[340]
في قدر الدين فيكون الربح والخسران للعامل وعليه (1) أللهم إلا أن يجيز الآمر (2) بعد شراء العامل بما استدان وكان العامل قد نوى أنه للآمر الثالث أن يجهل المستدان منه ويعرف قدر الدين فظاهر كلام (اللمع) والشرح صحتها وهو الذي في الازهار وقال ابن أبي الفوارس هي فاسدة والربح والخسران يتعلقان بالعامل الرابع العكس وهو أن يعرف المستدان منه ويجهل قدر الدين فقيل (ي) ظاهر كلام الشرح (3) أنها فاسدة فيتعلق الربح والخسران بالعامل (4) لا بالامر وقال ابن أبي الفوارس الوكالة صحيحة بالاستدانة فيكون ذلك للآمر لكن المضاربة فاسدة (5) لجهالة مالها فيكون الربح والخسران للآمر وللعامل أجرة المثل (6) (ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها أو بمالها ولو بلا نية (7) وحاصل المسألة أنه إما أن يشتري قبل عقد المضاربة أو بعد أن كان قبل لم يكن لها ولو نواه وإن كان بعد ففيه أربعة أقسام بنيتها ومالها فلها لا بنيتها ولا بمالها فله بنيتها لا بمالها فلها الرابع بمالها
__________
(1) وفي كب ما لفظه ويكون ما قبضه لنفسه الا أن يضيفه إلى الآمر ثم يجيزه كان له لان القرض تلحقه الاجازة () ولا يطالب به المستقرض وكذا إذ نواه للآمر وأجاز لكنه المطالب ان لم يصدقه المقرض في نيته وهذا خلاف ظاهر الشرح لان الذي يفهم منه أن المراد بالاجازة لعقد الشرى لا للقرض وتكون المضاربة فاسدة على ظاهر اطلاق الشرح فيستحق أجرة المثل لان الفساد في الزيادة أصلي لجهالة رأس المال سواء لحقت الاجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد () ولفظ البيان وكذا ما استقرضه له الا أن يضيفه إلى المالك ثم يجيز كان له على ما تقدم تفصيله لان القرض تلحقه الاجازة ذكره في الشرح اهبلفظه قرز وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الشركة حيث قال أو أقرض ولم يجز الآخر يؤخذ أن القرض تلحقه الاجازة (2) وتكون المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة وقيل كشراء ما نهى عنه فتكون فاسدة فسادا أصلي لجهالة رأس المال ولو ألحقت الاجازة القرض أو لحق الشراء فالحكم واحد (3) يعني الوكالة عنده والا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس لان الخلاف بين الفقيه ي وابن أبي الفوارس بالوكالة فقط وأما المضاربة فهي فاسدة عندهما قرز كلام الفقيه ي قوي مع عدم الاضافة وكلام ابن أبي الفوارس مع الاضافة والاجازة وهذا المناسب للقواعد وتكون المضاربة صحيحة اهعامر واختاره المفتي والصعيتري قرز يعني باطلة لان الامر كلا أمر ومن ثم لم يفتقر إلى الاجازة وإلا لم يكن فرقا بين كلامه وبين كلام ابن أبي الفوارس (4) ما لم يضف فلو أضاف كان موقوفا على اجازته فان أجاز المالك تعلق الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة المثل لانه لم يفعله تبرعا والمختار صحة المضاربة مع الاضافة ولحوق الاجازة ويكون الربح بينهما والخسر من رأس المال (5) أي باطلة (6) كما لو سلم مالا مجهولا ليقاسما الربح فيه فيكون له أجرة المثل والمال لمولاه اهعامر (7) صوابه حذف ولو وقد حذفه في الاثمار اهلانه يوهم أنه يكون ما شراه من مالها لها ولو نواه لنفسه وليس
__________
[341]
لا بنيتها فهذا على وجهين الاول أن لا يكون له نية (1) فلها الثاني أن ينوي لنفسه فله (2) وهو غاصب للنقد (3) وقد دخلت هذه الاقسام تحت كلام الازهار (و) مال المضاربة (لا تلحقه الزيادة (4) و) لا (النقص بعد العقد) فلو اشترى المضارب شيئا بثمن معلوم وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة على الثمن فزاده وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص لم تلحق تلك الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة (5) بل على المضارب في خاصة ماله (6) (إلا لمصلحة) في الزيادة والنقص (7) تعود على المال نحو أن يكون على طريق التفادي فإن ذلك يكون على مال المضاربة على الصحيح خلاف ما حكي عن الاستاذ وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به وذلك نحو أن يشتري من الخيل (8) فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس (9) ونحو ذلك (10) قيل (ع) وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة
__________
كذلك قال الشامي وفي التحقيق أنه لا يحتاج إلى تصويب لانه لم يرد ذلك (1) وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن يشتري له بدراهم شيئا ولم يضف () إلى الآمر لم يكن له بخلاف هنا فانه يكون لمال المضاربة من غير نية لعل هذا أقوى لان فيه شائبة شركة اهكب معنى وقرز الشامي وقيل لان فيها شائبة ولاية () الذي سيأتي مثل هذا وإنما يستقيم الفرق على خلاف شرح الاز الذي اختير أعني على التصويب الذي صوب على شرح الاز هناك في قوله ما لم يخالفه الفرع يعني حيث اشترى بمالها فاما لو اشتراه إلى الذمة فله ولو دفع مالها (2) حيث لم يعنيه المالك كما سيأتي في الوكالة حيث اشترى الوكيل لنفسه وقد عينه الاصل (3) إذا اشتراه بعينه ولم يجر عرف باقتراض ولا فوض () والا فلا فتأمل اهمفتى وقرز () ويجري عرف بأن القرض يدخل في التفويض كما تقدم قرز ويكون ما أخذه قرضا حيث لحقته الاجازة (3) ولا يبرأ بالرد إلى المالك (4) وكذا أولياء المساجد والايتام (5) لانه متبرع في الطرفين (6) وأما الحط فباطل الا أن يظهر الربح فمن نصيبه اهسيأتي خلاف هذا الوكالة وهو أنه يصح الحط ويغرم قرز (7) ومثال النقص أن يبيع بخيار للمشتري فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن () والمصلحة ظاهر ومثال الزيادة أن يشتري شيئا ويجعل للبائع الخيار فخشي أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهرت المصلحة في الشراء () قدر ما يعتاد الناس فانه يلحق بمال المضاربة (8) الا ماكان معتادا (9) ويكون للمشتري الخيار لجهل معرفة قدر الثمن وتكون الزيادة كالجزء من الثمن ويفسد العقد لجهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها (10) ليس هذا من باب الزيادة والنقص وإنما يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع وقد تعينت المصلحة لها أيضا وزاد في الثمن لئلا يفسخ اهأملا شامي قرز وأما في العقد النافذ فلا معنى للزيادة وإنما يكون ذلك فيما يتعلق بحفظ المال كالتفادي () من اللصوص ونحوهم وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف وكزيادة شيء معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها اهح لى قرز ولفظ البيان (مسألة) وإذا غصب مالها الخ
__________
[342]
المال فعليه البينة (1) لان الاصل عدم ما يدعيه (ولا ينعزل) العامل (بالغبن المعتاد (2) وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله وأما إذا غبن غبنا فاحشا لم يلزم المالك لانه وكيل وانعزل في تلك الصفقة (3) لا غير وأما قدر نصيبه من الربح (4) فينفذ (و) لا ينعزل بكونه (شرى) بمال المضاربة (من يعتق على المالك أو عليه (5) وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه إما أن يكون رحما للعامل أو للمالك إن كان للعامل فإن لم يكن ثم ربح لم يعتق (6) وإن كان ثم ربح فقد ذكر أبو (ط) احتمالات ثلاثة (7) صحح (ض) زيد منها انه يعتق (8) فإن كان العامل مؤسرا لزمه قيمة العبد (9) وإن كان معسرا (10) استسعى العبد (11) وقال السيد (ح) بل احتمالات أبي (ط) مع عدم الربح قيل (ف) والاول أظهر فلو حصل الربح بعد الشرى (12) عتق أيضا حكى ذلك عن الحنفية قيل (ل) وهو المذهب ولا يضمن العامل في هذه الصورة (13) ولو مؤسرا (14)
__________
(1) مع اللبس قرز (2) ولو قصده خلاف المعيار (3) يعنى يبقى موقوفا اهح لى على الاجازة وهذا فيما عدا حصته من الربح فلو كان الغبن قدر حصته من الربح ولا نقص على المالك أو حصل نقص يتعابن الناس به في العادة نفذ العقد ولم يستحق العامل شيئا من الربح اهح لى لفظا قرز (4) يقال هذا عزل لنفسه وقد قلتم لا يصح العزل الا في وجهه وقلتم لا يستبد بأخذ حصته فينظر (5) وليس للمالك وطئ الامة إلا بأذن العامل ان لم يكن فيه ربح وان كان فيه ربح لم يجز ولو أذن وكذا العامل لا بأذن ولا بغير أذن إذ لا يستباح بالاباحة اهبيان فان وطئها العامل حيث لاربح قيل لا حد عليه وقيل يحد مطلقا لانها ليست من الثماني اهشامي ويكون الولاء لمن يعتق عليه منهما فان كان يعتق عليهما جميعا سل الجواب أنه يعتق على العامل لانه ملكه قبل ملك المالك فيضمن مع الايسار ويسعى مع الاعسار اهمى قرز فان عجز عن السعاية سل قيل يبقى في ذمة العبد (6) بل يعتق مطلقا مع عدم الاضافة قرز ثم ربح أم لا قرز لانه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة لكن الضمان يختلف فحيث يعتق على المالك يضمن العامل القيمة قلت أم كثرت لانه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك وإن كان يعتق عليه فالثمن مطلقا لانه استهلكه قبل انتقاله إلى ملك المالك وأما العبد فيسعى بالاقل مطلقا من غير فرق بين أن يكون رحما للمالك أو للعامل اهح قرز (7) والاحتمال الثاني أنه لا يعتق ولا يصح الشراء والثالث أنه يصح الشراء لضمنه اهالاتلاف اهكب ولا يعتق إذ ملكه غير مستقر اهغيث (8) مع عدم الاضافة إذ لو أضاف لم يعتق على العامل مع عدم الربح قرز (9) بل الثمن الزئد على حصته (10) أما لو اشترى المضارب من يعتق عليه باذن المالك فلا شيء يسعى العبد فقط كما سيأتي في العتق اهرياض وان شرى من يعتق على المالك باذنه فلا ضمان ولا سعاية أيضا قرز (11) بقدر قيمة نصيب المالك (12) قبل البيع (13) بل يضمن على الصحيح (14) لان عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله والمذهب أنه يضمن مع الايسار لانه يعتق وإن لم يكن ثم ربح على المختار
__________
[343]
بل يسعى العبد (1) وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقيل ل يكون مثل هذا أيضا يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل ويضمن العامل مع إيساره كما ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة وقيل (ح) الاولى أن لا يصح الشراء هنا لانه مأمور بما يحصل معه الربح وهذا يتضمن الاتلاف (2) بخلاف الوكالة فهو مأمور بمجرد الشراء وقال أبو جعفر إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال وإن شراه بعين المال لم يصح (أو) شرا بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه (3) فإنه لا ينعزل نحو أن تضاربه امرأة فاشترى زوجها أو رجل فاشترى زوجته فإن اشترى العامل زوجة نفسه فكذا (والمخالفة في الحفظ) كالسفر والنسيئة والمكان لا ينعزل بها (إن سلم) المال وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل وقد تقدم تفصيل ذلك (وإعانة المالك له (4) في العمل (5) من بيع وشراء لا ينعزل بها العامل ذكر ذلك السادة قال في التفريعات وإذا قبض المالك شيئا على صفة رأس المال بطلت المضاربة (6) فيه وكذا عن الحنفية (ولا) ينعزل (بعزله والمال عرض (7) يجوز الربح فيه (8) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل ولكن (9) ليس له أن يجبره على بيعها فورا قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل مقدار أربعين يوما قيل (ح) ويأتي للمذهب (10) مقدار وعدين
(فصل) في أحكام المضاربة الفاسدة (وفسادها (11) على ضربين أصلي وطاري أما (الاصلي (12) وهو الموجود من عند
__________
(1) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء والا ضمن العامل مع اليسار ويسعى مع الاعسار (2) قلنا الضمان لجبر التفويت اهبحر (3) ولا مهر للزوجة إذا كان قبل الدخول لان الفسخ من جهتها حكما اهان لا بعده فيلزم ولا رجوع لانه قد اعتاض فان كان بعد خلوة فقط لزم المهر ورجع به على العامل لانه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اغتاض فلو كان ينفسخ نكاحهما يعني العامل والمالك كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما سل قيل ينفسخ نكاحهما جميعا قرز (4) باذنه اهن قرز والا كان عزلا مع النية ولم يكن ثم ربح (5) وإذا غبن المالك كان للعامل نقضه اهن (6) والمذهب لا يبطل اهبحر معنى (7) أو نقد يجوز الربح فيه حيث كان من غير جنس رأس المال (8) في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه اهح لي لفظا (9) عطف على قوله يجوز الربح (10) والصحيح إلى نفاق السلع من غير تقييد ما لم يضر بالمالك (11) وأما الباطلة فلا شيء له من الربح اههداية كأن يدفع إليه مالا يشتري به خمرا أو خنزيرا أو مما لا قائل به لانحرافه عن مسالك الشرع اههامش هداية (12) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الاجرة () إلى وقت التلف يسلمها المالك وان كان بأمر غير غالب فهو ضامن له وله الاجرة إلى وقت التلف ويتقاصان اهعامر () ينظر في الاجرة لانه قد تقدم في الاجارة للفقيه ع في بعض الحواشي في البيان أنه لا شيء له لانه بطل عمله قبل التسليم فيكون هنا مثله والله أعلم وقد
__________
[344]
العقد نحو أن يشرط صاحب المال أو المضارب لنفسه (1) قدرا من الربح أو غير ذلك من وجوه الفساد (2) التي تقدمت فإن هذا الشرط (يوجب) للعامل (أجرة المثل (3) على عمله (مطلقا) أي سواء كان ثم ربح أو لا والربح لرب المال والخسر عليه (و) أما فسادها (الطارئ) نحو أن يتجر في غير الجنس الذي عينه له المالك ثم أجاز (4) فإنه يستحق بعد المخالفة (الاقل منها (5) أي من أجرة المثل (ومن المسمى (6)) وقبل المخالفة يستحق المسمى لانها صحيحة حتى خالف وإنما يستحق الاقل من المسمى وأجرة المثل (مع الربح فقط (7)) وقال (ش) ومحمد أنه يستحق
__________
اختير قول الفقيه ع في الغالب لانه لا يضمن لفظ البيان فرع فلو استوت قيمته في الحالين وكان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه فقيل ح لا تجب أجرة () وقال في التفريعات بل يجب اهبلفظه الوجوب في الغالب قرز وعدم الوجوب في غير الغالب فائدة إذا أعطاه مالا على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئا معلوما فهذه مضاربة فاسدة ما حصل فيها ربح فللمالك وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح فإذا كان يعطيه ما شرط عليه جاز إذا كان قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه لا ان كان من جنسه فلا يحل له الزائد وكل هذا ما دام المال باقيا في يد العامل يتجر فيه فان أتلفه صار دينا عليه للمالك ولا يحل له ما يربحه من بعد ولا حيث لم يتجر فيه أو يتجر ولم يربح اهكب ون وفي البحر مسألة ولو شرط على العامل كل شهر ربحا كان ربا فلا يملك م بالله ولو وهبه إياه إذا كانت في الضمير لاجل الشرط والاعمال بالنيات اهبحر بلفظه لا تنافي بين كلام البيان وكلام البحر فكلام البيان مع أمره بالتجارة فتكون مضاربة فاسدة وكلام البحر لم يذكر التصرف وانما أراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم باقية أم تالفة فيحقق ومثله في كب () انتهى من خط سيدنا حسن الشبيبي وكلام كب ما لفظه قوله ولو أعطاه مالا الخ يعني على سبيل التفصيل فيكون ما يربحه فيه ربا فاما إذا أعطاه إياه على وجه المضاربة إلى أخره (1) فرع فان شرط العامل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها أو على نفسه في الحضر فسدت لانه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده الا أن يقول مما زاد على ذلك صح (2) كجهالة الحصة من الربح (3) لانه مأمور بالعمل فلذا استحق أجرة المثل (4) حيث أضاف إليه الفقيه س أخذ من هذا أن الاجازة تلحق العقود الفاسدة (5) لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة (6) هو حصته من الربح فان نسي المسمى سل يقال يلزم الاقل مما سمي لمثله وأجرة المثل فان قيل أنه فضولي في شرى ما نهي عنه فكيف يستحق أجرة فالجواب أنه ما دخل في ذلك من أصله الا طلبا للعوض وليس هو متبرع فإذا اشترى ما نهي عنه فكأنه عقد عقدين موقوفين على اجازة المالك وهما الشراء والاجازة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معا ذكر ذلك في الوافي وهو يدل على أن الاجارة تلحق العقد الفاسد خلاف ما ذكره م بالله اهكب قال في شرح الاثمار عن الامام شرف الدين فيلزم عليه جميع أجرة المثل ولا قائل به ويلزم في الفضولي كذلك ويكون أجيرا أو وكيلا مع الاجازة (7) وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لانها وكالة صحيحة قيل العبرة بوجوده
__________
[345]
أجرة المثل فيهما (و) الفساد الاصلي والطاري (يوجبان) على العامل (الضمان) لما تلف تحت يده لانه يصير فيهما كالاجير المشترك (إلا للخسر (1) فهو غير مضمون عليه (2)
(فصل) في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا (وتبطل) المضاربة (ونحوها) وهو الايداع والاعارة (3) والوكالة والشركة تبطل كلها (بموت المالك (4) فيسلم العامل (5) إلى الوارث (6) (الحاصل) معه (من نقد (7) أو عرض (8) حيث (تيقن أن لا ربح فيه (9) ويجب عليه تسليمه (فورا (10) لانه قد انعزل ولم يبق له فيه حق (وإلا) يسلمه فورا (ضمن (11) لانه يصير كالغاصب من حيث أنه ليس بمأذون بالامساك هذا إذا كان الورثة حاضرين (12) فإن كانوا غايبين (13) فله إمساكه بإذن الحاكم (14) إن كان (ولا يلزمه البيع) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع (15) (ويبيع بولاية (16) من الورثة (17) أو من الحاكم (ما) كان (فيه
__________
يوم الشراء اهوابل أو أخذه متربصا به الغلا كدخول وقت الموسم قرز (1) لانه لم ينقص من عينه شيء وانما هو للرغبة إليه وعدمها اهن (2) قيل انه غير مضمون عليه ولو ضمن اهعامر كالغاصب إذا ضمن السعر فهو غير ضامن وقيل يضمن مع التضمين ونحوه يعني الفرق لا السعر فلا يضمنه اهولفظ ح لي واما الجفاف ونقصان السعر فينظر قرره الشارح عدم الضمان فيهما (3) المطلقة لا الموقتة قبل انقضاء الوقت إذ يصير قبل انقضاء الوقت وصية كما يأتي في العارية قرز (4) وردته مع اللحوق وجنونه واغمائه وكذا الوصي والوكيل (5) وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله وقيل لا يجب من ماله اهكما ذكره الفقيه ع في اللقطة قرز (6) إن لم يكن ثمن وصي قرز (7) مطلقا (8) العرض ما ليس بنقد ذكره في الضياء وعن غيره العروض هي الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا اهصعيتري (9) في الحال ولا يجوز قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة فلو كان المال عروضا ومات المالك ولا ربح حاصل فيه ولا يجوز في المعتاد ثم بعد الموت حصل ربح فلا شيء للعامل منه في الاصح أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو مجوز فانه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال اهح لي لفظا قرز (10) مع التمكن من الرد قرز (11) قال في الاثمار غالبا واحتراز من أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه (12) في موضع الابتداء وقيل في البريد قرز () هذا اختيار سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله وقيل البلد وميلها () وهو المذهب لانه حق لآدمي ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله وما عينه رد فورا وكما في ورثته في قوله ويموت العامل الخ كبارا أو بعضهم لان لكل واحد ولاية كاملة (13) أو صغارا ولا وصي قرز (14) فان لم يكن حاكم وجب عليه الامساك حتى يرده (15) حيث لا ربح فيها قرز (16) وجوبا وقيل ان أحب فان امتنع الوارث من الاذن اجبر على البيع إذ لا يظهر الربح الا به اهبحر معنى قيل ويكفي الاذن من أحدهم (17) حيث لا وصي قرز وللورثة أن يأخذوها بالاولوية بالقيمة أو بما دفع (1) فيها ان كان أكثر من القيمة وأما ورثة
__________
[346]
ربح (1) ولا يلزمه تسليمها إلى الورثة لان له فيها شركة بل إليه بيعها بولاية ذكر ذلك ابن أبي الفوارس وقال أبو (ع) إذا كان فيها ربح لم يحتج إلى إذن ولا حاكم قيل (ل) الصحيح قول ابن أبي الفوارس وقال السيد (ح) في الياقوتة الصحيح كلام أبي (ع) (و) يجب أن يمهل و (لا يلزمه التعجيل) للبيع قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل أربعين يوما وقيل (ح) قدر وعدين (2) * تنبيه قال في الانتصار فإن قال الوارث قد أقررتك على المضاربة لم تصح المضاربة بهذا بل لا بد من تجديدها (3) في نقد لانها قد انفسخت بالموت (و) تبطل المضاربة أيضا (بموت العامل (4) و) يجب (على وارثه) كما يجب عليه لو مات المالك (و) يثبت (له كذلك) أي ما ثبت للعامل لو مات المالك فإذا كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فورا وإلا ضمن كما تقدم (5) ذكر معنى ذلك (ض) زيد وأبو مضر قيل (ح) (6) هذا ضعيف والصحيح أنه لا يجب على الورثة حفظ ولا رد إلا أن ينقلوا وجب الحفظ ولا يجب الرد إلا أن يطالبوا (7) ويجب عليهم إعلام المالك ولو امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضمان (فإن أجملها (8) الميت) بأن أقر بها على سبيل الجملة نحو أن يقول معي لفلان مال مضاربة (9) ولا يذكر جنسها (10)
__________
العامل فقيل الاقرب أنهم لا يأخذوا بالاولوية (2) لانه في التحقيق وكيل والوكيل ليس له ذلك أهغيث وقيل لهم ذلك قرز واختاره مولانا المتوكل عليلم (1) وفي البيان بما دفع لا بالاقل فيأخذوه بالاكثر من المدفوع أو القيمة لان للعامل حقا في الزيادة (2) وفي الفرق نظر لان ورثة العامل أولى بنصيبهم وورثة المالك أولى بنصيبهم فان كان الوارث غائبا أو غير مكلف ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل اهل المذهب اهح أثمار (1) عند الموت ولا عبرة بما حصل بعد الموت (2) المراد بالوعد الاسبوع قلت الاقرب أنه موضع اجتهاد فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك اهبحر ولفظ حاشية بل قدر ما تنفق فيه السلعة قرز وتقرير هذا هو الموافق لما تقدم (3) بعد القبض أو يقول قد ضاربتك فيما بعد قبضها لا يشترط ذلك كما تقدم (4) والوديع والوكيل والمستعير والشريك اهيحيى حميد لا موت أحد العاملين فلا يبطل اهحثيث سيأتي في الوكالة في قوله ولا ينفرد أحد الموكلين مما يعني فيبطل بموت أحدهما اهقرز أو جنونه أو اغمائه أو ردته وإن لم يلحق لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر (5) ولا يجب عليهم الرد الا في الميل وهكذا في ورثة الوديع وكل أمانة كما يلقيه طائر أو ريح إلى آخره بل يجب عليهم الرد وان بعد وكذا في الوديعة وكل أمانة قرز (6) والفقيه ع اهن (7) وجبت التخلية (8) أي لم يعينها (9) وإذا لم يذكر قدرا بل قال مال مضاربة طلب من الورثة تفسيره وان لم يعلموا لزم الاقل مما له قيمة في القيمي ولا يتسامح به في المثلي بل الاولى أن يلزم أقل ما تنعقد به المضاربة وهو ما يحصل معه الربح اهع بما يليق به (10) لا فائدة لذكر الجنس لانه إذا لم يعينها بعينها فهي
__________
[347]
ولا عينها (فدين (1) أي في حكم الدين الذي يقربه على هذه الصفة فيكون رب المال أسوة الغرما في ذلك وكذا إذا كان الاقرار من الورثة على هذه الصفة فهكذا حكمه قيل (ل) وظاهر كلام أهل المذهب أن اقرار الورثة يصح ولو كان على الميت دين مستغرق وقال ابن معرف والفقيه (ح) لا يصح (2) إلا إذا كان لا يضر أهل الدين (3) وقال القاسم (عليلم) إذا اجملها الميت قدم دين الغرماء على مال المضاربة وقال (ش) و (ك) لا شيء في ماله لمال المضاربة (وإن أغفلها) الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات وكانت قد ثبتت عليه بينة (4) أو بإقرار الورثة (5) لكن لم يقروا ببقائها (6) (حكم) فيها (بالتلف) قيل (ي) ظاهر كلام شرح التحرير (7) أنه يحمل على السلامة وأنه ما سكت إلا وقد ردها قال مولانا (عليلم) أو تلفت عنده (8) وهكذا عن أبي العباس وقال (م) بالله بل الاصل بقاؤها في يده (9) وحكاه في شرح الابانة عن عامة أهل البيت قال لانه بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان (10) والظاهر البقاء أما لو كان اقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يجور فيه رد ولا تلف فاتفاق أن الظاهر البقاء إلي بعد الموت (11) (وإن أنكرها الوارث (12) أي أنكر المضاربة
__________
مجملة وإن ذكر جنسها وقدرها كأن يقول علي له مائة درهم (1) قال أصحابنا وانما يصير دين في هذه الحالة لانه إذا لم يبينه مع إمكانه صار مضيعا بمنزلة من جعله في غير حرز فوجب أن يضمنه ومتى ضمنه صار دينا عليه اهغيث (2) ومثله في التذكرة والبيان ويكون موقوفا على اقرار أهل الدين بهذا الدين الذي أقر به الوارث اهولفظ ح لي بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء (3) فان كان يضر أهل الدين لم يصح الاقرار ولعل المقر له يطالب الوارث ويضمن قدر نصيبه () منها إذا كان قد قبضها أي التركة اهحثيث وقرز () أي نصيب مال المضاربة (4) بالدفع إليه اهح لي بعد الموت أي قامت على الوارث بعد جحوده لها أن مع الميت مال مضاربة وبعد البينة يحلفون ما يعلمون بالبقاء ولا كونه جنى ولا فرط وبعد ذلك لا شيء عليهم بعد اليمين لا على العامل يعني إذا قامت عليه البينة بعد جحوده لها لانه يكون غاصبا كالوديعة إذا جحدها قرز (5) يعني على اقراره بأن هذا مال المضاربة كما ذكر في تعليق الصعيتري إذ لو لم يعينوا كان كما لو أجملها وقد تقدم (6) بل قالوا لا نعلم حكمها (7) لا ط وأما في شرح ض زيد فمخالف لهذه الرواية (8) على وجه لا يضمن (9) واختاره المفتي والامام شرف الدين والمتوكل على الله وهكذا الخلاف في العارية والوديعة وكل أمانة قرز (10) قلنا الحمل على السلامة يمنع التفريط (11) ولا يصح دعوى الرد من الورثة أنه قد ردها وكذلك في الوديعة وهكذا في كل أمانة بعد موت من هي في يده اهح بهران وبحر (12) عكس ورثة المرتهن والفرق بين ورثة المرتهن والمضارب أن ورثة المضارب (1) يسقطون الضمان عن التركة وأما الرهن فهو مضمون وان تلف وكان القول قولهم
__________
[348]
(أو) أقر بها لكن (ادعى تلفها معه) قبل أن يتمكن من الرد (فالقول له لا) إذا ادعى الوارث أنها تلفت (مع الميت أو كونه ادعاه (1) أي أن الميت ذكر أنها تلفت معه (فيبين (2) الوارث على ذلك (و) أما الاختلاف فإذا اختلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث مسائل و (القول للمالك) فيها الاولى (في كيفية الربح (3) يعني إذا اختلفا فيه فقال العامل وضعت لي نصف الربح (4) وقال المالك بل ثلثه أو ربعه فالقول قول المالك (و) الثانية (نفيه) أي نفي الربح (بعد) قول العامل (هذا مال المضاربة (5) ثم قال (وفيه) كذا (ربح (6) فقال المالك ما فيه شيء من الربح كان القول قول المالك (و) الثالثة القول له (في أن المال قرض أو غصب) فيضمن التالف وقال العامل بل هو معي قراض (7) فالقول قول المالك فأما العكس وهو أن يقول العامل هو قرض أو غصب فلا شيء لك في الربح ويقول المالك بل قراض فهذا يحتمل أن يكون القول قول المالك (8) ويحتمل أن يكون القول قول العامل (9) قال (عليلم) وهذا أقرب أقرب عندي وهو الذي اخترناه في الازهار بقولنا
__________
لان مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت اهح فتح (1) وقيل انه يكون مثل ما في الرهن فيكون مطلقا () مقيدا بما في الرهن اهح لي () يبطل هذا الفرق حيث لا تركة ولعله في الجملة اهمفتي (1) أو رده (2) حيث له تركة والا فلا يسمع دعواه لان هذه دعوى ولم قد تصر في أيديهم أي في أيدي الورثة فيصيروا أمناء فلا يقبل قولهم حينئذ لكونه ادعى التلف بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف والا حلفوا مردودة أيضا حيث لم يبينوا على أنه حلف ولا يسمع بينة الورثة بالتلف بعد انكارهم ما المضاربة اهنجري وهذا على قول م بالله والصحيح أن القول قول الوارث على ما يأتي في الرهن والبينة على المالك مطلقا اهمفتي وحثيث ولفظ ح لي قيل بناء هذا على قول م بالله وأما على قول ط فالقول قولهم كما سيأتي في ورثة المرتهن وقول ط هو المختار هنا وهناك وقد يفرق بأنهم هنا يدعون بتلفها معه عدم الضمان من التركة الا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وان لم يكن للميت تركة فيسقط الفرق اهح لي لفظا (3) حيث لاعادة بقدر معلوم من الناحية والا كان القول قول من وافق العادة اهعامر وقرز لا إذا ادعى أنه لا شيء له لان من لازم المضاربة أن يكون للعامل شيء من الربح فيكون القول للعامل (4) ينظر لو ضارب المضارب مضاربا آخر لمن القول الظاهر أن القول للاول (5) مع عدم المصادقة على قدره قرز (6) أما لو قال العامل هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله لان الباء للمصاحبة والملاصقة أو يقول هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه كان القول قول العامل سواء وصل أم فصل اهن لان قوله مال مضاربة اقرار وقوله فيه ربح دعوى لا تفيد (7) يعني مضاربة (8) لان الربح يتبع رأس المال (9) لان الاصل عدم المضاربة
__________
[349]
(لا) إذا ادعى المالك أنه (قراض (1) وقال العامل بل قرض فإن القول قول العامل وقيل (س) بل القول قول المالك (و) القول (للعامل (2) في رد المال وتلفه) فإذا قال العامل قد رددته إليك (3) أو قال قد تلف وأنكر المالك فالقول للعامل هذا (في) المضاربة (الصحيحة فقط (4) سواء كان قبل العزل أم بعده وأما إذا كانت فاسدة فالقول قول المالك في عدم الرد (5) وعدم التلف (6) (و) القول للعامل (في قدره (7) وخسره (8) وربحه (9) فإذا قال العامل قدر المال كذا أو خسرت كذا أو ربحت كذا فخالف المالك فالقول قول العامل سواء كانت صحيحة أم فاسدة (10) (و) القول للعامل (أنه من بعد العزل (11) ذكره الفقيه (س) وقال في التفريعات بل القول قول المالك (وفي نفي القبض والحجر (12) مطلقا) أي القول للعامل في نفيهما سوى كانت صحيحة أم فاسدة لان الاصل انتفاؤهما (و) القول (لمدعي المال وديعة منهما (13)
__________
(1) التعيين في تسمية هذا الباب بالمضاربة اصطلاح أهل الحجاز والتعبير عنه بالقراض اصطلاح أهل العراق اههامش هداية (2) ولو بعد موت المالك قرز ما لم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول المالك (3) وفي أنه اشترى السلعة لنفسه اهن وذلك لان السلعة في يده ولان قد يشتري لنفسه وقد يشتري لما لها فلا يعرف ذلك الا بنيته وهو اعرف بها اهان (4) لانه امين (5) والبينة على العامل لانه ضمين (6) لانه يصير أجيرا مشتركا (7) أما القدر فلان المالك يدعي الزيادة وأما في الخسر فلانه في التحقيق يؤل إلى الاختلاف في القدر لان العامل يقول هذا مالك كله لكنه قد رخص سعره والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي الزيادة وأما الربح أيضا فهو يعود إلى الاختلاف في القدر وذلك واضح فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه الثلاثة سواء كانت صحيحة أو فاسدة بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة كما تقدم اهغيث قز (8) في الصحيحة لانه أمين وأما إذا كانت فاسدة فلانه من باب الامر الغالب فقبل قوله كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه (9) فان قيل ما فائدته في دعوى الربح في الفاسدة قلنا حيث الفساد طارئ (10) هذا إذا كان الفساد أصليا لانه يستحق أجرة المثل وأما في الطارئ فعلى العامل البينة حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها وانكر المالك زيادة الربح عليها فالبينة على العامل لانه يريد تغريم المالك لانه يستحق الاقل نحو أن تكون اجرة المثل عشره والعامل يدعي أن الربح اثنى عشر والمالك يقول أن الربح ستة فقط فالبينة على العامل لانه يدعي الزيادة اهعامر (11) أي الربح وفائدته تملك الربح حيث اشترى إلى الذمة ويتصدق حيث اشترى بعينه (12) بعد التصرف لا قبله فدعواه حجر للعامل فيكون القول قول المالك قرز (13) ولكل واحد منهما فائدة وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة وفائدة العامل يتقاسما الربح حيث ادعى انه مضاربة وفائدة العامل حيث ادعى انه وديعة أنه لا يلزمه بيعه حيث لا ربح اهع وديعة حفظ () لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد اهح لي ووديعة التصرف أن تأمر رجلا يأخذ لك شيأ فأدعي المضاربة والمالك
__________