[410]
الرابع أن المؤسر يلزمه تسليم الدين إن كان حالا أو رهنا بقدر قيمتها (1) إن كان مؤجلا الخامس أنه إن كان معسرا وجب عليها أن تسعى في الدين (2) بالغا ما بلغ (3) ذكره (م) بالله وظاهر قول أبي (ط) انها لا تسعى إلا في قيمتها فقط (4) قال ابن أبي الفوارس وإنما تسعى إذا كان علوقها بعد الرهن إذ لو كان قبله كان الرهن باطلا من أصله فلا سعاية عليها لان رهن أم الولد لا يصح وقواه الفقيه (ى) (5) وقال الامير (ح) ما ذكره ابن أبي الفوارس فيه نظر بل لا فرق لان كونها أم ولد لا يثبت بالوطئ ولا بالعلوق ولا بالولادة بل بالدعوة (6) السادس أنه لا يلزم الولد سعاية إن أقربه وهي حامل (7) فإن أقر به بعد الولادة سعى في حصته (8) وهي الاقل من قيمته (9) أو حصته من الدين * السابع أنها لا ترجع على سيدها بما سعت (10) ولولدها أن يرجع (11) على أبيه (12) الثامن أنه يقوم الولد (13) حال الدعوة (14) والام حال العقد (15) لمعرفة حصة كل واحد منهما من الدين فإن كان الدين مثل قيمتهما أو أقل فذلك ظاهر وإن كان أكثر ففائدة التقويم أن يعرف كم على
__________
السعاية ماذا يقال (1) قبل الاستيلاد (2) ولو كان يمكنه التكسب ولا يتجم على السيد كما في العبد لان كسبها له بخلاف العبد حيث اعتقه سيده وفي قيمته زيادة فان له منافع نفسه وجواب آخر وهو أن عتقها هنا ليس بموقوف على أمر من جهته بل بالموت وهناك أمر من جهته وهو تسليم الدين اهزهور (3) ولا رجوع لها (4) والزائد على السيد وهي الاكثر من يوم رهنها إلى يوم الدعوة اهن بلفظه وقواه المفتي وفي الغيث يوم عقد الرهن (5) وصرح به في البحر وقواه حثيث وتهامي وهو الموافق للمذهب وهو الذي يفيده الاز لان الكلام مستغرق في التصرف الواقع بعد عقد الرهن (6) أي أحكام أم الولد التي تعتد بها لا تثبت الا بالدعوة وان كانت الدعوة كاشفة عن كونها أم ولد اهمن تقرير المفتي رحمه الله وقيل بل هي مثبتة قرز (7) لانه لم يكن للولد قيمة حينئذ فلم يدخل في الرهن (8) متى أمكنه لعل ذلك مع افلاس أبيه والا نجم عليه كما تقدم إن كان معسرا قرز (9) فان مات قبل السعاية فعلى الام () اهزهور على قول م بالله وكأن الولد لم يكن اهغيث () وقيل إلى قدر قيمتها قرز (10) قال في المعيار الا ما سمعت به بعد موت سيدها فترجع ولعله حيث لا تركة فتبقى في ذمته إذا وهب له أو تبرع عن الغير إذ لو كان ثمة تركة لم تجب السعاية قرز (11) وذلك لانه غرم لحقه بسببه لانه كان يمكنه أن يقربه وهي حامل اهتعليق الفقيه ع (12) لانه حر أصل اهينظر (13) وفائدة التقويم معرفة حصة الولد ومثال ذلك إذا كان قيمتها تسعين وقيمة الولد عشرة والدين مائتين فان الولد يسعى بقيمته لان حصته من الدين عشرون فلو كان قيمة الامة مائة وثمانين وقيمة الولد عشرين والدين مائة فان الولد يسعى بحصته من الدين وهي عشرة لان حصته من الدين هنا أقل من قيمته والباقي عليها اهصعيتري وقيل إلى قدر قيمتها كما ذكره في البيان (14) ان قارنت الوضع والا فيوم الوضع إن تؤخر الدعوة (15) غير أم الولد وبعده ان زادت ولفظ البيان وهي الاكثر من يوم رهنها إلى
__________
[411]
الولد والباقي على الام قل أم كثر عند (م) بالله لا عند أبي (ط) فيقسط عليهما على قدر قيمتهما (2)
(فصل) في حكم التسليط في الرهن والتسليط هو التوكيل والمسلط وكيل (2) فإذا رهن رجل رجلا شيئا وقال قد سلطتك على بيعه (3) في وقت كذا (4) فباعه المرتهن في ذلك الوقت جاز بيعه وعند (ش) لا يصح تسليط المرتهن (5) وله في بطلان الرهن بتسليطه قولان فأما تسليط العدل (6) فيصح اتفاقا (وإذا قارن التسليط (7) على بيع الرهن (العقد (8) لم ينعزل) المرتهن (إلا بالوفاء (9) ولم يصح عزله باللفظ ولا ينعزل بالموت (10) وسواء كان المسلط العدل أو المرتهن وعند (م) بالله والناصر أنه يصح من الراهن عزل المسلط ولو قارن التسليط العقد (وإلا) يقارن التسليط العقد (صح) انعزال المسلط (بالموت (11) أو اللفظ) وعن أبي جعفر لا ينعزل بالموت (12) (وإيفاء) الراهن بعد التسليط (البعض (13) من دين المرتهن (أمارة (14) لنقض التسليط وليس بنقض صحيح (15) ذكره الاخوان وعن ابن أبي الفوارس وأبي جعفر أن إيفاء البعض نقض للتسليط (16) وهو ظاهر كلام الهادي (عليلم) (و) إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد عدل جاز ذلك وكانت (يد
__________
يوم الدعوة (1) والزائد على السيد قرز (2) وزيادة بمعنى لو عزل لم ينعزل (3) أو وكلتك أو أمرتك قرز (4) أو أطلق (5) ووجهه أنه لا يصح تصرفه فيه فكذا في التسليط قلنا الاذن يرفع الحجر وقيل أنه يتهم (6) يعني المعدل عنده (7) والمقارنة في العقد أن يقع التسليط قبل القبول وقيل قبل القبض (8) ينظر لو بطل الرهن هل يبطل التسليط لانه من حقوق العقد سل الظاهر البطلان اهع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى (9) ما لم يرضى فان رضي العزل اهفتح لانه وكيل وأجير قرز أو انقضاء الوقت في المؤقت أو يعزل نفسه اهح فتح في وجهه على الخلاف وفي حاشية وليس كعزل الوكيل فيحتاج إلى أن يكون في وجه الاصل لانه اسقاط لحقه اهح فتح ولعل الفرق بين هذا وبين كلام الامام الذي يأتي في شرح قوله وهو جائز من جهة المرتهن أن هنا ليس بعقد خلاف الذي سيأتي فهو عقد ولا يتم الفسخ الا في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اهع (10) موت الراهن والمرتهن لان التسليط إذا وقع حال العقد صار من حقوقه فلا يبطل بموت أيهما بل بموت العدل فلا يكون لوارثه ماله اهرياض وكب وإذا مات المرتهن فلوارثه البيع وفاقا بينهم هنا قرز (11) وان لم يعلم الثاني وأما باللفظ فلا بد من العلم وجنونه وردته مع اللحوق ولا فرق بين موت الراهن أو المرتهن اهع (12) لانه وكيل وأجير اهغيث (13) حيث لم يقارن لا فرق بين المقارن وغيره اهعامر (14) هذا مبني على أن التسليط وقع بعد الرهن اهزهور لانه لا ينعزل بالتصريح فضلا عن غيره (15) بمعنى انه يصح البيع ولكن يكره اهح فتح وفائدة ذكرها لاجل خلاف أبي جعفر وغيره اهح فتح (16) ولا
__________
[412]
العدل (1) يد المرتهن (2) في أنه إذا تلف كان في ضمان المرتهن وفي أنه إذا قبضه العدل كان كقبض المرتهن في صحة الرهن وفي أن قبض ثمنه كقبض المرتهن (3) (غالبا) إحترازا من صورة يخالف فيها (4) يد المرتهن وذلك أنه لا يسلم الرهن إلى أحدهما إلا برضاء الآخر (5) (و) الرهن (إذا باعه) بائع (غير متعد (6) في بيعه والذي ليس بمتعد أربعة الراهن بإذن المرتهن أو العكس أو المنادي بإذنهما (7) أو الحاكم ولا يبيعه الحاكم إلا بعد أن يأمر الراهن ببيعه فيمتنع (8) فإذا باعه أحد هؤلاء الاربعة (للايفاء أو لرهن الثمن (9) وهو في غير يد الراهن فثمنه وفاء (10)
__________
يصح البيع (1) أي العدل (2) ويصح أن يكون كافرا أو فاسقا أو مكاتبا إذا كان بأجرة إذا كان لمثله أجرة لا تبرعا ذكره في البحر قرز ولا يصح أن يكون العدل صبيا أو عبدا غير مأذون اهن أما الصبي فلان قبضه لا حكم له لرفع القلم عنه وأما العبد فأن منافعه مملوكة فلا يجوز للعبد بذلها من غير اذن سيده اهان وقال المفتي ولو عبدا مميزا أو صبيا مميزا ولا عهدة عليه (3) من أنه يكون وفاء أو رهن مضمون (4) والثانية أن القول للعدل في الرد والثالثة في التلف ومن أنه إذا باعه ثم استحق فانه يرجع على الراهن بما غرم لا على المرتهن اهتذكرة هذا ان لم يعلم المرتهن بغصبه () فان علم رجع العدل على الذي سلم الرهن إليه لان قرار الضمان يكون عليه اهن القياس أنه يرجع على من قبض منه إن جهل والا فعلى الراهن () وقياس الغصب أن يرجع على أيهما شاء والقرار على الراهن الا أن يعلم المرتهن يعني بعد قبضه ويدل على هذا قوله وقرار الضمان عليه قرز (5) فان سلمه بغير اذنه لزمه استرجاعه إليه بما أمكنه فان تعذر أو تلف فان كان سلمه إلى الراهن لزمته قيمته تكون رهنا بدله يكون مع المرتهن ويرجع بها على الراهن وان كان سلمه إلى المرتهن فللراهن تضمين أيهما شاء والقرار على المرتهن اهكب وتكون القيمة رهنا بعد قبضها اهن ولعل القيمة تساقط بقدرها من الدين إذا كان من جنسها (6) مسألة والمرتهن أحق بقدر دينه من ثمن الرهن () إذ هو أخص ولا تبطل الخصوصية بموت الراهن فان قصر الرهن كان فيما بقى من دينه أسوة الغرماء ولا يحل الدين المؤجل بموت الراهن اهبحر بلفظه قرز () من سائر الغرماء لتعلق حقه بعين الرهن دونهم قال الامام ى اجماعا اهبحر (7) أو المرتهن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن اهح لي (8) أو غائبا بريدا قرز (9) أو اطلق اهن وح لي (10) أي وقع عن الدين بعد القبض لعله حيث قد أذن له بان يقبضه عن الدين فلا بد من القبض بعد البيع قرز تنبيه اعلم أنه إذا باع المرتهن باذن الراهن ليقتضي ثمنه لم يكف ذلك في كون الثمن وفاء بل لا بد أن يقبضه اياه بعد حصوله أو يقول له في الابتداء قد أذنت لك أن تبيعه ثم تقبض ثمنه فان لم يحصل أحد هذين كان الثمن رهنا في يد المرتهن وان لم يحصل ملافظة لرهنيته وذلك لان بدل الرهن رهن على ما قرره أصحابنا وكذلك إذا أمره ببيعه ليرتهن ثمنه لم يحتج إلى تجديد لفظ بخلاف القضاء كما قدمنا ووجه الفرق أن بدل الرهن يكفي في كونه رهنا بالعقد الاول ولا يكفي في كونه قضاء لان القضاء خلاف الرهن
__________
[413]
إن بيع للايفاء (أو رهن مضمون) إن بيع لرهن ثمنه قوله للايفاء أو لرهن الثمن فلو بيع لا لايهما وذلك حيث يأذن المرتهن للراهن ببيعه لينتفع بثمنه أو ليصرفه في بعض المصارف سواء باعه هو أو المرتهن فإنه حينئذ يخرج عن كونه رهنا وعن الضمان (1) على المرتهن وقوله وهو في غير يد الراهن يعني فأما إذا كان في يد الراهن بإذن المرتهن (2) كان رهنا غير مضمون (وهو) بعد أن باعه الحاكم أو المرتهن بأمر الحاكم أو المنادي بأمر الحاكم أو بأمر المرتهن والراهن جميعا (قبل التسليم) إلى المشتري (مضمون) على المرتهن ضمان الرهن بشرطين قد تقدما أحدهما أن يباع للايفاء (3) أو لرهن الثمن * الثاني أن لا يكون عند البيع في يد الراهن قوله (غالبا (4) إحتراز من صورة يكون فيها غير مضمون (5) قبل تسليمه إلى المشتري وهو في يد المرتهن وذلك حيث يسلط الراهن المرتهن (6) على بيعه للايفاء أو لرهن الثمن فباعه المرتهن وفر المشتري قبل أن يوفر الثمن (7) فإن الدين ثابت على الراهن وقد خرج الرهن عن كونه رهنا لان المرتهن قد أوجب فيه قبضا لغيره بإذن الراهن فخرج عن قبضه
(فصل) في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
__________
اهغيث بلفظه (1) على قول م بالله لا على وط حتى يقبض (2) أو بغير أذنه وعليه الاز بقوله وعن الضمان فقط (3) هذا الشرط غير محتاج إليه بل لا فرق بين أن يكون للايفاء أو لرهن الثمن أو غيرها فهو مضمون قبل التسليم (4) تفسير غالبا بذلك لا يستقيم لان الفرار بذلك لا تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه ولا في ثبوت الرهن وعدمه لان الرهن قد خرج عن الرهنية بمجرد البيع مطلقا وأما الضمان فان فر المشتري بالبيع قبل أن يوفر الثمن فانه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للايفاء أو للرهن أو لم يذكر حكمه كان الثمن مضمونا عليه للراهن والرهن قد خرج عن الضمان فان باعه المرتهن لينتفع () بالثمن وسلمه المرتهن إلى مشتريه قبل أن يقبض الثمن منه باذن الراهن أولا وكانت العادة جارية بتسليم المبيع قبل تسليم الثمن إلى مثل هذا المشتري أو كان الراهن هو البائع أو كان تسليم المرتهن باذن الراهن فلا ضمان في ذلك وأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع فان الحاكم يقبض عنه ويبيعه ويكون الثمن عليه لما بيع له كما تقدم وأما حيث لم يفر المشتري فان الحاكم يجبره على تسليم الثمن ويكون المرتهن ضامنا للمبيع للمشتري حيث هو في يده حتى يسلمه وضامنا للراهن حيث البائع المرتهن لا لينتفع الراهن اهوابل قرز لا وجه للاحتراز لان الرهن مضمون في هذه الصورة إذا لم يفر المشتري فأولى وأحرى إذا فر اهح أثمار قرز (5) أما على قول ط فلا يخرج عن الضمان حتى يقبض كما لو تفاسخا بالرهن (6) وهذا بناء على أن المشتري قد قبض وفر بعد القبض للمبيع أو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن سواء باعه للايفاء أو لرهن الثمن فاما لو فر قبل القبض فان الحاكم يقوم مقامه فيأمر بقبضه ويبيعه لتوفير الثمن اهزهور (ومسألة) غالبا على ظاهرها إنما تستقيم على قول م بالله (7) وقيل ان
__________
[414]
(و) اعلم أنها إذا وقعت جناية من الرهن وهو في يد المرتهن لزمت الراهن و (لا يضمن المرتهن إلا جناية) الرهن (العقور (1) إن فرط (2) في حفظه) (وإلا) يفرط (3) المرتهن ووقعت الجناية من الرهن على نفس أو مال (فعلى الراهن) ضمانه (إن) لم (تهدر) فإن كانت تلك الجناية مما تهدر في حكم الشرع فإنه لا يضمنها الراهن ولا المرتهن ومثال التي تهدر أن يكون الرهن حيوانا غير عقور فإن جنايته لا تضمن أو كان عقورا ولم يقع (4) تفريط أو كان عبدا (5) وجنى على مولاه (6) أو على عبد مولاه جناية خطأ أو عمد على مال مولاه أو على نفسه (7) وكذا على مولاه أو عبده فيما لا قصاص فيه (8) فإن هذه كلها تهدر (و) جناية الرهن وإن كانت مضمونة على الراهن فهي (لا تخرجه عن صحته الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص (9) ويختار المجني عليه (10) أخذ العبد لقتله أو لاسترقاقه (11) أو لبيعه أو لما شاء (أو) لا يجب القصاص بأن تكون الجناية خطأ أو على مال ويختار
__________
يقبض المبيع قرز (1) مبني على أنه مستأجر على حفظه أو على قول ط () أو على أن المالك غائب أو على انه التزم الحفظ أو تمرد ولم يأمر من يحفظه والمراد حيث قد علم المرتهن بكونه عقورا فأما إذا جهل فضمانه يكون على الراهن إذا كان قد علم بأنه عقور فأما إذا كان في حفظ الراهن فالضمان عليه إذا فرط في حفظه ولا شيء على المرتهن وهكذا في سائر الحيوانات غير العبد اهكب () على أن حفظ الليل عليه (2) مع العلم (3) أي والا بتوجه الحفظ على المرتهن لان العقور إذا قد حفظ حفظ مثله هدرت جنايته قرز (4) أو لم يعلم انه عقور قرز (5) حيث كان مكلفا أو مميزا والا وجب الضمان على المرتهن حيث توجه الحفظ عليه وظاهر كلام أهل المذهب انه يتعلق برقبته كيف ما كان قرز ولفظ ن فرع فلو رهن عبدين مع شخص الخ (6) فان كان على غير مولاه فالضمان في رقبة العبد ولا شيء على المرتهن لقوله صلى اله عليه وآله وسلم وعليه غرمه (7) يعني العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه عمدا أو خطا اهح لي وحيث يجب القصاص يقتص منه أن السيد إذا كان مؤسر أو لا ضمان على المرتهن اهن لفظا وذلك لان القصاص شرع للزجر والعبد أحق بالزجر من سيده اهان ولا يضمن المرتهن وهو ظاهر الاز في قوله أو أتلفه (9) في النفس فقط لا فيما دونها فلا يبطل الرهن فيقتص منه وهو في يد المرتهن لكن له فسخه () للعيب وقد ذكر معناه في الغيث اهينظر فهو عيب حادث عند المرتهن والعيب إذا كان حدوثه عند المشتري بطل الرد بخيار العيب فينظر في الفرق يقال العيب هناك حدث في ملك المشتري فيبطل الرد وهنا هو في ملك الراهن فافترقا () ولعل الفرق بين هنا وبين ما يأتي في قوله وفي تقدم العيب ان هناك العيب مضمون على المرتهن وهنا غير مضمون اهمن املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى وسلم قرز (10) يعني المستحق للقصاص (11) يسلم للقتل ان ثبتت الجناية بغير اقرار السيد وللاسترقاق
__________
[415]
السيد (التسليم (1) للعبد بجنايته ولا يختار فداء فإنه ينفسخ الرهن في الحالين جميعا (2) (و) إنما ينفسخ في هاتين الحالين إذا وقعت الجناية و (المالك متمكن من الايفاء (3) أو الابدال (4) فإن كان المالك معسرا ترك الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن فداه وليس للمجني عليه أن يطالب بجنايته في هذه الحال لان حق المرتهن في رقبة العبد أقدم من حقه لكن يباع بالدين (5) ويقال للمجني عليه أتبع العبد (6) وسواء كانت الجناية توجب القصاص أو الارش فإنهما يؤخران حتى يستوفي المرتهن وكذا لو تقدمت) جناية العبد (7) على (العقد) لم يمنع من صحة الرهن (8) والضمان سواء كانت على نفس أو مال ولم يجعل أهل المذهب رهنه اختيارا لنقل الارش إلى ذمته (9) لانه لو كان اختيارا لزم أن لا يتصرف فيه (10) بنوع من التصرفات التي يتصرف بها المالك والمعلوم أن السيد بعد رهنه بالخيار إن شاء سلمه بجنايته وإن شاء فداه فلو كان الرهن اختيارا لم يكن له ذلك (و) قد يخرج الرهن عن الرهنية والضمان والذي (يخرجه عنهما) أحد أربعة أشياء واحد متفق عليه وثلاثة مختلف
__________
ونحوه حيث ثبتت الجناية بغير اقرار العبد قرز (1) وسلم (2) حيث القصاص أو التسليم ويكون الفسخ باللفظ (3) في الحال (4) في المؤجل مع رضاء المرتهن وقيل لا يعتبر وظاهر الاز لانه ان كان الدين مؤجلا فقد لزمه بالدخول قرز (5) مع بيان جنايته فان لم يوجد من يشتريه نجم الدين على الراهن ان أمكنه التكسب (1) وان لم يمكنه استسعى العبد بقدر الدين ثم يتبعه المجني عليه بعد ذلك اهن قال في التفريعات إذا رهن عبدا فارتد فقتل أو مات على ردته ضمنه (2) المرتهن فلو ارتهنه وهو مرتد ثم مات أو قتل على ردته لم يضمنه (3) وقد يخرجه عن الرهنية والضمان اهن معنى (1) والقياس عدم وجوب التكسب هنا اهمفتي وهو ظاهر الاز لانه لم يذكر التكسب بل قال والمالك متمكن من الايفاء (2) وعن ض عامر لا ضمان كما لو قتل العبد نفسه والمختار ما في البيان (3) وهكذا إذا قتل قصاص فهو على هذا التفصيل اهن قرز لكن يقال هلا كان البيع التزاما بالفداء كما في غير هذا الموضع فالجواب أن المراد إذا باعه الحاكم أو السيد بأمر الحاكم فلا يكون البيع التزاما لانه لم يختر البيع التزاما بل الزمه الشرع وقيل غير هذا الجواب وهو أولى اهزهره (6) وفائدة المشتري أن يعتقه عن كفارة أو غيرها ووجوب القود عليه عيب ان علم المشتري فقد رضى وان جهل فله أرش العيب وهو ما بين قيمته مستحق وغير مستحق اهتعليق (7) لان حق المرتهن متعلق بذمته وحق المجني عليه متعلق برقبته اهن وذلك لا يتمانع لانه يباع ثم يقال للمجني عليه اتبع العبد (8) فان قلت كيف صح رهن القاتل عمدا ولا قيمة له إذا كان هدر الدم قلت إذا كان له قيمة لانه يصح أن يشتري مشتر ليعتقه ثم يقتل اهغيث وخالف الحر فانه يقتل وان بطل الدين لان المحلين مختلفان محل الدين الذمة والقود في الرقبة وفي مسألتنا المحل الرقبة لهما فاشبه مالو قطع الحر وقتل فانه يقطع أولا ثم يقتل ليستوفي منه اهزهور (9) يعني ذمة السيد الا أن يعرف منه ذلك (10) صوابه
__________
[416]
فيها أما المتفق عليه (1) فهو (الفسخ (2) فإذا وقع التفاسخ بين الراهن والمرتهن خرج الرهن عن الرهنية (3) والضمان (4) * (و) الثاني (سقوط الدين بأي وجه) أما إذا (كان صح) المرتهن أبرأ (5) من دينه فوفاق بين السيدين وأما إذا استوفى فعند (م) بالله يخرج عن الرهنية والضمان وعند أبي (ط) يخرج عن الرهنية ولا يخرج عن الضمان حتى يقبض * (و) الثالث (زوال القبض) إذا كان زوال القبض (بغير فعله (7) نحو أن يرهن رجل أرضا فيغلب عليها العدو حتى لم يقدر الراهن (8) ولا المرتهن على الارض فإنها تخرج عن الرهنية والضمان * واعلم أن غلبة العدو على الارض يقع على وجوه * الاول أن يخرب العدو الارض بحيث يبطل نفعها ويد المرتهن ثابتة عليها (9) فإنها لا تخرج عن الرهنية (10) والضمان وسواء كان العدو هنا كافرا أم باغيا الوجه الثاني أن يستولي عليها الكفار (11) ويد المرتهن ثابتة عليها (12) ففي هذين الوجهين لا تخرج عن الرهنية (13) والضمان (14)
__________
الا يصح تسليم العبد ومعناه في اهلي (1) وفي البحر الخلاف بين السيدين (2) بالتراضي أو الحكم لكن حيث كان الفاسخ الراهن فلا بد من رضاء وقبوله للفسخ وحيث الفاسخ المرتهن فلا يحتاج إلى رضاء الراهن اهكب وسيأتي قوله وهو جائز الخ قرز (3) يعني فيجب عليه تسليمه ولا يجوز له حبسه (4) وعند ط بعد القبض (5) أو نذر أو وهب أو تصدق (6) ولو بالتخلية قرز (7) عبارة الهداية وزوال القبض بغير فعل المرتهن لقبض مستحق له أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه الخ (8) العبره بالمرتهن قرز فان قدر المرتهن على استرجاعه وجب بما لا يجحف والا ضمن قرز (9) وهو فيها وذلك بأن أخربها العدو والمرتهن فيها حكا ذلك في الزهور عن ابن أبي الفوارس قيل ف وذلك بأن يكون المرتهن بنفسه في الدار أو الارض عند اخرابها فان لم يكن فيها عند خرابها فانهم إذا وصلوا يكونوا قد أحالوا بينه وبينها وخرجت عن يده فلا يضمنها وهذا يخالف ما إذا غلب عليها الماء فانه لا يعتبر أن يكون فيها بنفسه لانه ليس مما يحول بينه وبينها فيزيل يده بل يده باقية عليها اهغيث (10) المراد القيمة ولا يطالب بدينه فيتساقطا إذا كان من جنس الدين وان كان من غير جنس الدين فانها لا تخرج عن الرهنية بل يبقى رهنا بعد ان يسلم القيمة إلى الراهن ثم يأخذ منه أو يقبضها من نفسه لانها ببطلان نفعها تلفت تحت يد المرتهن والرهن مضمون سواء تلفت بفعل المرتهن أم بفعل غيره اهغيث (11) (الحربيون (12) أي فيها فقد ملكوها بالاستيلاء وملكهم لها كتلفها فحكم بأنها تلفت رهنا مضمونا ففي هذين الوجهين يضمنها بأوفر القيم فاما تساقطا أو يضمن كل لصاحبه ما عليه فلا يتصور عودها رهنا في هذين الوجهين اهح لي لفظا قرز (13) شكل عليه ووجهه أنه في الصورتين قد خرج عن الرهنية لبطلان الرهن في الوجهين جميعا كما سيأتي الا أن يلزم المرتهن القيمة وتكون من غير جنس الدين فان القيمة تكون رهنا بعد قبضها المختار ان لا تشكيل لوجوب الابدال عليه فيصير البدل رهنا حيث لم يتقاضى اهحثيث قرز (14) يقال أما الضمان فظاهر وأما الرهينة فينظر
__________
[417]
اتفاقا لانه تلف تحت يد المرتهن * الوجه الثالث أن يزعج المرتهن عنها حتى زالت يده ثم استولى عليها العدو بعد ذلك ففي هذا الوجه يخرج عن الرهنية والضمان اتفاقا (1) سواء أخربوها أم لا وسواء كانوا كفارا أم بغاة * الوجه الرابع مختلف فيه وهو حيث استولى عليها البغاة ويد المرتهن ثابتة عليها ولم يخربوها فعلى قول (م) بالله انها تضمن بناء على أصله أنه يضمن ما لا ينقل بالغصب وأما عند الهادي (عليلم) فقد ذكر في هذه الصورة (2) أن مال المرتهن ثابت على الراهن (3) فخرج (م) بالله وأبو (ط) من هذا أن غير المنقولات لا تضمن بالغصب عند الهادي (عليلم) يعني فقد خرجت عن الرهنية (4) والضمان في حق المرتهن وقيل (ل) بل الهادي يضمن الرهن وإن كان غير منقول لانه يضمن بالعقد بخلاف الغصب فهو لا يضمن غير المنقول قال مولانا (عليلم) وهذا (5) خلاف الظاهر من مذهب الهادي وقد دخلت هذه الوجوه الاربعة في كلام الازهار لان قوله وزوال القبض يخرج عنه الوجهان الاولان لانه لم يزل قبضه بل تلف تحت يده فكان رهنا مضمونا (6)
__________
لان تأويله بوجوب الابدال بعيد اللهم الا أن يقال عدم خروجه عنهما ضمانه ضمان رهن ولعله يمكن اهمحيرسي (1) يخرج عن الضمان مطلقا وعن الرهينة إذا كان العدو كافرا قرز أما خروجه عن الرهينة يزوال القبض () فقد تقدم أن استمرار القبض شرط في صحة الرهن وأما خروجه عن الضمان فأنها لم تتلف تحت يده اهح اثمار () شكل عليه ووجهه أنها لا تخرج عن الرهنية لان المراد باستمرار القبض واستحقاقه وامكانه ولو بعد وقت والا لزم لو أزعجه الراهن أن يبطل الرهن لعدم القبض ولا قائل به والحاصل أنه إذا استولى عليها الكفار في هذه الصورة بعينها خرجت عن الرهنية والضمان لانهم يملكون علينا وان كانوا بغاة خرجت عن الضمان لا عن الرهنية لا ستحقاق القبض ومجرد الحيلولة منهم لا يبطله إذ لا يملكون علينا فان أخربوها في هذه على وجه لا يمكن القبض بعده خرجت عن الرهنية والضمان هذا الذي قرر في البيان والديباج (2) يعني لو غصب الشئ المغصوب يعني غير المنقول من غاصبه فلا ضمان على الغاصب الاول عند الهادي عليلم وهنا كذلك إذا غصب على المرتهن لم يضمن الرهن قرز (3) لانه لا يخرج من الرهنية والضمان الا بالتلف أو ملك الكفار وضابط ما يخرج عن الرهنية في جميع هذه الصور أن نقول يخرج عن الرهن باستيلاء الكفار مطلقا أو خراب العدو مطلقا وما سواه فلا يخرج عن الرهنية وضابط ما يخرج عن الضمان أن يزعج عنها المرتهن ثم استولى عليها العدو مطلقا سواء كانوا كفارا () أم بغاة وسواء أخربوها أم لا وما سواء ذلك فلا يخرج عن الضمان هذا ما قرر في هذه المسألة () أما الكفار فهي تخرج عنهما جميعا لانهما يملكون علينا اهسيدنا علي رحمه الله (4) حيث أخربوها (5) يعني كلام الفقيه ل (6) يعني تلف رهنا مضمونا
__________
[418]
ويدخل فيه الوجهان الآخران لانه زال القبض فيهما ولم يتلف الرهن تحت يد المرتهن فخرج عن الرهنية والضمان (1) فأما إذا كان زوال القبض بفعل المرتهن نحو أن يهبه أو يرهنه أو يبيعه لا بإذن الراهن فإنه لا يخرج بذلك عن الرهنية (2) والضمان (3) فإن كان بإذن الراهن فذلك بغير فعله وقد أوجب فيه قبضا مستحقا فخرج عن الرهنية والضمان (وإلا) أن تكون العين المرهونة من (المنقول) فإنه إذا زال قبضه بغير فعل المرتهن (4) نحو أن يغصبه عليه غاصب فإنه لا يخرج بذلك عن الضمان (5) غالبا (6) إحترازا من العبد إذا أبق على المرتهن فإنه يخرج عن الرهنية (7) والضمان (8) ومثل هذا لو غلب الماء على الارض حتى صارت نهرا لا ينتفع بها فإن الحكم فيها كالعبد الآبق (9) قال السيد (ط) وإذا زال قبض المرتهن عن الرهن بأي الوجوه التي تقدمت (10) (و) جب أن (يعود) رهنا (11) (إن عاد) إلى
__________
(1) وفي المعيار عن الضمان فقط وهو الصحيح أما عن الضمان فظاهر لزوال القبض ولا يخرج عن الرهنية ان عاد إلى يده (2) اتفاقا (3) أما الضمان فلا يخرج حتى يقبض اهيقال قد قبض هنا فيكون وفاقا بعد التسليم إلى المشتري عند ط وعند م بالله مطلقا (4) أو بفعله اهنجري (5) وذلك لان الغصب في المنقول بمنزلة الاتلاف ولذا يضمن الغاصب القيمة بالنقل وإذا كان بمنزلة الاتلاف ضمنه المرتهن لان غصبه عليه بمنزلة تلفه في يده فيضمنه المرتهن ضمان الرهن ويضمنه الغاصب ضمان الغصب وللمالك مطالبة أيهما شاء وللمرتهن مطالبة الغاصب أيضا إذ لم يبطل حقه منه بالغصب ويبرئ الغاصب بالرد إلى المرتهن ولا يبرأ عن حق المرتهن بالرد إلى الراهن ولا عن الرهنية على الصحيح قرز (6) والمذهب لا يخرجان عن الرهنية والضمان أما العبد فلانه من المنقولات وأما الارض فلانها تلفت تحت يده () اهن واختاره المؤلف حيث قال ذلك الحكم ثابت في المنقولات مطلقا من غير فرق بين الآبق وغيره كما ذكرته الحنفية اهح فتح () أو لم تتلف تحت يده لانه لم يوجد من يتعلق به الضمان الاصح في صورة غالبا () في العبد والارض أنه مضمون ويساقط الدين ويعود ان عاد العبد وانقطاع الماء فتبطل المساقطة وكأنها مشروطة وقد ذكر مثل ذلك في البحر والبيان () يعني يعود قبضه وأما الرهن فلا معنى لعوده إذ هو باق (7) كالارض إذا غصبت فانه لا يضمنها وانما لم يضمن العبد بالاباق لانه زال القبض بغير فعل المرتهن فلا ضمان لقيمته على أحد فلم يكن كتلفه تحت يده بخلاف ما لو غصب العبد غاصب فانه كتلفه في يد المرتهن (8) المختار لا يخرج قرز (9) المختار خلافه قرز (10) كلام ط لا يستقيم الا على صورة غالبا ان قلنا بعدم تشكيكها والى الوجه الثالث منم وجوه زوال القبض حيث كان العد باغيا ولم تخرب الارض والى الوجه الرابع أيضا على ما خرجه م بالله للهادي يعني فيوصف في الوجه الثالث والرابع بعود العين وأما الرهن فهو باق قرز () فان كان كافرا خرجت عن الرهنية والضمان فلا يضمنها المرتهن ويطالب المراهن بدينه ولو زالت عنها يد الكفار فلم تعد رهنا اهح لي قرز (11) صوابه ويعود الضمان وأما الرهنية فهي
__________
[419]
يده حكي ذلك للحنفية وقرره أهل المذهب للمذهب (و) إذا الرهن من يد المرتهن ولم يكن قد عاد إلى يده فإنه (لا يطالب (1) قبله (2) الراهن) بالدين (3) حتى يعود المرهون إلى يده وهذا إنما يكون حيث لا يبطل الرهن فأما حيث يبطل وذلك حيث يستولي عليه الكفار أو يخربه العدو حتى يبطل نفعه فإنه قد بطل الرهن والمرتهن ضامن (4) فأما تساقط الدينان وترادا الفضل وإلا تعاوضا (و) الرابع من الوجوه (5) التي يخرج بها الرهن عن الرهنية والضمان (مجرد الابدال (6) وذلك أن يعطي الراهن المرتهن شيئا آخر يرتهنه مكان الرهن الاول إذا أراد أخذه فإن المرتهن إذا قبض البدل خرج الاول عن الرهنية (7) والضمان ولو قبل قبض الراهن له (عند م (8)) بالله وقال أبو (ط) لا يبطل ضمان الرهن الاول بمجرد الابدال بل هو مضمون على المرتهن حتى يقبضه الراهن (9) وربما صحح المذاكرون كلام (م) بالله (10) (و) يخرج (عن الضمان فقط) لا عن الرهنية بأحد أمرين الاول أن يصير إلى يد الراهن فيخرج عن ضمان المرتهن (بمصيره إلى) يد (الراهن (11) وسواء صار إليه (غصبا (12) أي غضبه على المرتهن (أو أمانة) نحو أن يودعه إياه (13) الثاني قوله (أو) لم يصر إليه بل (أتلفه (14)
__________
باقية قرز (1) في المضمون عليه وهو المنقول فقط على المذهب بل المختار أن له المطالبة لانه جائز من جهة المرتهن () اهحثيث والذي في الاز للم بالله () ولو كان الرهن باقيا في يده (2) قبل العود (3) المؤجل وإذا كان حالا فله المطالبة اهحثيث وقيل ليس له المطالبة لانه قد صار للراهن حقا في حبس الدين حتى يعود حقه (4) هذا سهو منه عليلم وهو مخالف لما مضى وهو أنه إذا زال القبض خرج عن الرهنية والضمان فإذا تلف بعد ذلك لم يضمنه وكذا يأتي إذا أيس من عوده لانه كتلفه كما ذكر فلا وجه لما ذكره عليلم في شرحه اهنجري (5) أي الاشياء (6) قيل ولا يحتاج إلى تجديد عقد لان بدل الرهن رهن اهغيث (7) فان تلف الثاني قبل رد الاول لم تعد رهنية الاول ويسقط من الدين بقدر قيمة الثاني قرز (8) قال مولانا عليلم قولنا غالبا عائد إلى الوجوه الثلاثة المتأخرة وهي قوله وسقوط الدين بأي وجه وزوال القبض بغير فعله ومجرد الابدال وقيل يعود إلى المسائل المتقدمة وهي الفسخ وسقوط الدين ومجرد الابدال ذكر معناه في الغيث وأما إلى زوال القبض فهي وفاق وفي الرابع منها يضمن عند م بالله (9) ولو بالتخلية قرز (10) وانما صح المذاكرون كلام م بالله لان أحد شروط الرهن العقد وقد بطل فيبطل الرهن كما إذا فات القبض اهغيث (11) أو عبده قرز (12) ولا أجرة عليه إن لم يستعمله فان استعمله لزمته الاجرة وتصير رهنا قرز (13) قال في الذويد ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه المرتهن فانه يسقط عنه الضمان واستضعفه المؤلف اهح فتح ويلزم الذويد أنه ان طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه وليس كذلك ولعل وجه الضعف ذلك (14) هو
__________