[590]
[ بعد موتي ودفني أو بعد موتي وموت فلان أو تكليمه أو وصوله وسبق موت السيد لم يكن تدبيرا بل عتق معلق ( 1 ) على شرط ولهذا قال ( عليلم ) ( لا ) إذا قيد العتق بالموت ( مع ) شرط ( غيره ) فإنه لا يكون تدبيرا ( إن تعقب ) ذلك ( الغير ( 2 ) أي سبقه موت السيد ذكره أبو ( ح ) والفقيه ( ي ) للمذهب لان بعد الموت قد خرج عن ملك السيد فيبطل الشرط ولا يعتق وقيل ( ح ) للمذهب أنه إذا حصل الشرطان جميعا أعني موت السيد والشرط الآخر صار مدبرا سواء تقدم موت السيد أو تأخر قال وإذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لابيهم من جواز بيعه للضرورة قبل حصول الشرط الثاني وقيل ( ع ) المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا يكون للورثة ما كان لابيهم من البيع لانه قد تعلق للميت حق في العتق ( 3 ) ( قيل ) ( س ) وإذا لم يكن التقييد بالموت مطلقا بل قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا أو نحوه أو كان مع الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد ( فوصية ) وإذا كان وصية فإنها ( تبطل بالاستغراق ) وبالرجوع إذا رجع بخلاف التدبير هكذا ذكر الفقيه ( س ) ( 4 ) معناه في التذكرة ( فصل ) ( ولا تبطله الكتابة ( 5 ) فلو كاتب السيد مدبره صح وعتق بالاسبق من الكتابة أو موت السيد ( 6 ) وقيل ( ع ) لا تنفسخ الكتابة بموت السيد بل يعتق بالاداء إلا أن يعجز نفسه عتق بالتدبير ( 7 ) قيل ( ى ) وعن صلى الله عليه وآله بالله أنه لا يجوز مكاتبة المدبر ( 8 ) إلا حيث يجوز بيعه ( وقتل ]
__________
في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر ( 1 ) بل لا شئ قرز ( 2 ) فان تقدم الغير أو ماتا معا كان تدبيرا فان التبس من الاصل فالاصل بقاء الملك وقيل يعتق مع اللبس اه حثيث حيث علم ثم التبس ويسعى بنصف القيمة اه عامر ان خرج من الثلث والا فبحسبة قرز ( 3 ) وهو ثواب العتق ( 4 ) والمختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بأرادته الوصية عمل بها والا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت اه غيث ( 5 ) قال في البحر ويصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ اه بحر وكذا ان لم يرضى بالفسخ فيصح ويعتق بالاسبق ( * ) قال في البحر وإذا أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا وقع بالسابق منهما الا أن التدبير يقع بالموت ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ويحرم بيعه الا لضرورة بخلاف المشروط قرز ( * ) وأما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا يباع للاعسار ولا تنكح الامة قبل الموت ( ) ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث اه عامر قيل س وتصح كتابة أم الولد وتعتق بالاسبق ( ) وتغسله إذا مات ( 6 ) قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فان خرج من الثلث فلا شئ عليه والا استسعي بثلثي الاقل من قيمته أو ما الكتابة اه ح تذكرة وقيل قد عتق بالتدبير وقد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته اه سماع ولا ينظر إلى مال الكتابة ( 7 ) قلنا سببان مؤثران فيعتق بالاسبق ( 8 ) قلنا فيه ( * )
[591]
[ مولاه ( 1 ) لا يبطل تدبيره بل يعتق سواء كان القتل عمدا أم خطأ ( 2 ) هذا كلام أبي مضر ومثله عن ( ك ) وقواه الفقيه ( ح ) وحكى في الكافي عن الهادي والناصر أنه لا يعتق إذا كان القتل عمدا ( و ) المدبر ( يحرم بيعه ( 3 ) إلا لفسق ( 4 ) طرأ على العبد ( 5 ) ( أو ضرورة ( 6 ) لحقت السيد وعند ( م ) أن فسقه لا يبيح بيعه قيل ( ع ) أما لو دبره وهو فاسق ( 7 ) لم يجز بيعه إتفاقا بين الهادي و ( م ) بالله والضرورة هي أن يركبه دين ( 8 ) أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده الصغير أو أبويه العاجزين ( 9 ) أو زوجاته ( 10 ) وقال الناصر و ( ش ) أنه يجوز بيع المدبر على كل حال وقال زيد بن علي وأبو ( ح ) أنه لا يجوز بكل حال * تنبيه يجوز لسيد المدبر عقد النكاح على عينه إذا كان فقيرا محتاجا إلى النكاح للتألم ( 11 ) أو لخشية المعصية ( 12 ) فإن لم يحتج فقيل ( ى ) ظاهر كلامهم جواز العقد على عينه وقيل ( ع ) بل يعقد على دراهم مثلا ثم يقضيه بها * نعم ولو دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز بيع الكل ( 13 ) ]
__________
تنجيز لعتقه فيصح ( 1 ) لان التدبير سببه أقوى من الوصية فلا يبطله القتل اه ن ( 2 ) ولا شئ عليه في الخطأ كما سيأتي ويقاد بالعمد اه ن فان عفى الورثة عن العمد لم يستحق شيئا ( * ) ولا يبطل التدبير بالردة واللحوق ولا يجوز سببه لانه يبطل ولا سيده فان سبي وجب رده لسيده ولو بعد موت سيده اه ان ( 3 ) ولو إلى ذي رحمه اه مي وح لي ما لم يكن من نفسه وقيل لا يصح ولو من نفسه وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها وقد تقدم في البيع خلافه ( * ) ولا تجوز هبته لانه قد تقدم في الهبة يصح فيما يجوز بيعه على الاطلاق ومثله في الزهرة ( 4 ) ويجوز بيعه فقط للضرورة وأما لفسقه فيجوز البيع ونحو قرز ( 5 ) ووجهه أنه دبره لكونه على صفة ( ) فإذا خالف تلك الصفة جاز بيعه اه لمعة ( ) ولو من جنس الاول ( * ) وقال في شرح الاثمار لا فرق بين الطارئ والاصلي واختاره المؤلف وهو ظاهر إطلاق الهادي عليلم في الاحكام قرز ( 6 ) ولا يجد غيره زائدا على ما استثنى للمفلس اه كب ( * ) وجاز للضرورة لانه صلعلم باع مدبرا على رجل من بني عذرة لاجل دين ركه وقال الله غني عنه وأنت إلى ثمنه أحوج اه غيث ( 7 ) لا فرق قرز ( 8 ) والاظهر أنه لا يكفر بالصوم ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه فهذا ما تقتضيه القاعدة اه مقصد حسن ( 9 ) لا فرق ( 10 ) ولا يجوز بيعه لنفقة سائر الاقارب لان فيه شائبة الحرية ( 11 ) قال في البرهان فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه ح جواز العقد عليها وعلى قول الفقيه ع لا يجوز لانها تزيل ضرورته إذا وطئها ومثله في الحفيظ فان لم تزل ضرورته جاز وقواه الشامي ( 12 ) أو لخشية أن يباشر عورته من لا يجوز له اه عامر قرز ( * ) مفهوم الكتاب خلافه في قوله الا لضرورة ( 13 ) لكن يقال هلا باع المعسر نصيبه ويبطل تدبير نصيب شريكه فان لم نقل بهذا فمن يبيع نصيب الشريك هل المعسر له ولاية على ذلك أو يجير الحاكم الموسر أو يبيعه الحاكم ويحقق ذلك اه رياض الاولى ان يبيعه باذن شريكه أو إجازته أو الحاكم وقيل بل له ولاية على بيع نصيب شريكه والموسر ومثله عن الهبل كما في الاضحية ( * )
[592]
[ فيطيب للشريك حصته ) من الثمن ( ولو ) كان ( مؤسرا ( 1 ) لان التدبير لا يتبعض وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ( 2 ) وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز بيع الكل ( 3 ) ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل ( 4 ) لئلا يفرق ( فإن ) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم ( زالا وفسخ ) بيع العبد ( بحكم ) لعيب أو فساد ( و ) زالا ( قبل التنفيذ ) بأن يكون بيع بخيار للبائع أو ( 5 ) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري وفسخ بالرؤية أو بالشرط ( حرم ( 6 ) بيعه وعاد عليه حكم التدبير وكذا لو كان الخيار للبائع ( 7 ) فأيسر في مدة فإنه يحرم بيعه ( 8 ) أيضا فإن فسخ لعيب أو فساد ( 9 ) بالتراضي ( 10 ) لم يعد ( 11 ) مدبرا ( ويسري ) التدبير ( 12 ) ( إلى من ولد بعده ( 13 ) فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها ( 14 ) في التدبير وما كان في البطن حالة التدبير دخل فمتى عتقت عتقوا سواء عتقت بموت السيد أو بتنجيز عتقها وقال العصيفري يعتق أولاد المدبرة بموت السيد ( 15 ) لا بتنجيز عتقها ( ويوجب الضمان ( 16 ) فإذا دبر أحد الشريكين ( 17 ) نصيبه ضمن لشريكه ]
__________
والهدي اه مي ( 1 ) وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري ويشتري الجميع من المعسر أو يقال لا يصح وان جاز بيع الكل لان فيه معاوضة ملك بملكه أو يقال لهذا نظير وهو ما تقدم في المضاربة في قوله وللمالك شرى سلع المضاربة منه والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر هنا والازهار يشعر بهذا ينظر اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 2 ) خاص هنا لقيام دليله وسيأتي في الوصايا أنهما يشتركان في قوله في الازهار ويسقط الناقص بينها ولا ترتيب ( 3 ) قيل ل فلو باع بعض المدبر وهو القدر الذي يوسر به لم يصح البيع لان التدبير يسري ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما لم يصح كما لو عقد على اختين اه زهور وقرز ( 4 ) هذا في الصغار لا في الكبار كلهم اه ان ( * ) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل فيه نظر اه حثيث ( 5 ) الاولى حذف الالف كما في الزهور ( 6 ) يعني إمضاؤه ( 7 ) وحيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار لانه قد تم البيع ذكره في كب ما لم يتفاسخا ( 8 ) اي امضاؤه ( 9 ) وإذا بيع للضرورة ثم تقايلا عاد ملكا اه ن ( 10 ) بعد القبض قرز ( 11 ) بل مملوكا ( 12 ) والاولى في العبارة ويسري كالعتق والى من ولد بعده اه لي قرز ( 13 ) ولو استثبتم وقرره مي ( * ) والى الجزء ( * ) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من الاولاد قبل حصول الشرط اه ن ولو كان في بطنها حال اللفظ اه ن وينظر ما الفرق بين هذا وبين النذر سل ( 14 ) ولو ماتت قبل موت سيدها اه بحر ( 15 ) وهو يوافق في أم الولد أنه يعتق الاولاد بعتقها مطلقا ( 16 ) ولا سعاية عليه هنا لعدم مصيره إلى يد نفسه اه بحر لان المنافع باقية على ملك مدبرة فان صبر الشريك حتى يحصل الكسب والا بيع وسلم له حصته اه ن ( 17 ) مسألة عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ودبر الثاني نصيبه والتبس المتقدم منهما فالاقرب انه قد بطل حق المعتق في العبد ويبقى للمدبر له نصف ( * )
[593]
[ قيمة نصيبه كالعتق ( 1 ) فإن أعسر المدبر انفرد بثمن العبد إذا بيع ذكر معنى ذلك الفقيه ( س ) في تذكرته قال مولانا ( عليلم وهو قوي ( فمن دبره ( 2 ) اثنان ضمنه الاول ( 3 ) أي ضمن نصيبه شريكه ( إن ترتبا وإلا ) يترتب التدبير بل كان في وقت واحد أو التبس ( 4 ) عتق بموت الاول ( 5 ) و ( سعى ) العبد ( لمن تأخر موته ( 6 ) منهما ذكره في التفريعات وقيل ( س ) لا يجب شئ وقيل يضمن الميت وعن ص بالله يعتق بموت الآخر ( وله قبل الموت ) حكم الرق فيجوز عتقه في الكفارات ويكره ( 7 ) في القتل وتصح مكاتبته واستخدامه وتأجيره ووطئ المدبرة ونحو ذلك ( 8 ) من الاحكام ( إلا في البيع ( 9 ) فإنه لا يصح إلا لفسق أو ضرورة كما مر ( باب الكتابة ( 10 ) قال في الانتصار الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم لانه يضم النجوم بعضها إلى بعض ولهذا يقال كتبت القربة إذا جمعت رأسها والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله ]
__________
منافع العبد ونصفها للعبد ويسعى للمعتق في نصف قيمته ولا يعتق الا بموت الذي دبره اه ن وانما لم يضمن أحد الشريكين للآخر لان الاصل براءة الذمة ولا تحويل على من عليه الحق اه معيار ( 1 ) ينظر لو أذن الشريك لشريكه في التدبير هل يكون كالعتق سل ظاهر الاز أنه لا يسعى لعدم مصيره إلى يد نفسه وسواء اذن له بتدبير نصيبه أو نصيب المأذون له إذ هو في الاول توكيل وفي الثاني اسقاط حق اه املاء مي قرز ( 2 ) يقال هذا في الحقيقة مستغنى عنه بقوله ويوجب الضمان إذ لا حكم لتدبير الثاني بعد تدبير الاول ولو قيل ويوجب الضمان ومن دبره اثنان معا سعى لمن تأخر موته كان أولى اه ح لي قرز ( 3 ) لفظا حيث كان مؤسرا اه ن فلو كان معسرا فلا سعاية على المدبر اه ن ( 4 ) بعد أن علم ( * ) بل يكون مدبرا لهم ولا يعتق الا بموتهم الكل وهذا وجه التشكيل لانه إذا التبس هل وقع في وقت أو في وقتين رجع إلى الاصل والاصل بقاء الملك فيكون القياس ألا يعتق الا بموت الآخر وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه عامر سواء دبره في وقت أو في أوقات اه ن وما في ح الاز مستقيم بعد علم المتقدم في التدبير قرز ( 5 ) والولاء لمن تقدم موته قرز وقيل بل لهما معا في قيمة نصيبه على صفة يعتق بموته سواء كان الميت مؤسرا أم معسرا اه ح فتح قرز ( 6 ) فان وقعا معا موتا وتدبيرا فلا سعاية اه وابل وان علم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم فلا يبعد أن يسعى في نصف قيمته حيث استوت الحصص وتقسم بينهما وان اختلفت سعى في الاقل وما سعى به كان بينهما على قدر الحصص اه املاء مي قرز ( * ) وسواء كان الميت مؤسرا أم معسرا اه ح فتح قرز ( 7 ) ضد الاستحباب عند ض زيد وحظر عند ط ( 8 ) يجعله مهرا أو يسلمه أرشا ( 9 ) ونحوه من صدقة ونذر ووقفه ورهنه وهبته والوصية فانه لا يصح حيث لا يجوز بيعه كما تقدم في الرهن كلام التذكرة ( 10 ) ويصح أن يتولى طرفيها واحد ( ) لانها تعلق حقوقها بالموكل ذكر ذلك في المذاكرة في موضع منها وقيل ( * )
[594]
[ تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( 1 ) * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله المكاتب قن ( 2 ) ما بقي عليه درهم * والاجماع ظاهر في الجواز وإنما الخلاف في الوجوب فالمذهب أنها لا تجب على السيد إذا طلبها العبد ولا على العبد إذا طلبها السيد وقال داود وعطاء وعمرو ابن دينار بل يجب على السيد إذا طلبها العبد ( 3 ) بقيمته لا بدونها قال في الانتصار وهي مخالفة للقياس من وجوه ثلاثة * الاول أنها معاوضة ملكه بملكه * الثاني أن فيها إثبات العبد يملك * الثالث إثبات حالة بين الرق والحرية ( فصل ) في بيان أنواع الكتابة اعلم أنها ثلاثة أنواع صحيحة وباطلة وفاسدة أما الصحيحة فلها شروط منها ما يرجع إلى المكاتب ومنها ما يرجع إلى المملوك ومنها ما يرجع إلى العقد وقد ذكرها ( عليلم ) على هذا الترتيب بقوله ( يشرط في المكاتب التكليف ( 4 ) وملك في الرقبة ( 5 ) ولو شقصا ( أو التصرف ) كولي الصبي يكاتب عنه عبده لمصلحة ( 6 ) والعبد المكاتب ( 7 ) وتلحقه الاجازة ( 8 ) كما تقدم قال ( عليلم ) وإنما شرطنا في المالك أن يكون مكلفا ولم نشترط ذلك في المملوك بل اكتفينا بكونه مميزا لان الاذن للمميز ( 9 ) من الولي إنما يتناول التصرف لا الاتلاف ( 10 ) والعتق اتلاف فلا يصح ( 11 ) بإذن الولي فلا بد من كون المعتق مكلفا ( 12 ) ( و ) يشترط ( في المملوك ) الذي يكاتب ( 13 ) ( التمييز ) وهو أن يكون بالغا أو مراهقا ( 14 ) فلو لم يكن كذلك ]
__________
لا يصح أن يتولى طرفيها واحد ( ) وهو ظاهر الاز فيما يأتي ( 1 ) الدين والوفاء اه ناظري ( 2 ) فيما لا يتبعض ( 3 ) لقوله تعالى فكاتبوهم والامر يقتضي الوجوب قلنا القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر كالتخصيص فحملنا على الاستحباب كما حمل قوله تعالى اعملوا ما شئتم على التهديد للقرينة وحملنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مما يليك على الارشاد ( 4 ) ولو مميزا ( * ) ولا يصح من السكران وقيل يصح إذا كان مميزا وقيل لا فرق ( 5 ) ولو مدبرة ( ) أو مستولدة لان في ذلك تعجيلا للعتق وليس فيها بيع حقيقة وقيل لا يصح كتابة أم الولد ( ) لا الممثول به لانه قد وجب عتقه بامر سبق ( 6 ) ولا يحتاج إلى الاضافة إلى الصبي ( 7 ) يصح من أن يكاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعدا اه ح لي معنى قرز أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا قرز ( 8 ) من أحدهما أو منهما ان صح عقدها اه ح لي ( 9 ) المالك ( 10 ) قلنا لا اتلاف إذ هي معاوضة ( 11 ) بل يصح من المميز المأذون اه كب ( 12 ) وفي البيان يصح من المالك المميز المأذون لان الكتابة معاوضة ( ) فاشبه البيع ونحوه ولو كانت اتلافا لم يصح من الصبي ( ) فلذا صح من المكاتب أن يكاتب اه كب ون ( 13 ) فلو كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته اه بل تصح مكاتبته قرز ويعتق بان يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه اه ع لي ( * ) إذا كان العوض منه لا من غيره فيصح ولو غير مميز كالخلع اه كب ووابل قرز ( 14 ) بنى على الاغلب والا فالمشروط ( * )
[595]
[ لم يصح ( و ) أما الكتابة فيشترط ( فيها ) شروط ستة الاول أن يكون ( لفظها ( 1 ) مذكورا نحو كاتبتك أو أنت مكاتب على كذا وقال الناصر و ( ش ) لفظها غير شرط واختاره في الانتصار ( و ) الشرط الثاني أن يقع ( القبول في المجلس ( 2 ) بالتراضي ) وعن ( ك ) للسيد إجبار عبده على المكاتبة ( و ) الثالث ( ذكر عوض ( 3 ) في العقد ( له قيمة ( 4 ) وإلا ) يذكر العوض بل قال السيد كاتبتك وقال العبد رضيت أو ذكر عوض لا قيمة له كالحر والميتة وما جرى هذا المجرى ( 5 ) ( بطلت ( 6 ) الكتابة فإذا كانت باطلة كان وجودها كعدمها قال في الكافي إلا أن يقول إذا أديت لي ( 7 ) فأنت حر ( 8 ) فإنه يعتق بالشرط ثم لا يلزمه شئ الشرط الرابع أن يكون العوض المذكور منطوقا به وهو ( معلوم ( 9 ) فلو كان مجهولا لم يصح نحو أن يكاتبه على ثوب ( 10 ) أو على حيوان أو نحو ذلك ويقبل من الجهالة ( كالمهر ( 11 ) الشرط الخامس أن يكون ]
__________
التمييز وان لم يكن مراهقا اه عامر قرز ( 1 ) ممن يمكنه أو الكتابة مطلقا أو الاشارة من الاخرس ونحوه اه ح لي لفظا قرز ( * ) إذا اختصت باحكام مخالفة بعضها جاز على القياس في المعاوضات وبعضها على خارج عن أقيسة المعاوضة فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت مختصة باحكام مخصوصة اه حشية بحر ( * ) هذا شرط لنفوذ أحكامها لا لصحة العتق ( 2 ) أو مجلس بلوغ الخبر ( 3 ) ويسلمها للسيد مما كسبه بعد عقدها لا مما كان في يده عند الكتابة ذكره في الشرح وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على عوض شرطا فقال انه يسلمه مما في يده أو مما كسبه ولو من مال سيده والفرق أن المكاتب قد ملك منافعه وفي الشرط هي باقية على ملك السيد اه ن وقرز ( * ) في البحر قال ويصح أن يكون العوض منفعة مدة معلومة ولو منفعة العبد اه كب ولا يحتاج إلى ذكر التنجيم لان المنفعة كالمنجمة إذ يحصل شيئا فشيئا أو ستة أيام على قول الفقيه س ( 4 ) يعني في كل نجم وقيل لا فرق وهو ظاهر الازهار إذا قدر للجميع قيمة ( 5 ) كالنجس والدم والخمر على المختار ( 6 ) عائد إلى الكل ( 7 ) خمرا أو خنزيرا ( 8 ) قلنا هذا عتق معلق على شرط فلا مدخل له في الكتابة ( 9 ) فلو كاتبه على قيمته ( ) لم يصح إجماعا لاختلاف المقومين ( ) وقيل بل يصح لانها جهالة مغتفرة ( * ) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه اه صعيتري قال ابن معرف ومثله ذكر لمذهب يحيى عليلم كما القول قول المشتري فلو اختلفا في جنسه تحالفا أو ترادا اه صعيتري ومثله في البيان ( 10 ) يعني إذا كان في بلد تكون الثياب فيه أجناس مختلفة فلو كانت جنسا واحدا كثياب القطن فانها تصح الكتابة ويجب الوسط من ثياب ذلك البلد اه كب قرز ( 11 ) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه ( * ) وإذا عقدت الكتابة على مال الغير فانها تصح وتلزمه قيمة المال مع أن القيمة هنا مجهولة لكنها جهالة طارئة لعدم اجازة مالكه لانه لو أجاز سلمه بعينه وضمن للمالك قيمة اه ن وفي البحر يشترط أن يكون العوض دينا لا عينا لان العبد لا يملك اه وفي التذكرة يصح ويسلم قيمتها حيث لم يجز مالكها ( * )
[596]
[ العوض مما ( يصح تملكه ) للعاقد ( 1 ) فلو كان خمرا أو خنزيرا لم يصح عوضا ( 2 ) الشرط السادس أن يقع العوض وهو ( مؤجل منجم ( 3 ) لفظا ) فلو لم يلفظ بذلك لم يصح ولا يصح أقل من نجمين ( 4 ) قيل ( ع ) ويصح أن يكون النجمان ساعتين أو شهرين أو سنتين وقيل ( س ( 5 ) كأجل السلم فيكون أقله ثلاثة أيام ( 6 ) وقال ( م ) بالله وأبو ( ح ) يجوز حالا ومؤجلا كسائر المعاوضات ( ولو عجل ) العوض بعد ذكر التنجيم في العقد صحت الكتابة ( وإلا ) يكون العوض معلوما أو كان خمرا أو خنزيرا ( 7 ) أو لم يذكر التأجيل أو التنجيم ( فسدت ) ( 8 ) الكتابة ( فيعرض للفسخ ) بمعنى أن لكل واحد منهما أن يفسخها قبل الادى ( 9 ) قال عليلم ولا يحتاج إلى حكم ( 10 ) على ظاهر كلام أصحابنا لانه بمنزلة فسخ البيع الفاسد قبل القبض و ( يعتق ) المكاتب ( بالآداء ( 11 ) لما كوتب عليه في الفاسدة ولو إلى ورثة السيد فلو سلم ثوبا أو حيوانا أو خمرا أو خنزيرا عتق بالتسليم سواء قال إن أديت فأنت حر ولم يقل ( 12 ) ذكره في التفريعات وعن الكافي لا بد أن يقول ذلك كالباطلة ( و ) إذا عتق بتسليم ما كوتب عليه لم يلزم السيد أخذه وإن عتق العبد بتسليمه و ( تلزم ) العبد ( القيمة ( 13 ) فإن كان الذي سلم ناقصا عنها وهو مما يصح تملكه طالبه السيد بالتوفية ( 14 ) وإن كان مما لا يصح تملكه ]
__________
( 1 ) بل لهما جميعا ( 2 ) بين المسلمين ( 3 ) ووجه التنجيم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله منجمة فأقرت ولان غير ذلك يؤدي إلى ان يعجز نفسه ( 4 ) لقول أمير المؤمنين عليلم الكتابة على نجمين ( 5 ) والحفيظ ( 6 ) يعني بين كل نجمين قال في البحر قلت وهو الاقرب ( 7 ) أما الخمر والخنزير فتكون باطلة وقد تقدم في البيع ( * ) والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والحر ان الخمر والخنزير تحت ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود سكناه والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة اه زهور ( 8 ) ويفسدها اشتراط عوده ملكا وكذا اشتراط وطئ الامة لتضمنه نقض العقد لانه يخالف موجبها فافسدها كالبيع ك يلغو اه بحر لعل المراد في شرط العود إذا كان غير عجز اه ن بلفظه ( 9 ) لا بعده فقد عتق ( 10 ) الا في مختلف فيه فبالتراضي أو الحكم اه ح لي لفظا ( * ) مع التراضي واتفاق المذهب ( * ) وهل يشترط في فسخ أحدهما للفاسدة في وجه الآخر أو نحوه اه ح لي لفظا وقيل يشترط على ظاهر الازهار فيما مر في قوله عكس الفسخ ( 11 ) وظاهر هذا أنه يعتق بمجرد تخلية ما كوتب عليه في الفاسدة من خمر ونحوه فيقع العتق بمجرد تخليته للمكاتب وان لم يقبضه ويكون حكمه حكم قوله إذا أديت اه ح لي لفظا ( * ) إذ قد صار شرطا اه بحر بلفظه ( 12 ) قوي في غير الخمر والخنزير وأما هما فلا بد من التسليم مع الشرط ولا تلزم القيمة لان المقرر بطلانها حيث العوض ذلك ( 13 ) أي قيمة نفسه ( * ) يوم الكتابة وقيل يوم الاداء ( * ) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكا لنفسه بالاداء فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض اه بحر بلفظه ( 14 ) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد الا أن يرضى بأخذه العين ( * )
[597]
[ طالبه بالقيمة كلها ( 1 ) * تنبيه ولا يجب الايتاء ( 2 ) في الكتابة عندنا وأبي ( ح ) وقال ( ش ) يجب على السيد أن يحط عن مكاتبه شيئا ولو حبة ( 3 ) من ذهب وعن ( ك ) يجب أن يحط ربع مال الكتابة ( فصل ) في بيان ما يجوز للمكاتب فعله وما لا يجوز وما يرده في الرق وحكمه إذا مات وعليه شئ من مال الكتابة أو مات المكاتب ( 4 ) ( و ) الكتابة الصحيحة ( 5 ) ( يملك بها ) العبد جميع ( التصرف كالسفر والبيع وإن شرط ) عليه ( تركه ( 6 ) وقال ( ك ) لا يخرج من بلد سيده قيل ( ع ) فلو خشي عليه السيد الاباق فعليه أن يقم بوجهه كفيلا لا بالمال ( 7 ) ( لا التبرع ) فلا يملكه العبد المكاتب وذلك ( كالنكاح ( 8 ) والعتق ( 9 ) والوطئ ( 10 ) بالملك ( 11 ) قال ( عليلم ) وضابط ذلك أنه ليس له أن يخرج شيئا مما في يده أو منافعه ( 12 ) إلا في مقابلة عوض هو مال لان هذا تصرف فإن أخرجه لا في مقابلة عوض ( 13 ) كان تبرعا ( 14 ) ( وله ولاء من كاتبه ( 15 ) إن عتق ) المكاتب الآخر ( بعده ) أي بعد عتق المكاتب الاول وإ ) ن ( لا ) يعتق بعد عتق الاول بل قبله ( 16 ) بأن أوفى ما عليه ( فللسيد ) ولاه يعني لسيد المكاتب ]
__________
مع التوفية اه ولفظ البيان ويبقى المال الذي سلمه له ( * ) وان كان زائدا رد الزائد اه نور فايض ويكون اباحة مع العلم قرز ( 1 ) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد وليس كذلك ( 2 ) وهو الحط ( * ) والايتاء والحط بمعنى واحد وعندنا أن الايتاء المذكور في القرآن هو من الزكاة يعانون منها على أداء مال الكتابة ( 3 ) يعني وزن حبة من شعير من ذهب ( 4 ) لم يذكر هذا الطرف ابن مفتاح في الشرح وانما ذكره الامام المهدي عليلم في الغيث بقوله تنبيه إذا مات مولى العبد المكاتب قام وارثه مقامه في الكتابة فيعتق بالاداء إليهم اه غيث ( 5 ) والفاسدة قبل الفسخ قرز ( 6 ) ولا تبطل الكتابة بل يلغو الشرط بالاجماع اه غيث ( 7 ) إذ هو غير مستقر فلا ينتقل إلى ذمة الضامن اه بحر وقيل يصح لان قد صححوا الضمان بما سيثبت في الذمة وهذا منه اه بحر من باب الضمان ( 8 ) فان فعل كان موقوفا فان رق كان لسيده وان عتق صارت في ذمته اه بهران ( 10 ) وينظر لو استولد القياس أن يبقى موقوفا فان رق كان لسيده وان عتق صارت أم ولد وولده حر لان له في حال الوطئ شبهة والله أعلم وأجاب بعض المشايخ أنه لا يثبت لانه لم يطأ في ملك ولا شبهة ملك ( 11 ) ولا حد عليه مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا للشبهة اه كب بل يعزر مع العلم ( * ) سواء أذن له أم لم يأذن اه ح أثمار معنى قرز ( 12 ) أي منافع ما في يده ( 13 ) أي موقوفا ( 14 ) والغبن في تصرفاته إذا كثر اه ن قرز ( * ) ولا يكفر الا بالصوم ( 15 ) بمثل قيمته أو أكثر لا أقل لانه تبرع وهو ممنوع من التبرع اه ان قرز ( 16 ) أو التبس أو في حالة واحدة ( * )
[598]
[ الاول ( 1 ) ( ويرده في الرق ) أحد أمرين الاول ( اختياره ( 2 ) ولا وفاء عنده ( 3 ) فإذا طلب المملوك أن يرجع في الرق واستقال من الكتابة جاز أن يرد في الرق بشرط أن يختار ذلك وليس عنده ما يوفي بمال الكتابة فإن كان معه ما يوفي أجبر على آدائه ( 4 ) ( و ) إن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب و ( لو ) كان ( كسوبا ) وقال ( ك ) بل يجبر على الاكتساب ( و ) الامر الثاني ( عجزه ) عن الوفاء بما كوتب عليه حيث كان العجز ( لا بفعل السيد ) نحو أن يمنعه عن التكسب فإذا عجز ( عن الوفاء للاجل ) المضروب أو أخل بنجم من النجوم لاجله المضروب فإنه يرد في الرق ( 5 ) لكن لا يرد في الرق بهذين الامرين إلا ( بعد إمهاله ( 6 ) كالشفعة ) يعني من الثلاث إلى العشر على حسب نظر الحاكم قال ابن أبي الفوارس وإنما يرد في الرق مع التراضي أما مع التشاجر فلا بد من حكم ( 7 ) * تنبيه قال في مهذب ( ش ) فإن حبسه السيد ففي المسألة قولان أحدهما أنه يلزمه أن يمهله ( 8 ) مثل تلك المدة ( 9 ) التي حبسه فيها والثاني أنه يلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها قال وهو الصحيح لان المنافع لا تضمن بالمثل واختار هذا في الانتصار قال في المهذب أيضا فإن حبسه غير السيد فقولان أحدهما يمهل ( 10 ) مثل تلك المدة والثاني ( 11 ) لا يمهل قال عليه السلام وقد اخترنا في ]
__________
( 1 ) ولا يعود إلى المكاتب الاول ( 2 ) في الصحيحة وأما الفاسدة فله الفسخ مطلقا ( 3 ) فان بان له مال بعد الفسخ نقضه الحاكم ووفر المال على السيد لان الباطن بخلاف ذلك كما لو حكم باجتهاده ثم وجد النص اه ح بحر قرز ( * ) حاضرا فان كان المال غائبا رجع إلى رأي الحاكم في قدر مسافة الغيبة اه رياض وقرز أن الاعتبار بوجود الوفاء فإذا وجد في ملكه الوفاء لم يرد ولو بعدت المسافة ( 4 ) لان الحق لله تعالى فلا يصح التراضي على ابطاله ( 5 ) إذا طلبه سيده ( ) ولو لم يبق عليه الا درهم فان كان غائبا أرسل إليه فان تعذر فسخت الكتابة اه ن ( ) مع عدم طلب العبد والا فله الرجوع اه ن مفتي ( 6 ) اعلم أن رجوع الامهال انما هو إلى قوله وعجزه عن الوفاء كما هو في التذكرة وقرره المؤلف لا إلى قوله ويرده في الرق اختياره إذ لا معنى لذلك وان كان ظاهر العبارة يوهم رجوعه اليهما فهو وهم من الشارح اه ح فتح وعبارة الغيث لا غبار عليها ( * ) يقال ما وجه أمهاله حيث اختار الرجوع في الرق قلنا مأخوذة بالتسهيل ولعله أن يختار الكتابة وفي حاشية وانما يمهل حيث لم يرض بالرجوع في الرق وأما مع الرضى فلا امهال اه أم قرز ( 7 ) يقطع خلاف ابن عباس ومن تابعه فهم يقولون قد عتق بنفس عقدها اه ح بهران ( 8 ) ويكون خاصا في هذا الموضع ان المنافع يضمن بمثلها اه قرز ولقائل أن يقول هو إمهال لا ضمان حقيقة ( * ) بعد أمهاله كالشفعة قرز ( 9 ) قدرا وصفة ( 10 ) وإذا حبسه غير السيد فلا تجب الاجرة لشبهه بالحر ومثله في تعليق الفقيه ف ولعل الوجه كون منافعه ملكا له وهي تلفت تحت يده اه ن الا أن يرجع في الرق قرز ( 11 ) يعني مثل المدة التي حبس فيها وأما المهلة ( * )
[599]
[ الازهار ( 1 ) القول الاول في الطرف الاول والثاني في الطرف الثاني ( نعم ) فإذا رجع في الرق بأحد الامرين المتقدمين جاز رجوعه ( فتطيب ) لسيده ( ما قد سلم ) إليه من كسبه أو من هبة من الامام ( 2 ) أو من غيره ( إلا ما أخذه عن حق ( 3 ) فلاهله ( 4 ) نحو ما أعانه به الامام من بين المال أو دفعه إليه سائر المسلمين عن زكواتهم فانه يجب على سيده رده ويوضع في جهته التي هي معونة الرقاب ( 5 ) قيل ( ل ) وسواء كان السيد غنيا أم فقيرا ( 6 ) قال ولو أتلفه المكاتب ( 7 ) تعلق برقبته ( 8 ) كالمأذون ويعيد الدافع زكاته ( 9 ) وقال زيد بن علي و ( م ) بالله والناصر وأبو ( ح ) وأبو ( ش ) أنه يطيب للسيد ما قد سلمه إليه المكاتب ولو كان عن حق ( ويصح بيعه ( 10 ) إلى من يعتقه ( 11 ) برضاه وإن لم يفسخ ) عقد الكتابة ( 12 ) ذكره أبو ( ط ) فإن لم يرض المكاتب أو لم يشتره ليعتقه لم يجز ذلك ( 13 ) وقال ( م ) بالله إنما يجوز بيعه بعد فسخ الكتابة ( 14 ) قيل ( ع ) محل الخلاف بين السيدين إذا أراد أن يعتقه المشتري لا عن حق واجب أما لو كان عن واجب فلا بد من التفاسخ ( 15 ) ]
__________
التي تلزم للشفيع فتلزم قرز ( 1 ) يعني منطوقه ومفهومه اه ناظري ( 2 ) من مال نفسه ( 3 ) ولو نجز عتقه ( ) وقيل يطيب له اه صعيتري قرز وهو القياس الا أن يعتقه لاجل ما سلم اه بحر بلفظه ( ) والوجه أن الكتابة قد بطلت بالعتق اه ع ح ( 4 ) فان جهل أهله فلبيت المال ( 5 ) أو غيرها ( 6 ) وذلك لما كان يصح منه القبض لنفسه في تلك الحال فلم يكن الصرف إليه تمليك لسيده اه تعليق ( 7 ) أو تلف بغير جناية ولا تفريط لانه كدين المعاوضة كذا قرر والله أعلم وفي البيان ما لفظه وما تلف بغير جناية ولا تفريط فلعله لا يجب ضمانه اه ن قوي إذا تلف مع العبد ( ) وأما إذا تلف مع السيد فالقياس ضمانه لان السيد قبضه قبض معاوضة ويعيد الدافع زكاته ( ) لا فرق بين أن يتلف في يده أو في يد سيده فيجب ضمانه لانه دين معاوضة والله أعلم اه ذماري قال الوشلي لانه لم يستقر ملكه عليه فأشبه الغصب ( 8 ) وما في يده كدين المعاملة قرز ( 9 ) وفي الدرر يكون في ذمته إذا عتق ( 10 ) وانما صح البيع هنا لانه يتضمن العتق ويؤل إليه وانما صح مع الشرط لانه كأنه شرط في فسخها إذ البيع قد تضمنه وهو يصح تعليق الفسخ بالشرط كما تقدم في البيع وخبر بريرة ينصره إذ كاتبها أهلها ثم طلبوا بيعها كذلك فسرته عائشة كذلك وأبطل صلعلم اشتراط الولاء ووفت عائشة بالعتق وقرر هذا حيث ورد اه ح فتح ( * ) ولا يشتري المشتري الا بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة لا بأكثر لان العبد إذا سلمه للمشتري عتق اه كب وقيل يصح مطلقا ولو بأكثر ولا يلزمه أن يسلم الا بقدر ما بقي عليه يعني العبد والمشتري فيسلم ما عقدا عليه من الثمن قرز ( 11 ) ولو إلى نفسه ولو إلى ذي رحم محرم قرز ( 12 ) ولعله قد جعل البيع فسخا وعقدا كما قالوا في بيع الواهب للشئ الموهوب حيث يصح الرجوع في الهبة وكما في تجديد البيع الفاسد بعقد صحيح اه ح لي لفظا ( 13 ) وكان البيع باطلا ( 14 ) لئلا يتركب عقد على عقد ( 15 ) وفي البيان ما لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزي وقال في التقرير الخ ( * )