[490]
فلو كان فاسقا أو غير عادل لم تصح ولايته على الاصح من القولين وهذا إذا كان متوليا من غيره نحو أن يوليه الامام أو الحاكم أو الواقف فإنه لا يصح إذا كان فاسقا وقال (م) بالله و (ح) يصح تولية الفاسق إذا كان أمينا تنبيه أما لو كان الواقف فاسقا فإنه يصح وقفه وهل تبطل ولايته لاجل الفسق قال (عليلم) يحتمل أن لا تبطل لان ولايته أصلية كالاب ويحتمل أن تبطل كالامام فإن من شرطه العدالة قال وهذا هو الذي يقتضيه عموم كلام الاهار حيث قال وتعتبر العدالة على الاصح ومن اعتبرت فيه العدالة من أهل الولايات ففسق بطلت ولايته فإذا تاب عادت ولايته لكنها اما أصلية أو مستفادة أما الاصلية فتعود بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى اختبار ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية كالامام إذا فسق والواقف والاب إذا خانا قيل (ى) هذا إذا فسق الامام سرا فإن إمامته تعود من غير تجديد دعوة ولا اختبار بلا خلاف فإن فسق جهرا وكان على سبيل الصفوة من غير دلالة على فسق باطن فعند التسمية تعود بالتوبة جهرا من غير دعوة
__________
[491]
ومثله ذكر (ض ف) وذكره (الستى؟) مذهب ا لناصر وقال أبو جعفر لا بد من تجديد الدعوة وإن كان دالا على فسق باطن لم تعد إلا بالخبرة المدة الطويلة وتجديد الدعوة مولانا (عليلم) هذا في حق الامام لاجل الضرورة فأما الواقف والاب إذا خانا فالاقرب ان ولايتهما تعود باالتوبة فيما بينهما وبين الترافع وأما في ظاهر الحكم فالاقرب انهما كالامام وأما المستفادة كالحاكم وكل من تولى من جهة غيره كمن نصبه الامام أو الواقف أو غيرهما فإن ولايته لا تعود بمجرد التوبة بل بها مع تجديد التولية والاختيار في مدة طويله ذكره الفقيه (ى) قال (م) بالله إلا الوصي إذا فسق ثم تاب قيل الحكم بالعزل وكالامام تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تجديد توليه قيل (ح) كلام (م) بالله مبني على أحد قوليه ان الوصاية إلى الفاسق تصح وإن وصايته لا تبطل بحدوث الفسق منه كالاب فأما على القول بأن ولايته تبطل بفسقه فقد تعزل من غير عزل الحاكم وقال فقهاء (م) بالله بل قوله هنا مبني على القول بأن ولايته تبطل بفسقه والحاكم لا يعزله إلا بعد الترافع أو يعلم خيانته وتبطل تولية أصلها الامام بموته ما تدارجت وإن بقي الوسايط فمن تفرع من الولاة وكان أصل ولايته مستفادة من الامام فإن لايته
__________
[492]
تبطل بموت الامام وإن بعدت الدرج لان للامام أن يولي قاضيا و يجعل إليه أن يولي مثله فمتى مات الامام انعزلوا جميعا عند (ط) والجرجاني وقاضي القضاة و (س) وقال (ح) وصاحباه لا ينعزلون وهو أحد قولي (م) بالله لا العكس وهو حيث مات الوسايط وبقي الامام فلا ينعزل الذين ولاهم الوسايط قيل (ح) وهو اجماع ويجوز لمن صلح لشئ ولا إمام في الزمان فعله من حكم وتولية وقف أو يتيم أو نكاح من لا ولي لها بلا نصب على الاصح من الاقوال ولا يحتاج إلى من ينصبه ويجب عليه ذلك معينا إن لم يصلح له سواه وكفاية إذا كان معه من يصلح هذا قول الهادي والقسم و (ن) وساير أهل البيت (عليلم) ما عدا (م) بالله والذي ذهب إليه الحنفية و الشافعية والمعتزلة و (م) بالله ان الولاية لا تثبت لاحد من دون نصب لكن للنصف شروط عندهم أحدها ان يكن النصف فإن تضيقت الحادثة وخشي فواتها ان انتظر النصب لم يجب اتفاقا ذكره الكني والفقيه (مد) الثاني أن يكون أهل النصب خمسة فصاعدا عند أكثر القايلين به وعن الح؟؟ يصح عقد ثلاثة
__________
[493]
للرابع وعن أبي علي لواحد أن يولي غيره الثالث ذكره أبو مضر انه لا بد أن يكونوا مجتمعين لانه مأخوذ من عقد الخمسة لابي بكر وكانوا مجتمعين عند العقد وقيل (ل) إنما يشترط الاجتماع إذا كان القضية تحتاج إلى مشاورة ورواه عن غيره الرابع أن لا يكون هناك قاض منصوب من جهة الامام الخامس أن لا يكون في الزمان إمام فلو كان في الزمان إمام لكن أمره لا ينفذ في تلك البلد فإنه يجوز عند من اعتبره قيل (ل) هذا إذا خافوا ضررا من أخذ الولاية منه لان من أصل (م) بالله (عليلم) ان ولاية الامام ثابتة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ قال مولنا (عليلم) وأما على أصل الهدوية فإن كان كالامام غايبا غير حاضر في ذلك البلد الذي لا ينفذ أمره فيه فإن من صلح لشئ فعله وأما إذا كان حاضرا فيه فيحتمل ان ذلك لا يصح إلا بولايته السادس أن يكون الخمسة من أة ل العلم والزهد بحيث لا يخلون بالواجبات مما يتعلق بالعمل والمعرفة في الاصول والفروع وإن لم يصلحوا للقضاء والامامة قيل (ف) وهذا الشرط يختلف بحسب اختلاف الحادثة فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر فيه هذا الشرط وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم يشترط السابع أن يكون المنصوب صالحا لما نصب له من القضاء والوصاية والولاية
__________
[494]
لو نصب لاجله على حسب الخلاف يعني هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا فصل في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز وقد ذكر (عليلم) في ذلك مسايل وهي عشر الاولى أنه يجوز للمتولي البيع والشراء لمصلحة وإذا اتهم في عدم المصلحة في البيع والشراء وجبت البينة عليه في تعيين تلك المصلحة ان نوزع فيها وادعي أنه لا مصلحة في ذلك البيع وفي ذلك الشراء قال (عليلم) والاقرب ان المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية بل تسمع منازعته حيث ادعى تيقن عدم المصلحة لانه حينئذ يكون من باب النهي عن المنكر وسماع البينة إلى الحاكم وإن لم يدع اليقين بل التهمة لم ينازع إلا بولاية والحلاف في الاولياء قد تقدم أعني هل القول قولهم في المصلحة أم لا والثانية أنه يجوز له معاملة نفسه بلا عقد بأن يأخذ من غلة الوقف ويعطي كما له أن يبيع من الغير للوقف ويشتري له ونحو أن يزرع الارض لنفسه بنية ضمان اجرتها ويجوز أن يستقرض من نفسه بذرا للوقف والثالثة أنه يجوز له الصرف فيها أي في نفسه إذا كان مستحقا والرابعة أن له صرف غلة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من واحد حسب ما يراه
__________
[495]
من الصلاح ومطابقة قصد الواقف و (للم) قولان أحدهما أنه لا بد أن يوضع في جماعة وله في كون الاثنين أقل الجمع قولان أيضا والقول الثاني مثل قول الهدوية وهذا إذا كان كالوقف لغير معينين فأما إذا كا لمعينين وجب عليه تقسيطه بينهم والخامسة ان له دفع الارض ونحوها إلى المستحق للاستغلال يعني إذا وقفت أرض أو نحوها على الفقراء جاز للمتولي دفع تلك الارض ونحوها إلى فقير ليستغلها وإن شاء المتولي أجرها ودفع الاجرة إلى الفقراء إلا أن تكون الغلة عن حق وجب بأن يستثنيها عن حق واجب عليه فإنه لا يجزي الدفع إلى الفقير للاستغلال حينيذ فيؤجرها منه ثم يقبض الاجرة ويرد ما قبض بنيته أي بنية ذلك الحق قيل أو لا يقبضها منه بل يبرئه منها بنية ذلك الحق كالامام له أن يقف ويرئ من بيت المال هذا ذكر معناه أبو مضر للهدوية وسواء كان الواجب
__________
[496]
زكاة أو مظالم عندهم وأم ا عند (م) بالله ففي المظالم فقط قال مولانا (عليلم) و قد ضعف كلام أبي مضر وأشرنا إلى التضعيف بقولنا قيل وقال الفقهاء (ل ح ى) لا يصح للمتولي أن يبرئ بنية الواجب قوله كالامام يقف قال (عليلم) قد تقدم للهادي (عليلم) أنه يجوز للامام أن يصرف فضلة سهم سبيل الله في المصالح فاقتضى هذا أن له أن يشتري بها عرصة ثم يقفها وإن لم يكن مالكا لها وقوله ويبرئ من بيت المال وهذه المسألة خرجها علي خليل (للم) بالله ان للامام أن يبرئ من على المظالم التي لا تعرف أربابها واختلف في هذا التخريج فقيل (ل) هو ضعيف والصحيح على أصل الهادي و (م) بالله ان الامام لا يبرئ وقيل (ح) بل تخريج صحيح وقيل (ى) بل (للم) بالله قولان في صحع إلا برئ عن المظالم والصحيح أنه لا يجوز فإن قلت ان تخريج علي خليل يقتضي أن للامام أن يبرئ من الاعسار كما يبرئ من المظالم والجامع بينهما أن كل واحد ممن عليه الاعسار والمظالم قده لزمه دين دين للفقراء فما وجه صحة الا برئ عن المظلمة دون الاعسار قال (عليلم) قد ذكر بعض
__________
[497]
المتأخرين من أصحابنا (1) أنه يصح الابراء منها (2) قياسا على المظلمة (3) واستضعف ذلك من ضعف تخريج علي خليل (و) السادسة أن لمتولي الوقف (تأجيره (4) مدة معلومة لكن لا يكون إلا (دون ثلاث سنين (5) لان خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك قال الهادي (عليلم) تجوز اجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه (6) قيل (ح) وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضا (7) قيل (ع (8) أو يجدد (9) الاشهاد على الاجارة في كل ثلاث سنين * نعم فإن أجر مدة طويلة صح مع الكراهة (10) ذكره في اللمع قيل (ف) إن كان المؤجر له صاحب المنافع صح ذلك (11) وإن كان واليا كمتولي من دون اذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شيء له على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لان الذاهر لا يخرج عن ملكه بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب اهاما قبل فسخ الاجارة المعتادة وقيل الرجوع بالاذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لان الغرض بأنه قد رأى مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للاجارة لظهور المصلحة فللعامر بالاذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمنه فانما لا يستحق البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير اذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له بل يتعين عليه الرفع اهمن جوابات العلامة ابراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى () شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة (1) الفقيه ف (2) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للامام أن يبرئ منها الا أن يكون مذهب الامام ذلك جاز اهح فيح () وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فان التبس صح البراء منها إذ قد صارت مظلمة () ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا يصح ويكون ابراء الامامم له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه اهح لي لفظا (3) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن (4) وإذا كان في العين الموقوفة أشجار كالنخيل والاعناب ونحوها فانه لا يصح استئجارها لانه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الاجارة وانما تستقيم اجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك اهتهامي قرز (5) وانما قدرت الثلاث السنين لانها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي اهح فتح لكن ما الفرق بين التأجير وبين اخراج المنافع عن ملكه في صورة الارث كما قالوا لا بالارث فبحسبه ولا يبطل سل اهمن املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقال الامام ي عليلم يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في البحر (6) كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس (7) أي مشهورا (8) وأطلقه في البيان ولم ينسبه إلى أحد (9) لا معنى لتجدد الاشهاد لان قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة اهلعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الامر فهي صحيحة قرز وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لان المقاسمة في كل سنة كافية اهع مي قرز (10) حظر قرز (11) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف
__________
[498]
أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الاجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة في طولها تفوت هذه المصلحة (1) مع قصر المدة وإلا فالاجارة فاسدة (2) من أصلها ذكر ذلك في الزهور (و) السابعة أن له (العمل بالظن فيما التبس مصرفه (3) قيل (ع) الواجب أن يعمل بعلمه فإن لم حصل له علم نظر في الثقات المتصرفين قبله فإن كان عملهم عن علم وجب الرجوع إليهم وإن كان عملهم عن ظن فتقديم ظنه أولى (4) وإن لم يحصل له ظن ولا من يرجع إليه فعلى أحد قولي (م) بالله والهدوية يقسم بين المصارف (5) كالذي التبس بين قوم محصورين وعلى أحد قوليه يكون الجميع لبيت المال (و) الثانية أن (لا يبع (6) شيئا مما تعلق بما تولاه (بثمن المثل مع وقوع الطلب (7) من غير المشتري (بالزيادة (8) على ثمن المثل فإن باع كان البيع فاسدا (9) لانه قد خان فبطلت ولايته في ذلك فأما لو لم تقع المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي أنه لو أشهر بيع هذا الشئ حصل فيه من الثمن أكثر قال (م) بالله يصح البيع ويكره له فقيل (ع) على ظاهرة والكراهة للحظر وقيل (ح) لا فرق بل حكم هذا حكم الصورة الاولى ويكون (للم) بالله في المسألة قولان قول يصح البيع فيهما ويكره وقول لا يصح فيهما قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح) فيه نظر عندي والتفصيل الذي ذكرناه أجود بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعه اهاملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى والمذهب لا يصح الا حيث لا يحصل اللبس ولا فرق بين صاحب المنافع وغيره اهمفتي قرز (1) العبرة بالمصلحة التي لا تعارضها مفسدة مساوية ولا عبرة بالسنين البتة اهمن الؤلف وذلك حيث لا يخشى ليس ونحو ذلك وكذلك كل حكم من الاحكام الشرعية إذا عارضه مفسدة فانه يبطل إن كانت كذلك (2) أي باطلة (3) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفا فان كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه وهي الزكاة والفطرة وبيت المال والاخماس وكفارة اليمين والصلاة على القول والصوم والا كانت الغلة بيت مال واما الرقبة فلا يجوز بيعها إذا قلنا وصايا العوام وقف قرز (4) إن حصل له والا رجع إلى ظنهم (5) ان كان ملكا فالرقبة وان كان وقفا فالغلة وتبقى الرقبة اهن معنى وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالاصل الملك ذكره الفقيه ف قرز قال في كب فان كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلة بينهن بالسوية وان كانت غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا فان الغلة تكون لبيت المال وكذلك الرقبه إذا لم يعلم كونها وقفا وإن عرف أنها وقف بقيت وقف اهكب قرز (6) ولا يؤجر اهتذكره قرز (7) حال البيع وقبله لا بعده قرز وعلمه بالطلب اهح لي وقيل ولو جاهلا بالنظر إلى عدم صحة البيع لكن لا ينعزل قرز (8) الا أن يبيع بالدون أو بثمن المثل لمصلحة بان يكون الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون (9) الا أن تحصل الزيادة ثم نسي صح البيع اهغيث معنى يعني باطل
__________
[499]
وهو الذي رجحه الفقيه (س (1) * (و) التاسعة أنه (لا يتبرع (2) بالبذر (3) حيث الغلة) مصروفة (عن حق) واجب على الواقف لان التبرع في حقوق الله لا يصح لكن إذا أراد دفع البذر من نفسه ولا يأخذ عوضه بذر بنية القرض ثم يبرئ الميت فأما لو لم تكن الغلة عن حق جاز التبرع بالبذر (ولا يضمن) شيئا من غلات الوقف (إلا ما قبض (4) إن فرط) ولم يكن مستأجرا لانه أمين فلا يضمن (5) إلا حيث فرط (أو كان أجيرا مشتركا (6) فيضمن ضمان الاجير المشترك فإن كان خاصا فهو أمين (و) العاشرة أنه يجب أن (تصرف غلة الوقف في إصلاحه (7) إن كان فيه خلل (ثم) ما فضل صرف (في مصرفه (8) مثال ذلك دار موقوفة على مسجد فإن ما حصل من كراء تلك الدار تصرف في عمارتها إن كان فيها لاختلال العاقد إذا كانت الزيادة لا يتسامح بها قلت ظاهره ولو قلت لانه خيانة (1) في تذكرته (2) والصحيح أن له أن يتبرع () إذ التبرع له لا عنه ولا يحتاج إلى نية القرض اهن معنى ومثله للفقيه س فيملكه الميت بالبذر بنيته وينبت الزرع على ملكه ويجب تزكيته عنه ويخرج عن ذلك الواجب والوالد رحمه الله يذكر تقرير هذا للمذهب حفظا عن مشايخه وجعلوه كالهبة للميت لكفن أو دين اهح لي لفظا وقرره الشامي () واختاره المتوكل على الله والمفتي والسلامي ومي (3) فان زرع المتولي الارض أو غرسها لنفسه لزمه أجرتها للواقف يخرجها عما عليه وان أخرج بعض الزرع والثمر عوضا عن الاجرة جاز مع الولاية والمصلحة اهن بلفظه قرز (4) فيما يقبض أو التصرف فيما لا يقبض قرز ولا تكفي التخلية قرز (5) وذلك إذا لم يكن أجيرا كان وديعا والوديع لا يضمن الوديعة بالتفريط الا بعد قبضها ولا تكفي التخلية الا أن يجري العرف صح ذكره عليلم (6) وقبض اهبحر قرز فرع وإذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة حتى صلبت فان كان منع من يزرعها فهو غاصب وان لم يمنع بل تركها لغير عذر فهو عاص ولا يضمن قيل وتبطل ولايته اهن بلفظه من الوصايا ومثله في الصعيتري لانه خيانة ولا ضمان عليه لانه لم يتلف عينا ولا منفعة قرز (7) ظاهر أنها تصرف في إصلاحه ولو كان في المصرف خلل والاولى أنه يقدم إذا كان فيه خلل كما تباع الدار لاصلاحه اهع سيدنا صلاح الفلكي ومعناه في كب ون وله بيع بعض منه لاصلاح بعض وقيل ان اتحد الواقف والوقف والمصرف اهوقيل لا فرق فلو خرب المسجد فلا يجوز بيع بعضه لاصلاح بعض بلا خلاف () بخلاف الدار الموقوفة فيجوز بيع البعض لاصلاح البعض إذا لم يمكن الا بذلك والفرق بين المسجد والدار بأنه يزول المقصود في الدار وهو السكنى بخلاف المسجد إذا خرب فانه لا يزول المقصود بخرابه وهو الصلاة إذا كانت البقعة باقية اهوشلي () وقيل يصح البيع إذا كان لا يمكن الاصلاح الا به مسألة من وقف موضعين على مصرف واحد لم يجز أن يصرف غلات أحدهما إلى الثاني الا إذا كان الواقف لهما واحد اهن بلفظه لفظ واحد نص عليه في
__________