[300]
المستعمل للصغير (أبا) له فإنها تلزمه الاجرة إذا استعمله زائدا على المعتاد (1) ذكره في الياقوتة عن أبي مضر ولم يفصل وقال في التخريجات ان استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الاجرة ويلزمه في غير ذلك (ويقع عنها (2) إنفاق الولي فقط بنيتها) فمن استخدم الصغير وأنفقه بنية أجرته صح ذلك إن كان وليا له (3) قال (عليلم) ولو كان أبا وتبقى نفقته دينا في ذمته (4) فإن لم يكن وليا أو كان وليا لكنه أنفقه لا بنيتها لم تسقط قال (م) بالله (ولو لم تقارن (5)) النية الاتفاق صح ذلك وأجزى (إن تقدمت) عليه قال مولانا (عليلم) وأما عند الهدوية فمحتمل (6) (و) كذلك تلزم الاجرة (مستعمل) الشخص (الكبير) إذا كان (مكرها (7) على عمل له أو لغيره (والعبد كالصغير) في أنه إذا استعمله غير مالكه في المعتاد برضاه (8) لم تلزم أجرة وإن استعمله في غير المعتاد لزمت وأما ضمان رقبة العبد فقد أوضحه (عليلم) بقوله (ويضمن) العبد (9) (المكره) على العمل بغير إذن مولاه (مطلقا) أي سواء كان العبد محجورا أم مأذونا
__________
في اليسير مطلقا () وقيل ولو مكرها فلو تلف تحت العمل فلا يضمنه قرز يقال العرف لا يجري على يتيم ومسجد وغايته عدم ضمان الاجرة لا الجواز اه‍مفتي (1) قال في الصعيتري عن الفقيه س الا إذا استعمله في شيء يهذب به اخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة اه‍وابل وقال أبو مضر تلزمه أجرته ولم يفصل اه‍ان قيل الا أن يكون في عمل في حق الصبي (2) عبارة الاثمار ويقع عنها انفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة م بالله ولو أبا قال في شرحه أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الاب لا فيه فالنفقة واجبة عليه ولو الولد غنيا وليس له أن ينفقه عنها فلو أنفق عليه بنية الاجرة وقع عن النفقة فقط وأجرته تبقى في ذمته (3) من جد أو وصيه أو وصي الاب أو الامام أو الحاكم (4) وقال الامام شرف الدين أن النفقة تقع عن النفقة وتبقى الاجرة في ذمته ومثله في ح لي كنفقة الزوجة لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر اه‍غيث وقيل على أصل م بالله والا فهي تسقط بالمطل وهو المذهب (5) الظاهر أن الخلاف بين م بالله والهدوية انما هو حيث يكون المنفق الاب وعند م بالله يقع عنها انفاق الاب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله وعند الهدوية أنها لا يقع عنها انفاق الاب لان نفقة الصغير واجبة عليه ويقع عنها انفاق سائر الاولياء بنيتها سواء قارنت أو تقدمت عند الجميع وان كان ظاهر الاز أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في كب (6) الصحة وعدمها (7) إذا كان لمثله أجرة اه‍أثمار قرز وان لم يعتادها لانه أتلف منفعته مكرها واتلاف المنافع كاتلاف الاعيان اه‍ان (8) لا يشترط الرضا لانه أتلف ما لا قيمة له (9) لا الحر () إذ لا تثبت عليه اليد إذا كان كبيرا لا الصغير فيضمن إذا كان في غير المعتاد () بل يضمنه ضمان جناية حيث تلف تحت العمل أو بسببه قرز
__________

[301]
صغيرا أم كبيرا انتقل أم لم ينتقل (1) استعمله في يسير (2) أم كثير (ومحجور (3) انتقل (4)) أي إذا كان العبد محجورا غير مأذون (5) واستعمل فيما ينتقل فيه ضمنه المستعمل (6) لا إذا استعمله وهو في مكانه من غير أن ينتقل فلا ضمان عليه (7) (ولو (8)) كان العبد (راضيا) بالعمل فإنه يضمنه المستعمل له لان إنتقاله عن أمره قبض
(فصل) في بيان ما يكره من الاجرة ويحرم (و) اعلم أنها (تكره (9)) الاجرة (على العمل المكروه (10)) وهو ما جرت عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه إجارة صحيحة من الاعمال كالحجامة والختان وحفر القبور والدلالة (11) فإن أخذ الاجرة عليه مكروه لان القاسم (عليلم) كره الدخول في العقود الفاسدة (12) وقال (ض) زيد إنما كرهت أجرة هؤلاء لكونهم يأخذون على العادة لا
__________
(1) وتلف تحت العمل أو بسببه والا فلا بد من الانتقال قرز (2) قيل أما اليسير فلا ضمان فيه لانه مأذونا له من جهة الشرع اه‍هبل (3) ظاهره ولو استعمله في المعتاد وهكذا ذكره في ح الفتح وقيل لا بد أن يستعمله في غير المعتاد وأما المعتاد فهو مأذون له من جهت الشرع اه‍ع قرز (4) راضيا (5) وأما المأذون فلا تضمن رقبته وتصح عقد الاجارة معه ويبرأ بتسليمه ولان تسليم الاجارة إليه ولا يصح منه التبرع (6) إذا كان غير معتاد اه‍ن وقيل ولو في المعتاد ذكره في ح الفتح في الجنايات اه‍ولفظ ح لي قيل الاولى أن يقال ويضمن العبد غير المأذون إذا انتقل بالامر راضيا في معتاد أو غير معتاد أو تلف تحت العمل بسببه أو مكرها انتقل ولو مأذونا ولو في يسير معتاد أو لم ينتقل وتلف تحت العمل بسببه كما مثل اه‍ح لي لفظا الذي تقرر في مسألة ومستعمل الصغير في غير المعتاد أن يقال العبد والصغير مطلقا إذا استعملا في المعتاد فلا أجرة وأما الرقبة فالمستعمل لا يخلو إما أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إن كان عبدا ضمن إن كان سيده كارها وسواء كان العبد راضيا أو كارها مأذونا أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب إن انتقل والا فضمان جناية ان تلف تحت العمل أو بسببه وهذا إذا استعمله في غير المعتاد وأما فيه فلا ضمان () مطلقا وأما في الحر فان كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته فان هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية وأما الصغير إذا استعمل في المعتاد مطلقا فلا أجرة فان هلك فلا ضمان وان استعمل في غير المعتاد لزمت الاجرة وضمن إذا تلف تحت العمل أو بسببه هكذا قرز اه‍من خط الوالد مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى في شرحه ولعله يخالف ما في البيان مع التأمل لاطلاق صدر المسألة لانه لم يفصل الا في الكبير اه‍الجميع من خط سيدنا حسن () قد صار غاصبا بالنقل ولو قل كما في البيان يقال سياق البيان في الكبير فلا اعتراض قرز (7) في المعتاد (8) صوابه ان كان راضيا بحذف ولو (9) كراهة تنزيه (10) وحقيقة العمل المكروه للاجير والمستأجر وذلك نحو أن يستأجر الحجام وهو صائم وهو يضعف بحاله فان ذلك مكروه وكذلك الاجرة اه‍ح أثمار وكذا لو استأجر من يوضيه لغير عذر ونحو ذلك (11) انزال الميت إلى قبره اه‍وقيل أجره الدلال على البيع (12) وفي الكواكب وجه الكراهة الحث على التكسب في الحرف الرفيعة اه‍ح بحر
__________

[302]
على العمل (1) قال مولانا (عليلم) والاولى عندنا أن يقال إن امتنع العامل من العمل إلا بها وعقد عقدا صحيحا حلت له (2) من غير كراهة (3) وإن شرطها من غير عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد لا خوفا من لسانه (4) حلت أيضا (5) وإن لم يشرط وأعطاه إياها في مقابلة العمل تكرما حلت (6) وإن أعطاه خوفا من لسانه حرم الزائد على قدر أجرته (7) (وتحرم) الاجرة (على) أمر (واجب (8)) سواء كان فرض عين أو فرض كفاية على الاصح كالحكم (9) والجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة عليه والاذان وتعليم القرآن (10) وكما يأخذه الولي من الخاطب شرطا (11) (أو محظور (12)) كأجرة الكاهن (13)
__________
(1) فربما أخذ الواحد الاجرة دينار أو دينارين على عمل يستحق عليه شعيرة أو شعيرتين فيكون ذلك من أكل مال الغير بالباطل اه‍غيث يعني وزن شعيرة أو شعيرتين من الذهب (2) ولو خوفا من لسانه قرز (3) وظاهر الاز الكراهة (4) أو لسان غيره (5) وتكره مع علمه أنها لا تلزمه قرز (6) مع الكراهة (7) لقوله صلى الله عليه وآله ما أخذ بسوط الحياء فهو حرام اه‍ن (8) عليهما أو على أحدهما غالبا () اه‍أثمار كأن يستأجر من يرى أن غسل الفاسق مباح من يرى أنه واجب () احتراز من استئجار الامام المجاهدين على الجهاد فانه واجب على الاخير والمستأجر ويجوز للامام الاستئجار على ذلك إن لم يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد الا ببذل الاجرة كذلك المشهود له إذا لم يمكن الوصول إلى حقه الا ببذل مال للشاهد وأما المباح والمندوب والمكروه فيحل ولو بالشرط قرز (9) إذا أخذ من المحكوم له لا من الامام فجائز شكل عليه ووجهه انه عد الحكم نفسه من فروض الكفايات والاولى أنه من فروض الاعيان إذ بعد سؤاله أن الحكم يتعين عليه الخ لدفع الشجار إذ هو المراد من المحاكمة والثمرة المطلوبة بنصب الحكام وأما نفس القضاء من حيثيته فهو فرض كفاية (10) وسائر العلوم الدينية (11) حيث كانت حرة مكلفة راضية من الكفؤ اه‍مفتي وان كانت صغيرة حلت له () لانه ليس على واجب ولا محظور إذا كانت لمثله أجرة قرز () وقد صرح به في البيان هنا وفي النكاح (12) والدليل على المحظور قوله تعالى فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون وذلك أن علماء بني اسرائيل كانوا يأخذون المال العظيم من ملوكهم على تحريف اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله في التوراة اه‍صعيتري (13) قال في الانتصار وهو الذي يوهم شيئا من علم الغيب وذلك نوع من السحر وكانت الجاهلية يقولون بالكهانة والسبب أن الشياطين قبل النبوة كانوا يسترقون السمع فيلقون إلى الكهان فيكذبون على ما يسمعون مائة كذبة فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء بالشهب وفي الحديث من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد اه‍زهور وفي حديث آخر من أتى كاهنا أو منجما أو عرافا مصدقا له فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فدل ذلك على تحريم أجرتهما والمنجم الذي يدعي علم الغيب والعراف قال ابو عبيدة انه الحاذق وفي الشمس انه الطبيب اه‍ح بحر
__________

[303]
والبغية (1) والمغنية وجند الظلمة (2) (مشروط) عند دفع الاجرة (أو مضمر) غير منطوق به فإنها تحرم في الحالين جميعا سواء (تقدم) فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة (أو تأخر) إذا كان دفعها في مقابلتهما (غالبا) إحتراز من أن يفعل واجبا لا في مقابلة جعالة بل لوجوبه فيعطى بعد ذلك شيئا لاجل عمله فانه يجوز له أخذه (3) لانه من باب البر ولو فهم (4) أنه لاجل ذلك العمل (فتصير) الاجرة حيث لم ترد إلى الدافع (كالغصب (5) إلا في الاربعة) الوجوه التي تقدمت في البيع الباطل وهي أنه يطيب ربحه (6) ويبرأ من رد إليه (7) ولا أجرة إن لم يستعمل (8) ولا يتضيق الرد إلا بالطلب (9) (إن عقدا (10)) أي إن شرطا الاجرة على الواجب أو المحظور نحو أن يقول أعطيتك هذا المال لتعليم القرآن (11) أو لتمكني من الزنى (12) أو نحو ذلك فإن الاجرة مع الاخذ لها كالغصب إلا في هذه الاربعة المتقدمة (ولو) عقدا (على مباح حيلة (13)) في التوصل إلى المحظور كانت الاجرة كالغصب إلا في الاربعة وذلك نحو أن يستأجر البغية أو المغنية للخدمة أو السلطان يستأجر الجندي لخدمته ويكون المعلوم عندهم أن صاحب المال إنما يعطي لامر محظور وقال (م) بالله في الصحيح من قوليه أن الحكم للعقد لا للضمير (وإلا) يكن ثم عقد وكانا مضمرين (لزم التصدق بها (14)) * نعم * فإن شرطا في الظاهر أمرا محظورا وتعاقدا عليه ثم
__________
(1) فلو أعطى البغية أجرتها لا للمحظور ولو طلب المحظور اجابته قال م بالله يحل لها ولم يجب التصدق بها فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور فيحل نصفه ويحرم () نصفه فيجب رده على الدافع إذا كان مشروطا اه‍صعيتري () عبارة البيان فيحل له قدر أجرة المباح ذكره م بالله اه‍ن بلفظه (2) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب وهو الامرد اه‍غيث معنى (3) ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الاجرة قرز (4) بل لو صرح كالهدايا (5) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصب اه‍ح لي لفظا (6) ان كانت نقدا لا لو كانت عينا لم يطب ربحها بل يتصدق به كالغصب اه‍غاية وقيل لا فرق لانه في يده برضاء مالكه ولانه ليس بربح حقيقي (7) أي إلى الغاصب (8) فان استعمل لزمته الاجرة مدة الاستعمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا اه‍ح لي قرز (9) أو موته (10) أي صرحا سواء كان بعقد أو شرط قرز (11) في الواجب (12) في المحظور (13) هكذا عبارة الاز وانه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة والتصدق وحيث أضمر من غير عقد والذي في ح التذكرة والذويد انه كالمضمر فيجب التصدق بها وهذا أولى وقد ذكره في تعليق ابن مفتاح وقواه المفتي والسيد أحمد مي لعل هذا بالنظر إلى الزائد على أجرة المثل وأما هي فيستحقها المستأجر (14) ولا يبرأ بالرد إلى الدافع كربح المغصوب لانه قد صار
__________

[304]
فسخا ذلك العقد (1) والشرط عند الدفع ودفعه إليه لا في مقابلة ذلك الشرط والعقد بل لله أو عن زكاته (2) أو نحو ذلك ففي ذلك قولان (للم) بالله حكاهما أبو مضر قول أنه يطيب للآخذ (3) وقول أنه لا يطيب له قيل (ح ي) ليسا بقولين ولكنهما طرفان وهو أن العبرة بقصد الدافع فان قصد الدافع في مقابلة العقد كان محظورا عليه وإن قصد غيره جاز قال (عليلم) وقد دخل هذا الوجه في قولنا في الازهار (ويعمل) الاخذ للجعالة (في ذلك بالظن) إن غلب في ظنه أنها في مقابلة محظور قد فعله أو سيفعله أو واجب يطلب منه فعله فإنها تحرم عليه وإن غلب في ظنه أنها ليست في مقابلة شيء من ذلك جاز له أخذها ولو ذكر عند الدفع أنها لاجل الشرط (4) (فان التبس) على الاخذ أي لم يحصل له ظن هل هي في مقابلة محظور في ضمير المعطي أم لا (قبل قول المعطي (5) في ذلك لانه لا طريق له إلى ما في ضميره إلا كلامه (ولو) قال الدافع أنه لا للشرط المتقدم (بعد قوله) إنه (عن المحظور (6)) فإن للآخذ أن يقبل قوله إذا لم يغلب في ظنه كذبه قال بعض المتأخرين (7) وكلام أبي مضر فيه نظر بل لا يقبل قوله في هذه الصورة إلا أن يحصل له ظن بكلامه المتأخر قال مولانا (عليلم) لا وجه للتنظير ثم ذكر وجه كلام أبي مضر في شرحه (8) (عليلم)
(فصل) في الاختلاف بين الاجير والمستأجر وإذا اختلفا في قدر المدة (و) جبت (البينة على مدعي أطول المدتين (9) نحو أن يقول المستأجر استأجرت الدار أو نحوها شهرين وقال المؤجر بل شهرا أو قال أجرتها منك
__________
الحق للفقراء مع الاضمار والرد مع العقد وأما فوائدها فتطيب له لانها من الربح () وقيل لا تطيب لان قد صارت للفقراء وخرج عن ملك الدافع اه‍نجري () ومثله في ح لي والمختار خلافه قرز (1) لا فرق قرز لان الاول باطل (2) بعد التوبة اتفاقا أو على القول بجواز صرفها إلى الفاسق (3) اعتبارا بالانتهاء (4) لعله مع ظن الهزل (5) لقوله صلى الله وآله وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر عند الدفع لا بعده لانه قد خرج عن ملكه اه‍كب معنى وظاهر الاز الاطلاق قرز (6) أما لو قال أولا انه عن غير المحظور ثم قال انه عن المحظور عكس كلام الكتاب لم يقبل قوله لانه قد خرج عن ملكه الا أن يغلب في الظن صدقه اه‍ح بحر وقرز (7) الفقيه ف (8) قال فيه لان أبا مضر بني على أنه لم يحصل له ظن بالقول الاول وإذا لم يحصل له فليس ذلك الا لقرينة أخرجته عن الظاهر وهو أن الدفع لا للشرط فتدافعت القرينة هي وقوله أنه للشرط فتساقطا فلما جاء القول الثاني ناقضا للقول الاول تقررت القرينة فكان الاعتماد على القول الآخر فيصح كلام أبي مضر اه‍غيث (9) وكذا المسافتين وهذا إذا كان قبل مضي المدة وقطع المسافة أما بعده فالقول للمستأجر إذ المالك يدعى
__________

[305]
شهرين وقال بل شهرا (و) البينة على مدعي (مضي المتفق عليها) فإذا اتفقا على قدر المدة (1) واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء (2) (و) البينة (على المعين للمعمول فيه (3)) فلو قال لصاحب الثوب هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس بثوبي فعلى القصار البينة فإن كان المعين للثوب صاحبه نحو أن يقول هذا ثوبي فيقول القصار ليس بثوبك فالبينة على صاحب الثوب * وحاصل الكلام في المسألة انهما إما أن يبينا أو لا يبينا أو بين أحدهما إن لم يبينا فالقول قول المالك في أن الذي جاء به القصار ليس بثوبه مع يمينه فإذا حلف (4) لم تجب عليه الاجرة (5) وإن نكل وجبت عليه (6) قيل (ع) ويكون هذا الثوب لبيت المال (7) لانهما نفياه والقول قول القصار إنما ادعاه المقصر ليس بثوبه فإن حلف بطلت دعوى المقصر (8) وإن نكل حكم له به قال مولانا (عليلم) ولعل الاجرة تلزمه (9) لئن قد صار معترفا بلزومها قيل ع وان نكلا جميعا (10) كان الثوبان لبيت المال (11) وأما أن يبينا فإن اتفقا أنه لم يسلم إلا ثوبا واحدا تكاذبت البينتان وكان كما لو لم يقيما (12) وإن لم يتفقا على ذلك حمل البينتان على السلامة وأنه قد سلم ثوبين فيستحق ما ادعى وتجب عليه الاجرة لبيت المال (13) وأما إن بين أحدهما فإن كان القصار فله
__________
عليه التعدي كما سيأتي في العارية اه‍ح لى لفظا (1) فلو لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر انقضت مدة اجارتك وقال المستأجر باقية فعلى المستأجر البينة اه‍زهور قرز وهو مفهوم الاز بقوله المتفق عليها (2) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء فلعل الفائدة إذا كانت مضمنة (3) يعني المضمون ليخرج الخاص والمحمول (4) يعني المالك (5) والثوب لبيت المال على القول والمختار للقصار قرز ثم يحبس القصار حتى يسلم ثوبا يتصادقا عليه أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا سلمه ثم يسلم بعد ذلك قيمة ثوب ما رآه الحاكم قرز (6) ويكفي القصار التخلية بينه وبين الثوب قرز (7) في الوجهين والمختار خلافه بل للقصار وهو مستقيم مع يمين المالك اه‍سيدي حسين والمختار انه إذا أتى ببينة قبلت ولم تبطل الدعوى اه‍حثيث وقرره مي (9) وتكون لبيت المال حيث هي معينة بل للقصار سواء كانت معينة أم لا اه‍زهور وقرز (10) فان حلفا جميعا أجبر الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه وان لم يسلم حبسه الحاكم حتى يغلب في الظن انه لو كان موجودا لسلمه ثم يضمنه قيمته للمالك اه‍ن معنى قرز لكن يقال هل قيمة الثوب الذي أدعاه المالك أو تكون قيمة الاوسط قيل قيمة الذي أدعاه المالك وقيل قيمة الادنى لان الاصل براءة الذمة اه‍مي وقيل برأي الحاكم وفي الكواكب وان نكلا جميعا حكم للمالك بالثوب الذي أدعاه وللقصار بالاجرة التي ادعاها اه‍كب لفظا أي أجرة الثوب الذي عينه القصار (11) لان نكول كل واحد نفي للآخر واقرار بما نكل عنه قلنا فيه نظر لانه لو كان اقرارا محققا لم يصح من الآخر أن يدعي بعد نكوله اه‍غيث (12) فيرجع إلى التحالف (13) فيما عينه المالك بل لا يجب على المقصر في الثوب الذي أدعاه وبين به
__________

[306]
الاجرة والثوب لبيت المال (1) وإن كان المقصر استحق ما ادعي من الثوب وعليه الاجرة كما تقدم (2) وأما الثوب الذي جا به القصار فقد صار لبيت المال (3) في الوجوه جميعا (4) وكذلك ما أشبهه من المصنوعات (وعلى المشترك (5) البينة (في قدر الاجرة و) في أنه (رد ما صنع (6) وإن المتلف غالب (7) إن أمكن البينة عليه) أي إذا اختلف الاجير المشترك هو والمالك في أي هذه الثلاثة الاشياء فالبينة على الاجير فإن كان لا يمكن إقامة البينة على المتلف فالقول قول الاجير وذلك كالموت (8) والعمى والصمم والذي يمكن إقامة البينة عليه نحو الحريق والريح وأخذ القادر (9)
__________
ويحكم للقصار بأجرة الثوب الذي أدعاه وبين والثوب لبيت المال وقيل للمقصر بل للقصار ولا يكون لبيت المال لانهما متصادقان على لزومها في أحد الثوبين (1) وقد برئ القصار من الضمان قرز بل للمقصر قرز ان قبله والا بقي للقصار على المختار اه‍سيدنا حسن وقرز (2) لبيت المال ان كان مما يتعين وقيل بل للقصار قرز (3) وقال الامام ي أوصش بل يبقى للقصار حيث لم يصح دعوى المالك لان اقراره كالمشروط بأن يقبله المالك أو يبين به وهو المفهوم من كلام أصحابنا في اللمع وغيرها اه‍ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله ولا يصح لمعين الا بمصادقته واختاره للمذهب ض عامر وقرز (4) والمذهب أن الثوب في جميع الصور لا يكون لبيت المال لان اقراره كالمشروط () وقرره الشامي والتهامي () بأن يقبله المالك أو يبين به (5) وكذا الخاص لانه يدعي الزيادة ولعل افراد المشترك لاجل الامور الباقية بعد ذكر الاجرة (6) وأما إذا رد المشترك المعمول فيه وفيه عيب فقال المالك حدث معك يا مشترك بجناية منك أو تفريط وقال المشترك بل معك يا مالك فقال في الذويد هذه المسألة حدثت تحتاج إلى نظر وهو يقال فيها ان كان مما يعلم تقدمه فالقول قول المشترك وان كان مما يعلم تأخره فالقول قول المالك ومع اللبس القول للمشترك قرز كما في الرهن والبيع وكما في الغصب فان القول للغاصب في تقدم العيب وكذا لو قال الغاصب كان معيبا وقد تلف فالقول قوله على المذهب خلاف الامام ى ومهذب ش اه‍غاية (7) تنبيه إذا كانت شاة في يد رجل وهي مذبوحة وأخبر أنها ميتة وان الذبح وقع بعد الموت () وجب العمل بقوله في تحريمها لا سقوط الضمان فانه لا يجب العمل بقوله اه‍غيث () قال أبو مضر سمعت من يفتي يقول ان الراعي إذا جاء بعقب أو طرف أذن فقال ان الحيوان مات فانه يترك على الماء فان طفا فهو ميت وان رسب فهو مذكا اه‍كب وح بحر بعد التصادق على التلف والا فالقول قول المالك سواء أمكن البينة أم لا قرز كما سيأتي في الدعاوي أن القول قول منكر تلف المضمون (8) نحو أن يموت الحيوان فقال هو مات من الله وقال المالك بل بجنايته فالبينة على المالك الا أن يكون في الحيوان أثر جناية يجوز انه مات منها فالبينة على الاجير انه مات من الله لا منها اه‍(9) وتكفي البينة على نهب القافلة أو على نهب البلد الذي فيها المعمول والمحمول ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول والمحمول لكن عليه البينة أن تلك العين في القافلة أو البلد أو يتصادقان على ذلك اه‍مرغم
__________

[307]
وغلبة الذئاب واللصوص ونحو ذلك (1) (وعلى المالك (2)) البينة في أربعة أشياء (في الاجارة) حيث ادعى أنه أجر من شخص عينا وأنكر ذلك الشخص فعليه البينة (والمخالفة (3)) نحو أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصا فقطعه قباء أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر أو نحو ذلك فإن القول للاجير (4) والبينة على المالك وقال (م) بالله وأبو (ح) أن القول قول المالك (5) وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول قول المالك وفاقا (6) في نفي ما ادعاه الخياط والقول قول الخياط (7) في نفي ما ادعاه المالك على قول الهدوية (8) وإن كان بعد القطع (9) فإن كان الخياط معتادا لاحدهما فقط (10) فالظاهر مع العادة (11) وإن كان معتادا لهما أو هو أول ما أراد من الخياط فمحل الخلاف المتقدم (12) قوله (غالبا) احتراز من صورة وهو أن يدعي المالك أنه أمر الصباغ يصبغ له صبغا يساوي خمسة فصبغه الاجير ما يساوي عشرة (13)
__________
(1) الجراد والسيل (2) عبارة الاثمار على مدعي الاجارة قرز ليدخل الولي والوكيل (3) مسألة من دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا فقطعه ثم لم يكف القميص فلا شيء عليه وكذا لو قال له المالك اهو يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فاما لو قال له اقطعه ان كان يكفي فقطعه ولم يكف فانه يكون صاحبه مخيرا بين أخذه أو أخذ قيمته قبل القطع وعند م بالله ليس له الا أخذه مع أرش القطع فرع وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلا لينسجه له قدرا معلوما فنسجه ولم يكف لذلك القدر فهو على هذا التفصيل اه‍ن قبيل فصل وإذا كانت الاجارة فاسدة (4) لانه يدعي التضمين والاصل عدمه (5) لانه يدعي الاذن والاصل عدمه (6) بل فيه خلاف الهادي (7) لان كل واحد مدعي ومدعا عليه (8) وانما خص الهدوية لان م بالله مخالف ويقول القول قول المالك مطلقا اه‍زهور لانه يعتبر الاصل الاول وهو عدم الاجارة فيتحالفان () وتبطل لانه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك لان دعوى المالك كالاضراب قرز فان بين أحدهما حكم له اه‍ بحر وقرز ولا تستقيم البينة منهما جميعا قبل القطع لان فيه تكاذب وفي حاشية فان بينا جميعا فان أرخت إحداهما وأطلقت الاخرى حكم للمطلقة وان أرختا إلى وقتين حكم للاخيرة وان أطلقتا أو أرختا إلى وقت واحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول اه‍عامر وقرز فان حلفا معا أو نكلا معا بطلت الاجارة وان نكل أحدهما حكم عليه اه‍عامر وقرز (9) فان بينا معا حكم لكل واحد بموجب بينته فللمستأجر بما ادعاه من العمل وللاجير بما ادعاه من الاجرة اه‍ن وللمالك الخيار بين أخذ ثوبه أو قيمته اه‍برهان (10) أو الغالب وان لم تكن له عادة أو التبس رجع إلى عادة البلد الذي أعطاه فيها اه‍كب لفظا فلو اختلفت عادة الاجير وعادة أهل البلد فلعل عادة الاجير أولى قرز (11) والبينة على مدعي خلاف العادة (12) وعندنا القول قول الخياط قرز (13) وأما العكس فالقول للصباغ لانه يدعي عليه المخالفة في الصنعة الموجبة للاقل من المسمى وأجرة المثل فان بين ذلك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت وان لم يمكن خير المالك بين أخذ ثوبه
__________

[308]
وقال هو الذي أمرني به فالقول قول المالك هنا (1) (و) الثالث أن يختلفا في (قيمة التالف (2)) في يد الاجير أو في قيمته ما ذهب في الحمام فإن البينة على المالك واليمين على الاجير إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل (3) بلبسه فعليه (4) البينة (و) الرابع أن يختلفا في (الجناية (5)) نحو أن يعطى الحائك غزلا لا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله (6) غزلا فالبينة على المالك (7) لانه يدعي الجناية وإنما أوجبنا البينة على المالك (كالمعالج) المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الاجير بل بالسراية (8) فإن البينة على المجروح إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب (9) يمكن إقامة البينة عليه كان القول قول المجروح (10) (و) البينة (على مدعي أباق (11) العبد بعض المدة (12)) يعني إذا استأجر رجل من رجل عبدا ليخدمه سنة أو نحوها وقبضه ثم ادعى أنه أبق السنة (13) فعليه البينة (إن) كان العبد عند الاختلاف (قد رجع (14) إذ لو كان أبقا فالقول قوله في قدر أباقه ولا فرق بين أن تكون مدة الاجارة باقية أو منقضية (والقول للمستأجر (15) في الرد (16) والعين وقدر الاجرة (17))
__________
وعليه الاقل من المسمى وأجرة المثل وبين تركه وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا أجرة عليه اه‍ن هذا حيث غيره إلى غرض والا فالارش مع اليسير والتخيير مع الكثير اه‍عامر قرز (1) لان الاجير يدعي الزيادة (2) وفي قدره جنسه ونوعه وصفته قرز (3) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به قرز (4) راجع إلى الحمامي فقط (5) جناية وخيانة (6) أو ابداله (7) ولفظ البيان (مسألة) وإذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه فقال المالك ما هذا غزلي بل أبدلته أو خلطت فيه غيره فقال الهادي البينة على المالك فقيل أنه يخالف قول المرتضي في مسألة القصار وقيل بل يفرق بينهما فان الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل وقيل انما كانت البينة على المالك لانه ادعى على الحائك ابدال الغزل أو الخلط فيه فاما لو قال ما هذا غزلي كان القول قوله كما في مسألة القصار اه‍ن (8) إذا كان بصيرا (9) لعل الصواب أن يقال اللهم الا ان يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فان القول قول المجروح لان معه شاهد الحال من غير يمين وهو قياس ما تقدم في العيوب قرز (10) والبينة على الطبيب اه‍ن وتكون البينة على أنه فعل المعتاد وانه مات من الله (11) ونحو الاباقة كالمرض ونحوه قرز (12) أو كلها اه‍ن (13) أو كلها (14) أو شفي من المرض قرز إلى يده أو إلى يد المالك بعد مضي المدة (15) مسألة فإذا اختلفا في آلة الدار المنقولات فالقول قول المكتري قيل ف يعني حيث مدة الاجارة باقية لا بعدها فالقول قول المالك ولعله يستقيم إذ كان بعد خروج المكتري منها اه‍ن ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن ادخال الآلة يعني من المالك إليها قرز (16) والتلف (17) هلا قيل أجرة المثل أصل والبينة على مدعي الا بعد عنه زيادة ونقصانا يقال قد ينقص من أجرة المثل للحاجة فلم تكن أجرة المثل أصل اه‍ع لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد قرز وكذا النوع قرز
__________

[309]
فإذا استأجر عينا واختلف هو والمؤجر في ردها فقال قد رددتها وأنكر المالك أو قال هي هذه وأنكرها المالك أو قال أجرتها خمسة وقال المالك عشرة فالقول قول المستأجر (1) في ذلك كله أما الرد والعين فلانه أمين وليس بضمين (2) وأما قدر الاجرة (3) فلان المالك يدعي الزيادة (قيل س) وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الاجرة (4) (فيما تسلمه أو) تسلم (منافعه (5) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك (6) ذكر هذا الفقيه (س) في التذكرة ثم رجع عنه (وإ) ن (لا) يكون المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها (فللمالك) أي فالقول قول المالك (و) لو قال المستأجر (7) عملت مجانا وقال الاجير (8) بل بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل ويكون القول (لمدعي المعتاد (9) من العمل (10) بها (11) ومجانا) فإن كان عادته التبرع فالقول قول المالك وإن كان عادته الاجرة (12) فالقول قوله (وإلا) تكن له عادة أو كان قد يعتاد هذا وهذا واستوى الحال (13) (فللمجان) أي فالقول قول مدعي المجان عند الهدوية وأحد قولي (م) بالله (14) وقال (م) بالله بل تجب الاجرة لان المنافع كالاعيان (15)
(فصل) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ إذا برى ء ومن لا يبرأ (و) الذي (لا يضمن المستأجر (16)
__________
(1) الا حيث هي عادة غالبة فانه يكون القول قول من وافق العادة (2) الا أن يشرط عليه الحفظ والضمان كانت البينة عليه اه‍ن غالبة قرز (4) فقط لا في الرد والعين (5) وهو يقال ما فائدة قوله أو منافعه وليس بتسلم منافعه الا وقد تسلمه فأجاب عليلم بأن ذلك يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل فهو يوصف بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة وفيه نوع تكلف اه‍نجري لفظ ح لي قيل س فيما تسلمه من الاعيان الموجودة يعني وكان باقيا في يد المستأجر ولو لم يكن قد استوفى المنافع أو تسلم منافعه يعني استوفاها ورد إلى المالك اه‍ح لي لفظا (6) كالبائع وفيه نظر وفي الشرح واللمع أن القول للمستأجر مطلقا لانه يجب عليه تسليم العين قبل القبض الاجرة قيل ف الا أن يشترط التعجيل للاجرة () كان القول للمؤجر كما في البيع اه‍ح أثمار وظاهر اطلاق الغيث والازهار لا فرق يعني سواء شرط تعجيل الاجرة أم لا () لان له حبس العين حتى يسلم الاجرة (7) صوابه الآمر (8) صوابه المأمور (9) أو الاغلب اه‍ح لي (10) أو الاستعمال اه‍ح لي وسواء كان () للاجرة أو للتضمين اه‍بحر () أي الاختلاف والعكس كأن يقول عملت باجرة () وقال بل مجانا فالقول قول الاجير هذا إذا اتفقا على الامر والا فلا اشكال أن القول قول من نفي الامر () وفائدته التضمين (11) يعني باجرة (12) أو هو الغالب (13) أو التبس الغالب اه‍تذكرة (14) بناء على أن المنافع ليست كالاعيان وهو المذهب اه‍غيث (15) وقد يقال كل واحد من السيدين مخالف لاصله في هذه المسألة لان من أصل ط أن المنفعة مال وم بالله العكس من ذلك وقيل أن لهما قولين في المسألة فكل منهما قال على أحد قوليه وقد تقدم في الشفعة لا ط (16) وهذه القسمة قسمة الشيخ محيي الدين بن أحمد النجراني وهو الفصل جميعه ومن حقه أن يكتب بماء
__________

146 / 239
ع
En
A+
A-