[45]
(لفظه (1)) فلا يصح بالنية وحدها ولفظ النذر لابد أن يكون (صريحا كاوجبت أو تصدقت (2) أو على أو مالى كذا أو نحوها) كالزمت (3) وفرضت ونذرت وعلي نذر أو علي لله كذا أو جعلت على نفسي أو جعلت هذا للفقراء (4) أو نعم في جواب ان حصل لك كذا فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية الا عند الناصر فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم (أو كناية (5)) وهي ثلاثة أضرب الاول قوله (كالعدة) ولها صورتان مطلقة ومقيدة فالمطلقة نحو أن يقول اتصدق بكذا (6) أو أحج أو أصوم والمقيدة صورتها ان يقول عند (7) أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو اصوم كذا أو يقول اتصدق أو أحج ان حصل كذا (8) (و) الضرب الثاني (الكتابة) فانه إذا كتب لفظا صريحا (9) من الفاظ النذر كان كناية ان قارنته نية انعقد والا فلا (و) الضرب الثالث (الشرط) إذا كان (غير مقترن بصريح نافذ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضى أتصدق (10) بكذا أو صمت كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية (11) فان نوى به النذر كان نذرا والا فلا وأما إذا اقترن بصريح نافذ فانه يكون صريحا مثاله ان يقول ان شفى الله مريضى فقد
__________
اه بيان من السير (1) ويصح من الاخرس بالاشارة قرز ومثله في البيان والاثمار والفتح فرع من قال علي ثم سكت ثم قال نذر ثم سكت ثم قال كذا فان كان سكوته يسيرا قدر ما يعفى للمستثني صح نذره وان كان أكثر لم يصح نذره ذكره م بالله اه بيان (2) قال في الاثمار قوله تصدقت كناية في النذر إذ لا يكون اللفظ صريح في بابين مختلفين الصدقة والنذر اه شرح فتح قيل هذا في المعين واما ما في الذمة فصريح في النذر اه ع لانه يقبل الجهالة وفي البيان قلنا إذا تصدقت صريح في النذر اه بلفظه (3) مع الاضافة إلى النفس في قوله الزمت وفرضت اه بحر وكذا في أوجبت اه كب قرز (4) ينظر في قوله جعلت هذا للفقراء وقد قالوا انه صريح في الوقف إذا كان للفقراء كان وقفا إذا كان لمعين كان نذرا وهنا جعله صريحا فينظر وأما على المسجد ونحوه فيكون وقفا اه وكذا على الفقراء ذكره أبو مضر للعرف (5) فيعتبر فيه قصد المعنى كما في الطلاق (6) ونظر هذه الصورة الامام عليه السلام في البحر قال والاولى انها لا تكون صريحا ولا كناية لا وجه للتنظير لان هذه عدة مطلقة فهي كناية اه مفتى وشامي وكنايات النذر غير منحصرة ذكره الامام ى عليه السلام وأراد به الانشاء (7) لان عند ظرفية لا شرطية (8) صوابه عند أن يحصل كذا لان عند ظرفية لا شرطية بخلاف ان فهي شرطية فيكون من الضرب الثالث يعني الشرط غير مقترن بصريح نافذ فيلزم الوفاء ان أراد الانشاء لا الوعد فلا يلزمه شيء اه بحر وح بحر (9) أو كناية كما تقدم في الايمان (10) ولعل الفرق بين تصدقت وبين صمت وحججت ونحوهما ان تصدقت قد تستعمل في انشاء الصدقة بخلاف الصمت وحججت ولهذا مثل غير المقترن بالصريح النافذ باتصدق في الصدقة لا بتصدقت وفي الحج والصوم صمت وحججت والله أعلم (11) هذه عدة فتأمل
---
[46]
تصدقت بكذا (1) أو فعلي كذا فان قال تصدقت (2) بكذا فقال ض زيد فيه قولان للم بالله كالمستقبل (3) وقيل ح صريح (4) عند م بالله قولا واحدا (و) أما الذي يشرط في (المال) المنذور به فشرطان الاول (كون مصرفه (5) أما (قربة) كالمساجد والعلماء والفقراء والزهاد (أو مباح يتملك) فان كان محظورا كالنذر على عبدة الاوثان أو على الفساق (6) أو كان مما لا يصح تملكه كالنذر على دار زيد أو على دابته (7) لم يصح فعلى هذا القيد يصح النذر على الغني (8) ونحوه (9) مما لا قربة فيه ولا معصية إذا كان ممن يصح تملكه فان كان مما لا يصح تملكه فمن شرطه القربة كالمسجد والمنهل (10) ونحوهما والا لم يصح (و) اختلف في لزوم الوفاء بالنذر وفى كونه ينفذ من رأس المال أم من الثلث أما لزوم الوفاء به فعند القاسم واحمد بن يحيى والحنفية وأخير قولى الاخوين انه يلزمه الوفاء به ولا تجزى الكفارة وأما نفوذه فانه (انما ينفذ) النذر (من الثلث (11)) في الصحة والمرض بخلاف سائر التمليكات فانها من رأس المال في
__________
(1) لا لو قال فقد صمت أو فقد حججت أو نحوه فكناية كصمت وحججت هذا على ظاهر كلام الكتاب أن تصدقت من صريح النذر والاولى في التمثيل بنحو ان شفى الله مريضي فعلي كذا اه ح لي لفظا (2) هذا مثال الصريح غير النافذ (3) فيكون كناية قرز (4) قوي ومثله في الهداية والاثمار والتذكرة قلت وهو الازهار في صدر المسألة ولا يحتاج إلى تكلف في الفرق بينه وبين صمت (5) وإذا لم يذكر مصرفا كان للفقراء اه ح أثمار هذا شرط في المصرف لا في المال فينظر (6) عموما ولا على فقراءهم لانه يكون اغراء في الفسق اه بيان (7) قال في البحر ولا يصح على سائر الحيوانات لانه تمليك وهي لا تملك قال الامام علي والفقيه حميد وكذا على حمام مكة وقال ص بالله يصح النذر والوصية والوقف على حمام مكة قال ص بالله ولا يصح النذر على الكلاب ولعل المراد فيها وفي سائر الحيوانات حيث يطلق النذر عليها فلا يصح لانها لا تملك وأما حيث يقصد بالنذر عليها انها تطعم منه فذلك قربة فيصح والله أعلم اه بيان من أول النذر فان ماتت هل يكون لبيت المال أو لمن يكون لا يبعد أن يكون لبيت المال اه ح لي والقياس أن يكون للناذر اه ح لي (8) لا على الاغنياء عموما لانه لا قربة فيهم ولا هو على من يتملك حقيقة فلا يصح اه بيان وفي البحر يصح إذ لا معصية فيه وكذا على أهل الذمة وفيه نظر إذ لا قربه (9) الذمي المعين والفاسق المعين (10) وقد دخل في ذلك النذر على الاموات فان قصد به تمليك الميت فالنذر باطلة فيعود لصاحبه وان قصد به فيما يحتاج إليه صريحه أو من يخدمه أو من يقيم عنده أو نحو ذلك فيكون لذلك الامر وكذا إذا اطرد العرف على شيء من ذلك حمل عليه والا فالظاهر تمليك المدفوع له سيما إذا كان من خدام الصريح اه فتاوي سمهودي قرز (11) والحجة على نفوذ النذر من الثلث خبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بمثل بيضة من ذهب وقال انها صدقة وهو لا يملك سواها فردها عليه وحذفه بها صلى الله عليه وآله وقال أيأتي أحدكم بما يملك ثم يقول هو صدقة ثم يقعد يتكفف
---
[47]
الصحة هذا هو المذهب وهو الصحيح من روايتين عن القاسم والهادي وهو قول ك انه انما ينفذ من الثلث (مطلقا ومقيدا يمينا أولا) وفي أحد الروايتين عن القاسم والهادي وهو قول م بالله انه يلزمه من جميع المال مطلقا (1) وقال الصادق والباقر والناصر وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولى ص بالله انه ان كان مطلقا أو مشروطا يستجلب به نفعا (2) أو يستدفع به ضررا نحو ان وصل غائبي أو إن شفي مريضى فانه يلزم الوفاء به وكل على اصله (3) هل من الثلث أم من الجميع وإن خرج مخرج اليمين نحو ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا فعلي كذا فانه إن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين (4) ومثله عن الهادى وقال الامام المطهر بن يحيى وعلي بن محمد انه إن كان مطلقا أو مقيدا لا على وجه اليمين (5) لزمه الوفاء به وكل على اصله وإن خرج مخرج اليمين (6) فلا شيء عليه ولا يكفر كفارة يمين وهذا الخلاف حيث
__________
الناس انما الصدقة ما كان على ظهر غناء يلزم من هذا الحديث ان لا يصح شيء من النذر بجميع المال لكنهم يأخذون جواز الثلث من باب القياس على الوصية اه صعيتري (فرع) على قولنا ان النذر انما ينفذ من الثلث فلو نذر بماله مرارا مرة بعد مرة قيل يخرج ثلثه للنذر الاول وثلث الثلثين للثاني وثلث الباقي للثالث ثم كذلك حتى لا يبقى ماله قيمة وكذلك لو قال نذرت بمالي نذرا مكررا في كل وقت أو جزأ بعد جزء أبدا ونحو ذلك نفذ جميعه في الصحة اه بهران قرز لا في المرض فمن الثلث قرز وهذا إذا نذر بشئ معين من ماله أو لو نذر بشى في ذمته فانه يصح ولو كثر ولو كان في حال المرض لان الذمة تسع اه كب فلو نذر بالف مثقال مشروطا أو مطلقا وهو لا يملك شيئا في الحال فانه يلزمه ذلك فلو لم يملك الا الالف أخرجه قال عليه السلام لكن الاقرب انما يملكه لزمه اخراج ثلثه ثم كذلك حتى تبرأ ذمته فان مات قبل ذلك فلا شيء عليه إذ قد فعل ما يجب عليه وهو اخراج ثلث ما يملك إلى وقت الموت هذا معنى ما ذكره عليلم اه غيث معنى ولفظ ح لي وهذا حيث المنذور به معينا أما لو نذر به إلى الذمة لزمه الوفاء به جميعه سواء كان في الصحة أو في المرض والعبرة بالثلث حيث كان مشروطا بما يملكه حال الحنث وفي الغيث حال يمينه اه والمختار ان العبرة بالاقل كما سيأتي في الوصية ذكره الدواري ولفظ البيان (مسألة) من نذر بماله نذرا مشروطا فلا يدخل في النذر الا ما كان يملكه حال النذر ويستمر على ملكه إلى وقت حصول الشرط وما ملكه من بعد النذر وقبل الحنث فلا يدخل اه بيان ومن حلف بماله ان لا يفعل كذا وكان ماله في وقت حنثه زائدا فالعبرة بوقت النذر اه والمختار ان العبرة بالاقل كالوصية (1) أي في الصحة أو في المرض (2) يعني غير خارج مخرج اليمين (3) لم يتقدم خلاف لهم ولعله باعتبار اصولهم (4) وروى عن الامام المهدي أحمد بن الحسين والمهدي علي بن ابراهيم عليهم السلام لقوله صلى الله عليه وآله لمن نذر نذرا مشروطا ان شاء وفى وان شاء كفر الخبر رواه في الشرح قلت وهو قوى اه بحر واختاره المتوكل على الله والامام شرف الدين عليهما السلام قال في تخريج ابن بهران لم أقف على اصله وهو غريب وقد افتى به الفقيه س والفقيه ف (5) ان شفى مريض (6) ان دخل الدار
---
[48]
يكون النذر مطلقا أو مشروطا بشرط غير معصية فأما إذا كان مشروطا بمعصية والمنذور به قربة نحو ان يقول إن قتلت فلانا عدوانا فعلي لله كذا ففيه نوع آخر من الخلاف قال في الكافي عن القاسمية والحنيفة يجب الوفاء (1) به وعند الناصر والصادق والباقر وك وش (2) ان نذره باطل والشرط الثاني ان يكون المال المنذور به (مملوكا (3)) للناذر (في الحال (4)) وذلك واضح (أو) يكون (سببه) مملوكا له وذلك نحو ان ينذر بما تلده دابته أو امته أو تغله ارضه (5) (أو) يستملكه (في المآل (6) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط ثلاثة وهي قوله (ان قيده بشرط (7) واضاف إلى ملكه وحنث بعده) ومثال ذلك قوله (كما أرثه (8) من فلان (9)) وتحقيق ذلك ان الانسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط وهي ان يقيده بشرط فلو اطلق فقال نذرت بالدار (10) الفلانية وهو لا يملكها لم ينعقد وان
__________
(1) ان قتل (2) ولا كفارة عندهم لانه سيأتي لهم انه لا كفارة في المحظور سواء برأم حنث اه شرح (3) قوله تعالى وقالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا قال في الثمرات ما لفظه ان قيل قد جرت عادة كثير من عوام الناس أن ينذروا بجزء من أولادهم للائمة يقصدون بذلك سلامة المولود فما حكم هذا قلنا هذا لغو ولو قصد تملكه كان عاصيا وهم لا يقصدون ذلك ولا يتعلق بذمتهم شيء بهذا النذر وما سلم للائمة فعلى سبيل التبرك فلو اعتقد الناذر أن ذلك واجب عليه لزم إعلامه بعدم الوجوب اه ثمرات لفظا وما روي أن امرأة أتت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالت اني نذرت ان أنحر ابني فقال لا تنحري وكفري عن يمينك اه شفاء غالبا احتراز من ان ينذر بشئ في ذمته فانه يصح وان لم يكن مملوكا في الحال أو حقا (4) وضابطه انما صح هبته صح النذر به ولا يصح عكسه ويصح النذر بالثمر على الشجر مما ينتفع به في الحال أو في المال وان يكون جائز البيع هذا بناء على قول الامام الذي تقدم في النفقات وهو المذهب قرز (فائدة) لو نذر نذورا كثيرة نحو أن يقول عليه ثلاثون نذرا لزمه ثلاثون كفارة الا أن ينوي النذر مشروطا فعليه كفارة واحدة عند الفقيه ي والمختار خلافه وهو ان المشروط كالمطلق اه بيان (5) وتأبد حيث لم يكن شيء حمل ولا غلة والا فالموجود فقط قرز ومعناه في البيان ولفظ البيان حيث نذر على غيره بالمنافع فالاقرب انها تملك وتورث كما في منفعة الوقف والله أعلم اه بيان في قوله مسألة من نذر على أحد بعمارة داره أو نحوها الخ (6) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوقف والطلاق فان الطلاق قبل النكاح لا يصح والوقف قبل الملك ايضا لا يصح فالجواب ان النذر يتعلق على الذمة فإذا أضافه إلى ملكه صح بدليل أنه لو نذر بمائة درهم أو بالف أو نحو ذلك وهو لا يملك شيئا فان ذلك يلزمه في ذمته بخلاف الطلاق والوقف ذكره الفقيه ع اه تعليق وشلى (7) ولو نذر بما يكسبه فانه لا يصح الا أن يعلقه بشرط ويحصل الشرط بعد حصول الكسب ذكره في الزهور (8) الا أن يكون اكثر من ثلث جميع ما يملك لم تجب الزيادة على قول الهادي عليلم اه ن (9) أو اتهبه أو اشترى به قرز (10) صوابه بما أرثه قرز
---
[49]
يضيف إلى ملكه نحو ان يقول ما ورثته من فلان أو ملكته (1) من جهته أو نحو ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد * والشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو ان يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد ان ورث فلانا (2) فانه ينعقد النذر (3) وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شيء (4) وقيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث قبل الملك أو بعده (ومتى تعلق) النذر (بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها (5) واستمرار الملك إلى الحنث) نحو ان يقول ان شفا الله مريضي فدابتي (6) هذه صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت (7) أو أخرجها عن ملكه قبل ان يصح الشرط بطل النذر بها ولو عادت (8) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شيء وقال ابوح وص بالله وقول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفا بالنذر (ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا) فإذا نذر بهذه الشاة مثلا ان دخل الدار فانه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحث قبل الحنث وسواء جاء الحنث وهى متصلة أم منفصلة وهذا لا خلاف (9) فيه بين السادة وانما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور عليه لان العين المنذورة عندهم تملك بالحنث وهكذا أنماها وعند م بالله انها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال ابو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله (10) يوافق قوله غالبا (11) احترازا من اللبن الموجود في الضرع
__________
(1) وينظر هل يشترط تعيين الموروث منه والمتهب منه أو المشترى منه قيل لا يشترط قرز (2) يقال لو التبس هل حنث قبل الملك أو بعده سل يقال الاصل عدم الملك اه شامي (3) ويلزمه الثلث (4) وقد انحلت يمينه (5) ولو نقدا (6) لا يحتاج إلى لفظة هذه إذ هو يصح ولو لم يعين (7) حسا ولفظا ح ينظر هل حسا أو حكما كما في الخروج عن الملك قيل وقد ينظر على الحكمي ويقال المراد إذا استهلكت حسا لا حكما بنحو طحن أو ذبح أو نحو ذلك لم يبطل النذر بها بل يخرجها على صفتها قرز (8) ما لم تعد بما هو نقض للعقد من أصله ولا فرق بين أن يكون حنثه قبل عودها أو بعدها في أنه يستحقها المنذور عليه اه ح لي (فائدة) إذا نذر رجل بماله للمسجد ونحوه نذرا مشروطا فالحيلة في ذلك أن يخرج ماله عن ملكه ويحنث بما حلف عليه ثم يسترجع ماله فان هذه الحيلة صحيحة مخلصة ذكر ذلك محمد بن احمد بن مظفر وسواء احتال بالهبة أو بالنذر ولا يقال إذا احتال بالنذر فمن شرطه القربة والمحتال غير متقرب فجوابه أن القربة حاصلة بوصوله إلى المنذور عليه وان لم يقصدها قرز (9) قيل ف ولا خلاف ان الحمل الموجود حالة النذر يدخل ولا خلاف أنه لا يدخل ما حدث بعد اليمين وقبل الحنث والخلاف فيما حصل بعد الحنث وقبل الاخراج اه غيث ونحوه مما يدخل كالصوف لا الثمر ونحوه كما في البيع قرز (10) مع القبول على أصله (11) لا وجه لغالبا إذ يلزم أنه لو صادقه على حصوله قبل
---
[50]
حال الحنث فانه يدخل (1) (وتضمن) العين (2) (بعده) أي بعد الحنث (3) والضمان للمنذور عليه لكن ضمانها (ضمان أمانة قبضت (4) لا باختيار الملك) نحو ما تلقيه الريح أو الطير في دار انسان من مال غيره فانه يصير أمانة (5) عنده ويضمنه باحد ثلاثة اشياء اما بان ينقله لنفسه لا ليرده لصاحبه أو بأن يجنى عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه (6) وان لم يطالب فالعين المنذورة تضمن بعد الحنث بأحد هذه الثلاثة الاشياء كتلك الامانة (7) (و) لو نذر يعين من ماله نذرا مطلقا أو مشروطا وحصل شرطه وجب عليه اخراج تلك العين و (لا تجزى القيمة (8) عن العين (9)) وعند م بالله أن القيمة تجزى (10) عن العين قولا واحدا فان مات الناذر فللم بالله في الوارث قولان هل تجزى القيمة عن العين ام لا قيل ح مبناهما على الخلاف في كون الوارث خليفة ام لا وقيل ع مبناهما على الخلاف في كون الولاية (11) تورث ام لا (ويصح تعليق تعيينها في الذمة (12) نحو ان يقول نذرت باحدى دابتي هاتين (13) على
__________
الحنث ان لا يدخل والله أعلم اه مفتى مع عدم التصادق (1) وتلاصح أن لا يدخل بل يقسم إذ لا فرق بينه وبين إذ الظاهر أنه حدث بعد الحنث ولو قدر ان ثم شيئا موجودا فالطارئ له حكم الطرو والاصل الحدوث فان قيل فانكم في لبن المصراة أوجبتم ارجاعه كما مر وذلك لا يبنى الا انه كان موجودا من قبل اجيب بان المصراة وارد فيها الدليل فقررت ولانه قد علم كونه أو غالبا موجودا قبل البيع ولذا اختلف في وجه ورودها على خلاف القياس كما مر ثم ان المحقق انه فقد صفه وكذا لو حلب لبن المصراة قبل البيع ثم انه في المستقبل لم يجئ مثل ما وصف فانها تنفسخ اه ح فتح (2) وفروعها اه نجري (3) في المشروط وبعد النذر في المطلق اه ح لي لفظا (4) أي وضعت (5) وحيث تلفت العين المنذور بها في المطلق أو بعد حصول الشرط على وجه لا يضمن هل تلزم الكفارة لفوات النذر اه ح لي قيل تلزم كفارة يمين لفوات نذره والمختار لا شيء حيث لم يتمكن من الاخراج (6) فانه يضمن (7) وحكم مؤنها وفوائدها قبل التسليم حكم المبيع قبله وحكم مؤن المهر وفوائده اه ح لي لفظا (8) الاولى أن يقال ولا يجزي العوض عن المنذور فيدخل الدراهم ومثل المثلي ونحو ذلك اه أثمار (9) فان تعذرت فالجنس لعله حيث تضمن العين ثم القيمة كالعشر اه بحر قرز قيل وقت انعقاد النذر وقيل وقت الاخراج اه هامش هداية (10) إذا كان المنذور عليه غير معين فلو كان معينا لم يجز الا برضاه إذا قبل النذر على أصل م بالله اه زهور ومثله في البيان (11) وله قولان في المسئلتين المختار عنده ان الولاية لا تورث (12) ويقع حين التعيين والفوائد قبله للناذر اه قرز واليه التعيين ولعله يأتي الخلاف هنا هل يخرج من ملكه بالتعيين أو بالنذر كما في العتق يأتي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد وقد حصلت بعد النذر وقبل التعيين اه كواكب والله أعلم (13) اما إذا تلف أحدها تعين الثاني للنذر فان تلفا بغير جناية ولا تفريط فلا شيء وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره المختار لا شيء قرز وان تلفا بجناية أو تفريط لزمه قيمة الادنى منهما ومثله في كب وقيل انها تقسم
---
[51]
الفقراء فانه يصح النذر واليه التعيين وهو متعلق بذمته فان مات قبل ان يعين (1) كان التعيين إلى الورثة (2) فان تمردوا فالحاكم (3) (وإذا عين) الناذر لنذره (مصرفا) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك (تعين (4)) ولم يكن له العدول إلى غيره (ولا يعتبر القبول (5) من المنذور عليه (باللفظ (6) إذا كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد (ويبطل بالرد (7)) وقال م بالله في احد قوليه بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين (والفقراء لغير (8)
__________
كاختلاط الاملاك بغير خالط (1) فان عين ثم التبس فان لم يكن قد تمكن لزمه الادنى وان كان قد تمكن لزمه قيمة الادنى منهما اه بحر معنى له لانه قد استهلكه وينظر ما الفرق بين العتق حيث قال فان مات قبله عم بخلاف النذر فانه يصح التعيين يقال الفرق ان العتق وقع على الجميع باللبس بخلاف هنا إذ اللبس لا يخرجه عن ملكه والله أعلم (2) فان اتفقوا على التعيين فظاهر وان اختلفوا فالحكم لمن تقدم بالتعيين ولو عين أعلى لكون له ولاية وان عينوا في حالة واحدة واختلفوا بطل التعيين وقيل انه يتعين الادنى فيتجدد لهم تعيين آخر وفي البيان في العتق ما لفظه فرع وإذا عين بعض الورثة فلعله يقال يصح تعيينه في العتق لانه استهلاك لكن ان عين الادنى لم يضمن وان عين فوق الادنى ضمن لشركائه نصيبهم من الزيادة وفي غير العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل لانه حق لهم اه بلفظه فان اختلفوا في التعيين بطل التعيين ويرجع إلى الحاكم اه مي قرز يعني حيث لا وصى قرز (3) ويعين الادنى لان الاصل براءة الذمة قرز (4) وإذا بطل المصرف صار للمصالح اتفاقا (5) ما لم يكن معقودا ويقبل في المجلس لا في مجلس بلوغ الخبر قرز نحو نذرت عليك بكذا على كذا فلا بد من القبول أو يسلم ما عقد عليه اه ح بهران ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر الا انه يصح النذر مع جهالة المنذور به اه فتح بلفظه (6) قال في الاثمار وحكم النذر على عوض مظهر أو مضمر حكم الهبة فيما تقدم في بابها من الاحكام الا انه يصح النذر مع الجهالة للمنذور به ويكفي في قبوله عدم الرد كما ذكرنا ويتقيد بالمستقبل من الشروط بخلاف الهبة في الوجوه الثلاثة اه وفي حاشية اما إذا كان النذر على مال مظهر فانه لا يخالف الهبة في شيء اه أثمار قرز (7) غالبا احتراز من الحقوق المحضة فان النذر بها لا يبطل بالرد اه ح بهران وظاهر عموم الازهار بطلان النذر بالرد ولو بعد قبول وفي حاشية على الغيث ان هذا ما لم يكن قد قبل أو تصرف والا لم يصح الرد اه ح لي لفظا قرز لفظا في مجلس النذر أو مجلس بلوغ الخبر لا غير اه ح لي لفظا بخلاف السيد إذا نذر على عبده بنفسه فانه لا يبطل بالرد كما إذا أوصى به أو نذر به لذي رحم محرم المختار انه يصح الرد من ذي الرحم المحرم ذكره الامام المهدي عليه السلام وهو المقرر (8) م بالله إذ هو واجب كالزكاة والخلاف واحد قلت بل للعرف في ان الناذر للفقراء لا يريد من يلزمه انفاقه من ولد أو غيره لا لكونه واجبا إذ لم تجب عليه الا باللفظ الذي يقتضي خروج ملكه فاشبه التلميك وإذا يلزم ان لا يصح النذر ببرهم أو نحو ذلك اه بحر بلفظه والفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوقف ان ها هنا قد صار واجبا على المالك فاشبه الزكاة بخلاف الوقف فانه لم يكن على الواقف شيء فلم يخرج إلى نفسه وولده في النذر وإذا نذر على اولاده
---
[52]
ولده (1) ومنفقه) فإذا نذر على القفراء واطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده ومن يلزمه نفقته فلا يجزي صرفه فيه ويجزى في من عداه من العلوية وغيرهم وقال الامام ى بل يجوز الصرف في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة وقال م بالله لا يجوز الصرف في العلوية (2) (و) إذا جعل مصرف النذر (3) (المسجد (4)) وثم مساجد كثيرة كان (للمشهور (5)) أي لو نذر للمسجد واطلق ولم يعين بالنية أو نوى والتبست عليه (6) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور في جهته (7) (ثم) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فانه يصرفه في (معتاد صلاته ثم) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه (حيث يشاء) من مساجد جهته (8) قال عليه السلام هذا هو الصحيح وقد ذكره بعض المحققين (9) من اصحابنا وقيل س في تذكرته انه يصرفه في معتاد صلاته ثم في المشهور (و) اما الشروط المعتبرة (في) صحة النذر التى تختص (الفعل) المنذور به فهى ثلاثة الاول (كونه (10) مقدورا) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب عليه الكفارة (11) نحو ان يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو نحو ذلك ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه الف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره (12) لقصر
__________
كان للموجود منهم على سواء الذكور والاناث ولا يدخل من ولده ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه قرز (فائدة) إذا نذر رجل بماله على أولاده ثم انه باعه وقبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد وسلم المشتري الثمن ثم ادعوا بعد ذلك ان آباهم كان ناذرا عليهم بالمال وبينوا بينة مرضية كان قبض الثمن أو بعضه اجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ذكره المفتي والاولى ان يقال لغير أصوله وفصوله مطلقا ومنفقه اه ح لي لفظا (1) ونفسه اه ح لي (2) إذ هو واجب كالزكاة (3) وكذا الهبة والوقف والصدقة والوصية ذكره في الاثمار قرز (4) والمنهل والمشهد (5) وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية وذلك لانه صار للمسجد ولا ولاية للناذر عليه الا حيث المراد اطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء أو الضيف فولاية اطعامه إلى الناذر أو الواقف لا لمن له الولاية عليه لانه ليس للمسجد اه كب وبيان (6) اما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فقياس قسمته بينهما كما تقدم في الوقف حيث كانت منحصرة والا فلبيت المال اه غيث وقيل في الجنس (7) في البلد وميله قرز (8) البلد وقيل الناحية (9) الفقيه ف وقيل ح ى (10) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه مفتى (11) فاما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف النذر بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته اه بيان من الصوم لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين اه ح بهران فلا يقال ان شرب البحر وطلوع السماء مباح فلا تجب كفارة بل تجب لاجل الخبر قال في المعيار ولعل لزوم الكفارة كونه محظورا لتضمنه تكليف ما لا يطاق وذكر معناه في الكواكب (12) أما لو نذر العامي
---
[53]
الاعمار قيل ل ولا قائل يقول انه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي (1) كما ذكره أبو مضر في كتاب الصوم (2) الشرط الثاني أن يكون (معلوم الجنس (3)) فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شيء إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا أو علي لله أن أفعل فعلا (4) أو نحو ذلك (5) الشرط الثالث أن ينذر بما (جنسه واجب (6)) كالصلاة (7) والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله وكذلك الغسل (8) والوضوء وغسل الميت وتكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه (9) أو عمارة القبور (10) أو احداث السقايات (11) أو زيارة العلماء أو الائمة أو الزهاد هذا قول الافادة وذكره الازرقي لمذهب الهادى عليه السلام وهو قول
__________
بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف فان لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه مفتى وقيل يوصى بالاستنابة وعليه كفارة يمين كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي في وقت معين اه شامي وكذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه سيدنا علي رحمه الله (1) ويكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه بيان (2) في الغيث (3) حال الوفاء فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح (4) بل لا شيء لان الاصل براءة الذمة الا ان ينوي مما جنسه واجب من الافعال قرز لان من الفعل ما يكون مباحا (5) ان أقول قولا (6) يعني واجبا أصليا لا خلفيا فلذا لم يصح النذر بالتيمم والصلاة من قعود أو بالايماء أو في متنجس وكل صلاة بدلية أو صوم كذلك كصوم كفارة اليمين أو القتل أو الظهار وكاخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه ونحوها وكالتضحية بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصليا فلا يصح النذر بشئ من ذلك وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح وان كان التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة لكن وجوبا غير أصلي اه معيار من كتاب الصيام بالمعنى وأكثر اللفظ غالبا يحترز من المشي إلى بيت الله فان جنسه غير واجب لكن خصه الدليل فلا يصح القياس عليه (7) ويلزم ما لا يتم الواجب الا به سواء كان شرطا كالطهارة للصلاة والصوم وللاعتكاف أو جزء آخر لا يتم النذر الا به كالنذر بركعة أو ركوع فيلزم ركعتين لا سجدة لانها مشروعة كسجدة التلاوة فيصح من غير زيادة الا التكبيرة والطهارة اه معيار معنى وان نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة تبعا لها ذكره في التفريعات اه بيان (مسألة) قلت ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد وان كان جنسها واجبا إذ المشروع فيها ان يأتي بها نافلة بعد الفريضة فيستحيل الوفا كلو أوجب أن يكون متنفلا مفترضا بخلاف غير الرواتب كصلاة التسبيح والرغائب فتنعقد إذ المنذور فعلها فقط لا فعلها نافلة اه بحر بلفظه وظاهر الاز انه ينعقد النذر في الجميع لان جنسه واجب (8) إذا كان لقربة كغسل الجمعة والعيدين وبعد غسل الميت والحجامة لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد وقد أشار إليه في البيان وقيل هما واجبان بالاصالة اه معيار (9) يعني اعلاق الفتيلة لا التسقية فكالنذر بمال قرز (10) بنفسه لا بالمال قرز (11) بنفسه لا بالاجرة فيلزمه لان له أصل في الوجوب وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة أو بيت المال اه بيان
---
[54]
ح وص وقال القاسم وصاحب الوافى وك وظاهر قول م بالله في الزيادات أنه يجب الوفاء بما كان جنسه (1) قربة وإن كان غير واجب (وإلا) يكن الفعل مقدورا (2) أو يكون غير معلوم الجنس أو يكون جنسه غير واجب (فا) نها تلزم (الكفارة) فقط (إلا في المندوب (3) والمباح (4)) إذا نذر بهما (فلا شئ) يلزمه الوفاء به ولا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو محظورا (5) فانه يلزمه الوفاء بالواجب وفي المحظور (6) تلزمه الكفارة إذا حنث وعند م بالله انه يكفر إذا لم يفعل المباح وقال الصادق والباقر والناصر وش لا تلزمه الكفارة سواء بر أم حنث (ومتى) نذر بما جنسه واجب من صلاة وصيام أو غيرهما (7) ثم (تعذر (8) عليه الوفاء بالنذر (أوصى (9) عن نحو الحج (10) والصوم كالفرض) الاصلي من صلاة أو صيام
__________
(1) واختاره المفتي وبنى عليه في البيان (2) مسألة من نذر أن يصوم ستين سنة وهو يجوز أن يقدر عليها وجعله نذرا معلقا بشرط فحصل الشرط بعد أن قد صار ابن مائة سنة بحيث انه يعلم انه لا يقدر على ذلك الصيام هل يصح نذره أم لا سل الاقرب انه لا يصح ولا تلزمه كفارة يمين لانه غير عاص بنذره اه بيان (3) والمسنون كزيارة العلماء والفضلاء (4) كالاكل والشرب ولو كان يجب عند الضرورة فهي حالة نادرة اه بيان (5) فلو نذر بالنفل في الوقت المكروه قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه شيء وقيل يلزمه يصلي في غير الوقت المكروه وقيل يصليهما ولو في الوقت المكروه اه بيان معنى لان الصلاة قد صارت واجبة عليه اه بيان والمكروه مثل المحظور كأن ينذر لاستر الهبرية في الصلاة وقال في الهداية انه كالمباح فلا شيء والاول أولى اه ح لي لفظا (6) فان قيل لم أوجبتم الكفارة في المحظور لا في المندوب والمباح قلت لقوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ان فعل فهذا وجه الفرق اه غيث وفي رواية فعليه كفارة يمين اه بستان (مسألة) من نذر أن يصلي عاريا أو محدثا لم يصح نذره ذكره في الكافي وان نذر أن يصلي وهو جنب لزمه كفارة يمين لانه نذر بمحظور اه بيان قيل ف وتلزمه كفارة يمين إذ أوجب محظورا على المذهب كالصلاة جنبا أو محدثا اه زهور (7) مما يقضى وله بدل اه ولفظ البيان فاما ما يقضى فانه يجب قضاؤه إذا فات كالصلاة والصوم في يوم معين والحج في سنة معينة فان فاته ذلك اداء وقضاء بان حضر الموت قبل ان يقضيه فانه يوصي بالحج عنه وبكفارة الصيام عنه عن كل يوم نصف صاع اه بيان بلفظه (8) بعد التمكن اه ح لي قرز (9) فان لم يوص فلا كفارة لفوات نذره لان الواجب الايصاء بالفعل قرز (10) ومن نذر يصوم يوم معين أو شهر معين أو بالحج في سنة معينة ثم مات قبل مجئ ذلك الوقت فلا شيء عليه ذكره في المعني والبحر والسيد ف والفقيه ع وقال الاستاذ يلزمه الايصاء به اه بيان هذا مع التعين بان يقول رجب هذا فاما إذا لم يعينه صار في الذمة ويجب عليه الايصاء به لانه قد وجب وقيل لا يجب الا بعد التمكن ولو غير معين (مسألة) ومن لزمه الحج بالنذر لم يلزمه فعله حتى تكمل الاستطاعة كما في حجة الاسلام فان لم تكمل حتى مات أوصى به حيث له مال اه بيان وظاهر كلام البحر انه يسقط حيث لم تكمل شروط الاستطاعة وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ان أوصى وقيل لا كفارة عليه لعدم التمكن قرز ونحوه الاعتكاف
---