[470]
أنه يكون لورثته على قول يحيى (عليلم) قال مولانا (عليلم) والاقرب عندي ما ذكره المذاكرون وقد أجمل في الازهار هذا الحكم ولم يذكر بنفي ولا إثبات فإذا مات الآخر من الاولاد في الصورة الاخيرة قيل (ع) ذكر السيد (ح) والفقيه (ح) أن جميعه يكون لورثة الآخر لانه قد حاز المنافع كلها فإذا مات ورثت عنه إلا أن يكون ثم عرف يقضي (1) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم فأما لو ماتوا جميعا ولم يعلم المتأخر منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم جميعا وقيل (س) في التذكرة أنه إذا مات الآخر انعطف على ورثتهم (2) جميعا قال مولانا (عليلم) وهو قريب عندي (و) أما إذا ذكر الاولاد (مثنى فصاعدا (3) إما (بالفاء أو ثم) نحو وقفت على أولادي فأولادهم (4) أو ثم أولادهم وسكت أو زاد فقال فأولاده أولادهم فإن الوقف في الصورتين جميعا يكون (لهم ما تناسلوا (5) والوقف في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بالفاء أو ثم يكون للبطن الاعلى من أولاده (ولا يدخل) فيه أحد من البطن (الاسفل (6) حتى ينقرض) البطن (الاعلى) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الاسفل الذي يليه ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الاعلى ثم كذلك ما تناسلوا ويستوي الغني والفقير والذكر والانثى ومن مات فنصيبه لمن في درجته ولا يورث فمهما بقي من البطن الاعلى واحد لم يستحق الاسفل شيئا (إلا لامر يدخله) مع الاعلى في الوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ
__________
ديونه ونحو ذلك اهح لي (1) ويكون انتقاله بالارث لا بالوقف اهح لي (2) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر ولا شيء لمن كان قد هلك وقيل يقسم حصة كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر ولمن كان قد () هلك هكذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري () ومع هلاك بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة فاما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك له وتكون لورثته الا أن يجري عرف بخلافه ويكون لكل منهم ما كان لابيه ولو زوجات ولو قد انقضت عدتهن ولو تزوجن آخرين وان كن قد متن ناب عنهن ورثتهن قرز (مسألة) ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة فثغر مصر لقتال الفرنج وثغر الروم لقتال النصارى وثغر طرسوس لقتال الفرس اهبحر (3) قيل وكذا إذا قال جيلا بعد جيل وبطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن اهحفيظ وقيل انه يفيد العموم لا الترتيب اهمفتي (4) ويدخل في ذلك أولاد البنات الا أن يستثنيهم قرز (9) على فرائض الله تعالى وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي يستحقه في تلك الحال كلها وان أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف اهن معنى وقيل يشتري به شيئا كالاول وقيل لا شيء عليه لانها لو لزمت كانت له (6) الا لمدخل أي لامر صدر من الواقف يدخل الاسفل مع الاعلى كأن يقول على أولادي فأولادهم الا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء يعني فلا ترتيب فيدخل ذلك الاسفل
__________
[471]
يقتضي دخوله (كالواو (1) لا بالفاء أو ثم فيقول وقفت على أولادي وأولاد أولادهم فان الاسفل في هذه الصورة يدخل مع الاعلى (2) لان الواو لا تقتضي الترتيب (عندم (3) بالله وهو قول أكثر الفقهاء والبصريين من النحويين وعند أبي طالب والكوفيين من النحويين (4) أنها تقتضي الترتيب كالفاء وثم فيكون الحكم ما تقدم في أنه لا يدخل الاسفل حتى ينقرض الاعلى (ومتى صار (5) الشئ الموقوف (إلى بطن بالوقف (6) وصورته أن يقف على أولاده فأولادهم أو قال على أولادي ثم أولادهم أو قال على أولادي وأولادهم فإنه في جميع ذلك يصير إلى كل بطن بالوقف لا بالارث والصورة التي يصير فيها إلى البطن الثاني بالارث نحو أن يقول على أولادي فلان (7) وفلان وفلان فمن مات منهم صار نصيبه
__________
المستثنى مع الاعلى ويكون دخوله بالوقف لا بغيره فتثبت له احكامه اهح فتح قرز (1) ومع وحتى وعلى (2) فرع وحيث يقف على أولاده أولادهم أو ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات كأولاد البنين خلاف ح فان قال على أولادي لصلبي وأولادهم أو ثم أولادهم فقال ص بالله كذا أيضا وقال الامير علي لايدخل أولاد البنات ونحو هذا وهو يستقيم إذا جرى به العرف اهن مسألة وإذا وقف على نسله أو ذريته أو عقبه دخل فيه أولاد البنات والبنين () ما تناسلوا الا أن يقول الاقرب فالاقرب أو على فرائض الله اقتضى الترتيب فيهم وان وقف على من ينتسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات إذ لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم اهن () ويكون وقف جنس يدخل فيه من يولد ويخرج من يموت ولا شيء لغيرهم كالاعمام والزوجات والله أعلم اهمن افادة سيدنا حسن رحمه الله تعالى الا لمخرج كان يقول على أولادي وأولادهم الا الفساق ونحو ذلك فيخرجون كما في المدخل كما مر اهح فتح (3) وكذا وقف الجنس كما تقدم اهح وكذا إذا قال على نفسه من غير ذكر الوارث حجة م بالله قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي آية أخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فلم يقتض الترتيب (4) كما في آية الوضوء وفيه نظر اهن إذ ترتيب الوضوء مأخوذ من السنة اه شرح فتح عندم بالله لا بالواو وما ذكره م بالله هو قول أكثر الفقهاء واللغة اهزهور (5) مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن فيكون قد ذكر بطنين فينتقل هذا بالوقف لا بالارث أو ليس ببطن فينتقل بالارث قيل كلا الوجهين حسن قلت والاظهر للمذهب الاخير اهمقصد حسن (6) أو نحوه فرع وحيث ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الارض زرع أو ثمر فان مات بعد ادراكه ملكه ويورث عنه وان مات قبل ادراكه فهو لمن بعده ذكره أبو مضر وقيل ف بل قد استحقه الميت بظهوره في حياته وتجب أجرة بقائه إلى ادراكه على ورثته من مالهم والمراد بالزرع حيث بذره من غلة الوقف () أو استقرضه المتولي فأما إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له وعليه أجرة بقائه لمن انتقلت المنافع إليه اهن () فهو كالمستثني من غلة بذر الوقف فتأمل اهع ضابطه ما كان مفردا صار بالارث وما كان مثنى صار بالوقف قرز (7) وكذا على أولادي وأطلق فيدخل من يولد ويخرج من يموت
__________
[472]
إلى ورثته بالارث لا بالوقف فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له حكمان أحدهما قوله (فعلى الرؤوس (1) أي يكون بينهم الذكر والانثى على سواء (و) الحكم الثاني أنه (يبطل تأخير الاول (2) ونحوه) من نذر (3 (ووصية وقسمة ولا تقضى منه ديونه (لا) إذا صار إلى البطن الثاني (بالارث فبحسبه (4) أي لا يكون على الرؤوس بل بحسب الميراث (ولا يبطل (5) ما فعل الاول (6) من نذر ووصية وإجارة وقسمة ويقضي ديونه منه (7) (و) من قال وقفت هذا على قرابتي أو على أقاربي أو ذوي قرابتي صح ذلك وكان لفظ (القرابة والاقارب لمن ولده جدا أبويه (8) ما تناسلوا) ويستوي الاقرب منهم والابعد وقال (م) بالله
__________
ولا يستحق أحد شيئا من ماله الا أولاده فهم يدخلون قبل موته (1) قال في الهداية الا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله فحسب الارث اههداية مسألة إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ولا بينة تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلنا الاقرب أن القول قول المدعي التوريث لان الظاهر معه اهبحر ومن قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل الام ولا الجدة ولا الزوجة (2) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل قيل ولو انتقل بالوقف (3) ويعني بالنذر والوصية بالمنافع قرز (4) فرع وإذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بايجاب صوم كل خميس مثلا ثم مات كان لمن بعده منع العبد ان انتقل إليه بالوقف لا ان انتقل إليه بالارث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف والوجه ظاهر اهمعيار (5) وكذا لو قال على اولادي ولم يسم ولا أشار إليهم فانه يصير إلى البطن الثاني بالارث اهأم (فمن مات) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر وتقضي ديونه من حصته على قول الفقيه س أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر وكذا يبطل تأجيره بموته وكذا من نذر من الاولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر ومتى مات انعطف الارث لورثة كل واحد فيعود الايصاء والنذر لمن هو موصى له أو منذور عليه وأما التأجير فلا يعود لانه لا يصح على وقت مستقبل ولان الاجارة تنفسخ بالاعذار اهعامر قرز (6) في منافعه اهن ولو أدى إلى الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها مهرا اهح لي (7) يعني من الغلة ولو كانت الغلة مستقبلة اهن من الاجارة لان حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته (8) لا هما في أنفسهما اهح فتح قرز فان لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فان انكشف انحصارهم ولم يقصر في البحث لم يلزمه شيء اهنجري قرز ويدخل في ذلك أولاد البنات والاخوات وذوي الارحام خلاف اللمع والمنتخب فيدخل من تفرع من الاربعة الاجداد وهم أب أب الاب وأب أم الاب وأب أب الام وأب أم الام ومن تفرع من الجدات أم أم الام وأم أب الام وأم أب الاب وأم أم الاب فيدخل من تفرع من هؤلاء الثمانية اهح فتح معنى
__________
[473]
وعلي خليل أنه إذا وقف على الاقارب كان حكمه حكم قوله على الاقرب فالاقرب وسيأتي (و) إذا وقف رجل على (الاقرب فالاقرب (1) كان (لاقربهم إليه (2) نسبا (3) ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الترتيب إلى الاب (4) الثالث ولا يستحق الابعد مع وجود الاقرب وكذلك من يدلي بنسب مع وجود من يدلي بنسبين (5) فالبنت أولى من ابن الابن والاخت لاب وام أولى (6) من الاخت لاب (7) أو لام فإن كان الاختان أحدهما لاب والاخرى لام (8) كانتا على سواء قال علي خليل والعم أولى من ابن ابن ابن ابن ابن ابن قال مولانا (عليلم) ذكر ستة وكان يكفيه في المقصود خمسة (9) لان العم على ثلاث درج وهي الاب والجد والثالثة (10) هو بنفسه (11) والابن الخامس على أربع درج قيل (ح) كلام علي خليل هذا ضعيف والصحيح أن الوقف لابن الابن وإن نزل لان جهة البنوة أقرب من جهة العمومة وقد بنى الفقيه (س) على هذا في التذكرة (12) وقال البنوة (13) والابوة وإن بعدتا أقرب من الاخوة والعمومة قال مولانا (عليلم) الاولى كلام على خليل لوجهين ذكرهما (عليلم) في شرحه (14) (و) من وقف ماله على (الاستر) من أولاده كان (للاورع (15) لا من يكثر الصلاة والصوم
__________
(1) فان اقتصر على الاقرب فقط كان للاقرب ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا اهفتح قرز (2) قيل والابن والاب على السواء والعم والخال كذلك قرز (3) صوابه درجا (4) ويدخل الاب الثالث ومن بعد الاب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه اهزهور ومثله عن حثيث في هذه المسألة وفي الاولى لانه المفهوم من لفظ الحديث اهح فتح وظاهر الاز خلافه في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل قرز (5) هذا يحتاج إلى النظر لانهم ان اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد اعتبار الدرج قرز (6) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالارث اهان (7) والمذهب التسوية بينهما قرز (8) والاخ لاب مع الاخ لام ونحوهما على سواء وكذلك أب الاب وأب الام والعم والخال ونحوهما اهح أثمار قرز (9) بل أربعة الا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليلم (10) من غير نظر إلى الواقف لانه الرابع درج (11) أي العم اه(12) وصححه في البحر وهو ظاهر الاز قبل تفسير شارحه (13) وهم سواء يعني فيكون الابن والاب سواء وابن الابن والجد سواء قرز (14) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني أنه أقرب إلى الموضوع لاهل المذهب اهغيث لان عبارتهم أقرب درجا اهغيث (15) فان لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه فرع وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع أهل بلد () ذكره في الكافي قيل ف انه يعتبر الاورع بمن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس
__________
[474]
لان الانسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركا للشبهة أو لما كره فعله فهو أولى والورع الشرعي هو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات وقد قيل (ى) في تفسيره هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس مع كل طرفة قال مولانا (عليلم) وهذا فيه نظر لان محاسبة النفس مع كل طرفة في حكم المتعذر (1) (و) الوقف على (الوارث لذي الارث فقط) سواء ورثه بالنسب أو بالسبب (ويتبع) الارث (2) (في التحصيص (3) بينهم على حسب الميراث لا على الرؤوس (و) لو قال وقفت على (هذا الفلاني) نحو أن يقول على هذا العلوي فإذا هو تميمي أو على هذا الفاطمي فإذا هو أموي فإنه يكون مستحقا (للمشار إليه (4) وإن انكشف أنه غير المسمى) فيكون للتميمي لا للعلوي وللاموي لا للفاطمي لان الاشارة أقوى من التسمية
(فصل) في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه (و) حكمه أن (يعود للواقف (5) أو وارثه (6) إما (بزوال مصرفه (7) و) زوال (وارثه (8) بأن يكون آدميا فيموت ولا وارث له
__________
اهن بلفظه () ان عرف قصده والا فكلام الفقيه ف قرز وقد روى في الحديث أنه ينبغي أن يحاسب الانسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه فيعلم من أين مطعومه وملبوسه وللصالحين في ذلك وظائف أبلغها المحاسبة عقيب الفعل ثم يحاسب في كل ساعة ثم من يحاسب عقيب الصلاه ثم من يحاسب عقيب الاضطجاع قال في الانتصار للورع مراتب ورع المسلمين وهو مجانبته ما يوجب الفسق وورع المؤمنين وهو الخروج من كل شبهة وورع الصالحين وهو التحرز مما لا بأس فيه حذرا مما به بأس وورع الصديقين وهو الاعراض عن الامور المباحة (1) ان أراد المبالغة فمتعسر وان أراد الحقيقة فمتعذر (2) عند الموت وقيل الموت كوقف انقطع مصرفه الا أن يعرف من قصده انه أراد الذي يرثه في الحال لو مات اهن قرز (3) فان لم يوجد له وارث الا الزوجة استحقته اهاملاء فلكي (4) وقد مر للامام عليلم في صلاة الجماعة ان العبرة بالنية ولا عبرة بالتسمية ولا بالاشارة فهلا جعل هذا مثل ذلك قلنا ذلك في العبادات وهذا في العقود والانشأت اهح لي لفظا الا أن يشترط أو يكون الموقوف عليه حربيا أو مرتدا أو كنيسة أو بيعة قرز (5) وقفا لا ملكا على ما صححه الاخوان قرز فإذا أتلفه الواقف أو وارثه بعد ان عاد هل يضمن للمصالح الظاهر للمذهب ذلك وقيل لا يلزمه شيء لانها لو وجبت على غيره كانت له (6) ويكون على فرائض الله تعالى ان عرفوا والا فللفقراء وعند م بالله يكون للمصالح مطلقا اهن بلفظه فائدة والمعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف عليه ذكره بعضهم وقال الليث يرجع إلى ورثة الواقف يوم مات وذكر في الشرح ان قول يحيى كقوله والصحيح ما ذكره اهلمعه (7) ولو ذميا (8) ولعل ذلك فيما ينتقل () بالارث وعليه أجمع المتأخرون وقال المتقدمون من أهل المذهب لا فرق واختاره الامام شرف الدين () وأما ما ينتقل بالوقف فبزوال المصرف فقط
__________
[475]
(أو) زوال (شرطه) وذلك حيث يكون المصرف مشروطا (1) بشرط نحو أن يقول وقفت على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فيزول منها (2) أو ما أشبه ذلك (أو) زوال (وقته) نحو أن يقف على زيد عشر سنين (3) فانقضت وقال (م) بالله إذا انقطع المصرف بأي هذه الوجوه عاد للمصالح (4) (و) من أحكام الوقف أنه إذا وقف على شخص معين ولم يقل الواقف ثم على ورثة ذلك الشخص بل أطلق فإنه إذا مات الموقوف عليه استحق ورثته ذلك الوقف وإنما (تورث) من ذلك الوقف (منافعه (5) فقط لا عينه لان منافع الوقف تورث (6) وقال (م) بالله منافع الوقف لا تورث فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين هذا قوله الظاهر وله قول آخر أن منافع الوقف تورث وليس بصريح (و) منها إذا قال وقفت هذا عشر سنين مثلا فإنه يلغو ذكر التوقيت و (يتأبد مؤقته) فيصير وقفا أبدا فأما لو قال وقفت كذا على زيد عشر سنين لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين (7) فلا يلغو التوقيت بالنظر إلى المصرف وإن لغا بالنظر إلى الوقف (و) منها أنه (يتقيد بالشرط (8) والاستثناء) قال أبو مضر إذا قال وقفت هذه الارض للفقراء إن شاء الله تعالى صح الوقف لان الوقف قربة ومشيئة الله تعالى تتناوله قال مولانا (عليلم) هذا التعليل مستقيم على أصل الهادي (عليلم) وأما على أصل
__________
والمصرف هم الاولاد ما تناسلوا ولا شيء لغيرهم قرز (1) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو فان مات زيد بعد ادراك الغلة فهي لورثته والا فهي لعمرو وكذا الزرع إذا كان من بذر الوقف قيل ف ولقائل أن يقول يملكها الاول بالظهور قرز (2) قيل والفرق بين هنا وبين ما يأتي في الوصية حيث قال ولو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته عليه وإذا عاد عاد له وقفا اهن معنى الا أن يقصد الاستمرار اهشامي قرز (3) فان مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية واختاره المؤلف والامام عز الدين اهشرح فتح (4) قيل لعله يريد المنافع (5) حسب الارث (6) لان رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لان العين ملك للورثة فيكونوا أخص (7) ويورث عنه في المدة المقدرة (8) قيل ع ما لم يكن الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر فلا يصح الوقف اهنجري لان ذلك يدل على عدم القربة اهمفتي قرز فائدة قيل س فلو وقف بأن لا يحتاج صح وينفذ بالموت من الثلث وان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن يكون من رأس المال لانه وقع في الصحة من قبيل الموت اهسعيد هبل مسألة من وقف شيئا الا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج حتى مات وكان من الثلث اهن وحفيظ ولا ينبرم الا بعد الموت قرز مسألة وأما لو وقف على أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام ض زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط وقال في البحر أنه يبطل الوقف عندنا وعند الفقيه ف يصح الوقف والشرط اهبهران مسألة لو قال وقفت هذا ان
__________
[476]
(م) بالله فإن بقي وقتا (1) بعد نطقه بذلك صح الوقف وإلا فلا لانه يجعل معناه إن بقاني الله تعالى وأما على ما حكي عن زيد بن علي وأبي (ح) و (ش) أنها لقطع الكلام (2) عن النفوذ (3) فإنه يلزم أن لا يصح الوقف ولو قال إلا ان شاء الله تعالى صح الوقف لان المعنى إلا أن يشاء الله (4) أني لا أقف إلا أن يكون عليه دين مطالبا به أو هو مضطر إلى البيع لامر أهم كالنكاح الذي يخشى من تركه المعصية فإنه يبطل الوقف (5) (فيصح (6) وقف أرض لما شاء ويستثنى غلتها (7) لما شاء ولو عن أي حق (8) واجب عليه فيصح أن يقف الرقبة عن حق من زكاة أو خمس أو بيت مال ويستثني الغلة لا عن حق نحو أن يستثنها لنفسه (9) أو لولده ويصح عكس ذلك وهو أن يقف الرقبة لا عن حق ويستثني الغلة عن حق نحو أن يقف الرقبة للمسجد ويستثني الغلة عما عليه من الحقوق فإن ذلك (10) كله يصح (فيهما) أي في
__________
كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا أو قال فان لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء أصح ذلك ذكره الذويد (1) يسع نطقها بالوقف قرز (2) وعند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فتصح بكل حال (3) أي الرجوع عن الوقف (4) وأما لو قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا قرز (5) في الصورتين معا وهي إن شاء الله أو الا أن يشاء الله قرز (6) وإذا قال وقفت هذه الارض عن حق وعليه حقوق كثيرة ولم يعين أيها كانت على السواء تقسط وان عين ولم ينو أحدها لم يكن عن حق اهكب وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني غلته لما شاء سل قيل يصح كالارض اهمفتي ينظر هل يصح وقف الامة ويستثنى ولدها أو يقفها ويستثني وطؤها يحقق لا يصح فيهما قرز وسيأتي على قوله ورقبة الوقف النافذ وفروعه فأبحثه (7) هذا إذا كانت المدة معلومة والا لم يصح الوقف اهبحر والمختار في الصحة ولو كانت المدة مجهولة قرز (8) ألا عن كفارة () فانه لا يصح عنها كما ذكره في الحفيظ وغيره () وهو ظاهر قولهم أن الوقف عنها لا يسقط منها شيء في الحال وقرره المؤلف اهح فتح () ولا الهبة ولا النذر والا الصدقة ذكره في الحفيظ يعني حيث وقف العين عن ذلك وأما حيث وقف الرقبة واستثنى الغلة عن الكفارة والنذر فتصح اهع لي () ولعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها وقد جعل الوقف عن الحق كالصرف من الحق في مصلحة ولهذا اشترط في صحته شروط الصرف في المصلحة اهح لي لفظا (9) وإذا وقف شيئا على مسجد أو نحوه ثم استثنى غلته لنفسه فانها تكون ملكا له لكن إذا مات هل يرجع للمسجد أو تورث عنه سل الاقرب أنها تورث قرز الا أن يقول أو ينوي مدة حياته فانها ترجع بعد موته للمسجد أو على من وقفه عليه اهان (10) يعني حيث كان الاستثناء مدة معلومة والا كان كما لو وقف ما منافعه للغير اهبحر وفي ح الفتح ما يفهم الفرق حيث قال وليس مثل وقف ما منافعه للغير لان الوقف وقع هنا وهي تابعة والغلة باقية وانما خرجت الغلة بالاستثناء لمصرف آخر بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة من قبل اهوابل يقال هذا فرق غير نافع لان الكل مسلوب المنافع
__________
[477]
الوقف والاستثناء وعن الامام أحمد بن الحسين ومحمد بن المطهر وعلي بن محمد (1) أن الوقف عن الحق لا يصح مطلقا ومذهب (م) بالله أنه يصح وقف الرقبة عن المظالم قولا واحدا ولا يصح عن الزكاة قولا واحدا قال مولانا (عليلم) وإلى خلاف هذا القول أشرنا بقولنا ولو عن أي حق فإن قلت كيف يصح وقف رقبة الارض ونحوها عن الحق عند الهادي (عليلم) ومن أصله أن اخراج القيمة لا يجوز إلا مع عدم العين والجنس قيل (ع) إن هذا يشبه ما لو اشترى بواجبه (2) شيئا مما يحتاج إليه المسجد للعمارة من حجارة ونحوها والمسألة مبنية على أنه (3) لم يوجد أحد من الفقراء على ما تقدم أنه لا يصرف إلى المصالح إلا إذا عدم الفقراء (4) قيل (ع) فائدة الوقف أنه لو أتلفه متلف ضمن قيمته للفقراء (5) وقد ينظر لان فيه تراخيا عن اخراج الواجب مع التمكن قيل (ف) لكن يقال إذا برئت ذمته (6) في الحال فلا تراخ واعلم أنه لا قيمة للارض (7) إذا كانت مسلوبة المنافع إلا التافه الحقيرة (وإلا) يستثنى الغلة (تبعت الرقبة) أي تصرف إلى من الرقبة موقوفة عليه (قيل) ح (لا تسقط) الغلة (8) (ما اسقطت) الرقبة من الحق حيث كانت موقوفة عن حق وصرفت الغلة إلى الفقراء تبعا لصرف الرقبة لانه لم يجعلها عن حق بل جعل الرقبة فقط وإنما وجب صرف الغلة في مصرف الرقبه لان الرقبة قد خرجت عن ملكه فكذا الغلة ذكر معنى ذلك الفقيه (ح) (9) قال
__________
وهو علة المنع فعمت الطرفين معا بلا فاصل اهح محيرسي معنى (1) والامام ي بل يباع ويقضي ما عليه من الحق وقد أفتى بقولهم سبعون مجتهدا لانه وقف وهو مطالب باخراجها على القول (2) وهذا كأنه اشترى بما في ذمته رقبة الارض ثم وقفها عن الحق اهغيث لكن يقال هل يصح على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح ان قلتم يصح قيل وما الفرق وما المخصص وان قلتم لا يصح عاد السؤال بعينه فينظر وتوقف الشامي عن الجواب فان قيل الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة قلنا يعتبر حيث يمكن لا هنا (3) وهذا كله حيث يجوز الاخراج إلى غير الامام فأما حيث يجب إلى الامام فلا يجزيه ذلك اهان (4) في الميل لان الفقراء لا ينقطعون عن الدنيا (5) غير مسلوبة المنافع كما يأتي في الوصايا (6) هذا يستقيم في مسألة الوقف عن الحق فأما في مسألة الاستثناء عن الحق فالنظر باق ولعله يحمل لعذر كعدم نفاق الموقوف ونحوه (7) بالنظر إلى اسقاط الواجب لا بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها بمنافعها اهويكون جميعا لمصرف الرقبة ولعله يكون في الحيوان فقط والله أعلم وأما غيره فقيمتها مسلوبة والزائد لذي المنفعة (8) في المستقبل قرز (9) قال في الوابل الثالث أن يقف الارض ويسكت عن الغلة فانها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغلات تابعة للرقبة في المستقبل لكنها غير
__________
[478]
مولانا (عليلم) (1) وكلام الفقيه (ح) فيه ضعف لان الفقراء إذا تعينت لهم الرقبة عن الحق تعينت الغلة عن ذلك الحق وإلا لزم إذا وقف أرضا على مسجد أن تصرف غلتها بعد ذلك بمدة إلى نفسه وأولاده ولعل الفقيه (ح) لا يرتكب ذلك وإن كان ظاهر كلامه يقضي بذلك وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه (ح) بقولنا قيل (و) إذا تبعت الغلة الرقبة في المصرف جاز (له) أي للواقف (بعد أن يعين مصرفها (2) إلى جهة أخرى ولو بعد حين
(فصل) فيما يصير به الوقف وقفا (3) من الافعال وإن لم يقترن به لفظ وذكر شروط المسجد وحكمه إذا خرب (4) أو ذهب قراره أما الطرف الاول فقد ذكره (عليلم) بقوله (ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل) أي لا يفعل ذلك الفعل إلا من قصده التسبيل (خرج) بذلك (عن ملكه (5) كنصب جسر (6)) لتمضي عليه المارة (و) كذا (تعليق باب في مسجد (7) فمن نصب جسرا أو قنطرة للمرور أو علق بابا على مسجد أو عمره بجذع أو علق فيه سلسلة لقناديله أو حبلا
__________
مسقطة لشئ من الحقوق من بعد ويصح صرفها فيما شاء من الفقراء أو المصالح ولو غنيا وعلويا ولو كان الوقف عن حق يحرم على بني هاشم إذ ليس ذلك بزكاة حينئذ كما تقدم هذا هو المراد في الاثمار والاز اهلفظا وان جعل الرقبة والغلة عما عليه لم تسقط الرقبة شيئا عنه الا بقدر قيمتها مسلوبة المنافع ثم الغلات من بعد كلما أخرج منها شيئا إلى مستحقها أسقط عنه بقدره () وما لم يخرج منها إلى مستحقه لم تسقط عنه شيأ () ولا يحتاج إلى نية عند اخراجها بل بنية الوقف كافية اهن قرز لكن ظاهر الاز الا ما عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الاجرة ويرد بنيته يقتضي اشتراط النية فينظر كلام الاز حيث استثنى الغلة عن الحق وأما هنا فقد وقفها عن الحق فتأمل وقد ذكر معناه في ح الفتح ثم يقال بعد ما يسقط جميع ما عليه من الواجب هل تعود للواقف ووارثه قال سيدنا حسن لعله كذلك لان ذلك يشبه زوال الوقف في المؤقت كأنه وقته تمام الواجب (1) ولعل مولانا عليلم بنى على أن الغلة قد صارت عن حق واجب اهأم لانه سيأتي أن للواقف نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب نقل المصرف فيما هو عن حق فلو لم يجعل عن حق بل تبعت الرقبة لم يجز النقل بعد وفي عبارة الكتاب تسامح بل له نقل الغلة إلى حيث أراد ولو إلى نفسه أو ولده أو غني كما قرره في الوابل (2) من مصرف ذلك الحق فقط على قول الامام فقط (3) ان نواه والا كان للمسجد صوابه الملك وقيل باسم ما يؤل إليه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه (4) ووجهه انه لم يذكر الخراب في هذا الفصل (5) وصار وقفا قرز ومثل هذا قلائد الهدي وجلاله وإذا نوى الوقف كان وقفا اهن معنى إذ مقارنة النية للفعل مؤثرة كما لو قارنت القول قرز (6) مع النية والا خرج عن ملكه في الظاهر فقط قرز قال في الصحاح والضياء الجسر والقنطرة لشئ واحد ويقال الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد يفسر في التغاليق (7) ووقف عام وكذا إذا فعل منزلا على هيئة
__________
[479]
أو جعل فيه حصيرا فقد خرج ذلك عن ملكه (1) وليس له الرجوع عنه إلا أن ينطق بأنه عارية أو تكون عادته رفع ما وضعه (2) قيل (ح) الجسر المحمولة على غير الماء والقنطرة على الماء قيل (ع) القنطرة العقود على السواقي (3) والجسر السفن يربط بعضها إلى بعض ويكبس فوقها بالتراب ثم يعبر عليها (لا) لو علق في المسجد ما تجري العادة في مثله بأن يوضع في المسجد ثم يؤخذ (نحو قنديل (4) لم ينطه في السلسلة بحيث يصعب نزعه بل علقه فيها فإنه لا يصير وقفا (5) وكذا لو وضع في المسجد حيا لم يخرج عن ملكه والحب (6) بالحا المهملة الجرة الضخمة وقيل خشبات أربع يوضع عليها الجرة يعني كرسيا للجرة وكذا لو اتخذ معبرا (7) لم يخرج عن ملكه أيضا والمعبر السلم (8) (و) كذلك (لا يكون (اقتطاع) عود (9) (أو شراء (10) شيء بنيته له (11) أي للمسجد موجبا كونه للمسجد حتى يحصل منه ما يقتضي خروج ذلك عن ملكه (و) أما الطرف الثاني وهو ذكر شروط المسجد (فاعلم) أنها (متى كملت شروط المسجد (12) صح الوقف عليه (13) لمصالحه وإن اختل شيء منها لم يصح الوقف عليه وشروطه
__________
المسجد وأذن للناس للصلاة فيه خرج من ملكه (1) في الظاهر لا في الباطن (2) وتثبت العادة بمرتين ولعله مع شرط الرفع والا فقد خرج من ملكه بمجرد الوضع ولعل من ذلك كسوة الكعبة الامام ي فأما استهلاك بني شيبة لاخلاق كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع إذ هي كبسط المسجد ونحوها قلت الاقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة إذ لم يقصد الكاسي وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل في العادة بعد وضعه فليس تسبيلا اتفاقا اهبحر بلفظه (3) وهو الصحيح في كتب اللغة (4) السراج (5) والفارق بين هذه الاشياء العرف والعادة فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية وما كان يوضع في العادة لا للرفع فانه يصير للمسجد أو نحوه فان أراد به التسبيل كان وقفا وان لم يرد كان ملكا اهكب بخلاف ما لو وهب للمسجد أو نحوه وأتى بلفظ الهبة أو التمليك لم يصح الا أن يقبل من له ولاية أو غيره ويجيز اهكب (6) المضمومة وتشديد الباء (7) بكسر الميم اهضياء (8) المثلث (9) من ملك أو مباح (10) وهذا إذا اقتظع عودا ليبني عليه أو عرصة ليسبلها فانه لا يخرج عن ملكه وأما إذا اشتراه أو اقتطعه للمسجد خرج عن ملكه وصار وقفا اهتذكرة واستقر به في البيان وظاهر الازهار خلافه وسيأتي في الاضحية انها تصير أضحية بالشراء بنيتها والفارق العرف اهبل الخبر (11) صوابه ليجعله له اهتذكرة قرز (12) والعبرة بمذهب المسبل في كونه مسجدا فلو سبل شافعي سفلا واستثنى العلو صح أو العكس صح مسجدا كما يقال العبرة بمذهب الزوجين في التحليل والصحة والفساد والفائدة في دخول الجنب ونحوه أنه لا يجوزه قرز (13) وذكر أهل المذهب انه يصح الوقف على من سيوجد كعلى أولاد زيد قبل أن يوجدوا وقالوا لا يصح الوقف على المسجد الا بعد أن يصح مسجدا فما الفرق لعل الفرق ان أولاد زيد قد وجد السبب وجواب
__________