[560]
[ عبد عتيق وأما في الشرع فقال في الانتصار هو إسقاط الحق ( 1 ) عن عين العبد بالحرية والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مؤمن أعتق عبدا مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ( 2 ) وأما الاجماع فظاهر ( فصل ) في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك ( و ) اعلم أن العتق ( يصح ) إيقاعه ( من كل مكلف ( 3 ) مالك ( 4 ) حاله ( 5 ) فشروط المعتق ثلاثة أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مالكا عند إيقاع اللفظ فلو قال كل عبد أملكه فهو حر لم يصح أو قال لعبد ( 6 ) بعينه إن ملكتك فأنت حر فملكه لم يعتق عندنا وقال أبو ( ح ) بل يعتق ( 7 ) قيل وهو أحد قولي ( م ) بالله وأما من يصح عتقه فاعلم أنه يصح ( لكل مملوك ) فكل من ملكت رقبته صح عتقه سواء ملك بالشراء أم بالسبي أم بالارث أم بالهبة وسواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد وسواء كان صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا أم جنينا ( 8 ) مسلما أم فاسقا ( ولو ) كان المعتق والمعتق جميعا ( كافرين ( 9 ) ذكر ذلك الفقيه ( س ) في تذكرته قال مولانا ( عليلم ) وهو قول عامة العلماء ( ولا تلحق الاجازة ) من ألفاظ العتق ( إلا عقده ( 10 ) نحو أنت حر على ألف أو على أن تدخل بالدار فقبل أو امتثل فإن هذا ونحوه ( 11 ) تلحقه الاجازة إذا وقع من فضولي كسائر ]
__________
( 1 ) عبر بالحق عن الملك كما يقال هذا حقي أي ملكي ( 2 ) تمامه حتى فرجه بفرجه اه‍ شفاء ( 3 ) مختارا أو مكرها ونواه اه‍ ح لي ( * ) ويصح من السكران إنشاء وشرطا لا عقدا اه‍ عامر وقيل يصح مطلقا كالخلع قرز ( * ) مطلق التصرف اه‍ بحر بلفظه فلا ينفذ من المحجور عليه الا باجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين قرز ( 4 ) أو من يقوم مقامه اه‍ ن كالوكيل وكالولي إذا أعتق للمصلحة على مال شرطا لا عقدا اه‍ ان ( 5 ) غالبا احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته فانه يصح وان لم يكن مالكا في الحال لكونه قد وجد السبب اه‍ ومثله في ح لي وكذا الحاكم إذا أعتق الممثول به كما يأتي قرز ( 6 ) ولو عبد نفسه ( 7 ) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في البيان والبحر وشرحه ( * ) وإذا قال أول من أملك من عبيدي حر ثم خرجوا عن ملكه ثم ملكهم فعند ح يصح وعلى قولنا لا يصح قرز اه‍ ن لان خروجه عن ملكه كما لو طلق ثلاثا ويكون هذا كابتداء الملك وهو لا يصح العتق قبله وح بنى على أصله أنه يصح قبل الملك مع الشرط اه‍ ان ( 8 ) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العتق أو علم وجوده ولو لفوقها قرز ويكفي الظن في وجوده ( 9 ) لقوة نفوذه ( * ) ولو في دار الحرب إذ لم يفصل الدليل خلاف العصيفري ( 10 ) على مال أو غرض اه‍ ح لي لفظا وقيل لا فرق سواء كان على مال أو غرض أو لا أيهما فانها تلحقه الاجازة ذكر معناه المؤلف وهو ظاهر الاز ( 11 ) بيع العبد من نفسه ( * )

[561]
[ العقود ( ولا ) يصح في العتق شرط ( الخيار ) بل ينفذ العتق ويبطل الشرط سواء كان العتق مطلقا أم معقودا على مال أم على غيره وقال أبو جعفر بل يصح الخيار في المعقود ( إلا الكتابة ( 1 ) فيصح فيها الخيار إجماعا ( فصل ) في ذكر ألفاظ العتق والاسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ ( و ) اعلم أن العتق ( له ألفاظ وأسباب ) أم ألفاظه فهي على ضربين صريح وكناية ( فصريح ( 2 ) لفظه ما لا يحتمل غيره ) وهو كل لفظ إذا أطلق لم يحتمل معنى سوى العتق وذلك هو لفظ التحرير والاعتاق والعتق في ذلك ( كالطلاق ( 3 ) في أنه يصح أن يكون خبرا وصفة ( 4 ) ونداء ( نحو يا حر وأنت مولاي ( 5 ) قال ( عليلم ) فجئنا بمثال للنداء ومثال للخبر ( أو ) قال لعبده أنت ( ولدي ( 6 ) أو هو ولدي ( 7 ) كان صريحا في عتقه ( فإن أكذبه الشرع ) حيث قال للعبد هو إبني والشرع يقضي بكذبه بأن يكون مشهور النسب لغيره ( ثبت العتق لا النسب ( 8 ) وإن لم يكن مشهور النسب ثبت العتق والنسب جميعا ( 9 ) ( و ) إن أكذبه ( العقل بطلا ) جميعا أي العتق والنسب نحو أن يقول هو ]
__________
( 1 ) وبيع العبد من نفسه فان انفرد العبد بالخيار عتق حالا وبطل الخيار اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) لانها منجمة فكان التنجيم فيه معنى الخيار فيصح شرطه هنا لهما أو لاحدهما ( 2 ) ويصح من الاخرس وممن تعذر عليه النطق بالاشارة اه‍ ح لي ويصح بالكتابة اه‍ ح لي ( * ) ويشترط في الكلام اتحاد الناطق فلو وكل اثنين في عتق فقال أحدهما هذا وقال الآخر حر لم يعتق ومن لم يشترط اتحاد الناطق عتق ( 3 ) ولو هازلا أو بعجمي عرفه أو اقرار ( 4 ) نحو قوله قد اعتقتك أو حررتك والصفة أنت حر أو عتيق أو مولاي أو إبني أو ولدي والنداء يا حر يا عتيق يا مولاي اه‍ ن وكذا يا محرر يا معتق ( 5 ) ووجه وقوع العتق بذلك أن المولى يطلق على المعتق والمعتق فان أراد أنت عتيقي فظاهر وان أراد أنت معتقي فقد أثبت له الحرية إذ لا يصح عتق الا من مالك ولا يملك الا وهو حر اه‍ ح لي لفظا ومعناه في النجري ( 6 ) إذا عرف أن ذلك يقع به العتق سواء قصد به العتق أم لا كسائر الصريح اه‍ ح لي لفظا ( * ) فان قال يا ابني يا بنتي لم يعتق لاستعماله في عادة الناس اه‍ كب لكن يكون كناية اه‍ بحر وروي عن م بالله أنه صريح قرز وكذا يا ولدي اه‍ ن بلفظه ( * ) قال في البحر عن العترة انه كناية قلت وظاهر المذهب الاطلاق أنه صريح وقرز ( 7 ) هذا خبر وصفة ( 8 ) لان كذبه غير معلوم فتثبت الحرية واشتهار النسب للغير لا يؤثر في بطلان عتقه لان العتق فرع على أصل وهو البنوة وذلك الاصل غير مقطوع ببطلانه فيصح الفرع وهو العتق اه‍ رياض ( * ) وهكذا لو أقر ببنوة زوجته فهو على هذا التفصيل في العبد في وقوع الحكمين أو أحدهما أو عدم وقوع شئ منهما اه‍ معيار ( * ) ظاهرا لا باطنا لانه اقرار والاقرار لا ينفذ باطنا فيجوز بيعه في الباطن ( 9 ) مع المصادقة لفظا أو سكت فان رد الاقرار ثبت العتق لا النسب وهذا حيث رده في المجلس إن كان كبيرا أو مجلس بلوغ الخبر ان كان ( * )

[562]
[ ابني ومثله لا يولد لمثله هذا قول ( ف ) ومحمد ( وش ) وحكاه في شرح الابانة والتفريعات للمذهب وقال أبو ( ح ) بل يعتق قيل ( ح ) والمذهب كقول أبي ( ح ) قال مولانا ( عليلم ) والصحيح للمذهب ما قدمنا فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق ( 1 ) لان الاخوة قد تكون في الدين فأما لو قال هذا عمي أو أبي أو ابن أخي ( 2 ) أو غير ذلك من سائر ذوي الارحام مما لا يستعمل في أخوة في الدين فإنه يعتق بالاجماع ( 3 ) إلا أن الناصر ( عليلم ) يعتبر النية في الصرائح ( و ) أما ( كنايته ) فهي ( ما احتمله وغيره ) وذلك ( كأ ) ن يقول لعبده ( أطلقتك ( 4 ) فإنه يحتمل الاطلاق من الوثاق والاطلاق من الرق ولا يتعين أحدهما إلا بالنية ومثل هذا لو قال أنت حر صبور أو ما أشبهك بالاحرار ( 5 ) أو العرب تزكية له أو توبيخا فإنه لا يعتق إلا أن ينوي ( و ) كما لو سئل عن عبده فقال ( هو حر ( 6 ) وإنما قال ذلك ( حذرا من القادر ( 7 ) أن يأخذه عليه ( 8 ) كان كناية ( 9 ) وهو قول ( ش ) وعند أبي ( ح ) ليس بكناية بل يعتق في ظاهر الحكم فإن نوى غيره عملت نيتة ؟ في الباطن ( كالوقف ( 10 ) فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال هو وقف خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفا في ظاهر الحكم إن لم ينوه وقال ( م ) بالله إذا وقف دفعا للظالم صح الوقف ( 11 ) قال مولانا ( عليلم ) فيلزم مثله في العتق ويكون قوله كقول أبي ( ح ) ]
__________
صغيرا حيث علم البلوغ وكان له الرد ( 1 ) ويكون كناية اه‍ ن قرز ( 2 ) قال في البيان انه يكون كناية ( 3 ) ذكر الامام ي ان ذلك كناية ( 4 ) فرع وكذا لو قال لست لي بعبد أو لست لك سيدا ولا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك فذلك كله كناية فان قال فككت رقبتك عن الرق فقيه وجهان هل صريح أم كناية رجح الفقيه س انه كناية ورجح الفقيه ف انه صريح اه‍ ن لقوله تعالى فك رقبة اه‍ ان ( 5 ) يعني أن هذه الالفاظ تحتمل التوبيخ وتحتمل التهذيب وتحتمل التزكية وتحتمل العتق وإذا احتملت هذه المعاني عملت بنيته فيه اه‍ لمع ( 6 ) أو لزيد أو للمسجد ( 7 ) الظالم لا المحق ( ) فيعتق ولا يكون كناية اه‍ أثمار ( ) وفي بعض الحواشي ولو محقا ولو لقضاء دينه وهو ظاهر الاز لان العلة صرف النية والوجه في ذلك أنه إذا قال ذلك دفعا للقادر فهو ملجأ ولا حكم لفعل الملجأ اه‍ تعليق ( 8 ) من هنا اشترط أن يكون مختارا ( 9 ) - شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 3 ص 562 :
وانما جعلناه كناية إذا قال هو حر دفعا للظالم وان كان لفظه صريحا لان مع حالة الخوف يحتمل أنه أراد أنه حر فيما يرجع إلى أخلاقه وشمائله وإذا احتمل كان الرجوع إلى النية ذكر ذلك ض زيد رحمه الله تعالى ( 10 ) أي وكذلك الوقف لان الهدوية ذكرت في العتق فخرج لهم إلى الوقف والاقرار وذكر م بالله الوقف فخرج له العتق والاقرار ( * ) وكذا لو سأله الظالم عنه فقال هو للمسجد أو لزيد خيفة من الظالم لم يصح الاقرار خلاف م بالله اه‍ تكميل ( 11 ) يؤخذ من هذا للم بالله انه لا يشترط نية القربة في الوقف ( * )

[563]
[ ( الا ) الفاظ صريح ( الطلاق و ) الفاظ كنايته ( 1 ) فإنها وإن احتملت العتق والطلاق فليست بكنايات للعتق ( 2 ) عندنا والحنفية خلاف ( ش ) ( و ) إلا قول السيد لعبده ( بيعك لا يجوز ( 3 ) و ) كذا إذا قال ( أنت لله ) فإن ذلك عندنا ليس بصريح ولا كناية ( 4 ) وهو قول أبي ( ح ) وعند ( ش ) أنه كناية ( 5 ) فإن قلت إن من كنايات الطلاق قول القائل لامرأته أنت حرة فكيف قلت لا يقع العتاق بكنايات الطلاق ولو قال القائل لامته أنت حرة عتقت قال ( عليلم ) إنا إنما قصدنا أن الطلاق وكنايته لا تكون كناية في العتاق وقول القائل لامته أنت حرة صريح في العتاق لا كناية ( و ) أما ( أسبابه ) التي يقع بها العتق من دون اعتاق المولى ( 6 ) فهي خمسة الاول ( موت السيد ( 7 ) عن أم ولده ومدبريه ( 8 ) فإذا كانت للسيد أم ولد أو مدبرته فانهما يعتقان بموته ( مطلقا ) أي سواء مات حتف أنفه أم بقتلهما اياه أم غيرهما ( و ) لو كان لام الولد والمدبرة ( 9 ) أولاد ومات السيد ( عن أولادهما ( 10 ) الحادثين ( 11 ) بعد مصيرهما ]
__________
وقد ذكر م بالله فيمن له مال عند غيره وجحده ولم يتمكن من قبضه ثم باعه منه انه لا يصح قيل ف فيكون له قولان في الكل ويحتمل التلفيق بين القولين ان مراد م بالله في الوقف إذا جاء به على وجه الانشاء ولهذا قال إذا وقف ماله ومراد الهدوية إذا جاء به على وجه الاخبار ولم يرد به الانشاء فلا يكون بينهم خلاف والله أعلم اه‍ ح تذكرة وهذا هو المفهوم من تعليل ض زيد في اللمع ( 1 ) الا أطلقت فهو كناية ( 2 ) وان نوى به ( 3 ) وان نوى ( 4 ) ووجهه أن هذه الالفاظ لا تستعمل في العتق لا لغة ولا عرفا ولا حقيقة ولا مجازا فلم يصح استعمالها في الكناية عنه اه‍ غيث ( 5 ) ورجحه الفقيه ف ( 6 ) ووجهه أن الممثول به لا يعتق الا باعتاق ( 7 ) أوردته مع اللحوق ( 8 ) قوله ومدبريه ان أراد جميع المدبرين كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت لم يستقم قوله وأولادهما وان أراد بالتاء الفوقانية بقى المدبر بغير ذكر كما ترى فصواب العبارة أن يقال موت السيد عن نحو مدبرته وأولادها أي أولاد نحو المدبرة لا أولاد المدبر نفسه فليس لاولاده حكم بل حكم الاولاد حكم الام اه‍ وابل قرز ( 9 ) يعني حيث غصبها غاصب وأما إذا كانوا منه فهم أحرار أو زنا اه‍ خالدي وأتت بولد لفوق أربع سنين ( 10 ) وكذا أولاد البنات ما تناسلوا اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) وهذا فيما حدث في أم الولد بعد ارتفاع الفراش نحو أن يغصبها غاصب وتأتي بالولد لاكثر من أربع سنين ( ) من يوم غصبها فافهم ملك لسيدها فيعتقون بعتقها مطلقا ويموت سيدهم بعد موتها ولسيدها وطئها لا أولادها من الغاصب وله تزويج أولادها لا تزويجها اه‍ ن قال مولانا عليلم هذا انما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها حال غصبها ولا قبله لدون أربع اه‍ غيث أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها الغاصب حيث قد حاضت حيضة فانه يرتفع فراش السيد وقد أشار إلى ذلك في الصعيتري في النكاح ( ) أو زوجت جهلا أو مضت ستة أشهر فصاعدا من يوم الوطئ قرز ( 11 ) فلو ماتت الام قبل السيد فقال في البحر يعتقون بموت السيد ولا ( * )

[564]
[ كذلك ) أي بعد الاستيلاد والدبير فأنهم يعتقون بعتقهما وسواء عتقا بموت السيد أم بانجازه عتقهما فأما لو كان حدوثهم ( 1 ) متقدما على الاستيلاد والتدبير لم يعتقوا بعتقهما ( و ) اعلم أن أم الولد والمدبرة وأولادهما يثبت لهم حكم الحرية بموت السيد و ( لهم قبله ) أي قبل موت السيد ( حكم الرق ) فيطأ ويؤجر ويستخدم وله كسبهم وأرشهم وعليه نفقتهم وجناية كل واحد إلى قدر قيمته ( 2 ) وعلى الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم ( غالبا ) احترازا من بيعهم ( 3 ) فلا يجوز ومن انكاح أم الولد ( 4 ) قبل عتقها ( و ) الثاني ( مثول المالك به ( 5 ) بنحو ]
__________
يضر تقدم موت الام إذ قد ثبت حقهم في حياة الام فلا يسقط بموتها اه‍ بحر معنى ( ) وأما قبله أو حاله فلا يعتقوا ( * ) فرع وإذا اختلفوا في الاولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد والتدبير أو بعده فالقول قول المالك وورثته لان الاصل بقاء الملك لا إذا اختلفوا في الكسب هل قبل العتق أم بعده فالقول قول العبد لان اليد له على كسبه ذكره في البحر ( 1 ) وإذا التبس عتقوا ولا سعاية اه‍ معيار وإذا التبس هل قبل التدبير والاستيلاد ( 2 ) أم بعده عتقوا ولا سعاية ذكر معنى ذلك في المعيار وقيل تجب السعاية ( 1 ) وان بينوا جميعا حكم ببينة من هي عليه في الاصل في الكل اه‍ ن معنى من التدبير ( 2 ) هذه ضرب عليها في شرح سيدنا رحمه الله تعالى ( 1 ) أي وضعهم ( 2 ) على صفتهم ( 3 ) وكذا لا يجوز وطئ أولاد أم الولد اه‍ كب لان قد دخل بأمهم وكذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها أو نحو الدخول ( 4 ) لا أولادها فيجوز انكاحهم إذا لا فراش لهم ( 5 ) ولو لم يملك الا بعضه قرز ( * ) حيث كان مكلفا عامدا ولا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل ( * ) وهل تصح هبة الممثول به من رحمه وبيعه من أو بيعه من نفسه أو كتابته اه‍ ح لي لفظا الجواب أن ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث وسواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره والممثول به يقاس عليها وأما الكتابة فالظاهر عدم صحتها إذ قد استحق العبد العتق من دون عوض والله أعلم اه‍ عن سيدي محمد بن عبد الله ( * ) وان باعه لم يصح وكان باطلا وما كسبه قبل عتقه كان لسيده وكذلك أرش الجناية عليه وأما أرش جنايته فعليه ( ) يطالب به متى عتق ولا يكون عتقه التزاما بالارش اه‍ وقيل يكون كجناية أم الولد قرز اه‍ عامر ( ) قال في المعيار وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق ليتمكن من استيفاء حقه ( * ) قال الدواري فان أمر غيره يمثل بعبده ففيه احتمالان الاصح لزوم العتق وقيل لا لانه أمره بمحظور قرز ( * ) فرع وإذا التبس الممثول بغيره أعتقهما ولا سعاية ( ) كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمسة فعلها كلها ليخرج عن حق الله بيقين بخلاف ما إذا التبس المعتق بغيره فانها تجب السعاية لان المملوك منهما لم يعتق بالاعتاق بل بالالتباس بخلاف الاولين اه‍ معيار وهذا إذا كان المالك واحدا فان كانا اثنين فينظر الجواب أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما ويلزمه عتقهما معا ويضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار ويسعى مع الاعسار وإذا اختلفت قيمتهما سعيا في قيمة الاقل لان الاصل براءة الذمة اه‍ ع مي ( ) ولو قيل يقع العتق على الممثول به في علم الله ويعتقون ( * )

[565]
لطم ( 1 ) في وجهه ( 2 ) أو بأن يضربه بالحد أو الشوك أو يفضي الضرب إلى الجرح الذي فوق الحارصة فمتى فعل ذلك كان سببا في العتق ( فيؤمر ) السيد باعتاقه يعني أن الامام يأمر السيد باعتاق العبد لاجل ذلك ( وإن لم يرافع ) السيد وإن عفى العبد أيضا وإن لم تكن المثلة في وقت إمام ذكر ذلك كله الفقيه ( ع ) ( فإن تمرد ( 3 ) السيد عن اعتاقه ( فالحاكم ( 4 ) يعتقه وقال ( ك ) بل يعتق بنفس المثلة ولا يحتاج إلى اعتقا ( والولا ) فيه ( للسيد ) سواء اعتقه هو أو الامام أم الحاكم لتمرده * تنبيه قيل ( ع ) لا يصح ( 5 ) عتق من مثل به مولاه عن الكفارة ( 6 ) لان عتقه قد صار مستحقا كالمنذور بعتقه ( 7 ) ولا يجوز لسيده استخدامه ولا يطأ الجارية لكن ]
__________
وتلزم السعاية لم يبعد اه‍ مفتي ( * ) وحكم أولاد الممثول بها حكمها في أنهم يعتقون بعتقها اه‍ معيار وقال الامام عز الدين لا يكون حكم أولادها حكمها وقواه المفتي قرز وهو ظاهر الاز بدليل تأخيره عن أولاد أم الولد والمدبرة قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه اه‍ بحر وعن بعضهم انه قال كان لنا عبد فلطمه أحدنا فأعتقه صلى الله عليه وآله وفي رواية أنه أمر بعتقه اه‍ ان ( 1 ) ومن المثلة الخصي اه‍ دواري وذويد ومن المثلة التخطيط لتحسين الخد وان رضى به العبد إذ لا يستباح بالاباحة وأما تشريط الاوجان اليسير فلا يكون مثلة اه‍ لعله حيث وقع لعذر قرز ( 2 ) قال الامام ي أو يجذع أنفه أو يقطع أذنه أو يصطلم شفته اه‍ ان ( * ) وهو ما يغسل في الوضوء بيده أو بنعله أو بالة وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعدا ويكفي التحام الدم فيها اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) أو غاب ( 4 ) وجوبا قرز ( * ) والدليل على عتق الامام ومن إليه ما روى ان أمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو سيدها انه يكرهها على الزنى بالغير طلبا للولد فأعتقها النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك أصلا في عتق الامام ونحوه اه‍ خالدي ويحتمل أن ذلك باكراه يقتضي المثلة ( * ) في البيان ولو من جهة الصلاحية فان لم يكن امام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله يعتق نفسه اه‍ مفتي قرز ( 5 ) الصحيح أنه يصح ( * ) وقواه حثيث والشامي ومثله في البيان والاحكام والهداية والاثمار والمعيار ( * ) وهو الذي يدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والنسائي ولفظه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول إن جارية كانت لي ترعى غنما فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله أعتقها هذا لفظ الموطأ وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل يتضمن ذكر الصلاة وهو مذكور في كتاب الصلاة اه‍ بلفظه من جامع الاصول من كتاب الايمان والاسلام ( 6 ) ولا عن نذر اه‍ ن ( 7 ) يعني لم يكن المنذور بعتقه معينا كما سيأتي ( * ) سيأتي أنه يصح عتق المنذور بعتقه وانما هذا على أصل الفقيه ع أو كان في الذمة على المذهب والذي قرر في قراءة البيان ( * )

[566]
[ إذا فعل فلا اجرة ولا مهر ولا حد ولو مع علم التحريم لانها ملكه ( 1 ) ( و ) الثالث ( ملك ذي الرحم ( 2 ) المحرم ) كالاباء وإن علوا والاولاد وإن سفلوا والاخوة وأولادهم والاعمام والاخوال لا أولادهم فمتى ملكه عتق عليه سواء كان الملك متنا ولا ( لجميعه أو بعضه ) وسواء دخل في ملكه باختياره كالشراء ( 3 ) أو بغير اختياره كالارث ( 4 ) وقال ( ش ) لا يعتق إلا الاباء والاولاد وزاد مالك الاخوة ( 5 ) ( فيضمن ) المعتق ( 6 ) ( لشريكه ) بشروط ثلاثة الاول ( أن ) يكون ( اختار التملك ( 7 ) بأن يشتريه أو يتهبه فلو لم يختر التملك بل ورثه لم يضمن فأما إذا أوصى له به أو نذر به عليه فإن قلنا أنهما يفتقران إلى القبول فكالبيع وإن قلنا أنهما لا يفتقران احتمل أن لا يضمن ( 8 ) كالميراث لان ملكهم قد حصل قبل الرد وحصل العتق واحتمل أنه يضمن لانه إذا رد بطل النذر ( 9 ) والوصية فلا يقع عتق فلفعله تأثير في العتق فيضمن * الشرط الثاني أن يكون ( مؤسرا ( 10 ) فلو ملكه باختياره وهو معسر لم يضمن لشريكه * الشرط الثالث أن يكون تملكه إياه من دون رضاء شريكه وإنما تملكه ( بغير إذنه ) فلو اشتراه برضاه ( 11 ) لم يضمن له شيئا وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظا بل لو باع ]
__________
انه يصح أن يعتق الممثول به عن عتق في الذمة نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر والله أعلم اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 1 ) فان باعه لم يصح اه‍ ن ( 2 ) نسبا ولو من زنى ولو اختلفت الملة اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) مسألة من ملك جارية وولدها ثم حبلت ( ) منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل ان ولدته حيا ويسعى العبد الباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم مات السيد اه‍ ن ( ) وأدعاه قرز ( 3 ) ما لم يقم فيه شفيع ( 4 ) وذلك نحو أن يشتري ابن عم ابني عم له أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثاني بارث أخيه له ( 5 ) وقال داود لا يعتق أحد ( 6 ) وانما كان الضمان على المشتري دون البائع مع أن لفظ كل واحد موجبا لانتقال الملك لان الاستهلاك حصل بفعل المشتري لانه لا يعتق الا بعد ملكه فكان الشراء منه كالاعتاق اه‍ ن في هذا الجواب خفي من حيث أن قد يتقدم لفظ المشتري يقال أن قرابته علة والشراء شرط والاحكام تعلق بالعلل لا بالشروط فلهذا كان الضمان عليه اه‍ تعليق الفقيه س ( 7 ) فرع فلو وهب شقصا من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق لكن قال الفقيه س انه لا يضمن ( ) الرحم لانه ملكه بغير اختياره وقيل ف انه يكون الضمان في رقبة العبد الموهوب له لان قبوله للهبة كالجناية منه ولعل الاول أرجح اه‍ ن وقواه الامام المهدي عليلم ( ) فيسعى العبد الموهوب بالزائد على الشقص قرز ( 8 ) وبنى عليه في التذكرة والبيان ( 9 ) قلنا الرد لا يصح لان عتقهم حصل قبل الرد فلا يصح الرد بعد العتق والمقرر انه يعتق ما لم يرد ( 10 ) يوم العتق وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس اه‍ كب فان وجد شيئا سلمه وسعى العبد في الباقي قرز ( 11 ) فان قيل ( * )

[567]
[ نصف عبده من أخ العبد عتق جميعه ولم يضمن المشتري لان بيع المالك كالرضاء ذكر ذلك في التفريعات قيل ( ل ) المراد إذا علم البائع بالرحامة وأنه يعتق والقول قوله في الجهل إذا كان بعيدا من أهل البصيرة ونظر ( 1 ) بأن في إسقاط الحقوق لا يفترق الحال بين العلم والجهل فلو اشترياه جميعا بلفظ واحد أو وهب منهما ( 2 ) فقبلاه أو غنماه ( 3 ) كان ذلك جاريا مجرى الرضاء من الشريك فيعتق ولا يضمن ( 4 ) الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئا هكذا ( 5 ) علل أصحابنا كونه لا يضمن قيل ( ى ) لكن يلزم من هذا التعليل اشتراط أن يعلم الاجنبي بأن شريكه رحم وأنه يعتق عليه حتى يكون راضيا بعتق نصيبه وإلا لزم أن يضمن وقيل ( س ) لا يشترط ذلك لانه لا يفترق الحال في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل ( وإ ) ن ( لا ) تجتمع الشروط الثلاثة التي تقدمت وهي أن يملكه باختياره وأن يكون مؤسرا وأن يكون بغير اذنه فإذا اختل أحد هذه لم يضمن و ( سعى العبد ( 6 ) بقيمة ( 7 ) قدر حصة الشريك ( 8 ) ( و ) الرابع ( انقضاء حيضتي أم ولد الذمي ( 9 ) بعد اسلامها ) فإنها تعتق ]
__________
ان ذلك اسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح قلنا بال الشركة سبب كعقد الاجازة مع الطبيب البصير وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد كما لو كان السيد معسرا اه‍ ح بحر ( 1 ) الفقيه س ( 2 ) فائدة إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل الهبة له قال أصحابنا ان كان الصبي معسرا قبل له وليه إذ لا ضرر عليه ولا ضمان وان كان مؤسرا لم يجز أن يقبل له لئلا يلزمه الضمان الا أن يكون للصبي حظا في ذلك كجاه يوازي الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه ويسلم الضمان من مال الصبي لمصلحة اه‍ ح بهران ( 3 ) لعله حيث أذن الامام لم يغنم شيئا فهو له أو أخذه بالتلصص أو تنفيله والا فهو سيأتي أن الرحم لا يعتق ( 4 ) ويسعى العبد للبائع لانه كتلف المبيع قبل التسليم وتكون السعاية بقدر نصيب شريكه الذي هو الاجنبي فقط ( 1 ) وأما الرحم فتلزمه الحصة من الثمن للبائع ( 2 ) اه‍ هبل وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض فان العبد يسعى للمشتري الاجنبي في حصته من القيمة والمشتري الاجنبي يسلم حصته من الثمن للبائع ( 3 ) وعليه الاز بقوله وبعده من مال المشتري اه‍ ( 1 ) ولا ثمن على الاجنبي لتلف المبيع قبل التسليم قرز ( 2 ) وعليه الاز بقوله ولا ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والعتق ( 3 ) وكذا الرحم لكن تلزمه الحصة من الثمن في الصورتين اه‍ ( 5 ) يعني كونه جاريا مجرى الرضى ( 6 ) ولو اشترى العبد نصف نفسه لم تلزمه السعاية بل كسائر الديون ( ) لا يطالب الا مع التمكن اه‍ معيار وسيأتى ما يؤيده علي شرح قوله وهو منفعة أو غرض ان المال يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية اه‍ ( ) قيل فيما شرى إليه لا في المشتري فيسعى ( * ) ولا يرجع بما سعى والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد ( 7 ) وهذا حيث استوت القيمة والثمن والا سعى بالاقل قرز ( 8 ) يوم العتق ( 9 ) وكذا أم ولد الحربي اه‍ بحر بعد أن دخلت ديارنا اه‍ معيار ( * )

[568]
[ حينئذ ( 1 ) ( إن لم يسلم ( 2 ) سيدها ( فيهما ) فإن أسلم قبل انقضاء حيضتين بقيت على ملكه أم ولد له وإذا انقضت حيضتاها ولم يسلم سيدها عتقت بمضي المدة ( 3 ) ( و ) لزمها أن ( تسعى ) لسيدها بقيمتها ( 4 ) وقال أبو ( ح ) أنها تعتق باداء القيمة وقال ( ش ) لا تعتق مطلقا بل يحال بينه وبينها وعلى نفقتها ( و ) الخامس ( دخول ( 5 ) عبد الكافر ( 6 ) بغير أمان دارنا فأسلم ( 7 ) قبل ) أن ( يؤخذ ) فإنه يعتق ( 8 ) وسواء دخل دار الاسلام بإذن سيده أم بغير إذنه فإن ظفر به أحد قبل أن يسلم فهو فئ ( 9 ) ولو أسلم من بعد ( أو ) دخل دارنا ( بأمان ) منا ( لا بإذن سيده ) فإنه إذا ]
__________
( * ) فان أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء الحيضتين أو نحوها استأنفت قدر العدة الواجبة عليها وقد مر ولا سعاية عليها وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل اسلامه حكمها في ذلك ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) وإذا انقطع حيضها لعارض فانها تعتق بأربعة أشهر وعشرا ان لم يسلم فيها وان كانت آيسة لكبر أو ضهياء فشهرين ان لم يسلم ( 1 ) فيهما اه‍ كب وقرز ( 2 ) وأما مدبر الذمي ( 3 ) إذا أسلم فالاقرب انه يسعى بقيمته ( 4 ) ثم يعتق ان كان سيده موسرا فان كان معسرا أجبر على بيعه اه‍ ن ( 5 ) فان امتنع فوجهان يبيعه الامام أو الحاكم وينفق من كسبه اه‍ بحر وينفق من كسبه حال السعاية اه‍ ( 1 ) وان أيست بعد حيضة فلا بد من شهرين اه‍ ح لفظا ( 2 ) فان انقطع بعد أن حاضت حيضة فشهرين وخمسة وقيل بأربعة أشهر وعشرا قرز ( 3 ) لا الممثول به فيعتق بنفس الاسلام ( 4 ) وفي كب يعتق ويسعى بتقديم العتق ( 5 ) وان كاتبه صحت الكتابة قرز ( * ) وهل يعتق بعرض الاسلام سل قيل لا حكم لعرض الاسلام هنا وقيل يحكم به اه‍ حثيث ( * ) ونفقتها على سيدها ان لم يكن لها كسب اه‍ بحر والجناية منها وعليها له وعليه قبل الانقضاء وتملكه منافعها اه‍ معيار ( 1 ) ولا عدة عليها قرز ( 2 ) فان كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون الثاني عتقت بمضي العدة وسعت ( ) لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر اه‍ ن معنى من وطئ الاماء ( ) لهما في قيمتها ان لم يسلم الثاني في العدة قرز وقيل تبقى للمسلم ويضمن لشريكه لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 3 ) بعد الغسل أو التيمم وظاهر الازهار خلافه لان هنا ليس بعد حقيقة بل تأجيل قرز ( * ) قيل ل ولا تستأنف عدة أخرى بعد عتقها اه‍ ن وقيل بل تستأنف عدة أخرى وهو ظاهر الازهار فيما تقدم حيث قال وأم الولد عتقت بحيضتين اه‍ هبل إذ هما للانتظار ثم تعتق بعدهما اه‍ شامي ( 4 ) يوم العتق وولاءها لسيدها إذا أسلم اه‍ ح لي لفظا ( 5 ) والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله في الطائف أيما عبد خرج الينا فهو حر فخرج أبو بكرة بن عبد الله وغيره فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء عتقاء الله اه‍ تعليق وغيث معنى ( 6 ) عبارة البيان عبد الحربي وهي عبارة الهداية ومثله في ح لي ( * ) سواء كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو ممثولا به فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم دارنا قرز ( 7 ) ولا ولاء لاحد عليه لانه ملك نفسه بالاسلام اه‍ عامر ( * ) فان كان صغيرا ودخل الدار قيل يؤخذ عتق ويكون حكمه حكم الدار قرز ( 8 ) ويملك ما معه اه‍ ح لي ( 9 ) ويجوز قتله وقيل ( * )

[569]
[ أسلم قبل أن يظفر به أحد عتق وملك ما معه أيضا لان الامان له ليس بأمان لسيده ( 1 ) فان ظفر به أحد قيل إسلامه جاز استرقاقه ( 2 ) لا قتله ( أو أسلم ) العبد في دار الحرب ( وهاجر ( 3 ) لا باذن ) من سيده ( قبل اسلام سيده ) فإنه يعتق فأما قبل أن يهاجر فإنه لا يبطل ملك سيده بمجرد اسلامه فلو أسلم السيد قبل مهاجرة العبد لم يعتق العبد بالهجرة ( و ) إن دخل ( بأمان ) منا ( واذن ) من سيده ( 4 ) ( بيع ( 5 ) ورد ثمنه ( 6 ) سواء أسلم في دار الحرب أم في دار الاسلام ولا يعتق ( فصل ) ( وإذا التبس ) العتق ( بعد تعيينه في القصد ( 7 ) عم ) العتق جميع ( الاشخاص ) الذين أوقعه على أحدهم ( فيسعون ( 8 ) بحسب التحويل ) فإن التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما في نصف قيمته ( 9 ) لان كل واحد منهما تلزمه القيمة في حال وتسقط في حال وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته ( 10 ) لانها لزمته في حالين وسقطت في حال وكذلك ما كثروا تكون السعاية بحسب التحويل وإنما تلزمهم السعاية ( إن لم يفرط ( 11 ) السيد فأما لو فرط في التعيين ]
__________
لا يقتل الا أن يكون مقاتلا أو ذي رأي ( * ) فهو مباح قتله وأخذه وما في يده لانه قد ملك نفسه فيعتق فصار كالحر الحربي اه‍ ومعناه عن المفتي فليس بعبد خلاف ما يأتي في السير أن العبد لا يقتل إلى آخره ( 1 ) لانه مال حيث لم يكن مأذونا ( 2 ) فان قتله قاتل فلا شئ عليه لان له أخذه اه‍ ح فتح وقيل يضمن القيمة لبيت المال كقتل المستأمن اه‍ كب معنى ( 3 ) أو يخير إلى منعه ( * ) ولا فرق بين الاذن وعدمه حيث لا أمان صرح بذلك في التذكرة وكب والبيان وح البحر ( * ) وحد الهجرة الخروج من الميل وقيل دخول دار الاسلام وهو ظاهر الازهار ( 4 ) لانه حصل الامان له ولسيده فإذا لم يجز سببه وقلنا يباع لانه لما صار مسلما لم يجز تمكين الكفار من المسلمين اه‍ صعيتري ( 5 ) وينظر لو لم يتبع قيل الجواب لا شئ اه‍ مي فيعتقه الامام أو الحاكم قرز ( * ) وأما أو ولده إذا دخلت بأمان منا وإذن سيدها عتقت بحيضتين وسعت ( ) بقيمتها له الا أن يسلم فيها بقيت أم ولد له اه‍ معيار بلفظه وتذكرة اه‍ من السير ( ) وكذا المدبر قرز ( 6 ) فرع وإذا أدعى سيده أن خروجه كان باذنه فمع عدم الامان لا حكم له ومع الامان لا يقبل الا بشهادة عدلين اه‍ ن ( 7 ) أو الاشارة أو اللفظ قرز ( * ) بعد اليأس عن ذكره اه‍ بحر فان أدعى ذكره بعد الاقرار بالالتباس فالاقرب انه لا يقبل اه‍ ن رجح في البحر قبوله إذ وقوع العتق كالمشروط بأنه لا ينكشف ولانه لا يعلم الا من جهته كقبل اليأس لكن هو رجوع عن العتق فتأمل ( 8 ) وانما صحت السعاية هنا من باب التحويل على من عليه الحق لانه يحصل له في مقابلته عتق وانما لا يصح حيث لا يقابله شئ فكأنه لا تحويل في الحقيقة ( 9 ) يوم الاياس اه‍ ن ( 10 ) على قول أهل الفرائض وأما على قول أهل الفقه فيلزم نصف قيمته ويمكن أن يكون على قول الجميع لان المعتق واحد واثنان باللبس ( 11 ) وحد التفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين ولم يعين ( * )

172 / 239
ع
En
A+
A-