[610]
[ الامام ( عليلم ) ربع جذع ( 1 ) وربع حقة ( 2 ) وربع بنت لبون ( 3 ) وربع بنت مخاض ( 4 ) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة قال قال علي ( عليلم ) لام نحل ( 5 ) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الامام ( عليلم ) وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم يصح له ( وأما ) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في البيان ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى ( والدليل ) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ ( وأما الشاء ) فألفان ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الانثى كما علق عليه في شرح الازهار ( والدليل ) عليه آخر الحديث الاول الذي أخرجه أبو داود عن عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما صح للامام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث ( نعم ) وتكون هذه الثلاثة الاصناف سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الاضحية وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب ( وأما الذهب ) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الامام زيد بن علي ( عليلم ) عن أبيه عن جده عن علي ( عليلم ) أنه قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ والشافعي وأبو داود و عبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال أنه مرسل فقد صححه غير القائپل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الازهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب ( وأما الفضة ) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي ( عليلم ) أنه قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ( فهذا ) دليل الامام ( عليلم ) وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الامام ( عليلم ) وقام به الدليل على جهة الاجمال ( فأما الابل والبقر والغنم ) فظاهر الخ وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول ]
__________
المعروف باليمن ( 1 ) ذات أربعة أعوام ( 2 ) ذات ثلاثة أعوام ( 3 ) ذات حولين ( 4 ) ذات حول ( 5 ) في النفس في قتل الخطأ كذا في مجموع الامام زيد ( عليلم ) فليحقق ( * )
[611]
[ يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الامام ( عليلم ) ما اختاره من أيها سلمه إلى ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لانه حق لآدمي بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء ( نعم ) قال الامام ( عليلم ) في الازهار ويخير الجاني بينها أي بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة يخيروا كما علق على قول الامام ( عليلم ) ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر ( نعم ) فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود و البيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع بتقرير أرشه ( الانف ) إذا جدعت الدية كاملة قال الامام ( عليلم ) وفي الانف واللسان والذكر من الاصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان 200 من الشاء رأس ألفان 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف درهم 10000 قال الامام ( عليلم ) وفي العقل والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد يعني الدية دليل الامام ( عليلم ) أم العقل فحديث معاذ عند البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع المنصوص عليه بالاولى ( وأما ) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليلم ) أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس البول ( وأما ) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ذهاب القوة الممسكة وأما الذكر من الاصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم ذكره وفيه وفي الذكر الدية ( وأما ) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع والجامع بينهما اذهاب القوة ( قوله ) في الازهار وفي انقطاع الولد الدليل عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف قال سمعت شيخنا في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله ( واللسان ) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين عن أمير المؤمنين ( عليلم ) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل لسانه وهذه الروايات ]
[612]
[ يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الانسان ثبت أرشه الدية كما أن الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية ( قوله عليلم ) وفي كل حاسة كاملة الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي ( عليلم ) فهذا دليل الامم ( عليلم ) في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ( قوله عليلم ) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل الامام ( عليلم ) ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم الدية في كل واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى ( قوله ) ( عليلم ) وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها على بعض ( قوله ) ( عليلم ) وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا عشرا من الابل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع بعشر من الابل ولا تفضيل بين الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الاصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما يروى والله أعلم ( قوله ) ( عليلم ) وفي الجائفة والآمة ثلث الدية دليله ( عليلم ) ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن قال وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم ( قوله ) ( عليلم ) وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ( قوله ) ( عليلم ) وفي الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت ]
[613]
[ خمس ( قوله ) ( عليلم ) وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الاربعة و عبد الرزاق وحسنه الترمذي بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا المعنى في الموضحة ( نعم ) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها ( قوله ) عليلم ) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف فيه بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى تقدير الحاكم البصير منهم ( م ) بالله ( عليلم ) وأما ص بالله ( عليلم ) فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو الذي قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي ( عليلم ) حيث قال في السمحاق أربع من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا ( هذه ) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم ذكرها واختار الجاني تسليم الابل كانت أرباعا ( مثاله ) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا من الابل كانت ربع منها جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان ( نعم ) ويكون الخيار للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه قبوله كما علق عليه متن الازهار في قوله ( عليلم ) ويخير الجاني قال ( عليلم ) معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على قول ( م ) بالله ( عليلم ) وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله الخيار فيه لاجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لاجل يختار ما هو أخف له ويجده لان المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له هو اللازم له لا غير مع أن الخيار له كما في الازهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة التقدير الاول الذي قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي قرره المتأخرون معاونة على الخير ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أما الانواع الاولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتداولة في دار الاسلام وهذا بيانه ونقول ( الدية ) على التقدير الاول 787 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ريال ونصف ( 1 ) نصاب الزكاة ستة عشر ريال الا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع وخمسين بقشة ( 2 ) نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ]
__________
( 1 ) والريال هو المعروف في عملة اليمن وسيأتي معرفة قدره من الدرهم ( 2 ) البقشة جزء من ثمانين جزء من الريال صرفه من الفلوس ثمانون بقشة ( * )
[614]
[ ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتداول صح فيه فضة خالصة ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة ( لما عرفوا ذلك ) نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ذكره ( فمن لزمه أرش الجائفة ) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو معلق على قول الامام ( عليلم ) ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الآمة وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان وستون ونصفا من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم 666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش ( المنقلة ) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال وقيل ما تخرج العظم والاول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت في البدن ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه أرش ( الهاشمة ) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه أرش ( الموضحة ) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السمحاق ) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش احد وثلاثين ونصف ( فهذه ) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار وليس له الرجوع إلى نوع آخر ( نعم ) ومتى ]
[615]
[ وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في الدية كما هو صريح الازهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الازهار وقرر للمذهب ( نعم ) الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الاضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( الاصبع ) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الاصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الازهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير ( و ) أما الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا قال الامام ( عليلم ) ( فصل ) وفيما عدا ذلك حكومة وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الازهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى غلبة الظن ولذا قال الامام ( عليلم ) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الارش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة ( من الدراهم ) اثنان وستون من القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف ( الرعاف ) دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن لزمه أرش ( الباضعة ) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه ]
[616]
[ في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش ( المتلاحمة ) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش ( الحارصة ) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خسمة مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف ( الوارمة ) وهي التي ترم وسواء أسودت أو أخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه أرش ( المحمرة ) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتين ( وهذه ) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد قال بعض مشايخ المذهب أنه لا فرق بين الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الامام ( عليلم ) ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها اللازم فيها ثلث دية الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش ( السن السودى ) والاصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة ( الرجل الشلا ) فيها ثلث دية الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه ( أرش الانف ) إذا كسر من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ( العظم ) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث لم ينجبر وهكذا ( العقل ) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد فالثلث منها كما هو في الازهار قرر ( ومنها ) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن كان في جانب فهاشمة وإن كان في جانبين فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الازهار لان في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الاول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه من هناك ( ومنها ) سلس الريق وجفافه إذا وقع إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك ( ومنها ) انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على سواء قرر ( ومنها ) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية ( ومنها ) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم ( ومنها ) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من ]
[617]
[ الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالاصل براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * ( ومنها السهم ) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه دية كاملة لانه لا يؤمن معه الموت والاول أصح للمذهب ( ومنها ) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ان الجناية من جهة جائفة والاول أصح للمذهب قرز ( ومنها ) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة ( نعم ) وإنما كان الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز ( ومنها ) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة ( ومنها العقل ) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز ( ومنها ) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الازهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز ( وأما ) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله ( وأما الجناية ) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان الاصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز ( ومن الجنايات ) ما سنذكره ( الاول ) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان في ذلك حكومة والمختار لا شئ ( ومنها ) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر ]
[618]
[ سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة أخرى ( وأما ) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين سن وسن ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال ان ذلك زوج في البدن فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك ( من جنى ) على غيره حتى أوضحه ثم جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم في كل جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز ( من جنى ) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية كاملة والارش كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب الاءليتين لزمه دية كاملة قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن ( من جنى ) على غيره حتى أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب ( من جنى ) على غيره حتى أذهب اللحيين فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الاسنان فيهما إذ في كل واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا قرز ( وإذا ) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة الوجه كذا قرز لاهل المذهب ( من ) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم فخذه من هناك كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والاول أصح لان قد ضعفت السن بالعلة كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ) على غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة ( من جنى ) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب ( من جنى ) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه الحكومة لان الاصل براءة الذمة كذا قرز ( و ) كذا لسان الاخرس إذا قطعه لزمه حكومة قرز ( من جنى ) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز لاهل المذهب قرز ( من جنى ]
[619]
[ على غيره ) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد حكومة دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر الثلثين من الدية كذا قرز ( من ) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما تقدم ( من جنى ) على أمرأة حتى قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب ( من أعطى ) غيره دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف إلى الثلثين قرز ( من جنى ) على غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز ( اللطمة ) التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر فيها حكومة كذا قرز ( من جنى ) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز ( الشعرة ) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز ( اليد ) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الازهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة ( وفي ) أذني الاصم فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية ( المني ) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز ( انشقاق العظم ) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام ( انفكاك اللحيين ) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لانه زوج في البدن كذا قرز ( أنف الاخشم ) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز لاهل المذهب ( من جنى ) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز ( ولو جنى ) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز ( إذا وقعت جنايات ) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز ( إذا وقعت جناية ) على جرح وعليه جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا قرز ( الجنايات ) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الاخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز ( من أذهب ) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز ( الحكومة ) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة ( مثاله ) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى الارش المقدر ويحكم ولذا قال الامام ( عليلم ) في الازهار فصل وفيما عدا ذلك أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر ( العاقلة ) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع ]