[520]
مضر بل يحتاج إلى نية الغصب وإلا لم يكن غصبا
(فصل) في بيان الوجوه التي يصير بها الشئ مضمونا على الغاصب إعلم إن المغصوب على ضربين أحدهما مما ينقل ويحول (1) والثاني مما لا ينقل فإذا كان المغصوب مما لا ينقل كالضياع فإن الغاصب لا يضمنه بالغصب (2) على قياس قول يحيى (عليلم (3) ذكره الاخوان وهو قول أبي (ح) و (ف) وقال (م) بالله إنها تضمن بالغصب وبه قال (ش) ومحمد قيل (مد) ولا يختلف الهادي و (م) بالله أنه يسمى غاصبا وأنه يأثم وأن صلاته لا تصح في المغصوب وأنه يجب عليه الكراء (4) والاستفداء (5) بما أمكن قيل (مد) وفائدة الخلاف بينهما إذا زالت من يد الغاصب إلى آخر فعند (م) بالله يضمن قيمتها للحيلولة وعند الهادي لا يضمن وقال في الزوائد بل محل الخلاف إذا أتلفه الغير في يد الغاصب فالهادي (6) لا يضمنه و (م) بالله يضمنه قيل (مد) وهذا فيه نظر قال مولانا (عليلم) والصحيح قول الفقيه (مد) وقد أوضحناه بقولنا (فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف (7) تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا (8) فهذا تصريح بمثل ما قاله الفقيه (مد) وأما إذا كان الشئ مما ينقل ويحول نحو العروض (9) والحيوانات وما أشبه ذلك فإن الغصب يضمنه (و) إنما يضمن ما جمع شروطا خمسة الاول أنه لا يضمن
__________
والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في الغصب لا في الاثم اه‍ح لي فعلى هذا لو نقل ثوبا مغصوبا في يد غيره وهو جاهل كونه مغصوبا كان غاصبا وعلى قول أبي مضر لا يكون غاصبا (1) لفظان مترادفان (2) وقيل يضمن ما نقله بالحرث ونحوه اه‍تعليق ومثله في البيان ولفظه (مسألة) من أعان الغاصب في حرث الغصب الخ (3) في الرهن اه‍ولفظه في المنتخب أن من ارتهن أرضا فغلب عليها العدو فانه لا يضمن ومن أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال اه‍غيث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وهو هنا غير مأخوذ (4) وفي البحر تلزمه إلى وقت خروجها من يده فقط ومثله في الكافي وقال ض عامر إلى وقت رجوعها إلى يد مولاها أو تلفها في يد الغاصب الآخر أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم القيمة اه‍ديباج قرز وهو مستقيم في الاجرة لا في القيمة فلا يضمن اه‍ع ح قرز (5) فان تعذر الاستفداء لم يلزمه شيء عند الهادي عليلم من القيمة لا الاجرة فتلزم إلى وقت التلف أو اليأس قرز (6) الصحيح الضمان عند الجميع (7) وليس المراد بقوله تحت يده أن يكون فيها كما قيل في الرهن بل المراد بحيث لو نوزع لكان القوله قوله وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الرهن فانه اختير هنالك أنه لا بد أن يكون فيها سواء كان المتلف هو أو غيره اه‍نجري لا ما زال عن يده ولم يتلف قرز (8) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله والقرار على الآخر إن جنى أو علم فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره اه‍ح لي لفظا قرز والمختار في المنقول فقط وتلزم الاجرة مهما بقيت تحت يده وفيما بعد ذلك خلاف بين المذاكرين قيل ع ل ف تجب وقال في البحر والكافي وتعليق المذاكرة لا تجب اه‍ح أثمار (9) ذكر في
__________

[521]
(من المنقول إلا ما انتقل) فلو لم ينقل لا حسا (1) ولا حكما (2) لم يضمنه (3) الشرط الثاني أن ينتقل (بفعله (4) فلو انتقل بفعل الغير نحو أن يدفعه دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فانه لا يكون غاصبا بهذا النقل لان الرجل المدفوع كالآلة للدافع (5) الشرط الثالث أن يكون نقل ذلك المال حصل بنقل الغاصب (6) (لا بنقل ذي اليد (7) الثابتة عليه نحو أن يحمل امرأة (8) أو صبيا (9) وعليهما شيء من الحلي (10) أو الثياب أو في أيديهما شيء يحملانه فإنه إذا حملهما فانتقل المال الذي في أيديهما تبعا لنقلهما لم يضمن ذلك المال الشرط الرابع أن يكون ذلك النقل (نقلا ظاهرا أو في حكمه) قال علي خليل والمعتبر في ذلك هو ازالة جملة الشئ عن مكانه قال فان كان شيئا متصلا فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلا حتى ينقل الجميع وذلك نحو أن يطوي (11) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلا حتى يطوي جميعه (12) قال وكذلك لو حرك جملة الشئ ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلا نحو أن يفتح الباب المغصوب (13) ويرده (14) ذكره في الزيادات (15) وعن أبي مضر يضمن ما طوى من البساط وكذلك الباب يضمن إذا
__________
القاموس أن العرض يشمل جميع الاشياء غير النقدين اه‍ح جميعا (1) نقل الشئ (2) جحد الوديعة وشهادة الزور وحكم الحاكم باطل اه‍ح لي (3) ظاهره ولو تلف تحت يده ما لم يكن بجناية قرز (4) مباشرة أو تسبب فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت باختيارها وتلفت لم يضمنها وأما الاجرة فتلزمه (5) ويكون الدافع جانيا عند م بالله غاصبا عند الهدوية ولو مختارا ما لم يبق له فعل قرز ولفظ ح لي ما لم تكن منه زيادة فانه يضمن أو أمكنه التحويل (6) فلو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمنه () لانه ممتنع قبضه ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه ولو في هواء داره إذ ليس له منع الطائر في هواء ملكه اه‍روضة نواوي () وقيل يضمن مطلقا إذا انتقل بفعله وهو ظاهر الاز (7) وأما سايق البهيمة التي عليها مال مغصوب فانه يصير غاصبا لها بنقلها وسواء كان عليها راكب أم لا () لا من ركب على الدابة فسارت من غير سوق فيضمن الاجرة فقط عند الهدوية والعين والاجرة عند م بالله لثبوت اليد وهذا جلي إذا كانت لا تعتاد السير الا بسوق فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين للنقل بفعله وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل يعتبر هنا حصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة أم يكفي ركوبه عليها وكان قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا يضمن أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن يحقق اه‍ح لي لفظا نقل عن الشامي أنها إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها قرز () ولا يقال أن اليد للراكب لان الذي فوقها مال ضمنه بنقل الدابة (8) حرة (9) حرا أحرارا وأما العبد فيضمن ما عليه بنقله لانه مال وأما العبد بنفسه فكذا لانه مال قرز (10) ولو غصبا قرز (11) ولم يجنب (12) ولا طني حتى ينقل آخره قرز (13) لا فرق قرز (14) لا فرق (15) على أحد قوله أنه يضمن الا ما نقل والا فهو يضمن
__________

[522]
كان موضع رجله واسعا وتأول قول (م) بالله على أنه ضيق (1) قال مولانا (عليلم) والظاهر خلافه (2) والرحا (3) إذا أدارها كالباب لا يضمن عند (م) بالله (4) ويضمن عند أبي مضر إذا كان موضع قطبها واسعا وقد ألحقوا (5) ثلاث صور الاولى إذا أجال الدابة وهي في رباط فقال أبو مضر إن كان الرابط لها مالكا فلا ضمان وإن كان الرابط لها غاصبا ضمن (6) وكأنها غير مربوطة الثانية إذا أدار القنديل المعلق يمينا ويسارا فلا ضمان ذكره (ض) زيد وبعض الناصرية وإن رفعه ضمن (7) وقال (ض ف) والناصر الرضي لمذهب جده الناصر (8) يضمن في الوجوه كلها (9) الثالثة إذا سل بعض السيف من غمده والغمد في يد المالك فعن بعضهم أنه لا يضمن قيل (ع) وعند الهدوية يضمن في هذه الصور كلها قال مولانا (عليلم) أما في مسألة البساط والرحا والباب والقنديل (10) فلا نسلم لان ذلك ليس بنقل ظاهر وهم يعتبرون النقل (11) وأما مسألة السيف (12) فالاقرب أنه يضمن (13) عند الهدوية و (م) بالله جميعا لان الغاصب إذا كان في يده رأسه وسل بعضه فقد نقل جملته أغني الحديد نقلا ظاهرا فيضمن عند الهدوية وأما عند (م) بالله فلان الممسك للرأس أقوى يدا من الممسك للغمد إذا لم يكن النجاد مقلدا بعنق الذي في يده الغمد فان كان مقلدا به فاليد له قال (عليلم) هذا الذي يترجح عندي فصار قولنا نقلا ظاهرا احترازا من الصور التي قدمنا والذي في حكم النقل الظاهر جحد الوديعة (14) فانه
__________
بالاستيلاء من غير نقل اه‍هبل (1) يقال م بالله يقول بثبوت اليد أو على أحد قوليه (2) وهو أنه لا يضمن (3) وكذا المرها خلاف البيان (4) وكذا عند الهدوية يعني حيث لم تثبت اليد عليها أو على قوله القديم اه‍غيث معنى (5) لعلي خليل اه‍مفتي مما لا يضمن والمختار التفصيل (6) قيل وكذا إذا كان الحبل غصبا فكأنها غير مربوطة اه‍زهور المختار الضمان مطلقا يقال فما الفرق بينها وبين القنديل إذا أداره أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر وان كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب فوجب أن يشاركها ما يستقر على أصله كالسلم المربوط ونحوه اه‍من املاء سيدنا حسن وخطه؟ (7) إذا أخرجه من السلسلة ولو بقي بعضه تحت الرباط قرز (8) وهو الحسن بن علي الاطروش عليلم والناصر الرضي من أولاد الناصر الاطروش عليه السلام مذهب الناصر عليلم يوافق م بالله عليلم هنا ويوافق الهادي عليلم بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد فأيهما حصل ضمن به اه‍عامر (9) خلافهما في القنديل فقط (10) قال في البحر والدابة اه‍لفظ البحر لا كطي بعض البساط وكذا بعض الشئ أو القنديل أو الدابة مربوطين (11) سيأتي في السرقة وإن لم ينفذ طرفه وظاهره وان لم ينقل المجموع قرز وقيل لا بد في السرقة من نقله (12) والدابة وسواء كان الرابط لها مالكها أو الغير وقيل بل لا يضمن اه‍بحر معنى (13) إذا تلف وهو في يده يعني ممسك به والا فقد برئ قرز (14) ونحوها كالعارية والمستأجرة إذا
__________

[523]
يصير بجحدها (1) غاصبا وكذلك لو باع مال الغير وسلمه (2) بالتخلية واليد في الظاهر له فإنه يصير غاصبا وإنما يكون البائع غاصبا بقيود أربعة أن يكون في يده (3) وأن تكون يده أمانة (4) وأن يسلم تسليما لفظيا (5) وأن يكون بالقرب منه (6) ليصح التسليم وعن الكنى لا يشترط أن يكون في يده وكذلك لو شهد بمال الغير (7) أنه لغير المالك (8) فانه يصير
__________
كان جحوده لها عقيب دعوى مالكها () اه‍ن بلفظه لا لو سكت أو جحدها بسؤال غير المالك إذ الغالب اخفاء الودائع اه‍بحر بلفظه فاما إذا لم يكن () عقيب دعواه لم يكن غاصبا (1) في وجه المودع اه‍ن وهداية أو علمه بكتاب أو رسول قرز لانه بالجحود صار جانبيا عليها لانه ملكها في الظاهر وضمان الجناية يلزم وان لم يحصل نقل ولا اثبات يد كذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري (2) قال في البرهان من باع شيئا لغيره بغير اذنه وسلمه إلى المشتري فان كان تسليمه له بالفعل لا بمجرد التسليم كان غصبا وان كان التسليم بالقول فقط فان كان المبيع في يد البائع أمانة كان ضامنا إذا أذن للمشتري بالقبض وقيل وكذا إذا قبض ثمنه من المشتري فقد سلطه عليه وإن لم يكن في يد البائع من قبل فان كان بالقرب منه بحيث قد ثبتت يده عليه كان غاصبا عند م بالله لا عند الهدوية وان لم يكن بالقرب منه فلا ضمان اه‍برهان هذا في المنقول لا غير المنقول فلا يضمن الا ما تلف تحت يده (3) وتلف قبل القبض وأما إذا تلف بعد القبض فلا كلام فيه قرز (4) فلو كانت غير أمانة فهو ضامن من قبل البيع اه‍غيث أو ضمانة باذن الشرع اه‍مفتي كالاجير الضامن والعارية المضمنة والمرتهن يفهم من هذا لا بد أن تكون اليد أمانة فلو كانت غير أمانة بأن تكون غصبا أو مستأجرة أو عارية مضمنة أو رهنا لم يكن البيع غصبا وليس كذلك بل الذي لا يكون بيعه غصبا من هذه هو المغصوب فقط لان الغصب حاصل فيه من قبل فلم يكن البيع نفسه غصبا وأما ما عدا الغصب مما ذكر ونحوه فان بيعه غصبا قطعا إذ هو قبل البيع غير غصب فكان صواب العبارة أن يزاد مع قوله أو ضمانه غير غصب قرز (5) وهو قوله سلمت احتراز من التسليم الفعلي فانه يصير به غاصبا من غير بيع أو قبض ثمنه فقد سلط المشتري عليه فيضمنه اه‍ن بلفظه (6) أي من البائع ولعله على أصل م بالله وأما عند الهدوية فتضمن لانها دلالة اه‍مفتي قرز وحد القرب أن تصلها يده أو العود الذي يسوق به يقال هذا في غير الامانة فأما فيها فلا يشترط أن تكون بالقرب منه إذ الدلالة كافية في الضمان قرز لا ما بعد عنه فلا يضمن لانها لم تثبت يده عليه عند بيعه والاذن بقبضه الا إذا كان بالقرب منه ولكن هذا فيما كان ليس تحت يده أمانة وأما في الامانة فذلك يوجب ضمانها مطلقا وذلك لانه تفريط منه وتعدي اه‍كب لفظا قرز (7) وحكم به قرز (8) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير لغيره لانه يصير كأنه نقله من ملك المشهود عليه والمحكوم عليه ولهذا احتج م بالله على الهدوية في صحة الغصب من غير نقله كما يثبت من دخول ضمان الوديع إذا جحد الوديعة مع أنه لم يحصل النقل ولما ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم فأجابوا على م بالله بأن الضمان في هاتين المسئلتين ضمان جناية لا ضمان غصب
__________

[524]
غاصبا للشرط الخامس أن يكون النقل واقعا (بغير اذن الشرع) فأما لو كان باذن الشرع كالتقاط الضالة واللقطة (1) ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى فانه لا يكون غاصبا وقال (م) بالله لا يعتبر في المغصوب نقل الغاصب له عدوانا بل (ما ثبتت (2) يده عليه كذلك (3) أي بغير إذن الشرع (وما نقل لاباحة عرف) لم يضمن كالضيف ينقل شيئا (4) في المنزل الذي أذن له بدخوله مما جرت العادة بنقله ورده نحو أن يشرب من الكوز أو يضع المنديل على العيش أو ينظر في مصحف (5) أو كتاب أو نحو ذلك مما أباح له العرف نقله وهكذا الاجير الخاص (6) إذا دخل البيت (أو) نقله (خوفا منه (7) لم يكن غاصبا لان الشرع قد أباح له ذلك (8) نحو أن يخاف البهيمة أن تنطحه أو تنطح غيره أن تتلف زرعه أو زرع غيره (9) أو نحو ذلك فيدفعها فانه لا يصير بذلك غاصبا (10) (أو) نقله خوفا (عليه) نحو أن يخاف على البهيمة من سبع أو لص فنقلها فانه لا يصير بذلك غاصبا (أو) ينقله (من نحو طريق) كلو أزال مال الغير من طريق المسلمين (11) أو نحوها مثل أن ينقل
__________
بأنه قد حصل النقل المعنوي لان الشهود نقلوا ملك المشهود عليه إلى ملك المشهود له بالمعنى فكذلك إذا رجعوا وكذلك الوديع نقل بجحوده ملك غيره إلى ملكه بالمعنى فلذلك ضمن اه‍صعيتري (1) ولو مغصوبة (2) وفائدة الخلاف تظهر في أربع مسائل الاولى أنه إذا تعثر على مال الغير فنقله ضمن عند الهادي لا عند م بالله الثانية إذا ثبتت يده على صرة للغير فمنع صاحبها ضمن على قول م بالله لا عند الهدوية الثالثة إذا تعلق بذنب بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لاجل ذلك ضمن عند م بالله لا عند الهادي الرابعة لو ركب على دابة مغصوبة ولم تنتقل بفعله ضمن عند م بالله لا عند الهادي عليلم اه‍نجري ومرغم (3) قيل س مع المنازعة والانكار (4) ما لم يكن مغصوبا إذ لا ضرورة ملجئة خلاف ما في كب (5) ولو كان لا يعرف لاجل التبرك قرز (6) والمشترك مع الاذن لا فرق بين الخاص والمشترك ولذا قال في ن الا الاجير من غير فرق فان خرج به لم يبر برده إلى المنزل بل إلى يد المالك () الا أن يخرجه باذنه اه‍غيث () الا لعرف كما يأتي (7) ولو اختلف هو ومالكها هل نقلها لنفسه أو لدفع الضرر فالقول للمالك () الا حيث صادقه أنه أخرجها من الزرع وادعى أنه أخرجها لنفسه فالبينة عليه اه‍ن () لان ظاهر فعله التعدي اه‍كب والله أعلم (8) ولو غصبا اه‍وابل (9) وإذا أخرجها من زرع الغير وزاد جنت (1) قبل وصولها إلى صاحبها ضمن ما جنت حيث يضمن المالك بأن تكون معروفة بالعقر ونحوه وليس ذلك عذرا يسقط عنه وجوب الاخراج بل يخرجها ويجب عليه الحفظ وان لحقه انفاق كما يجب عليه أن يسير المسافة الطويلة (2) ليزيل منكرا وما لحقه من كراها وانفاقه عليها لحفظها ومؤنتها رجع على صاحبها كاللقطة لا على ما أنفق على نفسه اه‍حاشية زهور قرز (1) ما لم يجر عرف بالتسبيب قرز (2) المثل على ما اختاره المفتي في السير (10) ولو غصبا (11) ولو غصبا
__________

[525]
الثوب (1) أو نحوه من موضع الصلاة في المسجد فإنه لا يصير بذلك غاصبا وكذلك إذا وضع على عنقه أو ظهره أو في ملكه شيء وكان الواضع غير المالك (2) فنقله (فا) ن المنقول في جميع هذه الصور التي قدمنا تكون أ (مانة (3) في يد ناقله حتى يرده إلى يد مالكه أو سيبه حيث جرت العادة بالتسييب فيه فإن فرط ضمن (غالبا) إحترازا من صورة لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة وذلك نحو أن يضع المالك على عنق رجل شيئا أو في ملكه على وجه التعدي فأزاله عن نفسه أو عن ملكه فإن ذلك الشئ لا يصير بذلك أمانة ولا ضمانة لانه منكر تجب ازالته وكذا لو وضع سمنا في قدحه فله أن يريقه إن لم يجد ما يضعه فيه (4) (و) المنقول (بالتعثر غصب (5) كلو تعثر فصدم شيئا برجله حتى أزاله عن مكانه فإنه بذلك النقل يصير غاصبا على قول الهدوية وقديم قولي (م) بالله وعلى قوله الاخير لا يصير غاصبا لعدم ثبوت اليد ذكر ذلك بعض أصحابنا المتأخرين قال مولانا (عليلم) وفيه نظر (6) على قول الهدوية لان النقل هنا ليس على جهة العدوان إذا فعل المعتاد (7)
(فصل) في كيفية رد المغصوب إلى مالكه (و) اعلم أن المغصوب (يجب رد عينه ما لم تستهلك) ولا يجزي الغاصب دفع القيمة (8) عوضا عنه وذلك إجماع فإن استهلكت حسا وجب العوض
__________
(1) قيل هذا بناء على أنه لم يكن ثم مكان غيره قلنا ظاهر ما تقدم في الصلاة العموم وقيل لا بد أن ينتظر أقل الصلاة وهو ركعتان اه‍نجري من الصلاة (2) والمالك من غير تعد قرز كأن أسقط دينارا يثبت أذن بدخوله قيل أو لم ينقل حيث كان الواضع مكلفا وأما الريح أو الطائر فلا بد من النقل وقياس ما تقدم سواء كان الواضع مكلفا أم لا كالريح وملقى الطائر قرز على كلام ض زيد وأبي مضر وهو المذهب خلاف الفقهاء ح س ع (3) ما لم يكن مالكها حاضرا فان كان حاضرا لم تصر أمانة ولا ضمانة قرز (4) لمالك السمن أو مباح من غير كلفة ولا مشقة قرز ومثله في تعليق الفقيه ع ومثله في الاز حيث قال ولا يفسد إن تمكن بدونه هلا قيل لا يجب لان صاحبه متعد فيه سل اه‍مفتي لكن سيأتي ولا يفسد أن تمكن بدونه فينظر ما الفرق الظاهر أن الوجوب هنا وهناك مع الامكان ولا ضمان إن فعل لكن يأثم وقيل يضمن (5) ان تعمده فان كان بغير اختيار فهو أمانة يلزمه حفظه اه‍ن بلفظه قرز (6) لا نظر لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه (7) وحاصل التعثر انهما ان كانا متعديين معا فالمتعثر غاصب بالنقل ضامن مع التلف وان كانا غير متعديين فالمتعثر ضامن مع التلف وامانة مع النقل وان كان السائر متعديا ضمن مع التلف غاصب مع النقل وان كان الواضع متعديا فهدر ولو كان بالمباشرة وقيل حيث لم يتلف بالمباشرة والا ضمن اه‍ح بحر () لابن لقمان وعلى ما قرره سيدنا ابراهيم السحولي أنه لا ضمان في الرابع بالمباشرة كما يأتي ومنه تعديه في الموقف () لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه (8) ولا العوض
__________

[526]
اجماعا وان استهلكت حكما فسيأتي تفصيله (و) يجب على الغاصب أن (يستفدي (1) المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين أحدهما أن يكون المغصوب (غير النقدين (2) فإن كان نقدا لم يلزم استفداؤه (3) بل يرد مثله * الشرط الثاني أن يمكنه استفداؤه (بما لا يجحف (4) بحاله وإنما يبرأ الغاصب برد المغصوب (إلى يد المالك (5) ولا يكفي الرد إلى منزله ولا إلى غلامه بل إلى يده أو إلى يد من أمره (إلا) أن يكون المغصوب عليه (صبيا ونحوه) كالمجنون (محجورا) عن التصرف (فيها) أي في مثل تلك العين فإنه لا يرد إليه بل إلى وليه وحاصل ذلك أنه إن علم (6) أنه صار إلى الصبي؟ بالاذن
__________
الا مع الرضى قرز (1) لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍بحر وأما لو استفداها المالك ممن صارت إليه لم يكن له أن يرجع على الغاصب بما استفداها (1) ذكره في بعض المذاكرين الفقيه ع خلافا للفقيه ح فقال يرجع لانه غرم لحقه بسببه (2) وأما الذي استفداها منه فيرجع عليه بما سلم له ان أمكن (1) لان القابض مباشر للفداء والغاصب فاعل سبب ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر اه‍زهور إذا كان لا يمكن الغاصب أن يستفديه الا بما دفع المالك قرز (2) وأما الاوراق والبصائر إذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدي مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك اه‍شامي قرز (2) وأما الفلوس فيجب الاستفداء قرز قيل ما لم يكونا موقوفين حيث يصح بل لا فرق على المختار وهو ظاهر الاز قال المرتضى فان قضاهما عن دينه أجزاء لا عن زكاته ونحوها للخبر لا صدقة من غلول رواه في التقرير وعند م بالله يتعينان كغيرهما ولا يجب فيهما أجرة وفاقا اه‍ن (3) وتطيب للمسلم إليه ولو علم أنها غصب إذا أخذها برضاء الغاصب اه‍سحولي وسيأتي نظيره في كتاب الوصايا وهو قوله ويرجعون عليه لا على أي الغريمين ومثله في البيان في باب الصرف وكذا ذكر الفقيه س في التذكرة اه‍ولفظ حاشية وهل يطيب النقد المغصوب للبائع قال في الرياض في باب الصرف أما لو غصب على غيره عشرة دراهم ثم اشترى بها سلعة فبعيد أن يقال تطيب الدراهم لبائع السلعة وظاهر كلام الهدوية أن النقد يطيب لمن صار إليه لانه لا يتعين اه‍من خط حثيث وعن امامنا المتوكل على الله لا تطيب حتى يراضي المالك وهذا الكلام في طيبها وعدمه بعد قبضها وأما جواز القبض فلا يجوز ان كان النقد لمعين أو لغير معين والقابض ممن لا يحل له وان كان مصر فاللمظلمة جاز اه‍سيدنا حسن رحمه الله قرز فأما لو كان المغصوب مثليا من طعام أو غيره وخرج عن يد الغاصب فهل يلزمه الاستفداء أو يرد مثله ظاهر كلام أصحابنا أنه يلزمه الاستفداء والفرق بينه وبين النقدين أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وان عينا في البيع والمثلي لا يتعين اه‍غيث (4) ولعل الوجه ان متى انتهى إلى الاجحاف صار المجحف في حكم المعسر المديون اه‍ح بحر (5) ولو كان سكرانا ولفظ حاشية والسكران كالمجنون أو من يده يده اه‍شرح أز من العارية (6) أو ظن على أصل م بالله

[527]
جاز الرد إليه وإن علم (1) أنه لم يؤذن لم يجز الرد إليه وان التبس رجع إلى العادة فما كان يعتاد هذا الصبي حمله جاز الرد إليه نحو القصاع (2) في الحمامات وحصر المسجد والكيزان الموضوعة على بابه قيل (ع) هذا (3) إذا استعملت في الموضع الذي وضعت للاستعمال فيه فان استعملت في غيره (4) لم يبر إلا بالرد على المتولي فثبت أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك (أو) بالرد (إلى من أخذ منه) تلك العين المغصوبة وإن لم يكن مالكا (إلا) في صورتين فانه لا يبرأ بالرد فيهما إلى من أخذ منه الاولى أن يكون الذي أخذ منه (غاصبا مكرها أو في حكمه) فالمكره الذي يأخذه من دون رضاء مالكه والذي في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه (5) وقال أبو (ع) وأبو (ح) أن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الاول قال السيد (ح) وهذا الخلاف إذا كان الاول يرده إلى المالك فإن كان يتلفه فلا خلاف أنه لا يبرأ وهكذا ذكر الفقيه (ل) قيل (س) فتكون فائدة الخلاف في الكراء هل يطالب به الثاني بعد رده إلى الاول أم لا ومن المذاكرين من قال الخلاف مطلق (6) وأشار في الشرح أنه إذا صار إلى الثاني برضاء الاول لم يبر بالرد على الاول اجماعا (7) لانه قال كما لو اشتراه قال أبو مضر أما إذا كان في يد الغاصب باذن المالك كاجرة البغية (8) برئ الثاني بالرد إلى الاول بلا خلاف قال مولانا (عليلم) وهذا الذي اخترناه في الازهار بقولنا مكرها أو في حكمه لانه ليس بمكره ولا في حكمه (و) الصورة الثانية (نحو راع (9) ردت إليه الشاة (ليلا (10) فإذا رد الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبر إن ردها إليه في الليل وإن ردها إليه في النهار برئ لانه قد ردها إلى من
__________
(1) أو ظن (2) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي (3) المذهب العرف اه‍وابل معنى فان لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه ع هو القوي (4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز (5) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم (6) يعني سواء كان الاول يتلفه أم لا (7) بل فيه خلاف ع وح أه‍(8) مع العقد فان لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك اه‍عامر قرز (9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت (10) والمسألة على أربعة أقسام الاول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فانه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ وأما الاجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه‍بحر معنى لان

[528]
أذن له المالك بقبضها في تلك الحال (1) وكذا لو غصب من الوديع برأ بالرد إليه وكذلك المستعير (2) والمستأجر قبل مضي المدة (ويبرأ) الغاصب عن العين (3) المغصوبة (بمصيرها إلى المالك (4) بأي وجه (5) نحو أن يطعمه إياها (6) قبل أن تستهلك عند الهادي أو يبيعها (7) أو يرهنها (8) منه أو يعيره إياها أو نحو ذلك فانه يبرأ (وان جهل (9) المالك مصيرها إليه وأحد قولي الناصر وأحد قولي (ش) أنه لا يبرأ إلا مع علم المالك أما لو غلب على ظن الغاصب مصير العين إلى مالكها ولم يتحقق ذلك فقيل (ح) أنه يبرأ وأخذه من كلام (للم) بالله وقيل (ل) لا بد من الظن المقارب للعلم وأخذه أيضا من كلام (للم) بالله (10) قال مولانا (عليلم) كلام الفقيه (ح) أقرب (11) (و) يبرأ الغاصب (بالتخلية الصحيحة (12) بين الشئ المغصوب وبين المالك (وإن لم يقبض) المالك تلك العين قال (عليلم) هذا هو الصحيح وفي المسألة قولان (للم) بالله أحدهما
__________
الاذن لم يتناولهما اه‍غيث (1) وكذا من استؤجر على الحفظ في وقت دون وقت (2) هذا تفسير لقوله أو إلى من أخذ منه (3) وكذا الاجرة والقيمة قرز (4) على وجه يصح الرد إليه لا لو كان زائل العقل اه‍غيث (5) فرع المذهب فان أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر من التسليم () ح وش وان أكرهه على إتلافه لم يبر وان استأجره أو استعاره برئ وإذا صار أمينا اه‍بحر بلفظه قرز () وذلك حيث يكون في موضع يلزم المالك أخذه فيه قرز (6) أما إذا أطعمه الوديعة نفسها برئ ولو جاهلا اه‍نجري وهذا مع بقاء عينه كالعنب والزبيب وان خبز وأطعمه اياه لم يبر اه‍ن وذلك لانه قد استهلك عندنا (*) ولا بد أن يكون مختارا اه‍كب ولفظ كب قوله برئ يعني إذا أكله برضاه فلو جهل كونه حقه قرز وقيل ولو مكرها (7) وإذا ردها مالكها صارت أمانة في يد الغاصب إن علم الحال والا فغصب متجدد من يوم الرد اه‍ذماري قرز (8) أو ممن أخذ منه كما مر قرز (9) ولعله يحتج لاهل المذهب بما روي في بعض التفاسير لقوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنها كانت سلسلة معلقة إلى السماء في وقت داود عليلم وكان إذا اختصم اثنان لم ينالها المبطل منهما حتى كان ذات يوم اختصم اثنان قد غصب أحدهما على الآخر مالا فستره ثم أعطاه مالكه ليحفظه له فقبضه ولم يعلم أنه ماله ثم تناول السلسلة فنالها كل واحد فرفعت حينئذ ونزلت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فدل على أن الغاصب يبرأ بقبض المالك ولو جهل كونه ملكه ولذلك نالا السلسلة اه‍ام ينظر لو أطعمها الصبي المغصوب عليه فالقياس أنه لا يبرأ الا أن يكون له ولاية حال الطعام بان يكون قد تاب وولايته أصلية أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية برئ والا فلا اه‍مفتي (10) وكلام م بالله ما لفظه كذا إذا غلب على ظنه أنها قد رجعت فانها تبرأ ذمته اه‍غيث وعند الهادي عليلم لا تبرأ وقيل ف يعني فانه لا تبرأ ما لم يظن ظنا مقاربا للعلم أو يعلم (11) والمذهب أنه قد يحقق اللزوم فلا تبرأ ذمته الا بيقين اه‍بحر (12) وكذا لو غصب عبدا فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب من الضمان إذا أخرجه عن ملكه وكذا لو قتل العبد المغصوب فاقتص
__________

[529]
[ أنه يبرأ بالتخلية والثاني أنه لا يبرأ وقال الكني ليس ( للم ) بالله إلا قول واحد في المغصوب أنه يبرأ بالتخلية ( إلا ( 1 ) أن يترك القبض ( لخوف ظالم ( 2 ) يخشى المالك أنه يغصبها عليه في تلك الحال ( أو نحوه ) وهو أن يسلمها في غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها حينئذ ولو لم يخش عليها فلا يبرأ بالتخلية حينئذ ( 3 ) ( ويجب ) الرد ( إلى موضع الغصب ( 4 ) وإن بعد ( 5 ) ) إذا كان لحمله مؤنة ذكر ذلك ( أ ص ) أبي ( ح ) وأبو ( ط ) للمذهب وقال ( م ) بالله بل للغاصب تسليمه في أي موضع كان ولا يلزمه إلى الموضع الذي غصب منه ولا خلاف أنه إذا كان لا مؤنة لحمله ولا غرض يفوت أن له أن يسلمه في ذلك المكان ( 6 ) ( أو ) طلب المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسلميها في المكان الذي وقع فيه ( الطلب إن كانت ) العين موجودة ( فيه ( 7 ) فإن لم تكن فيه لم تجب ولا خلاف في ذلك في الطرفين ذكره أصحابنا ( و ) إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له ( 8 ) يجوز ذبحها وجب أن ( يهدم و ) أن يكسر ويذبح للرد ما هي فيه ( 9 ) حيث له ذلك ) يعني ]
__________
المالك برئ الغاصب إذ قد استوفى عوضه فان عفى أو لا قصاص لم يبر والقرار على القاتل اه‍ بحر قرز ( * ) عالما وتكون العين لا القيمة قرز كالبيع والزكاة إذا خليت إلى المصدق اه‍ غيث ( 1 ) وقد دخل هذا الاستثناء في قوله بالتخلية الصحيحة فلعله ذكره ايضاحا اه‍ يحيى حميد ( 2 ) ما لم يرض المالك قرز ( 3 ) حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة التي بعدها اه‍ ح فتح قرز ( 4 ) ان كان المالك فيه وان كان غائبا وجب الرد إليه أي المالك وان بعد ينظر بل الحاكم ينوب عنه حيث كانت غيبته بريدا قرز ( 5 ) يعني المجلس قرز ( ) وقيل المراد وقيل البلد ( ) وتعليل المؤنة يقتضي ذلك اه‍ ديباج ( 6 ) ولو كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب قرز ( 7 ) في الميل وقيل المجلس قرز ( * ) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب وسيأتي في الدعاوي أن القول لمنكر غيبة المضمون ( 8 ) أو لغيره ويجب شراؤها بما لا يجحف ( 9 ) مسألة مر رجل بغنم على انسان ومعه قدر وضع فيه رشاده فلما وصلت الغنم إلى القدر ارادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر فلم يمكن صاحبها خلاصها الا بكسر القدر وأراد صاحب القدر ذبحها ليخلص قدره الجواب والله أعلم أنه إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شئ على صاحب الشاة وان كان في منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شئ على صاحب القدر اه‍ ولفظ البحر ( مسألة ) وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص الا بكسره أو ذبحها فالاناء مستهلك حينئذ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه حيث تضمن جنايتها فان كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم تكسر بل تذبح ( 1 ) والا كسر ( 2 ) قلت إذ للبهيمة حرمتان وللقدر حرمة واحدة ويضمن الارش إذ كسره لنفع نفسه اه‍ بلفظه ( 1 ) كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها ( * )

168 / 239
ع
En
A+
A-