[15]
مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأى الوجوه التى (1) قدمناها (و) من حلف من (النكاح (2) وتوابعه) كالرجعة والطلاق (3) كانت يمينه متناولة (لما تولاه (4)) من ذلك (أو أمر به (5) مطلقا) أي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو اعتق أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل (6) لا بالوكيل كالنكاح فانه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه ام لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه (لا البناء ونحوه (7) فكالبيع) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك (8) فان حكمه حكم البيع فان كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره وان كان يعتاد الاستنابة (9) حنث بأمر غيره (والنكاح) اسم (للعقد) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو كانت دونها (10) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادى عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا (11) وهو قول صاحب التفريعات (12) ولهذا لم نذكر ذلك في الازهار وصرحنا به في البيع وقال
__________
الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل والبيع اه‍ شامي (1) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لانه قد عزم على الحنث والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه‍ مفتي وسلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه والا لزم ما ذكر (2) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر والقياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل واختاره مى (3) لا لو ملك الغير الطلاق فانه لا يحنث بفعل الغير والفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه‍ ولفظ حاشية (مسألة) لو حلف لاطلق زوجته فقال أمرك اليك فطلقت نفسها طلقت ولا حنث إذ لم يطلق اه‍ بحر قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك اليك وكذا إذا قال أمرك اليك ان شئت ونوى به طلاقا فقالت شئت طلقت وحنث ذكره في البحر اه‍ بيان (4) لنفسه اه‍ وابل قرز لا للغير فلا يبر ولا يحنث إذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه‍ شرح فتح (5) أو أجازه اه‍ فتح فيما يصح (6) بالاصالة لا بالاضافة قرز (7) والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق فاعتبر في البيع والشراء العرف وأن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه والاحكام تعلق به وهو قول ح اه‍ تذكرة ولا تلحقه الاجازة لانه لا معنا لها في البناء والهدم (8) من سائر الصناعات (9) أو لا عادة له (10) في الحسن والنسب اشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه‍ بهران (11) على أحد قوليه (12) قال في التفريعات النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل (ل) لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية وفي الماضي بنفس الفعل وهذا الفرق ليس بالجلي ولعل حكم الفاسد بعد خروج
---

[16]
الامير ح وأشار إليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل العوام (1) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم (وسره) أي سر النكاح (لما حضره شاهدان (2)) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث (3) ولو أحضر شاهدين لان النكاح لا يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث (4) (والتسري للحجبة (5) والوطئ وان عزل) فلو حلف لا يتسرا أمته حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث وكذا لو حجبها من دون وطئ وقال ش ان ذلك انما يقع بالوطئ والانزال والحجبة واختاره الامام ى وقال أحمد بن حنبل يحنث بالوطئ وحده وكذا عن ك * قال مولانا عليه السلام والمعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى متسريا (6) وان لم تحجب وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب (والهبة ونحوها للايجاب بلا عوض (7)) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا اعار (8) حنث بالايجاب وان لم يقبل (9) الموهوب له نص عليه في الفنون وهذا بناء على أن اليمين متعلقه بالتسمية إذ لو علقها (10) بالحكم لم يحنث الا بالقبول (11) فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث (لا الصدقة (12) والنذر) فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث وعند ش أنه يحنث وكذا لو أتى بسائر الفاظ (13) التمليك غير الهبة فانه لا يحنث عندنا (والكفالة) اسم (لتدرك المال (14) أو الووجه) فلو حلف لا ضمن على زيد بشئ (15)
__________
الوقت كالصحيح والله اعلم (1) فان جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا وهو مراد الكتاب وقد تقدم في قوله وهو كالصحيح الا في سبعة أحكام وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه ح (2) قلت ان كان مذهبا له أو جرى عرف اه‍ مفتي قرز (3) صوابه بر بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم ولو كثروا اه‍ بستان (4) صوابه لم يبر لانه يمكن أن يعقد بغيرها (5) قال في التعريفات التسري أعداد الامة أن تكون موطوءة لان التسرى مشتق من السراة وهي الرياسة فاعتبر الحجاب اه‍ بيان وقال ش لا يحنث حتى ينزل لانه مشتق من المسرة واختاره عليه السلام فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه واعلاهن قدرا قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا عظيما وذلك لا يحصل الا بالحجبة وهي سترها عن الاعين اه‍ ح بحر والحجبة عدم خروجها من مسكنها وقيل أن لا تخرج لحوائجها اه‍ شامي قرز (6) مع الوطئ قرز (7) مظهرا لا مضمرا (8) ولا تصدق (9) والصحيح أنه لا بد من القبول (10) أو علقت من دون تعليق قرز (11) في الهبة والقبض في العارية والقرض والصدقة ذكره في الاحكام قرز فيما يحتاج إلى القبول (12) والوجه أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم فالاسم ظاهر والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة اه‍ غيث (13) قد تقدم في الهبة أن الفاظ التلميك تفيد الهبة فيتبعه حكمها يعني فيحنث اه‍ مفتي ومعنى هذا في البيان ولفظه الثالث التبرعات فمن حلف لا وهب ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث (14) أو الحق كالقسمة قرز وفي ح لي خلافه (15) ينظر في قوله بشئ
---

[17]
حنث ان ضمن بوجهه أو بمال عليه (والخبز (1) له وللفتيت كبارا (2) فلو حلف لا آكل خبزا حنث بأكل رغيف كامل أو كسرة منه كبيرة لا الفتيت (3) الصغار ولا بالعصيدة والسويق قال في الانتصار وفى أكله الكعك احتمالان المختار أنه لا يحنث (والآدام) اسم (لكل ما يؤكل به الطعام غالبا) أي في غالب الاحوال فلو حلف أن لا يأتدم فأكل الخبز بشوى أو دهن (4) أو مصل (5) أو بيض أو نحو ذلك (6) حنث (الا الماء (7) والملح) فإذا أكل الخبز بهما لم يحنث (للعرف (8) أنهما ليسا بآدام فان جرى عرف بأنهما ادام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة وقال أبوح (9) الادام ما يصطبغ به كالخل والمرق دون اللحم (10) وقال أبوح والناصر واختاره الامام ي ان المحل من جملة الادام (واللحم) اسم (11) (لجسد الغنم والبقر والابل (12) وشحم ظهورها) فلو حلف لا اكل لحما فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث فأما لو أكل من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم رؤوسها أو من لحم سمك أو
__________
هل يحنث في ضمانة الوجه يحقق فالعرف قاض في انه لا يحنث بكفالة الوجه وفي الرياض اما المال فظاهر واما في الوجه فانه يطلق عليه شيء اه‍ بلفظه (1) (مسألة) من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب والتمر في أرض اليمن بل في الحجاز وان حلف من المطعوم لم يحنث بالدواء ومن حلف من الدواء حنث بالسكر والعسل اه‍ بيان لفظا (2) وفي عرفنا الآن انه لا فرق بين الفتيت الصغار والكبار في انه يسمى خبزا اه‍ نجري (3) الذي لا يسمى خبزا اه‍ بيان قرز (4) الاهال (5) يعني ما الاقط اه‍ ضياء والاقط ما يجمد من اللبن (6) كالعسل ونحوه (7) (مسألة) فلو حلف لاشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم وفي ماء البرد والثلج قولان الارجح منهما عدم الحنث اه‍ بيان وفي البحر يحنث بماء الثلج والبرد ومن حلف لاشرب سمنا ولا عسلا لم يحنث بالائتدام اه‍ بحر (مسألة) من حلف من العنب حنث بالحصرم وهو الذي لم قد يطيب لا يسمى عنبا وان حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم قد يطيب (مسألة) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الاناء فوجده بيضا فالحيلة ان يجعن به الخبز ثم يأكله اه‍ بيان فاما ماء دجلة والفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لانه كالبحار اه‍ برهان * والمختار أنه يحنث بها لانها أنهار جارية وان عظمت اه‍ بستان (8) وفي عرفنا أن الملح ادام فيحنث وكل جهة بعرفها اه‍ بحر وعرف الحالف مقدم قرز (9) قوي للعرف لان الادام اسم للمايعات (10) قال ابن مظفر وهو القوي والا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد وهو العرف وفي شرح النجري وهو عرفنا اليوم اه‍ تكميل لفظا (11) فلو حلف لا اكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب والثاني لا يحنث قرز لانه لا يعتاد وهو اولى اه‍ بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل وان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لانه معتاد اه‍ مفتي قرز والرقبة من البدن قرز (12) لمن يعتاد أكل لحم الابل اه‍ ومثله في البيان في قوله (مسألة) من حلف من اللحم حنث بلحم ما
---

[18]
دجاج (1) لم يحنث (والشحم) اسم (لشحم الالية (2) والبطن) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الالية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل الآخر وقال في الانتصار (3) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا (4) (والرؤوس) اسم (لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس (5) الطير وما أشبهها (6) لم يحنث (7) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا اطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند ش على رؤوس الغنم والبقر والابل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان (8) في وقوعه على رؤوس البقر والابل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الاخوين بقولنا والرؤوس (9) لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه (والفاكهة) اسم (لكل ثمرة (10) تؤكل وليست قوتا (11) ولا اداما ولا دواء) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء (12) أو خيارا أو بطيخا (13) أو مشمشا (14) أو خوخا (15) أو لوبيا (16) أو عنابا (17) أو غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا
__________
يعتاد بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطبر والابل (1) وفي عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن والسمك الا أن يكون من أهل السواحل (2) وقيل ليست بشحم ولا لحم وهو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز (3) قوى (4) قلت وهو قوى عندنا اه‍ نجرى (5) وذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه‍ بستان وقال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه‍ بستان وانما لم يدخل رؤوس الطير وان كان اللفظ يعمها لانه لا يعتاد أكل ذلك والايمان عرف ما يعتاد أكله لا مما يسمى اه‍ تكميل (6) وهو ما لا يباع منفردا عادة (7) وظاهر الازهار انه يحنث بها الا لعرف (8) والعبرة بعادة نفسه أولا (9) كلام الاخوين غير كلام الاز فينظر إذا الازهار اختار دخولها في الاطلاق الا أن يقتضي العرف بخلافه (10) اعتبر في الفاكهة ان تكون ثمرة وعليه أكثر أهل البيت حتى أخرج في التذكرة السكر من الفاكهة لا قصبه وهكذا أخرج الفانيد من الفاكهة وهو حلو ويكون فيه السكر ودقيق البر وظاهر كلام اللمع انهما فاكهة وان لم يكونا ثمرة قال الدواري وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام إذ لم يذكر قيد الثمرة وانما ذكره م بالله قال في كب العبرة في ذلك بالعرف اه‍ تكميل لفظا وأما الاقسام كالبقل ونحوه فليست فاكهة اه‍ بحر معنى (11) ولو كانت تقتات في بعض الاوقات كالعنب وفي وقت كثرته فلا يخرج عن تسميته فاكهة وعليه البر والارز فانهما ليسا بفاكهة ولو كان يقل أكلهما في بعض البلاد لان الاغلب انهما قوت اه‍ بيان (12) والخيار شيء يشبه القثاء (13) يشبه القرع (14) البرقوق في عرف اليمن غير برقوق مصر فهو غير موجود باليمن (15) بفتح الخاء الاول اه‍ صعيتري (16) الدجرة الخضراء (17) والعناب
---

[19]
فانه يحنث بذلك قال عليه السلام وقد ضبطنا الفاكهة بما ذكرنا فقولنا كل ثمرة يخرج اللحم واللبن ونحوهما (1) وقولنا تؤكل ليخرج الورد ونحوه وقولنا وليست قوتا احتراز من البر ونحوه (2) وقولنا ولا اداما احتراز من العدس والدجرة (3) في بعض النواحى فانهم يستعملونهما اداما مستمرا وقولنا ولا دواء احتراز من الهليلج ونحوه (4) فما جمع هذه القيود سمي فاكهة وما خرج عنها لم يسم فاكهة (والعشاء) بفتح العين اسم (لما يعتاد (5) تعشيه) فلو حلف لا تعشا فانه لا يحنث الا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو ما يقوم مقامه قدرا (6) وصفة (7) فلو أكل جنسا (8) أخر أو دون ما يعتاد بكثير (9) لم يحنث (والتعشى) اسم (لما) أكل من (بعد العصر (10) إلى نصف الليل) فلو حلف لا تعشى لم يحنث الا بالاكل من بعد العصر إلى نصف الليل لا لو أكل بعد ذلك أو قبله الا أن يكون ثم عرف بخلافه (وهذا الشئ لا جزاء المشار (11) إليه على أي (صفة كانت) فلو حلف لا آكل هذا التمر أولا آكل منه فاكل (12) من خله أو دبسه (13) حنث وكذا لو حلف من هذا اللبن فاكل
__________
كصغار التمر قيل انه يشبه الدوام وهو النبق ويكون أحمر قال في الصحاح الغبيراء من نبات الارض تشبه الاصابع والغبيراء مسكر يتخذ من الذرة اه‍ كب وقيل الغبيراء هي العنبرود اه‍ لمعة وفي تعليق الفقيه (س) الغبيراء التفاح (1) البيض (2) الارز (3) اليابسة (4) السماق وهو شجرة لها عناقيد حبها أحمر تسمى باليمن الشرز تأتي وقت العنب اه‍ ذو يد قيل ان فيه دواء لوجع البطن وقيل العثرب وهو الصحيح وقيل التالب الشرز يوجد جنوب صغار مثل الدوم أحمر ويؤكل وطعمه إلى حلاوة وقبل أن يحمر طعمه يكون حامضا قرز (5) الا حيث حلف لاذاق العشاء فيحنث بالقليل منه اه‍ بيان (6) لعل المراد ولو نقص عما يعتاده وكان يجتزئ به في بعض الاحوال اه‍ كب قرز (7) المراد بالصفة صفة التعشي لا الجنس قرز وذلك كالبر حيث كان يعتاد الشعير أو العكس فأيهما أكل حنث اه‍ تعليق ابن مفتاح قرز (8) غير الطعام كالزبيب واللحم واللبن الا لمن يعتاد ذلك كالبدو وكذا إذا كان يعتاد اكل العيش اليابس اه‍ نجرى قرز غير معتاد (9) النصف فما دون (10) ووقت الغداء من الفجر إلى الظهر ووقت السحور من نصف الليل إلى الفجر الا أن يجري عرف بخلافه اتبع اه‍ بيان قرز (11) قال في البرهان لو حلف لا أكل بيضا معينا ثم صار ذلك البيض فراخا ثم دجاجا أو طير ثم حدث منه بيضا ثم أكل منها أو حلف من حب معين ثم بذر به فنبت وسنبل ثم أكل منه فانه لا يحنث على الاظهر لان ذلك كان معدوما حين حلف لكن أوجده الله فرعا على ذلك الاصل وقيل انه يحنث لذلك كله اه‍ بستان وهو ظاهر الاز فمع النفي يحنث بالبعض وفي الاثبات لا يبر الا بالجميع كما في مثبت المنحصر قرز (12) فان قيل ان يمينه تعلقت بالاكل والخل مشروب غير مأكول فاجيب بان المعنى من يمينه لا صار إليه منه شيء ومن حلف من الخل أو السكر ثم طبخ لحما بخل أو سكر لم يحنث الا حيث عينهما اه‍ بيان قرز (13) بكسر الدال وهو
---

[20]
من اقطه (1) أو شيرازه (2) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه ولو تغيرت العين عن صفتها الاولى فان قال لا اكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين لم يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا وكذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب (3) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو نزع العمامة أو طلق فانه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم (4) بقطعة منه فانه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام وقد جمعنا ذلك في قولنا وهذا الشئ إلى آخره وقال أبوح (5) ان المحلوف منه مشارا إليه لم يحنث إذا تغيرت تلك العين (6) ومثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام * تنبيه لو حلف من حليب بقرة (7) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان الحليب غير مشار إليه والاشارة إلى البقرة ليست باشارة إليه فلا وجه لحنثه بالسمن (8) (الا الدار (9) فما بقيت) أي لو حلف من دخول هده الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت (10) أو اتخذت مسجدا أو حانوتا لم يحنث بدخولها وقال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة (فان التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره) (11) فلو
__________
عصارت الرطب ذكره في الضياء والزهور أو عصير الزبيب وهو أجود وأحسنه الشامي (1) قطعة لبن وقيل هو الرايب الذي استخرج ماؤه اه‍ قاموس (2) المطيط وقيل الزوم (3) حال كونه شبابا ونحوه (4) مما يسمى عمامة ولفظ حاشية مما يلبس في العادة اه‍ مذاكرة وداري وقيل لا فرق لاجل الاشارة اه‍ عامر (5) سيأتي لابي ح ما يخالف هذا في الدار اه‍ حجته في الداران العرب تسمى العراص دارا كقول لبيد * عفت الديار محلها ومقامها * قلنا مجازا والا لزم فيمن حلف لاقعد تحت سقف ان يحنث بالسماء لتسميتها سقفا اه‍ بحر (6) لان التغيير إذا أخرجه من ملك وكان استهلاكا فانه يخرج عن الحنث اه‍ غيث (7) معينة (8) ومثله للفقيه ف اه‍ بيان (9) والوجه فيه ان اسم الدار يشتمل على العرصة والحيطان والسقف بخلاف المسألة اللبن ونحوه فان اسم بعضه اسم لكله يعني قبل التغيير وهذا هو الفرق بينهما اه‍ زهور وفي الفرق نظر إذ يلزم ألا يحنث بالسمن والدبس ونحوه وقيل الفرق بان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث أما لو ذهب سقف البيت وبقي الحيطان حنث بدخوله ذكره في شرح الابانة وكذا لو جعله مسجدا من دون أن يهدمه بل بقى على عمارته حنث بدخوله أيضا ذكره بعض أصحابنا اه‍ نجري وان خرب كله ثم عمر بغير الته الاولى ودخله لم يحنث وان عمر بالته الاولى ثم دخله فقال ض زيد يحنث لان الالة واحدة وقال في التذكرة والحفيظ لا يحنث اه‍ بيان لان الصفة قد تغيرت اه‍ بستان ولو كانت مشار إليها فهي مخالفة تلك الصور في ان الحكم هنا للتسمية لا للاشارة هذا مذهبنا وهو قول الشافعي لان اليمين هنا تعلقت بالصفة وقد زالت اه‍ غيث بلفظه (10) قيل المراد إذا جعلت مسجدا أو حماما بعد ما خرجت وقيل لا فرق فاما لو سلبت مسجدا على ما هي عليه من العمارة فانه يحنث اه‍ تعليق (11) وفي الفتح لم يحنث ما بقى بقية
---

[21]
حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات (1) فاكلهن الا واحدة (2) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية والاصل براءة الذمة (و) من حلف لا آكل (الحرام) كانت يمينه متناولة (لمالا يحل حال فعله) فإذا أكل من الميتة (3) وهو مضطر لم يحنث لانها ليست حراما عليه في تلك الحال وكذلك لو أكل مال الغير (4) في هذه الحال وكذلك لو أكل مال غيره (5) وهو يظن أنه له (و) من حلف لا لبس (الحلى) (6) كانت يمينه متناولة (للذهب والفضة (7) ونحوهما) كالدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك (الا خاتم الفضة (8) فانه لا يسمى حليا (ويعتبر حال الحالف) فان كان من أهل البادية والسواد (9) حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع (10) وان كان من أهل المدن لم يحنث بذلك (والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا) فلو حلف لا سكن درا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو اهله (11)
__________
(1) لا فرق (2) فلو أكل بعضها حنث لانه مشار إليها وهو يحنث باجزاء المشار إليه والفرق بين هذا والعتق انه في العتق لا يعتق بأكل البعض بل بالجميع لانه في العتق مشروط بالجميع بخلاف هذا (3) فلو أكل مال نفسه وهو يظن انه لغيره لم يحنث لان العبرة بالانتهاء (4) بنية الضمان حيث أكل ما يسد رمقه وأمن على صاحبه من التلف أو الضرر قرز (5) قاله الفقيه حسن وفيه نظر لانه حرام في الحقيقة وانما اسقط عنه الاثم للجهل اه‍ كب فيحنث عند أهل الحقيقة وهو المذهب (6) الحلى بفتح الحاء وسكون اللام اسم للمفرد وبضم الحاء وكسر اللام اسم للجمع اه‍ زهور وصعيتري (7) فائدة كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة فصوصها منقوشة فعلى فص العقيق خاتم الصلاة لا اله الا الله عدة للقاء الله وعلى فص الفيروزج وهو للحرب نصر من الله وفتح قريب وعلى فص الياقوت وهو لقضائه الله الملك وعلي عبده وعلى فص الحديد الصينى وهو لتختمه لا آله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان نقش الخاتم الذي تصدق به سبحان من فخري بانى عبده (8) والخاتم سنة وموضعه الخنصر من اليمنى ويجوز في خنصر الشمال لكنه ترك الافضل ويستحب أن يكون وزنه درهم ونصف وأن يكن الفص إلى باطن الكف من الذكور ولا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة فلو كان أحدهما بحفظ الآخر ففيه زيادة حظر من وجه آخر وهو استعمال الفضة واما في كل يد خاتم فكذلك لا يجوز وروى عن الحسين ومحمد بن الحنفية فعله وأما الجمع بين خاتم فضة وخاتم عقيق فيجوز ولورود الدليل بجواز كل واحد منهما قيل ف الا أن يكون فيه تشبها بالنساء فلا يجوز اه‍ ن فان لم يحصل التشبه جاز قرز قلنا تشبه بالنساء وفعلهم اجتهاد اه‍ بحر للاجماع اه‍ كب انه ليس محلى خلاف الشافعي قلنا لا نسلم أنه حلية بل زينة لقوله صلى الله عليه وآله اليمين أحق بالزينة أه‍ بستان والعقيق للاجماع على لبسه (9) لفظان مترادفان وقيل السواد ما قرب من المدينة والبادية الجهة الباينة عنها (10) الودع (11) لعل المراد إذا أمر أهله وأما بدخوله من غير دخول أهله فقد جعله الفقيه س يحنث بذلك قال سيدنا وهو محتمل للنظر لانهم قد نصوا أنه إذا حلف لاسكن دارا هو ساكن فيها فانتقل بنفسه دون أهله
---

[22]
بنية السكنى فان كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج (1) أهله وماله قيل ع العبرة بالاهل (2) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج أهله وماله وقال أبو جعفر عن اصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها (و) من حلف من (دخول الدار) كانت يمينه متناولة (لتوارى حائطها (3)) فيحنث بتواري حائطها (ولو) دخلها (تسلقا إلى سطحها (4)) ذكره صاحب الوافى وذكره أيضا في شرح الابانة للناصر والحنفية وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لانه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها (6) وان كان طلوعه إليه من الحائط (ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال) اعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الاولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس (7) السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق وإذا نوى الا باختياره (8) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس السارق (9) * المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط وبابين (10) بر (11) الا أن ينوى لا جمعتهما فانه يحنث (12) قال الهادى عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان
__________
وماله فانه يحنث قال في الشرح لانه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه‍ رياض (1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول احوال الامكان قرز (2) وما يحتاج إليه من المال عرفا (3) بكلية بدنه اه‍ هداية وقيل ولو أكثر اه‍ عامر (4) والعرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار حيث له باب وطريق لا كسطح المسجد قرز (6) ثم رجع من السطح اه‍ مفتي (7) ولا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في قوله ممكن اه‍ غشم وقيل ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها والغاصب (8) وفي اثبات الالف نظر والاولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها وقد قال الكنى لا يستقيم الكلام الا بحذفها (9) قيل هذا تكرار من جهة المعنى وقيل لا تكرار لان المتعلق مختلف وان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه‍ تعليق الفقيه ع وصعيتري ففي هذه موجب الحنث وفي الاولى موجب اللبس (10) حيث لا نية له أو نوى الا يجتمعا اه‍ ومعناه في البيان (11) صوابه لم يحنث (12) ومثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة لان المعنى لا أشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ما لم يشتركان
---

[23]
نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف * المسألة الثالثة منع الخروج فمن حلف لا خرجت زوجته وقد ارادت الخروج (1) فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فانه يحنث ان كان عادته (2) انها لا تخرج فان كانت عادتها الخروج (3) لم يحنث (4) الا إذا قصد امرا بعينه فاما إذا حلف لا خرج ضيفه (5) بأكلهم الطعام المعتاد قال ص بالله ولا يحنث بمزاح بعضهم (6) الا لعرف أو قصد * المسألة الرابعة منع الدخول على الشخص فلو حلف لا دخل على زيد (7) فدخل عليه المسجد أو السوق (8) أو بيت الحالف لم يحنث الا بالقصد والموافقة فان دخل (9) بيت زيد وهما سواء أو الحالف أعلى حنث ولو لم يوافقه (10) فان كان الحالف أدنى لم يحنث الا بالقصد والموافقة كدخول السقاء بيت الامير * المسألة الخامسة منع المفارقة (11) فلو حلف ان لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو قام هو لحاجة حنث ان نوى ان يراصده ففرط هذا تحصل ط (12) وقال م بالله وان لم ينو المراصدة (والوفا (13) يعم الحوالة والابراء) فمن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فاخاله (14) به
__________
فيه عليها الا أن يقصد أو عرف من شاهد الحال كان يقع الحلف بعد التمايز بينهما أو كان لا نية لها رأسا أو التبس الحال فانه يعتبر تصريح لفظه قرز واختاره مي (1) قيل ف فلو لم يرد الخروج بل حلف عليها ابتداء لا خرجت حنث متى خرجت مطلقا اه‍ كب وهو مفهوم الشرح (2) وفي نسخة عادتها أو لاعادة (3) أو استوى (4) فلو لم يكن قد ثبت لها عادة في الخروج وعدمه فانه يحنث بخروجها وان كان قد اعتادات لخروج يعني أنه يأذن لها بالخروج تارة ويمنعها آخرا فان ثم غالب فالعبرة به وان لم يكن غالب لم يحنث لان الاصل براءة الذمة ذكره الفقيه ع (5) وكذا لو رفع الضيف يده عن الاكل ثم حلف المضيف لا رفع ثم عاد إلى الاكل ورفع فانه لا يحنث الحالف اه‍ بستان (6) إذ هو محولف عليه كما يأتي اه‍ مفتي (7) ولم يسم الموضع اه‍ لمع (8) أو الحمام (9) الحالف (10) لا بد من الموافقة في جميع الصور اه‍ ومثله في الرياض صوابه وان لم يقصد (11) فان مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه فرع ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ونحوه وقال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه‍ بيان بلفظه (12) (مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط واما عند م بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب ويحتمل الا يحنث لانه مضى وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه س قلنا هو متمكن مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه‍ مفتى وهو كقول القاسم والصادق وش والناصر من حنث مكرها فلا شيء عليه وقال م بالله هذه النية للتأكيد فقط والا فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم باختيار أو اكراه اه‍ قال في الكوكب وهو الظاهر من المذهب قال الامام ى وهكذا إذا أفلس الغريم فاجبره الحاكم على المفارقة (13) فان أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه‍ بحر (14) أو أحيل به عليه قرز
---

[24]
أو ابراه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه (1) عرضا فان اخذ به (2) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي وابي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر (3) وقال ش يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره في الانتصار (ورأس الشهر) اسم (لاول (4) ليلة منه) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة (5) (والشهر) اسم لجميعه (إلى آخر جزء منه) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر والا حنث (والعشاء) ممتد من بعد وقت المغرب (إلى ثلث الليل (6)) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر والا حنث (الا لعرف في آخره) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر (7) (والظهر) ممتد من الزوال (إلى بقية تسع خمسا) (8) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس (9) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر ذلك الفقيه س وغيره من اصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام والجواب ان الفارق العرف (10) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختيارية واضطراريه وما بعد
__________
(1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير (2) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه‍ ح لي (3) بل يحنث ان فارق قرز (4) وهذا حيث علقه بمستقبل واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه‍ كب وعليه الازهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله ويومها للعرف قرز وقواه المفتي ومي (5) وانما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ذلك لاول حزء من الليل (6) وعرفنا حتى ينقطع الناس وينام الناس اه‍ نجرى (7) بما يسع ركعة (8) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت وهو قوي اه‍ بحر ومثله في البيان بل أول وقت فقط اه‍ عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت وان لم يجر فالمقرر الازهار وشرحه وهذا موافق للقمر المنير وهو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الاصح خلافه وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه‍ صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز (9) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي (10) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وانما حمل على الشرعي
---

181 / 239
ع
En
A+
A-