[350]
فإذا ادعى العامل أن المال وديعة معه لا قرض ولا قراض كان القول قوله وكذا لو ادعى المالك ذلك كان القول قوله (فصل (1) في حكم اختلاط الاموال بعضها ببعض (م) اعلم انها (إذا اختلطت (2) فالتبست (3) املاك الاعداد (4) وأوقافها لا يخالط) نحو أن يختلط ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين أو زكاة وغلة لمسجد أو نحو ذلك (5) حتى لا يتميز ما لكل واحد منهما ولم يكن ذلك بخلط خالط (6) بل برياح أو من لا تضمن جنايته من حيوان (7) أو غيره (8) فإذا كان الخلط على هذه الصفة (قسمت (9) تلك الاملاك على الرؤوس (10) سواء كانت مثلية أو قيمية على
__________
يدعي الوديعة فالقول قوله اهح دعفان () وذلك لانه لا يدعي لنفسه حقا اههامش ن (1) وهذا الفصل دخيل وكان القياس دخوله في الشركة (2) تنبيه ومن الخالط الذي ليس بمتعد الامام إذا خلط الزكاة بغيرها من بيوت الاموال لضرب من المصلحة ثم يقسمها بين المستحقين لانهما في الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الادمي ويقسم وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه وكذا له خلطه بملكه كما ذكره ص بالله أن المتولي المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحريا للصلاح ولا يضمن إن تلفت اهمن ح ابن لقمان (3) مسألة ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهما ملكهما كالخالط اهبحر لفظا يقال ان كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكهما ولزمته القيمة فيقتسمانها والا قسما وبين مدعي التعيين قرز (4) المعلومين والا فلبيت المال قرز وكان حصة كل واحد ماله قيمة والا فلبيت المال (5) كبيت المال (6) أو كان الخالط باذنهم فانه يكون الحكم بأنه يقسم (7) غير عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله قرز (8) نحو بيت خراب أو اهتزاز الارض (9) قال في الزوائد فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطئ بتراضيهما لانهما مما لا تدخلهما الاباحة بخلاف سائر الاموال والوجه المبيح أن يبيع أحدهما إلى الآخر أو يهب ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه مرة لانه لو قال بعت منك ما في ملكي لم يصح لانه مجهول العين كما لو كانتا لواحد وقال بعت منك أحدهما لم يصح وقيل القسمة مملكة ولو إماء وهو ظاهر الاز قرز ولو قيل كان يكفي أن يقول أحدهما بعت منك هذه ان كانت في ملكي بهذه ويقبل الثاني فان كان في نفس الامر ملكه فقد صح البيع والشرط حالي لا يفسد به العقد وان لم يكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إلى كل واحد مملوكته والله أعلم وأما قولهم أن القسمه مملوكة فينظر فيه لان القسمة إنما تكون فيما كل جزء مشترك وأما هذه المسألة فملك كل واحد متميز وإنما طرأ اللبس والقسمة لا تكون مملكة مع اللبس الا فيما يصح التراضي فيه والله أعلم اهع سيدنا علي بن احمد ناصر رحمه الله تعالى هذا حيث ادعى كل واحد منهم الكل لا البعض فكما سيأتي في الدعاوي قرز أو حيث تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص ذكر معناه في الرياض قرز (10) مسألة وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشاب لعمر وكان زيد مصادقا قسمت قيمة الكل على عدد الخشبات فإذا كانت خمسا كان لزيد خمس القيمة اهمقصد حسن كيل ما يكال ووزن
__________
[351]
ما تقتضيه القسمة (ويبين مدعي الزيادة والفضل (1) فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أفضل كانت عليه البينة (2) (إلا) إذا كان الخلط (ملكا بوقف (3) بطل الوقف وصارا جميعا (4) ملكا للمصالح رقبتهما (5) (قيل أو) كان المختلط (وقفين أحدهما (لآدمي و) الآخر (لله (6) تعالى فإن غلتهما تكون للمصالح ولا يبطل الوقف (فيصيران للمصالح) وهما الملك والوقف الوقفان (رقبة الاول (7) وهو الملك والوقف (وغلة الثاني) وهما الوقفان هكذا ذكره الفقيه (س) وقيل (ع) وغيره بل الاولى أن يقسم الغلة (8) كالملكين ولا يقاس على اختلاط الملك بالوقف لان الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكا لانه لا يباع فلهذا صارا جميعا للمصالح هناك (9) وأما هنا (10) فإن غلة الوقف تباع فيصح التراضي فيها فلاولي القسمة ولا تصير للمصالح كالملكين قال مولانا (عليلم) هذا هو القوي وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه (س) بقولنا قيل (و) أما إذا كان اختلاط الاملاك والاوقاف (بخالط (11) فلا يخلو إما أن يكون
__________
ما يوزن وتقويم ما يقوم (1) وهو الصفة اهح لى وقيل الجودة والنوع قال في تعليق الفقيه س على اللمع النظر على هذا لو علمنا أن نصيب أحدهما أكثر كثرة ونصيب الآخر قليل بالمرة ولا نعلم القدر كالصبرتين في الجرن ونحوه كيف يكون الحكم هنا قلنا نزيد له زيادة بحيث يعلم أنه حقه () أو دونه بقليل اهتعليق الفقيه س () الملتبس لا المتيقن مثاله لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرها بغنم آخر عشرين وزياده قانه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين ويقسم الزائد نصفين ويبين مدعي الزيادة والفضل في الكل اهتعليق الفقيه س قرز (2) والا حلف له الباقون على القطع ويجوز لهم استنادا إلى الظاهر وهو عدم استحقاقه) للزيادة اهن بلفظه (3) وهذا إذا حصل اليأس من تمييزه وان أمكن وجب ولو بالظن ذكره في الزيادات اهن ولو لواحد يعنى ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة عليه فانها تصير للمصالح (4) قال في تعليق الزيادات للقاضي عبد الله الدواري والاولى أن يكون حكم هذه الذي قلنا لا تجوز المراضاة في ذلك حكم القسم الاول وهو الذي قلنا يجوز فيه المراضاة وذلك لان العلة لما ذكروا من عدم الجواز ما تقدم فيمنعون من ذلك خشيتة تملك الوقف بعد ان كان وقفا ولئلا يصرف الشئ في غير مصرفه وهذه العلة حاصلة فيما هربوا إليه وهو جعله لبيت المال لانه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف وصرفت الغلة في غير مصرفها بل ما ذكرته أولا لان فيما ذكروه يملك الجميع وجواز نقل المصرف بالكلية (5) وغلتهما قيل ع الا أن يكون الموقف عليه صاحب الملك فان الغلة تكون له (6) لا لو كانا لله تعالى أو لآدمي فتكون وفاقا (7) وكذا غلته قرز (8) والرقبة اهمفتي وهو ظاهر الاز حيث قال أو أوقافها ولم يفرق (9) يعني الاولى التي فيه (10) أي في ملك ووقف أي في الوقفين (11) ينظر لو كان المخلوط من ما الحكم ولعله يقال يكون للخالط المتعدي قياسا على المملوكات
__________
[352]
متعديا بذلك أولا والتعدي أن يفعله من غير أمرهم (1) إن كان لا بإذن بل (متعد (2) فالمخلوط إما أن يكون من ذوات القيم أو من ذوات الامثال إن كان من ذوات القيم (ملك (3) القيمي (4) بلا خلاف (5) وإن كان من ذوات الامثال فاما أن يتفق جنسه ونوعه وصفته أو يختلف ان اختلف وتعذر التمييز (6) ملكه قال (عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا (ومختلف المثلي (7) نحو أن يخلط السليط بالسمن أو رطلا من السمن يساوي درهما برطل منه يساوي درهمين إذ لا فرق عندنا بين الاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في النوع في أنه يكون استهلاكا (و) المتعدي بالخلط إذا ملكه (لزمته الغرامة) لاربابه (8) مثل المثلي وقيمة المتقوم (9) (و) يلزمه (التصدق (10) بما خشي فساده قبل المراضاة (11) ولا يجوز له فيه التصرف قبلها ذكر ذلك
__________
ولا يقال هناك قد وجب العوض بخلاف هنا لانا نقول كمن أتلف على غيره مالا قيمة له هذا الذي يقتضيه النظر وكاتلاف الحقوق فانه لا ضمان على متلفها واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الاملاك المستقر ملكها اهمي قرز فلو خلط حرا بعبد فلا يقال أنه يملكها إذ لا يملك الحر بل يلزمه قيمة أدناهما (1) خطأ أو عمدا ينظر لو خلط باذن أحدهما دون الآخر سل يقال يملكه الخالط كما لو خلط ملكه بملك غيره تعديا اهمفتي ولفظ ح لي لعله يقال الاذن محظور فلا حكم له اهمفتي (2) ان كان معروفا والا لبيت المال اههبل وهل يلزم بيت المال الغرامة () سل القياس لا غرامة لانه لا تعدي منه () والقياس أنه يباع عن الخالط ويسلم الثمن لاربابه (3) وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له اهنجري معنى (4) ولو وقفا وتلزم القيمة وقت الخلط تنبيه قال صاحب الوافي الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في ذلك مع يمينه يعني إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم فأنكروا فالقول قوله ولا يلزم في مسألة القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب فأنكره المستأجر لان ضمان القصار ليس من جهة الخلط اهغيث وقرز قال في البيان مع النقل والا فالارش فقط ان لم ينقل وعن سيدنا عامر وان لم ينقل قرز (5) بل فيه خلاف ط والكني أنه لا يملك الا بعد المراضاة ومذهب ن وص بالله وش لا يملك بحال (6) بما لا يجحف (7) فان كان لا بخلط خالط قيل س يقسم بينهما سواء ولم يجعل الزيادة القيمة حكما وقال بعضش ورجحه الفقيه ف يباع ويقسم بينهما على قدر القيمة ولو قيل يقسم على قدر القيمة من غير بيع كان أقرب إذ لا فائدة في البيع اهكب من الغصب (8) ان علموا والا صار لبيت المال (9) يوم الخلط ان لم ينقله عدوانا والا فكالغصب القياس أما حيث لم ينقله لم يلزم الا الارش فقط لانه جان اهن (10) فان لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتان للفقراء وللمالك () لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد قرز () إذ ملكه من وجه محظور اهبحر بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه الا قيمة للمالك لانها ليست مظلمة اهسيدنا حسن قرز (11) والمراضاة دفع القيمة أو حكم الحاكم اههداية أو الرضاء قرز
__________
[353]
الكنى وقال (ض) زيد أنه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة (1) (و) إذا كان المخلوط مثليا متفقا في الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط لكن إذا تلف قبل أن يقسمه (ضمن) الخالط ذلك (المثلي المتفق (2) وقسمه (3) على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل (4) (كما مر) في البيع (5) * تنبيه (6) * أما لو كان المال المخلوط لواحد (7) فإن كان بإذنه فلا شيء على الخالط والمال لصاحبه وإن لم يأذن فإن أمكن التمييز لزم الخالط أن يميز (8) إن كان يتعلق به غرض (9) وإن لم يمكن نحو أن يخلط السمن بالشيرج (10) أو الزيت أو نحو ذلك فملك صاحبه باق (11) قيل (س) ويضمن الارش إن نقص (12) على قولنا أن الهزال يضمن لا على قول يحيى (عليلم) قال مولانا (عليلم) ويحتمل أن الهادي (عليلم) يوافق هنا في الضمان لان الهزال نقص لا بفعل الغاصب والنقصان حصل هنا بفعل الخالط قال (عليلم) أما لو خلط زيت رجل بدقيقه (13) أو نحو ذلك فالاقرب أنه يملكه (14) إن فعل بغير إذنه كما لو طحن (طعامه (15) أو نحو ذلك (16)
__________
(1) لانه قد ملكه الخالط بمجرد الخلط (2) يعني إذا خلط وأتلفه اهح لي إذا أتلفه أو نقله اهوعن سيدنا عامر وان لم ينقله نحو أن يصب السليط الذي له على حق الغير فصار مضمونا حق الغير وان لم ينقله بمجرد الخلط اهعامر وقد قالوا أنه لا يضمن متولي الوقف ونحوه الاوقاف باستهلاكه الوثيقة الا أن يكون قد قبض الاموال فينظر في هذا اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) يعني قسم العوض الذي غرمه اهح لي لفظا (4) لا معنى لقوله والفضل لانا قد بينا انه مستوى الا أن يدعي أحدهما الفضل في القيمة ولعله المراد حيث كان نصف العشر (5) بل في أول الفصل اهنجري ومثله في ح لي (6) قرره كلام التنبيه على ظاهره وان لم ينقل ومسألة آخر التنبيه ان كان المخلوط لواحد فهو أول المسألة والحكم واحد وان كان المخلوط لرجل وللخالط فالمسألة ثانية قال عليلم والاقرب أنه يمكله الخ فيقرر الكلام على ما في التنبيه وان لم ينقل كما قاله ض عامر اهمن خط سيدنا حسن (7) مسألة لو سقط قدح رجل فيه سمن على دقيق آخر لا بفعل أيهما قسم ذلك بينهما على قدر قيمتهما (8) بما لا يجحف قرز (9) لا فرق قرز (10) سليط الجلجان وهو السمسم (11) سواء كان مثلي أو قيمي من جنس أو أجناس نقل أو لم ينقل قرز لان المالك هنا واحد وهذا وجه الفرق بين هذا وبين الغصب (12) ان لم ينقل ومع النقل يفصل بين تغييره بذلك إلى غرض أم لا وبين كون النقص يسيرا أو كثيرا ذكره في البيان اهح لي لفظا وقرز (13) أي دقيق الخالط قرز (14) ومفهوم الاز والاثمار والفتح وصريح التذكرة أنه لا يملك لان العبارة في أملاك الاعداد وقد حمل ما في الشرح أن الزيت لرجل والدقيق للخالط فيستقيم الكلام والا يكون كذلك بل كان المخلوط لواحد فملك صاحبه باق وهو صدر التنبيه اهسيدنا حسن قرز (15) ونقله والافجان (16) عجن دقيقه أو خبز وقرز اهبحر من
__________
[354]
وتلزمه الغرامة
(كتاب الشركة) (1) الشركة بكسر الشين إسم للاشتراك للشئ المشترك يقال له فيه شركة أي نصيب والاصل فيها من الكتاب قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأثبت الاشتراك ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله يد الله (2) مع الشريكين ما لم يتخاونا (3) والاجماع ظاهر و (هي نوعان) الاول (في المكاسب) نحو ما يكتسبه الشخصان من تجارة أو صناعة (و) النوع الثاني في (الاملاك) نحو أن يشترك الشخصان فيما يملكانه (فشرك المكاسب أربع (4) الاولى (المفاوضة (5) وهي مشتقة من المساواة (6) لاستوائهما في ملك النقدين أو من التفويض لان كل واحد منهما مفوض لصاحبه (وهي) لا تنعقد إلا بشروط ثمانية الاول (أن يخرج) المال (حران (7) فلو كانا عبدين أو أحدهما لم يصح ولو مأذونين (8) الشرط الثاني أن يخرجا المال وهما (مكلفان) فلا يصح حيث هما صبيان (9) أو مجنونان أو أحدهما ولو مأذونين الشرط الثالث أن يخرجاه وهما (مسلمان) معا (أو ذميان (10) فلو كان أحدهما مسلما والآخر
__________
الغصب (1) قيل أن رجلين كانا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم مشتركين في طعام وكان أحدهما مواضبا على الوقوف في المسجد وأحدهما على التجارة فلما أرادا قسمة الربح قال المواضب على التجارة فضلني في الربح فاني كنت مواضبا على التجارة فقال صلى الله عليه وآله إنما كنت ترزق بمواضبة صاحبك على المسجد اههاجري ومثله في الصعيتري (2) أي بركته ونعمته (3) أو ينويا التخاون وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه قوله أنا ثالث الشريكين معناه أنا بالحفظ والرعاية فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت عنهما البركة والاعانة وهو معنى خرجت من بينهما اهمستعذب (4) وشرك الاملاك أربع (5) وعليها من الكتاب قوله تعالى أوفوا بالعقود ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فان فيها أعظم اليمين والبركة اهتعليق ناجي وكب ولا تخاذلوا فان المخاذلة من الشيطان اهح بحر (6) الاولى من الفوض الذي بمعنى المساواة وعليها قول الشاعر لا يصلح القوم فوضا () لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا إذا تولى زعيم القوم أمرهم * نما بذلك أمر القوم وازدادوا والبيت لا ينبني الا بأعمدة * ولا عماد إذا لم ترسى أوتادوا () أي متساويين اهزهور (7) ويصح من الاخرس ونحوه والسكران (8) لتعلق دين المعاملة برقبتهما وقد تختلف قيمتهما وهي مأخوذة من المساواة إذ الاتفاق نادر اهبحر ومعناه في الزهور قرز ولانه يجوز حصول الحجر على احدهما اهان (9) إذ لا يصح منهما التفويض وهذا هو الوجه في عدم الصحة اهبحر (*) لانه يجوز أن يبلغ أحدهما دون الآخر فيجوز عليه الغبن لا على الصغير (10) ويصح مع اختلاف المذهب
__________
[355]
ذميا (1) لم تصح لانه صلى الله عليه وآله نهى عن الشركة بين المسلم والذمي وقال (ف) ومحمد تجوز بين المسلم والذمي * الشرط الرابع أن يخرجا (جميع نقدهما (2) فلو بقي مع أحدهما شيء من النقد (3) يملكه (4) لم تصح * الشرط الخامس أن يكون نقداهما على (السواء (5) جنسا وقدرا (6)) فلو كان أحدهما ذهبا والثاني فضة أو أكثر لم تصح خلافا للناصر (عليلم) قوله (لا فلوسهما (7) يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح وهو قول أبي (ع) وأبي (ح) وقال محمد واختاره أبوط أنها تصح * الشرط السادس قوله (ثم يخلطان (8) النقد على وجه لا يتميز (9) ذكره أبو (ع) لمذهب يحيى (عليلم) فلو لم يخلطا لم تصح وعن الناصر و (م) بالله أنه غير شرط الشرط السابع قوله (ويعقدان (10) الشركة بلفظها (11) فيقولان (12) عقدنا شركة المفاوضة (13) ذكره ابن أبي الفوارس ومن أهل المذهب (14) من لم يشترط لفظها * الشرط الثامن أن يكونا في عقدهما (غير مفضلين) لاحدهما (في الربح و) لا في (الوضيعة (15) ومتى عقداها فقال كل واحد
__________
ولا يتصرفا الا فيما يستجيزانه جميعا قرز (1) وكذا مختلفي الملة وعن مي الظاهر الصحة قرز (2) ولو مغشوشين قرز الحاصل لا ما كان دينا فلا يضر ذكره في الشرح قال في البيان وكذا سلع التجارة لان حكمها كالنقدين اهينظر ولفظ ح ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة اهح لى لفظ قرز يعني المضروبين يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر اهح لى لفظا (3) ولو من جنس آخر اهح أثمار (4) ولو وديعة له عند الغير قرز (5) فان كان مع أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم يصح الخلط اهن قال في ح الفتح الا بعد الاشتراك فيهما بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بحيث يملك كل منهما نصف النقدين قرز (6) وصفة ونوعا اهن (7) لان قيمتها تختلف وهي مأخوذة من المساواة ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر والاحكام تعلق بالغالب اهزهور قرز (8) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وان تأخر الخلط في البحر جعله مسألة بعض الفقهاء ولا بد من اقترانه بالعقد فلو تأخر الخلط فسدت الامام ي لا إذ لا يحل () تأخره في الاذن بالتصرف قلنا لا تفاوض مع التمييز اهبحر بلفظه () ومثل ما ذكره الامام ي في الغيث فان لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلا إن شرى له شيئا وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك اهكب ويلزم لكل واحدة اجرة المثل قرز (9) فان تميز البعض دون البعض صحت فيما لم تتميز شركة عنان لا في المتميز اهن معنى قرز أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عنان (10) الاولى ثم يعقدان اهلي (11) ممن يمكنه قرز (12) أو أحدهما ويقبل الآخر (13) لا عقدنا الشركة فلا يكفي اهقرز وقيل يكفي أن يقول عقدنا الشركة اهبحر معنى (14) الفقيه ل (15) وهو الخسر فإذا شرطا لاحدهما من الخسر أكثر لغا وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عنانا اهولفظ ح فلو شرطا تفصيل أحدهما في الربح أو الوضيعة فلعل شرط تفضيل الخسر يلغو وفي الربح ان شرطا تفضيل العامل صح الشرط وكانت عنانا وان شرطا
__________
[356]
منهما لصاحبه شاركتك (1) بمالي والتصرف بوجهي ليتجرا (2) مجتمعين (3) أو مفترقين انعقدت (فيصير كل) واحد (منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه (4) وكيلا (5) للآخر وكفيلا (6) له ما له (7) وعليه ما عليه (8) مطلقا) فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما شاء ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء قوله فيما يتعلق بالتصرف فيه يعني فيما يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة فأما ما جناه أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك (9) فإنه لا يلزم الآخر وقوله مطلقا يعني به سواء علم أحدهما بتصرف الآخر (10) أم لا (و) قد وقع اختلاف في صورتين إحداهما (في غصب استهلك حكما (11) نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاما فيطحنه أو نحو ذلك (و) الثانية في (كفالة بمال) نحو أن يكفل أحدهما على شخص بمال وكان ذلك (عن أمر الاصل (12) وهو المكفول عنه هل يلزم صاحبه ما لزمه أم لا في ذلك (خلاف) في الصورتين أما الاولى فقال أبو (ع) وأبو (ح) وأبو (ط) يلزم صاحبه (13) ما لزمه وقال (م) بالله و (ف) ومحمد لا يلزمه وأما الصورة الثانية فقال أبو (ع)
__________
تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال اهح لى لفظا قرز (1) ندبا (2) بالياء المثنى من تحت اهمن تذكرة المفتي عليلم (3) واشتراط اجتماعهما على التصرف يبطلها إذ هو ينافي التفويض (4) أي في النقد (5) فيما وجب لشريكه على الغير (6) المعنى ما وجب على شريكه فان قيل كيف صحت الكفالة لغير معين قلنا ثبتت تبعا للاشتراك كركعتي الطواف اهمعيار ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير معين لا تصح وهو المختار وفي البحر لا تجب معرفة المضمون له إذ لم يسأل صلى الله عليه وآله عن غريم الميتين وفي البحر ولا تصح مع جهالة المكفول له قرز (7) هذا تفسير الوكالة (8) هذا تفسير الكفالة مسألة وإذا ادعى أحدهما شيئا على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني () أن يحلفه عليه وان ادعى الغير على احدهما شيئا وحلفه عليه كان له أن يحلف الثاني إذ هو مما يتعلق بتجارتهما كما في الورثة وتكون يمين العامل على القطع ويمين الثاني على العلم لانها توجهت عليه من جهة غيره وكذا في الموكل إذا ادعى عليه شيء من جهة وكيله وفي السيد إذا ادعى عليه شيء من جهة عبده اهن لفظا قرز () لانه قد احترز بغالبا في الاز في الدعاوى ولفظ حاشية وسواء لزم الاآخر بالبينة أو بالاقرار أو النكول أو غيره قرز على القول بان الاقرار من الوكيل يلزم الموكل وهو المذهب قرز (9) كأن يقبض أحدهما شيئا لا لتجارتهما ككفارة النذر (10) بعد قيام الشهادة عليه أو اقراره أو نكوله اهح هداية قرز أو رده اليمين قرز (11) لا حسا فعليه وحده اتفاقا (12) لا لو كان من غير أمره فلا يلزم اتفاقا (13) لان له بدلا يشتركان فيه اهن يعني الرجوع على المكلفول عنه ويملك المستهلك بعوضه فأشبه التجارة قال في الزهور لكن يقال من أصل ع وح انه يتصدق بالمستهلك فلم يعد بمال تجارتهما قيل
__________
[357]
وأبو (ح) يلزم صاحبه أيضا ما لزمه وقال (م) بالله لا يلزمه وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف أنها لا تلزم (1)
(فصل) في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد (ومتى غبن أحدهما) فيما باع أو اشترى (2) غبنا (فاحشا أو وهب) أحد الشريكين نقدا (3) (أو أقرض (4) ولم يجز الآخر (5) فقد تفاضلا في النقد (أو استنفق (6) أحدهما (من مالها أكثر منه) لان نفقتها يجب أن تكون من جميع المال على السواء (7) فان استنفق أحدهما أكثر مما استنفق صاحبه فانه أبرأه شريكه فالشركة باقية وإن لم يبره (أو غرم (8) قيمتها (نقدا (9) فسدت وصارت عنانا لاجل التفاضل وإن قبض قيمتها عرصا صحت لعدم التفاضل في النقد فإن لم يقبض منه شيئا بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل المفاوضة
__________
ان لاع قولا انه يتصدق بما لم يرد بدله وهنا هو يسلم بدله فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة فيلزم صاحبه عندهما اهزهور (1) لانه لا بدل له فيه (2) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش (3) أو عرضا () من مالها وغرم نقدا وقيل لا فرق قرز () مشتري بالنقد المعقود عليه أو لا (4) أو استقرض (5) ان قيل أن قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب المشتري ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ولا ينتظر الامتناع من الاجازة فينظر اهكب قلت البطلان هنا لعدم الاجازة اهمفتي (6) هو ومن يلزمه نفقته وقيل هذا فيما ينفق على أولاده (7) قيل المراد نفقتهما على عولهما لا على أنفسهما لان كل واحد يستحق نفقة قلت أو كثرت اهكب ون وكذا كسوتهما اهدواري والنفقة تكون من الربح ان كان والا فمن رأس المال اهتكميل (8) يعني حصة الشريك وأما لو غرم الكل لم تبطل اهاثمار وقرز (9) عائد إلى الاستنفاق وأما غيره من العين والهبة والقرض فان لم يجز بل فسخ فان كان المال تالفا لم تبطل أيضا لان حصة المبيع حينئذ تكون دينا في ذمة المستهلك وهي لا تبطل بما في الذمة وان كان باقيا بعينه بطلت (1) لحدوث التفاضل اهوابل وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب انه لا يخلو اما ان تحصل الاجارة أم لا ان حصلت فلا تفاضل مطلقا باقيا ذلك المال أو تالفا وان لم يجز فان كانت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل التفاضل وان كانت تالفة فلا تفاضل حتى يغرم ومتى غرم صارت عنانا وكذا ما انفق على أولاده إن أبرأه فلا تفاضل والا فمتى غرم نقدا أو عرضا منها أو من غيرها ونوى المغروم للتجارة اهمي ظاهر هذا وان لم يغرم فقد صارت عنانا بمجرد الامتناع من الاجازة وهو المختار على ظاهر الكتاب اهاملاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) أي صارت عنانا ولفظ الفتح ومتى حصل موجب تفاضل مستقر صارت عنانا قوله أو بغبن فاحش إذ هو من نصيبه فنقص عما هو للآخر اهبلفظه يعنى أحال به على غريم له () وقبض يعني أحال الشريك على غريمه لا حيث قبضه هو فقد صارت عنانا قبل التسليم لشريكه إذ قد طرأ التفاضل () والا فقد تقدم جميع نقدهما
__________
[358]
(أو ملك) أحدهما (نقدا زائدا (1) من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو ذلك فمتى اتفق أي هذه الخمسة (صارت عنانا (2) ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك الزائد إلا (بعد قبضه) له هو (أو وكيله (3) لان الملك قبل القبض معرض للبطلان (4) فإذا قبض استقر (لا) إذا ملك أحدهما نقدا زائدا وأحال به غريما وقبضه المحتال لم يكن قبض (حويله (5) كقبض المالك ووكيله فلا تبطل المفاوضة بقبض المحتال (ولا) تصير عنانا (قبله) أي قبل قبض النقد الزائد الذي حدث له ملكه (إلا في ميراث (6) المتفرد (7) وهو أن يملكه من طريق الارث ولا يكون معه وارث سواه فإنها تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل فأما لو كان معه وارث آخر لم تبطل حتى يقبضه وقال (م) بالله والناصر تبطل بالميراث (8) قبل القبض والقسمة ولو كان معه شريك * الثانية (العنان (9) وشروطها هي شروط المفاوضة إلا أربعة منها (وهي) أنها تصح بالعروض فيصح (أن يعقدا على النقد بعد الخلط (10) أو العرض (11) بعد
__________
(1) ولو من غير جنسه أو عرضا للتجارة لان عروض التجارة حكمها حكم النقد اهكب واختاره الامام شرف الدين عليلم وظاهر الاز خلافه اهمفتي وح لى (2) إذا كان يصح في العنان وان كان لا يصح فيها كعدم الخلط فانه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال ويلزم كل منهما أجرة صاحبه فيما عمل له اهكب قرز (3) أو رسوله (4) لجواز تلفه قبل القبض اهبحر صوابه غير معين ووجهه أنها تخرج الوصية والنذر لانه معين ولا تبطل الا بعد القبض (5) وذلك لان الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل اهكب (6) والفرق بين الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي لانه يدخل في ملكه بغير اختياره فلا يبطل بالرد والهبة تحتاج قبولا والوصية تبطل بالرد وكذا النذر اهتعليق زهرة ولو مستغرقا لان للورثة ملك ضعيف بدليل أن تصرفهم ينفذ بالايفاء والابراء اهعامر قرز (7) صوابه النقد حيث كانت التركة نقدا لا دينا قرز شكل عليه ووجهه أن المثلي قسمته افراز فالفرق بين المنفرد وغيره لا وجه للتشكيل لان الملك غير مستقر في المثلي الا بالقبض () ولو من غير أذن شريكه لان قسمته افراز () وفي ح لجواز أن يرافع إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي كلام الاز هنا مبني على كلام القيل الذي في الزكاة وهو قوله قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ذكر في الفتح المذهب لا فرق لان قسمته افراز إذا كان نقدا لا دينا حتى يقبض (8) قوي وقواه حثيث واختاره الامام شرف الدين واحتج له في ح الفتح (9) العنان هي بالفتح والكسر والفتح أكثر فان قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن الشئ إذا ظهر وعن إذا عرض لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح وإما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفارسان يستوي عنانهما عند المسابقة فهذه يستوي فيها جنس المال اهزهور ومثله في الصعيترى ولا يشترط في العنان أن يأنيا بلفظها اهح مذاكرة (10) أو حاله قرز ولا بد أن يكون الخلط لا يتميز كالمفاوضة (11) منقول أو
__________
[359]
التشارك (1) فيه وإلا لم تصح والحيلة في التشارك أن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر فيصيران (2) شريكين (3) وقيل (ع) إنما يصيران شريكين من بعد البيع (4) لان الشركة إنما هي في الثمن (5) ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن بعد حصوله فلو امتنع أحدهما من البيع (6) لم يجبر قال مولانا (عليلم) وظاهر كلام أصحابنا خلاف هذا وأنهما قد صارا شريكين قبل البيع (7) الثاني أنها تصح (ولو) كان أحد الشريكين (عبدا أو صبيا) أو عبدين أو صبيين (8) (مأذونين) الثالث أن العنان يصح سواء كان ملكها؟ مستويا (أو) كانا (متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال) أي يكون على كل واحد منهما قدر حصتة في المال من نصف أو ثلث أو ربع (مطلقا) أي سواء شرطا المساواة في الخسر أم شرطا على أحدهما أكثر فإنه لا تأثير للشرط (9) (وكذلك الربح) يتبع رأس المال أيضا (إن أطلقا) ولم يذكرا كيفية الربح الحكم الرابع (10) جواز المفاضلة في الربح بخلاف المفاوضة وهو معنى قوله (أو شرطا تفصيل (11) غير العامل) فإنه لا حكم لهذا الشرط (12) فيلحق الربح برأس المال (وإلا) يطلقا ولا يفضلا غير العامل بل شرطا تفضيل العامل (فحسب الشرط (13) أي يلزم الوفاء بالشرط (ولا يصير
__________
غير منقول ولو فلوسا (1) ولو كان التشارك حاصلا قبل العقد (2) بنفس البيع اهع (3) بعد عقدها قرز (4) وقبله شركة أملاك الآخر (5) وفائدة الخلاف لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ماله وعلى كلام الامام يقتسمان الا أن يتراضيا قرز (6) الآخر (7) فيجبر من امتنع اهن معنى (*) ولفظ البيان ومفهوم كلام الشرح أنها قد صحت () شركتهما في العروض فمن امتنع من بيعها أجبر عليه () ولفظ ح المذهب أن قد صح الاشتراك فيبيعان الجميع الا أن يتراضيا بالفسخ اهعامر (8) أو ذميين (9) بل يلغو قرز ويصح (10) وأما الاربعة التي وافقت المفاوضة فيها الاول العقد والثاني مسلمان أو ذميان والثالث الخلط والرابع تفصيل غير العامل (11) وإذا شرط لاحدهما قدرا معلوما من الربح فسدت () وكان الربح على قدر رأس المال اهن وذلك لان موضع الشركة الاشتراك في الربح ومن الجائز ألا يحصل الا ذلك القدر اهصعيتري () وقيل لا تفسد الشركة بالشرط الفاسد قرز لانها تقبل الجهالة ذكره في الشرح اهبرهان وهو ظاهر الشرح في قوله لا تأثير للشرط ووجهه أن الزيادة ليست في مقابلة مال ولا عرض اه ح لي (12) بل يلغو قرز لان الشركة تصح مع الجهالة والشرط لا يبطلها كالنكاح والطلاق والعتاق اهصعيترى (13) يعني حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني () فإذا شرط الفضل للذي يعمل جاز ولو عمل الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق شيئا سوى ما شرط اهكب () أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهما عملا فحسب الشرط ولو استوى عملهما فكذا أيضا اهح لي
__________