[440]
فللعوض) فلو قال وهبتك هذا لله تعالى ولعوض كذا كانت للعوض وقبول الهبة حيث تكون لله تعالى وللعوض بأن يقول قبلت ويسكت أو قبلت لله تعالى وللعوض أو قبلت للعوض فإن قال قبلت لله تعالى لم يصح لان الواهب لم يرض بخروج الشئ عن ملكه إلا بعوض فلو ابتدأ بالسؤال المتهب فقال هب لي هذا لله تعالى ولعوض كذا فقال الواهب وهبت فقط أو وهبت للعوض أو لله وللعوض صح (1) ولا إشكال (2) فإن قال وهبت لله تعالى قال (م) بالله صحت الهبة وكأنه أسقط حقه وقد ينظر ذلك (3) ويقال الجواب يكون غير مطابق إذ قد حكمنا أنه يلغو قوله لله تعالى ويصح كونه للعوض (4) (وليس على الراجع) عن الهبة غرامة (ما أنفقه المتهب (5) على العين الموهوبة كانفاق العبد والدابة وعمارة الارض (6) بالحرث ونحوه لانه في حال انفاقه منفق على ما هو ملك له فلا يرجع به على أحد
(فصل) فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح (و) اعلم أنها تصح بعوض (7) فلا يصح الرجوع فيها كما تقدم و (بلا عوض فيصح الرجوع (8) فيها بشروط ستة الاول أن يكون الرجوع (مع بقائهما (9) أي بقاء الواهب والمتهب (10) فلو ماتا (11) أو أحدهما لم يصح الرجوع فيها (12) * الثاني أن يكون الرجوع (في عين) لا دين فلو كان الموهوب دينا (13) لم يصح الرجوع (14) لان هبته إسقاط * والثالث أن تكون تلك العين باقية (لم تستهلك (15)
__________
البعض يطلق على جزء غير معين بخلاف ما إذا قال نصفه لله ونصفه للعوض صح اه‍تهامي (1) مع القبول (2) ظاهره انه لا يحتاج إلى قبول بل السؤال كاف وهو يسيقيم على أصل م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من لفظين ما ضيين هنا وفي البيع كأنه البيع () ذكره في بيان حثيث وخطه قرز () حيث العوض مال لا غرض قرز (3) أي لا يصح (4) الا أن يقبل بعد ذلك صح خلاف م بالله (5) حيث كان للبقاء لا للنماء فيرجع اه‍ح أثمار وعن سيدنا عامر لا فرق فلا رجوع مطلقا وهو ظاهر الاز (6) بل تمنع الرجوع ذكره في الكافي والتفريعات () وكذا القصارة تمنع الرجوع اه‍ولفظ البيان وكذا الخلاف في زيادة المعاني () كتعليم القراءة وتعليم الصناعة أو حصد الزرع وجذ الثمر وحرث الارض فلا يمنع كزيادة سعر السوق ذكره في الشرح اه‍بلفظه () والمختار ان زيادة المعاني لا تمنع الرجوع اه‍مفتي (7) ظاهره ولو غرضا (8) مع كراهة (9) ينظر لو وهب لا اثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا سل قيل له الرجوع في حق الحي فقط قرز (10) المالكين (11) واللحوق بمنزلة الموت ولو رجع اه‍وقيل ما لم يرجع قرز (12) ووجهه أنه حق يبطل بالموت (13) أو حقا (14) الا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع (15) ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز اه‍ن معنى فان تميز وجب ذلك أي التمييز على المتهب قرز
__________

[441]
حسا أو حكما (1) فلو كانت قد استهلكت لم يصح الرجوع والاستهلاك الحسي اتلافها والحكمي (2) نحو خروج الموهوب عن ملكه (3) ببيع أو هبة ولو رجع إلى ملكه إلا أن يرد بعيب (4) أو فساد بالحكم وكذلك سائر الاستهلاكات المقدم ذكرها في البيع الفاسد إلا الذبح وقطع الشجرة (5) لكونهما مجرد نقص فلا يمنعان الرجوع (6) (و) الرابع أن (لا) يكون قد (زادت (7) في يد المتهب زيادة (متصلة) كالسمن والكبر (8) فإنه يمنع من الرجوع لانه لا يمكن التمييز بين الزائد والمزيد فصار كالمستهلك قيل (ع) ولو نقص بعد الزيادة لم يثبت الرجوع لانا لا نعلم أن الناقص تلك الزيادة وأما المنفصلة كالولد والصوف (9) والثمار ونحوها فإنها لا تمنع وفي (10) التفريعات إذا هزل العبد الموهوب أو نسي القرآن الذي علمه (11) أو الصنعة (12) وعاد ألى حالته الاولى ثبت الرجوع لان زيادة هذه الاشياء تمنع من الرجوع
__________
(1) فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي اه‍ن لفظا قرز (2) قال الاما المهدي عليلم والاباحة كالهبة () الاستهلاك الحكمي يمنع () الرجوع فيما اه‍وابل () قرز في الاباحة بعوض والمختار ما في باب الابراء على قوله واباحة للامانة وهو أنه لا يمنع الرجوع الا الاستهلاك الحسي فقط قرز في الاباحة بغير عوض (مسألة) الاباحة يصح في المجهول ويقف على الشرط ويصح الرجوع عنها وتبطل بموت المباح له وكذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة فان كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ماله ذكره في البيان اه‍مقصد حسن من باب الابراء (3) ونحو بناء عرصة أو غرسها كما في البيع (4) أو شرط أو رؤية اه‍ح أثمار ون قرز (5) وقطع الثوب قرز والهزال اه‍ن قرز (6) ما لم يفصل الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع اه‍والاز خلافه (7) فان وهب أرضا فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الارض والشجر ذكره في الكافي وقال ابن سليمان لا يمتنع الرد في الارض وإنما يمتنع في نفسها اه‍ن فمن وهب دابة حاملا فله الرجوع في الام لا في الولد إذا كان قد زاد في بطن أمه ولدته مع المتهب وزاد بعد الولادة ولو يسيرا كان يقف معه يوما أو يومين وأما ولد الآدمية فلا يفرق بينه وبين أمه بل يأخذ الواهب الولد بقيمته أو تباع الام والولد ويقتسمان القيمة والصحيح اما أخذ الولد بقيمته أو ترك ذكره الاخوان اه‍زهور وبيان فاما لو سقي الارض بماء يملكه هل يمنع ذلك من الرجوع ينظر وفي البيان يرجع المتهب بما غرم في حرث الارض وقصارة الثوب ونحو ذلك كما تقدم في الشفعة ولعل كلام الشرح مبني على بالله في الشفعة (8) اعلم ان لفظ الكبر بكسر الكاف مع فتح الباء وبضم الكاف مع سكون الباء من دون فرق في المعنى ولا يصح أن يقال ان الكبر بالضم والسكون في العظم وبالكسر والفتح لكبر السن إذا لم يوجد ذلك في كتب اللغة ذكر معنى ذلك المؤلف عليلم اه‍وابل ينظر في زيادة الصوف قياس ما ذكره في الاقالة انه لا يمنع الرجوع (9) ولو كانت متصلة بالحيوان قرز (10) وهي للمتهب ويبقى للصلاح بلا أجرة (11) المتهب (12) التي
__________

[442]
وقال في الانتصار زيادة المعاني (1) كالصنعة وتعليم القرآن (2) وزيادة السعر لا تمنع الرجوع وإذا جني عليه (3) لم يمتنع الرجوع والارش للموهوب (4) له (و) الخامس أن (لا) تكون الهبة (وهبت لله (5) تعالى فأما إذا كانت على وجه القربة نحو أن يقول وهبتك هذا (6) لله تعالى لم يصح الرجوع فيها وسواء كانت لذي رحم أو لاجنبي * السادس قوله (أو لذي رحم (7) محرم (8) وذلك كالاصول والفصول ونحوهما (9) (أو) من (يليه بدرجة (10) كابن العم والعمة وابن الخال والخالة فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم (11) أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا (إلا الاب (12) فله الرجوع (في هبة طفله (13) مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت (14) كأن تكون الهبة لله تعالى أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهلكه حكما أو نحوهما (15) مما تقدم ذكره فأما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا لم يصح للوالد (16) الرجوع فيما وهب له (17) فلو وهب له في صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك وقال
__________
علمه المتهب (1) الزيادة في المعاني كالبرء من المرض أو من العمى أو من الجرح أو نحوه فانها تمنع إذا وقعت الهبة وهو عليل المختار انها لا تمنع لانها زيادة معاني (2) وحرث الارض (3) وإذا جنى عليه الواهب كان رجوعا إذا كانت الجناية عمدا لا خطأ اه‍ن بلفظه قرز (4) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز (5) لفظا أو نية ولو لفاسق ذكره م بالله (6) وينوب القبض عن القبول وقيل لابد من القبول قرز أو ما يدل عليها كالمسجد ونحوه لتضمن الاجر الاخروي اه‍نجري (7) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو رحم له وملك أجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع قرز وقيل لا يصح فان كان السيد رحما للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الرجوع قرز (8) نسبا لا رضاعا ولو كافرا أو فاسقا (9) الاعمام والاخوال (10) فلو وهب لمن بعد من قرابته وصرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن يرجع ولو كثر البعد اه‍كب وليس العلة الرحامة لانه قد قصد القربة بقصد الرحامة اه‍قلت هذا وجه قربة (11) الا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع قرز (12) وليس الجد كالاب فلا يصح رجوعه اه‍ح أثمار معنى قرز لقوله صلى الله عليه وآله الا الوالد فيما وهب لولده اه‍بحر لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما وهبه لولده اه‍ان (13) والمجنون كالطفل لبقاء سبب الولاية اه‍وفي ح لي ما لفظه وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل اه‍بجامع الولاية أم لا الذي يذكره الوالد رحمه الله تقرير للمذهب أنه لا يصح قرز وانما هو مخصوص في الطفل اه‍ح لي لفظا (14) وجملة الموانع عشر جمعها من قال * خلط بجهل وتعويض وموتهما * وللاله وذي القربى من النسب ثم الهلاك ولو حكما زيادتها * مع أتصال بها أو دين متهب اه‍هداية (15) كالخلط (16) فان قيل قد قال صلى الله عليه وآله الا الوالد فيما وهب لولده فالجواب أن الكبير مخصوص بدلاله أخرى وقد قال صلى الله عليه وآله ومسلم الا فيما وهبه لولده الصغير اه‍تعليق (17) لارتفاع الولاية لانه صار
__________

[443]
أبو (ح) و (أ ص) أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا ومثله عن (م) بالله وقال (ش) أن له أن يرجع مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا قال وإن سفل الولد (وفي) صحته رجوع (الام) فيما وهبت لولدها الصغير (خلاف) بين السادة فعند (م) بالله وهو محكي عن أبي (ط) لا رجوع لها وعن محمد وأحمد ابني الهادي عليه السلام أن لها الرجوع (1) وهو قول (ش) (و) إذا قال الموهوب له للواهب رددت لك هبتك صح و (ردها) بهذا اللفظ (فسخ (2) للعقد وليس بتمليك عندنا (3) وحكى أبو مضر عن (م) بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد * وحاصل الكلام في الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أو لا إن لم يرد على عقد (4) رجع (5) إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا ولحقته أحكامه من اشتراط القبول ولحوق الاجازة وصحة الرجوع (6) وإن لم يفد التمليك عرفا بقي ذلك الشئ على ملك صاحبه (7) قال عليه السلام وعرفنا أن لفظة الرد لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقدوأما إذا ورد على عقد متقدم (8) فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ (9) بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا وإلا كان فسخا (10) وإن كان لا يرد عليه الفسخ كالمهر (11) فقيل (ح) يكون لغوا (12) قيل (ع) وفي كلام (م) بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ على المهر (13) ويبقى عقد النكاح
__________
كالاجنبي اه‍بحر (1) إذ لفظ الوالد يعمهما قلت وهو قوي اه‍بحر واختاره المتوكل على الله (2) بعد نفوذها قرز (3) فإذا وقع الايجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب رددت لك هبتك فهذا الرد فسخ لا تلحقه الاجازه ويصح قبوله ولو في غير المجلس ولا يصح الرجوع فيه قبل القبول ويصح في المجهول ويصح تعليقه بالشرط وم بالله يعكس هذه الاحكام ذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد وهكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع وفائدة الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الاقالة يعني فلا تلحقه الاجازة ويصح قبوله في غير المجلس ولا يصح الرجوع عنه قبل قبوله ويصح في المجهول ويصح تعليقها بالشروط ذكره في ح الفتح اه‍ح لي (4) وهذا ليس بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو (5) كأن يقول الغير ابتداء رددت عليك هذا المال اه‍ح أثمار (6) قبل القبول أو بعده قرز (7) ويكون اباحة في يد القابض والمختار لا يكون اباحة الا أن يجري عرف بأن لفظ الرد يكون اباحة قرز أو لفظ متقدم قرز (9) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا معنى الورود (10) وهذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه كالهبة وسائر العقود وفي النذر والوصية بعد انقضاء مجلس الايجاب للحاضر أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر والوصية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود ولا يصح الرجوع كما تقدم في الاقالة اه‍عامر قرز (11) صوابه كالنكاح قرز واما المهر فيرد عليه قرز (12) إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه اه‍ح (13) وهل تستحق عوضه أشار في الزهور إلى أن
__________

[444]
فيكون كالبيع قال مولانا (عليلم) وإذا قلنا أنه فسخ من جهة المتهب ولم يقبله الواهب فالظاهر أنه لا يتم (1) الفسخ كفسخ البيع (وتنفذ) الهبة (من جميع المال) إذا وقعت (في) حال (الصحة (2) وإلا) تكن الهبة في حال الصحة بل كانت (3) في حال المرض المخوف (4) (فمن الثلث (5) قال في الانتصار الامراض (6) منقسمة إلى مخوف الابتداء والانتهاء وذلك كالحمى (7) والرعاف والاسهال (8) المطبقات وجعل أبو مضر من هذا القسم البرسام (9) وذوات الجنب (10) والطاعون (11)
__________
ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف رده بالرؤية والعيب وفي البحر هبة إن تعورف بها والا لم يصح الرد وقيل يرجع إلى قيمته فقط وهو أولى قرز وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب (1) يعني فيبقى على ملك المتهب قرز حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال قرز () وانما احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لان الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ماله سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم اه‍املاء سيدنا حسن قرز () قيل انه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح اه‍مع العرف قرز (2) أو المرض المخوف ولم يمت منه قرز فرع فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للاول قرز على قول الاحكام حيث لا يصح الرجوع قال الامام ي وعلى قول المنتخب يشتركون في الثلث وفي البحر قلت وهو سهو بل يريد أن للاول ثلث الكل وللثاني ثلث الثلثين وللثالث ثلث الباقي اه‍ح بهران بلفظه (3) مسألة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فان كان قبضا ناجزا لم يصح في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وان جعله وصية لبعد موته صح في المهر بحصته لا في الميراث فلا يبطل ميراثها اه‍ن قيل ف والحيلة الجامعة أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت وكلما رجعت عن هذه الاجازة فقد أجزت هذا قرز (4) هذا حيث مات منه () اه‍ن () صوابه فيه فان قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق فينظر فيه الاقرب أنه من الثلث اه‍مفتي قرز وفي بعض الحواشي قلت الظاهر أنه مات فجأة وانه ليس منه
(فصل) الامراض المخوفة منها القولنج () وذات الجنب وابتداء الفالج والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم والاسهال المتواتر والزجير المتواصل وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع اه‍من التحفة للعامري () وهو انتفاخ البطن مع عدم الخارج (5) ويشاركها ما هو فيه قرز (6) يعني ما فعله في القسم الاول فمن الثلث وفي الثاني كالصحيح وفي ابتداء الثالث من الثلث وفي انتهائه من الرأس والعكس في الرابع اه‍ان قرز (7) المسبع وهو الوهسة قرز (8) وجع البطن والسدم (9) قال في البحر وهو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس يكون بسببه هذيان المحموم اه‍بحر وفي ح الاز في الجنائز هو نوع من الجنون قرز (10) وجع تحت الاضلاع ناخس مع سعال وحمى (11) حيث كان فيه لا في البلد قال في روضة النواوي إذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوباء فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه فيه وجهان أصحهما مخوف () وفي ح لي الا من كان في بلد ولم يكن قد أصابه فصحيح
__________

[445]
وإلى عكسه كالرمد ووجع الضرس والصداع (1) أو إلى مخوف دون الانتهاء كالفالج (2) وإلى عكسه وهو السل (3) وأوجاع الرئة (4) والكبد (5) وقال أبو مضر الفالج (6) مأمون كالرمد ووجع الضرس قال مولانا (عليلم) وهذا ضعيف والصحيح أن الفالج يخالفهما وقال أبو مضر أن السل والرعاف وعلل البطن مخوف في أوله فإذا تطاول كان مأمونا قال مولانا (عليلم) وهذا ضعيف جدا (ويلغو شرط (7)) ذكر في عقد الهبة (ليس بمال ولا غرض (8) فلو شرط فيها شرطا فاسدا وهو ما لا يكون مالا ولا غرضا صحت الهبة (9) وبطل الشرط (وإن خالف موجبها) وذلك نحو أن يشرط أن لا يبيعها المتهب أو أن لا يهبها (10) أو أن لا يطأها فإن هذا الشرط يلغو ولا تفسد الهبة وإن خالف موجبها (11) وقد ذكر أبو مضر من ذلك صورة وهو إذا وهب منه أرضا على أن تعود إلى الواهب بعد موت المتهب فإنها تصح الهبة (12) ويبطل الشرط قيل (ف) ويأتي مثل هذا لو وهب (13) منه شيئا شهرا فإنها تأبد ويبطل التوقيت (14) (و) إذا باع الواهب أو وهب الشئ الموهوب من غير المتهب (15) كان (البيع (16) ونحوه (17) ولو بعد التسليم) إلى المتهب (رجوع) عن الهبة (وعقد)
__________
اه‍ح لي من كتاب الوصايا () قال في المقنع ومن كان في سفينة حال اضطراب البحر (1) ولو مات منه فانه يكون من رأس المال (2) والفالج () علة تصيب الانسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين ويتولد منه الهزة في الاعضاء وغير ذلك () قيل هو من علة البلغم (3) وهو الضعف مع السعال أو مرض ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فانه سليم في أوله فإذا تطاول كان مخوفا اه‍ح بحر قرز (4) يتولد منه السعال فان كثر أفسدها (5) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين فإذا كثر أفسدها اه‍ن (6) لانه أول ما يثور على الانسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي الحرارة الاصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا اه‍بحر (7) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها اه‍مفتي (8) كتحريك الاصبع (9) حيث لا تكون بيعا قرز (10) والعكس (11) لان موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع التصرفات (12) لانه أتى به عقدا (13) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا قرز (14) ولا يقال هذا غرض لانه ليس بعوض عن الهبة وانما هو بمنزلة الاستثناء من الهبة وليس بما ولا غرض وانما هو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ذكره مولانا عليلم اه‍نجري قوي في الاعيان قرز لا في المنافع فتوقيت قرز ولفظ البيان ويصح التأييد في هبة المنافع كما في الاجارة ولعلها تكون اباحة اه‍بلفظه (15) أو منه (16) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت أرض بجنبها فانشفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح شفعته على الاصح لان الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه اه‍ن لان البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له (17) وكذا لو وطئ الامة أو قبلها فانه يكون رجوعا اه‍ن عالما لا غلطا () فلا يكون رجوعا قرز فيجب المهر وتلزم قيمة الولد إن علقت لانه لا حق له
__________

[446]
للبيع أو للهبة الاخرى قال (عليلم) هكذا ذكر أصحابنا بالمعنى وفيه نظر (1) لانه عند أن لفظ بالبيع كانت الهبة في ملك الموهوب له فيكون رجوعا صحيحا ولكن لا يكون بيعا وقد تقدم نظيره في الاجارات (2) واعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها فإن كان الرجوع لا يصح لم ينفذ البيع بلا خلاف بين السادة واختلف أصحابنا (3) هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا فقال (م) بالله ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج ومثله عن الناصر و (ش) وقال أبو (ط) وأبو (ح) واختاره (م) بالله أنه يحتاج إلى الحكم وهذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة (4) وأما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم إتفاقا بين السيدين (5) قيل (ح) وغيره من المذاكرين والصحيح تخريج أبي (ط) أنه يحتاج إلى حكم حاكم لان المسألة خلافية (6) قال أبو مضر وهذا إذا اختلف مذهب الواهب والموهوب له أما إذا اتفق مذهبهما (7) فإن الرجوع يصح ولا يحتاج إلى حكم حاكم إتفاقا (8)
(فصل) في أحكام الصدقة (والصدقة) في الحكم (كالهبة إلا في) ثلاثة أحكام (9) الاول (نيابة (10)
__________
(1) لا نظر (2) في قوله وإذا عقد لاثنين الخ قرز قال المؤلف رحمه الله انه لا يقاس هذا على ما تقدم لان الفسخ هنا موقوف على اختيار الواهب وهناك على اختيار المستأجر فوقع الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني فنفذ بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر بل باجازة المستأجر وهي متأخرة على العقد فلم يصح القياس مع الفرق اه‍وابل (3) وهذا الخلاف إذا كان قبل القبض لا بعده فلا بد من التراضي أو الحكم وفاقا اه‍كب وقيل الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت قرز (4) ولو اتفق المذهب قرز (5) ظاهره ولو اختلف المذهب اه‍ح لي (6) لان أحد قولي ن وأحد قولي ش لا يصح الرجوع في الهبة اه‍ان (7) في صحة الرجوع وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف قرز (8) مع المراضاة قرز (9) والرابع انه يكفي ما يتمول جنسه وان لم يكن له قيمة في القيميات ويتسامح بمثله في المثليات كما أشار إليه صلى الله عليه وآله ردوا السائل ولو بشق تمرة أو كما قال (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو تصدقت فأمضيت والامضاء الاقباض ولاجماع المسلمين على دفع صدقة المتطوع إلى المتصدق عليه من غير قبول فدل على أن القبض يغني عن القبول اه‍ان وإذا كان المتصدق عليه غائبا وقبله فضولي وقبض آخر فايهما أجاز صح لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال () لا إن أجاز القبول فان كان القابض والقابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما لانه الذي حصل به الانعقاد فان رد انفسخ العقد وان أجازهما نفذ وصح التصرف في الحال وكذا إن أجاز الاول فقط وكان هو القبض وان كان الاول القبول () نفذه التصرف في الحال والوجه ظاهر اه‍معيار قرز () ينظر في التصرف قبل القبض لان الصدقة كالهبة اه‍قد لحقت الاجازة الصدقة والقبض فلا اعتراض في المجلس قبل الاعراض لان القبض كالقبول وله الرجوع قبل القبض وينوب القبول مقام القبض قرز () وفي بعض
__________

[447]
القبض (1) عن القبول (2) فإذا قال القائل تصدقت عليك بكذا فقبضه ملكه وإن لم يقل قبلته (3) بخلاف ما لو قال وهبت لك كذا فإنه لا يملك بمجرد القبض بل لا بد من القبول باللفظ (و) الحكم الثاني (عدم اقتضاء الثواب) ممن تصدق عليه وهو العوض فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض لم يكن القول قوله بخلاف الهبة (4) فإنها تقتضي الثواب عند أبي (ط) قال وهو الاظهر من مذهب أصحابنا قال في الشرح وهو قول (ك) (5) وقال (م) بالله وأبو (ح) (6) قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت (عليلم) أنها لا تقتضي الثواب كالصدقة قال في الانتصار خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه (7) لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف أنها لا تقضتي الثواب قيل (ع) والخلاف بين السيدين إذا لم يحصل ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يرده أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقا قال والخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى لا في أنه يصح من الواهب أن يدعي (8) وقيل (ل) إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي (ط) (9) لا عند (م) بالله واختلف (أ ص ش) في قدر الاثابة على ثلاثة أقوال الاول حتى يرضى (10)
__________
الحواشي عن الامام المهدي بأن القبض يقوم مقام القبول ولو في غير المجلس اه‍كب وفيه نظر لانه عوضه فيكون في محله وهو المجلس اه‍كب قرز (1) قبل التخلية لا تكون قبضا الا بعد القبول (2) فلو جمع بين لفظ الهبة والصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض أم بالهبة فلا بد من القبول أم يقال يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له سل اه‍ح لي قيل انما تقدم من اللفظ فالحكم له وعن الامام عز الدين انه لا يلغى منه شيء ويجعل لكل حكمه ولا مناقضة واستحسن هذا سيدنا زيد رحمه الله ويغني الاقباض عن الايجاب مع تقدم السؤال قرز ولفظ ح لي فلو قال تصدق علي بكذا فأعطاه كفي ذلك بخلاف الهبة قرز (3) وكذا الزكاة قرز (4) سيأتي في الدعاوي خلافه في قوله الا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض قد حمل على ما سيأتي أنه مع التلف وحيث المنكر المتهب وعن الامام شرف الدين أنه في الدعاوي يدعي السقوط وهنا يدعي الرجوع فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض كما يأتي اه‍مفتي (5) وهذا أيضا حيث أقر بالهبة وادعى العوض فيكون القول قوله باطنا فان لم يقر بها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لان الاصل في الاعيان العوض اه‍ن (6) وان كان خلاف صريح مفهوم الاز هنا لكنه صريحة في الدعاوي والمذهب ما هناك اه‍ع ح قرز (7) في المال أو السلطان لا في العلم أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله (8) بل تصح الدعوى وعليه البينة اه‍ن من الدعاوي قرز (9) سيأتي لابي ط في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوى على ما في الضمير فينظر وقيل انه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف وهنا مع البقاء فلا مناقضة اه‍كب قرز كلام البيان الذي هنا في الهبة وقد نقل على قوله وارادته في التالف (10) لحديث الاعرابي الثقفي قال في الانتصار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ناقته فأثابه ثلاثا فلم يرض وأعطاه ثلاثا أخر فلم يرض وأعطاه ثلاثا فصارت تسعا فرضي اه‍زهور
__________

[448]
الثاني أن الاثابة بقدر القيمة (1) وقواه الفقيه (ل) (2) الثالث على قدر العرف (3) وقواه الفقيه (ى) (4) (و) الحكم الثالث (امتناع الرجوع فيها (5) بخلاف الهبة (وتكره (6) مخالفة التوريث فيهما (7) فإذا وهب أو تصدق على ورثته بشئ فالمندوب فيه أن يجعل ذلك على حسب التوريث (غالبا) يحترز من أن يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لفضله فإن ذلك غير مكروه (8) وقال (ش) و (ك) أن المساواة المندوبة (9) أن يسوي بينهم ولا يتبع التوريث (والجهاز (10) الذي يجهز الرجل ابنته (11) به بحلية أو غيرها (للمجهز (12) أي باق (13) على ملكه (إلا لعرف (14) يقتضي تمليكه إياها (15) أن يناوله إياها على وجه الهدية واعلم أن هذه
__________
(1) قياسنا على النكاح الفاسد ونحوه (2) قوي مع التشاجر قرز (3) مع عدم المشاجرة قرز (4) الرابع ما يتمول وان قل اه‍روضة (5) وذلك لانها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى اه‍ان والرابع لو حلف لا وهب لم يحنث بعد القبول أو القبض قرز وانما امتنع الرجوع في الصدقة لانها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى (6) تنزيه قرز وذلك لانه يؤدي إلى ايغال صدور الاولاد ولقوله صلى الله عليه وآله ساووا بين أولادكم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم والعدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل اه‍ان أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيأ من ماله ما لفظه الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرض بتفضيل بعض الاولاد على بعض فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه (7) وفي كل تمليك قرز وكذلك الوقف قرز (8) إلى قدر الثلث فان زاد كره وظاهر الاز ولو زاد (9) قلنا لا عدل ولا تسوية أفضل من عدل الله وتسويته في الميراث (10) بفتح الجيم للزوجة ونحوها (11) أو زوجته أو غيرها قرز (12) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فان المرأة تملكه بمجرد القبض من غير ايجاب ولا قبول وان كان عقارا على الصحيح اه‍عن فقهاء ذمار قرز فان لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها ويجبر عليه إذ قد صيره العرف واجبا شرعا كالمهر قرز اه‍ع سيدنا علي رحمه الله تعالى (13) مع بقائه فان كان قد أتلفته فلا شيء لانه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الاباحة على كل حال فلا معنى لايجاب الضمان قال عليلم وهذا مبني على أنه جرى به عرف والا فهو يلزم القيمة ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا قرز (14) قال الفقيه نجم الدين أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملج فانه يقتضي التمليك وكذا ما فصل على قدرها من اللباس وما لم يكن على قدرها من قلادة ووسادة ووشاح ونحو ذلك من مرابط الذهب والفضة فان ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الاحوال الا للفظ أو قرينة اه‍زهور ولعله حيث جهزت للزواجة وأما لو فعل ذلك وهي في بيت أبيها قبل الزواجة فانها باقية على ملك الاب والظاهر انه انما فعله لمجرد تجملها ولهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها اه‍ح بحر لابن لقمان (15) ولا يصح الرجوع كالصدقة قرز
__________

[449]
المسألة على وجوه ثلاثة * الاول أن يكون ثم لفظ أو قرينة حال تدل على التمليك كان ملكا لها اتفاقا فاللفظ أن يقول هذا لك (1) والقرينة أن يأتي من سفر أو تقول هب لي كذا فيسلمه إليها (2) الثاني أن يكون ثم لفظ أو قرينة تدل على أنه عارية لم يملك اتفاقا فاللفظ أن يقول لها البسي هذا حتى احتاجه والقرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته (3) أو تقول أعرني فيسلمه إليها ولا يذكر شيئا * الثالث أن لا يكون ثم لفظ ولا قرينة فهذا فيه الخلاف فعند الهادي و (م) بالله أن الجهاز باق على ملك المجهز (4) وعند أبي (ط) وأبي مضر قد ملكته قيل (ح) لا خلاف في التحقيق لكن كل بنا على عرفه (5) (والهدية (6) فيما ينقل) كالثياب والحيوان وسائر المنقولات (تملك (7) بالقبض (8) من المهدى إليه وإن لم يأت صاحبها بلفظ الاهداء وعن (ش) لا يملك إلا بلفظ وعن ابن أبي الفوارس أن الذي يملك بالقبض في الهدايا إنما هو المأكولات فقط (وتعويض) الهدايا التي تهدأ في العرسات وغيرها حيث كان المعلوم إنما أهديت للاعواض (حسب العرف (9) فيها فإذا كانت العادة جارية
__________
(1) ويقبل ان أراد الهبة أو جرى عرف والا فالظاهر أنه اقرار يحتاج إلى المصادقة وقال في الزيادة ان لم يكن له عادة فعادة بلده (2) مع لفظ الايجاب من الاب وقال في البرهان ولا يحتاج إلى لفظ ذكره عن الزيادات اه‍ان (3) مع الشرط في أول مرة وفي الغيث مرتين وكذا لو رجع الاولى والثانية وصادقته عليه أو بين به قرز (4) ما لم يكن قد أتلف (5) فان قيل كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد والجواب من وجوه أحدها ان يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة م بالله الثالث أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف وترجح لاحدهما غير الذي ترجح للآخر اه‍تعليق ناجي (6) ولا بد من قرائن كما يهدى في الولائم والقدوم من سفر ونحوها اه‍غيث وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة لانه قد ملكها بقبضها اه‍ن ويفعل المهدي إليه كفعله قرز ولا يصح الرجوع فيها لانها تقتضي المجازاة خلاف الاستاذ فان اختلفا هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي اه‍ن قرز ويقبل قول الصبي المميز فيما جاء به من الهدية انه مأمور بها والامة والعبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز وطؤها ما لم يضمن كذبها (مسألة) ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ ومن السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذكره م بالله اه‍ن (7) عبارة الاثمار وتملك بالقبض باثبات الواو وهي أولى لان الاراضي لا يصح اهداؤها فان فعل كان اباحة قرز (8) والتخلية كالقبض مع الرضاء من المهدى إليه قرز (9) وبلا ايجاب وقبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال لاجل العرف والعرف معمول به في كثير من المواضع قيل في كلام الزيادات إشارة إلى أنها انما تملك بالاستهلاك كالاباحة فان لم يعلم المهدى إليه كم الهدية أو الهبة أو كان عالما ولكن نسى وجب الاخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لاجل الاحتياط اه‍غيث قرز
__________

160 / 239
ع
En
A+
A-