[55]
على الخلاف (1) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصى بشئ (2) كما لو كان عليه أحد الفروض ومن قال بوجوب الكفارة هناك (3) قال بها هنا وان كان النذر صوما وجبت عليه الوصية بالكفارة (4) عندنا ومن قال بصحة التصويم في الفرض قال به هنا (5) وأما لو كان المنذور به حجا فانه يلزمه (6) الوصية به كحجة الاسلام وكذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية (7) به (و) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج والصوم ونحوهما (8) وجب عليه أن يوصى (عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين) مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا (9) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو بأن يصلي الظهر في أول وقته (10) فانه إذا فات عليه ذلك وعذر عليه الوفاء به (11) لزمه كفارة يمين (12) وضابطه ما لم يشرع له قضاء (13) من الواجبات فانه إذا تعذر لزمته الكفارة (كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر (14) أو الجمعة فانها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا يجوز له تركه إذا كان واجبا ومثال العكس أن ينذر بفعل واجب (15) أو بفعل محظور ثم يتركه فانها تلزمه الكفارة (أو) نذر (نذرا (16) ولم يسم) ذلك النذر ولا نية أو نسي (17) ما سماه (18) فانها تلزمه
__________
(1) وهو الناصر والصادق والباقر وص بالله (2) وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز وقيل لا شيء مطلقا (3) وهو زيد بن علي وف ومحمد وم بالله اه كب (4) كفارة صيام اه بيان مع التمكن اه تذكرة قرز (5) م بالله والسيد ح (6) مع التمكن قيل وتلزمه كفارة يمين وظاهر الازهار والبحر لا شيء قرز (7) لان له أصل في الوجوب وهو الوقوف بعرفة ومثله في المعيار (8) الاعتكاف (9) أو تكفينه (10) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز (11) حيث لا بدل (12) مع التمكن في جميع المنذورات اه ح لي قرز (13) ولا بدل له قرز (14) في يوم معين فان اطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز (15) لم يشرع له القضاء كما تقدم في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر ومتى تعذر أوصى الخ (16) قال في الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الازهار وهي أن لا يسمى أو سمي ونسى ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه مالا يطيقه أو يكون مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل الميت اه ح بهران فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين كاملة ذكره الامام المهدي عليلم اه بيان معنى (17) بالكلية اه بيان قرز (18) والمسألة على وجوه الاول أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الاصل عدم التسمية وهي الافادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما سمى وينسى قدره وجب الاقل لان الاصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شيء لجواز أنه سمى مباحا
---
[56]
كفارة (1) يمين (وإذا عين للصلاة والصوم (2) والحج زمانا) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فانه يتعين فإذا أخره (اثم (3) بالتأخير) عن ذلك الوقت وأجزاه قضاؤه (4) (و) ان قدمه على ذلك الوقت (لم يجزه التقديم (5)) عندنا وعند أبى ح يجزي (الا في الصدقة (6)) فانه إذا قال لله علي ان اتصدق يوم (7) كذا بكذا (ونحوها (8)) ان أخرج المظالم (9) التي علي يوم كذا (فيجزيه) التقديم (و) من قال لله علي أن أصوم أو أن اصلي (في المكان) الفلاني وعين لنذره مكانا مخصوصا ففيه (تفصيل (10) وخلاف) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين
__________
وان تلزمه كفارة يمين وان يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات ويحتمل أن يفعل الاقل وهو الاظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه المسألة اه رياض بلفظه من كل جنس اه بستان قرز نظيره ما تقدم في الطلاق في (مسألة) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فان لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار بالكفارة بعد العود والا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ذكره الفقيه س اه بيان بلفظه والصحيح خلافه وانه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الاخر بالكلية اه بيان قرز (1) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر وش لا في سائر الفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان وقيل بل تلزم في جميع الفاظ النذر واختاره المفتي وذكر الفقيه ل ان الفاظ النذر مشتركة في ذلك واختاره الامام شرف الدين وذكر معناه في ح النجري (2) والذكر قرز (3) الا لعذر فلا اثم قرز (4) ولا كفارة قرز (5) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب والتقديم والتأخير صفة له بخلاف هذا فانه ما قد وجب عليه اه كواكب (6) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان اتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على نفسه ابتداء ونوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه ومعناه في ح لي والمذهب لا يتعين قرز (7) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء ويصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج أم لا وقرره في الشرح وظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول (8) والفرق بين الصدقة ونحوها والصلاة ونحوها ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في الفروض الخمسة وكذلك الصوم والحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها فكذلك المنذور به اه ح أثمار (9) وكذا في الزكاة والخمس قال في الفتح وضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز (10) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين واما الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب وهي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي قال ومن نذر على مسجد معين أو صالح والناذر يعلم ان المتولي لا يصرفه بل يستهلكه فلا يجزي أن
---
[57]
للصلاة والصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ وان فعل في غيره فان كان لعذر جاز وفاقا وان كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها ان كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله وان عين أحد المساجد الثلاثة فان عدل إلى الاعلا (1) جاز وفاقا وان عدل إلى الادنى (2) جاز عندنا (3) وأبى ح لانه لا يتعين وقال زفروف وش واختاره في الانتصار انه يتعين وأما الصدقة (4) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان (5) وحمله ض زيد على غير مكة (6) ومنى وعند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى أفضل وكذا ذكر ابو مضر وأما إذا عين مكانا للاحرام فانه يتعين (7) (ومن نذر (8) باعتاق عبده) نحو أن يقول
__________
يسلمه إليه ويبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي ولا تجزيه القراءة على نية الصالح ويجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو يدفعه إلى الامام وان لم يكن في بلد ولايته وهذا نظر منه رحمه الله تعالى وقرره مي المذهب الاجزاء مطلقا اه نجرى قرز الاولى تفصيل فيه خلاف (1) المسجد الحرام (2) بيت المقدس (3) وذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عزوجل ان فتح الله عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذا رواه أبو داود ورواه من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وآله قال له والذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لاجزأ عنك صلاة في بيت المقدس اه ح أثمار (4) الواجبة كالزكاة واما النفل فيتعين المكان على المختار لان له أن يتحكم في ملكه والمختار لا فرق بين صدقة النفل وغيرها (5) (تنبيه) واما الوقف فانه يتعين زمانه ومكانه ان كان فيه قربة (1) الا فلا واما الاباحة فيتعين الزمان والمكان مطلقا واما الوصية فان كانت بواجب لم تتعين (2) بزمان ولا مكان والا تعين اه غيث بلفظه ولفظ البيان على قوله في الوقف وإذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية والاباحة الخ (1) على قول ص بالله وابن الخليل الذي تقدم في الوقف والمذهب ما ذكره م بالله انه يتعين مطلقا وهو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه بيان معنى (2) هذا للاجزأ فيجزى سواء قدم أو أخر لان ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه واما الضمان من الوصي والوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الوصايا في قوله وبمخالفته ما عين من مصرف ونحوه سواء كان واجبا أو تطوعا كما سيأتي ان شاء الله في الوصايا على كلام الفقيه ف والله اعلم وقرز كلام الغيث على اطلاقه من غير تفصيل واما الوصي والوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة وزمانها اه روضة والظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز (6) والمختار لا يتعين مطلقا اه ع لان له أصل في الوجوب (7) دون زمانه لان الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه غيث معنى وفي البيان انه يتعين زمان الاحرام ومكانه اه لفظا من العتق (8) واما لو نذر باعتاق رقبة غير معينة أعتق رقبة ونواها عن النذر وعن الكفارة فلعله لا تجزي عن أيهما
---
[58]
لله علي أن اعتق عبدى هذا (فاعتق) ذلك العبد (بر ولو) أعتقه (بعوض أو) أعتقه (عن كفارة) ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة وقيل ح في كفارة القتل فقط
(باب الضالة واللقطة (1) واللقيط) اعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بنى آدم واللقطة للجمادات واللقيط واللقيطة اسم للذكر والانثى من بنى آدم والاصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والالتقاط من جملة التعاون * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله اعرف عفاصها (2) ووكأها ثم عرف بها حولا (3) * والاجماع ظاهر
(فصل) في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الاحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط (انما) يصح التقاطه بشروط خمسة الاول أن (يلتقط) وهو (مميز (4)) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون (5) لم تلحقه أحكامها (6) * الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي واستضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله (قيل)
__________
لانه قد وجب عليه عتق رقبتين اه بيان لفظا من العتق قرز فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه تذكرة يعني يموت العبد أو أعتقه المشتري (1) يقال اللقطة بفتح الهمزة وضم اللام وفتح القاف والطاء (2) واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله أعرف عفاصها ووكائها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به وهذا وفاق ومنهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها إليه وان لم يستحقها من طريق الحكم وهذا على قول م بالله ومنهم من قال انه إذا أمر بحفظ عفاصها ووكائها فحفظ ما فيها أولى اه تعليق قال في التمهيد عفاصها بكسر العين وفتح الفاء وهو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني (قال) في الضيا الوكاء الرباط والعفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه زهور وروي بالقاف عقاصها (3) تمامه ان جاء صاحبها والا فهي لك (4) قولهم يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع انهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في باب العبادات لا المعاملات ومثله عن المفتى ويصح التقاط الذمي كاستيداعه قلت وهو الاقرب للمذهب ولا تعتبر الولاية اه بحر ومثله في البستان الا في اللقيط واللقطة فيشترط اسلام الملتقط إذ فيها ولاية فعلى هذا يشترط الايمان اه ح لي لفظا وقيل ولو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط إذ لم يذكر الاسلام شرطا وانما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه سيدنا حسن لا الحربي فلا يصح التقاطه ومثله في البيان (5) ويجوز التقاطها منهما (6) فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لانه أخذها من موضع ذهاب ولو كانت غصبا في يد الصبي ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي إذ لا أمانة له ووجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي ويجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله والا ضمن الولي من ماله مع العلم اه ع وقيل لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل وفي الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز بل التقاطها جناية اه صعيتري
---
[59]
ويشترط أن يلتقظه وهو (حر أو مكاتب (1)) ولو لم يكن قد أدا شيئا فان كان عبدا لم يجز له أن يلتقط وهو أحد قولي ش وقال الازرقي بل له أن يتلتقط (2) * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح للمذهب قال في شرح الابانة وهو قول الناصر وعامة أهل البيت عليهم السلام وأحد قولى ش وقد ذكر الفقيه ع تحصيلا على قول صاحب الوافى فقال لا يخلو للسيد اما أن يعلم التقاط العبد أو لا ان لم يعلم وتلفت بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما (3) وان تلفت بفعل العبد فان كان مأذونا في الالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو بفدية بقدر قيمته (4) وان كان غير مأذون كان الضمان في ذمته (5) إذا عتق * وأما إذا علم السيد فأما أن يكون يستحفظ مع العبد أولا ان لم يكن فأما ان يتلف باتلاف العبد أم بغير اتلافه ان كان ذلك بغير اتلافه ضمن (6) السيد ضمان التعدي فيكون بالغا ما بلغ وليس له أن يسلم العبد الا برضاء (7) المالك وان كان باتلاف العبد خير (8) المالك بين أن يضمن ضمان التعدي وقد تقدم بيانه وبين أن يضمن ضمان الجنابة فيخير مالك العبد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت * وأما إذا كان يستحفظ ماله معه فان تلفت اللقطة بغير فعل العبد فلا ضمان على أيهما وإن تلفت بفعل العبد خير السيد بين تسليمه وبين فداه بالجناية بالغة ما بلغت (9) ان كان غير مأذون (10) أو بقيمته ان كان مأذونا (و) الشرط الثالث أن يلتقط (ما خشي فوته (11) ان لم يلتقطه فلو لم يخش فواته لم يجز (12) له الالتقاط ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك
__________
(1) قيل ل ومنشأ الخلاف أهل في اللقطة شائبة الايداع أو شائبة التمليك فرحج الاكثر شائبة الايداع فلذلك صححوا التقاط العبد ورحج صاحب الوافي شائبة التمليك فلذلك لم يصح التقاطه لانه لا يملك اه زهور (2) قال في البيان وإذا التقط العبد كانت الولاية إليه لا إلى سيده ولسيده ان ينتزعها منه اه بحر ومثله في ح الاثمار (3) وفاقا لانه كالمأذون من جهة المالك في التعليل نظر على أصل الوافي اه من خط سيدي حسين بن القاسم رحمه الله تعالى (4) وفاقا وما في يده اه وقيل جناية على قول صاحب الوافي (5) والقياس على قوله انها دين جناية إذ هو غير مأذون بالالتقاط فهو كالصبي اه سيدي الحسين بن القاسم واما عندنا فدين ذمة وفاقا (6) وعندنا لا ضمان لانه مأذون له من جهة الشرع قرز (7) مالك اللقطة (8) والمختار لا ضمان قرز (9) وعن الازرقي يكون دين ذمة يطالب إذا عتق (10) وحاصل المذهب ان تقول ان تلفت معه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد وان تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وان لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لانه مأذون له من جهة الشرع اه رياض وكب ظاهر هذا ان الالتقاط لا يدخل في مطلق الاذن ولعله كالاستيداع اه زهور فيكون السيد مخيرا بين تسليمه وبين فداه إلى قدر قيمته فقط اه رياض والباقي في ذمته اه كواكب (11) أو التبس ولو في بيت مالكه قرز (12) لقوله صلى الله عليه وآله لما سئل عن ضالة الابل فقال مالك ولها
---
[60]
الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها * الشرط الرابع أن يأخذها (من موضع ذهاب جهله (1) المالك) فلو لم يكن كذلك لم يجز (2) الالتقاط * الشرط الخامس أن يأخذها (بمجرد نية (3) الرد) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد إن وجد المالك والا فلنفسه (4) ضمن وزاد أبوح شرطا سادسا وهو الاشهاد عند الاخذ وعندنا وش وف ومحمد ليس بشرط (وإلا) تكمل هذه الشروط (ضمن (5)) الملتقط (للمالك) أن كان (أو لبيت المال) ان لم يكن لها مالك (ولا ضمان) عليه (ان ترك) اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ (ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته كما يجره السيل (6) عما فيه ملك ولو مع مباح) وحاصل المسألة أن الشجرة التى يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك (7) اولا ان كان فهي كاللقطة (8) وان لم ففى ذلك وجوه ثلاثة * الاول أن لا يعلم هل ملك أم مباح (9) ولا يدرى بالاشجار التى
__________
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يأتي مالكها اه شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء الكثير وتصبر عليه مدة اه بستان وقوله حذاؤها أي اخفافها (1) أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه بيان فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الارحج الاباحة والله أعلم اه بهران قرز وهو خلاف المفهوم وقد تقدم أو خوف عليه والقول للمالك إذ لا يعرف الا من جهته (2) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها ام لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع غير حفيظ ولا يعتاد تركه هناك وان كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه (3) قال الاستاذ فان أخذها بغير نية على وجه الغفلة فانه يكون مضمونا عليه ضمان غصب الاولى بمجرد نية الالتقاط الشرعي اه مفتي والازهار مستقيم اه عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر ومثله في ح لي قرز فان قال المالك بعد ان تلفت انت أخذت لا للحفظ يحتمل ان القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين انه أودع للخوف ويحتمل أن يقبل قوله إذ لا يعرف قصده الا من جهته وهو الاولى اه صعيتري (4) ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي مضر اه صعيتري يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر (5) ضمان غصب (6) الحاصل فيه الوجه الثالث وهو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الاشجار ملك مباح وهو لا يعلم هل الاشجار من المباح أو من الملك فانه يجوز الاخذ إذا كان مما لا ينبت قرز ولا شيء عليه إذ الاصل براءة الذمة وان علم ان في الاشجار ملك ومباح أخذ نصفه ونصفه الآخر لقطة وثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة والتبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة وان اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان اه ع قرز وقيل انه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون وقافون عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة (7) وهو القطع والتهذيب (8) بل لقطة (9) المراد الموضع الذي جاءت منه وجوز الامرين معا اه
---
[61]
جاءت منها ما حكمها (1) ق المستحب التوقي (2) والصرف (3) ويجوز الاخذ (4) والثانى أن يعلم المباح (5) ويشك (6) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ ولكن التوقي والصرف مستحب استحبابا أخف (7) من الاول * الثالث أن يعلم أن الاشجار التى جاءت منها (8) ملك ومباح (9) أو يعلم الملك ويجوز (10) المباح فها هنا يجب الصرف (11) لاجتماع جانب الحظر وجانب الاباحة (12) * قال عليه السلام والى هذا أشرنا بقولنا ولا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته وهذا (13) على أحد قولى م بالله (14) وص بالله وأما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك ومباح نظر في الشجر فان كان مما لا ينبت فهو للآخذ لانه كلا وان كان مما ينبت فنصفه للآخذ (15) بكل حال والنصف الآخر إن عرف صاحب الملك (16) فله وان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم (17) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين (18) والتبس عليه (19)
(فصل) في أحكام اللقطة (20) (وهى) في الحكم (كالوديعة (21) الا في) أربعة (22) أحكام الاول (جواز الوضع في المربد (23) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد وهو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل
__________
(1) هل تنبت أم لا (2) يعني الترك (3) بعد الاخذ (4) ويكره بعد التعريف لنفسه وكلام الشرح هو ظاهر الاز لانه في سياق ما ليس فيه أثر الملك وكذا فرع البيان (5) يعني الموضع (6) في الموضع (7) للقطع بالمباح (8) أي من المواضع (9) هذه صورة التردد والصورتان الاولتان مفهوم الاز (10) أما حيث علم الملك وجوز المباح فان الاشجار تكون لقطة يعرف بها فان لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين والا فلبيت المال قرز (11) يعني التعريف (12) لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك متشابهات وقوله المؤمنون وقافون عند الشبهات (13) أي اطلاق الازهار (14) ان للنابت حكم المنبت وان الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال (15) لان قد حصل ملك ومباح والمباح قد صار للاخذ ومن ادعاء الزيادة فالبينة عليه (16) منحصرا قرز (17) بعد التعريف اه ح لي قرز (18) لمالكين (19) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فانه يجب عليه نصف الضامن اه ح ثمار وقيل الاصل عدم الضمان وقيل المراد شجرتين لمالكين قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه بيان (20) لعله عبر باللقطة عن الضالة وهذا هو المنصوص عليه (21) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه ح لي قرز (22) والخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس إذا وطئ الجارية لحقه النسب ولا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين العلم التاسع وجوب التعريف العاشر وجوب التصدق قرز (23) قال في الشمس المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز وهو الجرين بلغتهم أيضا وهو البيدر بلغة أهل الشام والعراق والمربد أيضا موضع الابل اشتقاقه من ربد أي أقام ومنه مربد المدينة ومربد البصرة للوقوف بهما اه من هامش البستان بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء وسكون
---
[62]
من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه ويعلف من بيت (1) المال واتخاذ المربد مستحب وأما الحفظ فواجب (2) وتصييرها إلى الامام غير واجب بل إذا احب ذلك والا فالولاية إليه (و) الثاني أنه يجوز للمتقط (3) (الايداع (4)) للقطة (بلا عذر) يقتضى الايداع بخلاف الوديعة فلا يجوز ايداعها الا لعذر كما تقدم (و) الثالث أنه لو غصبها غاصب فاتلفها أو اتلفها متلف وهى في يده كان له (5) (مطالبة (6) الغاصب (7) بالقيمة (8) ويبرأ الجاني بالرد إليه بخلاف الوديعة فانها لو غصبت فاتلفت لم يبر الغاصب برد القيمة إليه ولا له المطالبة (9) بها فأما المطالبة بالعين فهما يستويان في ان للملتقط والوديع المطالبة بها وقال ض زيد بل الوديع كالملتقط في أن له الرجوع بالقيمة ويبرأ بالرد إليه (و) الرابع أنه إذا أنفق على اللقطة كان له (10) أن (يرجع بما أنفق (11) بنيته) (12) فان لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك ولا يحتاج إلى أمر الامام ولا الحاكم عندنا وعند أبي ح وش ان كان أنفق عليها بأمر الحاكم رجع والا فلا (و) لا يجوز للملتقط أن يرد الضالة إلى من ادعاها الا أن يحكم له الحاكم أنه يستحقها (ويجوز (13) الحبس عن من لم يحكم له ببينته) فأما لو ثبت له باقرار الملتقط لزمه تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز ما لم يغلب (14) في ظنه أنه يستحقها (15) وحاصل الكلام في المسألة أن مدعي اللقطة لا يخلو اما أن يكون له بينة اولا ان كانت له بينة وحكم بها حاكم لزم الملتقط ردها فان أقام غيره البينة بأنها له لم يلزم الملتقط (16) له شيء لانضمام الحكم إلى بينة خصمه وان لم يحكم له ببينه قال
__________
الدال وإذا وضع في المربد هل تبطل ولايته سل في المعيار تبطل كما إذا ضلت وظاهر الازهار خلافه (1) وإذا وجد مالكها خير الامام بين أن يضمنه علفها وبين أن يحسبه له من بيت المال إذا كان فقيرا أو غنيا فيه مصلحة اه بيان قرز (2) يعني على الامام بعد مصيرها إليه قرز وقيل على الملتقط (3) لان الضالة عنده بالولاية والوديعة عنده بالامر اه غيث ولان الوديع وكيل والوكيل ليس له المخالفة اه ح اثمار معنى (4) والسفر اه فتح قرز (5) وكذا المرتهن اه بيان معنى من الوديعة قرز (6) وجوبا قرز (7) والجاني قرز (8) والمثل والارش والاجرة اه ح لي وعبارة الاثمار بما لا يجب (9) لعدم الولاية في القيمة (10) يعني مع وجود المالك قبل الحكم له والا فهما يعني الوديع والملتقط سواء وحبسها عنه حتى يسلم له ما انفق اه بيان بلفظه ولا يصير ضامنا بالحبس بل كما كان عليه أولا لانه غير متعد وقد ذكره الدواري (11) وكذا باجرة الحفظ قرز ولو المالك حاضرا قرز (12) لا فرق ما لم ينو التبرع (13) بل يجب قرز (14) على قول م بالله (15) فيلزم التسليم ولا يقال انه عمل بالظن في حق الغير كما سيأتي ان شاء الله تعالى في آخر الحاصل لانه قد انضم إلى ذلك اقرار منه فلم يكن كالمسألة الآتية اه هبل بل لا فرق بين هذا وبين ما يأتي (16) الا أن يقوله واجدها استفداها بما امكنه والا ضمن له قيمتها فان لم يقر هل تجب عليه اليمين قيل س لا تلزمه وقيل ف تلزمه لانه إذا أقر صح اقراره على نفسه اه بيان
---
[63]
الفقيه ع (1) جاز الرد ولا يجب (2) وهو ظاهر كلام أبى ط وأما إذا لم تكن له بينة بل أتى بأماراتها واوصافها ففي ذلك ثلاثة أقوال * الاول المذهب أنه لا يجوز الرد قال عليه السلام وظاهر كلام أصحابنا ولو غلب في ظنه صدقه لان العمل بالظن في حق الغير لا يجوز * الثاني ذكره في شرح الابانة قال فيه يجوز الرد بالعلامة (3) ولا يجب في قول عامة أهل البيت وعلماء الفريقين * الثالث لمالك وأحمد أنه يجب وقد ذكر هذا أبو مضر للهادي وم بالله أنه يجب فيما بينه وبين الله تعالى لان العمل بالظن واجب وأجيب (4) بأنه انما يعمل بالظن إذا لم يخش من عاقبته (5) التضمين وأيضا فانه عمل بالظن في حق الغير (و) إذا أدعاها مدع وانكر الملتقط لزمه أن (يحلف له (6) ويمينه (على العلم) أي ما يعلمها له لا على القطع ذكره الفقيه س في تذكرته قال بعض (7) المتأخرين هذا إذا ادعى أنه يعلم انها له فأما لو أدعاها لنفسه على القطع لزم الملتقط الحلف على القطع وجاز له استنادا إلى الظاهر (8) ما لم يغلب في ظنه صدقه * قال مولانا عليه السلام والاقرب بقا كلام الفقيه س على ظاهره وأنه لا يلزم الملتقط اليمين الا على العلم (9)
__________
هذا إذا سلمها إلى المحكوم له باختياره لا مكرها من الحاكم فلا يجب الاستفداء على أصل الهدوية ولا ضمان عليه اه كب معنى ومفهوم الازهار في قوله ولزيد ثم قال بل لعمرو يؤيد كلام البيان ويمكن الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاقرار بان هناك أوجب فيها حقا للاول والثاني باختياره وهو الاقرار بخلاف هنا فانها تثبت عليه للاول بالبينة والحكم وهو بغير اختياره فنقول ان سلمها للاول ضمن للثاني كالوديعة وان أخذها بحكم الحاكم ولم يسلم الملتقط فلا شيء عليه اه شامي قرز ولا يمين عليه لانه لو أقر لم يصح اقراره لان الملك قد صار للمستحق فلا يصح اقراره عليه وليس استهلاك فتدعا عليه القيمة لان المدعي استحقها بالحكم لا بسبب من الملتقط اه ديباج ولو حكم بها حاكم لان حكمه خطأ (1) وقيل ف لا يجوز الرد واختاره في ح لي قرز (2) لان الشهادة خصها الاجماع (3) وقواه ض عامر (4) الفقيه ع (5) وقد يقال غاية ذلك أنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين واما الجواز فيجوز ويضمن يقال عمل بالظن في حق الغير فلا يجوز قرز (6) فان نكل عن اليمين أمر بالتسليم كما لو أقر ولعل هذا في الظاهر واما في الباطن فلا يجوز الاقرار والتسليم مع عدم المعرفة لمالكها اه بيان بلفظه قرز (7) لعله الفقيه ف وفي البيان الفقيه ع (8) وهو عدم استحقاق الطالب لها اه بيان بلفظه (9) وهذا حيث أقر المدعي بان المدعى عليه ملتقط فان لم يقر حلف على القطع ما لم يثبت للحاكم الالتقاط اه ولفظ حاشية وإذا لم يصادقه المالك على الالتقاط حلف له على القطع فان نكل لزمه تسليم ذلك كما لو أقر له بها اه كب كما في المشتري والمتهب والجامع بينهما انها عين صارت إليه من جهة الغير اه غيث وشرح بهران ولانه لا يلزمه تسليمها لمن ادعاها الا أن يعلم انها له اه كب ولا يلزم على الظن اه
---
[64]
(ويجب التعريف بما (1) لا يتسامح بمثله (2)) والذى يتسامح به هو مالا قيمة (3) له واعلم أن لوجوب التعريف شروطا ثلاثة * الاول أن لا يخشى عليها (4) من ظالم * الثاني ان لا يتسارع إليها الفساد فان خشى فسادها باعها وعرف لاجل الثمن * الثالث أن تكون لها قيمة والتعريف بها انما يكون (في مظان (5) وجود المالك) كالاسواق أو القرب من المساجد (6) وان وجده في مكة عرف به فيها ومدة التعريف (7) (سنة) عندنا والناصر وزيد بن علي وش من غير فرق بين الحقيرة والكثيرة وقال أبوح الكثيرة سنة والحقيرة ثلاثة أيام وقال م بالله في الافادة العبرة بالاياس مطلقا من غير فرق بين الكثيرة والحقيرة وقال في الزيادات يعرف الكثيرة سنة ولا تصرف إلا بعد الاياس ويعتبر في القليلة الاياس وتعريف ثلاثة أيام على ما أشار إليه م بالله هذا هو المفهوم من كلام اللمع قال ض زيد ان التعريف بعد السنة لا يجب (8) بالاجماع وحد
__________
(1) (مسألة) ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فوجهان الامام ى عليه السلام اصحها لا يضمن إذ لا يسلم له بالصفة وقيل يضمن إذ عرضها للاخذ بالحكم من الحاكم الذي يوجب الرد بالصفة بعد تعريفه بها اه بحر بلفظه اه كب بنفسه أو بنائب عنه اه بيان بلفظه قرز فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الاولى قرز عادة قرز (2) فائدة قال الشيخ عطية لا يجب التعريف بالدراهم الا ان تمكن البينة عليها كأن تكون في صرة حالة الالتقاط قرز (3) وهو الذي لا يطلبه صاحبه ولو ضاع كتمرة أو زبيبة يلحق بالمباح لخبر جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل ونحوه الخبر اه بحر وروى أن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يعرف بتمرة فقال ان من الورع لما يمقته الله وفي التمهيد روى انه صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لاكلتها اه دواري (4) وعلى نفسه أو ماله اه كب (5) فلو لم يظن وجود المالك هل يسقط عليه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف أم يجب التعريف عليه سنة مطلقا لعل الاحتمال الاول أولى اه ح لي لفظا (6) ويكره الانشاد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لمن انشد فيها لا وجدتها انما بنيت المساجد لطاعة الله تعالى وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربحك الله وإذا رأيتم من ينشد فيها فقولوا لا ردها الله عليك اه بستان ولعله يقال هذا فيمن طلبها فيها وأما من عرف بها فلا يكره لانه فعل واجب لا مباح اه كب لكنه ليس موضع لكل على المقرر ذكره في الرياض قرز ويستحب فعل الصلاة المأثورة في طلب ردها روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام انه قام إليه رجل فقال ان لي ضالة ضلت علي فدلني على كلام إذا انا قلته ردت علي ضالتي فقال علي عليه السلام صل ركعتين تقرأ فيهما يس وقل يا هاديا رد علي ضالتي ففعل الرجل فردت إليه (7) الا أن يعرف في الحال ان المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف اه ح أثمار وذلك حاصل في الاشياء الخفية كالدراهم ونحوها اه حاشية أثمار قلت فهل له أن يصرفها حينئذ أولا ينظر قلت عين المظلمة فيصرفها اه مفتى كالوديعة إذا أيس من معرفة صاحبها قرز (8) لعله مع الاياس
---