[460]
(ينقسم (1) أو لا فإنه يصح وقفه عندنا وهو قول (ك) و (ش) و (ف) وأحد قولي (م) وقال محمد بن الحسن واختاره في الانتصار أنه لا يصح وقف المشاع مطلقا سواء احتمل القسمة أم لا وقال (م) بالله في الظاهر من قوليه أنه يصح إن كان لا يحتمل القسمة أو كان الشياع مقارنا نحو أن يقف نصف أرضه أو طارئا نحو أن يقف جميع ماله (2) في المرض ولا يجيز الورثة أو كان الشياع (3) متقدما وأجاز شريكه (4) أو رضي وقال أبو (ط) يصح إذا كانت الارض مستوية الاجزاء (5) وإن كانت مختلفة (6) لم يصح (7) (تنبيه) اعلم انه إذا ثبت صحة الوقف مع الشياع فحكى الفقيه (ح) عن الفقيه (ى) أن للورثة (8) أن يميزوا الوقف (9) كما يميزون الزكاة (10) لان الجميع حق لله تعالى وكذا عن (م) بالله لانه ذكر فيمن وقف في مرضه كتبا لا يملك غيرها فإنه يصح ثلثها وللورثة أن يميزوا الثلث وينتفعوا بالباقي (11) وحكى في شرح أبي مضر عن المؤيد بالله أن من وقف ارضا (12) على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها ولا لهم ذلك قال أبو مضر وعند يحيى يجوز ذلك (13) كما في وقف المشاع قال وكذلك يجوز على أصل (م) بالله لانه إنما منع
__________
يقاس مثل هنا انه ينقسم على الملك والوقف فيحقق حجتنا أن عمر وقف مائة سهم في خيبر غير مقسومة وحجة محمد أن المشاع غير معين ومن شرط وقف التعيين والاجاز وقف ما في الذمة واختاره الامام ي قلنا ما في الذمة معدوم والمشاع موجود فافترقا وحجة م بالله وص بالله أنه يؤدي إلى أحد باطلين اما منع الشريك من القسمة أو إلى ثبوت القسمة وهي بيع فيصير الوقف ملكا وعكسه قلنا لا نسلم ان للقسمة جميع أحكام البيع وأما ما لا ينقسم فالمانع مفقود فلهذا جاز وقفه قلنا وما ينقسم يجوز وقفه لما مر اه‍ان (1) وليس بشرط كما يوهمه المختصر بل اشارة إلى الخلاف (2) ولا تمتنع القسمة في هاتين الصورتين قرز (3) فلا يصح من الشريك طلب القسمة لانه قد أبطل حقه من القسمة حيث أجاز أو رضى فيبقى نصيبه شائعا لان ملكه باق (4) وتمتنع القسمة الا في المنافع فقط اه‍ن على قول م بالله وأما على قول الهادي وهو المذهب فتصح القسمة مطلقا اه‍ان ولا يقال أن الوقف لا تلحقه الاجازة لان الواقف المالك وقف ملكه وانما الاجازة فيها إبطال لحق الشريك في القسمة اه‍زهور (5) لان قسمتها افراز (6) لان قسمتها بيع اه‍ام (7) لا فرق قرز (8) ويكون موقوفا على اجازة المتولي لا يكون موقوفا على اجازة المتولي بل قد نفذ لان لهم التميز (9) ويكون موقوفا على اجازة من له الولاية (10) من الوقف أن يقال زكاة الملك (11) بناء على ان الثلثين ملك كما سيأتي وأما عندنا فوقف كما سيأتي (12) يعني دارا (13) مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف وتكون بمعنى الاجازة ولا يشترط استواء المنافع وهل هي لازمة أم لكل واحد من المتعايشين نقضها قولان للمذاكرين رجح الفقيه ع في تعليقه على اللمع أنها ليست لازمة ورجح السيد الهادي بن يحيى أنها لازمة قال في الحفيظ لا تصح قسمة الوقف الا معايشة إلى آخر المتعايشين ولكل واحد منهما الرجوع بما غرم
__________

[461]
من وقف المشاع لانه يؤدي إلى أن يصير الملك وقفا (1) وعكسه وهذا ليس بحاصل ها هنا (أو) قال الواقف وقفت (جميع مالي (2) وفيه ما يصح) وقفه (وما لا) يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه فالذي لا يصح وقفه (كام الولد (3) فإنه لا يصح وقفها (و) كذلك (ما منافعه) مستحقة (للغير (4) أي لغير مالك الرقبة بوصية (5) مؤبدة أو نحوها (و) كذلك (ما في ذمة الغير) من حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما (6) فإنه لا يصح وقفه (و) من أحكام الموقوف أنه (لا يصح تعليق تعيينه (7) في الذمة (8) فلو قال وقفت أحد هذين الشيئين ولم ينو أحدهما بعينه لم يصح الوقف ذكره الاستاذ ومثله عن الشافعي والامام (ى) وذكر (م) بالله أنه يصح تعليق الوقف في الذمة (و) من أحكامه أيضا أنه (لا تلحقه (9) الاجازة) فلو وقف فضولي مال غيره وأجاز ذلك الغير لم يصح ذلك الوقف (كالطلاق (10) فإنه لو طلق فضولي امرأة غيره وأجاز لم تطلق (وإذا) عين العين الموقوفة ثم (التبس ما قد عين في النية (11)
__________
على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر وقال الامام عز الدين أن قسمة الوقف لا تصح الا معايشة كما في الحفيظ وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف على جماعة وظاهره عدم صحة الرجوع عنها وعند م بالله لا يصح الا أن تقع في المنافع فقط صح قلت وجميع ما ذكر لا يستقيم الا في الوقف الذي ينتقل بالوقف وأما الذي ينتقل بالارث فقياس المذهب انها تصح القسمة فيه على جهة الدوام بدليل ما ذكروا أن القسمة لا تنتقل بعد موت المقاسم كما ذلك ظاهر اه‍مقصد حسن (1) بل لا يقال ذلك لانه كأنه وقف ما يصير إليه بعد القسمة (2) ولو جاهلا لملكه اه‍أثمار قرز (3) لانه يمنع عتقها وفي المدبر تردد والارجح عدم الصحة لانه يمنع العتق وهو اولى وكذا الممثول به واما الكافر فيصح وقفه والمكاتب يكون موقوفا قرز (4) مؤبدة مثل ما اوصى به للفقراء لا ما اوصى به لرجل معين فليست مستمرة لان الوصية تبطل بالموت (5) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها فانه لا يصح من الموصى له وقف الرقبة (6) عوض خلع (7) لان الوقف ازالة ملك وازالة الملك لا تثبت في الذمة واما المال كالنذر والعتق فيثبت في الذمة اه‍ح بحر قوله العتق وذلك بدليل أنه لو قال أو جبت على نفسي عتقا أو لله على أن أعتق عبدا لزمه ذلك لا لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يلزمه شيء اه‍بحر (8) وكذا التخيير واما التخيير في الموقف عليه فيصح ويصرفه في أيهما شاء قرز (9) ويصح وقف المجهول () خلاف ش اه‍ن هذا ذكره م بالله وهو المذهب لان الجهالة غير مانعة كما في العتق والنذر فانه يصح تعليقهما بالذمة اه‍ن وحجة ش والاستاذ أن فيه غررا وجهالة ومثله عن الامام ي قال لان الوقف لا يثبت في الذمة بخلاف العتق () فلو قال وقفت جميع مالي من الارض صار الجميع وقفا من المعلومة وغيرها قرز وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح الاجازة اه‍مفتي (10) حيث لم يكن عقدا كما مر ما لم يكن بعوض لانه ينافي القربة قرز (11) أو اللفظ أو الاشارة قرز
__________

[462]
بغيره فبلا تفريط (1) صارا للمصالح (2) وبه قيمة أحدهما فقط () 3) فلو وقف واحدا من شيئين وعينه في نفسه ثم التبس ما قد عين فإنه ينظر هل وقع منه تفريط في ترك التعيين حتى التبس أم لا فإن لم يقع منه تفريط بطل الوقف وصار الشيئان جميعا للمصالح (4) وإن فرط حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة ولا شهادة بطل الوقف أيضا وصار ملكا له أو لهم ولزمه للمصالح (5) قيمة الاقل منهما (و) أما الذي يشترط (في المصرف) فذلك (كونه) قربة (6) تحقيقا أو تقديرا (7) فالتحقيق نحو أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو منهل أو نحو ذلك والمقدرة نحو أن يقفه على غني معين أو ذمي معين (8) لانه يقدر حصولها (9) بموته (10) وانتقال الوقف إلى المصالح (11) وسواء كان الموقوف عليه موجودا كأن يقف على زيد أو معدوما (12) كأن يقف على أولاده قبل أن يوجدوا (13) (و) أما الذي يشترط (في الايجاب (14) فهو (لفظه صريحا (15) أو كناية) ولا يصح بمجرد النية من غير لفظ والكتابة كناية فإذا انضمت إليها النية صح الوقف وقد ذكر (أصش) في الفاظه تفصيلا فجعلوا الفاظه على ثلاثة
__________
(1) والتفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يعين قرز (2) ملكا قرز (3) حيث استوت والا فقيمة الاقل قرز (4) رقبة وغلة ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك موقف لا يخالط متعد اه‍ح لي (5) هذا على قول م بالله لا على قول الهدوية فيكون للموقوف عليه وكلام الازهار على قول م بالله اه‍نجري (6) ولو قال وقفت هذا لله على الكنائس فانه يصح الوقف ويبطل ذكر الكنائس وقيل لا يصح الوقف اه‍ن قرز مسألة من وقف داره للنساء صح ذكره م بالله قيل ح لان ضعفهن وجه قربة بخلاف ما لو وقف على الرجال مطلقا فلا يصح قلنا ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل قيل ح الا أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها أو زوجها جاز الا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها لم يجز لرجل قط الا باجرة وتكون الاجرة للنساء اه‍ن (7) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك كالغني والفاسق والذمي وتكون منافع الموقوف له إلى أن ينقرض فان كان لا ينقرض كالاغنياء والفساق لم يصح الوقف أو كان الموقوف عليه لا يتملك كبيعه أو كنيسة فكذلك (8) أو فاسق معين (9) أو تغير صفته قرز (10) وورثته (11) على قول م بالله انه يكون للمصالح (12) فان كان حملا صح الوقف بشرط خروجه حيا حتى يصح تملكه اه‍غيث (13) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع فللواقف ووارثه مصرفه وكذا لو لم يولد أحد اه‍عامر قرز (14) أي الانشاء ولا يحتاج الوقف إلى قبول ولا قبض ما لم يرد فان رد لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء لانه كالوقف الذي لم يعين له مصرفا يعني على أصل م بالله واما عند الهدوية فانه يعود للواقف أو وارثه اه‍مي وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه لانه حق يتجدد اه‍زهور قرز (15) ومن الافعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد أو نحو ذلك ويصح من الاخرس ونحوه بالاشارة مع
__________

[463]
أضرب صريح قولا واحدا وهي وقفت (1) وحبست وسبلت وأبدت وكناية (2) قولا واحدا وهي تصدقت (3) ومختلف فيه وهي حرمت ففيه قولان أحدهما (4) أنه صريح والآخر أنه ليس بصريح (5) قال أبو (ط) يجب أن يكون مذهبنا مثل ما قاله (أصش) في الصريح منها والمحتمل (6) وعند (م) بالله ان لفظت جعلت صريح في النذر وكناية في الوقف قال أبو مضر لكن هذا إذا لم يكن العرف قائما (7) فاما في العرف الآن فقد صار صريحا في الوقف في ديارنا هذه (8) قال ولكن يختلف ذلك باختلاف الاضافة فان أضاف جعلت إلى المساجد والمشاهد والفقراء ونحوها فانه يراد به الوقف لاجل العرف وإن أضاف إلى رجل معين فقيرا كان أو غنيا فانه يكون نذرا (9) ويجوز بيعه لان العرف هاهنا للنذر أظهر من الوقف إلا أن يكون عرف البلد غير هذا ودلالة الحال فإنه يكون على ما عليه العرف ودلالة الحال (10) * (نعم) وسواء كان اللفظ صريحا أم كناية فلا بد (مع) لفظ الوقف من (قصد القربة فيهما) وإن لم
__________
النية كالطلاق قرز (1) التخيير فيكفى أحدها (2) قال في البحر وكذا لفظ الوصية كناية في الوقف اه‍ن يعني ما لم يضف إلى المسجد أو الفقراء فان أضيف فصريح وقف فان العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف قرز (3) ما لم يقل صدقة جارية قرز لانه يحتمل صدقة النفل وصدقة الفرض وهي الوقف والنذر والصدقة التي بمعنى الهبة اه‍ن (4) واختاره في البحر وذلك لان معناه معنى التأبيد وهو لا يصلح الا للوقف (5) ان لم يجر عرف فان جرى عرف فصريح (6) وهو الكناية يعني ما قالوا به صريح فهو عندنا صريح وما احتمل عندهم واختلفوا فيه فهو عندنا يحتمل لان لنا فيه قولين (7) أي مستعملا (8) الجيل والديلم (9) قان اختلف الجاعل والمجعول له فادعى الجاعل الوقف لمنعه البيع ونحوه وادعى المجعول له النذر فالقول قوله لانه صريح نذر اه‍برهان وقيل للجاعل لانه أعرف بنيته حيث لا عرف (10) كأن يقال له قد وقفت أرضك على زيد فيقول قد جعلت (11) والا لم يصح الوقف ولا يستحقه الموقوف عليه من باب الوصية وقال في بيان ابن مظفر أنه يستحقة من باب الوصية حيث قال فيه ما لفظه وحيث وقف ماله على بعض ورثته ولم يقصد به القربة لا يصح الوقف ولعله يستحق هذا الموقوف عليه قدر الثلث وصية بعد موت الواقف لان قصده مصير ماله بعد موته لمن وقفه عليه اه‍منه والمذهب أنه لا يستحق الا حصته من الميراث لان الوقف لفظه ليس من ألفاظ الوصية وكما لو باع ولم يذكر ثمنا لم يكن هبة قد ذكروا في العارية المؤقتة أنها تصير وصية بعد موت المالك قبل انقضاء الوقت مع أن لفظ الوصية غيرها فيحقق ذلك وكذلك من أقر بوارث أو ابن عم له ولم يدرج استحق الثلث وصية والله أعلم فان قلت ان الصريح لا يفتقر إلى النية قلنا هما أمران متغايران لانه قد يراد الشئ ولا يقصد به القربة بل غيرها فالنية هي أرادت الوقف من دون نظر إلى كونه قربة أم لا فلو التبس ما قصد فالاصل الصحة وفي البيان ما لفظه فلو لم يعرف () ما قصد به
__________

[464]
يقصد القربة لم يصح الوقف (و) إذا كان لا بد من قصد القربة وجب أن (ينطق بها (1) نحو أن يقول جعلت هذا لله تعالى (أو) ينطق (بما يدل عليها (2) نحو أن يقول جعلت هذا للمساجد أو للفقراء أو للعلماء أو صدقة محرمة أو نحو ذلك وإنما يجب أن ينطق بها أو بما يدل عليها (مع الكناية) وأما مع الصريح فلا يحتاج إلى النطق بل القصد كاف نحو أن يقول وقفت أرض كذا أو سبلت أرض كذا فإن ذلك كاف مع قصد القربة (3)
(فصل) (ولا يصح) الوقف (مع ذكر المصرف (4) إلا) على أحد وجهين أحدهما أن يكون المصرف (منحصرا (5) نحو أن يقول وقفت على زيد وعمرو وخالد فإنه يصح الوقف (ويحصص) بينهم على قدر رؤوسهم إن أطلق أو على قدر حصصهم (6) ولا يلزم أن يصح إذا كانوا مرتدين (7) أو حربيين لان ذلك محظور ونحن مأمورون بإنزال الضرر بالحربيين والمرتدين وهذا بخلافه لانه انزال نفع بهم الوجه الثاني قوله (أو) لم يكن
__________
الواقف الخ وقرر البيان ليس بموضعه هذا () الاصل عدمه وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف الا من جهته وفى حاشية ما لفظه فعلى هذا لو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فانه يجوز البيع في الباطن وأما في ظاهر الشرع فلا يصح وقرر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما في البيان قرز (1) وظاهر الازهار أنه لا بد من النطق مع الكناية فيلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف اه‍ح لي لفظا (2) فلو قصد التحبيس ولم ينطق بالقربة لم يتعين الوقف الا بنطق منه يعلم أنه قصد القربة مع كتابة صريح الوقف هكذا ذكره عليلم اه‍نجري (3) وان قصد معنى آخر نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر اه‍ن خلاف ص بالله والمهدي (4) أو نوى ذلك قرز (5) مسألة من وقف على المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف لان الاسلام وجه قربة كالفقراء وهي الاسلام الشرعي أي الايمان () وقال أبوح لا يصح كما لو وقف على الناس أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لان أمة محمد لمن بعث إليه اه‍ن () مع قصد الايمان وان لم يكن له قصد أو قصد خلاف ذلك كاخراج الكفار فقط فكالوقف على الامة اه‍ح لي وعبارة الاز حيث قال ولا يصح مع ذكر المصرف الا منحصرا يوهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار ورفع ذلك الايهام بقوله أو مضمنا للقربة لكنه يوهم إيهاما أبلغ من الاول وهو أن القربة غير مشترطة مع الانحصار فلا يرفع الابهام باشتراط القربة في الفصل الاول إذ ذلك مطلق يوهم حمله على المقيد هنا لا سيما مع قوله ويغني عن ذكره الخ إذ مفهومه أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف واشتراط القربة في الوقف مطلقا قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى اعادة ذكره ولذا عدل مؤلف الاثمار إلى قوله ويصرف في الجنس في غير المنحصر والاخصص اه‍تكميل (6) حيث فضل بعضهم على بعض في التخصيص (7) ولو معينين
__________

[465]
منحصرا لكنه ذكره (متضمنا للقربة) نحو أن يقول على الفقراء (1) فإن الوقف يصح حينئذ (ويصرف في الجنس (2) ولا يلزم التحصيص بينهم لعدم انحصارهم فإن ذكر المصرف لا على أحد هذين الوجهين نحو أن يقول على الاغنياء ولا يحصرهم فإنه لا يصح حينئذ الوقف (4) (ويغني عن ذكره ذكر القربة) نحو أن يقول وقفت كذا لله أو تصدقت به لله أو صدقة محرمة أو مؤبدة (5) فإن ذلك يغني عن ذكر المصرف (مطلقا) سواء كان لفظ الوقف صريحا أم كناية (أو) لم ينطق بالقربة أو بما يدل عليها فان (قصدها) يغني عن ذكر المصرف (مع) لفظ الوقف (الصريح فقط (6) نحو ان يقول حبست أرضي هذه أو وقفتها ولم يقل لله ولا ذكر مصرفا إذا عرف أنه قصد القربة (7) وعند (م) بالله أنه يصح وإن لم يعرف أنه قصد القربة (و) إذا لم يذكر المصرف لم يضر ذلك و (يكون) مصرف الوقف (فيهما) جميعا أي حيث ذكر القربة أو قصدها فقط (للفقراء) قوله (مطلقا) ليدخل في الفقراء أقارب الواقف (8)
__________
(1) أو الضعفاء أو المساكين أو النساء أو على المسلمين لا على الناس فلا يصح لانه يدخل فيهم الذميون (مسألة) من وقف على بهائم زيد أو حمامه أو بهائم منحصرين أهلها فانه يصح الوقف ويكون لاهل البهائم على قدر الشخوص () لا على قدر البهائم فأما لو وقف على البهائم أو على الكلاب أو على الحمام مطلقا لم يصح الوقف وكذا على بني آدم أو على الناس لم يصح وأما الوصية على الحمام فان قصد الرقبة تباع لهن صحت الوصية وان قصد تأبيد الرقبة والغلة لم يصح وكان كما لو وقف عليهن اه‍ مسموع عن الامام احمد بن يحيى رحمه الله () ولعله يقال إن قصد به تكون غلاته لها لم يصح لانها لا تملك وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح ذلك لان ذلك قربة وبه قال الفقيه ف اه‍ن (2) ولو واحد اه‍دواري قرز (3) أو الفساق (4) ويبقى ملكا له (5) ويقول مع ذلك لله (6) فان جمع بين مصرفين أحدهما قرية فان كان على الترتيب نحو على ورثته ثم على البيع صح وبطل ما لا قربة فيه فان قال عشر سنين ثم على البيع كان بعد العشر كوقف انقطع مصرفه فيعود للواقف أو ورثته فان قدم مالا قربة فيه نحو على البيع عشر سنين ثم على الفقراء كان على الفقراء بعد العشر ولا يصح في العشر قال عليلم ويلزم صحة بيعه قبل العشر كالوقف المعلق بمضيها فان كان على جهة التشريك تحق على المساجد والبيع صح نصفه لما فيه قربة ويبطل النصف الآخر وان كان على جهة التخيير بطل في الكل اه‍نجري وأما إذا خير بين قربتين صرفه في أيهما شاء ذكر ذلك الفقيه ع ومثله في البيان لان التخيير في المصرف لا في الوقف قرز (7) نحو أن يتقدم سؤال ذلك للقربة أو يتقدم الترغيب في القربة بقرينة حال أو اقرار فان التبس هل ثمة قصد فالاصل عدم القصد فلا يصح ومثله في البيان في الفرع وقيل إذا التبس صح (8) ونفسه لان عمر كان يأكل مما وقفه وأقره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وكان في يده إلى أن مات ثم قال تنظر فيه حفصة فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها يعني أهل الوقف اه‍ح نجري
__________

[466]
والهاشميون (و) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما تقدم و (له) أي للواقف (1) (بعد) أن أطلق الوقف (تعيين المصرف (2) ولو بعد مدة (وإذا عين) الواقف (موضعا للصرف (3) بأن قال تصرف غلة الوقف في موضع كذا (4) (أو) عين موضع (الانتفاع) بأن قال ينتفع بهذه العين الموقوفة في موضع كذا نحو أن يقف المصحف ليقرأ فيه في المسجد الفلاني دون غيره (تعين (5) الصرف والانتفاع في ذلك الموضع بعينه ووجب امتثال ما ذكر هذا الذي يقتضيه ظاهر قول (م) بالله أعني أن المكان يتعين في الوقف وإن لم يكن فيه قربة كما يتعين لو شرط للاباحة والوصية (6) موضعا وقال علي خليل (7) لا يتعين المكان في الوقف إلا إذا كان فيه قربة كالوقف للطعم في المسجد لان الاجتماع فيه قربة (8) قال بخلاف الوصية فانه يتعين لها ما عين من الامكنة وإن لم يختص بفضيلة (9) وهكذا عن صلى الله عليه وآله بالله (و) إذا زال ذلك الموضع الذي عين للصرف فيه أو الانتفاع فإنه (لا يبطل المصرف (10) بزواله) فعلى هذا لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا
__________
(1) أو وارثه قرز (2) ويكون المصرف الاول للضرورة الملجئة إلى ذلك وهو عدم بيان الصرف هذا ما ذكره الفقيهان عن تفسير كلام القاسم وم بالله وقيل انما جاز ذلك لجواز أنه بين ما أراده لا أنه يؤخذ منه تخريجا وجواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء م بالله إلى أي جهة ولو إلى أولاده ونفسه وغنى وهاشمي ويورث عن الغني المعين حسب الارث اه‍ح لي وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره أم لا إلا على قول من يجيز نقل المصرف (3) الا ما كان عن حق فلا يتعين فيه زمانا ولا مكانا ولا شخصا (4) وكذا الزمان قرز (5) قال مولانا عليلم وتجوز القراءة في مصحف المسجد الموقف عليه في غير ذلك المسجد حال فراغه من القراءة فيه والا لم تجز الا فيه وفي صرحه وفي منازل الدرسة المجاورة فقط الا لعرف والله أعلم هذا معنى ما أجاب به عليلم () فان حجره الواقف الخروج من المسجد فلا يجوز بكل حال اه‍شامي () الاولى أن ينبغي التفصيل فيقال ان كان موقوفا للقراءة ثم بعد ذلك عين ذلك المسجد للقراءة فيه فهذا تجوز القراءة في غيره إذا لم يكن فيه ثم قارئ في تلك الحال وان كان الوقف على الواقف في المسجد كان هذا من زوال شرط الوقف إذا لم يوجد ثم قارئ فيعود للواقع وسواء تعين بتعيين الواقف أو بعده قرز (6) لعل المراد حيث أوصى يطعم أو يتصدق في مكان كذا لا حيث أوصى للفقراء ويطعم أو يتصدق في مكان معين فهو كالنذر على الخلاف الذي سيأتي اه‍كب (7) وقواه حثيث والمفتي ومي والمتوكل على الله وض عامر والهبل والسحولى وظاهر الاز خلافه (8) لذكر ونحوه 9) لان له أن يحكم في ماله بما شاء (10) المقصود المصرف وهو باق والموضع المعين كيفية للصرف فلا يبطل بزواله بخلاف ما يأتي وأما الوصية والاباحة إذا عين موضعا يصرفان فيه فانه يتعين مطلقا الا إذا
__________

[467]
على من وقف في مسجد (1) مخصوص أو قرية مخصوصة من الفقراء فزال قرار ذلك المسجد أو تلك القرية بحيث لا يمكن الوقوف فيهما بأن صارا نهرا أو أخاديد (2) لم يبطل صرف ذلك إلى الفقراء لاجل زوال ذلك الموضع بل يصرف إلى الفقراء في غيره (3)
(فصل) في بيان ما يصح الوقف عليه وأحكام تتبع ذلك (و) اعلم أن الوقف (يصح على النفس (4) إذا قصد القربة (5) في ذلك وهو أن يستغني عن تكفف الناس (6) وفي الحديث الكسب من الحلال جهاد وأنفاقه على نفسك وولدك صدقة فإن لم يقصد ذلك لم يصح الوقف وقال الناصر و (ش) لا يصح الوقف على النفس لانه تمليك (7) فلم يصح أن يملك نفسه إلا أن يدخل نفسه في العموم كما وقف عثمان بئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء
__________
كان عن حق فانه لا يتعين بالتعيين (1) الصواب أن يقال لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا للقراءة ثم قال تصرف الغلة في المسجد الفلاني أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني كان هذا أولى فأما الوقف على من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل ويكون كوقف انقطع مصرفه اه‍مي وعامر قرز (2) ولا يعتبر ذلك وانما المعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول إليها قرز (3) هذا على كلام م بالله وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو وارثه اه‍ن قرز ولعل كلام الشرح يستقيم حيث قال وقف هذا للفقراء في البلد الفلاني ونحوه (4) قال ص بالله ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفا فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها لان رقبته لله تعالى فيكون كالوقف على الوقف اه‍ن قلت المصرف إذا كان حيوانا ولا قربة اشترط أن يكون مما يتملك () اه‍بحر ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات ان العبد فيه أهلية للتملك في حال ونفوذ التصرف في حال فيصح وقفه على نفسه فتكون منافعه له والصحيح أنه يكون العبد وقفا على سيده كما يأتي في شرح الاثمار في الحاشية في قوله ويستقر للعبد () فلا يصح وفق العبد بعضه على بعض (5) والذي في البيان إن قصد التعفف فالقربة محققة وإن لم يقصد فالقربة () مقدرة بانقراضه ووارثه () وقيل لا يصح لان الوقف على المباح لا يصح الا إذا كان يتملك والوقف على النفس لا يصح لانه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه بخلاف الوقف على العين لا يفتقر إلى هذا لان القربة مقدرة اه‍مفتي أما قصد القربة فلا بد منه وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم عليلم هنا ولا يريده فافهم (6) ليس ذلك شرط بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف قرز (7) قلنا بل استثنا منافع لا تملك اه‍بحر معنى (8) وهي بئر في المدينة في قباء كانت ليهودي يبيع مائها من المسلمين فقال صلى الله عليه وآله من يشتريها على أن يكون دلوه كدلاء واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر الف درهم فقال عثمان لليهودي اختر اما أن أنصب على نصيبي شراعا واما أن يكون لي يوم ولك يوم فقال اليهودي بل يكون لك يوم ولي يوم فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين فقال اليهودي أفسدت علي
__________

[468]
المسلمين (و) من وقف على (الفقراء (1) دخل فيه كل فقير غير الواقف إذ لفظ الفقراء في العرف (لمن عداه (2) سواء كان قريبا إليه أم أجنبيا وسواء كان ولدا أم والدا وسواء كان علويا أم غير علوي وهل يدخل الفساق من الفقراء قال في تعليق الافادة من وقف على الفقراء مطلقا فالاختيار (3) أن لا يدخل الفسقة (4) لان موضع الوقف إنما هو القربة والوقف على الفساق لا يتقرب به إلى الله تعالى ولئن الفاسق خارج من ولاية الله إلى عداوته فلا يتقرب بالوقف عليه قال (5) فإن دفع إليه فلا بأس به وعلى ما نص عليه محمد بن يحيى أنه لا يجوز دفع العشور (6) والزكوات إليهم فكذلك الوقف قال مولانا (عليلم) محل الخلاف حيث فسقه بما لا مضرة فيه على المسلمين فأما بما فيه مضرة على المسلمين فاتفاق بين الهادي و (م) بالله أنه لا يجوز الصرف إليه ولا يجزي وإنما لم يدخل الواقف (7) في العموم إذا صار فقيرا لان المخاطب لا يدخل في خطاب نفسه (8) وقال (م) بالله في أحد قوليه وهو مروي عن أبي (ط) أنه يدخل (9) (إلا) أن يكون ذلك الوقف وقفه الواقف (عن حق) واجب عليه (فلمصرفه (10) أي لا يصرف إلا في مصرف ذلك الحق فإن كان من الزكوات والاعشار
__________
بئري فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم فانظر إلى مسارعة عثمان رضي الله عنه إلى الثواب الجزيل اه‍زهور وغيث (1) أو العلماء أو الزهاد (2) الا لعرف قرز (3) قيل وهذا حيث وقفه على الفقراء وأطلق وأما لو وقفه على أهل بلد محصورين دخل الفساق اتفاقا قرز (4) الا لعرف قرز (5) يعني م بالله (6) بل يضمن عندنا قرز (7) وهذا في دفع الغلات بخلاف المناهل والسبل والطرقات فيدخل قرز (8) لقوله تعالى خالق كل شيء قلنا خصه العقل اه‍معيار المذهب على ما هو مقرر في علم الاصول أن المخاطب يدخل في خطاب نفسه الا لقرينة تخرجه والقرينة المخرجة له هنا ذكره للفقراء فانه حين ذكرهم دل ذلك على أنه يريد من عداه ولهذا إذا لم يذكر الفقراء بل قال لله مثلا فانه يصرف في الفقراء ويكون من جملتهم قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وأفضل الانبياء آدم وأفضل الايام يوم الجمعة وأفضل الشهور رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم اه‍من الجامع الصغير للاسيوطي (9) لقوله تعالى وهو بكل شيء عليم وهو عالم بنفسه الا لعرف وهذا هو المبناء في اصول الفقه لقوله صلى الله عليه وآله بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وهو داخل فيهم بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله (10) ولا بد من النية في صرف كل غلة حصلت بخلاف ما في البحر بأن وقف الرقبة والغلة عما عليه من الزكاة أو وقف الرقبة واستثنى الغلة عنها وأما إذا وقف عما عليه من الزكاة أو المظالم أو أطلق فلعله يجوز صرف الغلة في الواقف وولده () لان الغلة صارت لله تعالى فهو وغيره من الفقراء فيها سوى كما إذا سبل طريقا أو مسجدا أو منهلا
__________

[469]
صرف في مصارفها لا غير وإن كان عن أخماس أو مظالم صرف أيضا في مصارفها (و) من قال وقفت هذا على أولادي ولم يقل فأولادهم ولكن أتى بلفظ (الاولاد مفردا) فإنه بكون (لاول درجة) من أولاده (بالسوية (1) فيكون بينهم على الرؤوس ذكرا وانثى غنيا وفقيرا (2) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل على حسب الميراث (3) (و) اعلم أنه إذا قال وقفت هذا على أولادي ففي ذلك صورتان الاولى أن يعينهم ويقول فلان وفلان وفلان أو يشير إليهم (4) وهذا يسمى وقف عين والصورة الثانية أن يقول على أولادي ولا يسمى ولا يشير (5) وهذا يسمى وقف جنس ففي الصورة الاولى يكون عليهم وحدهم ولا يدخل من يولد (6) ومن مات فنصيبه لورثته (7) لا لسائر الموقوف عليهم (8) وفي الصورة الثانية يدخل من يولد (9) ويخرج من يموت ويكون نصيبه لاخوته (10) لا لورثته ذكره المذاكرون وعن ابن أبي الفوارس
__________
وان وقفه على الفقراء عما عليه فانه يكون على الخلاف في المخاطب نفسه اه‍كب () ومن تلزمه نفقته والهاشميون لان الرقبة قد أسقطت بقيمتها وقت الوقف اه‍حثيث قرز (1) ما لم يقل على فرائض الله قرز (2) حرا أو عبدا ويكون لسيده قبل عتقه أو ذمي قرز (3) حيث قال على فرائض الله قال ص بالله ولا على بعض دون بعض ولا خلاف الميراث ولا إذا أخرج أولاد البنات وتردد لو أخرج الزوجة قال لان ذلك ينافي القربة فقيل () له هل تنقض وقف الهادي فقال نحن نهاب ذلك لعظم جلاله كما نهاب اثبات ما قام الدليل بخلافه ولكن تقول أليس من مذهبك اشتراط القربة فلا بد أن تقول نعم فتقول نقضت كلامك بحكمك وأنت العدل المرضي اه‍تعليق الفقيه س جواب سؤال ورد إلى الامام شرف الدين والى ض محمد راوع في شأن الوقف الذي يخرج منه أولاد البنات ويجعل لهن زيارة وعيادة وغيرها الكفاية من الغلة المعنى من مضمون السؤال لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف اه‍املاء ص بالله قرز () يعني قول الهادي عليه السلام ليس المراد في الضيعة فانه سوى بين الذكر والانثى وانما المراد جواز الوقف على أولاد الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات فأما وقفه فانه سوى فيه بين الذكور والاناث من أولاده ذكره في حاشية في أصول الاحكام (4) هذا وهذا وهذا (5) فرع من ومن قال على ابني أو على ابن زيد فالاقرب أنه لا يقتضي العموم فان كان له أكثر من واحد عينه لاحدهم () اه‍ن معنى فان مات ولم يعين فالتعيين إلى الورثة اه‍ح أثمار حيث لا وصي قرز () وإلا اقتسموه اه‍من خط حثيث قرز (6) له بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف بل ولو كان موجودا حيث خص غيره اه‍ح لي قرز (7) بالسبب والنسب قرز (8) إلا أن يشاركوه في الارث فبحسبه اه‍ح لي (9) ولو كان بعض أولاده حملا عند الوقف هل يدخل حين يوقف له شيء فيه وجهان أحدهما نعم كالميراث من يوم العلوق إذا كان قبل ظهور الغلة اه‍أو ثبت نسبة بدعوة اه‍ح لي قرز (10) الا أن يموت بعد ظهور الغلة ولم يدرك فلورثته ويبقى للصلاح بالاجرة للبطن الثاني ويقضى منه
__________

162 / 239
ع
En
A+
A-