[390]
(في بعض في الجنس (1) الواحد ولا يحصص كل شيء منه فلو كان المقسوم دارا واحدة لم يقسم كل منزل فيها بل يجعل كل منزل مقابلا لمنزل بالتقويم (وان تعدد) المقسوم وإنما يفعل ذلك (للضرورة أو الصلاح) فالضرورة نحو أن تكون المنازل صغارا إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص (2) بنصيبه وأما الصلاح فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به لكن إذا قسم بعضه في بعض كان نصيب كل واحد منهم أنفع له فإنه يقسم بعضه في بعض قال (عليلم) وقولنا وإن تعدد إشارة إلى الخلاف فقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش) لا يقسم بعضه في بعض بل تقسم كل دار وحدها (3) وكل أرض وحدها وقال (م) بالله وأبو (ط) وهو ظاهر كلام الهادي (عليلم) في المنتخب و (ف) ومحمد أنه يقسم بعضها في بعض للضرورة أو للصلاح ويجبر الحاكم من امتنع فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه بالجمع بل يفرق عليه بأن باع نصيبه في كل أرض من شخص (4) فللشريك أن يطلب جميع نصيبه (5) ولو بطل البيع (وإذا اختلفت الانصباء في أرض (6) مقتسمة (أخرج الاسم على الجزء (7) ولم يكن له أن يخرج الجزء (8) على الاسم لانه لانه يؤدي إلى التفريق (9) أو التشاجر وسواء اختلفت الاجزاء أم اتفقت (10) (وإلا) تختلف الانصباء بل اتفقت (11) (فمخير) إن شاء
__________
وبعضها سيلا وكذلك في القرب والبعد اه‍عامر قرز (1) لفظ الاثمار ويقسم كل جنس بعضه ببعض وهو أولى (2) أو أحدهم (3) بين الجميع (4) غير الاول وان كان الاول فهو قائم مقامه (5) فيما يقسم بعضه في بعض وظاهر المذهب عدم الفرق حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص قرز (6) الاولى في غير منقول وقرز (7) ويجعل في ذلك ست ورق ذكره ع فيكتب في ثلاث منها اسم صاحب النصف واثنين اسم صاحب الثلث وفي واحدة اسم صاحب السدس ويجتهد في التباسها ويبدئ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة فان خرج اسم صاحب النصف أضيف إليه الجزء الثاني والثالث وان خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف إليه الجزء الثاني وان خرج اسم صاحب السدس كان له وتلغى بقية الرقاع اه‍ن وانما جعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيل لحقه ولان له حقا بان يأتي نصيبه وسطا وصاحب الثلث كذلك (8) وهذا مع إتصال أجزاء المال المقسوم وأما إذا كانت الاجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء قرز (9) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها الجزء الثاني أو الخامس ثم يخرج الجزء الاول والسادس لاحد الشركاء مع غيره وأما التشاجر فنحو أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني فيطلب أن يضم إليه الجزء الذي من جهته وشركائه من جهة أخرى وكذا إذا أخرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فربما يتشاجروا من أين تضم إليه (10) في القيمة اه‍تذكرة (11) كثلاثة أخوة
__________

[391]
أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء (1) على الاسم وسواء اتفقت الاجزاء أم اختلفت (ولا يدخل حق لم يذكر (2) فيبقى كما كان (3) فلو اقتسما أرضا بينهما نصفين وهي مختلفة الاجزاء فجاء ثلثاها بالمساحة (4) نصيبا وثلث نصيبا (5) وسكتا عن حقها من الماء لم يدخل في القسمة تبعا (6) بل يبقى نصفين بينهما (7) (ومنه البذر (8) والدفين (9) يعنى أن البذر الذي لم ينبت وقت القسمة والدفين من جملة الحقوق (10) فلو اقتسما أرضا مبذورة أو فيها دفين ولم يذكر البذر ولا الدفين بقيا (11) مشاعين وصحت القسمة واعلم أن قسمة الارض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في صحتها وإذا امتنع أحدهما هل للحاكم أن يجبره قيل (ع) يحتمل الوجهين قال (عليلم) والاقرب عندي أنه لا يجبره لانه بمنزلة إلزامه أخذ بعض حقه إذ قد صارت الارض والبذر بمنزلة الشئ الواحد (12) وإذا بقي البذر مشاعا (13) لم تصح قسمته (14) قبل نباته لانه مجهول (15) فإن كان قد خرج وكان حشيشا فقسمته على التراضي (16) جائزة (17) لانه
__________
(1) وصورته () أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق وصاحب الثلث ورقتين وصاحب السدس ورقة ونحو ذلك وهو مكتوب في الورق الجزء الاول الجزء الثاني الخ اه‍سماع () وهذا هو مفهوم قوله أخرج الاسم على الجزء (2) الا لعرف (3) وذلك لما كان تصح قسمة الحقوق المحضة () لم تدخل تبعا كالبيع وفي البيع لا يصح البيع للحقوق منفردا اه‍معيار معنى () هذا هو المختار في صحة قسمة الحقوق المحضة بخلاف ما ذكره في البيان في مسألة الماء ولعله بناه على قول م بالله أن القسمة بيع أينما وقعت اه‍املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (4) لردأتها (5) لجودتها (6) قيل إلا أن يجري عرف بدخول الماء تبعا لزم ذلك اه‍ح أثمار والعرف في كثير من الاماكن أن السيل أو الغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة اه‍ح بحر (7) الا لعرف ما لم يكن سقيها موجا فاما حيث كان سقيها موجا فانه يبقى بينهما كما كان قبلها اه‍كب معنى وقرز (8) عبارة الفتح ولا بذر وثمر وزرع لم يدخل (9) أما الدفين فلا يسمى حقا بل ملكا (10) ليس من الحقوق بل البذر والدفين ملك قرز (11) وأما المدفن والبئر فيدخلان الا لعرف ان وقعت القسة مع العلم به اه‍ح لي لفظا قال في التذكرة وان اتبعوا كل قسم ما فيه صح ولو مع الجهالة للبذر قرز لانه يجري مجرى الحقوق (12) لعله حيث قد فسد ولم يظهر اه‍ن فان كان قد ظهر أجبر على قسمة الارض بل بالتراضي فقط قرز (13) ولفظ البيان فرع فان قسموا البذر وحده لم تصح الا مع العلم بتساويه لان قسمته حينئذ بيع ذكره في اللمع والتذكرة اه‍لفظا يقال مع الاجبار لا مع التراضي فيصح ويكون جزافا ولو مع التفاضل اه‍مفتي (14) الا بالتراضي اه‍مفتي قرز (15) الا أن يكون قلة الحب معلوما في كل قسم ولم يفسد صح واجبر على المختار قرز (16) بشرط القطع أو البقاء والا فلا اه‍ن والمختار الصحة لانه يبقى بالاجرة إلى حصاده كما يأتي قريبا (17) يعني صحيحة
__________

[392]
مشاهد وإن امتنع عن القسمة أحد الشريكين لم يجبر فإن بلغ حالة الحصاد فقال (أصش) لا يجوز لانهم لا يصححون البيع في مسائل الاعتبار وأما عندنا فيجوز إذا كان التبن له قيمة (1) كمسائل الاعتبار وقلنا أن القسمة بيع وأما إذا قلنا أنها إفراز قيل لم يجز (2) لان الحب غير مشاهد قال (عليلم) ولعل هذه القسمة تكون بالتراضي دون الاجبار (3) (ولا يقسم الفرع (4) وهو أغصان الشجر كمسارع العنب (دون الاصل و) لا يقسم (النابت دون المنبت (5) والعكس) وهو أن يقسم الاصل دون الفرع والارض دون الشجر فهذا لا يصح (إلا) أن يقسم الفرع دون الاصل والنابت دون المنبت والعكس (بشرط القطع (6) فإنه يصح (وإن بقي) ولم يقطع قيل (ف) ويصح قسمة الثمن بعد صلاحه (7) دون الشجر كالزرع وأما قبل صلاحه فلعله كالزرع حشيشا (8) والله أعلم (أو) قسمت (الارض دون الزرع (9)
__________
(1) لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا إذا يصح جزافا اه‍صعيتري قرز وفيه نظر ووجهه انه مختلف (2) أي لم يجبر (3) الا أن يرى الحاكم صلاحا في قسمته لكون أحدهما يستنفق منها دون الآخر أو ليحفظ حصته من السرق ونحوه وشريكه بخلافه كان للحاكم أن يقسمه بينهما أو يستأجر على حفظه وتؤخذ الاجرة من نصيب المتمرد فيما يقابل حصته ونحو ذلك اه‍عامر وظاهر الكتاب لا يجبر مطلقا قرز (4) للصحة (5) مسألة وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمرة كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك لانها وقعت على عوض مجهول معدوم وكذا لو كان عرفا لهم ظاهرا (فرع) فان اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جازت وكان اباحة يصح الرجوع فيها وفي ثمارها مع بقائها وتبطل بالموت اه‍ن والبيع لا يبطل الملك يعني إذا باع أحدهما حصته من آخر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير وهذا هو الشرط الذي للصحة فقط وما عداه فهو للنفوذ والاجبار وقيل ع انما لم تصح القسمة في الارض دون الشجر مع الاجبار واما مع التراضي فتصح القسمة اه‍تعليق ابن مفتاح وفي التذكرة وغيرها خلافه وهو أنها لا تصح ولفظ البيان مسألة ولا تصح قسمة أصول الشجر دون فروعها ولا العكس ولو تراضوا بذلك لان الشجرة كالحيوان الخ وذلك لان الشجر والارض شيء (2) واحد كالحيوان (3) فلا تصح قسمة بعضه دون بعض ولو تراضوا بذلك كالبيع اه‍كب هكذا علل في الشرح وأما الوالد فلعل بانه يؤدي إلى أنه ينموا ملك مشاع في ملك خالص وعكسه على التأبيد اه‍صعيتري وسحولي (1) يعني فلا تصح قسمة الشاة دون فوائدها اه‍ان (2) ليس كالشئ الواحد وسيأتي في الهبة أنه إذا زاد الشجر امتنع الرجوع في الشجر لانه ليس كالشئ الواحد (6) ويكون موضع القطع معلوما لفظا أو عرفا (7) ولو بالحكم لانه كالمتاع الموضوع في الدار قرز (8) حيث كان بالتراضي لا بالاجبار (9) انما صح قسمة الارض دون الزرع لان للزرع ونحوه حد ينتهي إليه بخلاف الاول فهو كالجزء منها
__________

[393]
ونحوه) يعني فإنها تصح قسمة (1) ذلك وإن لم يشترط القطع ونحو الزرع هو أن تقسم الارض والشجر التي فيها دون ثمر الشجر (ويبقى) إلى الحصاد (بالاجرة (2)) من صاحب الزرع والثمر (و) إذا أعوجت شجرة في أرض فصارت (3) فروعها في أرض غير أرض صاحبها وثمرها يسقط فيها حكم على صاحب الارض التي تساقط إليها ثمر جاره بتسليم الثمر (4) إليه وحكم (على رب الشجرة (5) أن يرفع (6) أغصانها) المتدلية (عن أرض الغير (7) إن أمكن وإلا قطعها فإن امتنع من قطعها (8) قطعها صاحب الارض (9) ليدفع الضرر عن نفسه (و) لو شرط صاحب الشجرة أن ما تدلا من أغصان شجرته إلى أرض صاحبه أو سقط من ثمارها يكون له لم يصح ذلك و (لا تملك) تلك الاغصان (بمجرد) هذا (الشرط (10) فإن تراضيا على ذلك جاز (11) ولا يلزم (فإن أدعى) رب الشجرة أن (الهوى حقا) له (فالبينة (12) عليه) أن لاغصان شجرته حق البقاء في هواء (13)
__________
(1) ويجيز من امتنع لان الزرع كالمتاع الموضوع ذكر ذلك السادة والانتصار وفي حشية لي ما لفظه لكن بالتراضي فقط في جميع ذلك لا بالاجبار (2) قيل ف ويلزم كل واحد حصته من أجرة الثمرة التي على شجر صاحبه ولو كان لا يصح إستئجار الشجر للثمر لان الاجرة هنا تجب لاجل الانتفاع بحق الغير ولو كان لا تصح اجارتها كما تجب أجرة المسجد والقبر على من استعملهما اه‍ن والذي لا يصح هو استئجار الشجر يستثمره وذلك بيع لاعيان معدومة (3) ظاهره ولو بعد وهذا بعد النقل اه‍لا فرق قرز (4) ولا تكفي التخلية (5) ما لم يكن عن قسمة قرز (6) أو يقطع فاما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا قرز (7) ولا فرق بين الملك الحق ذكره في الفتح وقيل يجوز في الحقوق حيث لا يضره كالجبال ومجاري السيول اه‍ح فتح وقد تقدم مثله في ن والاز في قوله عن أرض الغير فمفهومه لا عن حقه وكذا عروقها ذكره الصعيتري والمقرر خلافه لجري العادة اه‍بهران ولفظ ح لي وأما العروق إذا امتدت إلى الارض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها ولصاحب الارض قلعها وان أفسدت أشجار جاره اه‍ح لي قرز (8) وانما احتاج إلى اذنه هنا بخلاف الغصب لانه لا فعل منه هنا لانها اعوجت بنفسها والغصب ثبت بفعله (9) ولا يحتاج إلى أمر الحاكم لان له ولاية لكن يجب ما يفعله مرتبا فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالاغصان مع التمكن ثم مع حصول الاضرار بها إن لم يمكن رفعها الا به ثم يقطعها اه‍ح اثمار قرز ويرجع بالاجرة إن نوى الرجوع لا أجرة الهوى إذ لا يوخذ عوض على الحق (10) لانه تمليك معدوم الا أن يأتي بالنذر أو الوصية قرز (11) أي يكون إباحة يرجع بها مع البقاء قرز (12) إتفاقا اه‍ح فتح قيل ولا يأتي هنا خلاف ص بالله وم بالله في ثبوت الحق باليد لانه لا أختيار للشجرة (13) لا يتهيأ في الهواء () اثبات يد قط كما في المرور وقد ذكر م بالله في العروق أنها لا تثبت لها يد وكذا الفروع قال في ح الفتح لا تثبت الحقوق في الهواء عند الجميع () لان ميلان الشجر ليس من فعله اه‍ن من الدعاوي
__________

[394]
تلك الارض وبينته (1) على أحد ثلاثة أوجه إما على أن الشجرة نابتة (2) قبل إحياء جاره تلك الارض أو على أنه باعها واستثنى بقاء تلك الاغصان أو على إقراره باستحقاق البقاء (3) (وهي) واجبة (على مدعي الغبن (4) و) مدعي (الضرر (5) والغلط) فلو ادعى أحد المقتسمين أنه مغبون في سهمه غبنا فاحشا أو ادعى أنه مضرور لكونهم لم يتركوا له طريقا أو مسيل ماء أو ادعى أن نصيبه مغلوط فيه فإن صادقه الشركاء على ذلك وجب نقضها (6) واعادتها على التعديل وإن تناكروا كانت البينة على مدعي فسادها (7) بأي هذه الوجوه فإن كان أحدهم قد باع نصيبه لم يصح تصادقهم على فسادها لانه إقرار على الغير وإنما يثبت ذلك بالبينة فإن قامت البينة (8) انتقض البيع (9) قيل (ح) (10) في الزائد على نصيبه من الذي باع وقيل (ل) والكني يبطل في الكل لئلا يفرق نصيبه (11) بأن يبيع من كل جانب جزءا فيصح قدر نصيبه من ذلك الجزء ولان ملكه لجزء من هذه النصيب يترتب على صحة القسمة (ولا تسمع) البينة (من حاضر (12) عند القسمة (في) وقوع
__________
(1) أي طريقهم لانهم يسألون عن ذلك قرز (2) أي معوجة وقيل لا فرق لان قد ثبت لها حق (3) أو على أنها قسمت الارض وكانت الاغصان من قبل القسمة قرز (4) فرع فلو كان قد قطع كل واحد منهم من صاحبه كل حق ودعوى بعد قسمتهم فقيل ح لا تسمع دعواه لفسادها لاجل البرى إلا أن يكون ثم تغرير اه‍ن وقيل بل تسمع قرز لانه انما أبرئ ظنا منه انه مستوفي لحقه بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرئ اه‍ن وقرز (5) يعني ولم يتراضوا به اه‍مفتي (6) ينظر لو لم يجد شهودا على الغلط ولكن طلب أن تلبن الارض المقسومة جميعها أجاب الشامي أنها ان كانت قسمة الارض بالمساحة فقط أجيب إلى ذلك وان كانت قسمته بالتقويم لم يجب لجواز أنها جعلت حصته مقابلة لحصة شريكه لزيادتها بالقيمة والله أعلم بالصواب (7) وكيفيتها أن يشهدوا أنها فاسدة اه‍غيث وذلك لان مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر وكيفية الشهادة أن يشهدوا أنها فاسدة لاجل الغلط أو يكون الغين في التقويم كثيرا وفيهم غائب أو صغيرا ولكونهم لم يتركوا لبعض الاقسام طريقا أو مسيل ماء قيل ح ولا يضر كون هذه البينة تضمن النفي وهو أنه ليس لهذا البيت طريق أو مسيل لان هذا جائز كما لو شهدوا على أن هذا مفلس فالمعنى ليس له مال وكما لو شهدوا بأرض لبيت المال فالمعنى ما لها مالك مع أن الشهادة تصح على اقرارهم كما ذكروا ان الشهادة على النفي إذا كانت مستندة إلى الاقرار تصح قيل وقد يصح العكس وهو أن يشهد الشهود على النفي والمضمون الاثبات كما ذكر عن م بالله إذا وضع رجل يده على أرض لا يعرف مالكها فشهد الشهود أنه غير مالك صحت الشهادة لان مضمونها أنها لبيت المال اه‍ان بلفظه (8) في وجه المشتري قرز (9) وهي صورة غالبا في قوله وتنفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا (10) قوي ما لم يقسم بعضه في بعض (11) ما لم يكن مثليا فيبطل في نصيبه صوابه فينفذ (12) غير مجبر من ظالم قرز مباشر وقرز لا موكل ولو حاضرا فلا ينفذ
__________

[395]
(الغبن (1) عليه ولا تنقض القسمة بذلك لانه إذا كان حاضرا عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش بخلاف ما إذا كان غائبا أو صغيرا فإنها تنقض لان تصرف الوكيل والولي بغبن فاحش لا ينفذ (كتاب الرهن) (2) الرهن في أصل اللغة هو الثبوت والاقامة يقال رهن الشئ إذا أقام وثبت (3) ونعمة راهنة أي ثابتة وإنما سمي المرهون رهنا لثبوته في يد المرتهن وقد يقال في حقيقة الرهن عقد على عين (4) مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء مال قال (عليلم) وهو ينتقض بالبيع مخصوصة (5) يستحق به استمرار قبضها (6) لاستيفاء مال (7) قال عليلم وهو ينتقض بالبيع (8) لان البائع يستحق استمرار قبض المبيع حتى يقبض الثمن وكذا عقد الاجارة (9) إن جعلنا المنافع مالا على أحد القولين قال والاولى أن يقال لاستيفاء مال مخصوص والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فرهان مقبوضة * وأما السنة فقوله (10) صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق (11) الرهن بما فيه لصاحبه
__________
عليه وهو الذي تقدم في البيع في قوله أو متصرف عن الغير فاحشا قرز أو غائب مجيز بعد العلم بالغبن اه‍بحر ون إذ قد رضي به كالبيع (1) وأما الغلط والضرر فيسمع قرز (2) حقيقة الرهن هو جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند التعذر اه‍بحر وعليه قول الشاعر وفارقتني برهن لانفكاك له * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا (3) في القاموس إذا دام وثبت (4) تخرج المنافع وغيرها (5) لان من الاعيان ما لا يصح رهنه (6) يحتمل أن تخرج العين المبيعة إذ حبسها لم يستحق بعقد البيع فان عقد البيع موضوع لتسليمها لا لحبسها اه‍ح لي (7) أو ما في حكمه وهو عمل المشترك فيصح من الاجيران يرهن المستأجر رهنا حتى يفرغ العمل وفائدة جواز بيعه عند مطل الاجير من العمل ثم يستأجر من يعمل ذلك العمل من ثمنه باجرة مثله ولو كانت أكثر من أجرته الاولى أو أقل وسواء كان قد قبضها أم لا ولا يصح الرهن على عمل الاجير الخاص لانه غير مضمون عليه وانما عليه تسليم نفسه اه‍ن معنى قرز (8) بل لا ينتقص لانه قد خرج بقوله مخصوصة (9) يعني أن المستأجر له حبس العين المستأجرة عن مالكها حتى يستوفي منافعها (10) وأما فعله فما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رهن درعه في ثلاثين صاعا من شعير لاهله من يهودي وما خرجت الا بعد موته صلى الله عليه وآله ويسمى اليهودي أبو شحمة () ويسمى درعه صلى الله عليه وآله ذات الفصول رهنه صلى الله عليه وآله في ثلاثين صاعا وكانت قيمته أربعمائة درهم وكان ذلك بعد عوده من غزوة تبوك اه‍ح بحر () بالسين المهملة ذكره في الانتصار ويروى بالشين وهو غريب (11) غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن فترك فكاكه وقوله لصاحبه غنمه وعليه غرمه أي يرجع إلى صاحبه وتكون له زيادته وإذا نقص أو تلف فهو من ضمانه فيغرمه أي يغرم الدين لصاحبه ولا يقابل بشئ من الدين وقيل لا يغلق الرهن أي لا يملكه
__________

[396]
غنمه (1) وعليه غرمه (2) والغلاق (3) أن لا ينفك وأما الاجماع فلا خلاف في صحة الرهن وأنه مشروع و (شروطه) أربعة الاول (العقد (4)) وهو أن يقول رهنتك هذا أو خذ هذا وثيقة في دينك أو هذا معك (5) حتى أتيك بدينك (6) * الشرط الثاني أن يكون (بين جائزي التصرف) فمن صح بيعه صح رهنه فيصح من صبي وعبد مأذونين ولا بد أن يكون المتعاقدان مختارين (ولو) كان عقده (معلقا) على شرط نحو أن يقول إن لم أتك بدينك ليوم كذا فقد رهنتك هذا فينعقد عند حصول الشرط (7) (أو مؤقتا (8)) بوقت نحو أن يقول رهنتك هذا شهرا أو سنة (ويلغو شرط خلاف موجبه) فلو شرط في الرهن شرطا يخالف موجب عقده لم يفسد العقد بذلك عندنا ومثال ذلك أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن أو يشرط الراهن أن لا يضمن زائد الدين أو قال إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك فإن هذه الشروط كلها (9) فاسدة ولا يفسد الرهن عندنا (10) بل
__________
صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه اه‍مصباح (1) أي فوائده (2) أي مؤنته (3) وقيل الغلاق الهلاك وعليه قول الشاعر غمر الردى إذا تبسم ضاحكا * غلقت بضحكته رقاب المال قوله بضحكته قال في الضياء بكسر الضاء وقوله غمر الردى يعني كثير الردى وأراد أن الكريم يتبسم إذا أقبل الضيف فيلحق تبسمه هلاك المال للضيافة اه‍حاشية زهور أي لا يحبس عند المرتهن بكل حال بل إلى وقت الخلوص من الدين اه‍دواري (4) ويصح موقوفا وتلحقه الاجازة ويصح أن يتولى طرفيه واحد ويصح توكيل الراهن بقبضه اه‍ن وقال في ح لا لي يصح يعني الايجاب والقبول ويصح من الاخرس بالامتثال اه‍هداية (5) أو امسك أو احفظ أو اقبض (6) ولا يقوم القبض مقام القبول بل لا بد () من القبول ذكره في الحفيظ والصحيح لا بد من القبض والقبول () أو تقدم السؤال نحو أن يقول ارهني هذا فيقول رهنت أو قد رهنتني أو أرتهنت مني فيقول نعم اه‍ح لي معنى قرز (7) وقبله أمانة ولا بد من تجديد القبض وقيل القبض الاول كاف اه‍مفتي (8) وله فائدة وهو أنه يرجع للراهن مع كونه لازما من جهته وعند م بالله يخرج عن الضمان وعندنا لا يخرج الا بالقبض اه‍ح فتح (9) وأما لو نذر عليه نحو أن يقول إن لم آتيك ليوم كذى فقد نذرت به عليك أو علقه بمعلوم الله نحو أن يقول إذا كان في معلوم الله أني لم آتيك ليوم كذى فقد بعته منك الآن أو نذرت به عليك أو تصدقت أو وهبت صح ذلك قرز لان علم الله حاصل ذكره الفقيه ل وقال ص بالله القاسم بن محمد لا يصح قوي لانا متعبدون بحكم الظاهر فلو رفع إلى الحاكم قبل ذلك الوقت لم يحكم بايهما فلا يصح واختاره المتوكل على الله يقال يبلى بعدم حصول الشرط علم الله تعالى والامر واضح وكونه لم يحكم بأيهما () ليس بوجه يمنع الصحة اه‍مي قرز () وإذا تلف فينظر فان سلم الراهن الدراهم فهو رهن مضمون وان لم يسلم الراهن الدراهم تلف من مال المرتهن اه‍شامي (10) الا أن يقتضي خلل شرط كعلى أن لا تقبضه فيفسد
__________

[397]
تلغو (1) وعند (ش) أن الشروط الفاسدة تفسد الرهن (و) تصح (فيه الخيارات) خيار الشرط (2) وخيار الرؤية والعيب (3) قال (عليلم) وفائدة الخيارات لزوم الابدال (4) إذا فسخه (5) بأيها لا إذا رده من دونها (و) الشرط الثالث وقوع (القبض (6) فلا ينعقد عقد الرهن إلا بعد أن يقبض المرتهن الرهن (في المجلس أو غيره (7)) ويكون قبضه إياه (بالتراضي (8)) فلو قبضه من غير إقباض لم يصح وهكذا لو حبس أمانة رهنا أو ضمانة فإنه يكون غصبا لا رهنا وعند الناصر و (ك) أنه يصح الرهن بالعقد والقبول فيجبر الراهن على اقباضه (ويستقر) كونه رهنا (بثبوت الدين (9)) فإذا رهنه فيما يستقرضه فإنه يكون موقوفا فإن تبعه وجوب الحق استقر الرهن (10) وإلا فلا (11) وقال (ش) لا يصح الرهن عن حق متأخر وكذا في الكافي عن الناصر بناء على أن الموقوف لا يصح (قيل) ويستقر الرهن في الدين المؤجل (بحلوله (12) ذكر ذلك ابن أبي العباس
__________
اه‍بحر معني () وظاهر الاز خلافه أو شرط ألا يباع عند الافلاس أو مطلقا () ومثله في البيان في قوله مسألة وإذا شرط في عقد الرهن عدم تسليمه فسد (1) ويقال ما الفرق بين الرهن وسائر العقود ولعل الفرق كونه باقيا على ملكه بخلاف سائر العقود (2) حيث كان للمرتهن فان كان لهما أو للراهن لم يستقر الا بمضي المدة وقبله أمانة قرز (3) وكذا سائرها إذ لا مخصص اه‍مفتي (4) بالعقد الاول وقيل لا بد من تجديد عقد اه‍هبل سيأتي كلام الغيث على قوله ومجرد الابدال وعلى قوله وعليه عوضه وحيث قام شفيع في الرهن أورده الراهن بالعيب على بائعه فقالوا العقد الاول كاف ولا يحتاج إلى عقد يلزم أن يأتي في الجميع اه‍سيدنا حسن رحمه الله تعالى (5) يعني المرتهن (6) ولا تكفي التخلية بل لا بد من القبض الحقيقي لقوله تعالى فرهان مقبوضة وقيل ولو بالتخلية قرز اه‍ن بلفظه (7) مع القبول في المجلس قرز (8) قلنا ولا بد من تجديد اذن من الراهن بالقبض بعد عقد الرهن ولا يكفي التراضي بالعقد وان أذن بالقبض ثم رجع عنه قبل القبض صح رجوعه وبطل الاذن وكذا إذا أذن ثم مات أحدهما بطل الرهن وان حجر الحاكم على الراهن بعد اذنه بطل الاذن لا عقد الرهن ذكره الامام ى وكذا إذا أذن ثم باعه أو وهبه من الغير فانه يبطل الرهن اه‍كب قرز () ويكون الدين معلوما لا مجهولا ذكره في البحر وكذا الرهن يكون معلوما أيضا فلو رهن معلوما ومجهولا صح في المعلوم دون المجهول قال في البحر ولو رهن صندوقا بما فيه صح في الصندوق ولم يصح فيما فيه () لجهالته ذكره الامام عليلم والصحيح أنه يصح الرهن في المجهول كالمعلوم ذكره في الذويد وهو ظاهر الاز اه‍مفتي كما يصح الرهن في العين المضمونة وقيمتها مجهولة اه‍عامر () وقيل لا يصح اه‍ذماري قرز ينظر لو سلم البعض مما تواطئا عليه سل قيل قد استقر ويكون له الرجوع أي الراهن لعدم الوفا على ما تواطئا عليه اه‍شامي وعن سيدي الحسين بن القاسم مثله قال وهو مفتقر إلى النظر (10) ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين اه‍بحر معنى قرز (11) فلو تلف قبله لم يضمنه اه‍ن (12) وفائدته أنه لو تلف قبل حلوله أنه لا يضمنه فيكون أمانة
__________

[398]
الصنعاني (1) في كفايته قال مولانا (عليلم) وفيه ضعف (2) (قيل و) يستقر الرهن في العين المضمنة مستأجرة أو مستعارة (بفوات) تلك (العين (3)) ولزوم قيمتها وقبل فواتها لو تلف الرهن لم يضمنه وله استرجاعه ذكره الفقيه (ح) لانه لا يصح الرهن على الاعيان وقال بعض المذاكرين (4) بل يصح الرهن على الاعيان (5) المضمنة (6) وهو ظاهر قول القاضي زيد قال مولانا (عليلم) وهو القوي عندنا ولهذا أشرنا إلى ضعف قول الفقيه (ح) بقولنا قيل (و) الشرط الرابع (كونه مما يصح بيعه (7)) فكل ما صح بيعه صح رهنه (إلا) عشرة أشياء فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنها الاول أن يكون (وقفا (8) وهديا وأضحية صح بيعها) فإن هذه الثلاثة الاشياء وإن صح بيعها لم يصح رهنها فالوقف يصح بيعه إذا إنتهى إلى حد لا ينتفع به في المقصود ولا يصح رهنه وقال السيد (ح) بل يصح رهنه إذا بطل الانتفاع به في الوجه المقصود والهدي والاضحية إذا خشي عليهما التلف جاز بيعهما ولم يجز رهنهما وكذا إذا أريد بيعهما لابدال أفضل منهما (9) فإنه يجوز بيعهما ولا يجوز رهنهما * (و) الرابع الامة (10) (المؤجرة و) الخامس الامة (المزوجة) إذا أريد رهنهما (من غيرهما) أي من غير المستأجر
__________
(1) واسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث مشهور مزور (2) ووجهه أنه يصح ويكون من وقت القبض قرز (3) المضمنة المستأجرة أو المستعارة فائدة قال في التفريعات ولو أمهر امرأته عبدا ثم أخذت فيه رهنا ثم ارتدت قبل الدخول بها فتلف الرهن في يدها فلا ضمان عليها () وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها اه‍زهور فائدة لو قتل العبد الرهن عبد ثم سلم العبد بجنايته فانه يكون رهنا من غير ايجاب وقبول ولا تراضي اه‍زهور () لانه لم يستقر المهر في ذمة الزوج (4) السيد ح (5) وفائدته بيعه ويكون ثمنه للحيلولة حيث يجب (6) لان في ذمته وجوب الرد غير الرهن بل لا فرق إذ هو جائز اه‍املاء سيدنا حسن وسيأتي مثله (7) منه اه‍ح أثمار ولا يصح رهن العبد المسلم من الكافر لانه يؤدي إلى ثبوت يد الكافر على المسلم اه‍غيث وكذا المصحف قرز غالبا احتراز من الدين فانه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقا ويصح رهن مدبر المعسر ومملوك علق عتقه وعبد جان ومملوكة دون ولدها فيباع معها اه‍تذكرة ويكون ثمنه لسيده وثمنها لقضاء الدين وكذا لو رهن الولد دونها اه‍كب قرز (8) وانما لم تصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض والقبض الصحيح مشروط في الرهن اه‍صعيتري ولانها تخرج عن حكمها الا بالبيع (9) أما الابدال فلا يستقيم الا في الاضحية وأما في الهدي فلا يستقيم فيه () لابدال وهو مبني في الاضحية أن مذهبه وجوبها أو أوجبها قرز () الا لخشية الفساد كما تقدم قرز (10) وكل عين يصح الرهن فيها وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم التفريق في الملك فيجوز احدهم إذ الممنوع التفريق بالملك فقط ولو بيع المرهون هنا للايفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين حق المرتهن وعدم التفريق اه‍ح لي
__________

[399]
والزوج وغير عبديهما (1) فانه لا يجوز رهنهما وإن جاز بيعهما فأما من الزوج (2) والمستأجر (3) أو من عبديهما فجائز بيعهما (4) ورهنهما * (و) السادس رهن (الفرع دون الاصل و) السابع رهن (النابت (5) دون المنبت و) الثامن والتاسع (العكس) وهو رهن الاصل دون الفرع والمنبت دون النابت فإن هذه كلها يجوز بيعها (6) ولا يجوز رهنها (7) (إلا) أن يرهن الفرع دون الاصل والنابت دون المنبت أو العكس (بعد القطع (8) فجائز قال في الشرح وإذا رهن أرضا فيها زرع واستثنى الزرع فسد الرهن (9) فإن أدخل الزرع (10) أو أطلق صح (و) العاشر أن يكون (جزءا مشاعا (11) فإنه يصح بيعه ولا يصح رهنه سواء قارن الشياع العقد أو طرأ نص عليه الهادي (عليلم) في الاحكام وصححه السادة وقال في المنتخب والناصر و (ش) أنه يصح رهنه مطلقا وقال أبو (ح) إن قارن الشياع لم يصح وإن رهن جميعه ثم تفاسخا
__________
(1) وكذلك سيدهما اه‍ن معنى قرز فلو باع المرتهن عبده الذي هو زوج الجارية بطل رهنها وكذا في تزويج الامة المرهونة يصح المرتهن أو عبده ويكون مهرها رهنا اه‍بلفظه (2) وها هنا يضمن الزوج زوجته والعكس ولو كان موت أيهما حتف أنفه اه‍ح لي قزز (3) قيل ع فان ارتهن ما هو مستأجر له بطلت الاجارة وان استأجر ما هو مرتهن له بطل الرهن لاختلاف الموجبين لان موجب الرهن الامساك وموجب الاجارة التصرف اه‍صعيتري وقيل لا يبطل المتقدم منهما الا حيث تأخرت الاجارة فيبطل الرهن في المنافع دون الرقبة اه‍كب وفي الاز خلافه وهو أنهما يصحان معا اه‍من خط سيدي حسين بن القاسم (4) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن قرز اه‍ن (5) حيث لمالك واحد والاصح رهن أحدهما دون الآخر اه‍ح لي لفظا قرز (6) أي يصح (7) أي لا يصح لعدم قبضها (8) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه بل كسائر المنقولات ولهذا حذفه في الاثمار ويستقيم أن يقول بشرط القطع ومعناه في ح لي (9) لتعذر القبض لا ختلاطه بملك الغير اه‍بحر فلو كان الزرع قد استحصد صح رهن الارض من دونه والعكس () اه‍ن لانه يصير كالمتاع الموضوع فيها اه‍() يعني بشرط القطع كما في الاز (10) وإنما دخل الزرع في اطلاق الرهن دون البيع فلا يدخل الا أن يذكر لان عدم دخوله هنا يقتضي فساده بخلاف البيع اه‍ح ثم إذا احصد وجب فيه العشر فانه يبطل الرهن لمشاركته () الفقراء على القول بأن زكاته تعلق بعينه وأما في السائمة وأموال التجارة إذا وجبت فيها الزكاة فلا يبطل الرهن لان الزكاة لا تعلق بعينه بل يجوز اخراجها من الجنس فلم تقع المشاركة والشياع حقيقة اه‍ن وقيل تفسد مطلقا لانه تعلق بالعين () الا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد لانه لا يتعين من هذا الزرع اه‍صعيتري (11) ولو من الشريك لان للشريك بيع نصيبه من الغير وذلك يمنع حق المرتهن ولتعذر استعماله لنصيبه اه‍ن معنى وإذا باع حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن فخرج عن كونه رهنا اه‍دواري () وذلك لان الشريك
__________

155 / 239
ع
En
A+
A-