[65]
بعض الحنيفة المحقر بدون العشرة الدراهم وقيل المحقر عند م بالله كالمحقر في البيع (1) وفي وجوب توالي السنة وجهان لا ص ش اختار في الانتصار (2) التوالى قال ولا يجب الافراط في التعريف (3) حتى يشغل اوقاته به ولا يفرط قال الفقيه ع (4) وتجب اجرة التعريف على الملتقط (5) لئن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه * قال مولانا عليه السلام الاقرب عندي انها تكون على المالك (6) كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال قال ش وانما يجب التعريف إذا اراد أن يتملك بعده فان لم يرد لم يجب بل صاحبها هو الذي يأتي لها ويطلبها (ثم) بعد التعريف بها سنة فلم يجد مالكها (تصرف) اما (في فقير (7)) من فقراء المسلمين (أو) في (مصلحة (8)) كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو امام وقال م بالله انها تصرف في الفقراء لا في المصالح (9) وله أن يصرفها في نفسه إذا كان
__________
(1) ما اعتاده الناس (2) إذ لا يصل العلم إلى المالك مع عدم التوالي قيل وحد التوالي ما جرى به العرف إذ المرجع في مطلق المعاملات إليه اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز فان لم يوالي وجب الاستئناف وهو المختار حيث جرى به العرف قرز لظاهر الخبر وليحصل المقصود اه بحر وهو وصول الخبر إلى المالك وذلك انما يحصل بالتوالي دون التفريق وقيل ان فرق فلا استئناف قرز (3) فلا يعرف الليل ويستوعب الايام أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرتين أو مرة ثم في كل شهر وفي وجوب المبادرة بالتعريف على الفور وجهان الاصح الذي يقتضيه كلام الجمهور لا يجب بل المعتبر تعريف سنة متى كان اه روضة نواوى بل يجب البدار لانه واجب والواجبات على الفور (4) ولفظ البيان فرع وإذا انفق على حفظها أو على التعريف بها لم يرجع به مطلقا لانه واجب عليه اه بلفظه اما أجرة الحفظ فالقياس الرجوع بها كما مر في ح الاز في النفقات في شرح قوله وكذلك مؤن كل عين الخ (5) فائدة وما أخذ على الجعالة وصفتها من رد ضالتي فعلي له كذا فيستحقها من يسمع النداء وفعل لا من لا يسمع وظاهر كلام البحر أنه يستحق المشروط وذكر للمذهب انها اجارة فاسدة فيلزم اجرة المثل بالعمل وهو الرد لانه لا يجب عليه لا بالمسمى وصححه الامام ى والشافعية وكذا في الاثمار اه وإذا طلب شيئا من المالك جعالة على التقاطها صار غاصبا قال في المنتخب الا أن يجري عرف بذلك لان العرف طريق من طرق الشرع اه ومعناه في البيان (6) وهو ظاهر الاز وفي النفقات في قوله وكذا مؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع يقال ليس من المؤن إذ المؤن ما تحتاج إليه العين في نفسها اه من خط القاضي حسين المجاهد رحمه الله تعالى لانه محسن فلا شيء عليه (7) ان أحب الا بقيت عنده لانه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين اه مفتى وعامر قرز إذا كانت دون نصاب قرز (8) ولو زادت على النصاب قرز (9) ويقال ما الفرق بين كلامي م بالله هنا وفي الغصب حيث قال هناك للمصالح ومنع هنا الفرق أنه مأخوذ عليه التصدق والصدقة لا تكون الا على متصدق عليه وذلك لا يكون الا على الفقراء اه زهور
---
[66]
فقيرا (1) وكذا عن الحنفية وقال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا وإن شاء حفظها لصحابها وقال ن واحد اقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان ام فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها وقال ك ان كان غنيا جاز (2) له التملك لا إذا كان فقيرا (نعم) وانما تصرف إذا مضت السنة (بعد اليأس) من وجود المالك فان كان راجيا له لم يصرفها ولو قد عرف بها (وا) ن (لا) يصرفها بعد التعريف واليأس بل قبل اليأس (ضمن (3) قيل وان أيس (4) بعده) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام والقياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء (5) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد قال وكلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء وقد اشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل وقد ذكره الفقيه ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء واما الفقيه س فقد اطلقها (6) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر اطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون وهو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون وهو الدى قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه (و) يعرف (7) (بثمن ما خشى فساده) كاللحم ولا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه (ان ابتاع) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به (وا) ن (لا) يبتع وخشي عليه الفساد (تصدق (8) به فلو لم يتصدق بما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما أشبهها حتى فسد وتلف * قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته (9) (و) إذا تصدق باللقطة لخشية
__________
(1) أو مصلحة على قول الهدوية قرز (2) لاجل الضمان إذا وجد المالك (3) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح وقد يقوى هذا القيل للمذهب لانه يكون غاصبا بصرفه قبل الاياس قوي (4) قيل ف فيضمن قيمة وعلى الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس والتصدق قبله يكون اتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى (5) وقد قال في شرح الاثمار أن هذا ليس من باب الابتداء والانتهاء لان ذلك انما هو في العبادات ويكون المراد هنا انما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف ما يؤسا حقيقة فلا ضمان وان كان غير آيس ضمن وان أيس بعده اه ح بهران (6) يعني المسألة (7) يعني لاجل الثمن إذ لا يتصور التعريف بالثمن إذ ليس بلقطة اه صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها وانما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت وكيت ويبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز (8) أو صرفه في مصلحة قرز (9) بل تقول ان تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة للمالك وان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة وان تمكن من
---
[67]
فسادها (1) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن (يغرم للمالك متى وجد) المالك (لا الفقير) فلا غرامة عليه (إلا لشرط) من الملتقط عند الدفع إليه انه يرد ان وجد المالك فانه يلزمه سواء صرف إليه العين أم الثمن (2) (أو) صرف إليه (العين (3) لا ثمنها (4) فانه يلزمه ردها ان كانت باقية أو عوضها (5) ان كانت تالفة (6) وسواء شرط عليه الملتقط الرد ام لم يشرط قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي ان حكم الثمن (7) حكم العين في انه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد ام لا قال والجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة (8) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط (فان ضلت) اللقطة من يد الملتقط (فالتقطت (9) انقطع حقه) فلا يطالب الملتقط الاول الملتقط الثاني (10) بردها إليه بل تعلق احكام اللقطة بالثاني
(فصل) في حكم اللقيط (11) واللقيطة اعلم أن اللقيط
__________
البيع ولم يبع وقت التمكن وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك وقيمة للفقراء قرز وقيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه ع وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد (1) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى حيث تصادقا على الفساد وأقام الملتقط البينة على ذلك اه كب معنى وعن المفتي القول قوله لانه أمين لفظ البيان وإذا خشى فسادهما باعهما وعرف بثمنهما فان لم يمكن بيعهما تصدق بهما ولا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه بلفظه وهو ظاهر الازهار وصريح الشرح (2) صوابه القيمة (3) وللمالك طلب أيهما شاء وقرار الضمان على الفقير اه بيان ولا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط والا فلا (4) صوابه قيمتها قرز (5) مثل المثلي وقيمة القيمي (6) بجناية أو تفريط وان تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف (7) وكذا القيمة من الغير قرز (8) وكذا المثل قرز (9) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني ولا أخذها الاول من الثاني ولا يبطل حقه وقيل ولو لم تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى من أحكام اللقطة لا من الضمان ولعله حيث فاتت بتفريط فان كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى والصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الاول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها وان قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان فالاول ضامن لاجل تفريطه والثاني غاصب قرز إذا ضلت على وجه لا يضمن وظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز فان لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز (10) فلو كان قد عرف بها الاول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فان لم يبق من المدة شيء لم يجب على الآخر التعريف اه ح بحر وأثمار (11) (مسألة) ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه عن الدين اه بحر
---
[68]
واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بنى آدم (1) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح (2) التقاطه وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط وبينهما محتمل (3) قيل ع ويجب على الملتقط النية (4) في اللقيط قال مولانا عليه السلام وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا وإلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد (5) قال ولا يمتنع وجوبه (6) قال مولانا عليه السلام فيه نظر (7) (واللقيط (8) من دار الحرب عبد (9)) يحكم عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه وذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لاجل أمان أو نحوه (10) فان كان يباح له الاخذ فهو غنيمة (11) وليس بلقطة (و) اللقيط إذا أخذ (من دارنا) فهو (حر (12) أمانة) في يد الملتقط (هو وما في يده (13) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر انه له نحو ان يكون عليه ثياب أو معه أو تحته
__________
بحر بلفظه وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يصح منهم الالتقاط واختاره المفتي وينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه وينفق عليه من كسبه ان كان والا فكالضالة اه بيان وهذا ذكره الامام ي والالتقاط للقيط واللقطة فرض كفاية إذ هو انقاذ نفس محرمة وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكاطعام المضطر قرز (1) وهل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة وهي الخشية عليه اه من خط حثيث وفي البحر فاما البالغ فليس لقطة إذ لا يخشى عليه مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله انها زوجته إذ لا تثبت يد على الحر ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الاعيان اه بحر ونفقتها عليه لاقراره اه زهور ويمنع منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها (2) بل وجب اه بيان قرز (3) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه ح أثمار لان فيه انقاذ نفس وكذا الحيوان لحرمته اه بحر (4) وفائدتها الضمان في العبد وفي الحر الخلاف اه لا يضمن اه ع (5) لان الانشاد انما هو لاجل الصرف بعده أي التعريف (6) قوي في العبد وقيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب (7) لا وجه للنظر (8) مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فان كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط والله أعلم اه بيان وهكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان (9) لان الظاهر أن من يجار في الحرب عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد انه يمكن ان يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم وهذا أقرب اه شامي فان كان في يده شيء انفق عليه منه كالحر ويكون كالمأذون من سيده وان لم يكن في يده شيء أنفق عليه ورجع على سيده ولو كان السيد حال انفاقه معسرا اه ديباج (10) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار (11) ولا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه ح أثمار (12) لان الاصل في الآدمي الحرية والرق طارئ اه تعليق الفقيه علي (13) فيثبت
---
[69]
أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال ابوط والاصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله وكلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فان كانت يده (1) تناله فيده ثابتة عليه فان كان دفين تحت الموضع الذى هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين وذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب (2) لم يملكه أهل الحرب (و) اللقيط يجب أن (ينفق (3) عليه بلى رجوع (4) ان لم يكن له مال (5) في الحال (6)) أي ان كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبى ع وهو قول أبى ح وش وقال م بالله إذا انفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا (و) اللقيط (7) (يرد للواصف (8)) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لاجلها ويقبل قوله وان لم يقم البينة على انه ولده (لا اللقطة (9)) فلا بد من البينة والحكم كما تقدم ووجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام ويلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان
__________
له حكم الامانة وهو حكم الضالة واللقطة الذي تقدم من الانفاق والرجوع به (1) بحيث لو نوزع كان القول قوله (2) والعكس (3) لانه من باب سد الرمق في الحر وأما في العبد فيرجع على سيده لانه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز (4) والفرق بين اللقيط والضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لانه فعل ما لزمه اه غيث الا أن يكون الانفاق باذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه بيان بلفظه (5) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه برهان فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه فينفقه الملتقط ما وجده في يده ولا يحتاج إلى أمر الحاكم وان كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بامر الحاكم لانه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه كواكب معنى (6) ولو غائبا قرز (7) من بني آدم (8) حيث لا واسطة والا فلا بد من البينة والحكم ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لانها تابعة للنسب ولما يثبت اه معيار قرز وهذا إذا كانوا اثنين وأما إذا كان واحدا فانه يرد له من غير وصف اه ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق ولو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر وكان القياس التحري والتشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه مي ويكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز وليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فانه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه كب لفظا وظاهر الاز لابد من الوصف قرز فان كان بعد موته ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه كب قرز (9) وهي للجمادات كما تقدم
---
[70]
اللقيط عبد بل لابد من البينة والحكم لانه مال حينئذ قال ولا يبعد ان الاصحاب يلتزمون ذلك قال وكلام الازهار (1) يحتمله (وإن تعددوا (2) واستووا) في كونهم جميعا (ذكورا) أحرارا مسلمين (3) (فابن لكل فرد) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل (ومجموعهم أب) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله واستووا يعني فان كان لاحدهم مزية بحرية أو اسلام فانه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم (4) فأما لو كان أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا فانه يحتمل أن يقال يثبت النسب (5) لهما لعدم المزية ويحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الاحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان احدهما فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح اماما (6) فأما لو كان احدهما صالحا والآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر (7) فأما لو أدعاه رجل وامرأة فانه يكون الرجل أبا كاملا (8) والمرأة أما كاملة (9) وأما إذا ادعاه امرأتان فان تفردت احداهما بمزية ألحق بها وان لم فقيل ح وغيره
__________
(1) من قوله واللقيط من دار الحرب عبد الخ (2) الواصفون (3) وفي ادعاه ووصفه في وقت واحد إذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه بحر قرز (4) بين الوافي وم بالله يلحق بالعبد المسلم اه بيان لفظا قرز (5) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي ونصراني فان كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم باسلامه للدار وعليهما نفقته وان كان في دارهما فلهما وان كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما في النسب لا في الدين لانه قد حكم باسلامه اه قرز (6) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح اماما يقال هو غير مشهور النسب ولو حكم له اه شامي قرز ولا تحل له الزكاة قرز (7) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز (8) ظاهره ولو كان رجلا وابنته وبيض له في ح لي ولفظها اما لو ادعاه رجل وابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى فرع فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما والا قرع بينهما وليس لهما أن يتناوباه لان ذلك إضرار به لأجل الوحشة واختلاف الغذاء وان كان رجلا وامرأة فهما على سواء فيه اه بيان ولا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا إذ ليست أما بل لأجل الحق وهما شريكان اه بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لانا نقول الفرق بينهما ظاهر وهو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله وإرضاعه وشفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الأب وهاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط وهما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية بحر ومثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة وبين أول المسألة اه تهامي قرز (9) فرع وإذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها وفي البحر يلحق بها ولا يرق وهو المختار مع عدم البينة وكلام الفقيه ع انه يرق ويملكه السيد وهو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز قيل ع إلا إن تبين عليه لحق بها وملكه سيدها لكن
---
[71]
من المذاكرين لا يلحق بأيهما (1) سواء بينا أم لا لئن كذب أحداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما وعن بعض أصش أنه يلحق (2) بهما كالرجلين
(باب الصيد) الاصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح (3) مكلبين (4) وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه (5) واما السنه فقوله صلى الله عليه وآله احل لكم ميتتان ودمان وقوله الطير في أوكارها (6) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك (7) وارمه بسهمك واما الاجماع فظاهر (نعم) والليل والنهار سواء عندنا في جواز الاصطياد وحكي عن قوم كراهة (8) صيد البحر ليلا
(فصل) في تفصيل ما يحل من الصيد وهو نوعان بحري وبري واعلم انه
__________
ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته حرة مزوجة أو شهادة عدلين لانها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين ولعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ملكه اه بيان وصحة دعوى الامة مع البينة والحكم لاجل النسب وملك السيد له انما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه ح لي (1) فان كانت احدهما عذراء أو رتقاء والاخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه سيأتي في الاقرار ما يخالفه على قوله ومن المرأة قرز الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه بيان (2) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين (3) أي وأحل لكم صيد ما علمتم والجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم ومعنى مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها واشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب وقوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لانه الهام من الله تعالى اه كشاف (4) والتكليب التضرية اه ح آيات قوله الجوارح وجوارح الحيوان الفهد والكلب والنمر والاسد والذئب وجوارح الطير الباز والشاهين والصقر والعقاب وهو العجزاء بالمد والقصر اه بحر (5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الصيد ما صدناه بايدينا وطعامه ما مات بسبب الصائد اه بستان وقيل أراد بالصيد المصدر والطعام الاكل منه وقيل المراد بالطعام ما يؤكل وبالصيد وما يؤكل وغيره ذكره الزمخشري اه شرح خمسماية (6) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا يجوز أخذها ليلا ولا نهارا فإذا اخذت حل أكلها قيل ح وكذا أخذ بيضها من وكرها لا يجوز وقال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الاذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى أمانها في وكرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الامان قد بطل وهو ظاهر الاز في قوله وما ضر من غير ذلك والفقيه س قال تنفر بغير تصيد اه بيان معنا ولعله يشبه قولهم ولا يخشن ان كفى اللين قيل وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات واما البيض من الوكر فقيل ع لا يجوز لانه يحصل به الافزاع وبطلان الامان وعند السيد ح جوازه لان الخبر انما ورد في الطير زهور (7) شبكة الصيد (8) داود ومجاهد اه وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل
---
[72]
(انما يحل من البحري (1) ما اخذ حيا) إذا لم يكن من جنس ما يحرم (أو) اخذ (ميتا بسبب آدمي) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فانه يحل حينئذ وسواء كان مسلما أم كافرا (2) وسواء كان حلالا ام محرما لئن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم وعن الناصر أنه لا يجوزا كل ما اصطاده الكافر فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه غير قاصد لتصيده فانه يحرم (3) (أو) مات لاجل (جزر الماء أو قذفه أو نضوبه) فالجزر هو ان ينحسر الماء من موضع إلى اخر فإذا مات ما جزر عنه الماء لاجل جزر حل والقذف هو ان يرمي به الماء إلى موضع جاف (4) فإذا مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الارض الماء فيموت الصيد لاجله فمتى مات لاجل هذه الاسباب (فقط) حل واما إذا مات بغيرها نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا (5) قال في الكافي فعند القاسم والهادي وأحد قولي أم بالله أنه لا يحل أكله وقال زيد بن علي والناصر واحد قولي م بالله والفقهاء أنه يحل وأما الطافي (6) فلا يجوز أكله عند أصحابنا (7) والحنفية واجاز ش (8) أكله (والاصل فيما التبس هل قذف حيا) أو ميتا (9) (الحياة) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا ولم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فانه يرجع إلى الاصل وهو الحياة فيحل أكله ذكره (10) الفقيه س في تذكرته قال مولانا عليه السلام وهو صحيح وقال علي خليل لا يحل أكله (11) * تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان وسد الحظيرة فاعلم ان الذى يموت فيها على ثلاثة وجوه
__________
(1) وحقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش الا في البر وحقيقة صيد البر ما أفرخ في البر وان كان لا يعيش الا في البحر كالغرانيق وأكلها جائز اه غيث قرز ليخرج طير الماء فانه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز وكذا الغدرات والانهار والسواقي والآبار اه مذاكرة وبيان فيكون المراد ما صيد من الماء ولو في البر ولا يحتاج إلى تذكية اجماعا وفي الفتح ويذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر ولعله استحبابا (2) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه بحر ويغسل من رطوبة الكافر (3) بل يحل له لانه يسبب آدمي وان لم يقصد الفعل اه شامي وهو ظاهر الازهار (4) أو غير جاف (5) أو دخل حلقه الماء فيموت فانه لا يحل (6) وهو الذي لا يعلم ما سبب موته (7) وجه قولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطتموه حيا فمات فكلوه وما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه وعنه صلى الله عليه وآله ما القى البحر ان جزر عنه فكله وما قذفه طافيا فلا تأكله اه بحر وايضاح (8) وحجته قوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان ولم يفصل قلنا خبرنا خاص وأرجح (9) أو جزر عنه الماء أو نضب اه ح لي قرز (10) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر إذ لا أصل له يرجع إليه اه ح لي لفظا (11) تغليبا لجانب الحظر قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية
---
[73]
الاول ان يموت وماؤها متصل (1) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله (2) لانه طاف خلافا للش الثاني ان يموت بعد ان نضب (3) الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله اتفاقا الثالث ان يموت بعد ان انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم ينضب ماء الحظيرة فقال الامير ح (4) يجوز اكله وقيل ل لا يجوز (5) وفي كلام اللمع اشارة إلى القولين قيل ف لكنه اظهر إلى كلام الامير ح (و) يحل (عمن غيره) أي من غير الصيد البحري ما كان بريا الا انه انما يحل بشرط أن يصطاده (في غير الحرمين (6)) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما فهو حرام قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا (7) لجانب الحظر ولئن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا (8) مخصص لقوله تعالى احل لكم صيد البحر * واعلم أن صيد البر انما يحل حيث وقع قتله باحدى صورتين اما بأن يقتله الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه ولكل واحدة من الصورتين شروط أما الصورة الاولى فلها شروط ستة الاول ان يكون من (ما انفرد (9) بقتله بخرق (10) لا صدم ذوناب) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط وهى ان يقتله ذو ناب فلو قتله غير ذى ناب كالفرس ونحوها (11) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فانه يحرم وكذا لو قتله البازي (12) أو الصقر أو الشاهين (13) ولو كانت من آلات الصيد فانه لا يحل أكله هذا
__________
وهذه وفاقية اه رياض (1) يمكن الصيد الدخول والخروج منه (2) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو بسبب آدمي قرز (3) والموت فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر (4) إذا عرف انه مات بتحظير الحظيرة (5) لانه طاف (6) واما الجراد إذا اخذت من الحرم فقال الامير ح يجوز اجماعا وقال الحاكم لا يجوز وهو الاقيس اه حاشية تذكرة وحثيث ومثله في البيان حيث قال مسألة ولا يجوز للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الامير الحسين اه بيان من كتاب الحج فلو جلب لحم صيد إلى الحرم ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فان كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم والا فالاصل الحل قرز (7) وهو ظاهر الازهار في قوله وصيدهما ميتة (8) الاولى في الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل صيدهما لان من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى ولله يسجد من في السموات ومن في الارض ومثله للمفتي ولي (9) وهو يقال غالبا ليخرج الجراد والشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه ح لي لفظا (10) قيل ع والعبرة بخرق اللحم لا الجلد اه بيان لان بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه هاجري وعن الشامي خرق اللحم والجلد جميعا ليحصل التطييب ومثله في البحر والمعيار ومثله عن السلامي وظاهر الازهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه ولفظ البحر الرابع الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه وآله ما انهر الدم فكل اه بلفظه تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه ح لي (11) الفيل والبعير لانه لم يعد من جوارح الصيد وان كان ذو ناب للعلة المذكورة (12) ما كبر من الصقر (13) هي العجزاء لا توجد في بلادنا وقيل العقاب
---
[74]
رأى القاسم والهادي والناصر والصادق لانها لا تأتمر الا حال جوعها فدل على أنها لا تقبل (1) التعليم وقال أبوح وش ان هذا حد تعليمها وأنه يحل ما قتلته * الشرط الثاني أن يقتله بخرق فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل * الشرط الثالث أن ينفرد بقتله فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله وكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله المعلم لم يحل (2) أكله عندنا وأبى ح وقال ش إذا قتله المعلم حل ولا عبرة بالاعانة * الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما (يقبل التعليم (3) كالكلب والفهد (4) المعلمين فلو كان غير معلم ككلب المحلة والغنم لم يحل ما قتله قال أبوط حد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأتمر في اقباله وادباره وقصده وانزجاره (5) قال في الانتصار انما يعتبر انزجاره قبل ارساله أما بعد ارساله على الصيد فذلك متعذر (6) وهكذا عن السيد ح وغيره من المذاكرين * نعم فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم وسواء أكل من الصيد أم لم يأكل (7) قال في الكافي هذا قول أصحابنا وك وقديم قولي ش وقال أخيرا والحنفية لا يؤكل ثم اختلفوا فقال أبوح ومحمد هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم فلا يؤكل ما أكل منه ولا ما صاده قبله وقال ش وف هذا تغيير في تعليمه فلا يحل ما أكل منه ويحل ما صاده قبله * الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم (أرسله مسلم (8) مسم) عند الارسال لان (9) حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا أو لم يسم لم يحل (10) ما قتله المرسل وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دون ارسال لم يحل ما قتله (11) وكذا لو اشترك مرسل وغير مرسل
__________
(1) وكذا لو قبلت التعليم لانها ليست ذو ناب اه بحر (2) يقال لا مشاركة هنا فينظر والصحيح أنه يحل كما هو ظاهر الاز إذ قد انفرد بقتله يقال بما لولاه لما انقتل وفارق هذا ما إذا امسكه الكافر حتى ذبحه المسلم فانه يحل لان هناك ذكاة محققة بخلاف هنا اه تعليق وشلى (3) ويثبت معلم بمرتين ويحل ما قتله في الثالثة اه هداية قرز وقيل كالعقور يحل في الثانية كما تثبت به العادة في الحيض اه شامي لا يقاس على العقور لانه خاص فيه المراد معلم لا صحة قبول التعليم كظاهر العبارة فلا يكفي اه ح لي لفظا (4) والفهد كثير النوم يقال فلان أنوم من فهد قيل انه إذا وثب على الصيد نام في الهوى وهو فوق الكلب دون الضبع (5) جائعا وشابعا اه تذكرة (6) وذلك لعظم العداوة بينهما فلا يكاد ينزجر بعد رؤيته اه بستان (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان وقد سأله عن ذلك كل ولو لم تدرك الا البعض وفي رواية الا نصفه اه بحر (8) حلال قرز (9) ولو صبيا أو مجنونا أو أعمى قرز ولفظ حاشية وإذا ارسله صبي أو مجنون فوجهان أصحهما يحل كذبيحته ولان القصد قد وقع وقيل لا إذ ليسا من أهل القصد فصار كالمسترسل بنفسه اه بحر لفظا ظاهر هذا أن القصد شرط وشككه الفقيه ف اه من هامش البحر يعود إلى الطرفين قرز (10) الا أن يجهل أو ينسى وجوب التسمية حل اه بيان (11) لقوله تعالى فكلوا مما أمكن
---