[170]
الانثى قوله (أو حيض (1) فانه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لاولهما) أي انه الذى تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ انما تثبت بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل انه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد الحمل ليس ببلوغ فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم) اخضرار الشارب في حق الرجل (4) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5) ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين (عليها) أي على الصلوة (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8) ضربه لذلك وجاز له (كالتاديب) (9)
__________
من العلوق لم يصح لانه انكشف انه عن انزال وانزالها بلوغ سواء كان خارجا بنفسه أو مستخرجا اه‍ص أو حبل قال في المصباح من باب تعب إذا حملت بالولد فهى حبلى (قال في الانتصار الولادة) كاشفة عن البلوغ لانها تدل على انفصال المني من المرأة فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل اه‍زر قرز وهو يستقيم مع لبس الوطئ المفضي إلى العلوق والا فمنه اه‍مي قرز (1) في غير الخنثي قرز (2) والاظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة (3) صوابه الوضع (4) وزاد بعضهم الابط في حق الرجل والمرأة اه‍ن وزاد محمد بن اسعد المرادي نبات اللحية في حق الرجل وتفلك الارنبة وهي طرف الانف ومنهم من زاد في حق المرأة الناهد وهو ارتفاعه ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه فإذا كعب ثديها أي في صدرها فهى كاعب فإذا ارتفع فهى ناهد اه‍لفظا ما لم يؤد إلى اباق العبد لانه معصية فحينئذ الامر بالمعروف يكون سببا لحصول المنكر وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين اه‍قرز وسمعت مولانا عليلم أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه (5) المكلف وابن العشر أو بنت التسع قرز (6) فان قصر الولي في تعليم الصغير انعزل وانتقلت ولايته إلى من بعده مي قرز (7) وعلى شروطها اه‍ح فتح (8) وليس القياس على التأديب لثبوت الضرب على الصلاة وانما المراد ضرب كضرب التأديب والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة لانه ورد النص فيه ورد الاثر بأمر الصبيان بالصلاة وهو قوله صلى الله عليه وآله مروهم لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قال عليلم ولا يجب أمرهم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس بخلاف الصلاة لاجل الدليل وتكررها في كل يوم وليلة وظاهر قول ط يجب أمرهم بالصيام وهو احد وجهي الامام ى وأما الحج فلا يؤمرون به إذ لا تمرين اه‍تك (9) (قال أبو مضر) ومن هذا أخذ انه يجوز ثقب أذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه اه‍من خط مر غم؟

[171]
فانه يضربه له ونعنى به تعليمه المصالح (1) التى يعود نفعها عليه من العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال (عليلم) والاقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه
(فصل) (و) يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الأول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الاصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الاصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8) في التحقيق والوقت سبب وان كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون
__________
(1) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره وتكون الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فمن مال الاب كما في أجرة الخاتن ويستحق الولي الثواب بالامر ولصبي والعوض على الفعل لا الثواب فلا يستحقه ولا تكون صلاته نافلة خلاف الفريقين وأحد قولى م بالله وأحد قولي ع والمعتزلة وأما المحظورات فتجب على الولي وغيره نهيهم عنها تجميعا وان كانت غير محظورة في حقهم لان اجتناب المحظور لدفع مفسدة وفعل الواجب لتحصيل مصلحة ودفع المفاسد اهم من تحصيل المصالح اه‍ح اث (2) والقرآن إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد الا يمعرفة جميعه اه‍تع وفي شرح ابن بهران ما لفظه ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن وتأديبه لذلك ولا يجب لا القدر الواجب؟ الفاتحة وثلاث آيات اه‍بهران وفي حواشي الافادة والفقيه ح العبرة بما يغلب في الظن فيه صلاحا لليتيم ولو خالف عادة أيه اه‍من الوصايا باللفظ قرز ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره قبل تعليمه ما يليق به العلم أهله ونحو ذلك وجوبا على الولي (3) ما لم يخش اناقه؟ قرز (4) ولا يجوز للزوج ضرب زوجته على الواجب الا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة أو كبيرة اه‍مى وعليه قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ما لم يخش النشوز قرز وكذا المحرم في الاخصية كالزوج ويكون الزوج في الاخصية بعد المحرم (5) كما لا يلزم اسقاط دين من لا يفعل الواجب الا باسقاطه كذلك هنا وكذلك التعليم لا يتعين عليهم مهما قام به غيرهم فان غلب على ظنه انه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا سل (6) بل سبعة والسابع الإسلام لانه شرط في الصحة قرز (7) يعني أصول الفقه (8) (والفرق بين السبب والشرط) ان المشروط وهو الصلاة لا توجد بوجود الشرط وهو الوضوء وينتفي بانتفائه والمسبب الذي هو الصلاة يوجد بوجود السبب وهو الوقت ولا ينتفي بانتفائه والسبب (1) موجب والشرط غير موجب اه‍زنين ورياض وح اث (1) لانه لو خرج الوقت لوجب القضاء والسبب موجب للصلاة والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها هذا الفرق بين الشرط والسبب اه‍زنين والشرط داخل تحت المقدور بخلاف السبب فليس بداخل والشرط يعاقب على تركه بخلاف السبب الا في الجمعة فالوقت سبب وشرط فكونه شرطا ينتفي بانتفائه وكونه سببا لا يوجد الا بوجوده وكذا العيدين اه‍

[172]
شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الازالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف قال فان امتنع اجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المحقفة وهي ما عدا ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع الصلوة بحيث انه لو انكشف منها شيءفي أي حالات الصلوة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله وح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6) (قال عليلم) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس
__________
(1) وقد دخل في هذا من لم يجد ماء ولا ترابا فانه يصلي على الحالة التى هو عليها لانه إذا لم يجد ماء ولا ما يقوم مقامه من استباحة الصلاة به فلم يمكن ازالته فيصلى على حالته لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة فالمذهب أعادتها كما مر لان للطارئ حكم الطروء اه‍وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قامه للجرح وكان كالنجاسة الباطنة مثل ماله حرمة كشعر اللحية والرأس ولفظ ح لي ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه لان له حرمة سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس ذكره الفقيه ف قرز (2) احتاجه لنفسه أو غيره محترما (3) وصلاته أصلية ويؤم بمثله لا بمن هو أكمل منه ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه لا لو قطع في ثوبه أو بدنه فنجس ما لم يتعذر الاحتراز اه‍ع عامر وهل يفطر سل لا يفطر إذا أبتلعه وقواه التهامي وفي روضة النووي يفطر لكنه لا يجوز كما سيأتي في اللباس (4) وبجب؟ طلب الستر في محله فقط وقيل في الميل قرز وقيل في البريد وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها وغض الابصار عنها مأخوذ من العور اه‍من كتاب البرهان في تفسير القرآن وقال ك لا يجب ستر العورة بل يستحب اه‍ص قيل خلافه في غير الصلاة من الذكر والانثى ما بين السرة والركبة (5) وعن غيره من المعتزلة يجوز كشف الفخذ حال الفعل من؟ وأهل الاشغال اه‍من تعليق الزيادات وهذا في حال الفعل لا في السعة وعن أبي داود لا عورة الا القبل والدبر والقبل نفس العضو لا ما حوله والدبر يقرب أنه ما بين الاليتين والرجل والمرأة في ذلك سواء ولا خلاف أن الفرجين عورة (6) الجافة وزالت عنه من غير فعله وقيل بفعله إذا افرد لها فعلا ولم تتحرك بتحركه للصلاة كما يأتي قرز ولفظ البيان وهكذا الجافة إذا وقت عليه أو على لحافه ثم زالت بغير فعله (1) اه‍ن قرز (1) تفسد مع التحرك بتحركه قرز دليلهم ان النبي صلى الله عليه وآله القيت عليه النجاسة وهو راكع ثم لم يرفع رأسه حتى أزيلت عنه ثم تم صلاته القاها عليه أبو جهل لعنه الله (7) (تنبيه) أما لو كان في ثوب المصلي خرق ينكشف منه بعض عورته فوضع يده عليه لا يفعل كثير أجزاه إذ البدن يستر بعضه ذكره في ح الابانة وشرح ض زيد وهو قوى وعند ش لا يستر قرز اه‍ع فرع (1) قال الفقيه ع ويعفى عما يرى من فخذ المصلى حال التشهد وحال السجود ومن بين رجليه لانه يشق التحرز لقوله صلى الله عليه وآله يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الازر (1) ظاهر؟ از؟ قرز وليس في الحديث الا في حال السجود

[173]
الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائى يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق (1) فان صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير تكلف * قيل ح ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع رأسه لرؤية شيءغير عورة المصلى فيرى عورته (3) فان ذلك لا يضر (و) يجب ستر العورة من الثياب (بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فان كان يصف لم تجز وقال الامير ح ذلك يختلف بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة ساترة (7) (و) انما تجزي بثوب صفيق غير خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فان كانت تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلوة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر الاحوال (10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والاناث فيدخل في
__________
يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فان هذا لا يضر لانه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فانها لا تجزى اه‍رى قرز ولو نفسه قرز (1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز (2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اه‍املا مي قرز (3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز (4) (فرع) والماء الكدر يستر للصلاة (1) لا الظلمة قرز الا عند ع اه‍ن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اه‍تي (1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اه‍ب معنى من غير تكلف قرز فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لى المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وان كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لانه يصف تقديرا وهو المعتبر من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اه‍لمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اه‍لمعه (5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اه‍ز ر وتع ابن مفتاح قرز (6) الليل (7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اه‍ح لي (8) يعني تقديرا لا تحقيقا لانك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فان ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شيءمن الثياب الهندية اه‍ب لفظا قرز غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز (9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اه‍ح لي قرز (10) وأما سائر الاحوال فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز (11) وأما الامة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة (1) ذكر معناه في الاثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح (1) وقيل حكم الامة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز واما لو عتقت الامة وهى كاشفة رأسها وهى الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث

[174]
ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهى من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلوة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلوة (8) الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الاغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى (عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح (قال عليلم) والأول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة
__________
لا يمكن سترها لو حرجت وخشيت فوت الصلاة بخروج الوقت وكذا في أوله مع الاياس ذكر ذلك الفقيه ع كمن انتقل حاله من الاعلى إلى الادني وهذا على أصول السيدين فقط اه‍رى لفظا واما على اصل ع فتصح صلاتها إذا سترت رأسها فورا صوابه عتقها (1) والحجة قوله صلى الله عليه وآله كل شيءأسفل من السرة إلى الركبة عورة وروى عن أبي هريرة أنه قال للحسن بن على عليلم أرني الموضع الذى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله منك فكشف له سرته دل على ان السرة غير عورة يعني هي بنفسها عورة واختار الامام ى قول ش ان السرة والركبة ليستا بعورة اه‍رى (2) قيل ف والظاهر من اطلاق أهل المذهب انما تحت السرة عورة (3) وما يزاد من ذوائب المرأة التى في الصدغين فلا يضر وتصح الصلاة لانه من الوجه قرز (4) والصادق والناصر وزيد بن على اه‍ن (5) إلى الكعبين (6) وزاد ح الساقين (7) فلو بدى ما لم يجب ستره من الرجل لم تفسد الا بما تفسد به صلاة الرجل لان الأصل الصحة اه‍ص (8) وأما في غيرها فلا يلزم الا ستر العورة فقط قال في الجوهرة ويلزمه الزيادة إذا كان لو لم يفعل أدى إلى سقوط جاهه ومروءته اه‍ص ولا يفسد الصلاة بتركة وان كان آثما اه‍ح (9) ولو بما دق ورق اه‍كب قرز قلت ولا وجه له اه‍ب (10) ولو بحبل فهو يصير بذلك فاعلا للمندوب لقوله صلى الله عليه وآله خمر اناك ولو بعود وهذا هو الأولى واختاره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (11) (فائدة) عن البيان ما لفظه ويستحب في العمامة والقميص والردى مع الازار والسراويل وقد ورد في الحديث ان الصلاة بهذه الاربعة بمائة صلاة كل واحد بخمس وعشرين صلاة رواه في المنهاج فان اقتصر على واحدة فالقميص أفضلها ثم الرداء ثم الازار ثم السراويل اه‍وابل لفظ الاحكام وهبريتها بالاضافة اه‍لفظا (12) والهبرية عن الهبريتين (13) (خلاف العبادلة) عبد الله بن مسعود و عبد الله بن العباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا لا يشترط الطهارة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يفصل بين ان تكون ثيابه طاهرة أو متنجسة اه‍ان قلت قال تعالى وثيابك فطهر والمراد للصلاة للاجماع انه لا وجوب في غير الصلاة وخبر أبي هريرة باعادة الصلاة الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله اغسله ونحوه اه‍ب

[175]
كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وانما جئنا بكل في قولنا كل محموله وملبوسه اشارة إلى خلاف الازرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه متنجس وهو لا يتحرك بتحركه فانه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و) يشترط أيضا (اباحة ملبوسه (3) أي ملبوس المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على ان الصلوة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من غصب أو غيره كالقميص في حق المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال الفقيهان مدى لا تصح صلاته لانه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف مغصوب أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لانه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي الا في الخاتم فانه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب (قال عليلم) وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا اباحة المحمول كما تشترط طهارته بأن قلنا واباحة ملبوسه ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في الطهارة مثاله ان يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6)
__________
(1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاتع الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اه‍زر (مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فانه إذا غسل جازت الصلاة فيه اه‍قرز (2) والامام ي والحقيني (3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مطالب بالدين اه‍غ قرز والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فان لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز فان قلت هلا اقتصرت على قولك واباحة ملبوسة فان ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فان عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فان الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اه‍غ (4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اه‍ر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه اللشاب؟ التى يرمي بها بالقوس (5) (والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس يتحركه أو يتصل بشي من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الاحوال لامر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اه‍غ (6) روى عن سيدنا ابرهيم السحولى رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه‍

[176]
أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم) وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم انا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلوة فيه سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له الاصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه سالم الحال فان كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه فيتصدق به. وان كان مأيوس الوجود فان لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه ولزمه نزعه والتصدق به. وان كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلوة فيه. وأما إذا لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فان كان له قيمة (9). لم تصح الصلوة فيه حتى يراضى المالك ان كان
__________
(1) العبرة في صحة الصلاة تعذر امكان الرد إلى مالكه في وقت الصلاة سواء كان حاضرا أو غائبا فان أمكن لم تصح مطلقا الا حيث خشي فوت الصلاة وهو لا يخشى فوت المالك فانها تصح صلاته وهذه قاعدة لاهل المذهب وقال ابن مظفر وهو مراد ص بالله لقوله غائبا لا حاضرا اه‍
__________
---تك (2) حيث لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة ذكره في الشرح وص بالله فاما مع التمكن من الرد فلا يجزى الا عند تضيق الوقت مع عدم خشية الفوت كما يأتي اه‍رى قرز (3) لا الصبغ (1) فتصح وتكره ذكره أبو مضر لان للخياطة تأثير في الستر بخلاف الصبغ قلت فلو كان هذا الخيط في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالقدر الحلال منه هل تصح الصلاة قلت يحتمل ان لا تصح كما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم منها درهم مغصوب ويحتمل ان تصح لانه حينئذ يجرى مجرى المحمول وقد ان مجرد حمل المغصوب لا يفسد والاحتمال الأول أظهر لانه يسمي لابسا للثوب وان كفاه بعضه اه‍غ (1) لكن تجب مرضاة المالك مع الامكان بقيمة الصبغ ولا لم تصح فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مخاطب بالدين اه‍غ يقال قد صارت فيمته دينا فيأتى فيه قول ص بالله انها تصح صلاته إذا كان من له الدراهم غائبا لا حاضرا قرز حيث له تأثير في الستر أو للتقوية اه‍برهان لا إذا غرز؟ للحفظ إذ هو محمول قرز وفي شرح ابن بهران ولو طرز به الثوب تزيينا أو عبثا إذ لا يسمى لابسا (4) يعنى من معرفته وأما إذا أيس من حياته سلمه لورثته؟ قرز (5) أو خاصة قرز (6) بعد التوبة (7) يعني بعد الصرف فتفترق حالة الغصب وغيره قرز (8) أو التبس الخيط بغيره (9) قيل حال الصلاة وقيل حال الاخذ يعنى لا يتسامع به حال غصبه قرز وقيل من حال الاخذ إلى حال التلف وقيل يوم الغصب وقيل يوم التلف لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم حلالا فضم إليها درهما حراما واشترى بها ثوبا لم يقبل الله فيه صلاته رواه بن عمر عنه؟ قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقوله ثلاث مرات والا صمت؟ وكان القياس الصحة عند الهدوية إذ الدراهم لا تتعين وفائدة عند م بالله يملكه

[177]
مرجوا وان كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته ان كان موسرا (1) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت الصلوة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لان الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا في ملبوسه اباحة (ثمنه المعين (3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلوة فيه فان لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلوة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط اباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله (قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلوة واختلفوا في حال الصلوة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا (وفى الحرير الخلاف (6) وان كان قد دخل في قولنا واباحة ملبوسه نعم اختلف
__________
بالقبض وانما امتنعت الصلاة لاجل الخبر لكونه ادخل الحرام في ثمنه اه‍وابل صوابه لا يتسامح لانه مثلي (1) والمراد بالموسر أن يكمنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وان كان معسرا بقى في ذمته حتي يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للاساءة قرز (2) صوابه يتسامح به لانه مثلي قرز (3) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه‍جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اه‍ح فتح فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الاباحة ببطلان ما قابلها (1) الاصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اه‍ص (1) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه‍ع المدفوع اه‍ص (قال في الغيث) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لان هذه الصورة مخصوصة بالخبر (1) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله (2) اه‍فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل (1) وهو قوله صلي الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم؟ ثلاثا اه‍شفا (2) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض (4) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له (5) لانه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك (6) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه‍بيان بلفظه قرز فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه‍ب قرز فان لم يصل فيه لم تصح صلاته اه‍ب قرز فان وجد في حال الصلاة خرج منها فان لم يخرج بطلت اه‍مي قرز فان خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اه‍ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه‍فان زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا أعادة عليه ولو كان الوقت باقيا (الحاصل) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا؟ مباحا أولى الأول صحيح على الأصل والثانى لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة

[178]
أهل المذهب في صحة الصلوة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلوة به (1) على ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والاحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلوة فيه (4) وفاقا ولو وجد غيره (فان تعذر (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا) متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفى من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فانه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فان كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما تقدم وهو قول
__________
وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فان وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فان لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وان كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا دناه مطلقا في خلاء أو ملاء وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لانه أقل استعمالا فان صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وان كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه‍عبد الواسع (1) وتصح الصلاة عليه لاباحة افتراشه قرز (2) صلاة الرجل والخنثي لا المرأة فتصح اه‍ن معنى قرز (3) وحكم فميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته وبلزمه الفدية قرز اه‍في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه‍وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فان زاد فسدت صلاته اه‍وابل وقيل انه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه‍مى قرز (4) ولو في أول الوقت (5) (مسألة) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالاقرب ان الستر أولى لان الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه‍ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه‍ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه‍مى قرز فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء (1) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شيءمن عورته وان لم يمكن الا بكشف شيءمنها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب الي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه‍ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز (1) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز في الميل قرز (6) فان وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه‍سلامي (7) ويكبر للنقل عقيب التشهد الاوسط والا؟ للسهو (8) وجوبا قرز لئلا تنكشف عورته من خلفه اه‍ن (9) ليستفيد الطهارة اه‍زر

[179]
القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وان كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2) بين السيدين أنه يصلي فيه (فان خشى) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه نجاسة من جنس (4) نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلوته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه يلزمه تأخير الصلوة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلوة الا بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلوة به (الا لخشية تلف (9) من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فان خشي لم تصح صلوته ولو خشى تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر بغيره صلاها (11) ذلك الذى التبس عليه
__________
(1) ليستفيد القيام وستر العورة (2) الظاهر الخلاف قرز لا يصلي فيه ولو الملا عند ط (3) فان صلى عاريا مع خشية الضرر (1) لم تجزه لانه كمن صلى عاريا حيث يجب عليه الستر فأشبه من وجد ثوبا (2) طاهرا فصلى عاريا اه‍غ بخلاف ما تقدم في الوضوء لقوله صلى الله عليه آله وسلم واسباغ الوضوء في السبرات (1) ان تضرر والا جاء على قول الابتداء والانتهاء (2) لان الشرع قد أباح له الصلاة فيه في الحال أو في المال قرز (4) صوابه من عين قرز (5) ووجبت قرز (6) ويصلى آخر الوقت اه‍ر ى قيل ولا يصلى الا بالايماء لانه أقل استعمالا اه‍غ ويصلى قائما قرز ولا يستعمل من النجس الا ما يستر عورته اه‍وا بل بل ما يأمن معه الضرر ولو كثر وقيل يجوز له أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له (7) ولوجه في ذلك أنه يجب عليه الطلب الي آخر الوقت للثوب الطاهر فإذا صلى بالثوب النجس فهو بدل عن الطاهر اه‍(8) وكذا بساط المسجد لانه كمال الغير قرز (9) فيصج ويجب (10) وحيث يباح له ذلك يدافع ولو بالقتل وتلزمه الاجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه والبعض الآخر يكفي المالك جاز قطعه ويضمن الارش لكن هل يملكه بدفع القيمة بعد الخروج من الصلاة أو يرده ويسلم الكرى أو الارش سل قيل لا يملكه بل يرده ويسلم لارش والكرى اه‍مي قرز أو الضرر اه‍ح خمسمائة (11) وأما إذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر في حق المحرم ولو امرأة وذلك نحو أن يكون أعمى أو في ظلمه فانه يتحري ولو مع اتساع الوقت ولا يصليها فيهما لانه يؤدي إلى ارتكاب محظور فان لم يحصل له ظن صلا في أيهما شاء فيكون كالعادم ذكره مولانا عليلم اه‍ تك وكذا لو التبس جلد مذكاة وميتة صلاها فيهما بخلاف التباس الماء بالبول كما تقدم اه‍ح لى حيث لم يكن ثمة رطوبة والا كانت كمسألة الآنية وأما لو التبس عليه الثوب الغصب بالمباح فلا يتحرى بل يتركهما معا كالمائين اه‍غ معنى ولو صلاها فيهما أثم وأجزي قرز فان قيل ان الصلاة في الثوب المتنجس محظورة الجواب انه انما تكون محظورة حيث يعلم ذلك بغير لبس اه‍برهان لا يحد غيرهما في الميل اه‍هد قيل الفقيه ف ولو صلى فيهما مع وجود غيرهما أصح منهما جاء على قول الابتداء والانتهاء لان الصلاة في النجس محظورة وبعد الصلاة فيهما يعرف أن أحدهما صحيحا لكن قد عصى بالدخول اه‍وقيل لا تصح كمن صلى وثمة منكر اه‍

18 / 239
ع
En
A+
A-