[150]
من الرحم (1) يحترز من الاذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض (في وقت مخصوص (2) يحترز من دم النفاس (3) فانه لا وقت له مخصوص وانما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4) أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمي في الثالث فان النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فان الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض (7) وقيل ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الأول حيضا وكذلك التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال مولانا عليلم) والأول هو الاظهر عندي (جعل دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام (أخر) وهي تحريم الوطئ والصلوة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالاشهر (12)
__________
(1) والرحم هو موضع الجماع مما يلى الدبر فلو خرج من موضع البول كان كغيره وان كان يعد خارجا من السبيلين اه‍ تك - *) فان كان في فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فانها ترجع إلى التمييز اه‍قرز فان لم يتميز لها فلا غسل عليها ذكره في الانتصار قرز (2) احتراز من حال الصغر ومن حال الحمل وحال الاياس مي (3) في الصعيترى والزهور انما يحترز من النفاس لو زيد في القيد تقدير أقله وأكثره خرج النفاس إذ لا تقدير؟ (4) وان كان خارجا من قوله هو الاذى لانه ليس بأذي في التحقيق (5) وانما جعل التقي حيضا لانه قد حصل الاجماع انه لو استمسك في رحمها ساعة ونحوها له لا يكون طهرا فحددنا بالعشر لانها أقل الطهر اه‍ز ر ومعناه في الغيث (6) اتفاقا؟ (7) وجه قول السيد ح ان اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض واليوم الاخر رأته بعد العشر فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة (1) ووجه كلام الفقيه ما ذكروا من أنهم قد نصوا ان النقاء إذا كان بين الدمين ولم يقع طهر صحيح فهو في حكم الدم المتصل اه‍زه (1) حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر وألا ينقطع بل استمر ثلاثا فصاعدا كان الحادي عشر وما بعده حيضا اه‍سيدنا عبد الله دلامه ويتفق السيد ح والفقيه ح انها إذا رأت يومين دما وتسعا نقاء أن لا حيض لان الفقيه ح يعتبر أن يجمع التقي؟ والدم الأول العشر وظاهر قول الفقيه ف عن الفقيه ح انه لا فرق وان الدم الأول يتمم عشرا من القاء؟ (8) ويكون ابتداء حيض (9) والدم الذى يكون في الحادى عشر استحاضة اه‍كب (10) (والفرق بين العلة والدلالة) من وجوه ثلاثة ان العلة مقارنة يعني مقارنة الدم حرمت القراءة ونحوها مناسبة يعني ناسب العقل الشرع في انما حرمت القراءة لاجل الدم ومنتفيه متى انتفى الدم التحريم والدلالة لا مقارن ولا مناسبة ولا منتفية بل قد تبلغ بغير الحيض ولا مناسبة يعني لم يناسب العقل الشرع بأن الدم بلوغ بل لم يعرف كونه بلوغا الا من جهة الشرع ولا منتفيه يعنى إذا انتفى الحيض لم ينتف البلوغ يعنى على مسائل (10) وجواز الوطئ في الامة المستبرأة (12) وتحريم الطلاق والصوم اه‍

[151]
(فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لاكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئة في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والامير على بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الأول (و) الحالة الثانية هي (قبل) مضى مدة (اقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فان ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضى عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي (الستين) عاما من عمر المرأة فانه لا حيض بعدها * وقال زيد بن على ومحمد مدة اليأس خمسون سنة
__________
(1) من الوقت إلى الوقت اه‍ح لى (فائدة) التى تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع (1) والخفاش والارنب اه‍تحفه وزاد بعضهم الناقة والكلبة والوز اه‍نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فانها تحيض لانها تنفس اه‍ع فلكي (1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى اه‍دميري لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر (2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها اه‍(3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى فهذا حصل منه اشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد الي تقدير الحيض وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات (4) فدم الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه‍ص (5) اجماعا اه‍ب (6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل (1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض (1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه‍ح لى لفظا قرز (7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه‍ويقال الفرق بين هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فان اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون الولادة الا في العاشرة في الغالب اه‍مى (8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها قال في الكواكب بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم فليس بحيض اه‍تعليق قرز (9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعى وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم اه‍غاية لفضا؟ الصواب بعد مضي

[152]
وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3) (و) الحالة الرابعة (حال الحمل (4) فان ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالاقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7) قال في الروضة وانما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال مولانا) عليلم) وهذا صحيح لانه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8) ان المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9)
__________
حيض شرعي (1) لصلابة جسمها وشدته (2) لتوسطها بين والرطوبة (3) لكظمهن الغيظ (4) هذا مذهبنا والحنفية لقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن اه‍ص فلو كانت ذات حيض كانت عدتها به وقوله صلى الله عليه وآله في سبايا أو طاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجعل الحيض علامة لبراءة الرحم من الحمل ولخبر على عليلم قال ان الله تعالي يرفع الحيض عن الحبلى ويجعل الدم رزقا للولد وعن عائشة الحامل لا تحيض اه‍ص وقيل يكون ثلثا غذاء للولد وثلثا تنفس به المرأة عند الولادة وثلثا يستحيل لبنا من يوم العلوق وقيل من يوم تحرك الولد اه‍(5) (فرع) والفائدة في ثبوت العادة ومعرفتها هي حيث زاد الدم على العشرة فترجع إلى أقرب عادة لها فتعمل به وتقضى صلاة الزائد عليه فأما حيث لم يجاوز الدم العشر فهو حيض كله ولو زاد على العادة اه‍ن لفظا عبارة يحيى حميد في الشموس والانوار المنزع من الوابل المغزار على الأزهار وتثبت العادة لمتغيرتها بقرأين ويحكم بالاقل ويغيرها كل وتر مخالف ونثبت بالشفع لكن يحكم بالاقل اه‍حيضا وطهرا ووقتا وعددا هذا مذهبنا قرز اشتقاق العادة من المعاودة (6) وانما هذا حكم من جاوز دمها العشر وأما من جاءها في العشر فهو حيض مطلقا ان لم يجاوز العشر سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا يقال تجعل قدر عادتها حيضا والزائد استحاضة قيل ع وهى مغلطة اه‍رى معنى قرز وكذا لو كان عادتها في الطهر عشر ثم طهرت خمسة يوما ثم ثلاثة عشر يوما كان عادتها فيه ثلاثة عشر يوما ذكره في الشرح وقيل انما يحكم بالاقل في الحيض لا في الطهر فلا يعتبر الاقل فيه إذ اعتبار الاقل في الحيض ينافيه سواء تقدم أو تأخر قرز (7)؟ مرتين وطهرين اه‍ن (8) ابن أبى جعفر صاحب الكافي (9) قال في الزنين هذا ثابت حيث غيرها إلى نقصان فان غيرها إلى زيادة ففيه نظر إذ قد تكرر الاقل مرتين متواليتين نحو أن ترى سنا ثم سبعا ثم ثمانيا اه‍ح هد وظاهر از خلافه قرز بزيادة أو نقصان وما جاوز العشر فليس؟ ولا مثبت اه‍مرغم (مسألة) وتغير العادة قد تكون في الوقت والعدد معا وقد يكون في العدد دون الوقت وعكسه اه‍ن وتذ كل امرأة تغير عادتها فالمغير يسمى ثالثا بالنظر الي المرتين المتقدمتين مثلا فانهم ان كل ثالث مغير وكل رابع مثبت وهنا أربع مغالط ينبغى التنبيه عليها الأولي لو رأت الدم خمسا ثم ستا فلا يقال أنه يحكم بالست بل تنتظر الرابعة الثانية لو رأت الدم أربعا ثم أربعا ثم أربعا ثم خمسا فلا يقال يحكم بالرابع بل تنتظر الخامس لان الرابع هنا كالثلث والخامس كالرابع الثالثة لو رأت الدم أربعا ثم خمسا ثم خمسا ثم ستا فلا يقال انه يحكم بالست بل بالخمس لانه الاقل الرابعة لو رأت الدم خمسا ثم ستا ثم اربعا فلا يقال يحكم بالاربع لانه مغير اه‍غثم ومثله في التذكره

[153]
للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1) فقد تغيرت عادتها فان حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع (2) (وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لانه يحكم بالاقل (ثم كذلك (4) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك
(فصل) (ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات الاربع التى تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء فيها فانه ليس بحيض (فاما) ما جاء من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الاربع (فتحبض (7) يعنى تعمل باحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقى الدم مستمرا (فان انقطع لدون ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فان تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا) بأن استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام (تحيضت)
__________
(1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الاخرى اه‍تذ (2) (فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الأولي وتلغى الوسطى لانها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الاقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الأولى أنه يكون حيضا لانه وقت امكان اه‍وقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فان عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (3) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فانه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وانما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الاكثر منهما يكون تابعا للاقل اه‍غ (4) الحاصل ان كل وتر (1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اه‍تك (1) بالنظر إلى مرات الاقوى لا إلى عدد القرء اه‍ح لي؟ (5) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيأ غير فرجها فانه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اه‍قرز (6) قيل انما يخرج من عرق يقال له العاذل اه‍راوع (7) والعبرة بالانكشاف اه‍ع (8) بالوضوء لا بالغسل اه‍نجرى قرز في المبتدأة مطلقا والمتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اه‍ح (9) تفسيره في الشرح حيث قال فان تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الامام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الاثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجرى فانه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لانه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اه‍تك (10) وهذا انما بأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اه‍تي باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح (11) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها (12) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه‍

[154]
أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1) (غالبا) احترازا ممن عادتها توسط النقاء فانها تحيض (2) فيه على حسب ما تعتاد (إلى العاشر فان) استمر وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز العشر (فا) لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون (مبتدأة) أو متعادة (5) ان كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فان لم يوجدن فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الاقرب فالاقرب قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فان اختلفن) فكانت عادة احداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت احداهن تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا ثلاثا (12) عملت على الثلاث لانها عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الائمة بذلك * وقال المذاكرون بل الكثرة ترجع إلى الايام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الاظهر والذى قصدنا بقولنا (فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض
__________
(1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اه‍ري وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر (2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام (3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز (4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز (5) أو متغيرة كما أتي قريبا (6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اه‍لي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لانه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز سواء كن حيات أو ميتات ماتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد ان رجعت اليهن ولعلهن يرجعن إليها (1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز (1) هذا مما يرجع الأصل إلى الفرع فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرئبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فانها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالاقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اه‍تك ولو مبتدات كالاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام اه‍ن (7) قلنا الحيض من صفات الابدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهى من صفات الوضاعة والرفاعة اه‍أم يعنى فلا ترجع اليهن (8) بل يجب الابين الاخوات قرز (9) فالاخت لابوين والاخت لاب سواء (10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالالف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم (11) في الشهر مرة وتطهر باقى الشهر (12) في الشهر مرة (13) شخوصا (14) نحو ان يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وانما أخذت بالاكثر هنالا في

[155]
نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض احداهن ستا يأتيها في الشهر مرة (2) وحيض الاخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر (أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولي أن يقال إذا كان حيض احداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والاخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين فانها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فان عد من) أي نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل الطهر وأكثر الحيض) وفي شرح الابانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولى الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولى الناصر ترجع إلى التمييز (10) (وأما) ان كانت (معتادة (11) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التى أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها (12) واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التى قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما حكم الحائض في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى
__________
المهر فبالوسط لان الأصل هنا في الدم الحيض وهناك براءة الذمة اه‍زر وقيل تعمل بأقل الطهر وطهرها لانه أقل الطهر فتأمل (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت (1) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها (1) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه‍ز ر وتع لمع (2) وتطهر أربعة وعشرين (3) وتطهر اثنى عشر (4) وقال في التكميل تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الامام في البحر انها من عملت بحيضها عملت (1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع (1) في المسألة الأولى وأما الاخرى فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز وان تداخلت الاشهر (5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر (6) كان الأولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الامام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس ان يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك (7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لانه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار (8) أو صغار (9) لغيبة أو نحوها اه‍دواري (10) ان حصل والا فبأقل الطهر (11) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ اه‍ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان (12) في الثالث (13) وصورتها ان تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير (14) في الرابع (15) في الصورتين اه‍

[156]
ما تركت من الصلاة في الايام الزائدة على العادة وانما تفعل كذلك في ثلاث صور الأولى قوله (ان أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أو الشهر مثلا فأتاها أوله ثم استمر * الصورة الثانية قوله (أو) أتاها (في غيرها (1) أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله (وقد مطلها فيه (2) أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها * الصورة الثالثة قوله (أو) أتاها في غير عادتها (3) و (لم يمطل) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد اتاها لعادتها (و) لكن (عادتها تتنقل (4) فانها في هذه الصور الثلاث (5) تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا (6) (والا) تثبت احدى هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل وجاوز العشر (فاستحاضة كله (7) أي من أول العشر (8) فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر
__________
(1) بعد طهر صحيح (2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اه‍راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز إذ المطل امارة كون الاتي من بعد حيضا اه‍ح هد (3) عقيب طهر صحيح (4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه‍تى وح فتح والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اه‍زر وزوئد ان كان قد جاءها في وقت العادة والا فهى صورة المطل (5) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الاخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة (1) نسائها فان لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقى الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز (1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اه‍ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل (2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة (2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه‍بلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اه‍سيدنا حسن (6) إلى وقت عادتها في الاشهر المستقبلة (7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الايام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فان الزائد جميعه استحاضة اه‍زر فان كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فان الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الاوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الاوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اه‍غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فان كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الاخرة طهرا اه‍ن لبعده عن امارة الحيض اه‍ح هد؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اه‍وابل (8) فان صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه‍قرز

[157]
فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الابانة عن ط
(فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطئ (3) فانه يحرم على الزوج وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وانما يحرم الوطئ (في الفرج (5) لا في غير الفرج من الافخاذ وبين الاليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع على جوازه والآخر مختلف فيه أما الأول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلى الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادى عليلم وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الأزهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الامة المنع من التلذذ بالفرج من دون ايلاج (9) لاجل الاذى والمختار جوازه (10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا عليلم) يعني الدم لان العلة في التحريم الاذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع
__________
(1) قلنا المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء الا أن يقال تركتها تظننا والمتظنن كالعالم وقيل وجه الوجوب ان مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها ان العشر كلها كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فانه يجب عليه قضاء ما فات ولا تأثير للخلاف اه‍لي لانه وقع الخلاف بعد ان أجمع عليه أهل البيت (2) قال في الغيث غالبا يحترز من التيمم للبث ومس الصحف لان حدثها باق بخلاف الجنب فلم يبق عليه الا الاغتسال اه‍قرز والصوم والطلاق والاعتداد بالاشهر والتشبه بالصائم (3) قال في الانتصار تحريمه معلوم من ضرورة الدين فمن وطئها مستحلا كفر وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى أمرأته وهى حائض فقد كفر بما أنزل على محمد اه‍زر وان كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق ولا كفارة عليه هذا مذهبنا وك وح؟ ولا كفر ولا فسق إذا وطئ اه‍ب قرز لفظ البحر ويحرم وطئها اجماعا للآية ولا كفر ولا فسق إذ لا قطع وقوله صلى الله عليه وآله فقد كفر محمول على المستحل (4) في المجمع عليه لا المختلف فيه فترافعه والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر والمختلف فيه وليلة وهو قول ش وقيل فرق سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه وسيأتى الكلام في الطلاق في قوله ولتمتنع منه مع القطع (5) قال الامام ى عليلم يجوز ارسال المني في معاطف سمنها ونظره الامام المهدي عليلم وقال الأولى ان لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج الا برضاها الا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون انزال جاز وان كان ثمة عذر كحيض جاز والأولى ان يرسل المنى في غير جسدها فان أرسل جاز ويدها كسائر جسدها في جواز انزال المنى بها مع العذر لا مع عدمه اه‍تك ومثل معناه في الغيث في باطنه (6) هذه زيادة مستغنى عنه إذ قد علم من لفظ تحت اه‍من خط القاضي محمد الشوكاني (7) تنزيه (8) لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض وقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه (9) لا بظاهره (10) قلت والحق انه مكروه لقوله صلى الله عليه وآله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه اه‍

[158]
فيما دون الازار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3) (نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر (4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها (6) وان لم تغتسل وان كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م بالله في الزيادات فان لم تجد (8) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع انما يندب لذوات البعول
__________
(1) أي موضعه (2) فان اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطئ اه‍زر وفي البيان جواز الوطأ ومثله في ح لى وقيل انه يعمل على المرافعة والحكم كما ذكره الامام عليلم في التنبيه قرز (3) ولا يقال هذا من باب العبادات ولا مدخل لحكم الحاكم قلت لان ذلك حق لآمي يعني فيما؟ حكم الحاكم لزم الاخر ظاهرا وباطنا (4) وهى تطهر بأحد ثلاثة أشياء اما بانقطاع الدم على مقدار العادة أو برؤية النقا وهو شيءيخرج من فرجها كالقصة (1) البيضاء أو بكمال العشر وان لم ينقطع مسألة وإذا انقطع لم يحصل شيءمن المحرمات قبل الغسل الا الصوم اجماعا اه‍ب قرز (1) القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص كما في شرح مسلم اه‍منحة غفار من أول باب الغسل وفي حديث عائشة لا تغتسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء وهي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة وقيل القصة شيءكالخيط الابيض يخرج بعد انقطاع الدم كله اه‍نهاية بلفظة (5) (فائدة) إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقيل مد لا يجوز وطئها وان طالت المدة ذكره في الكافي وهو ظاهر كلام الشرح وقال في زوائد الابانة إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطئها من غير تيمم وان امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطئها ذكره أبو جعفر في الشرح وهو الصحيح بناء على أصل أصحابنا اه‍ومثله في البيان هذا إذا كانت مسلمة وأما إذا كانت ذمية ففى الكافي قال ح لا تجبر؟ لانها غير مخاطبة بأحكام الشرع وهو المذهب وقال ك وش تجبر؟ على الغسل اه‍(1) وقال السيد ح في الياقوتة إذا امتنعت أجرى عليها الماء وجاز وطئها وسقطت النية كالكافرة (1) والمجنونة اه‍ زهور وفي شرح الاثمار ما لفظه والاقرب انه لا يكفي اجراء الماء اه‍بهران ان (1) وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تغسل وتسقط النية للضرورة لا في الممتنعة فلابد من الغسل مع نيتها اه‍قرز في غير الصوم اه‍ح فتح وأما هو فيصح وان لم تغتسل (6) بعد غسل الفرج اه‍؟ لا غير الوطئ من قراءة أو دخول مسجد فلابد من الغسل عنده اه‍زهور (7) ويمضي وقت صلاة اضطرارى اه‍ن (8) في الميل قرز (9) قال المفتى يحقق القياس فان بينهما فرقا لان وقت الصلاة مضيق ووقت الوطأ موسع قرز ولو نفلا اه‍ن وفى شرح ابن بهران الفرض إذ لا ضرورة في النفل اه‍قرز ولو في أول (1) الوقت خلاف الكافي (1) يعني الوطأ قرز (10) أي ازالته وجد ذلك قدر أنملة وقيل ما ينفتح عند القعود قرز

[159]
لان لهم مباشرتهن بخلاف الايامي (1) (و) ندب لها أيضا (في أوقات الصلوة ان توضأ (2) وتوجه) القبلة (وتذكر الله (3) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد ورد الاثر (4) بذلك * الثاني التعود كما يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة (وعليها قضاء الصيام) الذى تركته حال حيضها بعد طهرها لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه (5) دون الصلوة للحرج (6) (لا) قضاء (الصلاة (7) فلا يجب خلافا لبعض الخوارج (8) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل ونقض الشعر وقد تقدم الكلام فيهما
(فصل) (والمستحاضة (9) المستمر دمها لها أحوال الحالة الأولى تكون فيها (كالحائض) فيما يحرم (10) ويجب (11) ويجوز (12) ويندب (13) وذلك (فيما علمته حيضا) من ذلك الدم المستمر وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها فانها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها (14) فان قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو ظنته (قال عليلم) عبرنا بالعلم (15) لانها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول فيما علمته حيضا (و) الحالة الثانية تكون فيها (كالطاهر) فيما يجب ويجوز ويحرم (16) ويندب وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهرا) أي علمت أنه ليس
__________
(1) بل لا فرق قرز (2) فان لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم (1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره احمد بن عيسي في الجامع (1) لانه غير مشروع ولان المراد التنظيف (3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وان كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اه‍ع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اه‍رى (4) عن زيد بن على انه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والاثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه (5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ انت قلت لست بحرورية؟ ولكني أسأل فقالت كان يصينا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى (6) بل لانها غير مخاطبة اه‍ج (7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لى يلزم كفارة لفوات نذرها اه‍ينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اه‍الفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الأصل قرز غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اه‍هداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز (8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان (9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اه‍قرز وبالنظر إلى الحيض قرز (10) القراءة ومس المصحف (11) قضاء الصيام (12) حمل المصحف بعلاقته (13) أن تتعاهد نفسها (14) فان لم تعلم فسيأتي اه‍(15) وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه‍(16) منع الزوج وترك الصلاة اه‍

16 / 239
ع
En
A+
A-