[310]
والمستعير (1) والمستام (2)) فهؤلاء الثلاثة لا يضمنون (مطلقا) لا الغالب ولا غيره (و) أما (المشترك) فلا يضمن الامر (الغالب) إلا أن يضمن فأما غير الغالب فهو مضمون عليه وإنما يسقط عنهم الضمان (إن لم يضمنوا (3)) فإن ضمنوا ضمنوا (4) (ويضمن المشترك غير الغالب والمتعاطي (5) والبائع قبل التسليم (6) والمرتهن (7) والغاصب) فهؤلاء يضمنون (8) (وإن لم يضمنوا أو عكسهم الخاص ومستأجر الآلة (9) ضمن أثر الاستعمال (10) والمضارب (11) والوديع والوصي (12) والوكيل (13) والملتقط (14) فهؤلاء لا يضمنون وإن ضمنوا (15) إلا ما جنوا عليه أو فرطوا (وإذا أبرئ البصير (16) من الخطأ (17) والغاصب (18) والمشترك مطلقا (19) برئوا) قوله مطلقا أي سواء
__________
الذهب (1) فان شرط على المستأجر والمستعير المستام الحفظ فهما فيه كالاجير المشترك اهن والمذهب لا ضمان (2) وهو المتروي للسلعة وقيل الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع قرز (3) ويكفي في التضمين شرط الحفظ اهن قرز (4) الغالب وغيره اهنجري وح لي ظاهره الغالب وغيره قد صرح به النجري وصدره في البيان وبنى عليه في شرح البحر لانه في مقابلة المنفعة قال فيه وان شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان المشترك وقال الدواري لا يضمن الغالب الا مع التصريح به وقد مر ذلك قلت والاول أرجح اهحابس (5) السراية وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلا عنه قرز (6) ضمان مجاز والا فهو يتلف من ماله ويرد الثمن للمشتري ان قد قبضه (7) صحيحا قرز (8) غالب وغيره في غير المشترك (9) صوابه العين وكذا مستعير الآلة لا يضمن اهن وقيل يضمن (10) المعتاد في المعتاد من كسر وشق اهح لي لفظا (11) ولا يقال في المضارب ان ضمانه في مقابلة غرض وهو الربح لانا لا نعلم حصوله ذكر ذلك في الشرح (12) بغير أجرة (13) بغير أجرة الا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة وهذا هو الحيلة في الضمان (14) ينظر من ضمن الملتقط قيل بأن يقال من التقط ضالتي فهو ضامن أو فقد ضمنته وقيل لا تصح الا بعد معرفة الملتقط (15) لانه ليس في مقابلة عوض (16) فرع وإذا أبرأ البصير قبل العمل وبعد الاجارة من الخطأ برئ كالابراء من الشفعة بعد البيع ولا يبرئ المتعاطي بالابراء قبل العمل قلت إذ العقد غير صحيح فكان كالابراء قبل البيع اهبحر بلفظه فان قيل لم يصح البراء قبل لزوم الحق فالجواب أنه قد وجد السبب وهو العقد ذكره ط ومن هنا يؤخذ لا ط أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول فان قيل لم يصح البراء هنا من حق الصبي وهلا كان كالصبية فانه لا يصح من الاب أن يبرئ من مهرها فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره الا بشرط البراء بخلاف الصبية فانه ليس هناك ملجئ إلى البراء من مهرها اهح مذاكرة (17) وكذا العمد إذا كان يستباح بالاباحة اهتذكرة علي ابن زيد ولفظ كب قوله والطبيب البصير يعني من جناية خطأ ان اتفقت وكذا من جناية العمد فيما يستباح لا في الحيوانات اهباللفظ قرز (18) وهذا إذا أبرأ الغاصب من الضمان وأما من العين فتصير أمانة كما يأتي قرز (19) إذا كان مما يستباح والا فلا يصح الا بعد الفعل قرز
__________
[311]
كان من خطأ (1) أم عمد (2) (لا المتعاطي (3) والبائع قبل التسليم والمتبرئ من العيوب جملة والمرتهن (4) صحيحا) فهؤلاء لا يبرءون وإن أبرئوا
(باب المزارعة (5)) اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الاجارات (فصل صحيحها (6) أن يكري بعض الارض (7) ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي (8)) ويكون الاكرئ والاستئجار (مرتبا) فيقدم تأجير بعض الارض على الاستئجار على عمل الباقي وإلا لم يصح لانه إذا بدا (9) بإجارة بعض الارض كان المستأجر كالمالك إما أن يزرعا معا (10) أو يتقاسما فأما
__________
(1) وهذا مخالف للقياس لانه وقع البراء قبل الجناية لانه كالمشروط بأنه إذا جنى فهو برئ وفي الزهور لان البراء كالاباحة فيما يستباح (2) راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط قرز (3) الا أن يكون بعد الجناية قرز (4) لا فاسدا فلا يضمن لانه يكون امانة يعني إذا أبرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة وقيل سواء أبرئ من الضمان أو من العين لانه خلاف موجبه (وجد ما لفظه) مسألة ما قولكم رضي الله عنكم في قراءة القرآن للميت هل يكون ثواب القراءة للميت أو يكون للقارئ ثم تنتقل إليه وهل القراءة له أفضل أو الصدقة عنه أفضل وهل في ذلك خلافا بين العلماء فإذا كان خلافا فما المعتمد وهل تصح الاجارة على القبر أم لا (الجواب) إذا كانت القراءة على القبر نزلت الرحمة وإذا دعى القارئ عند القبر أو في البعد عنه فانه يكون له مثل ثواب قراءته للميت وأما ثواب القراءة فهي للقارئ وأنعم الله على الميت بمثل ثواب القارئ وإذا وجد محتاجا إلى الصدقة كان التصدق عليه أفضل وتصح الاجارة على القبر وعلى من يقرأ ويهدي ثواب ذلك للميت هذا هو المعتمد (5) قال في النهاية في مدح الزرع وفي الحديث الزرع امانة والتاجر فاجر جعل الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة من الترديد في القول والحلف وغير ذلك وفيها أيضا وفي الحديث أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق سماهم فجارا لما يقع في البيع والشراء من الايمان الكاذبة والغبن والتدليس الذي لا يتحاشاه اكثرهم وجمع التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفيف اهمن خط مصنف البستان (6) مسألة المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذر ليبذر به في أرضه على أن يكون الزرع بينهما نصفين فان تراضيا جاز وان تشاجرا حكم بالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الزراع والارض والمباذرة الصحيحة حيث يعطي غيره حبا معلوما ويكتري منه نصف أرضه مدة معلومة بربع ذلك الحب ثم يستأجره على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب فيصير الحب بينهما نصفين ثم يزرع منه كله في الارض كلها فيكون الزرع بينهما نصفين قرز ولا بد أن يكون الكراء في الذمة أو مما لا يتعين والا لم يصح لان التصرف قبل قبضه () لا يصح () أو كان مما يتعين بعد قبضه قرز (7) مشاعا (8) ويكون البذر فيها منهما اهن مدة معلومة مثل الاولى أو دونها لا أكثر إذ لا يمكنه تسليم العمل في الزائد كما يأتي قرز (9) هذا تفسير لنفس الكتاب فلا يتوهم أنه مفهومه (10) والبذر منهما قرز
__________
[312]
لو عكس لم يصح (1) لانه لا يمكنه تسليم العمل (2) عقيب عقد الاجارة وإنما لم يمكنه لانه لا يمكن زراعة النصف إلا بأن يستأجر (3) على عمل النصف الآخر وهو لا يجب عليه أن يستأجر على ذلك أو بأن يستأجر هو النصف الآخر وذلك لا يجب عليه أيضا أو بأن يعينوا له النصف الذي استؤجر على زراعته قيل (ح) وعند أن يعينوا يكون هذا عملا آخر غير الذي استؤجر عليه لانه استؤجر على زراعة نصف الارض مشاعا وهذا غير مشاع بخلاف ما إذا استأجر المشاع فقد ملك وقال أبو جعفر لا يجب الترتيب بل بأيهما (4) بدأ صح والصحيح أنه لا بد من الترتيب (أو نحوه (5)) وهو صورتان ذكرهما في الانتصار * أحدهما أن يكري نصف أرضه يعمل النصف الثاني ويبين العمل (6) قيل (ع) ولا بد من شرط تعجيل (7) أجرة الزراع ليمكنه زراعة الارض كلها فإن لم يشرط التعجيل لم يمكنه لانه لا يستحق القبض إلا بعد أن يزرع * الثانية أن يعير صاحب الارض (8) الزراع نصف أرضه ويتبرع الزراع (9) بأن يعمل النصف الآخر ولا بد أن يكون عقد المزارعة (مستكملا لشروط الاجارة (10)) فلا بد أن تكون المدة والاجرة والمنفعة معلومات كما تقدم (وإلا) يستكمل هذه الشروط
__________
(1) والكلام مبني على انه عقد عقدين فاما لو عقدا واحدا صحت اهمفتي لزوال العلة المانعة وهي عدم التمكن من تسليم العمل عقيب العقد اهمي (2) لشياعه (3) وإذا لا مزارعة (4) ومثله للامام المهدي وصرح به الدواري والفقيه س وقواه المفتي ومي والامام شرف الدين لزوال العلة وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد اهاملا مي (5) نحو الترتيب (6) لفظا أو عرفا إذا كان لا يختلف (7) والتعجيل أن يعجلها له في مدة الاجارة صوابة أجرة الارض وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري واجيب عن هذا بان قيل أن الزراع مؤجر لمنافع من رب الارض بالنصف المذكور الذي أكترى بعمل النصف الباقي فتكون صورة الكتاب مستقيمة على هذا الحمل ولا إشكال كلام الفقيه ع في غير هذه الصورة (1) وهو أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع النصف الثاني مدة معلومة وشرط تعجيل أجرته ذكره في اللمع وكب وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الاجرة اهزهور (2) كلام الفقيه ع مستقيم في الصورتين وهو الذي رواه في البيان ومعناه عن مرغم (1) لم يتضح الفرق بين هذه وبين صورة الشرح ولعل صورة الشرح مرتبة بخلاف هذه الصورة التي في الحاشية اهسيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (2) والمختار ما في الشرح أنه يشترط التعجيل فان لم يشترط لم يصح اهسلامي (8) قال المؤلف ان هذه الصورة ليست من هذه الانواع ولا تستقيم ان يفسر بها النحو وان كانت مستقيمة في بابها اهوابل (9) قال الوالد والاقرب ان هذا يستقيم إذا كان قصد كل واحد منهما التبرع فيما عمله لصاحبه ويكون للزراع أن يترك العمل متى شاء ولا شيء عليه وأما إذا كان قصد كل واحد منهما بما يفعله أنه في مقابلة ما فعله له للثاني فليس هذا بمتبرع بل اجارة فاسدة اهان (10) لفظا أو عرفا قرز
__________
[313]
(فسدت) المزارعة (كالمخابرة (1)) فإنها فاسدة عندنا وأبي (ح) وهي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعها ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان عليه وقال الصادق والباقر والناصر وروي عن زيد بن علي وم بالله وك (2) أنها جائزة (3) قيل ل وقد روى ابن معرف أن الهادي (عليلم) قد نص (4) على صحتها ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الارض لاحدهما أنها لا تصح (والزرع في) المزارعة (الفاسدة (5) لرب البذر وعليه أجرة الارض) حيث البذر من الزارع (أو) أجرة (العمل) للزارع حيث البذر من رب الارض وإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما (6) وللزارع على صاحب الارض نصف أجرة العمل ولصاحب الارض عليه نصف كراء الارض (7) أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لاجل العادة وأما كراء الارض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر وإن لم تجر بذلك عادة فقال (ص) بالله إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط (8) من زرعها (9) وتجب نصف قيمته (10) وقرره الفقيه (ح) للمذهب قيل (ف) ويكون بأوسط الاسعار في السنة ولو
__________
(1) فرع في الجاهل الصرف فلو فعلو المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا تحاكموا () ذكره الفقيه ف اهن () في المستقبل لا فيما تقد مضى قرز (2) واحتج زيد بن علي ومن قال بقوله أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الارض وقال أصحابنا لا يلزم من وجوه أحدها أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج وثانيها أن النبي صلى الله عليه وآله بقي أهل خيبر على أصل الفي فيكونون عبيدا للمسلمين أو أكثرهم كانوا كذلك فاستعملهم وجعل نصف ما يخرج نفقة لهم ولم يكن ذلك على وجه المزارعة والثالث أنه أقر الارضين في أيديهم والنصف الخارج منها جزية والجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الاجارات والبياعات واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وآله من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ولانه صلى الله عليه وآله نهى عن المزارعة بالثلث والربع ذكر جميع ذلك في الشرح اهزهور (3) يعني صحيحة (4) أخذه من قوله شرطت لي النصف في فصل المساقاة الصحيحة (5) وكذا في الصحيحة ع لى قرز (6) وهذه هي المخابرة (7) وان استويا تساقطا قرز (8) الاولى أنه يجع إلى قيمة الحاصل من الارض يوم الحصاد ولا عبرة بالوسط اهمفتي الا أن تكون الارض مغصوبة اعتبر الوسط وهذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فانه يرجع إلى قيمة الوسط مما يزرع تلك الارض فان زرع لم يجب الا قيمه الحاصل اهوالمختار في مسألة الغاصب انه أن زرع فالاجرة من الحاصل قل أو كثر لا من قيمته وإن لم يزرع فبأوسط ما تزرع ويجب حبا لا قيمة اهسيدنا حسن قرز (9) والاقرب أن العادة إذا كانت جارية أن الاجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر على ما جرت به العادة لا قيمة الزرع إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح قرز (10) مثاله لو كانت الارض تزرع في
__________
[314]
قيل (1) يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان محتملا (2) (ويجوز التراضي بما وقع به العقد) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الاجرة على وجه المراضاة (3) جاز ذلك ويكون بمنزلة المعاطاة (4) فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الاجرة فقال (م) بالله أنه يقع عن الاجرة لاجل العرف وقال أبو مضر الاولى أن لا يقع عنها إلا بالنية (5) قيل (س) الاولى قول (م) بالله أنه يملك في الظاهر وكلام أبي مضر في الباطن وقيل (مد) بل يملك (6) ظاهرا وباطنا لان العرف كالمنطوق به (وبذر الطعام (7) الغصب استهلاك (8) فلو غصب رجل طعاما فبذر به في أرضه أو أرض الغير وهي ندية تنبت أو يابسة ثم سقاه (9) كان بذر ذلك
__________
بعض الاحوال عشرة أفراق وفي بعضها ثمانية وفي بعضها ستة فانه يعتبر بقيمة نصف الثمانية ان كان مثلها يكرى بالنصف أو قيمة ثلث الثمانية ان كان مثلها يكرى بالثلث وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر وأما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الارض فيكون الزرع لهما وعليهما العشر اهلمعة قوي والعرف ان الاجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصولة قرز وإنما وجبت القيمة لان منافع الارض متلفة والواجب في المتلف القيمي قيمته والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتها لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في غير موضع لكن يقال ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة وهلا وجب تسليمه لانه الثابت في الذمة قلنا اللازم قيمة المنافع والقيمة إنما هي من النقدين فان جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حبا للعرف وقد ذكر مثل ذلك الفقيه علي بن زيد اهمن خط المفتي وقرز (1) هذا القيل لابن مفتاح ولا قيل له سواه اهليس لابن مفتاح لان الامام المهدي ذكره في الغيث ولا يروي عن ابن مفتاح ولعله للفقيه ف (2) للصحة (3) ويكون من باب الصلح () عما في الذمة اهن يعني فينظر هل معلوما كان صحيحا حيث أتى بلفظة والا كان فاسدا () والاقرب انه لا يصح ذلك إذ من شرط الصلح لفظه ولان الواجب من النقد فيختلف الجنسان فيكون بيعا وهو لا يصح عند الهدوية اهمصابيح (4) لكن ليس له ارتجاعه اهتذكرة معنى سواء كان باقيا أم تالفا ذكره م بالله أي بمنزلة الصلح (5) فان لم ينو لم يقع عنها بل يكون الكراء باق عليه وله الرجوع بما دفع من الزرع الا أن يتراضيا بالقصاص اهن لفظا (6) وقواه المفتي ومي وعامر وحثيث (7) لا الغرس فانه لا يملك بالاستهلاك لانه لم يقع في الغروس شيء منها مما يوجب ملكا بل مجرد زيادة فلم يشبه شيئا من تلك الامور وأما البذر وحضن البيض فلانه قد ذهب عينه بالكلية كما مر وأما الذبح فلانه مجرد نقص فكانت الغروس مخالفة للكل اهح فتح معنى ونحوه غير الاشجار اهولفظ البيان فرع وان كانت الغروس مغصوبة الخ (8) حسا وتطيب له قبل المراضاة (9) فان سقاه الغير أو المطر كان للمالك () ذكره الفقيه ع وتكون أجرة الارض على الباذر لانه متعد () ان تم الزرع فان يبس قبل تمامه
__________
[315]
الطعام الغصب استهلاكا له (فيغرم) لصاحب البذر (مثله) ولصاحب الارض كراها (ويملك غلته ويعشرها) أي يلزمه العشر 1) (ويطيب (2) له (الباقي (3) وقال (م) بالله والناصر و (ش) أن بذر الطعام الغصب ليس باستهلاك فيكون الزرع لصاحب البذر وعليه العشر (كما لو غصب الارض والبذر له (4) فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباقي (فصل والمغارسة (5) على ضربين صحيحة وفاسدة أما (الصحيحة) فلها شروط أحدها (أن يستأجر (6) رب الارض (من يغرس (7) له أشجارا يملكها (8) بناء على أن من شرط المصنوع أن يكون في ملك المستأجر (ويصلح) الغرس (ويحفر (9) له قدرا معلوما (مدة بأجرة ولو) كانت الاجرة جزءا (من الارض (10)
__________
كان قرار الضمان على الساقي وعلى الباذر أن نبت بالمطر اهبحر من كتاب الغصب ومثله في كب (1) أو نصف العشر (2) هذا قول الهدوية وظاهره انه يملك مطلقا سواء كان قد راضى المالك للبذر أم لا بخلاف سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره والفرق انه في البذر وحضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبة الحسي بخلاف ما ملك بالطحن والذبح فالعين باقية وجعل ابن مظفر الكل سواء اهح فتح (3) بعد المراضاة لكن يقال لم لا يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب قلت لعله يفرق بينهما بأن الزائد من الحب تماما قد ملكه بالاستهلاك الحسي وهو ملك قوي حقيقي يذهب معه الغصب والخطر بالكلية وأما المشتري بنقد مغصوب فانما ملكه لعدم تعيين الدراهم والدنانير فقط وذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري فمن حيث انه قد ملك الاصل حكمنا بأنه قد ملك الزرع ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا حكمنا بأن حكم الخطر لم يذهب بالكلية وانما ملكه له انما كان من هذه الجهة الحظورة هذا ما يخطر بالبال من جهة الفرق وان كان في النفس ما فيها من ذلك اهمقصد حسن (4) أو غصبهما (5) عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو دابة أو طير أو سبع الا كانت له صدقة وعنه صلى الله عليه وآله من نصب شجرة فيصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له بكل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله اهشمس من خط مصنف ان مسألة وصيغتها غارستك أو عاملتك أو أغرس هذا () على كذا مع القبول أو ما في حكمه وكذا الاجارة اهبحر يعني وتنعقد المغارسة بلفظ الاجارة () المقرر أنها لا تصح بمستقبل (6) بايجاب وقبول (7) ولا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف المميز بالطول والجنس والمدة وأقلها سنة إذ لا فائدة فيما دونها وظاهر المذهب خلافه انه لا حد لها قرز ولا تصح المغارسة الا فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل والكرم دون غيرهما كالزرع والكراث والبقل ونحو ذلك (8) هذا إذا كانت مقطوعة أو يكون موضع القطع معلوما ويكون من ملك له معين أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على عرسها اهن ولا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة لفظا أو عرفا قرز (9) ولا بد أن تكون الارض معلومة بالمشاهدة اهبحر وقيل تصح غائبة (10) ظاهره ولو وقفا
__________
[316]
أو الشجر (1) أو الثمر (2) الصالح (3)) فقط ولا بد أن تكون مدة الاصلاح وقدر الحفر طولا وعرضا وعمقا وقدر الاجرة (معلومات (4) وإ) ن (لا) تكن هذه الاشياء معلومة جميعا (ففاسدة وإن اختلف الحكم) في الفساد فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير مملوكة لرب الارض فالحكم أن الاشجار تكون لمالكها (5) وعليه كراء مدة لبثها (6) وعند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي وأما إذا فسدت لجهالة المدة أو لجهالة العمل أو الاجرة والغروس من رب الارض فالحكم أن الغروس لرب الارض وعليه أجرة المثل (7) (وكذلك ما أشبهها) أي إذا استؤجر على بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك لا من العامل وكذلك سائر الاعمال (إلا ما خصه الاجماع) نحو الصبغ (8)
__________
أفتى الامام عليه السلام بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها (1) وإذا جعل الاجرة من الشجر فلا بد من ذكر مدة بقاء الشجرة في الارض لفظا أو عرفا اهلمعة (2) هذه اجارة وليس بمغارسة لان المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الارض فيصيران شريكين فيهما أو كانت الشركة في الشجر وحدها بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال قرز (3) للبيع (4) لفظا أو عرفا قال عليلم ولا خلاف في اعتبارها وأقلها () سنة إذ لا فائدة فيما دونها وأكثرها قيل ثلاثون سنة لانها نصف العمر لقوله صلى الله عليه وآله أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقيل إلى قدر عمر الشجر لانه يختلف قال عليلم وهذا هو المختار لان النخيل أكثر عمرا من الكرم والكرم أكثر من سائر الاشجار اهان بلفظه () وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها قرز (5) غالبا احتراز من أن يستأجر رب الارض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس وتكون الارض والشجر بينهما فهذه الصورة تصح وتكون بيعا () وأجارة فكأنه باع من الغارس نصف الارض بنصف الغروس وباجرة عمله اهوابل () ويكون كالبيع الضمني قرز ما لم ينوها لمالك الارض أو جرى عرف انها لصاحب الارض اهتعليق لمعة ويستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها اهومعناه في البيان في شركة الاملاك (6) كراء الغروس والفرج المعتادة لا كراء الارض جميعا الا إذا كان ينتفع بها مع الغروس وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الارض () فأما إذا تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه فيكون مقابلا للاجرة اهن معنى () ولفظ حاشية إذا عمل في الارض عملا لا لاجل الشجر اهتعليق لمعة وان كان لهما فله حصة الارض دون حصة الشجر قرز (7) للغارس (8) فان الاجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك لانها مما يتسامح بها لقلة حقارتها ولذلك كانت الاشياء الغالية كالذهب والحرير في الحظي ونحوه من المالك اهح فتح
__________
[317]
والخيط (1) والحبر والعلم (2) في الثوب والاشراش فإنه وقع الاجماع على صحة الاجارة وإن كانت هذه الاعيان من العامل (3) (وما وضع بتعد من غرس أو غيره (4)) في أرض الغير يملكه هو أو غيره (ثم تنوسخ (5)) ذلك الموضع بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره (فأجرته وإعناته على الواضع (6)) له (لا) على (المالك في الاصح) من المذهبين وقد ذكر (7) في ذلك خمس صور * الاولى لو غرس شجرا في أرض غيره ثم وقفه لمسجد أو غيره فلا خلاف ان أجرته قبل الوقف على واضعه لانه المالك والواضع فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضا (8) على ما حصله (ض) زيد للهدوية وعند (م) بالله على الموقوف عليه (9) * والثانية من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع وبقي بعد البيع في تلك الارض فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع اتفاقا وأما بعد التخلية فعلى الخلاف (10) المتقدم * الثالثة من وضع ميزابا على طريق (11) فباع الدار وأعنت الميزاب (12) فقبل البيع اتفاقا أنها على الواضع وبعد البيع على الخلاف (13) فإن وضعه البنا فعليه (14) لا على الآمر * الرابعة إذا بذر إنسان بذرا لغيره (15) باذن مالك البذر في أرض مغصوبة فالاجرة عند الهدوية على الباذر وعند (م) بالله على المالك * الخامسة إذا أمر رجل رجلا أن يحمل متاعه على دابة مغصوبة فالاجرة عند (16) الهدوية على الواضع (17) وعند (م) بالله على صاحب المتاع (وإذا انفسخت (18) الفاسدة فلذي الغرس (19)
__________
(1) على الخياط (2) الحظية (3) ولو كانت معدومة أو مجهولة للعرف اهكب (4) من بذر وبناء ومتاع وميزاب (5) لا فرق تنوسخ أم لا قرز (6) ولو قد مات فيكون في تركته ولو قد اقتسموا الوارثة قرز لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة والا كان عليها قرز (7) ط (8) الا أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك الارض ببقائه فالاجرة على الموقوف عليه () اهن ينظر هل مجرد الرضى يزيل التعدي من الواضع سل قلنا لا يكفي الرضى بنقل الحكم لعدم التعدي قلت ويصير الواضع كالمالك () يعني من غلته فان لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقيه ح يعني إذا كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقيه ح (9) يعني من غلة الوقف اهتذكره (10) وبعد النقل على المشتري اتفاقا قرز (11) مسبلة أو ملكه الغير (12) أي جنى على الغير (13) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري (14) والمغرور يغرم الغار قرز في الخمس الصور قرز (15) أو بغير اذنه على وجه لم يستهلك الباذر قرز (16) وضمان الرقبة اهح لي (17) ان ساقها المحمل والا فعلى السائق قرز (18) يعني تفاسخا (19) هذا حيث كان المالك الفاسخ للارض فان كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبا في ح قوله تتبعهما احكامهما فيكون هذا مطلق مقيد بما سيأتي اهتهامي ومثله في الصعيتري ولا يكون له الخيار الا إذا كانت مدة الاجارة باقية ولا فلا خيار له قرز الا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا أرش اهبهران وانما جعل الخيار للغارس لا لرب الارض لانه غرس باذن صاحب
__________
[318]
الخياران (1)) وهما إن شاء فرغ الارض بقلع الغروس (2) ورجع بنقصانها (3) وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة (4) وإن شاء تركها لرب الارض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء (5) (وفي الزرع (6) الثلاثة) الخيارات هذان الخياران وخيار ثالث وهو تبقيته في الارض بالاجرة إلى الحصاد وكذلك الاشجار إذا كان عليها ثمار قيل (ل) والقضب (7) كالشجر المثمر
(فصل) (والمساقاة الصحيحة) هي (أن يستأجر) شخصا (لاصلاح الغرس) وتنقيته وسقيه (8) أو رادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزا من الارض أو الشجر (9) أو منهما مشاعا أو معينا أو جزا من الثمر إن قد بدا صلاحه (10) (كما مر في المغارسة سواء سواء (و) إذا اختلف الزراع وصاحب الارض فقال الزراع شرطت لي النصف (11) أي أجرتنيه (12) وقال رب الارض بل الثلث أو قال رب الارض
__________
الارض فلم يكن غاصبا اهغيث وإذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يأمر الغارس بقلع غرسه ولا شيء عليه له لكن هل يرجع الغارس على البائع بالارش لا يبعد والله أعلم لان بيعه للارض يكون كرجوعه عن الاذن للغارس والثاني ويكون للمشتري الخيار إن جهل وهكذا في إعارة الارض والجدار اهكب ينظر في كلام كب فلعل ظاهر الازهار ثبوت الخيار على العموم ولعل صاحب كب بناه على قوله في الورثة أنهم يأمرون الغارس بالقلع والمختار خلافه اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) وكذا في البناء قرز (2) وإذا نقصت الارض بقلع الغروس لزمه أرش النقص اهكب وظاهر الاز الاطلاق فلا يجب على المختار قرز وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد (3) هذا عند م بالله وعند الهادي عليلم لا أرش مع القلع اهن معنى (4) فان لم تكن لها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شيء له وبين أخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء الا بأجرة وقيل تقوم الارض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو أرش الغرس اهوهو ظاهر في الاز في قوله وما لا يتقوم وحده فمع أصله قرز (5) الا بأجرة (6) وكذا ما كان له حد ينتهي إليه (7) وهو البرسيم وكذلك قصب السكر يعني الظاهر منه لا أصوله فالخياران الاولان اهومعناه في ح لي وقرز (8) ويكون الماء من ملك صاحب الارض أو من حق له أو من مباح إذا كان الاجير لا ينقله اهولفظ حاشية لا إذا كان من الاجير الا أن يكون موجودا في ملكه فيكون ذلك بيعا () واجارة وان كان من المباح فعلى قول م بالله يصح وعلى قول ط يصح إذا كان يسوقه في مجراه أي مجرى الماء لا أن كان ينقله اهن () حيث أتى بلفظ البيع لان البيع لا ينعقد بلفظ الاجارة وعن المفتي ولي أنه لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون مع البيع الضمني قرز (9) فان قيل لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة كما تصح المزارعة على بعض من الارض فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض الارض المستأجرة ويجعل الكراء أجرة لان إجارة الارض جائزة واجارة الاشجار لا تصح اهزهرة (10) يعني ادراك الحصاد قرز (11) أخذ ابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي عليليم (12) هذا
__________
[319]
غرسك وعملك بلى أذن (1) وقال بل بإذن كانت البينة على الاجير و (القول لرب الارض) فيهما أي (في القدر المؤجر (2) وفي (نفي الاذن) لان الظاهر معه (و) أما إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع والارض والزرع في يد أحدهما كانت البينة على الخارج والقول (لذي اليد عليها (3) في أن البذر (4) منه لان الظاهر معه
(باب الاحياء والتحجر) (فصل و) يجوز (للمسلم فقط الاستقلال باحياء أرض) أي من دون إذن الامام نص عليه الهادي (عليلم) في الاحكام وهو اختيار (م) بالله وقال (ط) وذكره في المنتخب (5) أنه لا يجوز إحياء الموات (6) إلا بإذن الامام قوله للمسلم فقط يعني لا للذمي (7) فلا يجوز له إحياء الموات (8) وليس للامام أن يأذن له بذلك (9) وعن أبي (ح) يجوز له إحياؤها بإذن الامام (10) * نعم وإنما
__________
تأويل القاضي زيد للهادي عليلم لان أصل الهادي عليلم عدم صحة المخابرة (1) فان بين العامل بالاذن فله الاجرة وقيمة الغروس ان كانت منه إذ ليس متبرعا والا لزمه القلع واصلاح ما أفسد به من الارض وأجرة لبثها كالغاصب اهبحر (2) المراد حيث ادعى الاجير أكثر مما أقر به المالك لا لو كان العكس فالقول قول الاجير وحاصله أن البينة على مدعي الاكثر في القدر المؤجر اهح لي لفظا قرز (3) فان كانت اليد لهما فالظاهر أنه لهما ومن ادعى أنه له فعليه البينة فان كانت اليد لغيرهما فالقول قول المالك وقيل أنه ان كانت اليد لثالث كان لمن أقر له فان أقر لهما أو لواحد غير معين من كان لهما قرز (4) وكذا الغروس ان أمكن أنه منه قرز (5) قال السيد أحمد بين يحيى القاسم رحمه الله تعالى ان قوله في المنتخب الارض البيضاء التي لا مالك لها يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت بعد ذلك أرض بيضاء لا مالك لها بخلاف الارض التي ذكرها في الاحكام ولكل من الكلامين حكم فلا تعارض اهمن تنقيح أولي الالباب للسيد المذكور (6) والموات من الارض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ملك أحد اهمن الدر النثير نهاية ابن الاثير قال في الانتصار الرواية موتان بفتح الميم والواو وهي الارض الميتة وأما بفتح الميم وسكون الواو فذلك عمى القلب وفى الانتصار بفتح الميم وسكون الواو الارض التي لم تزرع (7) واما الحطب والحشيش فيملكها الذمي إتفاقا في دار الاسلام فان فعل لم يملك ولفظ ح ولو في خططهم اهح أثمار مفتي (8) لقوله صلى الله عليه وآله موتان الارض لله وللرسول ثم هي لكم من بعدي وهذا خطاب للمسلمين اهغيث ثم لقوله صلى الله عليه وآله عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قوله مني فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها الا باذنه صلى الله عليه وآله وا لامام قائم مقامه قال الامام ى والمراد به في عادي الارض التي كانت ملكا لقوم عادوا والمصحح أن المراد عادي الارض القديمة ذكره المؤلف وقد ذكره في النهاية حيث قال شجرة عادية أي قديمة لانها نسبت إلى عاد وهم قوم هود النبي وكل قوم ينسبونه إلى عاد وان لم يدركهم اهوابل (9) الا لمصلحة (10) وحجة ح ان اذن الامام يبيح لهم ذلك قلنا ليس للامام مخالفة الخبر
__________