[140]
وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة إلى آخره (قال عليلم) وانما قلنا ولا غسل عليه لانه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا ان كانت ويكفى تيمه (مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فانه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة (2) بل يكفى تيمم واحد (فان سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما (5) أي وضأ الاعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقى فيه سليم ينوى بالأولى رفع الجنابة (6) وبالاخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل (قال مولانا عليلم) والظاهر انه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة (7) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك (8) وقال الكنى يكفى غسل واحد ينوى به الاصغر والاكبر (قال مولانا عليلم) والأول هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فانه كالمتوضئ في جميع الاحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم
__________
لا تجب عليه الاعادة وهو ظاهر از في قوله وهو كالمتوضئ حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر (1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى انه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه‍ح فتح (1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم جميعه ولو في موضعين يكفى أحدهما فقط ذكر معناه في اث (1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه‍ب وهد قرز وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اه‍ح مرغم (2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وانما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اه‍ح ب (3) وكذا أعضاء الوضوء (4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة (5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه‍ان (6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه‍ح لى (7) بعد غسل مخرج المنى ان أمكن اه‍قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الأصلية (8) لانه يرفع الجنابة منها أولا ولانه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه‍ح لي (9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الاعادة وعندنا لا يلزمه اه‍تع تذ (10) والوجه انما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من ان الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز (11) ويغسل الباقي والنية الأولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه‍وشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز أو بعضه

[141]
يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ من الصلاة وعنه متى أحدث * قيل ح وهذا الخلاف انما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الاكثر عاد عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والاقرب انه لا يجتزئ بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم (4) كالمتيمم لانه في حكم ناقض الطهارة وانما يصير كالمتوضئ بان يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله (و) ان (لا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غسل ما أمكن (6) غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي ووضأ ذلك الذى أمكن غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذى ليس بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه (7) أي يعيد غسل ما بعد العضو الميمم مع اعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة ان كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح ان كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا (قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الأول (ولا يمسح (9) ولا يحل جبيرة (10) أي لا يجب على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان (خشى من حلها ضررا (11) وهو
__________
وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه‍(1) بناء على أنه قد غسل مخرج المنى اه‍رى (2) المذهب خلافه وانما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله (3) المذهب لا فرق قرز (4) الانتظار إلى آخر الوقت (5) والمذهب انه لا يجب التلوم لانه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الامام شرف الدين (6) وهذه العبارة أشد من الأولى (7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه‍رياض بالنية الأولى (1) وقيل (2) لابد من اعادة النية (1) مع التعميم اه‍تى قرز (2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهى كافية حيث نوى في أوله لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لانه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز يقال فأما ما بعد المتروك لاجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لانه لا ترتيب في العضو الواحد (9) لا بالماء ولا بالتراب قرز (10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والاخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه‍ب ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وان كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الاعادة مطلقا لانه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز ولا عصابة اه‍مق قرز (11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه‍ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدرى فجف

[142]
حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الاحكام (1) وقال م بالله وح وش يجب المسح على الجبائر ان خشى من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب (2) (أو) لم يخش ضررا لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فانه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقينى وقال م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء حلها ولا يبالى بخروج الدم قال الامير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغبير الماء بالدم وقيل لا فرق
(فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم) لامور منها (لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث من أن يكونا (مقدرين (8) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له أيضا أن يتيمم لتأدية صلوة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم
__________
وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لانه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه‍كب (1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الاعضاء دون المسح على الجباير اه‍زه (2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه‍زر وشفا وغ (3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظنى وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه‍ن بناء منه على انها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة (4) ويجب ويندب (5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله ابراهيم حثيث اه‍وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه‍مى قرز أو أحد الاسباب الثمانية المتقدمة (6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فان نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز (7) وقد طهرت (8) (فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه‍غ وقال على بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف (9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه‍ص (10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد (1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لاى نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء (1) وفى ح لى ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال ان ذوات الاسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم (11) عائد إلى الثلاثة اه‍

[143]
الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم (بينهما) أي بين التيمم والصلوة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم (4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد (9) لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذى السبب) كحضور الجنازة فهو سبب الصلوة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند وجوده (14) أي وجود السبب فان كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي
__________
(1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه‍حي قرز (2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم (3) إذا كان نافلة عنده (4) وذلك مبنى على أصلين نان الصلاة نافلة (1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان فربة اه‍تبصره (1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه‍غ (5) ن وش وح (6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الاقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الاجارة (7) معين اه‍وابل (8) ولا يمسه قرز (9) معين اه‍قرز (10) فان كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهى تختلف اه‍شكايدي قرز (11) حيث كان (1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الأصل ومثله عن السحولى للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء (1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص (12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فان ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الاشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فانه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه‍ح اث (13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه (1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اه‍ل (1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه‍ع لى (14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه‍رى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه‍عامر قرز

[144]
الكسوف ونحوهما فانه إذا خشى جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم (1) قال عليلم ولهذا (2) لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في الميل بان يقال انه إذا خشى الفوات لم يعتبر العدم لانا نقول إن الكلام هنا مبني على انه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لانا قد قدمنا أن خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3) إذا طهرت واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها أيضا ان تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي آخر وقت الصلوة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر (وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه لاستباحة الوطئ (6) من دون تقدير بوقت فان قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك الوقت فان قلت فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين أو ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما فيه من الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه لو وطئ ساعة ثم تنحى ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فانزل لم يسم في العرف الا مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم) ثم قال الا أن في كلام الائمة عليلم ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح (تنبيه) (قال مولانا عليلم) لا يصح أن يفعل الاشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد(7)
__________
(1) أو فوت صلاة لا تقضي (2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة (3) والنفساء اه‍ح لى (4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز أو سيدها قرز (5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لاجله دون سائر المباحات قلنا لانه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اه‍تعليق ينظر ما اراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم احد الطهارتين وانما يمتنع منها فعل هذه الامور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اه‍سيدنا حسن قرز لا لسائر المباحات اه‍وإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فانه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه‍بل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز (6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه‍مي ومثله في ح لى والذى في الغيث ما لفظه فان نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة (7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اه‍ح لى وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لانها بقاع مختلفة متمايزة؟ اه‍بلفظه يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم الاقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الأول بالثاني (1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الأولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال (1) لانه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فان كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وانما يبطله ما يبطل التيمم اه‍
هدايه قرز

[145]
والقراءة والصلوة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد (1)
(فصل) (وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الأول) قوله (بالفراغ (3) مما فعل) التيمم (له) من صلوة أو قراءة أو لبث في المسجد (4) أو وطئ (والثانى) قوله (وبالاشتغال بغيره (5) أي بغير ما تيمم له * ذكره أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا عليلم) وقد استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والاقرب عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به لانه لو تيمم ثم سار إلى المسجد (7) فقد اشتغل بغير الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلوة وكذلك مسألة القراءة (8) قبل الصلوة على ما تقدم وقلنا وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا يمنع نحو أن يتيمم لقراءه أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة فان ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق به احترازا من نحو أن يتيمم لصلوة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو ذلك مما لا يمنع من المسير فان هذا الشغل لا ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن يتيمم لدخول المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته (قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحو هذه الاشياء التي
__________
(1) والنقل جنس واحد (2) بل ثمانية (3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه ئن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك احد فثبت أنه مبيح لا رافع (4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اه‍تكميل وقيل يفعل الاقل كما تقدم قرز (5) (قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اه‍وابل ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اه‍مح (6) لانه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اه‍غ (7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اه‍رياض وشكايدي (8) على كلام القيل (9) وقد قدر قدر بركعتين اه‍حثيث قرز (10) نحو ان يسأل اين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اه‍غ قرز

[146]
احترزنا منها غير ناقض لانه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد تيممه لكلمة تكلمها قبل فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر المأيوس وقول ص بالله أنه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت إذا كان العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه العدول إلى التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فانه حينئذ ينتقض تيمهه وهل يعيد ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4)
__________
(1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه‍قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم (2) وهو المذهب (3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فان تحقق بيهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفبى النقض لانه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الأول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه يقال ومن العذر تجلى الكوف قبل الفراغ اه‍ص وقيل يتم ولو حصل التجلى اه‍ح لى معني قرز أو بعضه (4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟ (1) فان حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اه‍بلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظه فقال في شرح الابانة الاقرب ان غلب بظنه انه يعطيه اياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه اياه ولو بثمن ان وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه‍ح بهران قرز (1) حيث جوز حصوله فان وجد متيمون ماء مباحا بكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فان سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه‍رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لاحدهم غير معين فالاقرب ان الاباحة بطل اه‍ن يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الامام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الاعادة لانهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اه‍حثيث قرز (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا اعادة عليهم ووجه ذلك ان رجلين عدما الماء للصلاة فتبمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الأولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه‍
__________
---لمع (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الاعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الاعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ فان نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فان تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الأول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا اذالم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اه‍ن لا بعد كما لها فلابد ان يكفي

[147]
فانه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت الصلوة باستعماله (3) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلوة فانه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (ان أدرك) الصلوة (الأولى وركعة) من الثانية قبل خروج الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالاخرى (5) من الصلاتين يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الاعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لاربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فان كان مقيما صلى العشاء فقط وان كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لانه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم اعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك احدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه اعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد ح أنه يوجب الاعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والأول أصح وقال ح
__________
المضمضة واغضاء التيمم بعد غسل القرجين ان كان هدويا قرز الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم (1) المحترمة أو المجحفة اه‍عم (2) خلاف ك وش (3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فانه يتمها اه‍ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه‍ينظر لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه‍شكايدى ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة (4) خلاف أبي مضر وانى الهادي (5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الاخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الاخرى لانه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحرية أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الاقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه‍رى بلفظه الأولى ان يعيد الصلاتين معا لانه صلى الأولى في وقت يتمحض؟ للاخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للاخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه‍مر عم (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الاوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز (7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال ان هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لانه يتسع لثلاث والعشاء انما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لانه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو

[148]
وش أنه لا يلزمه الاعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لانه من الاعذار النادرة ثم ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج الوقت (2) يعني وقت الصلوة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك (3) ثم ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الاصغر فأما الحدث الاكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الاذكار لا ينتقض (5) لانه قائم مقام الغسل والحدث الاصغر لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الاكبر بطل بمثله وأما بالحدث الاصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي ائمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء (قال مولانا عليلم) والاقراب عندي ان كلام الائمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعنى أن التيمم للحدث الاكبر ينتقض بالحدث الاصغر ثم ذكر (عليلم) وجه ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره الامام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لانهم لو
__________
صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه‍ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اه‍املا سيدنا حسن وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعنى المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شيءإذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اه‍ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لانه يجب اعادة الثانية اه‍حثيث وقيل لا فرق قرز ويقضي العشاء اه‍ن قرز (1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء (2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه‍وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اه‍ح اث فيما له أصل (1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه‍مع (1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدى حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه‍ح لي معنى ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه‍مي قرز (3) في قوله ويبطل ما خرج الخ (4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فانه لا ينتقض تيممها (5) إذا كان تيممه لغير الصلاة (6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا اعادة قبلها (7) يعني منها (8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما واذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الاصغر فيجدد لتجدد التحريم اه‍ب

[149]
جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من طهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لانه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز له الايلاج رأسا لانه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم (2) لاجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيممم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه الخروج (3) أولا على الخلاف.
باب الحيض (4)
الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المراة (5) قال بعض الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فان العرب لا يسمون الدم الخارج بافتضاض البكر حيضا فان وجد على ذلك شاهد (9) استقام كلامه قال والاقرب عندي أنه في عرف اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو الاذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12) (الخارج
__________
(1) مع انه حدث أكبر ولا يبطل به التيمم وقد قال لامام ى انه ينتفض التيمم للحدث الاكبر بمثله فهذا حجة عليه ان الحائض يخالف غيرها للضرورة (2) وهو تيمم الحائض للوطئ فعلى هذا يقال غالبا ليخرج هذه الصورة (3) ويفعل الاقل قرز (4) وله تسعة أسماء حيض وضحك وطمث واعصار واكبار (1) واعراك وفراك وطمس ونفاس؟ ان حواء لما كسرت شجرة الحنطة فامتها قال الله عزوجل وعزتي وجلالي لادمينك كما أدميت هذه الشجرة فابتلاها بالحيض ذكره النمازى في شرح الاثمار (1) قال تعالى فلما رأيته أكبرنه أي حضن كما في بعض التفاسير الأصل فيه قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى اه‍ص (5) وهو منبت الولد (6) الفقيه ف (7) وجه كلام الفقيه ف انه يدخل دم الاستحاضة ودم النفاس وضعف كلامه الامام بافتضاض البكر والفقيه ف يقول الخارج بالافتضاض ليس هو من الرحم وانما هو من جراحة (8) لا وجه للتنظير لانه ليس بخارج من الرحم وقد رجع الامام إليه (9) من كلام العرب أو علم اللغة (10) وأقله قطرة قرز وقيل ما يدرك بالطرف ليخرج الدم الحادث وقت الامتناع فليس بأذى اه‍(11) دم أغير (12) يعني امكانه اه‍ن

15 / 239
ع
En
A+
A-