[570]
[ حتى حصل اللبس لم يلزمهم سعاية ( 1 ) ذكر ذلك الفقيه وقيل ( ع ) الظاهر أنه لا فرق فرط أم لا واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه في القصد هو ( كحر ) التبس ( 2 ) ( بعبد ) فإنه إذا التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على الحر ( 3 ) وعلى العبد كل في نصف قيمته ( 4 ) ذكر ذلك الفقيه ( س ) في تذكرته ( إلا ) أن يقع اللبس ( في ) العتق عن ( الكفارة ) نحو أن يعتق أحد عبيده معينا عن كفارته ثم يلتبس عليه فإنهم يعتقون جميعا ولا سعاية ( 5 ) عليهم وتجزيه الكفارة سواء فرط أم لا ( ويصح تعليق تعيينه في الذمة ( 6 ) وذلك نحو أن يقول لعبيده أحدكم حر ( 7 ) أو لامائه إحداكن حرة ولا يقصد واحدا بعينه فإنه يصح هذا العتق ويتعلق بالذمة وفاقا بين ( م ) بالله والهادي ( ويقع ) ذلك العتق ( حين التعيين على الاصح ) من القولين وهو قول ( ض ) زيد وأبي مضر وعلي خليل وغيرهم وقال الكني يقع العتق من يوم إيقاعه فعند أهل القول الاول أنه يجوز للسيد قبل التعيين وطئ من شاء ( 8 ) منهن وبيع من شاء حتى يعين لان العتق إنما يقع حين التعيين وعند الكني أنه لا يجوز أن يطأ إحداهن لالتباسهن بالحرة وللسيد قبل التعيين كسبهن عند أهل القول الاول وعند الكني أن لهن كسب واحدة ( 9 ) ]
__________
( 1 ) لانه إذا ترك البيان مع التمكن كان جانيا ( * ) حيث وقع في الصحة أو في المرض ( ) وهم يخرجون من الثلث والا سعوا في الزائد وهذا على القولين جميعا أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم ( ) وعليه الازهار وينفذ من المريض إلى آخره ( 2 ) وصورة المسألة أن يزوج أمته من شخصين واحد بعد واحد فتلد لكل واحد ولدا وقد شرط أحدهما ( ) حرية ولده ثم التبس بالآخر فانه يعتق الولد وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته اه‍ نجري ( ) أو شرط حرية بطن فبطن اه‍ ع فلكي ( * ) ولا ولاء له على أحدهما اه‍ ن حيث أحدهما حر أصل الا أن يكون اللبس بين عبده وابنه لانه ان قدر أنه ابنه فهو يرثه بالنسب وان قدر انه عبده فهو يرثه بالولي قرز ( * ) مسألة من له أمة وزوجة حرة ثم وقع اللبس بينهما عتقت الامة وسعيا في نصف قيمتها للسيد وحرم عليه وطؤهما ولا تخرج منه الزوجة الا بطلاق ولا يصح تزويج أيهما الا بعد طلاق الزوجة الا أن يتزوج الامة حل وطؤهما اه‍ ن ( 3 ) هكذا ذكره الفقيه س وقد نظر هذا الامام في البحر وأشار إلى التنظير الفقيه ف في الرياض لان الحر لا تثبت عليه اليد وهو الصحيح أن العبد يعتق ولا سعاية على أيهما كما هو ظاهر المذهب اه‍ ح أثمار ( 4 ) لو كان عبدا ( 5 ) وقيل يلزم وتجزي عن الكفارة لان العتق قد حصل قبل اللبس اه‍ كب معنى وقرره المؤلف ( 6 ) إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى فتحرير رقبة بخلاف الطلاق فلم يثبت في الذمة فلم يصح تعليق تعيينه فيها اه‍ ح لي لفظا قرز ( 7 ) أو هذا أو هذا ( 8 ) بل له وطئهن الجميع اه‍ ح لي ( 9 ) في هذه العبارة تسامح على قول الكني والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها ولا ( * )

[571]
[ تنبيه ( 1 ) قال في التفريعات وإذا قتلهما قاتل معا ( 2 ) لزمه نصف دية كل واحدة منهما للورثة ( 3 ) ونصف القيمة للمولي ( 4 ) ولو قتلهما رجلان معا ( 5 ) لزم كل واحد منهما قيمة من قتلها ( 6 ) نصفها للمولى ونصفها للورثة ولو قتلهما رجل أو رجلان مرتبا لزم قيمة المقتولة أو لا للمولى ودية الثانية للورثة ( 7 ) ولو قطع رجل ( 8 ) يد كل واحدة منهما معا أو مرتبا ففي يد كل واحدة نصف قيمتها للمولى ( 9 ) ولو عين العتق بعد ذلك في أحدهما فالارش له دون المعتقة وهذا بناء على أن العتق ما وقع ( 10 ) وعلى أنه لا يصح تعيين ( 11 ) في ميته ( 12 ) ( فإن مات ( 13 ) السيد ( قبله ) أي قبل التعيين ( عم ( 14 ) العتق الاشخاص الذين أوقعه على أحدهم ( وسعوا ( 15 ) كما مر ) أي بحسب التحويل إن لم يفرط في ترك التعيين فإن فرط فلا سعاية ( وإن مات ) أحدهما ( 16 ) ]
__________
يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن فيكون كسبها لها فإذا كان السيد قد استهكله ضمنه لها أو لورثتها اه‍ كب ( 1 ) قرار السيد أحمد الشامي كلام التنبيه لانه قد تعذر التعيين في الميتات ( 2 ) في حالة واحدة قرز ( 3 ) اتفاقا لانه يقع العتق عند التعذر وعن المتوكل على الله عليلم وجه كلام الكتاب أن التعيين في هذه الحال تعذر ولم يبق له مساغ ومثل ما في شرح الاز في البيان ( * ) وفي البحر ما لفظه وإذا قتلهما واحد معا لزمته نصف القيمة للسيد ونصف القيمة للورثة هكذا في البحر ومثله في البيان على القولين معا وفيه نظر من جهة النصف الذي للورثة فالاولى على أصلنا أنه للسيد لانه لا يقع الا بالتعيين هذا هو الاولى فتأمل ( 4 ) والاولى انه تلزمه قيمة أدناهما قرز ( 5 ) في حالة واحدة أو مرتبا والتبس ( 6 ) لان الاصل براءة الذمة من الدية ( 7 ) لانه لما قتلت الاولى تعينت الحرية في الاخرى قيل ف وهو يأتي على القولين معا فان التبس أيهم هو لزم كل واحد قيمة أدناهن ويكون أحد القيم لورثة الآخرة ان عرفت وان جهلت كانت أحد القيم لورثة الاماء بينهن أثلاثا وقيمتان للسيد اه‍ ن معنى والكلام في ثلاث جواري اه‍ ع ح قرز ( 8 ) أو رجلان ( 9 ) وذلك لان قطع اليد لا يمنع من تعيين العتق بخلاف القتل فانه يمنع ( * ) على قول ض زيد ونصف دية على قول الكني فلو لم يمنع نحو أن يموتا في حالة واحدة فانه يجب في يد كل واحدة ربع ديتها لورثتها وربع قيمتها لسيدها اه‍ كب ( 10 ) هذا في مسألة القطع ( 11 ) هذا في مسألة القتل ( 12 ) يعود إلى أول الكلام في أصل التنبيه وقواه مي ( 13 ) أو ارتد ولحق أو جن وأيس عن عود عقله اه‍ كب قرز ( 14 ) إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه اه‍ بحر ( * ) هذا يشبه قول الكني والقياس على أصلنا أنه يبطل العتق اه‍ مفتي بل قد وقع العتق لانه يقع إذا تعذر التعيين إذا كان قبل الموت في ذمته وبعد الموت لا ذمة له اه‍ شامي وحثيث ( 15 ) تنبيه إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل عليه الثالث فقال أحدكما حر عتق نصف الخارج ونصف الداخل الآخر وثلاثة أرباع ( ) الداخل الاول الذي لم يخرج اه‍ غيث بلفظه ( ) يعني فلا يسعى الا في ربع قيمته اه‍ نجري قرز ( 16 ) وان متن ( * )

[572]
[ ( أو عتق ) بأي وجه ( أو استولد ( 1 ) السيد ( أو باع ( 2 ) أحدهما ) قبل التعيين ( تعين ) العتق المبهم في ( الآخر ) فإن وطئ أحداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية للاخرى بل له أن يعين من شاء وقال ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله تعين الحرية للاخرى هكذا حكاه الفقيه ( س ) في تذكرته وأما في شرح الابانة فحكى ( 3 ) عن السادة و ( ف ) ومحمد و ( ش ) مثل قول ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله وحكى عن أبي ( ح ) مثل قولنا أعني أنها لا تعين الاخرى إلا أن تعلق الموطوءة ( 4 ) ولم يحكه للمذهب قال مولانا ( عليلم ) فينظر في تحقيق ما حكاه الفقيه ( س ) للمذهب ( ويتقيد ) العتق ( بالشرط والوقت ( 5 ) فمتى حصل الشرط والوقت وقع العتق فمثال الشرط إن دخلت الدار فأنت حر ومثال الوقت إذا مضى اليوم ( 6 ) فأنت حر ( و ) العتق المعلق بشرط أو وقت لا يقارن حصوله حصول الشرط والوقت وإنما ( يقع بعدهما ( 7 ) متأخرا وقوعه عن وقوعهما عند الهدوية وعند ( م ) بالله أنه يقع ( حالهما ( 8 ) ولا يتأخر عن حصول الشرط ]
__________
معا في حالة واحدة فله أن يعين من شاء من أولادهن ذكر معناه في البيان ولا يرث من عينه من أمه شيئا ( 1 ) لانه لم يعلم بحريتها عند الموت ذكره في التفريعات اه‍ ن قال في البرهان وهذا على القول الاول ومثله في البراهين للصعيتري ( 2 ) وقيل القياس انه قد تعذر التعيين فقد عتقت واحدة ملتبسة ( 3 ) وكذا أولادها ويسعى الاولاد جميعا بحسب التحويل لالتباسهم بأولاد الحرة اه‍ ( 3 ) من يوم ايقاعه وكذا عتق أولادها الحادثين بعد التعليق لا من كان موجودا قبل التعليق فلا يكون حكمهم حكمها ( 1 ) قال في الزهور لان الحرية تحصل بالتعيين وذلك بعد استحقاق الميراث ( 2 ) لا على أصلنا فهو لا يعتق ولدها لان العتق وقع بالموت فما وجه عتق الاولاد وهم حادثون قبله اه‍ املاء سيدنا حسن قرز ( 1 ) بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد قبل هذا العتق فانه يصح فيها التعيين اه‍ ن وقيل لا يصح لانه عتق ناقص ( 2 ) أو وقف أو نذر أو كاتب أو دبر أو مثل قرز ( * ) فان باعهن معا في وقت واحد لم يصح اه‍ ن ( 3 ) أبو جعفر ( 4 ) مع الدعوة قرز ( * ) فان وطئهما معا جهلا وادعى الولد ثبت نسبهما وكانت الاولى أم ولد والاخرى حرة وعليه مهرها لانها تعينت الحرية بوطئ الاولى مع العلوق ( ) وان علم التحريم حد ولا يثبت نسب الآخرة فان التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبسين وتلحقه أحكام الملتبس الا في السعاية فلا شئ إذا الاول ابنه والآخر ابن حرة وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها حيث لم يفرط اه‍ بحر قرز ( ) والصحيح بالدعوة ( 5 ) نحو أنت حر في يوم كذا اه‍ ح لي لفظا ( 6 ) هذا شرط وانما يتصور مثال الوقت لو قال في آخر يوم كذا ( 7 ) غالبا احتراز من الشرط الحالي فانه لا يتصور ان يقال يقع العتق بعده بل يقع حاله ان كان كذلك ويحترز أيضا من الاستثنى لانه لا معنى لان يقال بعده بل حال تعذر الاستثنى في التراخي وفي الفور ان لم يحصل الاستثنى في الحال اه‍ وابل بلفظه قرز ( 8 ) فلو قال لزوجته الصغيرة ان رضعت من أم زوجتي الاخرى فانت طالق ثم رضعت وقع الفسخ بمقارنته لعلته لا الطلاق لتأخره وعند م بالله ( * )

[573]
[ والوقت فلو قال لعبده ( 1 ) إن بعتك فأنت حر فباعه فعند الهادي لا يعتق بنفس البيع لان العتق إنما يقع بعد البيع وبعده قد خرج عن ملكه قيل ( ع ) وعند ( م ) بالله يعتق لان الشرط عنده يقارن المشروط قال مولانا ( عليلم ) وهذا فيه نظر بل يحتمل ( 2 ) أن لا يعتق عند ( م ) بالله ( 3 ) ولو قال بالمقارنة لان حال العتق حال خروجه عن ملك المعتق ( 4 ) فلو باع العبد وشرط الخيار ( 5 ) لم يعتق بالبيع فإن أمضى البائع البيع كان ذلك كالبيع الناجز وقد تقدم ( 6 ) الخلاف فيه فلو باعه بيعا فاسدا فإنه لا يعتق عندنا خرجه ( م ) بالله من بيع الخيار ( 7 ) وسواء كان قبل القبض أو بعده قال في الشرح لان قبل القبض المبيع باق على ملك البائع وبعد القبض قد ]
__________
يقعان فإذا تزوجها بعد ذلك احتسب بتلك الطلقة اه‍ معيار ( * ) قيل ولعل فائدة الخلاف بين الهادي وم بالله لو قال لامته أنت حرة ان ولدت فعند الهادي لا يعتق الولد لان عتقها حصل بعد الولادة وولدته أمة وعند م بالله يعتق الولد لانها ولدته حرة والله أعلم ( 1 ) فلو كان العبد مشتركا بين اثنين فقال أحدهما متى بعت نصيبك فنصيبي حرا فانه متى حصل البيع عتق الكل وانتقض البيع لان المبيع تلف قبل القبض ( 1 ) اه‍ ح بهران وهل يضمن المعتق للبائع قيل س يضمن وقيل لا يضمن ( 2 ) لانه إذا باع بعد معرفته هذا الشرط ( 3 ) فقد رضي بعتقه اه‍ ح بهران فيسعى العبد للبائع ومثل هذا في الصعيتري وقرز لكن اشتراط المعرفة فيه خفى على ما تقدم للفقيه س في اسقاط الحقوق اه‍ ( 1 ) فان كان في يد المشتري فاليد قبض فيسعى للمشتري قرز ( 2 ) بل يسعى له العبد اه‍ ن قرز ( 3 ) وقيل ولو جهل كمن باع عبدا من رحمه اه‍ نجري ( 2 ) قوي عامر لانهما يتقارنا فيتمانع ( 3 ) قيل ف لا يقع أيهما ومثله في معيار النجري عن م بالله وهو الحيلة في عدم نفوذ البيع اه‍ ن معنى هذا ذكره الوالد والامام المهدي وبنى عليه وقيل س أنه يقع العتق حال البيع وقبل إنبرامه اه‍ ان ( 4 ) ولا يقال يقع العتق حال التلفظ بالبيع والشراء كحالة دخول الدار وحالة الولادة لانا نقول حالة التلفظ بالبيع والشراء حالة العقد وحالة البيع غيرها لان البيع هو عبارة عن خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري وهو يحصل بعد تمام العقد فلا يمكن فيه حاله لان حاله قد خرج عن ملك البائع فتأمل والله أعلم ( 5 ) وقيل لا فرق بين أن يقع الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما اه‍ مفتي ( 6 ) فلو قال الحر لزوجته الامة ان شريتك فأنت طالق وقال سيدها ان بعتك فأنت حرة فاشتراها زوجها فقياس المذهب أنه لا يقع عتق ولا طلاق أما العتق فلانها قد خرجت عن ملك سيدها بالبيع ولا عتق بعده وأما الطلاق فلتقدم انفساخ النكاح بملك زوجها لها والطلاق لا يتبع الفسخ اه‍ ح لي هذه المسألة ذكرها البحر في كتاب الطلاق اه‍ ح لي قرز ( 7 ) مسألة من قال لعبده إن قتلت أنت فلانا فأنت حر ثم قتله العبد فانه يعتق قيل س ويلزم سيده من الدية إلى قدر قيمته ( 1 ) وقيل ف بل تلزمه الدية ( 2 ) لكها لان العتق باختياره فيكون وارث المقتول مخيرا بين قتل العبد وبين طلب الدية من العبد أو من سيده وأيهما سلمها لم يرجع على الثاني اه‍ ن قرز ( 1 ) وذلك لانه استهلك العبد بعتقه اه‍ ان ( 2 ) وحجة الفقيه ف أن العتق وقع بعد ( * )

[574]
[ خرج عن ملكه قيل ( ف ) وهذا الكلام يعني كلام الشرح مبني على تعليق الجنب بالحكم ( 1 ) لا بالاسم وعلى ما حكي عن الهادي أنه يتعلق بالاسم يجب أن يحنث في بيع الخيار وفي البيع الفاسد ( و ) إذا قال لعبده أنت حر لانك فعلت كذا عتق وإن لم يفعل ذلك لان التعليل ليس كالشرط والوقت في التقييد وإنما العتق ( المعلل ( 2 ) في الحكم ( كالمطلق ) وكذلك لو قال أنت حر أن دخلت الدار بفتح أن فإنه يعتق ( 3 ) وإن لم يدخلها لان أن تعليلية ( 4 ) لا شرطية هذا هو المذهب ذكره الفقيه ( ح ) وذكر الامير ( ح ) والسيد ( ح ) أنه لا يقع العتق إن لم يدخل في الماضي ( فصل ) في ذكر بعض مسائل الشرط ( 5 ) ( فمن ) ذلك إذا قال رجل لعبده ( أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر ( 6 ) ثم باع العبد أو الضيعة ( بطل ) العتق ( ببيعه أحدهما لا الورثة ( 7 ) فلا يبطل العتق ببيعهم أحدهما وقال بعض ( أص ح ) وبعض ( أصش ) أن العتق يبطل ببيع الورثة للضيعة ( وإ ) ن ( لا ) يحصل بيع للضيعة ولا للعبد من السيد ( عتق بمضي ما عرف ( 8 ) تعليقه به ) فيعتق بحصول ما عرفنا من قصده أنه علق العتق به ( من المدة أو خدمتهم قدرها ) فإن عرفنا من قصده أنه على العتق بالمدة عتق بمضيها وإن ]
__________
القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل فهو باختياره اه‍ ان ( 1 ) يعني بالحكم من أحكام البيع فلا يقع عتق وان علق بالاسم احتمل أن يعتق ويعني بالاسم انه يسمى يمينا اه‍ زهور ( * ) الحكم صحة البيع والاسم لفظ البيع ( 2 ) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط وان كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطا اه‍ مفتي قرز وقيل لا فرق اه‍ شامي ( 3 ) ونحو أعتقتك لسوادك فانه يعتق وان لم تصدق العلة إذ لم يجعلها شرطا اه‍ بحر ( 4 ) وانما تكون تعليلية حيث قدم الجزاء على أن لا إن تأخر فهو شرط حقيقة وقيل لا فرق بين تقدم الجزاء أو تأخره وقرره الشامي ( 5 ) هذا ليس بشرط حقيقة بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولا وفعلا قرز ( 6 ) هذه المسألة للفقيه س من قوله فوصية تبطل بالاستغراق الخ وليس لاهل المذهب واما على كلام أهل المذهب فانها تبطل الوصية بموته وينتقل العبد إلى ملك الورثة الا أن يشرط الخدمة في حياته صح مع حصول الشرط اه‍ كب وقيل ان هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى بعد الموت فكأنه وصية ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق أو فهم من قصده وان لم يكن كذلك كان شرطا محضا فيبطل بموت السيد اه‍ ن معنى ( 7 ) فان باعوا الضيعة خدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية واما بيع العبد فلا يصح منهم لان في عتقه حق لله تعالى فلا يصح منهم ابطاله وكذلك الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها اه‍ وابل ولو رضي العبد بأنهم يبيعوه فليس لهم ذلك لان الحق لله تعالى وقال السيد ح إذا رضي جاز وبطل بيعه ( 8 ) مع اعتاق من الورثة لانه وصية وظاهر الكتاب أنه لا يحتاج إلى اعتاق الورثة أو الوصي وقد صرح ( * )

[575]
[ لم يخدم ( 1 ) وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها ( 2 ) في تلك المدة ( 3 ) ( ولو ) خدم ( في غير ) تلك ( الضيعة و ) لو كانت الخدمة ( مفرقة ) أيضا ( ومن مات ) من أولاد الموصي ( فأولاده ( 4 ) هم المستحقون لنصيبه من الخدمة ( فقط ) دون غيرهم لانه إنما علق بخدمة الاولاد دون غيرهم وأولادهم أولاد للمعتق ذكره الفقيه ( س ) وقيل ( ف ) بل يبطل العتق بموت الاولاد مطلقا ولو كان لهم أولاد لم يعتق بخدمتهم وعن السيد ( ح ) إن مات الاولاد عتق بخدمة أولادهم فإن كان ورثة الاولاد من غيرهم ( 5 ) قال فيحتمل أن يعتق بخدمة الورثة ( 6 ) لانه قد أوصى بالخدمة لاولاده فورثت عنهم قال فان لم يكن لهم ورثة لم يعتق ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) ويحتمل أن الخدمة تصير لبيت المال فيأمره الامام بالخدمة لمصرف بيت المال ثم يعتق ( فان جهل قصده ( 8 ) ) أي لم يعرف هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة قوله ( فبالمدة ) يعني فإنه يعتق بمضي المدة ذكره ( م ) بالله فإن لم يكن منه خدمة لامتناعه أو تعذرت عليه فعن السيد ( ح ) ومحمد بن الحسن أنه تلزمه السعاية في مثل أجرة ما فوت ( 9 ) من السنين قال مولانا ( عليلم ) وهذا هو الذي اخترناه في الازهار حيث قلنا ( فيغرم أجرة ( 10 ) ما فوت ( 11 ) ]
__________
في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج ( 1 ) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا ومثله في ح لي قيل يضمن وقيل لا يضمن ومثله في ح الاثمار قلت وهو الاظهر اه‍ بحر ( 2 ) فان امتنع الاولاد من الخدمة فلعله لا يعتق ( ) ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح وقيل انه يعتق بمضي المدة ويغرم أجرة ما فوت من الخدمة اه‍ وقرره الشامي ( ) مع المصادقة من العبد على قصدها ( * ) ولا يعتق بهبتها اتفاقا بين السيدين في ذلك لان الخدمة شرط في العتق اه‍ كب ون ( 3 ) بل ولو في غيرها قرز ( 4 ) أي أولاد أولاده ( * ) ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولاد البنات ( * ) فان لم يكن للاولاد أولاد بطل العتق اه‍ فتح وبقي مملوكا للورثة أو لبيت المال اه‍ لي ( * ) فلو مات من الاولاد واحد وهم ثلاثة أو نحوهم ولا أولاد له فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها أخويه الاقرب ذلك والله أعلم وظاهر الاز في قوله فأولاده فقط انه يبطل العتق في هذه الصورة اه‍ مي ( 5 ) كالزوجة والاخوة ( 6 ) وقيل لا يعتق بل يبقى مملوكا لورثته وهو ظاهر الكتاب ومعناه عن ض عامر وح لي ( 7 ) ويبقى مملوكا لبيت المال ( 8 ) أو لم يقصد شيئا اه‍ تذكرة ( 9 ) صوابه ما فات ( * ) هكذا حكاية الفقيه س عن السيد ح وحكى في الروضة انه يحتمل أن يحب على العبد قيمة نفسه دون الاجرة فلا يؤجر نفسه ( 10 ) ولا يقال ان العبد لا يلزمه ضمان لسيده لانه لما كان لا يصح منهم ابطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم فيلزمه الضمان اه‍ عامر يقال فيلزم عليه لو استهلك شيئا من أموالهم اه‍ مفتي ( * ) بل يبقى دينا ولا تلزمه السعاية اه‍ كب معنى وقيل بل يسعى اه‍ بحر ( * ) ولو لمرض أو غيره كالاعذار ( 11 ) أو ( * )

[576]
[ وقيل ( ع ) لا يجب عليه شئ ( 1 ) وقيل ( 2 ) بل يضمن العبد قيمته قال مولانا ( عليلم ) ولعله حيث ترك الخدمة في العشر كلها ( وقيل ط بالخدمة ) يعني لا يعتق حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة ولو في غير الضيعة والقائل هو أبو ( ط ) ذكره له علي خليل وإذا قلنا أن الحرية معلقة بالخدمة تعينت ( فيعتق بهبة ) الورثة الخدمة ( جميعها ( 3 ) قيل ( ح ) وللورثة أن يرجعوا لان هذه الهبة إنما هي إباحة لان هبة المنافع المعدومة لا تصح قال مولانا ( عليلم ) وفي هذا نظر والاولى أن يقال أن الهبة هنا ( 4 ) جارية مجرى الاسقاط لان الخدمة متعلقة بذمته لاجل الوصية وما تعلق بالذمة صح إسقاطه ( 5 ) ( لا ) لو وهب له من الخدمة ( بعضها ( 6 ) نحو أن يهب بعض الاولاد حصته منها فإنه لا يعتق بذلك لكن ( يحاص ( 7 ) في الباقي ) فيخدم الباقين في كل سنة بقدر حصصهم ويشتغل لنفسه بقدر ما وهب له ( و ) إذا وهب أحدهم حصته من الخدمة فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه حصته من العبد بل ( حكم الرق باق للواهب حتى يستتم ( 8 ) الخدمة فتكون نفقته عليهم جميعا ( 9 ) إذا جنى عليه بالقتل أو غيره كان القيمة والارش للواهب وغير الواهب ( 10 ) وقيل ( س ) بل تكون نفقته في مدة حصة الهبة في كسبه وفي غيرها على من لم يهب ( فإن مات ) العبد ( قبله ) أي ]
__________
فات اه‍ ح لي لفظا وقيل إذا فات عليه شئ لمرض أو نحوه فلا يغرم قرز واختاره الامام شرف الدين ( 1 ) وقيل وهو الاظهر وقواه في البحر والمؤلف لانه لا يثبت للسيد على عبده دين وأختاره بقوله المذهب ( 2 ) أحمد بن حميد المحلي اه‍ زهور ( 3 ) عند ط خلاف م بالله فقال لا يعتق بهبة الخدمة لان المقصود عنده مضي السنين اه‍ كب لفظا ( 4 ) قوي على أصل ط ( 5 ) ولا يصح الرجوع فيه فأشبهه هبة الدين اه‍ ح لي ( 6 ) وانما لم يعتق بهبة بعضهم لنصيبه ويكون كاعتاقه كما يأتي لانه انما وهب الخدمة والعتق معلق بجميعها بخلاف ما لو أعتق نصيبه فقد يتناول العبد والعتق فيكون كما مر اه‍ ح فتح ( 7 ) ويحاصصهم في الايام والشهور لا في السنين قيل لانه أصلح وقيل لانه يؤدي إلى أنه يعتق قبل كمالها ذكره في الشرح ولعله حيث لم يبدأ في المهاياة بخدمة الاولاد لكنه يلزم مثله في الايام والشهور أيضا اه‍ ن ولم يكن كما لو أعتق نصيبه لان العتق معلق بجميع الخدمة اه‍ ح فتح ( 8 ) قال السيد ح وإذا جنى العبد كان لهم أن يسلموه بجنايته وتبطل الوصية ولو كره وان لم يسلموا لزمهم الجناية بالغة ما بلغت وبقيت الوصية اه‍ نجري فان كانت الجناية ببعض قيمته سلموا منه بحصتها ( ) لانه إذا أكمل الخدمة عتق ولا سعاية عليه اه‍ غيث ولا ضمان على الورثة للمجني عليه اه‍ رياض لانه لا يملك منه الا ما كان يملك الاولاد ( ) بل يسلموا العبد كله كما يأتي في الاز في الجنايات ( 9 ) ذكره الفقيه ف اه‍ ن ( 10 ) ذكره السيد ح اه‍ زهور ( * )

[577]
[ قبل أن يستتم العتق ( 1 ) بأن يوفي من لم يهب حصته ( أخذ ) الواهب ( كسب حصته ( 2 ) ذكره السيد ( ح ) قال لانه تبين بطلان الهبة بموته رقيقا والباقون قد استوفوا وقيل ( ل ) بل يكون ما في يده لجميعهم الواهب وغيره لانه مات عبدا لجميعهم ( 3 ) ( وإذا أعتقه ( 4 ) منهم ( 5 ) مؤسر ( 6 ) غرم ( 7 ) قيمته ( 8 ) و ) إن أعتقه منهم من هو ( معسر سعى ) عنه ( العبد ) في القيمة يوم العتق ( و ) من قال لعبده إن خدمت فلانا ( الايام ) فأنت حر فمذهبنا وهو قول ( ف ) ومحمد أن ذلك ( للاسبوع ( 9 ) فيعتق بخدمته إياه الاسبوع وقال أبو ( ح ) لا يعتق إلا بعشرة أيام ( وأكثرها لسنة ( 10 ) فلو قال إن خدمت فلانا أكثر الايام فأنت حر عتق إن خدمه سنة ( 11 ) ( و ) من قال لعبده إن خدمت فلانا ( أياما ) فأنت حر فمذهبنا وهو قول ( ف ) ومحمد أن ذلك ( لعشر ( 12 ) فيعتق بخدمته عشرة أيام وقال ( م ) بالله يعتق بخدمته ثلاثة أيام ( و ) من قال لعبده إن خدمت فلانا أياما ( قليلة ( 13 ) ]
__________
( 1 ) وهذا جواب سؤال مقدر تقديره لماذا يستتم ( 2 ) يعني كسب الصناعة المعتادة الا ما كان باحياء أو نحوه فمشترك بينهم اه‍ ش ح بحر ( 3 ) انتهى كلام ط ( 4 ) ويكون ولاه له بخلاف ما لو عتق بمضي السنين أو الخدمة فان ولاه لعصبة مولاه اه‍ ن ( 5 ) وانما صح العتق من الورثة لان السيد أضاف الخدمة إلى بعد الموت فكان العتق وصية وكان الوارث مالك العتق ( 6 ) وهل يجزي عتقه عن الكفارة قيل لا يجزي اه‍ عامر وفي ح لي ما لفظه ويصح عتق الموصى بخدمته عنها ولا يجزي حيث المالك معسرا إذ تلزم السعاية ومن شرط الكفارة عدم السعاية كما يأتي ( 7 ) ضامن بغير اذن الشرع قرز ( 8 ) على صفته ( * ) يعني الزائد على حصة المعتق اه‍ ح لي ( 9 ) مترتبة ولو متفرقة اه‍ ان ( 10 ) لان الرق ثابت بيقين فلا يرتفع منه الا بيقين والايام الكثيرة تحتمل السنة ودونها والاجماع قد حصل على أنه لا يعتبر أكثر من السنة فوجب تعليق العتق بالمجمع عليه لا بما دونه لان الرق ثابت بيقين ولا بما فوقه لانه لم يعتبره أحد اه‍ براهين ( * ) لانها أكثر الايام قيل وكذا أكثر الشهور ويحتمل أنه لسنة وقيل سبعة أشهر اه‍ نجري وينظر إذا قال أكثر السنين قال التهامي عشر سنين وقيل يكون أحد وستين سنة لانها أكثر السنين بالنظر إلى العمر الطبيعي ( * ) قال ابن راوع أين ما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية والمختار أنها ثلاث مائة وستون يوما قرز ( * ) لان الاسبوع سبعة أيام والشهر ثلاثين يوما والسنة ثلاث مائة وستين يوما فهي أكثر الايام ( * ) ووجهه أن أكثر ما يطلق عليه اسم الايام الكثيرة إلى سنة لانه يقال مائة يوم ومائتي يوم وثلاث مائة يوم وستون يوما وبعد ذلك سنة ويوم ويومين أو سنة وشهرا أو شهرين إلى نحو ذلك اه‍ زهرة ( 11 ) ولو متفرقة وغير مرتبة ( 12 ) ولو متفرقة وغير مرتبة ( * ) لانها منتهى جموع القلة فكان الاصل بقاء الملك عند الهدوية إذ لو قلنا يعتق بثلاثة أيام لم يكن ثم فرق بين قوله أياما وبين قوله أياما قليلة ( 13 ) فان قال أقل الايام فلعله ليوم وقيل ثلاث ولم يكن ثم فرق بين قوله أياما قليلة وبين قوله أقل الايام ذكر ذلك في الغيث ( * )

[578]
[ فأنت حر فإنه يعتق ( لثلاث ( 1 ) قال عليه السلام ويلزم أن يعتق بيومين عند من قال أن أقل الجمع اثنان ( و ) أياما ( كثيرة لسنة ) وقال أبو ( ح ) بل يعتق بخدمة عشرة أيام ( 2 ) وقال صاحباه بل يعتق بخدمة أسبوع قيل ( ع ) وعند ( م ) بالله أنه يعتق بخدمته أربعة أيام لانها كثيرة بالاضافة إلى الثلاثة ( و ) لو قال ( كل مملوك ( 3 ) ) لي فهو حر ( 4 ) كان اعتاقا ( لمن لم ينفذ عتقه ) وهو العبد القن والمدبر ( 5 ) وأم الولد والمكاتب الذي لم يؤد كل ما عليه ( 6 ) ( و ) إذا قال ( أول من تلد ( 7 ) أمتي حر كان إعتاقا ( لاول بطن ) تلده تلك الامة ولو ولدت اثنين في أول بطن عتقا فإن قال لعبده وتحته أمته ( 8 ) إن كان أول ولد تلده امرأتك غلاما فأنت حر وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية ( 9 ) لم يعتق واحد منهما ( 10 ) وإن ولدت غلامين عتق العبد وإن ولدت جاريتين ( 11 ) عتقت الامة وقال أبو ( ح ) لا تعتق الامة إلا بولادة جارية منفردة ولا العبد ( إلا صح ؟ ) بولادة غلام منفرد ( 12 ) وذلك لانه لا يجعل الولد عبارة ]
__________
( 1 ) ولو متفرقة ( * ) وأقل الايام القليلة ليوم اه‍ فتح قرز ( 2 ) وهو الذي يأتي في الاقرار لنا وله ( 3 ) فان قال كل مملوك قديم كان ذلك لمن تقدم بسنة أو أكثر ومثله في الجواهر في شرح قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم ( 4 ) فلو قال كل عبد أملكه يوم الجمعة فهو حر لم يعتق يوم الجمعة الا من كان يملكه وقت الايقاع لا ما اشتراه من بعد فلا يعتق إذ لا عتق قبل الملك ذكره الامام ي عليلم اه‍ ح أثمار قرز ( 5 ) قال ع وكذا من بقي عليه سعاية وتسقط وقيل لا تسقط ( 6 ) ويسقط ما بقي عليه ( 7 ) للعموم ( * ) ويصح العتق هنا قبل الملك لوجود سبب الملك فأشبه النذر بأولادها اه‍ ح لي ( * ) حيا وقيل ولو ميتا اه‍ ولفظ البيان ولا فرق بين أن يخرج حيا أو ميتا اه‍ بلفظه من المسألة الثالثة من فصل التعليق ( 8 ) فان قال لعبده ان ولدت امرأتك غلاما فأنت حر وإن ولدت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فانهما يعتقان جميعا وأما التوأمان فان خرجا جميعا في حالة واحدة أو تقدم خروج الغلام لم يعتق أيهما وان تقدم خروج الجارية عتق الولد لانه خرج وقد عتقت أمه فلو التبس المتقدم خروجه لم يعتق الغلام اه‍ ح أثمار قرز ( 9 ) أو خنثى ( 10 ) لان تقديره إن كان أول بطن غلاما ولم يكن البطن غلاما وحده ولا جارية وحدها اه‍ بحر ( 11 ) مسألة وان قال ان ولدت امرأتك صبيا فأنت حر وان ولدت صبية فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة عتقا معا وسعيا في نصف قيمتها لان الخنثى إما صبي والا صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى فقد حصل الاسم والحقيقة والحقيقة لاحد الابوين ( 1 ) والخنثى هو من له آلة الذكر وآلة الانثى أو من ليس له الا ثقب للبول فقط بخلاف ما إذا قال ان ولدت ذكرا فأنت حر وان ولدت أنثى فهي حرة ثم ولدت خنثى لبسة فانه لا يعتق أيهما لانه لا يسمى ذكرا ولا أنثى فلم يحصل الاسم ولو حصلت الحقيقة لاحدهما وكذا لو أسقطت ( 2 ) ما لم يتبين هل ذكر أو أنثى اه‍ ن بلفظه ( 1 ) والآخر عتق باللبس قرز ( 2 ) يعني لا يعتق أيهما ( 12 ) لان الانفراد شرط عنده اه‍ ان ( * )

[579]
[ عن البطن قال في شرح الابانة أما لو نوى الاول خروجا ( 1 ) فله نيته ( 2 ) ( و ) اعلم أن ( له نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه ( 3 ) فلو قال لعبده إن أكلت هذه الرمانة ( 4 ) فأنت حر فأكل نصفها لم يعتق ( 5 ) إلا أن ينوي لانه قد يطلق اسم الكل على البعض مجازا قال في البيان ( 6 ) ولا يضر ما يتساقط في العادة كالحبة والحبتين ( 7 ) فإن قال لعبيده أيكم دخل هذه الدار فهو حر أو أيكم أراد الحرية ( 8 ) أو حمل الخشبة فدخلوا وأرادوا وحملوا واحد بعد واحد عتقوا ( 9 ) إلا أن ينوي واحدا فقط لم يعتق أيهم ودين باطنا ( 10 ) وكذا لو قال من بشرني فبشروه دفعة واحدة ( 11 ) عتقوا ويصدق دينا ( 12 ) إن قال أردت واحدا ( 13 ) فإن بشروه مرتبا عتق الاول فقط لان البشارة ( 14 ) للاول فان جهل عتقوا ( 15 ) وسعوا بحسب التحويل فإن كذب الاول وصدق الثاني عتقا بلا سعاية فعتق الثاني حصل باقرار المالك أنه مبشر وأما الاول فإنما يعتق إذا قامت البينة بحصول ما بشر به حين بشر لان من ادعى شرط العتق فعليه البينة فان قال لزوجته إن دخلت الدار فانت طالق وإلا فعبدي حر احتمل أن ]
__________
( 1 ) قال الذويد وكذا إذا نوى فردا لم يعتق ان كان اثنين ( 2 ) باطنا لا ظاهرا وهذا عائد إلى أول المسألة ( 3 ) الا فيما يتعلق به حق الغير فلا بد من المصادقة اه‍ هداية قرز ( 4 ) فان قال رمانة عتق بنصف واحدة وثلث وسدس أخرتين اه‍ تذكرة وان اختلفن في الكبر والصغر الا أن ينوي رمانة كاملة ولعل العبرة في النصف والثلث والسدس بظن السيد أو بما قامت به الشهادة اه‍ ن قرز من المسألة الثانية من مسألة من قال أخدم أولادي ( 5 ) وقياس ما سيأتي في الحالف من الجنس الخ يحنث بالبعض في الكل مما ذكره فينظر فيقال هذا عتق مشروط وهو لا يحصل المشروط الا بحصول الشرط والظاهر في الشرط جميعه الا أن ينوي فظهر الفرق ( 6 ) ما لم يقصد الحقيقة ( 7 ) مع عدم نية الكل ( 8 ) فهو حر ( 9 ) قال في التذكرة أو دفعة واحدة لعله في غير حمل الخشبة فاما هي فلا يعتق لانه لم يحمل الا بعضها ( 10 ) فان صادقوه فباطن وظاهر قرز ( 11 ) فان قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فارسل أحدهم فبشر عتق كما أن الرسول صلى الله عليه وآله يسمى بشيرا حقيقة قال تعالى بشيرا ونذيرا فان أرسل أحد العبدين الآخر عتقا معا اه‍ ح خمس مائة قرز ( 12 ) لا ظاهر ان لم يصادقوه اه‍ ح فتح ( 13 ) يعني لا الجميع فلا عتق ( 14 ) بفتح الباء وكسرها والكسر أفصح ( 15 ) فاما إذا علم أيهما بشراه ولكن التبس هل في وقت أو واحد بعد واحد فيحتمل أن يسمى كل واحد في نصف قيمته كما لو بشراه في وقتين والتبس ويحتمل أن يقال يسعى كل واحد في ثلث قيمته لانا لو قدرنا أنهما بشراه في حالة فلا شئ وان قدرنا أنهما بشراه في حالتين فلا شئ على الاول فقد عتق كل واحد فلا شئ في الحالتين وان قدرنا أنهما بشراه في الحالتين اه‍ فالآخر مملوك يحقق هذا والاولى أن يسعى كل واحد في ربع قيمته لان في حال يعتقا من غير شئ وفي حال تجب قيمة واحد على حالين يخرج عليهما نصف على كل ( * )

173 / 239
ع
En
A+
A-