[160]
بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الايام التي تعتادها حيضا فان ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2) وتصلي وتصوم وان كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال (3) وانما يكون ذلك في الاشهر المستقبلة لا في العشر الأولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة (الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض (قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما جوزته حيضا وطهرا (6)) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح احدى الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الأولى حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها (9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فانها بعد مجاوزته العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه
__________
(1) بالنظر الي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان (2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها (3) فرجها لكل صلاة لانه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اه‍كب (3) وعليها أن تحتشي (1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب (2) اه‍بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز (1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها (2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق (4) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه‍ص قرز (5) ولا غيره من الاحكام (6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو انقطع دمها أو بلغت سن الاياس لانها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الاداء اه‍قرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولانها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه‍مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى إلى الاياس قرز (7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز (8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها احد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذى القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التى تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فانها تقضي احد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فانها تقضي مثلى عددها اه‍ح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه‍لمعه وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اه‍ب (9) أو الوقت فقط اه‍كب وح لى (10) أما العشر الأولى فتحيض لانها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه‍ري قرز (11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اه‍قال المؤلف والاقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لاصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم ابراهيم في احد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الامام المهدي عليلم في الوابل اه‍ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله

[161]
حيض (1) الصورة الثانية (2) التى أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر صحيح (4) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في الوطئ والصلاة جانبا الحظر والاباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر (قال عليلم) فقلنا (ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلوة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا خلافه (9) حيث قلنا والا فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بان تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فانه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فانها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الايام التى جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الأول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14)
__________
(1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اه‍هد قرز (2) هذه ليست على المذهب لانه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الاقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اه‍ع لي (3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل (4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله (5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة اه‍لى قرز والصحيح انها تقطع بالطهر لانها ذاكرة لوقتها وعددها قرز (6) جواب الامام عليلم عائد الي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز (7) جوازا لا وجوبا اه‍ن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اه‍وقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز لكن صوم يوم الشك انما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه‍(8) النجراني (9) أي خلاف هذه الصورة الثانية (10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط (11) بل في كل وقت (12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم (13) لان الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض (14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال انكم إذا نظر تم إلى التجويز فانها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق ومدار المستحاضة على

[162]
أي ان كان مذهبها وجوب الصلاة (1) (قال عليلم) وانما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في الحائض وانما جعلنا حكمها حكم الصورة التى قبلها (2) لاجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط حيض أيضا لا انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على انه انتهاء حيض بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى أن لا تصلي كما في الصورة التى قبل هذه فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا الا في آخر الصلوات (3) فيتحتم عليها الاغتسال والصلوة وقد دخل ذلك حيث قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا (وحيث) المستحاضة (تصلى (4) وقد تقدم بيان الحالة التى تصلى فيها فانه يلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا أتت بكل صلاة في وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية (كسلس البول ونحوه (5) وهو الذى به جراحة استمر اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة (قال عليلم) ولم نقصد قياسها عليه (6) بل الجمع بينهما في الحكم وان ما يكون حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه (7) انه لا يبقي له من الوقت مقدار الصلاة والوضوء (8) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء
__________
أربعة أقسام الأول ان تعلم انه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم انه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة مادام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اه‍وشلي وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء (1) وهو مروي عن على عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الامام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لانهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة (2) عندنا وهى الصورة الأولى من الثلاث اه‍ع سيدنا حسن (3) وهي التي؟ العشر عندها من وقت ابتداء الدم اه‍أي وقت كان اه‍تي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث (4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز (5) الربح والغائط (6) لانها منصوص عليها (7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه (1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اه‍تي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز (1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله ان ظنت انقطاعه (8) الواجب منهما اه‍

[163]
ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد (1) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن اداء الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول واطراء الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسد هادم أو نحو ذلك فانه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل وقت اختيار (4) لاى صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وانما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلوة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5) قال والاقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلوة الكسوف لانه ليس بوقت محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فان وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض
(فصل) (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه ان كان (بعد الفراغ)
____________________------
(1) وقت المشاركة يكون أول العصر وأول العشاء ما يتسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب لخبر جبريل عليلم وليس بجمع حقيقه وانما هو لهم على سبيل البدل فقط الا ان يكون قاصرا اه‍ ري المراد إذا توضأت بعد دخول وقته لا قبلة فإذا قد خرج وقت المشاركة فقد دخل الوقت المتمحض لاختيار العصر فهل ينتقض وضوءها أم لا ذكر المذاكرون ان وضوءها ينتقض به حكاه عنهم الفقيه ي وخرجوا من قولهم ان لها جمع المشاركة ان مقداره عشر ركعات إذ لو كان أقل من ذلك بطل وضوءها وذكر بعضهم ان التخريج هذا ضعيف لانها إذا توضئت بعد دخول وقت المشاركة فقد توضأت بعد دخول وقت العصر لان ذلك يؤدي إلى أن ينتقض بخروج وقت الظهر لان وقت العصر قد دخل والوضوء لا ينتقض عندنا بخروج الوقت وقيل وقت المشاركة مقدار أربع ركعات وفي كلام الشرح أشار إلى هذا القول اه‍رياض (2) وهل تفسد؟ صلاة من صلى بجنب هؤلاء وتحرك ثوبه بتحركه سل القياس الافساد وشبه ذلك بمن جبر سنه بنجس انه؟ له دون غيره (3) الا ما زاد فينقض اه‍مفتى وحثيث وقواه المتوكل على الله خلاف الفقيه ف لان ما يعفى عنه لتعذر الاحتراز عفي عنه وان لم يتعذر ومنه غير المعتاد فينجس وينقض قرز الذي لا يمكنها الوضوء والصلاة والاطراء منقطع (4) اعلم ان المستحاضة إذا توضأت قبل دخول الوقت ثم جرى الدم وهى في الصلاة أو قبلها بطل وضوءها لاجل الوقت فان جرى بعد فعل الصلاتين فلا شيءعليها وان جرى بعد فعل الأولى وهى في الثانية أو قبلها أعادت الوضوء للثانية بلا اشكال وأما الأولى فالمذهب ان قد صحت اه‍زر والدم سائل اه‍هد أو سال قبل الدخول قرز فان لم يسل في حال وضوءها للقضاء ونحوه فلا ينتقض بدخول الوقت اه‍عامر (5) في يومه وقيل ولو قضاء (6) يقال هي موقتة بالانجلاء (7) وإذا توضت فيه ثم دخل الوقت المتمحض لم ينتقض وضوءها إذ وقت المشاركة من الاختياري اه‍غاية والفرق بين هذه وبين الأولى ان في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت بخلاف الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة عند من جعله من آخر وقت الأولى والاخرى اه‍

[164]
من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو انقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف الصلوة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فان لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها (قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال ان ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فانه يفهم من هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الاعادة وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فان رجع فلا كلام في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لانه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الاقرب عندي فان قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم يكن معها عذر (فان) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها
__________
(1) لان صلاتها أصلية والوجه انه لا يلزمها تأخير لان طهارتها ليست بدلية (2) وهو قبل التسليم على اليسار اه‍ح لي قرز (3) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج ادراك ذلك بل البعض كما هو مفهوم ح از (4) المراد القدر الواجب من الوضوء والصلاة ولو بعد الوقت كمن خشى خروج الوقت باستعمال الماء فانها توضأ ولو فات الوقت ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وهى في الصلاة وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت وهل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول ينظر في ذلك * الجواب انها تخرج وتصلي بالتيمم اه‍مي قرز وقيل لا شيءعليها بل تستمر في صلاتها إذ لا فائدة في ذلك في حقها اه‍تي (5) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الامكان (6) بوضوء اخر اه‍ن من النواقض (7) أي بعد الوقت المقدر (8) صوابه قبل ذلك الوقت المقدر اه‍ح اث قرز (9) محمد بن يحيى اه‍ح مرغم (10) يعنى بالانتهاء ولفظ البيان وقيل يأتي على قول الابتداء والانتهاء قرز (11) بل لا يجوز قرز (12) يعني قبل ان يمضى عليها الوقت المقدر؟ (13) هذا مبنى على انه حصل هذا الظن بعد ان ظنت دوام انقطاعه والا كان تكرارا لا فائدة تحته اه‍تي (14) وللفقيه ع كلام آخر ان صلاتها تجزيها لانها فعلت ما أمرت به وهذا مفهوم الكتاب اه‍رى وقواه عامر والشامي وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء (15) وتصلى قضاء اه‍قرز

[165]
الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الأول (1) لانه انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا) الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق (فلا يجب غسل الاثواب (3) منه لكل صلاة بل) يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الاثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فان عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والاربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فان وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله (5) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح
(فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة عما تنقس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الاحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز (9) (وانما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه فانها لا تصير به نفساء ولو
__________
(1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه‍زر قرز فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من؟ لادركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط (2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه‍ح لي لفظا ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز (2) وأما الابدان فلكل وضوء اه‍رى وفى البيان والصعيترى حكم البدن حكم الثوب قرز (4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادى وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه‍لمعه قرز ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الاثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لانه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف (5) وجوبا (6) لان فيه تقليل النجاسة (7) وانما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لانه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه‍زر (8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السنى ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه‍ح لى لفظا قرز ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز (9) ويندب ويكره (10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شيءمن الاحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة

[166]
خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الأول (1) ولا يكفى عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فان قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الاستاذ يوضع في ماء حار فان ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح الابانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وانما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس وقال الامام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لاقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الاربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فان ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الاربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا
__________
فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر (فائدة) إذا بقى الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اه‍برهان وتصلى بالوضوء (1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر (2) خلقه آمي (1) اه‍عقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الأصل اه‍من خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الاحكام قرز (1) وقيل لا فرق قرز (3) أذكر أم أنثي خلقه آمي أو غيره (4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الايام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الايام المتقدمة تنكشف انها نفاس (1) وفي الروضة عن الجوينى انه لا يكون نفاس وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اه‍ح مر غم قرز ولو قطرة اه‍دوارى قرز وقيل ولو قل (5) لان خروج الولد كخروج المنى والمنى يوجب الغسل اه‍ان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المنى أن يقارن الشهوة (6) يعنى حالها (7) الارجح على أصله انه نفاس اه‍أنهار (8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اه‍زنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر (9) وقال ح احد عشر يوما (10) من رؤية الدم اه‍وقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة (11) إذا بلغ ثلاثا قرز

[167]
عن زيد بن على والناصر وهل يكره وطؤها لو انقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال الامام ى يكره (2) وهو المروي عن على عليلم وابن عباس والهادي والناصر وح وقال ش لا يكره (فان جاوزها) أي جاوز الاربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فان جاوز دمها الاربعين (5) وكان ما بعد الاربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالى الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لاصول أهل المذهب (8) وقال في الانتصار هو حرام (9)
كتاب الصلاة
هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلوة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمسة (15) أركان الخبر
__________
(1) وهذا في المبتدأة الناسية وأما المعتادة للنقاء الذاكرة لوقتها فيحرم وطؤها اه‍زر؟ ينظر في الذاكرة لوقتها اه‍ع (2) تنزيه لتجويزها بقاء النفاس لقوله صلي الله عليه وآله وسلم المؤمنون واقفون عند الشبهات اه‍ان (3) في التفصيل (4) فان لم يكن أولا عادة لهن أو كن مثلها فالاربعون قرز (5) هذا محمول على من كان عادتها أربعون أو مبتدأة وعادة نسائها أربعون أو كان لا تعرف عادة نسائها فأما إذا كان عادتها وعادة نسائها ثلاثين فان العشر بعد الثلاثين طهرا وما بعد الاربعين حيضا اه‍يواقيت قرز (6) وقد تغيرت وقت عادتها لانه كالمطل وهذه حالة خامسة ذكره شيخنا وقيل لا تغير عادتها بل تكون استحاضة إلى وقت العادة اه‍تعليق قرز (7) ولهذا يقال امرأة وطئها زوجان في ليلة واحدة وهي هذه المرأة إذا وطئها زوجها الأول قبل الوضع ثم طلقها فوضعت ثم تزوجت ثم وطئها الزوج الثاني اه‍ح هد الضمير في به عائد إلى الوضع المذكور في أول الفصل (8) ولعل الامام عليلم لمح إلى قولهم في جميع ما مر لا فيما سيأتي (9) وفى الشفاء بدعة بالاجماع (10) قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم (11) دخلت كل عبادة (12) تنتقض بصلاة العليل حيث تعذر منه القراءة وسائر الاذكار أو الاخرس خرج الصوم والزكاة (13) خرج الحج (14) يعني على الوجوب (15) وفي الشفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله عن عمل قليل يدخل الجنة فقال صلي الله عليه وآله وسلم صل خمسك وصم شهرك وحج بيتك وأخرج زكاة مالك طيبه بها نفسك تدخل جنة ربك فقال السائل والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفا فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وا؟ ان صدق اه‍

[168]
(فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2) الأول قوله (عقل (3) أي لا يصح من الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلوة (4) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة (5) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران (6) والمغمي عليه (7) (و) الثاني قوله (اسلام) فانها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال كفرهم بالاحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الاصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لانهم قسموا شرائط الزكوة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء (10) فجعلوا الإسلام شرطا في الوجوب والاحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الإسلام شرط في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا
__________
(1) حقيقة الشرط في عرف المتكلمين ما لولاه لما حصل المشروط (2) والرابع طهارة من دم الحيض والنفاس اه‍ح شرط في الوجوب وبعد الانقطاع شرط في الصحة (3) (وحقيقة العقل) بنية في الانسان يتميز بها عن سائر الحيوانات وسمي العقل عقلا لانه يعقل صاحبه عن الوقوع في المكاره اه‍مقاصد فالواجبات الشرعية لابد فيها من مجموع العقل والبلوغ وأما الواجبات العقلية فانه يعتبر فيها كمال العقل فقط والعقل يكمل بمجموع العلوم العشرة والشرع بأحد الامور الخمسة في الرجل والمرأة اه‍ كب وبيان؟ معنى (4) أو غيرها من الواجبات الشرعية بخلاف العقلية فهى تجب على كل من كمل عقله ولو لم يبلغ وذلك كالنظر في معرفة الصانع جل وعلا وصفاته وعدله وحكمته وتصديق رسله فان أخل بذلك فكافر فيما بينه وبين الله دون ظاهر الحكم لان أمارات البلوغ انما نصبها الله علامة في حقنا دون علمه قال عليلم ويؤيد ذلك انك ترى بعض المراهقين أكيس في الدهاء والتصرف من بعض الشيوخ الاجلاف؟ اه‍ان (5) هذه علوم العقل العشرة جمعها الامام المهدي أحمد ابن يحيى عليها لسلام؟؟؟؟؟ فعلم بحال النفس (1) ثم بديهة (2) كذا خبرة (3) ثم المشاهد (4) رايع ودائرة (5) والقصد (6) بعد تواتر (7) جلى؟ أمور (8) والتعلق (9) تاسع وعاشر تمييز حسن (10) وضده فتلك علوم العقل مهما تراجع (1) شايع أو جائع (2) العشرة أكثر من الخمسة (3) الحجر يكسر الزجاج (4) هذا زيد وهذا عمرو زيد في الدار أو في غيرها (6) أي يعرف بقصد المخاطب (7) مكة في الارض (8) وهى الامور الجلية قريبة العهد مثل ما ليس بالامس وما أكل وما جلى من الامور (9) يعرف ان كل صناعة لابد لها من صانع (10) هذا حسن وهذا قبيح (6) يعني في وجوب التضيق والا فهي تجب عليه كما سيأتي في القضاء فان جن في حال سكره سقطت وكذا لو حاضت في حال سكرها اه‍(7) ولا يقضي قرز (8) وانما ترك خطابهم بادائها استدراجا لهم عند اليأس من اسلامهم كما يعرض الطبيب عن وصف العليل عند اليأس منه ولظاهر السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله فان هم أجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات اه‍مع بلفظه المذهب انهم مخاطبون بالشرائع قرز (9) يعني أصول الفقه (10) أي صحة اه‍

[169]
عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذى عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت باحد امور خمسة ثلاثة تعم الذكر والانثى واثنان يخصان الانثى * فالأول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال المنى والعبرة بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم يكن بلوغا (5) لانه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقا ايضا ان الاحتلام ليس ببلوغ في حق الانثى فلو نزل المنى بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني قوله (أو إنبات) الشعر الاسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10) فصاعدا وابن العشر فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته وعند ح ثمانى عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للانثى (13) ثم ذكر (عليلم) اللذين يخصان الانثى بقوله (أو حبل (14) فانه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص
__________
(1) لاهل المذهب لا في مذهبه فانه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله (2) ولا يقال كان يكفيه تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اه‍ب (3) ان قيل ان كلام الامام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الامام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام (4) والامناء من الخنثي بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اه‍ن قرز من الغسل وقواه لي ومي (5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اه‍ب (6) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فان كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وان كان لعشر لحق به قرز وان كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار (7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج (8) عندنا بلوغ لكمال انعقاده اه‍ن قرز (9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث (10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الانثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات سل في حاشية ما لفظه الأصل عدم البلوغ لانا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا صوابه في التسع حولي قبلها قرز (11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اه‍ب والعلة في هذا البلوغ (12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه اه‍زنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟ في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اه‍ح ب (13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الامام المتوكل على الله لا يفيده الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لانه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده (14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا

17 / 239
ع
En
A+
A-