلام أنهم كفار وروى عن م بالله والامام ى انهم ليسوا بكفار اه من شرح القلائد (2) وفي مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست وقد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر ومشبه * * يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه شرح فتح (3) أبو القاسم البلخي (4) لم يحرم الامام أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر وهو الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم ولا يحج ويأتي كلما عرض له من القبائح وأجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة ومؤديا للزكاة والغالب من حالة التمسك بالاسلام وان ارتكب محرما في الاقل من أوقاته عند غلبة شهوته أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ذكر هذا في أصول الاحكام (5) المجاهر اه من حقائق المعرفة (6) لموضع الذبح (7) (مسألة) وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق والعنق لكه موضع للذكاة أعلاه وأسفله وأوسطه اه بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه وفي أسفل اللحيين (8) بفتح الدال (9) وقيل بهما وأكثر اتصالهما بالمرى (10) فان اختلف مذهب الذابح والآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح وقيل العبرة بمذهب الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه مي وفي بعض الحواشي والعبرة بمذهب الذابح كالصارف والمصروف إليه فيحل للمخالف التناول (11) والفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم والمري من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم والمري وأبان الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل والنحر قطع الحلقوم والمري من أسفلهما فتقع في اللبة وثغرة النحر اه شرح بهران وهي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر وينبغي الاسراع
---
[81]
في لبة (1) البدنة حتى يفري اوداجها الاربعة ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى الاوداج الاربعة وقال ك (2) لا يجوز في الابل الا النحر ولا في الغنم والطيور الا الذبح وفي البقر يجوز الامران والاولى الذبح (و) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد (3) من الاوداج حتى لا يبقى شيء بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و (ان بقى من كل) واحد من الاوداج (دون ثلثه) وعن الناصر وك يجب ان لا يبقي شيء (أو) ذبح الحيوان (من القفا (4) جاز اكله (ان) علم (5) انه قطع الاوداج و (فراها (6) قبل الموت) فان لم يبلغ القطع الاوداج حتى مات لم يحل اكله (و) الثالث ان يكون (الذبح بحديد أو حجر حاد أو نحوهما (7)) كصدف البحر فانه يجوز به * قال عليه السلام فاما الشظاظ (8) فظاهر كلام اصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا (9) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله (غالبا) احتراز من السن والظفر (10) فانهما لا يجزيان عندنا (11) والشافعي وقال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة وقال ك ما ابضع اللحم من عظم أو غيره وفرى الاوداج جاز أكله (و) الرابع (التسمية (12)) عند الذبح (إن ذكرت) فان نسيها (13) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته وقال ش انها مستحبة (وإن قلت) فاليسير منها
__________
في ذلك حسب الامكان وقيل يجب اه تكميل لفظا (1) أي الثغرة (2) فان فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل في غير الابل واما هي فتحرم اه ح بحر معنى (3) وتجوز ابانة الرأس ويكره قرز (4) الا ان يكون الذبح من الفقاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى (5) أو ظن قرز (6) هذا اللفظ يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء وليس كذلك بل شرط في الجميع (7) ويجزي الذبح بالشريم لكن ان سله إليه حرم لان فريه يكون بقوة اسنانه وان كان إلى مقدم حل لانه يكون بحده اه تعليق وقرره مي وقرره أنه يحل في الكل وهو اطلاق البيان ولو من ذهب أو فضة أو رصاص وان كان عاصيا بالاستعمال (8) وهو عود يجعل في أعلا الجوالق ويسمى الآن خلالا (9) لا حد له فان كان حدا جاز الذبح قرز (10) والعظم اه تذكرة قرز (11) والوجه في ذلك ان راعيا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فاخاف ان تفوتني أفاذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول الله قال بالمروة أو بالحجرين تضرب أحدهما على الاخرى فان فرى فكل وان لم يفر فلا تأكل اه شرفية المروة العطيف وقيل من الحجارة البيض (12) والمشروع هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله والله أگبر قال في الگشاف ما معناه وانما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لانه فرى فلم يناسب الرحمة وقد ذكر معناه في شرح الآيات من الذابح لا من غيره ولا يصح التوكيل بها كالوضوء اه أثمار (13) أو كان أخرسا أو صغيرا
---
[82]
يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله ولم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال وكذا لو قال باسم الخالق (1) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله (2) تعالى (أو تقدمت بيسير (3)) فانه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها (و) الخامس (تحرك شيء من شديد المرض بعده (4)) يعنى إذا ذبح البهيمة وهي مريضة (5) أو متردية أو نطيحة فلابد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من اعضائها حركة يدل على انها كانت حية أو تطرف بعينها
__________
أو مجنونا فتصح ذبحتهم من غير تسمية وفي الصيد حيث رمى غرضا فاصاب صيدا أو رمى صيدا فاصاب غيره وفي هذا تحل الذبيحة من غير تسمية وأما السكران إذا ذبح من غير تسمية فكالعامد وهل تجزي التسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الاظهر أنها لا تكفي أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه ح لي وعن مي تكفي ما لم يتخلل اعراض إذ يصح تقدمها بيسير وهذا يتأتى من الذبيحتين والثلاث (1) وكذا بالتسبيح والتحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه بيان (2) ان أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره وان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز (3) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء اه ولفظ ح وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة ومعناه في الانتصار وفي البحر (4) وفي الهداية حاله ومثله في الاثمار قال في البحر (مسألة م بالله) ومن ذبح في ظلام ولم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت وذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر والاباحة والا فالاصل الحياة اه بحر لفظا (5) وأما الصحيحة فتحل لان الاصل الحياة ولا يشترط حركتها بعد الذبح قرز (فائدة) قال بعض اصش من ذبح شاة وقال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لانه لا يتقرب إليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم وذكر الدواري ان من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وان قصد الذبح لهم فهو حرام وفي تعليق الشيخ ابراهيم المروزي انما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لانه أهل به لغير الله وكذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لانها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه رسول الله صلى عليه وآله وسلم فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا والذي صحح للمذهب ان السجود لادمي تذللا وخضوعا يكون كفرا (ورد سؤال) على السيد احمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى ولفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغم وغيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا اطلع على شيء من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة وطيب الخواطر ولاجتماع القلوب وازالة الشحناء فلا بأس بذلك والا
---
[83]
فحينئذ يحل أكلها وان لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها (1) قبل ح هذا إذا لم يعلم (2) حياتها وقت الذبح وقال الناصر ما انتها إلى ان يكيد (3) بنفسه فلا أرى أكله وحمل على الكراهة (وندب الاستقبال (4)) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لاجل الموت فلو ذبح إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب ويحتمل أن الاستحباب لاجل الذبح (5) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال وهو المختار وقال ابن عباس يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس (6) (ولا تغنى (7) تذكية السبع (8)) فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الاربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت وفيها رمق ذكيت وحل أكلها وان أدركت ميتة حرمت (ولا) تغني تذكية (ذات الجنين عنه) فلو ذبحت شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان خرج حيا ذكي وان خرج (9) ميتا حرم وقال زيد بن على (10) وك وش وف ومحمد إذا خرج ميتا جاز اكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر (وما تعذر (11) ذبحه) من الحيوانات التي تؤكل وتعذره يكون إما (لند) منه وهو فراره حتى لم يكن أخذه (أو وقوع) في
__________
كان حراما اه مي قرز (1) لجواز انه خرج روحها حال الذبح (2) أو يظن وقيل لا يكفي الظن على كلام الفقيه ح ومثله في الاثمار والفتح (3) بالياء المثناة من أسفل بعد الكاف أي بلغ حد النزاع وقيل هو ما يموت بنفسه في يومه اه ان (4) بالمنحر واختاره المؤلف ولو حرفت إلى غير القبلة اه ح لى قرز وقيل بكلية بدنها (5) والاولى الجمع بينهما قرز (6) قلنا نسك مشروع كما شرع الترطب بالنجس في اشعار البدنة (7) قيل ح وإذا عدى السبع فقطع أوداجها الاربعة ووجد فيها حياة فحكمه حكم ما وقع في بئر ان لم يبق من الرقبة شيء والا قطعها اه قرز ومثله ح لي يطعن حتى يموت فان لم يقطع الاوداج ولكنه قطعها نصفين فانه يحل ما ذكره ولا يحل ما أبان اه زهور وبيان وفي حاشية فلو قطع السبع الشاة نصفين فقيل يذكى النصف الذي فيه الرأس إذا ادرك حيا والله أعلم اه ح بهران وقرز انه لا بد من تذكية الجميع قرز ينظر لو ذبح من لا تحل ذبيحته هل يذبح كما في السبع ولو كان قد أبان رأسه أو قطعه نصفين اه من خط حثيث قلت لعله كذلك (8) ولو معلم غير مرسل قرز (9) وهذا إذا قد حلته الحياة والا فهو لحمة كحزء من أمه ذكر معناه في شرح الخمس الماية في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرز ومعناه في ح لي (10) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه قلنا الحديث المشهور فيه ذكاة أمه بالنصب لذكاة الاخيرة وهذا يقتضي ان تقديره كذكاة أمه واما مع رواية الرفع فالظاهر معهم لكن معارض برواية النصب فالمعنيان متدافعان وإذا تعارض الروايتان أو تدافع المعنيان عمل بالاشهر منهما والاشهر النصب ويعضده قوله تعالى حرمت عليكم الميتة اه غيث (11) وأما لو كان الحيوان على بعد من الذابح وخشى موته قبل وصوله إليه هل يحل بالرمح ونحوه لا يبعد كذلك اه من شرح حثيث
---
[84]
مكان ضيق نحو أن يقع (في بئر) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (فبالرمح (1) ونحوه (2)) تجوز تذكيته (ولو) وقع ذلك (في غير (3) موضع الذبح) اما طعن برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان امكن ان يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب وان تعذر فحيث امكن حتى يموت (4) هذا ما حصله أبوط للمذهب وهو قول أبى ح وش وقال وك والليث وربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر (نعم) وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه (5) اربا اربا وهو حى جاز ذلك (6) رواه في التقرير عن ض جعفر فان كان قتله ممكن قبل التقطيع فهو الواجب ولا يجوز خلافه
(باب والاضحية (7) (تسن لكل مكلف) (8) سواء كان ذكرا ام أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فانه مكلف وليست بسنة في حقه يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره * قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة (9) فكيف تكون أضحية وقال ح انها
__________
وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يحل وقواه ابن راوغ اه ومثله عن الشامي إذ ذاك مخصوص بالنذر (1) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قسم مغنما بذي الحليفة فند بعير فتبعه رجل من الملسمين فضربه بسيف أو طعنه برمح فقتله فقال صلى الله عليه وآله سلم ان لهذه الابل أوابد كاوابد الوحوش فماند فافعلوا به هكذا اه مذاكرة (2) من سائر الآلات للذبح فقط أو أرسل عليه كلب ينظر (3) فان خرج بعد ذلك وبه رمق ذكي اه ح لي لفظا قرز (4) لقوله صلى الله عليه وآله لمن سأله في الواقع في البئر وحق أبيك لو طعنته في فخذه لا جزاك اه بستان (5) ويحرم ما قطع منه وهو غير قاتل الا أن يكون متصلا كالذي أبين من الصيد على الخلاف فيه اه ن وفي الغيث ما قطع وهو لا يموت منه فهو بائن من حي فلا يحل سواء اتصل الفعل أم لا وهو أولى وقرره وأما لو كانت الاولى قاتلة حلت وما بعدها قرز فلو قطع بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه اه تذكرة لفظا (مسألة) من وجد حيوانا مذكى في دار الاسلام ولم تعلم تذكيته حل ما لم تكن فيه أثر جراحة تدل على أنه مات منها والارب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع اراب مثل حمل وأحمال اه مصباح (6) إذا كانت الاولى قاتلة منها ذكره م بالله اه ن (7) يدل عليها قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله صلى الله عليه وآله ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى الخبر من نحير ينحر في يوم عيد إلى غير ذلك من الاخبار اه بستان قال فيه والمستحب لمن كان قادرا على الاضحية متمكنا منها ورأى هلال ذي الحجة أن لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره حتى يضحي لقوله صلى الله عليه وآله من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل من هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي اه بستان ويدل عليها قوله صلى الله عليه وآله استسمنوا في ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم استفر هوها أي اطلبوا وهو منها قيل ان مراده أن ثوابها هو المطية لانه يجوز الصراط فكأنه استمطاه ويحتمل أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة حقيقة اه غيث (8) حر مسلم اه ح فتح فلا يصح من الصغير والعبد لا يملك ولا يشرع في حق المكاتب اه ح لي لفظا قرز متمكن قرز (9) لكن يلزم لو وكل
---