[290]
المثل (1) وقال (ش) ان الواجب أجرة المثل مطلقا وقال أبو (ح) وحكي عن ابن أبي الفوارس أن الواجب الاقل من المسمى وأجرة المثل مطلقا ففارقت الفاسدة الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبر وأنها أجرة المثل وأنها لا تستحق (إلا باستيفاء المنافع (2) في الاعيان وتسليم العمل (3) في المشترك) هذا هو مذهبنا وأبي (ح) وهو قول (م) بالله أخيرا وقال (ش) و (م) بالله قديما بل تجب الاجرة فيها بالتمكن كالصحيحة (4)
(فصل) في بيان ما تسقط به الاجرة وما لا تسقط به (ولا تسقط (5) بجحد) الاجير المشترك (6) الشئ (المعمول فيه (7)) كالقصار إذا جحد الثوب فإنها لا تسقط بجحده (في) الاجارة (الصحيحة مطلقا (8)) أي سواء قصره قبل الجحد أم بعده (وفي الفاسدة (9)) أيضا لا تسقط الاجرة بجحده (إن عمل قبله (10)) وإن عمل بعده لم يستحق
__________
العقود الموقوفة فإذا لم تحصل اجارة فأحكامها طارئة فيفسد العقد اهتعليق تذكرة (1) بعد المخالفة ولما قبلها حصته من المسمى قرز (2) يقال ما المراد باستيفاء المنافع هل المراد كل جزء حيث المؤجر بيت حتى لو سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل أو ما المراد سل الجواب انه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها إذ لا يكفي التمكن اهتهامي وشامي وفي بعض الحواشي ما أوجب الملك في البيع الفاسد أوجب الاجرة هنا والملك وان لم يستعمل قرز (3) أي تمامه (4) قلت وهو قوي لتلف النافع في يد المستأجر (5) الاجرة ولا بد أن يكون الجحود في حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول (6) وكذا الخاص اههداية (7) عبارة الاثمار نحو المعمول فيه ليدخل المحمي والمرعي والمحمول قرز (8) ووجهه أن الاجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد وهو لا يبطل بالجحود وفي الفاسدة إلى الاذن وقد بطل بالجحود اهح فتح (9) فهي كالوكالة تبطل بالجحود ويروى أن هذه المسألة أعني الاجارة الفاسدة أرسل بها ح إلى ف وأمر الرسول بأن يخطئه في النفي والاثبات فلما سئل ف فقال يستحق الاجرة فقال أخطأت فقال لا يستحق فقال أخطأت فجاء إلى ح فقال ما جاء بك يا أبا يعقوب فقال مسألة القصار جاءت بي اليك فقال ح إن قصره قبل الجحود استحق الاجرة وان كان بعده لم يستحق اهزهور (10) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحود (1) أو بعده (2) فالبينة على الاجير وقال في الهداية القول قول الاجير في أنه فعل قبل الجحود والوجه في ذلك أنه بعد الحجة يكون غاصبا للعين وعمله لا يستند إلى عقد لاجل الفساد فكان كعمل الغاصب لا أجرة له وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك فاستحق العوض اهغيث (1) فان التبس فالاصل عدم العمل وبراءة الذمة من الاجرة اهشامي قرز (2) لانه يدعي استحقاق الاجرة اهن ولان الاصل عدمه قال في البرهان ولانه لا وقت أولى من وقت اهان ما لم يكن الظاهر معه بان لا تمضي من المدة بعد الجحود ما يمكن قصره فيها قرز يعني أنه إذا جحد الاجير في الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فانه يستحق الاجرة لما عمله قبل الجحد وبعده قرز
__________
[291]
الاجرة (وتسقط في الصحيحة (1) بترك) الاجير (المقصود (2)) من العمل (وإن فعل المقدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه (3) وطحنه وعجنه ولم يخبزه (4) وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكينا (5) وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصا فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصا وكن استؤجر للحج فانشأ وسار إلى مكة ولم يفعل الاركان الثلاثة ولا أحدها (6) فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئا وأما إذا كانت الاجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد (7) فانه يستحق بقسط ما فعل ما المقدمات (و) يسقط من الاجرة (بعضها بترك البعض) من المقصود فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الاجرة قيل (ح) فلو شل القميص (8) ولم يكفه استحق بقدر ما عمل وقيل (ي) إنما يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه عمل نحو أن يخيط كما ويكمله شلا وكفا قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح) أظهر (ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك) نحو أن يستأجر رجلا ينسج له عشر أواقي غزلا عشرة أذرع فنسجها إثنا عشر ذراعا أو أمره أن يجعله إثني عشر ذراعا فجعله عشرة أو نحو ذلك فله الاقل (9) من المسمى وأجرة المثل أن اختار المالك أخذه وإن اختار مثله (10) أو قيمته إن عدم مثله (11) فله ذلك قيل (ى) في إيجاب الاجرة إذا أخذه نظر والاولى أن لا يجب كما لو أمر أن يصبغه أسود فصبغه أحمر وقيل (ح) بل يجب هنا لان هذا مخالفة في الصفة وفي مسألة الصبغ مخالفة في الجنس
__________
(1) لانها تستحق العمل وهو باق (2) ما لم يمنعه المالك لغير عذر اهن قرز ولفظ البيان فرع فان كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وان كان () لعذر فلا أجرة الا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها قرز (3) أي قشره (4) فان خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره قرز (5) وهل يكون هذا تغيير افيلزم الارش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد اهسيدنا حسن وقرز (6) المراد ولم يحرم اهولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا يفيد الوقوف من دونه (7) لكن ينظر لو امتنع في الاجارة الفاسدة من اتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل في الرياض أنه يستحق وقيل لا يستحق شيئا () كمن بطل عمله قبل التسليم اهمي () ينظر في القياس (8) على وجه يمكن لبسه وقيل لا يشترط قرز (9) إذ الفساد طارئ () وقد يقال ليس ذلك لاجل الفساد بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة () لانه قد ذكر انه لا يستقيم الطارئ الا في مسألة الظئر أو في مسألة البريد أو في المضاربة قرز (10) هكذا في الغيث وكتاب؟ التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما يأتي في الغصب ان شاء الله تعالى (11) في الناحية وهذا يدل على أن العزل مثلي وقال المفتي ظاهر الاز انه
__________
[292]
فلم يفعل بعض ما أمر قال مولانا (عليلم) هذا هو الصحيح كما في الازهار أما لو كانت المخالفة تؤدي إلي الاستهلاك لم يستحق شيئا (1) من الاجرة بل يملكه ويغرم القيمة (2) فعلى هذا لو استؤجر على نسج عشرة أذرع من غزل فنسج منه إثني عشر ذراعا لم يستحق للذراعين (3) من الاجرة شيئا بل يملكهما (4) ويغرم غزلهما واستهلاكهما يحصل بالنسخ لا بالمد (أو) خالف (في المدة لتهوين أو عكسه) مثاله أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا في ثلاثة أيام (5) فسارا ربعا أو خمسا أو ستا وعكسه أن يستأجر بعيرا ليسير به إلى موضع كذا في خمسة
__________
لا خيار للمالك حيث لا استهلاك بل للاجير الاقل والله أعلم ومثله عن الاصلعي اهبحر (1) يعني في الزائد (2) مع عدم المثل في الناحية والا وجب مثله إذ هو مثلي قرز (3) ويقعطها فان كان القطع يضر العشرة الاذرع خير المالك اهولفظ حاشية فان كان القطع يضر فهل يبقى مشتركا أو يقتسمانه بالمهاياة سل القياس ان كان يضرهما جميعا أن لا يجابا والا أجيب المنتفع كما سيأتي في القسمة اهمي اقول الاجير متعد بنسج الذراعين فيكون الخيار للمالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر أو يدفع قيمة الذراعين للاجير منفردين لا متصلين هذا إذا كان القطع يضر المقطوع والمقطوع منه أو المقطوع منه وحده وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة به فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الاجير أرشا لانه متعد بنسجه واستهلاكه كما ذكروا مثل ذلك في الغاصب إذا ركب حلية على المغصوب والله أعلم اهمن املاء حسين بن محمد العنسي وأما العشرة الاذرع فيستحق المسمى عليها وفي البرهان يستحق الاقل من المسمى وأجرة المثل اهالاول قوي حيث لم يحصل ضرر على المالك والثاني حيث حصل ضرر بالمخالفة قرز (4) ويملك الآخر من الطرفين فان التبس الآخر ملك الحائل من كل طرف ذراعين (1) فيقطعهما ويغرم مثل غزلهما ويحتمل ان يغرم مثل غزل ذراعين لانه استهلكهما غزلا وقيمة ذراعين (2) لان الاستهلاك وقع باللبس وقد صار قيميا ويخير المالك في الباقي (3) أما أخذ مثل الغزل والا الثمانية الاذرع وسلم الاقل من المسمى وأجرة المثل اهبرهان قرز (1) وعليه الاز في قوله وبخالط متعد ملك القيمي (2) قيل هذا حيث كان حصل منه تفريط في تعيين الذراعين الآخرين والا كان كالاختلاط (3) حيث كان النقص فوق النصف والا فالارش اهبهران أو كان إلى غرض قرز (3) الوسط الخ واحتمل أن لا يكون استهلاكا لانه لم يصدر منه فعل اهنجري (5) مسألة من استؤجر على حمل كتاب إلى رجل معين فانه يستحق الاجرة إذا أوصله إليه أو إلى وكيله المفوض أو إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده وزوحته ولو لم يوصله إليه وكذا لو أعطاه الغير وأمره بايصاله إليه فاوصله لا ان لم يوصله ولا إن وجد المكتوب إليه ميتا أو غايبا فأعطاه الحاكم أو رده فرع فلو أوصل بعض الكتاب استحق بقسطه إن كان فيه بعض المقصود وان كان فيه كل المقصود استحق كل الاجرة وان لم يكن شيئا من المقصود لم يستحق شيئا فرع وان استؤجر على رد الجواب فقط () لم يستحق شيئا الا برده والاستئجار على رد الجواب يصح على قول الهادي وزيد وش كعلى البيع والشراء لا على قول ط وح الا على المطالبة
__________
[293]
أيام (1) فحث السير حتى وصل الثلث (2) فإنه قد خالف في الصورتين في صفة العمل (فله الاقل (3) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (أجيرا) على حمل كتاب أو غيره (و) يجب (عليه الاكثر) من المسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجرا) وقد اختلف في صحة هذه الاجارة على هذا الشرط فقال (ف) ومحمد أنها صحيحة قال (ض) زيد وهو الظاهر من مذهب يحيى (عليلم) وقال (ح) أنها فاسدة وكلام (ط) متردد في الشرح
(فصل) في بيان ما تنفسخ به الاجارة وما لا تنفسخ به (ولكل منهما فسخ الفاسدة (4) المجمع على فسادها (5) بلا حاكم) ولا تراض وعن صلى الله عليه وآله بالله أنها تحتاج إلى حاكم وظاهره الاطلاق في المجمع عليه والمختلف فيه وقال (ض) زيد أبو مضر أنها لا تحتاج إلى حاكم ولا تراض وبعض المذاكرين (6) لفق بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعا عليه لم يحتج وإلا احتاجت قال مولانا (عليلم) وهذا الذي اخترناه في الازهار (و) تفسخ الاجارة (الصحيحة بأربعة بالرؤية والعيب (8) والكلام فيهما كالكلام في المبيع (9) (و) الثالث (بطلان المنفعة (10) فتسقط الاجرة بنفس البطلان (1) وذلك لخراب الدار وغصبها (13)
__________
به مده معلومة اهن بلفظه () يقال هي فاسدة فيستحق أجرة المثل على المذهب قرز (1) وتضمن الرقبة إذا تلفت في هذه الصورة اهجربي (2) فلو قال المستأجر للاجير على أن يوصله في ثلاث فأوصله في يومين كان متبرعا (3) الا حيث لم يفت غرض فالمسمى وقيل الاقل من غير فرق (4) قيل هذا قبل القبض كالبيع وقيل لا فرق قرز اهن وهو ظاهر الاز (5) ان شرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر أو لا يذكرا أجرة () رأسا أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئا مجهولا في مدة مجهولة اهغيث () والمختلف فيه أن يعقد على وقت مستقل () شكل عليه ووجهه أنها باطلة لان مدتها صارت مجهولة اهان (6) الفقيه س (7) والخامس التراضي والاقالة اهن (8) ويعتبر في العيب الذي يفسخ به أن ينقص من أجرة المثل ولو بالنظر إلى غرض المستأجر كما في البيع اهح لفظا في الاعيان لا في الاعمال كما يأتي قريبا في قوله ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب الخ وفقد الصفة اهح لي لفظا (9) ليس كالبيع لان المبيع إذا تعيب عند المشتري فليس له الرد بخلاف الاجارة فله الفسخ وهذا وجه التشكيل قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لانه يستحق الاجرة حالا فحالا اهبرهان (10) بعد القبض وأما قبل القبض فتبطل بالاجماع من غير فسخ (11) لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان بعد القبض وقيل يبطل قرز (12) ولو غصبت الارض بعد قبضها وكذا غيرها من سائر المؤجرات فان كان يمكن المستأجر منع الغاصب منها ولم يفعل أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض فالاجرة لازمة له وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل بعد القبض قرز فلو كانت أكثر من الاجرة المسماة كان الزائد كما إذا أجرها بزائد على الخلاف () المتقدم ذكره الفقيه س إذا كان لا يمكنه ذلك فلا أجرة عليه كما أطلق في الكتاب ويكون للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل اهكب ولفظ البيان (مسألة) إذا غصبت الدار المؤجرة
__________
[294]
وإنقطاع ماء الرحا (1) وماء الارض وغلبت الماء عليها ومرض الاجير (2) وعجز الدابة عن السير (و) الرابع (العذر الزائل (3) معه الغرض بعقدها) وذلك نحو أن يستأجر من يقلع له سنا (4) فيبرأ قبل القلع (5) وكذا لو أفلس المستأجر (6) قبل تسليم الاجرة وكذا لو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر دابة أو خادما كخوف يغلب معه العطب (7) قيل (ع) وكذا الضرر ويضعف رجا السلامة وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع (8) عن الاقامة وكذا لو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس (9) وكذا لو أضرب عن عمارة الدار (10) التي استأجر لعمارتها (11) أو عن عمارة الاساطين (12) وأراد حيطانا (13) أو أضرب (14) عن الزرع وقد استأجر الارض له فهذه الاعذار كلها يزول معها الغرض بعقد الاجارة قال (عليلم) وهذا ضابطها أعني لفظ الازهار (ومنه) أي ومن العذر (مرض من لا يقوم به إلا الاجير (15) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده (16) وهو لا يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الاجارة (17) قيل (ع) وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته
__________
الخ () وقيل بل تطيب له هنا لانها في مقابلة منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب فيضمنها له بقيمتها (1) وهو ماء يوضع حول الرحاء يدور باخشاب تحركه (2) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة بل ولو أمكنه الاستنابة لانه يجوز ولا يجب لعله في المشترك لا في الخاص فلا تصح منه الاستنابة بل لا فرق كما تقدم (3) من المستأجر أو العين المستأجرة (4) أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فانها تبطل الاجارة اهن (5) فيبطل قرز (6) قيل ف وكذا إذا كان يمطلة ولو علم بذلك () عند العقد فيكون له الفسخ ولو كانت مؤجلة يعني الاجرة فان لم تفسخ مع اعساره أجرت عن المستأجر كبيع سلعة المفلس يعني حيث شرط تعجيل الاجرة اهح لي () هلا قيل إذا علم بذلك المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه قيل انما يثبت له الفسخ هنا لانه يستحق الاجرة حالا فحالا اهبرهان (7) التلف على النفس أو المال (8) من مرض أو خوف (9) انتهى على أصل الهدوية (10) قيل ى وانما يكون تغير العزم عذرا في حق المستأجر لا في حق المؤجر لانه قد ملك منافع العين قال كنت أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد اهغيث (11) هذا للم بالله ولا نص للهدوية ولكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا لو استأجر ما ينتفع في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ وقد رواه عنهم في الروضة اهكب (12) وهي الدعائم المعروفة (13) ولو كان الاجير صانعا فيما تغير العزم إليه فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه (14) وسواء كان الاضراب لعذر أم لغير عذر (15) ولو أجنبيا وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الاجير في العمل أو يقل نصحه فللمستأجر الفسخ قرز (16) أو سائر المسلمين (17) فان قال المستأجر لا فسخ لكن أقض هذه الاعذار وارجع إلى اجارتك فلعل له
__________
[295]
لمرض زوجته أو إلي التحلل منها (1) أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها (2) كانت هذه أعذارا في فسخ الاجارة (3) (و) من العذر (الحاجة) الماسة (إلى ثمنه (4) فلو أجر أرضا له أو دار ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه ولا مال له سواها (5) أو لعجزه عن نفقة أهله أو نفسه كان عذرا في فسخها وجاز له بيعها (6) (و) منه (نكاح من يمنعها الزوج (7) كلو استأجرت امرأة أرضا (8) تزرعها ثم أنها تزوجت والزوج يمنعها من الخروج كان عذرا في فسخ الاجارة إذا لم يمكنها الاستنابة (9) وكذا لو لم يمنعها إذا لم يحصل منه إذن وياتي مثل هذا أنه تجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج (10) * تنبيه إعلم أن الفسخ (11) بالاعذار جائز عندنا والحنفية وقال (ش) لا تنفسخ للاعذار إلا حيث يصير العمل محظورا نحو أن يستأجر لقلع السن أو اليد المتأكلة ثم تبرأ (ولا تنفسخ بموت أيهما (12) أي بموت المستأجر ولا المؤجر بل تتم الاجارة لورثة من مات منهما هذا مذهبنا ومالك و (ش) قال في شرح الابانة وهو إجماع أهل البيت وقال أبو (ح) وصلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وآله بالله أنها تفسخ بموت أيهما وهذا الخلاف في إجارة الاعيان ومن جملتها إجارة الخاص (13) وأما إجارة الاعمال فقيل (ل وح) لا تجب على الورثة أن
__________
ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الاجير اهصعيتري وغيث معنى والمختار أن له الفسخ قرز لانه قد وجد سبب الفسخ وقرز مي (1) ولا نائب في التحلل (2) أو مرضها وذلك كقبائل اليمن فانه ان لم يحضر كان عارا اههداية من ح المفتي (3) ولو رضي المستأجر ببقاء العقد قرز (4) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الاجرة بعد أن عجلها هل يكون عذرا أم لا قال في حاشية سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ اهلي وقيل أنه لا يكون له الفسخ لان قد تقدم أن الاجرة في الاجارة الصحيحة تملك بالعقد (5) غير ما يستثنى للمفلس قرز (6) وتنفسخ بالبيع (7) حرة لا أمة قرز (8) بخلاف ما لو أجرت نفسها أن ترعى غنما سنة ثم تزوجت لم يكن لها ولا للزوج الفسخ اهمعيار ومثله في النجري وهذا يشبه ما تقدم حيث أوجبه لا معه وفي ح ابن بهران ولو أجرت نفسها (9) وكذا لو أمكنها ولكن عادتها الحضور اهصعيتري (10) لان وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر وقيل هذا على القول بأنه على التراخي والصحيح أنه على الفور (11) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول قرز (1) وكذا لا تنفسخ بموتهما قرز الا أن يكون الاجير وارثا أو العكس انفسخ بقدر ما ورث اهن غالبا احتراز من أن يكون ماله مستغرقا بالدين لم تنفسخ قرز ظاهره ولو فاسدة وقد يقال أما الفاسدة فتفسخ لارتفاع الاذن اهوفي ح الصحيحة فقط وفي الفاسد ان قد عمل عملا لمثله أجرة والا انفسخت كما تقدم في الحج قرز (13) يعني إذا مات المستأجر له فانها لا تنفسخ وأما إن مات الاجير الخاص أنفسخت اهنجرى لانه قد تقدم في قوله ولا يبدل اهولفظ ح قال في البيان تبطل الاجارة بموت الخاص
__________
[296]
يعملوا ولهم ذلك (1) وقال الامير (م) ليس لهم ذلك قال مولانا (عليلم) ولعل الخلاف إذا قلنا أن للاجير أن يستأجر (2) قوله (غالبا) احتراز من صورة وهو أن يؤجر (3) وقفا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير الاول (4) (ولا) تنفسخ (5) أيضا (بحاجة المالك إلى العين (6) المؤجرة فلو أجر داره ثم احتاجها ليسكنها أو عبده ثم احتاجه ليخدمه لم تنفسخ الاجارة بذلك (7) (ولا يجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما (8) للبريد والناسخ (9) فلو استأجر رجلا إلى موضع أو لنسخ كتاب (10) مشهورين (11) بتسمية والاجير لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف كثيرا فإنه لا خيار له يفسخ به (12)
(فصل) في ذكر جملة من أحكام الاجرة (و) من أحكامها أنها (تنفذ مع الغبن الفاحش من رأس المال) إذا وقع العقد (في) حال (الصحة وإ) ن (لا) يكون التأجير واقعا في الصحة بل في المرض (13) (فالغبن من الثلث (14) فلو أجر عينا شهرين بخمسة وأجرتها كل شهر خمسة
__________
وظاهر الشرح مشكل فان أراد المستأجر فمستقيم (1) في الصحيحة مطلقا والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة اهمفتي قرز وقد مر نظيره في الحج (2) فيما لا يختلف بالاشخاص كما مر أو قد كان شرط أو جرى عرف (3) وكان المؤجر هو المصرف وأما غير المصرف فلا يبطل تأجيره بموته ولا بموت مستحق الغلة (4) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالارث فكأنه أجر غير ملكه لاستحقاق من بعده إياه لا من جهته بل من جهة الواقف اهان (5) حيث كانت صحيحة (6) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة إلى العين أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي لم يخرجها عن ملكه وفي العين محتاج إلى المنافع التي قد خرجت عن ملكه (7) قيل هذا ان كان يمكنه يكتري غيره أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركها والا كان عذرا له في الفسخ اهكب وفي البيان ما لفظه فأما إذا احتاج الدار للسكنى أو الدابة للحمل أو الركوب ولم يجد غيرها فلا يكون له الفسخ بذلك اهن بلفظه (8) فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفا فيستحق الاقل من المسمى وأجرة المثل وأخذه مالك الورق وان شاء تركها للاجير وضمن قيمتها وهكذا في العكس () كما في مسألة الحائك اهن بلفظه () يعني جلل الخط فلم يكف الورق اهان (9) ولا بد من تعيين الورق (1) التي ينسخ فيها بالمشاهدة أو ذكر قدرها والا لم يصح ولا بد أن يكون البياض موجودا في ملك المستأجر (2) ويكون تحصيل الام المنسوخ عليها على المستأجر اهعامر ومفتي وقرز (1) ولا يحتاج إلى ذكر عدد السطور بل ينسخ المعتاد (2) حيث عين كما تقدم في قوله فعين المحمول اهسيدنا حسن وقرز (10) قيل وله خيار الرؤية اهن وقال في ح البحر لا خيار له لانه بائع للمنافع ولا خيار للبائع اهح بحر وقواه المفتي ولفظ البيان وقيل إنه يثبت للاجير خيار الرؤية فيما يفعل فيه إذا لم يكن قد رآه كما في البيع اهبلفظه (11) الموضع والكتاب (12) إذا لم يمكن منه تغرير ولا تحقير كما تقدم في البيع (13) المخوف (14) ما لم يكن مستغرقا بالدين فلا ينفذ شيء قرز حيث
__________
[297]
فله (1) بخمسة شهر ثم إذا كان ثلث تركته (2) خمسة استحق الباقي وإن كان أقل فبحسابه فأما إذا أجر نفسه في مرضه (3) بغبن فاحش نفذ بكل حال لانه لا حق للورثة في بدنه (و) الاجرة (لا يستحقها المتبرع (4)) فلو عمل رجل لرجل عملا من غير أمر (5) ولا شرط (6) أجرة كان العامل متبرعا ولا أجرة له (ولا) يستحقها (الاجير حيث عمل غيره لا عنه (7)) فلو استؤجر على خياطة ثوب فخاطه غيره لا بأمره (8) ولا بنية كون العمل عنه لم يستحق الاجير ولا العامل شيئا من الاجرة (أو) استؤجر على عمل فعمله ثم (بطل عمله قبل التسليم (9)) سقطت الاجرة (10) وذلك
__________
كان له وارث (1) أي المستأجر (2) ومن جملة التركة العين المؤجرة وتقوم مسلوبة المنافع قرز يعني جميع ما يملك يوم مات من الرقبة المؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن كانت باقية معه أو على ذمة المستأجر فان كان ذلك كله بخمسة عشر درهما صحت الاجارة في الشهر الثاني وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط اهح بحر وقرز (3) نحو أن يكون مقودا أو حاملا في السابع إذ لا يصح تأجير المريض (4) وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا اجرة لها () حيث لم يأمرها الزوج ولو طلقها فان أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو لئلا يطلقها فان حصل غرضها والا لزمته الاجرة اهن معنى يعني إذا اعتادتها أو شرطتها قرز () ومثل مسألة الزوجة الاولاد لو عملوا مع أبيهم لاحسانه إليهم وتزويجهم مثلا أو نحو ذلك مما جرت به العادة فانه إذا منع منهم شيئا مما يعتادون كان لهم الرجوع عليه بأجرة المثل فيما عملوه والله أعلم اهمي مع شرط الاجرة أو أعتادوها قرز (5) أو بأمر ولا يعتادها قرز (6) أو شرط الا أن يقبل الشرط أو يسلم إليه العمل اهح لي قرز (7) فان كان بنيته استحقها الاجير حيث يكون للاجير الاستنابة قرز وانما استحقها الاجير حيث كان بنية كون العمل عنه لان عمل الاجير مما يصح التبرع به عنه وتصح الضمانة به عنه ذكره في الشرح اهن أو عنه وليس له أن يستنيب (8) أو بأمره ولم يكن معتادا للاجرة إذ الاغلب في المنافع عدم الاعواض ما لم يشرط العوض ذكر معناه النجري أو كان عادته لا يعمل إلا بأجرة والا فلا فائدة للامر قرز (9) والتسليم النقل فيما ينقل والتصرف في غيره قرز يقال العرف انه يستحق بالفراغ من العمل فيما لا ينقل وان لم يرده إلى مالكه اهفينظر أو التخلية () فيما تعتبر فيه من أرض أو دار عمل الاجير فيها عملا من حرث أو ماء فلو بطل عمله قبل التسليم ولو بغالب فلا أجرة اهح لي لفظا () ان حضر المعمول اهتذكرة مسألة وإذا بطل عمل الاجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك نحو أن تصلب الارض بعد حرثه لها وقبل ردها إلى مالكها أو يغسل الصباغ من الثوب قبل رده أو تنهار البئر أو يخرب البناء فقال في التذكرة والحفيظ والبيان لا أجرة له وقال المرتضى وص بالله وش تجب الاجرة ولعله يلفق بين القولين بأنه لا أجرة حيث لا يضمن وحيث يضمن يستحق الاجرة اهن بلفظه (10) وهذا يستقيم حيث أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور فيكون صاحب الثوب مخيرا فيه بين أخذ ثوبه بغير شيء وتركه للقصار وأخذ قيمته منه ويكون مخيرا في القيمة إن شاء أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه وان شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم أجرة
__________
[298]
(كمقصور) لما أفرغه القصار (ألقته الريح في صبغ (1)) قبل أن يقبضه مالكه فإن كانت الريح غالبة (2) لم يضمنه وإلا كان للمالك الخيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة من أمر بالتسويد فحمر ولا يضمن إذا كان للغير (3) سواء كانت الريح غالبة أم لا ومن هذا الجنس * مسألة الدابة إذا جمحت (4) من الطريق فردته فلا أجرة لانها نقضت عملها وإنما تسقط الاجرة بشرطين الاول ذكره الفقيهان (مد ى) أن لا يكون جموحها لسوء ركوبه الثاني ذكره الفقيه (ح) أن لا يمكنه النزول (5) فإن أمكنه لزمته الاجرة (6) وسواء خشي التلف (7) أم الضرر أو لم وقيل (ع) إذا لم يمكنه النزول إلا بمضرة فلا شيء عليه لان كل واحد يمكنه النزول قال مولانا (عليلم) بل قد لا يمكن بأن يكون مشدودا (أو أمر) الاجير (بالتسويد فحمر (8) أي قيل له يصبغ الثوب أسود فصبغه أحمر لم يستحق شيئا من الاجرة وللمالك الخيار (9) في الثوب إن
__________
القصار وكذا في كل أرش وجب في المصنوع فانه يكون المالك مخيرا فيه بين أرشه قبل الصنعة ولا أجرة أو أرشه من قيمته بعد الصنعة وسلم الاجرة ذكر ذلك في بيان السحامي اهكب لفظا قرز (1) بكسر الصاد اسم لما صبغ به وفتحها اسم للفعل اهتعليق (2) والريح الغالبة هي التي لا يمكن حفظ الثوب منها لو حضر حال حدوثها وذلك نادر اهن (3) حيث وضعه في موضع معتاد () ورزم عليه بالمعتاد قرز () ولا فرق بين أن يكون صاحب الصبغ متعديا أم لا (4) وحاصل الكلام في الدابة إذا جمحت بالراكب اما أن يكون لسوء ركوبه وأمكنه النزول فتلزم الاجرة كلها حيث قد بلغت إلى الموضع المعين أو مضى وقت يمكن الوصول فيه قرز وأجرة الرجوع وان كان لا لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول فلا يستحق لا ذاهبا ولا آيبا وان كان لسوء ركوبه ولا أمكنه النزول لزمته الاجرة إلى حيث وصل حصته من المسمى ولا شيء للرجوع وان كان لا لسوء ركوبه وأمكنه النزول لزمت إلى حيث وصل حصته من المسمى وأجرة المثل للرجوع فقط الا أن يترك النزول خوفا عليها فلا شيء عليه للرجوع وفي كب والصعيتري والبستان والقياس لا أجرة عليه في الرجوع مطلقا سواء كان لسوء ركوبه أم لا أمكنه النزول أم لا لان الدابة تكون معيبة وقد ذكروا أن من رد المعيب راكبا عليه لم يكن رضاء بالعيب وقد ذكروا في العين المؤجرة انها إذا تعيبت فسخت ولو بفعل المستأجر لكن هل يحتاج إلى فسخ حيث قصد ردها بالعيب كما في قوله وما تعيب ترك فورا فقالوا لا يكفي الترك بل لا بد من الفسخ والا لزمه المسمى أو يفرق بين هذه وتلك بان هذه أبطلت عملها فهو كبطلان المنفعة فلا يحتاج إلى فسخ بخلاف تلك هذا الذي يظهر اهسيدنا حسن رحمه الله تعالى وكذا السفينة قرز (5) في رجوعه (6) للذهاب (7) بالنزول قيل اما مع خشية التلف فله الفسخ مع الركوب وتلزم أجرة المثل كما تقدم بل الحط بالنسبة ما بين أجرتها صحيحة ومعيبة فإذا كانت أجرتها صحيحة ستة ومعيبة أربعة انحط ثلث المسمى كما تقدم قرز (8) المراد بلون مخالف (9) وهذا الخيار حيث كان النقص فوق نصف قيمة الثوب والا
__________
[299]
شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ وعند (م) بالله يأخذ صاحب الثوب ثوبه وأرش النقصان إن نقص ولا خيار له (وتلزم) الاجرة (1) (من ربى في) مكان (غصب) إذا كان في حال التربية (مميزا) أي يعقل النفع والضر فأما إن كان غير مميز كابن سنة (2) أو ثلاث سنين أو نحوها فانه لا يضمن ذكره أبو مضر وقال علي خليل وصححه الفقهاء (ح ل ي) أنه يعتبر بالتصرف فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف (3) فالكراء عليه وإن كان في المهد فلا شيء عليه (أو حبس فيه (4)) أي في المكان المغصوب لزمته الاجرة إن حبس فيه (بالتخويف (5)) من الخروج لا بالقيد الذي لا يمكنه معه الخروج (6) فلا شيء عليه قيل (ل) ويرجع الصبي (7) على المربي والمحبوس على الحابس بما لزمه من الاجرة (8) لانه غرم لحقه بسببه (9) وقيل (ح) (10) لا يرجع لانه قد استوفى ما في مقابلتها قال مولانا (عليلم) والاول أولى وهذا على أصل (م) بالله (11) وأما على أصل الهدوية فأصلهم أن المكره آلة للمكره ولهذا قالوا القود على المكره فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميعا (ومستعمل الصغير (12) في غير المعتاد (13)) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه الاجرة سواء كان الصبي حرا أم عبدا فأما لو كان يسيرا (14) لا أجرة لمثله لم تلزم وجاز ذلك (15) (ولو) كان
__________
فلا خيار كما تقدم ومثل هذا في الاثمار والصعيتري ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض اهح فتح أو غيرها إلى غرض لكن لا أرش بل يخير بينه وبين القيمة كما يأتي في الغصب اهغيث (1) والقيمة للرقبة ان تلفت (2) أو مجنون (3) وقواه صاحب الاثمار وظاهر الاز خلافه قرز وهو التنقيل من مكان إلى مكان (4) حيث كان هنا مكلفا (5) بالقتل ونحوه اهمعيار (6) يعني التصرف قرز (7) المميز قرز (8) والقيمة للرقبة ان تلفت (9) وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بما اعتاض لان المغرور مختار وان جهل وهنا غير مختار (10) وسيأتي للفقيه ح إذا اكره الغير على أكل طعام نفسه أن يرجع وللم بالله انه لا يرجع فينظر في الفرق فقد خالف كل منهما اصله اهن من الغصب قيل الفرق على أصل م بالله انه في الطعام لم يغرم (11) لكن مولانا عليلم يميل إلى ترجيح م بالله في هذه المسألة ونحوها وفي الغصب وفي الجنايات اهنجري الخلاف في قوله ويلزم من ربي في غصب مميزا وفي التنبيه في الاحياء وفي الغصب في قوله ويضمن من الضعيف قويا وفي الاكراه في قوله لكن يضمن المال وفي الجنايات في قوله وفي المكره خلاف وفي قوله لا بالاكراه وفي قوله وأجرته واعناته ويختار في هذه المواضع كلام م بالله عليلم اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (12) ولو برضاه وكذا المجنون (13) الذي يفعله الفضلاء لا الظلمة والجبابرة (14) قال الامام ى يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك قال في الغيث جرت عادة كثير من الفضلاء بأمر ولد غيره ينظر زيدا في الدار أم لا اهغيث ما لم يتلف تحت العمل فانه يضمنه ضمان جناية اهن وقيل لا يضمن حيث كان معتادا (15) ان كان يرضى والا فلا يجوز وأما الاجرة فلا يلزم
__________