[430]
أن يحمل على الدابة أكثر (1) مما استعارها له قيل (ع) أو جنسا آخر (2) ولو هو أخف لانها إباحة بخلاف المستأجر وقال في التفريعات له ذلك (3) كالمستأجر وكذا في الانتصار ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المسماة (4) أو يردف معه والرديف ضامن أيضا (5) وقرار حصته عليه فإن أوهمه (6) المستعير أن الدابة له فقد قيل (س) فيه نظر (7) قال مولانا (عليلم) الاقرب أنه يضمن قيمة حصته (8) ويرجع على المستعير المدلس (9) بما دفع من القيمة لا من الكراء لانه قد استوفى ما في مقابلته (10) (وإن زاتل) التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان (11) نحو أن يودعها (12) ثم يستردها أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فإنها لا تعود يده يد أمانة وهو قول أبي (ح) وتعود في أحد قولي أبي (ع) (لا ما ينقص) من العارية (بالانتفاع (13) فلا يضمنه المستعير (14) * (و) الحكم الثاني أنه (يصح) لمن أعار (15) عينا (الرجوع فيها (16) متى شاء (مطلقا) أي سواء كانت مطلقة أم مؤقتة هذا مذهبنا
__________
(1) حيث كان يؤثر في الدابة والا فلا قرز حيث تكون لمثله أجرة قرز (2) مع عدم العرف قرز (3) مع العرف قرز (4) ما لمثله أجرة اهع لي قرز (5) ان ساق أو تلف تحت العمل ويلزم كل واحد اجرة المثل اهكب مع تمييزه واختياره (6) المراد لم يبين وان لم يوهمه ففيه تردد اهن المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة وقيل لا يرجع ومثله في المقصد الحسن (7) هل للرديف أن يرجع له أو لا يرجع اهصعيتري (8) والاجرة على قدر الوزن ينظر وقيل أجرة المثل والضمان على الرؤوس (9) ما لم يتلف تحت العمل فلا يرجع قرز (10) لانه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس والمربا فيرجع لانه غير مختار اهع لي قرز (11) قال عليلم والفرق بين العارية والوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي () فلم تعد يده يد أمانة وفي الوديعة هو مأذون حتى يطالب اهنجري إذ أخذ لنفع المالك () لانه أخذ لنفع نفسه (12) لغير عذر قرز (13) المعتاد (14) لانه مأذون بالاستعمال فلو نقص الكل لم يضمن قلنا وكذا البعض قيل ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في الاجارة وقواه الذماري والمفتي من شق وكلف ورفع وقيل ف بل يصح هنا لان له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الاجارة وقواه الهبل (15) وكذا المستعير وفي الفتح ولكل من المعير والمستعير الرجوع إذ هي جائزة من كلا الطرفين (16) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب اهفتح نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو استعارة المرأة عبدا محرما لها ليحج بها فانه لا يجوز الرجوع عن العارية بعد الاحرام للصلاة والحج ونحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك فانه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ليكفن به الميت فانه لا يجوز الرجوع بعد الدفن اهح أثمار وله أجرة المثل من يوم الرجوع اهيحقق الكلام فالاولى صحة الرجوع وله الاجرة فقط لان له اتمام عمله ولا يصير
__________
[431]
وهو قول أبي (ح) و (ش) وقال (ك) لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت (1) ولو أن رجلا استعار حائطا ليبني عليه بناء أو أرضا ليغرس فيها فبنا أو غرس ثم طالبه المعير يرفع ذلك فإنه ينظر فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء الوقت وجب على المستعير رفعه ولا شيء له عندنا (2) (و) يجب (على الراجع في) العارية (المطلقة والمؤقتة قبل إنقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء (3) ونحوهما) كوضع الفص في الخاتم والجذع في وسط الجدران ونحو ذلك (الخيارات (4) وهما إن شاء طلب من المعير قيمة البناء والغرس قائما ليس له حق البقاء (5) وإن شاء قلع بناه وغرسه وطلب أرش النقصان (6) وذكر في البيان لمذهب الهادي (عليلم) أنه إذا اختار النقض فلا شيء له (و) أما إذا استعار الارض للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير (في الزرع (7) الثلاثة) الخيارات فالاولان هما الخياران المذكوران
__________
غاصبا كالزرع قرز فائدة لو استعار رجل جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض الطريق عن عاريته قال عليلم يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما يحمله عليه والا لزمه تمام العارية وكذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ذلك اهح أثمار قال المؤلف ان ذلك غير مستقيم على قول أهل المذهب قال ولا يبعد عدم صحة ذلك عن الامام عليلم وانما يستقيم ذلك في المسألة الاولى أن يقال إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع وكان لا يوجد من يحمله لزم المعير أيضا اتمام العارية بالاجرة للزائد والا فلا وفي المسألة الثانية حيث كان يخشى على الحب المحمول وكان لا يجد مدفنا يضعه فيه فانه يلزم المعير إما إتمام عاريته ويأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من الغرامة إلى بعض الطريق وارجاع الحب إلى حيث كان اهوابل (1) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع (2) خلاف ش فقال يرجع بالغرامة وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وان بقي شيء من الوقت ولا يجب الارش اهبحر معنى (3) فرع ولهما بيع الارض والغرس إذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الارض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة اهبحر بلفظه (4) اللهم الا أن يشترط المعير القطع فلا خيار قرز (5) دائما في المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة الا بالاجرة (6) وفي وجوب تسوية الارض وجهان أصحهما لا يلزم إذ الاذن للمستعير بالغرس اسقاط لما تولد عنه اهبحر وقيل يجب الاصلاح وقد تقدم في البحر في الاجارة مثل ذلك (7) والثمر قرز وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير تقصير أم لا ان لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله وان كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة أعني في المطلقة والمؤقتة وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير بالقلع
__________
[432]
في الغرس والبناء والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالاجرة لصاحب الارض وإنما تلزم المستعير الاجرة (1) لبقاء الزرع (إن قصر (2) حتى تعدى المدة المؤقتة فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة (3) حتى يحصد ولو تعدى المدة المضروبة قال (عليلم) ولا يبعد لو استعار الارض للغرس ورجع المعير وفي الشجر المغروس ثم أنه لا يجب القلع حتى يجذ الثمر (4) (و) الحكم الثالث أنها (تأبد (5) العارية (بعد الدفن (6) للميت (و) بعد القاء (البذر) في الارض أما التأبيد (للقبر (7) فهو (حتى يندرس) اندراسا تزول معه أجزاء الميت (8) قال في الانتصار تتأبد إلى أن يسبع الميت أو يزول من السيل (9) (و) أما التأبد (للزرع) فهو (حتى يحصد (10) وإنما تأبد بعد إلقاء البذر (إن لم يقصر) كما مر (11) (و) الحكم الرابع أنها (تبطل (12)) العارية (بموت المستعير (13) فلا يستحق الورثة من الاباحة شيئا مما كان لمؤرثهم (و) الحكم الخامس أن عارية الحيوان (تصير بشرط النفقة عليه (14) أي على المستعير
__________
أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء وبهذا التفصيل يرتفع الاشكال اهمن املاء سيدنا حسن ومثله في ح الفتح قرز (1) من بعد الرجوع (2) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة والاولى أن يقال ان لم يقصر به استحق البقاء باجرة المثل إلى الحصاد وان قصر () خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة اهح لي ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في اكثر النسخ اهح فتح معنى قرز () أو قبل انقضاء المدة في التقصير (3) بل بالاجرة قرز (4) ظاهره بلا أجرة لمالك الارض اهفينظر قرز (5) ولو مؤقتة (6) وله الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع في قبره ويلزم المعير مؤنة الحفر ولا يلزم المستعير تسوية الارض لانه حصل باذن المعير اهحماطي قرز وقيل لا يلزم مؤنة الحفر على المقرر والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر فلا نفع في الحال وله الاجرة من يوم الرجوع حتى يندرس اهح أثمار وفي كب لا أجرة ولا قيمة للحيلولة (7) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت قرز (8) أو يصير ترابا قرز (9) أو يخرجه مخرج (10) وتلزم أجرة المثل اهح لي قرز واختاره الشامي (11) في الاجارة (12) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء وفي التذكرة لهم الخيار قرز (13) ولو مؤقتة وردته مع اللحوق وكذا جنونه وكذا المعير وجنونه () وردته مع اللحوق () وقيل ف وفيه نظر اهزهور ولعل وجه النظر أن انتقال الولاية لا تبطل الاباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء والجنون ويفرق بين العارية والوكالة بأن الوكيل معبر عن غيره وهو الموكل فلا يصح منه التعبير الا حيث يصح وليس كذلك في العارية اهح بحر لابن لقمان () ويكون للمستعير الخيار اهن بلفظه من فصل السكنى (14) أو جرى عرف اهعامر قرز
__________
[433]
(إجارة) فإن كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة فالاجارة صحيحة (1) وإن كانا مجهولين أو أحدهما ففاسدة تتبعهما أحكامهما (و) الحكم السادس أن (مؤقتها (2) يصير (بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية (3) فلو أعار المالك عينا لينتفع بها المستعير سنة ثم مات المالك قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقيه السنة (وصية تنفذ من الثلث (4) (و) إذا اختلف المعير والمستعير كان (القول للمستعير في) سبعة أشياء الاول في (قيمة (5) العارية (المضمونة (6) بعد تلفها (و) الثاني في (قدر المدة) المضروبة للعارية (و) الثالث في قدر (المسافة (7) ذكر ذلك أبو (ط) وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير وإنما يقبل قول المستعير في هذين الامرين (8) (بعد مضيهما) فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي لان إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية وهي تبطل برجوعه (و) الرابع (في رد غير المضمونة (9) و) الخامس في (عينها (10) و) السادس في (تلفها) لانه أمين فإن كانت مضمنة كانت عليه البينة (و) السابع في (أنها إعارة لا إجارة (11) والبينة على المالك لان الاصل في المنافع عدم الاعواض عند الهدوية وأحد قولي (م) بالله وفي أحد قولي (م) بالله أن القول للمالك
(كتاب الهبة)
الاصل فيها من الكتاب قوله
__________
(1) في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف () بالاتفاق خلاف الدواري فقال انها عارية على بابها ويكون المالك مبيحا للمنافع () قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه ع في الاجارات وتكون فاسدة (2) والمطلقة تبطل بموته (3) وله أن يعيرها اهح لي معنى وهو ظاهر الازهار ونظره حثيث لانها عارية على بابها قرز فان مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه س في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليلم وفيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد استحقها المستعير بالوصية اهح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في الوصايا اهع (4) والا فبحصتها (5) وقت التلف (6) بالتضمين أو بالتعدي اهح لي لفظا (7) وصفتها (8) الاخيرين (9) أو المضمنة (10) الاولى أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو كالغاصب فيقبل في العين اهي لفظا (11) هذا إذا لم يكن للمالك () عادة باجارة هذه العين كما تقدم في الاجارة اهن معنى () أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه اهكب لفظا قرز قال في عبارة الشرح فان كانت مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لانها ان كانت مضمنة بين بالرد أو التلف لان البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لان من عين بين وقد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فانه يقبل قوله في العين لانه غاصب والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب ان شاء الله وكانت عبارة الشرح
__________
[434]
تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (1) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه (2) والهبة إسم للموهوب وللفعل (3) والاجماع ظاهر
(فصل) في شروط صحة الهبة (شروطها) أربعة الاول (الايجاب (4) وهو قول القائل وهبت (5) أو هو لك (6) (والقبول (7) وهو قول المتهب قبلت (أو ما في حكمه) وهو تقدم طلبها (8) نحو أن يقول قد وهبت مني أرضك فيقول المالك وهبت (9) فإن المتهب لا يحتاج قبولا بعد تقدم الطلب ولا بد أن يقع الايجاب والقبول (في المجلس (10) قبل الاعراض) وإن تراخى القبول عن الايجاب ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود إلا أن يقبل قبل أن ينتصب فأما لو اتكأ القاعد أو اضطجع (11) أو قعد القائم لم يكن ذلك إعراضا قال (عليلم) وعلى الجملة فالعبرة ما تقتضيه قرينة الحال في الاعراض هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا وقد صرح به أبو مضر (و) عقد الهبة يصح أن يكون موقوفا كالبيع الموقوف و (تلحقه الاجازة (12) وقد يكون موقوفا من كلا الطرفين نحو أن يهب فضولي لغيره (13) مال غيره ويقبل فضولي لذلك الغير فإن الايجاب والقبول يكونان موقوفين (14) على إجازة المالك للايجاب والمتهب للقبول وقد
__________
جيدة لانها تقتضي انعكاس الثلاثة الاطراف كما ترى قرز (1) وقوله تعالى وآتى المال على حبه الآية (2) المراد سقوط المروءة لا انه يحرم بل يكره فقط (3) وحقيقة الهبة في الشرع تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة اهصعيتري وبحر ومن لا يشرط القربة في النذر يزيد لا على جهة النذر اهبحر بلفظه (4) وتصح بالكتابة والرسالة (5) أو أعطيت أو ملكت أو دفعت أو جعلت أو خذه أو فعلت بعد قوله هب لي أو ما جرى به العرف في ذلك اهن قرز (6) هذا اقرار الا أن يريد به الهبة ويتصادقا على ذلك أو جرى عرف ملكه فلو اختلفا () في مراده فالقول قول المالك ذكره م بالله اهن () هل أراد الهبة أو الاقرار لانه يصح الرجوع في الهبة لا في الاقرار (7) ظاهر ولو دينا اهتذكرة ون هذا تخريج ط وهو الذي نص عليه والذي خرجه م بالله واختاره الهبل ان هبة الدين لا يحتاج إلى قبول والمختار انه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه لان هبة الدين اسقاط كالابراء اهبحر فان قبل نصف الموهوب أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته وجهان اهروضة نواوي قال في الاثمار لا يصح لانه غير مطابق والاز مثل شرح الاثمار وعن الدواري يصح واختاره الذماري وسيأتي في شرح قوله وما وهب الله ولعوض فللعوض أن عدم المطابقة مانع من الصحة (8) ولو بلفظ الامر اهبحر ويصح بماض ومستقبل إذا كانت على غير عوض اهن معنى اما إذا كان القابل بالمستقبل هو الواهب فينظر قيل لا يتصور اهمن هامش البيان (9) ونعم قرز (10) يعني مجلس الايجاب فقط فلا تصح الهبة للغائب ولو قبل في مجلس بلوغ الخبر () الا أن يقبل له غيره ويجيز صحة الهبة اهغيث ون ولمعة قرز () ما لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح قرز (11) بل يكون اعتراضا ذكره الفقيه س (12) مع بقاء المتعاقدين والعقد قرز والمعقود له وعنه قرز حيث كانت على عوض (13) أو له (14) ولا بد من الاضافة لفظا قرز أو نية قرز
__________
[435]
يكون موقوفا من أحد الطرفين وهو ظاهر (وإن تراخى (1) وجود الاجازة عن عقد الهبة لم يضر (2) (و) الشرط الثاني (تكليف الواهب) فلو كان مجنونا أو صبيا مأذونا أو غير مأذون لم تصح هبته (3) (و) الشرط الثالث (كون الموهوب مما يصح بيعه (4) مطلقا) فكل ما صح بيعه على الاطلاق صحت هبته (5) (وإلا) يصح بيعه على الاطلاق بل في حال دون حال كالوقف والهدي والمدبر (6) (فلا) تصح هبته (إلا) أربعة أشياء وهي (الكلب (7) ونحوه) كالنجس فإنه لا يصح بيعهما عندنا (8) وتصح هبتهما (و) الثاني (لحم الاضحية (9) فلا يجوز بيعه وتجوز هبته فإن قلت لم لا يجوز بيعه والاضحية عندنا سنة وليست بواجبة قال عليلم لعل أصحابنا يعنون الاضحية في الحج (10) لان هدايا المتنفل بها فيه واجبة (11) بعد تعلق القربة بها (و) الثالث (الحق (12) فإن الحقوق يصح هبتها ولا يصح بيعها (13) وهي كالمراعي (14) وحق
__________
(1) ما لم يرد قرز الضمير يعود إلى المصدر وهو اللحوق اهح لي معنى (2) والفوائد لمن استقر له الملك قرز ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وان كانت على عوض لم تصح اهغيث قرز (3) لان الاذن لا يتناول التبرعات () ولا يصح من السكران الا أن يميز قرز () إذا لم يجر بها عرف قرز (4) غالبا احتراز من هبة المدبر وأما الولد من أنفسهما فانه يصح ومعناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح () بيعه من نفسه وهبته وكذا كتابته كما يأتي قرز () لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي قرز منه ليخرج هبة المصحف من الذمي والصيد من المحرم (5) ولفظ الزهرة وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه معسرا فان بيعه جائز ولا تجوز هبته اهبلفظه (6) الا أن يهبه من نفسه صح وعتق أو بعوض وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف اهبل ولو هو المصرف لانه لا يباع للاضاعة قرز (7) استثناه من قوله والا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون حال فالاستثناء وهو قوله الا الكلب من هذا لا يصح لانه لا يصح في جميع الاحوال فرع فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه () لانه قد أباحه له وقال ن وم بالله لا يجوز () له فاما في هبة الاعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب باذن الواهب فلعلها تكون اباحة وفاقا اهن والقياس أنها تملك بالبقض كالبيع اهمفتي () مع الاذن له بقبضه قرز () كهبة الثمر والعنب قبل صلاحه (8) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما (9) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه قرز (10) لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب (11) لكنها لا تسمى أضحية (12) احتراز من الولاء فانه لا يصح قرز ويكون ممن هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فانه يكون اباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف اهكب وبيان معنى قرز (13) إذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح اهبحر بلفظه (14) ويصح الرجوع الا الشفعة فلا يصح الرجوع
__________
[436]
المسيل والمرور وكذلك حق الشفعة (1) إذا وهبها للمشتري صح لانها إسقاط (2) (و) الرابع كون الموهوب (مصاحب ما لا تصح هبته) فلو وهب مدبرا وقنا (3) في عقد واحد صحت الهبة في القن دون المدبر ولو باعهما جميعا لم يصح بيع القن (4) (فيصح) هبة هذه الاشياء دون بيعها (و) الشرط الرابع (تمييزه (5) أي تمييز الشئ الموهوب (بما يميزه للبيع (6) فهبة المجهول لا تصح إذا كان عينا (7) كما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت وأجاز (م) بالله الهبة إذا ذكر لها حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان وحمله القاضي زيد وأبو مضر على معرفة الجنس (8) * تنبيه * وليس من شرط صحة الهبة القبض (9) عند القاسم والهادي و (ك) (10) وعند زيد والباقر والصادق و (م) وأبي (ح) و (ش) أنه يشترط وهل يشترط أن
__________
(1) ولا يحتاج إلى قبول (2) لعله يعني الهبة بحق الشفعة (1) ولا يحتاج إلى قبول (2) ولا يصح الرجوع فيها اهمعيار والمسيل ونحوه المرور ويفتقر إلى القبول ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه لانه إذا كان ممن عليه فهو اسقاط (1) وكذا القصاص والخيارات (2) في الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار قرز (3) وكذا ميتة ومسلوخة وخلا وخمرا وما أشبه ذلك قرز (4) حيث لم تتميز الاثمان قرز والفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة والهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع اهكب قرز (5) فان لم يميز كانت فاسدة ويكون في يد الموهوب له اباحة اهبحر معنى قرز مسألة فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط بخلاف البيع فلا يصح لان حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا في الهبة بعوض لا يصح وإذا جمع في الهبة بين ما تصح هبته وما لا تصح () فانها تصح فيما تصح هبتة اهن () للعلة المذكورة مسألة هبة المنافع اباحة لا تمليك إذ هي معدومة أشار إليه القاسم عليلم وكذا الوصية بالمنافع وكذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر فان هبته اباحة وكذا هبة الاعيان إذا كانت الهبة فاسدة () ومثله في البيان وقبضها المتهب باذن الواهب فانها تكون اباحة ولعله وفاق ذكره في كب اهمقصد حسن () ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم لانها اباحة (6) من حد أو وصف أو لقب أو اشارة فرع ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب والموهوب له معا اهن أو الواهب كما ذكرنا في البيع اههبل فان كان موكلا فالعبرة بالوكيل اهومثله للفقيه ف قلت ان تعلقت به الحقوق فعلمه والا فلا بد من علم موكله اهمفتي (7) نحو ثوب من ثياب اهتذكرة ولا أحد الثوبين ولو ذكر الخيار للمتهب فانه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود التبرعات اهأم قيل الاقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في الشرح وصرح الشكايدي أنه يدخلها الخيار كالبيع ومثله اهح لي قرز (8) فعلى زعم ص زيد أن المسألة إتفاقية والظاهر الخلاف بين م بالله والهدوية (9) بل شرط في صحة التصرف قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله الراجع في هبته كالراجع في قيئه ونحوه من الاخبار وليس فيه ما يدل على اعتبار القبض وكونه شرطا اهان فإذا أتلفها متلف لزم قيمتها للموهوب له ولو في يد الواهب وعندهم للواهب ذكره في الرياض
__________
[437]
يكون القبض في المجلس أم لا قال (م) بالله في الافادة يصح وإن تراخى القبض إلى سنة وعن أبي مضر (للم) بالله قولان وعن (ض) زيد والفقيه (ح) يصح في غير المجلس قولا واحدا إذا حصل القبول في المجلس وهل يفتقر إلى رضاء الواهب أم لا (للم) بالله في الزيادات كلامان مختلفان لا يحتاج إلى إذنه (1) ويحتاج وهو الذي ذكره أبو مضر وعن الحنفية إن كان في المجلس لم يحتج إلى إذنه ما لم يمنعه وإن كان في غيره احتاج وهل يحل القبض محل القبول أم لا (2) قيل (للم) بالله قولان * نعم وتبطل الهبة بالموت (3) والرجوع قبل القبض عند من شرطه قال أبو مضر وإذا وهب صحيحا وحصل القبض في مرضه كانت من الثلث لان ذلك وقت الملك (فصل ويقبل للصبي وليه (4) أو فضولي ويجيز الولي أو يجيز الصبي بعد بلوغه (5) (أو) إذا قبل (هو) صح قبوله إن كان (مأذونا (6) وإن لم يكن مأذونا لم يصح قبوله بل يقبل له وليه (7) أو يجيز كما مر (لا السيد) فلا يصح أن يقبل (لعبده (8) ما وهب للعبد (9) (ويملك) السيد (10) (ما قبله (11)
__________
(1) قوي على أصله (2) لا يكفي على أصله وقيل يكفي لان الفعل أقوى من القول اهح ولفظ البيان ولا يغني القبض عن القبول (3) موت الواهب أو الموهوب له (4) أو نحوه كالمسجد () وغيره ولو هو الواهب () والمجنون اهح لي قرز ولي ماله ولو من جهته الصلاحية قرز فرع قال الهادي عليلم ومن وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه أو كان قد قبله الصغير وهو مميز غير مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح قرز فرع ولا حكم لرد الولي لما قبله له الاجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي صح اهن فائدة تصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ وشرحه (5) إذا قبل له الفضولي في المجلس (6) في الهبة اهزهور فلا يكفي الاذن في التصرفات وقيل يكفي قرز (7) والفرق بينه وبين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الاذن بخلاف الصبي اهناجي (8) البالغ العاقل والا قبل له فان خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز وقد قبل له الغير بطلت لتغاير المستحق عند الايجاب والقبول اهن ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا ابراهيم حثيث أنه يصح الرجوع () لان القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع () ولو قد مات العبد لا السيد لم يصح الرجوع قرز (9) فان قيل لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد والجواب أن قبول العبد شرط وجواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشئ ان قبله فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان اهبهران (10) أو مالك النافع (11) ولو غير مأذون قرز قال الهادي عليلم وإليه ردها لا يقال قد ملك السيد لانه مشروط ذكره في الغيث () اهمي وكذلك الوصية الامر إلى العبد في ردها أو تقريرها () الذي في الغيث إنما
__________
[438]
العبد (وإن كره (1) السيد قبول العبد وقال له لا تقبل
(فصل) في حكم الهبة على عوض (و) اعلم أن الهبة (2) (تصح بعوض (3) وعقدها عليه على وجهين أحدهما أن يكون على شيء (مشروط) في العقد (مال (4) فيكون) في هذا الوجه (بيعا) يصححها ما يصحح البيع ويفسدها ما يفسد البيع قيل (ع) إنما تكون الهبة بيعا إذا ملك العوض بنفس العقد (5) نحو أن يقول وهبت لك هذا على هبته كذا فأما لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليس بيعا (6) لكن إن حصل العوض (7) فلا رجوع وإن لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي و (م) (و) الوجه الثاني أن يكون على مال (مضمر (8) غير مشروط مثاله أن يهب رجل لرجل شيئا وفي نفسه التماس عوض
__________
هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح ولم يذكره في الغيث (1) وكذا لو نذر عليه أو أوصى له قرز (2) والنذر ولفظ الفتح ويصح النذر على عوض كالهبة كما مر اهبلفظه من باب النذر (3) ولو من غير المتهب قرز معلوم أو مجهول ويسلم قيمة الموهوب اهن وتكون القيمة يوم الهبة اهن قرز وانما وجبت القيمة يوم الهبة لان الهبة صحيحة ملكت بنحو القبول وليس كالبيع الفاسد (4) أو ما في حكمه كالمنفعة اهح لي قرز (5) مسألة فإذا قال وهبت لك منك هذه الارض على هبة هذه الارض فقال وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما جميعا فان قال وهبت منك على أن تهب مني هذه الارض فان قال وهبت صحت فيهما جميعا وان قال قبلت صحت في الاولى () واحتاجا إلى عقد ثان اهكب ون فان لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب اهن والمذهب أنهما لا يصحان بيعا بل هبة قرز () بل تحتاج هذه إلى قبول والاولى تحتاج إلى ايجاب وقبول اهتهامي قرز (6) بل حكم الهبة على عوض مضمر قرز (7) وظاهر المذهب انه بيع فاسد اهمي فان قيل ان مثل هذا في البيع لا يصح وهو إذا قال بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فانه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد يفسد البيع ولا يفسد الهبة لان الشروط الفاسدة لا يفسدها اهكب ولكونها أشبه بالنكاح لصحتها من غير عوض اهبحر وفي شرح البحر ان الاحكام تختلف باختلاف الالفاظ وان كان مضمونها البيع ألا ترى انه إذا قال بعت منك درهما بدرهم إلى شهر فسد البيع ولو قال أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد والقرض بيع وكذلك يكون الحكم هنا قلت والاظهر للمذهب ان الهبة ونحوها ان كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقا وان لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط الا الشرط المستقبل فانه يفسدها لان جميع عقود المعاوضات والتبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الاخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر والوصية اهمقصد حسن بلفظه (8) أو متواطئا عليه قبل عقدها اهن بلفظه
__________
[439]
معين منه ويرجو أن يعطيه ذلك (أو) يعقد الهبة على (غرض (1) مشروط (2) أو مضمر نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن عشرته أو تهب لاجنبي شيئا ليتزوجها أو يهب هو لتزوجه (3) (فيرجع (4) الواهب (5) (لتعذرهما) أي لتعذر المال المضمر والغرض وقال (م) إذا كان العوض غرضا لم تبطل الهبة بتعذره بل يلغو الشرط (و) يرجع (فورا (6) في) الهبة (المضمر (7) عوضها أي عند علمه أو ظنه بتعذر العوض فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد ذلك وهذا إذا كانت الهبة باقية فإن كانت تالفة فقيل (ح) لا يصح الرجوع لتعذر العوض وعن السيد (ح) بل له الرجوع بقيمتها (8) قال مولانا (عليلم) وهو القوي عندنا وقد أشرنا إليه في الازهار لانا أطلقنا بأن له الرجوع ولم نقيده بالبقاء (و) الموهوب على عوض مضمر مال (9) (له حكم الهبة) من غير عوض فلا يصح رده بعيب ولا رؤية ولا يرجع به عند الاستحقاق (10) ولا يستحق فيه الشفعة (لا) أنه يثبت لها شيء من أحكام (البيع إلا) في حكم واحد وهو (الربا (11) فلو وهبه ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى وفي ضميره أن يعوضه ذهبا أكثر (12) من ذلك الذهب لم تصح الزيادة ذكره أبو مضر (للم) بالله قيل (ع) ويأتي على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل لانهم يجعلون المضمر كالمظهر (13) (وما وهب لله تعالى ولعوض (14)
__________
(1) فائدة لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في التذكرة في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع قرز (2) أي معقود (3) أو ليشتري منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الاغراض اهن بلفظه قرز (4) ولو حصل أحد الموانع اهمي قرز (5) أو وارثه وكذا الناذر قرز () ذكره في تذكرة علي بن زيد () إذا قصد به العوض اهن (6) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض مالا أو غرضا وإلا صح مطلقا (7) لانه لا يعلم الا من جهته فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له اهكب قرز وسواء كان مالا أو غرضا على المذهب اهبهران وفي الفتح فورا في المال المضمر وأما الغرض ولو مضمرا فيرجع ولو متراخيا (8) يوم القبض أو مثلها ان كانت مثلية قرز (9) أو غرض (10) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته وأما العوض فيرجع به أو مثله أو قيمته اهجربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الاذن أو علم الحاكم كما تقدم في البيع اهمفتي قرز (11) وكذا التصرف لا يصح الا بعد القبض وكذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم اهح لي لفظا (12) لا فرق لعدم التقابض في المجلس وفي بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط القبض قرز (13) فيما ملك من وجه محظور (14) ولو غرضا قرز فلو قال بعضه لله وبعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر () ومن هنا أخذوا انه لا يصح تبعيض القبول () لان
__________