[370]
جذوع دون صاحبه لكن توجيه البناء إلى أحدهما دون الآخر حكم به (لمن ليس إليه توجيه البناء (1) لان الظاهر معه (ثم) إذا كان لا وجه للبناء كالزوابير ونحوها (2) نظر من التزيين إليه والتجصيص دون صاحبه فيحكم به (لذي التزيين والتجصيص أو) لذي (القمط (3) وهو العقد فمن كان إليه القمط منهما (في بيت الخص) وهو شجر فهو بمنزلة من إليه التزيين فإنه يحكم له به دون الآخر (ثم) إذا لم يكن لاحدهما بينة ولا اتصل ببنائه ولا له جذوع دون صاحبه ولا للبناء وجه وقفا ولا إلى أحدهما تزيين دون الآخر فإنه يقسم (بينهما (4) إذا تنازعا (وإن زادت جذوع أحدهما) فإنه لا حكم للكثرة (5) في الاستبداد به
(فصل) في حكم الشركة في السكك (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (6) (يضيق قرار الشكك النافذة (7) وهي المسبلة (8) لا بدكة ولا بالوعة ولا مسيل ولا غير ذلك (ولا هواها بشئ) لا بروشن ولا ميزاب ولا جناح (9) ولا ساباط ولا غير ذلك (10)
__________
المركبة في الجدار إذ هي دليل الملك اه‍ح فتح (1) مسألة من ليس إليه توجيه الزرب في جدارات البساتين والاعناب ونحوها فالقول قوله في أن الجدار له وان كان مع خصمه قرينة الاتصال بالعصرة لان يد من إليه قفا الزرب أقوى للعادة مروي ذلك عن سيدنا احمد بن يحيى حابس والاولى أن صاحب العصرة أقدم قرز (2) كالاجر واللبن (3) وهي امارة في العرف كالاتصال اه‍بحر وقد أجاز صلى اله عليه وآله وسلم قضاء حذيفة لمن عقود القمط إليه كما يأتي في الدعاوي بفتح القاف اسم لعقد الحبل وبكسرها اسم للحبل اه‍صعيتري (4) بعد التحالف والنكول اه‍ح فتح وان نفيا جميعا فكالسقف فيكون ملكا لهما بالضرورة فيجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته اه‍أثمار وقيل يكون لبيت المال اه‍مفتي وعامر ومي (5) وهذا حيث أدعى الجدار جميعه وأما إذا أدعى ما تحت جذوعه فالظاهر انه يقبل قوله والبينة على الآخر اه‍غيث وظاهر الازهار والبيان خلافه وقرز كلام الغيث كما لو تجاذب رجلان ثوبا فأمسك هذا بعضه وهذا بعضه وادعى أحدهما كله وادعى الآخر ما بقبضته فان القول قوله فيما تحت فبضته اه‍سيدنا حسن رحمه الله تعالى (6) مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق يتفقدها ويمنع ما يضر بالمار فيها اه‍ن وقد كان الهادي عليلم يفعله في صعدة فيأمر طوافا على الطريق والازقة والشوارع والاسواق والمساجد والمكايل والموازين يوم الخميس ويوم الجمعة اه‍تعليق س (7) وكذا السكة التي في أقصاها مسجد السكك ثلاث نافذة مسبلة والثانية نافذة غير مسبلة لكن تركوها بين أملاكهم من غير تسبيل والثالثة المنسدة وهي التي لا تكون نافذة اه‍غيث (8) وهي ما ظهر فيها الاستطراق وان لم تكن مسبلة اه‍حثيث وقرز أو غير مسبلة لكنها لغير منحصرين قرز (9) الروشن ما يخرج من البناء على هواء الشارع وهو صغير الحجم والساباط السقف الذي يكون في هواء الشارع والجناح ما تقدم في هواء الشارع ممتد كبير الحجم اه‍أثمار (10) ولا وضع الحطب والزبل
__________

[371]
(وان اتسعت إلا) أن يكون تضييقها (بما لا ضرر فيه (1) بمعنى أنه لا تضييق على المارة المعتادة في الكثرة والرواحل وكان ذلك (لمصلحة عامة (2) كمسجد أو سقاية وكان وضعه (بإذن الامام (3) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه الشروط الثلاثة وفي الكافي وشرح الابانة عن (ش) يجوز حفر البالوعة في الطريق وعن أبي (ح) يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم (4) فيلزم إزالته حينئذ وقال (م) بالله و (ش) يجوز الساباط والروشن (5) على وجه لا يستضر به المجتازون (أو) يكون تضييق قرارها لمصلحة (خاصة) فإن ذلك يجوز بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة بل (فيما شرعوه (6) وتركوه بين أملاكهم للمرور ونحوه قيل (ح) إنما شرعوه لمصلحتهم فيجوز فيه الخاصة لهم أيضا (كالميزاب (7) والساباط (8) والروشن والدكة (9) والمسيل والبالوعة) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة (1 () بشرط عدم الضرر (11) وإذن الامام (12) وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من
__________
والمرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه ولا اتخاذ السواحل إليه كالميزاب () ولا ربط البهائم والكلاب فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة ولا الخرق تحته كتحت المسجد () يعني بغير المعتاد كالمطر ونحوه (1) في الحال والمال فان ضر رفع قرز (2) وهذه المسألة من نقل المصالح وكذا القاضي والمفتي والمدرس لانه منافع فكأنه لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح المسلمين وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة وأما حيث انقطع المرور من الناس فانه يجوز لاحاد الناس ولا يشترط فيه المصلحة العامة وأما أذن الامام فقال في ن لا يعتبر أذنه ولعله على قول ط كما ذكروه في بطن الوادي وأما على قول م بالله فلا بد من أذن الامام وهذه المسألة ذكرها السيدان وهو يدل على جواز نقل بعض المصالح إلى بعض (3) أو حاكم الصلاحية قرز (4) ولو من باب الحسبة إذ لا ضرر قبل الخصمة (5) لان حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار (6) وهذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن الممرورة وغيرها لان ذلك هو الظاهر من حالها اه‍مقصد حسن بلفظه وقرز (7) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول والروشن وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة وأما الميزاب فلا يجوز تطويله الا إلى نصف السكة ولا يزيد على ذلك ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فانه قد لا يحتاج المقابل وضعف هذا الفرق بان قيل أنهما سواء وما جاز في الروشن جاز في الميزاب لان العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح وكذا الميزاب فالاولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل (8) وهي الريشة (9) وهي العضائد (10) لا يجوز المصلحة العامة الا باذن الشركاء جميعهم فحينئذ ولا معنى لشرط عدم المضرة والله أعلم (11) بل وان ضر على المختار إذا كان المعتاد (12) لا يشترط إذن الامام الا فيما كان عاما كما في الاحياء ومثله عن عامر قرز
__________

[372]
هذه الامور التي تعلق بمصلحة بيوت أهل السكة من سيل ونحوه جادة (1) وإلا فلا نحو أن يريد أحدهم أن يتخذ منزلا في جانبها أو يحييه بأي وجوه الاحياء فإنه يمنع لانهم لم يشرعوها لمثل تلك المصلحة (ولا) يجوز في السكك (المنسدة) مصلحة عامة ولا خاصة (إلا بإذن) الشركاء (2) ويجوز) في السكك النافذة المسبلة والنافذة غير المسبلة (3) والمنسدة أن يفتح (الطاقات (4)) إليها (والابواب والتحويل) من أي موضع شاء إلي أي موضع شاء (لا إلى داخل (5) السكة (المنسدة (6)) فليس له أن يفتح إليه كوة (7) ولا يحول إليه بابه (8) (بغير إذن أهله) أي أهل الداخلة (9) (وفي جعل بيت) له (فيها مسجدا أو نحوه) فلو أراد أحد أرباب السكة المنسدة أن يجعل بيته فيها مسجدا أو طريقا مسبلا نافذا أو حماما (10) ففي صحة ذلك (نظر (11)) لان من حق المسجد أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء والمنسدة ليس الناس فيها على سواء فإذا أراد أن يسبل نصيبه فيها لاجل المسجد فيحتمل أن لهم أن يمنعوه لما فيه من إدخال الضرر عليهم (12) ويحتمل أن لا يمنعوه لان له أن يفعل في ملكه ما شاء قال (عليلم) ويلحق بقولنا أو نحوه مسائل أحدها لو أراد أن يفتح من داره التي في السكة طريقا إلى دار أخرى في ظهرها مملوكة لغيره (13) أو إلى شارع منسد (14) يتطرق أهله من الدار التي في الزقاق إليه هل له ذلك أم لهم أن يمنعوه لان فيه إثبات حق لغير تلك
__________
(1) وان لم يأذنوا اه‍عامر قرز (2) المكلفين قرز ولهم الرجوع ولو بعد الفعل اه‍ح أثمار وقيل قبل الفعل لا بعده اه‍مي الا باذن المقابل والداخل فيجوز ذلك إذا لحق له وبالاذن أسقط حقه وأما الخارج فقد انقطع حقه اه‍ح فتح قرز إلا أن يضربه كمجرى ما يسيل إلى طريقه اه‍شرح فتح قرز (3) يعني المملوكة (4) ما يفتح للاستراحة والكوة ما يفتح للضو (5) مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت الغير أو حوية أو نحوهما فانه لا يمنع لان له أن يفعل ما شاء وان ضر الجار ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هوى الغير بخلاف السكة غير النافذة فانه يمنع من الفتح إليها والفرق ان في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الاطلال من الجار بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع اطلال الغير قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد (6) في غير الدرب الدوار فحكمه حكم النافذة وقيل حكم المنسدة (7) بالضم والفتح (8) ولا طاقات للاستراحة ذكره في الانتصار قيل لانه يكون الباب والطاقات يدا على قول بعض العلماء وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب ش فتح الطاقات إلى داخل المسندة يغير اذن اهله واختاره صاحب البيان حيث قال يجوز على الاصح (9) ومن قابله قرز (10) مسبلا (11) أما إذا أذنوا فلا تردد وليس لهم أن يرجعوا بعد الفعل (12) وهو إبطال الشفعة (13) أوله (14) أو نافذة
__________

[373]
الدار ففيه النظر المتقدم وثانيها لو أجر منازل داره (1) التي في السكة من جماعة (2) وأراد كل واحد منهم أن يتخذ طريقا إلى منزله هل لاهل السكة أن يمنعوهم فيه النظر المتقدم وثالثها لو أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره ثم يسله إلى دار (3) يستحق فيها الاسالة هل له ذلك أم يمنع منه فيه النظر المتقدم (4)
(فصل) في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك (و) اعلم أنه (إذا التبس (5) عرض الطريق بين الاملاك (6) وتشاجر الجيران في عرض الشوارع والازقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع أن نقول إذا تشاجر الجيران (بقي لما تجتازه العماريات (7) والمحامل (إثنا عشر ذراعا (8) ولدونه سبعة (9) أذرع قال (عليلم) وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصير لبيت المال لكن جعل ما تجتاز فيه قرينة لقدره فلم يكمل اللبس (10) (و) (إذ كان التشاجر في عرض الطريق (في) الازقة (المنسدة) التي لا منفذ لها بقي لها (مثل أعرض باب فيها (11) ولا يغير ما علم قدره) من الطريق المنسد
__________
(1) هذه الصورة غير مستقيمة لانها إن كانت كما مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلها وان كان الفتح في المنسدة إلى داخل فهي مسألة الاز وان كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع بل لهم الفتح كما للمالك قرز وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة له ذلك قيل ف ويحتمل المنع لتضرر أهل الشارع بدخول السارق الا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع اه‍كب ولفظ حشية وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فانه يجبر على الاصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون فان امتنع أجبره الحاكم أو عمروه ورجعوا بالغرامات (2) يقال إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع (3) مسألة إذا كانت عرصة لرجل وماؤها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة الذي له جرى الماء في عرصته بناء وأعلا سقوفا وطلب أن يجري ماء السقف الاعلا الذي فوق عرصته إلى العرصة التي كانت إليها ويجعل ميزابا لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا الا أن يغره أي يغوره في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار ذكره سيدنا يوسف بن علي الحماطي قرز (4) المختار لهم المنع في الثلاث الصور قرز المراد حيث لم يزد الضرر المعتاد فان زاد فليس فيه النظر بل يمنع اه‍صعيتري (5) ولم تكن الخلطة يخالط متعد قرز (6) وكذا الحقوق وكذا المباح إذا أرادوا احياؤه اه‍فتح وقرز (7) العماريات ما يحمل على جملين معترضين والمحامل على جملين رأس الآخر عند مؤخر الاول وقيل مثل الشقادف على حمل واحد لاتفاق سارح ورابح (8) قال محمد بن أسعد أن الذراع ذراع اليد وعندنا العمري المعروف الآن في صنعا ونواحيها وهو الحديد (9) هذا في بلاد المحامل والعماريات وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة اه‍تعليق الفقيه ع (10) قلنا هذا إذا التبس قدر الطريق بعينها بجملة الاملاك صار الجميع لبيت المال فتترك قدر ما () يحتاج إليه والباقي لبيت المال اه‍ح بحر لابن لقمان قرز () لانها من المصالح قرز لكن إلى ولي بيت المال تعيينها قرز (11) ولا
__________

[374]
(وإن اتسع) وزاد على الكفاية إلا بالشروط الثلاثة التي تقدمت (وتهدم الصوامع المحدثة (1)) بعد البيوت (2) (المعورة) عليها (3) وقيل (ف) لا فرق بين تقدمها وتأخرها لان البيوت إذا عمرت بطلت مصلحتها قال عليلم وهذا ضعيف لان في ذلك إبطال لمصلحة فالعامر حينئذ جاز (4) وقيل (س) لا تهدم بل تسد كواها (لا تعلية الملك (5) فإنه إذا على رجل في ملكه لم تهدم التعلية (وإن أعورت) على جاره (فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار (6) هذا قول الهادي (عليلم) ورواه ابن أبي الفوارس عن (م) بالله و (ش) وحكى عن القاسم أنه لا يجوز أن يفعل في ملكه ما يضر جاره إن تأخر ما يضر وإن تقدم ما يضر على عمارة الجار جاز ذلك وعن (ك) لا يجوز أن يفعل ما يضر جاره إلا التعلية (إلا) أن تكون المجاورة (عن قسمة (7)) فليس لاحد الجارين أن يضر بالآخر
(فصل) في أحكام الشركة في الشرب (وإذا اشترك في أصل النهر) بأن حفروا معا (8) (أو) كانوا
__________
عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة أبوابها وحيث جهل يرجع إلى أبواب البيوت الذي فيها اه‍ح أثمار وقيل مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف اه‍ح لي وقيل يرجع إلى رأي الحاكم اه‍مفتي والحاكم يرجع إلى عرف الجهة اه‍مفتي هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة إذ لو كان قبل الاحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل بابا عريضا لزمهم أن يتركوا السكة على قدره قرز (1) المسبلة ولو في ملكه () ولا يقال ان لكل أن يفعل في ملكه ما شاء لانها مصلحة عارضتها مفسدة تمنع التسبيل اه‍وابل معنى () وسبلت قرز ونحوها من القصاب المسبلة المعمورة إذا وقفت () بعد بنائها فانها تهدم لان المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت () وقيل لا تصح لمنافاة القربة اه‍مي غالبا احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الاذان الذي هو شعار الاسلام الا من صومعة فانه يجوز احداثها وان سبلت بعد الاحداث لها جاز تبقيتها وان أعورت اه‍وابل وظاهر الاز خلافه قرز (2) فان تقارنا أو التبس فلا تهدم قرز (3) ولو على بيت ذمي فتهدم لان له حق قرز (4) لعله عامر البيوت بعد الصوامع ذكره صاحب شرح الابانة اه‍لمعه (5) ما لم يكن لذمي قرز (6) يعني الملك والمالك ذكره القاضي عبد الله الدواري وبخط الحماطي المالك لا الملك قال المفتي عليلم وهو كلام جيد قوي ما لم يقصد المضارة لجاره ذكره الفقيه س اه‍بيان والمنع لاهل الولايات (7) وان تنوسخ () مهما عرف اه‍كب فان التبس فالاصل عدمها وان انتقل الملك ببيع أو نحوه لان الملك ينتقل بحقوقه رواه الفقيه س في حاشية الزهور () وعن الامام عز الدين بن الحسن عليلم بين المتقاسمين فقط ومثله عن ابن بهران إذ القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال الا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها قرز فيجوز فعله وان ضر (8) فان حفر كل واحد من جانب فخرج الماء يعني في ضربتهم جميعا () والا فلمن خرج بضربته وللآخر المنع
__________

[375]
مشتركين (في مجاري الماء) بأن كانت السواقي التي يجري فيها الماء مملوكة لهم مشتركة أو كانوا أحيوا عليه معا سواء كان من سيل أو غيل (قسم على) قدر (الحصص إن تميزت (1) حصة كل واحد في النهر (2) أو في المجرى المملوك (وإلا) تميز بل التبست الحصص وتشاجروا ولم يبين أحدهم (مسحت الارض) يعني أرض النهر إذا كانت الشركة فيه أو أرض المجرى إذا كانت الشركة فيه وقسم على الرؤوس (3) ولا عبرة بالحصص في المزارع وإن كانت الشركة إذا في الماء من حيث أنهم أحيوا عليه في وقت واحد كانت القسمة على قدر حصصهم في المزارع فإن تشاجروا مسحت أرض المزارع (4) (وأجرة القسام) تلزمهم جميعا (على) قدر (الحصص و) إذا كانت الارض محياة على الماء شيئا بعد شيء فللا على كفايته و (ولذي الصبابة (5)
__________
لحري الماء في حصته اه‍غيث وقيل ولو خرج الماء بضربة أحدهم ومثله عن مي إذ قد اشتركوا في الحفر قرز () كان يمسكوا المحفر معا أو أشتروا عبدا يحفر لهم () بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا بعد ذلك ولو في أوقات (1) وتقسم الحصص على قدر الغرامة فان كانوا ثلاثة حفر كل واحد ثلاثة أذرع وأجرة الاعلا في البئر درهم والثاني درهمان والثالث ثلاثة دراهم كانت بينهم على قدر الغرامة فيكون لصاحب الدرهم سدس ولصاحب الدرهمين ثلث ولصاحب الثلاثة نصف والمختار خلافه كذا قرز فيقسم على قدر الحفر لا على قدر الغرامة قرز حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به والا فمهاياة باذن الامام (2) أي قراره (3) حيث استوت أو التبس قال في الاثمار غالبا قال في الشرح احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعا وتشاجروا كم لكل شخص منهم فالقسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر مساحة الارض فيكون لكل بقدر حصته من المزرعة ذكره أصحش وهو المراد بكلام أهل المذهب اه‍بلفظه المختار حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم ولم يعرف قدره فيمسح القرار المحفور ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو نحو ذلك ثم يقسم الماء على المساحة وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو التبس فانه يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة هذا حيث اشتركوا في أصل النهر بأن حفروه معا وأما إذا كان اشتراكهم في الاراضي حيث أحيوها على النهر فقسمته لمساحة الاراضي () ويقسم على قدرها اه‍من حاشية على التذكرة للفقيه ع اه‍راوع قرز () المحياة عليه (4) قال في الغيث ما لفظه فصار يعني قولنا والا مسحت الارض يعني أرض النهر إذا كانت الشركة فيه وأرض المزرعة حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في المجرى ولكن أحيوا على الماء جميعا فلفظ الارض في الازعام للثلاثة أعني قرار النهر ومجاريه والمزارع في أن كل واحد يمسح للبس على ما ذكروه (5) ولا يكون لذي الصبابة فيها حقا الا إذا وصل الماء الموضع الذي ينصب منه وان لم يصله فلا حق له كما إذا لم يدخل جملتها اه‍تعليق زيادات وظاهر المذهب خلافه قرز فالحق ثابت له وان لم يصل الماء إليه قال في حواشي الزيادات هذا إذا قلنا أن الماء حق وان قلنا انه ملك فله
__________

[376]
وهو الاسفل (1) (ما فضل عن كفاية الاعلى (2) فلا يصرف عنه) والكفاية قال أصحابنا هي أن يمسك الماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع والكعبين في النخل (3) قيل (ف) وهذا مبني على أن ذلك كاف فإن احتاج إلى أكثر أو كفى أقل فله حسب كفايته (ومن في ملكه حق مسيل (4) أو اساحة لم يمنع المعتاد وإن ضر) مثال ذلك إذا كان الاعلى يستحق إفاضة مائه إلى الاسفل أو الاسفل يستحق مسيل الماء في حق الاعلى لم يكن للاسفل أن يمنع من إساحته إليه ولا للاعلى أن يمنع من المسيل وإن خرب زرعه وخدد أرضه فان
__________
الصرف قال في حواشي الافادة وأبو جعفر إن أحيا الاسفل باذن الاعلى فليس له الصرف والا فله الصرف ولم يعتبروا كونه حقا أو ملكا اه‍من الرياض والزهور ومعناه في البيان وتثبت العادة في الصبابة والاسالة والاساحة بمرة أما لو تراضوا بالاساحة ونحوها على وجه العارية مدة أو مطلقا فلعل لذلك حكم العارية ولا يثبت له الحق اه‍ح لي لفظا (1) وأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله أن الزبير بن العوام ورجلا من الانصار اختصما في شراج () الحرة التي يسقون بها النخل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اسق أرضك يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري فقال الانصاري يا رسول الله لا يمنعك وان كان ابن عمتك أن تحكم بيننا بالحق فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجذر قال الزبير فوالله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك وهي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأما ما يروى أن صاحب القصة مع الزبير هو حاطب بن أبي بلتعة فهو سهو لانه أجل من أن يصدر منه ذلك وقيل انه حاطب بن راشد انه معاذ اللخمي من ولد لخم اه‍ح فتح معنى قال في ح الفتح أخرجه البخاري ومسلم قال فيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللانصاري فلما أخفظه الانصاري استوفى للزبير حقه أخفظه أي أغضبه اه‍ح فتح () والشراج بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بكون الراء وهو نهر صغير والحرة أرض مكسية بالحجارة قيل عقوبة أي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل بل هو المستحق والجذر ها هنا المسنى وهو ما يرفع حول الزرع وقيل لغة في الجدار وروى الجدر بالضم جمع جدار ويروى بالذال وفي رواية حتى يبلغ الجذر يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب وهو بالفيح والكسر أصل كل شيء اه‍ح فتح والمراد به هنا أصول النخل كما ذكره صاحب شرح الفتح في باب القضاء (2) المراد الاول وان كان أسفل اه‍ح فتح وح أثمار (3) قال الامام عز الدين فان كان نخلا في الماضي وفي المستقبل مزرعة فالعبرة بحال السقي اه‍ومثل معناه في ح لي قلت لا يبعد أن تكون العبرة بحال احياء عند ثبوت الحق اه‍مفتي (4) ولا فرق في الصبابة بين أن يثبت من الوادي أو من أرضه إذا قد أرسل إلى الاسفل الفضلة وظاهر الكلام لابد أن يرسل إذ لو استرسل بنفسه فلا حكم له ولا تثبت للاسفل على الاعلا حق حيث استرسل بنفسه على الصحيح على ما يأتي ه‍تعليق زهرة وقرز ظاهره ولو أرسل المالك إلى ملكه الفضلة ثبت للمرسل إليها الحق فإذا باعها لم
__________

[377]
فعل غير المعتاد ضمن (1) ما ضر ذلك وثبوت الا ساحة أو المسيل بأحد أمور إما بالضرورة (2) بأن لا يكون ثم ممر سواه أو بالتصادق أو بالبينة (3) (و) من إلى أرضه إساحة أو فيها المسيل وتغير شيء من ذلك لزم صاحب الارض وتحتم عليه إصلاحه (4) ليصل صاحب الحق إلى حقه (و) إذا كان لرجل عين أو بئر أو مسيل أو دار وأراد غيره أن يحيي بقربه لم يجز له ذلك إلا برضاء المالك وللمالك أن (يمنع المحيي (5) لحريم (6) العين والبئر والمسيل (7) والدار إلا المالك (8) من قبل حدوث العين ونحوها أو أراد مالك العين ونحوها إحيا حريمها لم يمنع أما حريم العين فقال الهادي (عليلم) أحسن ما يعمل في حريم العين الكبيرة التي يفور ماؤها من جوانبها الاربعة خمسمائة ذراع (9) وأن يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعا (10) وحريم البئر الاسلامية أربعين قال أبو (ط) والقدر الذي ذكره (عليلم) على ما عرفه من أحوال الارض وحاجة العين إليه في اليمن ونواحيه قال مولانا (عليلم) يعني أن ذلك ليس بتحديد بل هو على حسب ما يؤمن معه الضرر في العادة بل تجوز الزيادة والنقصان بحسب شدة الارض ورخاوتها وأما المسيل فعندنا أن حريمه غير مقدر (11) بل ما يحتاج إليه وقال (ف) (12) بل مثل
__________
يمنع المشتري من الصبابة اه‍سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) إذا كانت الزيادة له عناية فيها فان لم يفعل سوى المعتاد لم يضمن الا أن يمكنه رد الزيادة فلم يفعل فانه يضمن ذكره في بيان السحامي ولعل وجهه كون سبب دخول الماء بفعله الذي هو معتاد اه‍كب (2) راجع إلى الجميع قرز (3) على أن الماء كان يجري إلى أسفل قبل أن يجبي عليه الاعلا اه‍غيث أو انه باع واستثنى مرور الماء أو على اقراره قرز (4) الا أن يكون العرف بخلافه لم يجب على المالك اصلاحه قرز (5) وكل ذلك في المباح () اه‍ن وأما المدن والبوادي فالظاهر انه لا حريم للدور لان المتصل بها طريق نافذة فليس لمالك الدار يفعل ما يمنع المار فيها أو تكون منسدة فأهل الشارع فيها على سواء اما مجاري ماؤها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه اه‍ع () أو التبس المالك (6) وأنما سمي الحريم لانه يحرم منع صاحبه منه ولانه يحرم على غيره الترف فيه اه‍نهاية (7) والشجر قرز والوجه انه يمنع من الاحياء في أنه إذا أحي ملك وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء فإذا حفر وأخذ الماء أدى إلى الضرر لصاحب الحق (8) وهو يقال الاستثناء هنا لم يخرج به شيئا عن المستثنى منه لان الاحياء لا يكون الا في المباح اه‍ح لي لفظا (9) جميع جوانبها اتفاق (10) من كل جانب والفرق بين الاسلامية والجاهلية ان ذلك عادة الجاهلية يجعلون حريم البئر خمسين ذراعا وعادة المسلمين أربعين فأقر كل شيء على حاله (11) بل يتركون له مقدار ما لا بد منه لا لقاطينه وما يحتاج إليه للتصرف والمسير إلى جوانبه عند العمارة اه‍رياض وكذا يتركون للارض حريما قدر ما يحتاج إليه لالقاء الكسح وهو ما يحصل عند الانهدام (12) يعقوب بن ابراهيم البلخي
__________

[378]
عرضه من الجانبين (1) من كل جانب نصفه وقال محمد من كل جانب مثله وقال أبو (ح) لا حريم له وأما حريم الدار فقيل أنه مقدار (2) أطول جدار فيها (3) وقيل (ل) مقدار ما تصل إليه الحجارة لو انهدمت (4) (لا من جر ماء (5) موجودا (في ملك غيره (6) وجره (من ملك نفسه) فإنه لا يمنع من ذلك (7) فلو حفر الرجل في ملكه بئرا لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره فإنه لا يمنع من ذلك وقيل (8) أنه يمنع مطلقا وقيل (ى (9) أنه يمنع من فوق لا من تحت وقيل (ح (10) عكسه (أو سقى) من له حق في الماء (بنصيبه) فيه موضعا آخر (غير ذات الحق (11) فإنه لا يمنع (إلا لاضرار (12) يحصل على من له حق في الماء وذلك في صورتين احداهما إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الارض الاخرى إلى يباس الساقية (13) حتى تأخذ بعض ماء الثاني في نوبته * الصورة الثانية أن يكون له كفايته وللاسفل ما فضل فإنه بصرفه عن الاعلى يضر بالاسفل إلا أن يعلم أنه لا يزيد (14) على ما كان يأخذه الاعلى أو كانت القسمة بالمدة (15) جاز له صرفه
(فصل) في حكم الماء في الملك وعدمه (و) إنما (يملك) به (الماء) أمران إما (بالنقل (16) والاحراز) في الجرار والكيزان والحياض (17)
__________
(1) مراده في موضع مستوي (2) فان لم يكن قد بنى في العرصة المحيي بقى لها مثل أطول جدار عرفا اه‍ع فان لم يكن معتادا سل عن المفتي لعله يكون بأقرب بلد إليها قرز وقيل بل ما رآه الحاكم (3) مسألة وإذا كانت حافة بين نهر وأرض أو دار وادعى كل واحد أنها له فمن كانت له يد عليها فالقول قوله وان لم فان علم تقدم أحدهما على الثاني فهو أولى وان لم فان كانت تكفيهما معا فلهما وان لم فقال م بالله وح ان الارض أو الدار أولى به وقال الناصر وع وش أن النهر أولى بها اه‍ن بلفظه (4) في مكان مستوي (5) يعني حقا لا ملكا لعله لا يملكه إذا جذبه والا فهو يجوز قرز (6) أو حقه أو وقفه (7) ما لم يكن عن قسمة فيمنع ومثله في الغيث ويلزم على هذا أنه لا يغرس في ملكه ما يضر جاره إذا كانت المجاورة عن قسمة وان كانت المجاورة لا عن قسمة فلصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما شاء وان ضر العين والبئر ذكره ط وص جعفر اه‍ن (8) للقاسم العياني (9) وفي نسخة الفقيه ح (10) وفي نسخة ط وض جعفر (11) المختار في هذه المسألة المنع لانه يؤدي إلى ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليد وأيضا فقد يدعي الملك ويجوز للشاهد أن يشهد بشروطه التي ستأتي اه‍املاء مي وظاهر الازهار خلافه قرز (12) وكذا لو لم يكن ثم اضرار وأراد أن يجري في المشترك ويفتح في جانب النهر اه‍بهران ولذا قال في الفتح بغير محل عرفا (13) الا أن يترك من نصيبه شيئا ما يبل الساقية جاز قرز (14) ما لم يؤدي إلى يباس الساقية أو ثبوت عادة ولو لم يحصل اضرار لانه عند أن يحصل اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها قرز (15) ولا يؤدي إلى يباس الساقية (16) وان لم يقصد التملك كما في الاحياء (17) شيء من الادم اه‍ولفظ ح
__________

[379]
قيل (ح) (1) فإن لم ينقل فحق وعن صلى الله عليه وآله بالله والسيد (ح) والفقيه (ى) بل يملك بمجرد الاحراز (2) وإن لم ينقل (أو ما في حكمهما) وهو مواجل (3) الحصون (4) والبيوت فهذه ملك ذكره صلى الله عليه وآله بالله والفقيه (ى) لاجل العرف لانها قد صارت في حكم المنقول المحروز (5) (فتتبعه أحكام الملك) نحو وجوب ضمانه وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه ونحو ذلك ولا يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك قيل (ى) إلا أن يجري عرف فإن جرى جاز وعن المذاكرين لا عرف على يتيم ولا مسجد (6) (و) إذا تلف وهو مملوك وجب رد مثله إذ (هو مثلي في الاصح (7)) من الاقوال وهو قول محمد بن الحسن وقواه الفقيهان (ل ى) ولا يضر اختلافه (8) في العذوبة والملوحة والخفة والثقل وقال الناصر و (م) بالله وأبو (ح) أنه من القيميات وقال في الانتصار إن جرت عادة بكيله أو وزنه ضمن بمثله وإلا فقيمته هذا حكم ما أحرز ونقل أو أحرز ولم ينقل (9) (وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه) وهو قسمان أحدهما حق بلا خلاف وهو ماء الاودية والانهار التي في الغياض (10) إذا ساقها رجل إلى أرض أحياها أو رحا أو مدقة (11) الثاني ملك على حسب الخلاف وهو ماء الآبار والعيون المستخرجة فعند أبي (ط) وأبي (ع)
__________
ولا فرق بين أن تكون الحياض من الادم أو بناء اه‍زهرة (1) وذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث الا ما خصه الاجماع وهو ما نقل وأحرز وحجة ص بالله والسيد ح والفقيه ى انه محرز في ملك فأشبه ما نقل اه‍وكما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة (2) قوي وهو يفهم من قوله أو ما في حكمهما (3) لا البئر وكذا برك المساجد قرز إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد فأما البئر التي في الدار فهي حق كما مر وذلك لان الماجل كالشبكة والبئر كالشجر النابت في الملك وهذا هو الفرق قيل ح وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول المحزوز فيصير الماء فيها ملكا وان لم ينقل والوالد رحمه الله تعالى قرز عن مشايخه ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كمواجل الحصون قال وكذا المدوشن الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لانه يمكن خروج النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل إذ لا يخرج الماء الا بفعل فاعل بخلاف النحل اه‍ح لي (4) الممنوعة قرز (5) وقيل ح انه حق لا يملك ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل (6) الا ما جرى به التسامح والمختار انه يجري عليهم كما يجري لهم قرز (7) والماء جنس واحد يتنوع فيما بينه فالمطر نوع والبرد نوع والثلج نوع والآبار نوع والبحار نوع والغيول نوع وصفته العذوبة والملوحة والخفة والثقل ويصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلا ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة (8) أي لا يخرجه عن كونه مثليا وأما الرد فيجب رد مثله قرز (9) كمواجل الحصون (10) الغياض جمع غيضة وهو الاجمة والاجمة محركة الشجر الملتف والاجم بناء مربع مستطيل اه‍قاموس (11) مدقة القصار
__________

153 / 239
ع
En
A+
A-